رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها
من أقوال الفقهاء في مشروعية سفور الوجه
ثانيا: من نقول الفقهاء لمذاهب الأئمة:
• قال ابن عبد البر في التمهيد: ( قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي و أبي ثور: علي المرأة أن تغطي منها ما سوي وجهها وكفيها....إجماع العلماء علي أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها , تباشر الأرض به. وأجمعوا علي أنها لاتصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين. وفي هذا أوضح الدلائل علي أن ذلك منها غير عورة.
• قال البغوي في شرح السنة: ( باب النظر إلي المخطوبة.... والعمل علي هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا أراد الرجل أن ينكح امرأة فله أن ينظر إليها ـ وهو قول الثوري و الشافعي و أحمد و اسحاق ـ سواء أذنت أو لم تأذن, إنما ينظر منها إلي الوجه والكفين فقط, ولايجوز أن ينظر إليها حاسرة وأن ينظر إلي شئ من عورتها. وقال الأوزاعي: لاينظر إلا إلي وجهها).
• قال ابن رشد في بداية المجتهد: (... حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين, وذهب أبو حنيفة إلي أن قدمها ليست عورة, وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلي أن المرأة كلها عورة).
• قال ابن قدامة في المغني: ( قال أبو حنيفة: القدمان ليسا عورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه.... وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها).
• قال النووي: (المشهور من مذهبنا أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن أحمد ... و الأوزاعي و أبو ثور. وقال أبو حنيفة و الثوري و المزني: قدماها أيضا ليسا عورة. وقال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط)
• قال البغوي في شرح السنة: ( باب النظر إلي المخطوبة.... والعمل علي هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا أراد الرجل أن ينكح امرأة فله أن ينظر إليها ـ وهو قول الثوري و الشافعي و أحمد و اسحاق ـ سواء أذنت أو لم تأذن, إنما ينظر منها إلي الوجه والكفين فقط, ولايجوز أن ينظر إليها حاسرة وأن ينظر إلي شئ من عورتها. وقال الأوزاعي: لاينظر إلا إلي وجهها).
• قال ابن رشد في بداية المجتهد: (... حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين, وذهب أبو حنيفة إلي أن قدمها ليست عورة, وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلي أن المرأة كلها عورة).
• قال ابن قدامة في المغني: ( قال أبو حنيفة: القدمان ليسا عورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه.... وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها).
• قال النووي: (المشهور من مذهبنا أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن أحمد ... و الأوزاعي و أبو ثور. وقال أبو حنيفة و الثوري و المزني: قدماها أيضا ليسا عورة. وقال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط)
تعليق