المشاركة الأصلية بواسطة م/ جيهان
مشاهدة المشاركة
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
موضوع مخصص للاستفسارات الخاصة بالدورة العلمية " بصائر3 "
تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
-
المشاركة الأصلية بواسطة م/ جيهان مشاهدة المشاركة[SIZE=20px]السلام عليكم
فى الدرس الثالث من الفقه:
فى القتل العمد
الدية مُغَلَّظَة، مِن ضِمْن تغليظ الدية في القتل العمد إنها تكون كاش، وتكون من مال القاتل نفسه أيضا تكون مئة من الإبل أربعون منها في بطون أولادها
أما في القتل شبه العمد) الدية مخففة وجه التَّخْفِيف إنها بتكون بيساعده فيها قرايبه، بتكون على العاقلة مش عليه، قرايبه بيساعدوه فيها بقَدْر الاستطاعة، وكذلك بتكون مُؤَجَّلَة على ثلاث سنوات مية ناقة، وذلك رحمة بهذا الذي وقع في هذا الخطأ، وإعانةً له على جَبْر هؤلاء الذين قُتل لهم القتيل. سؤالى أن نص الحديث ألا إن دِيَةَ الخطأِ شبهِ العَمْدِ ما كان بالسَّوْطِ والعصا؛ مائةٌ مِن الإبلِ: منها أربعون في بطونِها أولادُها معنى ذلك أن فى قتل شبه العمد الدية مغلظة من حيث كونها مائةٌ مِن الإبلِ: منها أربعون في بطونِها أولادُها ؟ أي أن المقصود أنها مخففة من وجه ومغلظة من وجه ؟
أم هل فى العمد وشبه العمد مغلظة وفى القتل الخطأ مخففة ؟ لأن فى أثناء الدروس ُذكر مرة انها مخففة ومرة أخرى أنها مغلظة فاختلط على
الأمر أرجو التوضيح بارك الله فيكم
في عقوبات القتل شبه العمد:
[B]عقوبة أصليَّة وهي الدية والكفَّارة
عقوبة بدلية تكون بالتعزير إذا سقطت الدية بسببٍ ما
عقوبة تبعيَّة وهي الحرمان من الميراث والوصيَّة سؤالى هل يحرم من الميراث مثل القاتل عمدا بالرغم أنه لم يتعمد القتل إنما هو فقط قصد الضرب ولم يقصد القتل ( حتى يعامل بعكس ما قصد ) أم أن المقصود بأن القاتل لا يرث هو القاتل عمدا فقط ؟
لا يجب فيه القصاص على قول جمهور العلماء
وتجب فيه الدية المغلظة مثل الفتل العمد
واختلف العلماء في صفة التغليظ في شبه العمد
والجمهور على انها تجب على العاقلة على ثلاث سنوات وهنا وجه التحفيف أما وجه التغليظ فهو في أنها دية مغلظة من حيث القيمة مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها
فهي مغلظة ولكن بشكل جزئي
- القتل العمد الدية بتكون فيه في مال القاتل ويقع عبئها على القاتل في مالة غير مؤجله على قول جماهير اهل العلم
اما عن السؤال الأخير الخاص بالقاتل شبه العمد ومسألة الميراث تجدون جوابكم هنا إن شاء الله https://islamqa.info/ar/135380اللهم ارحم أبي رحمة واسعة وجميع موتانا وموتى المسلمين
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة م/ جيهان مشاهدة المشاركةالسلام عليكم
في الدرس الخامس صفحة رقم 3
المسافر دخل عليه وقت الصلاة ويريد الطهارة ولم يجد الماء هل يسارع إلى التيمم أم الأفضل أن يؤخر الصلاة إلى وقتٍ آخر؟
أرجو تعديل النقاط فى ملف التفريغ إلى ثلاث حالات فقط :
إذا علم الإنسان أو ترجح عنده وجود الماء قبل خروج الصلاة فالأفضل أن يؤخر الصلاة
إذا علم أو ترجح عنده عدم وجود الماء يبقى الأفضل أن يقدم الصلاة.
إذا لم يترجح عند الإنسان وجود الماء أو عدمه فالأفضل المسارعة في التيمم والصلاة
لأن الشيخ قال أثناء كلامه عندنا صورة تالتة وهى إذا لم يترجح عند الإنسان وجود الماء أو عدمه فالأفضل المسارعة في التيمم والصلاة
فجعل بذلك العلم ( اليقين ) وغلبة الظن ( الترجيح ) مرتبة واحدة
وجزاكم الله خيرًا
بارك الله فيك أختنا الكريمة و جزاك الله خيرا لتفاعلك المثمر
بخصوص استفسارك، و رأيك المتمثل في عرض الحالات التي ذكرها الشيخ في نقاط ثلاث فقط
و بعد مراجعة ملف التفريغ:
النقطة الأولى التي عرضها الشيخ
إذا دخل عليه وقت الصلاة في السفر وتيمم فلا شيء عليه
ابتداءً قبل أن نُفَصِّل في هذه المسألة لأن فيها تفصيل، إذا تلبس الإنسان بالرخصة بعد دخول وقت الصلاة وفي السفر وتيمم فلا شيء عليه وقد صلى بوضوءٍ صحيح لأن الأصل الإنسان إذا لم يجد الماء عليه أن يتيمم
بدأ بذكر الحكم العام للمسألة كتأصيل و بين معنى التيمم و الدليل الشرعي
ثم انتقل لنقطة أخرى تفصيلية مرتبطة بالأفضلية في "التيمم و تقديم/ تأخير الصلاة" و هنا سرد خمس حالات
شرحهم بالتفصيل و مع التفرقة بين العلم يقيني و غلبة الظن، أي كل حالة أفرد لها فقرة في ثنايا شرحه
و لم يجمع في شرحه بين مسألة العلم اليقيني و غلبة الظن و إن اشتركا في الحكم.
( لم يقل علم يقينًا أو ترجح حكمه كذا ، و لكن قال لو علم يقيًا فالحكم كذا ولو ترجح عنده فأيضًا الحكم كذا)
ثم تأتي فقرة أخيرة كخلاصة بعد هذا الشرح التفصلي حيث جمع الشيخ الخمس حالات في ثلاث مراتب ( لكن أول مرتبتين كل واحدة متقسمة لجزئين)
1- العلم اليقيني و غلبة الظن بوجود الماء
2- العلم اليقيني و غلبة الظن بعدم وجود الماء
3- عدم ترجح وجود الماء أو عدمه
و بناء على ذلك،
- سيتم استثناء النقطة الأولى من الترقيم أي لا تدخل ضمن تقسيم الحالات
-و سنبقي على ترقيم الخمس حالات كما فصلهم الشيخ و هذا أفضل بالنسبة لمن يتعلم أن يقف عند كل حالة على حدة و أيضا التزاما بنص كلام الشيخ لأنه تفريغ و ليس تلخيص.
جزاك الله خيرا
اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.
الداعية مهمته الأساسية أن يربح نفسه أولا.. ويحسن إلى نفسه أولا
بقية المقال هنا
- 2 معجبون
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة أبوسلمى المصري مشاهدة المشاركةأولاً فيما يخص القتل شبه العمد
لا يجب فيه القصاص على قول جمهور العلماء
وتجب فيه الدية المغلظة مثل الفتل العمد
واختلف العلماء في صفة التغليظ في شبه العمد
والجمهور على انها تجب على العاقلة على ثلاث سنوات وهنا وجه التحفيف أما وجه التغليظ فهو في أنها دية مغلظة من حيث القيمة مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها
فهي مغلظة ولكن بشكل جزئي
- القتل العمد الدية بتكون فيه في مال القاتل ويقع عبئها على القاتل في مالة غير مؤجله على قول جماهير اهل العلم
اما عن السؤال الأخير الخاص بالقاتل شبه العمد ومسألة الميراث تجدون جوابكم هنا إن شاء الله https://islamqa.info/ar/135380
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم وشكرًا على الإيضاح
اللهم ارحم أبى وأمى وأسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة
اللهم اعتق رقابنا من النار
يا وهاب هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة يسرا بنت الصالحين مشاهدة المشاركة
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أختنا الكريمة و جزاك الله خيرا لتفاعلك المثمر
بخصوص استفسارك، و رأيك المتمثل في عرض الحالات التي ذكرها الشيخ في نقاط ثلاث فقط
و بعد مراجعة ملف التفريغ:
النقطة الأولى التي عرضها الشيخ
بدأ بذكر الحكم العام للمسألة كتأصيل و بين معنى التيمم و الدليل الشرعي
ثم انتقل لنقطة أخرى تفصيلية مرتبطة بالأفضلية في "التيمم و تقديم/ تأخير الصلاة" و هنا سرد خمس حالات
شرحهم بالتفصيل و مع التفرقة بين العلم يقيني و غلبة الظن، أي كل حالة أفرد لها فقرة في ثنايا شرحه
و لم يجمع في شرحه بين مسألة العلم اليقيني و غلبة الظن و إن اشتركا في الحكم.
( لم يقل علم يقينًا أو ترجح حكمه كذا ، و لكن قال لو علم يقيًا فالحكم كذا ولو ترجح عنده فأيضًا الحكم كذا)
ثم تأتي فقرة أخيرة كخلاصة بعد هذا الشرح التفصلي حيث جمع الشيخ الخمس حالات في ثلاث مراتب ( لكن أول مرتبتين كل واحدة متقسمة لجزئين)
1- العلم اليقيني و غلبة الظن بوجود الماء
2- العلم اليقيني و غلبة الظن بعدم وجود الماء
3- عدم ترجح وجود الماء أو عدمه
و بناء على ذلك،
- سيتم استثناء النقطة الأولى من الترقيم أي لا تدخل ضمن تقسيم الحالات
-و سنبقي على ترقيم الخمس حالات كما فصلهم الشيخ و هذا أفضل بالنسبة لمن يتعلم أن يقف عند كل حالة على حدة و أيضا التزاما بنص كلام الشيخ لأنه تفريغ و ليس تلخيص.
جزاك الله خيرا
اللهم ارحم أبى وأمى وأسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة
اللهم اعتق رقابنا من النار
يا وهاب هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة م/ جيهان مشاهدة المشاركة
وجزانا وإياكم , وفيكم الله بارك , وشكرًا على الإيضاح
اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.
الداعية مهمته الأساسية أن يربح نفسه أولا.. ويحسن إلى نفسه أولا
بقية المقال هنا
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة يسرا بنت الصالحين مشاهدة المشاركةشكر الله لك حسن متابعتك للدورة و نفعنا و إياكم بما نتعلماللهم ارحم أبى وأمى وأسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة
اللهم اعتق رقابنا من النار
يا وهاب هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة منى عبدالتواب مشاهدة المشاركةالسلام عليكم
مازلت كل ما أقوم بالدخول الى صفحة الامتحانات يقول لي أنت لست مشترك فى امتحانات
ماذا أفعل جزاكم الله خيرا
سنرفع الأمر للإدارة بإذن الله ...أبشروا.
رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة
اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي
ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة نسمة الجنة مشاهدة المشاركةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تيسر لي إمتحان مادة الفقه وأعتقد أن هناك مشكلة في الاختيارات المطروحة في السؤال الخامساللهم ارحم أبي رحمة واسعة وجميع موتانا وموتى المسلمين
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة نسمة الجنة مشاهدة المشاركةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تيسر لي إمتحان مادة الفقه وأعتقد أن هناك مشكلة في الاختيارات المطروحة في السؤال الخامس
بارك الله فيكم ملاحظة ممتازةاللهم ارحم أبي رحمة واسعة وجميع موتانا وموتى المسلمين
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة نسمة الجنة مشاهدة المشاركةأعتذر منكم
صدقًا لم أقصد إلا الخير
لا يوجد شيئ يستوجب أي اعتذاراللهم ارحم أبي رحمة واسعة وجميع موتانا وموتى المسلمين
تعليق
تعليق