إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

لباس المرأة المسلمة وزينتها

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لباس المرأة المسلمة وزينتها


    رأي اللجنة العلمية في محتوى هذا الموضوع
    المشاركة الأصلية بواسطة dr_ghieth مشاهدة المشاركة
    حياكم الله

    أولاً ::هلا وسهلاً بكم أخى الكريم فى منتداكم ...الله أسأل أن يكون تواجداكم بيننا مباركاً وأن يزيدكم همةً فى مرضاة الله

    لكن من باب النصيحة -والأمر لكم- فمن الأفضل أن تطرح موضوعاتكم على أجزاء وألا تدفعوا بها دفعة واحدة حتى يتسنى المتابعة من قبل الأعضاء ؛أما الطرح بهذه الطريقة فقد يُورَّث السآمة والإنقطاع عن المتابعة والله المستعان

    ثانياً::من نافلة القول وسالف الذكرى أن العلماء قد وضعوا شروطاً للحجاب الشرعى ينبغى توافرها حتى يكون موافقاً للشرع الحنيف وقد أجمع العلماء على عدة شروط واختلفوا فى مسألة تغطية الوجه والكفين خلافاً معتبراً سائغاً ومن ثم فينبغى إتباع أدب الخلاف وعدم تبادل الإتهامات بين الطرفين بالتساهل أو التشدد أو التبديع أو التفسيق
    أما مسألة الزينة ::فلا بد ألا يكون زينة فى نفسه إذ أن من حكم الحجاب عدم لفت الأنظار وعدم إثارة الفتنة


    ليس معنى أن الخلاف فى الوجه والكفين خلافاً سائغاً::ليس معنى ذلك أن تستخدم المرأة المساحيق وطلاء الأظفار وغير ذلك من أدوات الزينة أمام الأجانب

    من قال بأن النقاب بدعة ::فقوله شاذ ساقط باطل لم يقل به أحدُ من أهل العلم المعتبرين

    على المرأة المسلمة إزاء مسائل الخلاف السائغ كهذه أن تتحرى الصواب دون إتباع الهوى وإذا كانت من المقلدين العوام ؛فعليها أن تُقلد عالماً ثقة ً وأن يكون هدفها إتباع الحق وليس لهوىً فى نفسها وألا تُثرب على من أخذت بالرأي الآخر وإن إستطاعت الأخذ بالعزيمة والأمور فهذا الأفضل


    أخيراً ::هناك تحفظات علمية على بعض ما جاء فى الموضوع ولكنى أكتفى بتلك الضوابط التى ذكرتها

    الله المستعان

    فهرس الموضوع

    • مقدمة
    • التعريف بأسماء مكونات لباس المرأة
    • لماذا لم يكن عنوان هذا الموضوع ((حجاب المرأة المسلمة)) ؟
    • هل فرضت الشريعة طرازا معينا أو لونا محددا لزي المرأة ؟
    • الشروط الواجب توافرها في لباس المرأة
    • معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة الأحزاب
    • تعقيب على آية الجلباب
    • السياق التشريعي لنزول حكم الجلباب وبيان علّة تشريعه
    • معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة النور
    • تعقيب علي الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور
    • أدلة من القرآن مع بيانها من السنة علي سفور وجه المرأة
    • أدلة من السنة المطهرة علي سفور وجه المرأة
    • قرائن إضافية علي مشروعية سفور وجه المرأة
    • النقاب بين الجاهلية والإسلام
    • من أقوال فقهاء المذاهب في مشروعية سفور الوجه
    • من نقول الفقهاء لمذاهب الأئمة في مشروعية سفور الوجه
    • من أقوال بعض الفقهاء في مشروعية سفور الوجه
    • اتفاق الفقهاء المتقدمين علي أن الوجه ليس بعورة
    • صدور قول شاذ ينقض إتفاق الفقهاء المتقدمين
    • مواقف فقهاء من المذهب الحنبلي من اتفاق الفقهاء المتقدمين
    • الدليل علي أن العورة واحدة
    • الخلاصة
    • وجوب كشف المرأة وجهها في الإحرام
    • في كم تصلي المرأة من الثياب
    • الشرط الثاني في لباس المرأة وزينتها
    • الدليل العام للشرط الثاني
    • تساؤلات حول زينة المرأة
    • الشرط الثالث في لباس المرأة
    • الشرط الرابع في لباس المرأة
    • الشرط الخامس في لباس المرأة
    • الشرط السادس في لباس المرأة
    • الشرط السابع في لباس المرأة

    /// حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه:

    • قول ابن تيمية عن نسخ آية الزينة
    • (ما ظهر منها) هو ما ظهر من المرأة من غير قصد
    • تفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف معني الزينة في لغة العرب
    • قول ابن عباس: "وجهها وكفيها" تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائها
    • تفسير الزينة بالكحل دلالة علي أن موضع الكحل هو العين لا الوجه كله
    • قول ابن حجر ( فاختمرن بها ) أي غطين وجوههن.
    • صوت الخلخال أشد أم فتنة الوجه.
    • وجه المرأة أجمل من الساقين فكيف لا تشمله العورة
    • حديث "المرأة عورة"
    • حديث "لا تنتقب المحرمة"
    • النهي عن النقاب في الإحرام ليس لكونه غطاء للوجه
    • آية الحجاب تفيد وجوب ستر الوجه وهو عام لنساء المؤمنين
    • حديث (إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)
    • حديث المرأة سفعاء الخدين
    • المرأة الخثعمية ظهر وجهها عن غير قصد
    • حديث الخثعمية ليس فيه امرأة كانت سافرة بوجهها
    • المرأة الخثعمية كانت محرمة
    • والد المرأة الخثعمية أراد عرضها علي النبي صلي الله عليه وسلم
    • حول حديث ابن عباس عن المرأة الخثعمية
    • قصة الواهبة
    • أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها
    • وجوب ستر الوجه لأمن الفتنة
    • إجماع العلماء علي وجوب ستر الوجه عند خوف الفتنة
    • ستر الوجه يعالج شهوة النظر بشكل حاسم قاطع
    • قول ابن رسلان: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه
    • الدليل من العرف
    • صائغ بني قينقاع والمرأة التي أرادوا أن تكشف وجهها
    • قول أسماء كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام
    • حديث"إن المرأة إذا بلغت المحيض" ضعيف جدا
    • حديث أسماء تصريحا بإباحة النظر إلى الوجه والكفين وهذا مخالف للأمر بغض البصر
    • كيف تدخل أسماء على النبي صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق
    • {ذلك أدنى أن يعرفن} أي لكي لا يعرفن ، وهذا لا يمكن إلا بستر الوجه
    • سبيعة كانت متجملة لأبو السنابل وقت خطبته له
    • تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج
    • قول جابر "فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها"
    • تنقب حفصة بنت سيرين

    /// حوار مع المعارضين القائلين بندب ستر الوجه:

    • الألباني عقد فصلا في كتاب "جلباب المرأة المسلمة" لبيان استحباب ستر الوجه
    • ستر الوجه يعين علي تخفيف حدة الفساد الخلقي
    • ستر الوجه يمكن اعتباره من باب الورع
    • النقاب مندوب
    • النقاب مشروع في كثير من أقطار العالم الإسلامي منذ قرون
    • الاقتداء بأمهات المؤمنين يعتبر أمرا مستحبا
    • أمر النقاب دائر بين الوجوب والاستحباب

    /// تعقيب علي الحوار مع المعارضين لسفور الوجه
    /// ملخص لأخطاء المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه
    /// عموم الجماهير فريسة الخطاب المتشدد
    /// خصائص أمهات المؤمنين في القرآن
    /// وجه المرأة في المذهب الحنفي
    /// وجه المرأة في المذهب المالكي
    /// وجه المرأة في المذهب الشافعي
    /// تحرير المذهب الشافعي
    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 01-12-2015, 04:58 PM. سبب آخر: وضع رأي اللجنة العلمية
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    لباس المرأة وزينتها
    http://goo.gl/2xYclw

  • #2
    رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها

    في اتظار الموضوع ولتكن كل نقطه بمكانها المنفرد بمشاركة خاصة داخل الموضوع

    اسئلكم الدعاء ﻻخي بالشفاء العاجل وان يمده الله بالصحة والعمر الطويل والعمل الصالح

    تعليق


    • #3
      رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها

      مقدمة

      موضوع هذه الصفحة هو ما يسوغ للمرأة المسلمة أن تلبسه وتتزين به أمام الرجال الأجانب سواء أكان ذلك داخل البيت أم خارجه , وهل يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أم لا ؟ وسنعرض في ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وعلماء المذاهب.وسيخصص فصل للحوار مع المعارضين لكشف الوجه يتناول أدلتهم علي ستر الوجه واعتراضاتهم علي أدلة الجواز مع الرد عليها.

      مصادر الموضوع الرئيسية :
      • كتاب ((تحرير المرأة في عصر الرسالة)) لمؤلفه عبد الحليم أبو شقة.
      • كتاب ((جلباب المرأة المسلمة)) لمؤلفه الشيخ محدث الشام ناصر الدين الألباني.
      • كتاب ((الرد المفحم)) لمؤلفه الشيخ الألباني.
      • كتاب ((فتاوي معاصرة)) لمؤلفه الشيخ القرضاوي.
      • بحث ((كشف وجه المرأة)) لمصطفى عبد الكريم مراد الباحث بقسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء
      المصرية.
      • كتاب ((مصطلحات قرآنية حول لباس المرأة المسلمة)) لمؤلفه الشيخ الحبيب بن طاهر.

      الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
      إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
      لباس المرأة وزينتها
      http://goo.gl/2xYclw

      تعليق


      • #4
        رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها

        التعريف بأسماء مكونات لباس المرأة

        النقـاب : القناع على مارن الأنف ، قال في التهذيب : والنقاب على وجوه ، قال الفراء : أدْنَتِ المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة ، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب وإن كان على طرف الأنف فهو اللِّفام. وقال أبو زيد: النِّقابُ على مارِنِ الأنف
        مارِنُ الأَنف : ما لان من طرف الأنف .
        مَحْجِر العَيْن : ما أحاط بها .

        اللثام : قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب: النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه المَحْجِر ,فإذا كان على طرف الأنف فهو اللِّفام, وإذا كان على الفم فهو اللَّثام.
        وفي المعجم الوسيط : اللِّثَامُ : النقاب يوضع على الفم أَو الشَّفَة.
        وفي معجم اللغة العربية المعاصر : لثَمه : قبَّله
        قالت عائشة : (لا تلثم المحرمة) أي لا تستر شفتاها
        وقال ابن حجر في الفتح: (وقالت) أي عائشة (لا تلثم) ...أي لا تغطي شفتها بثوب.

        البرقـع : جمع البرقع البراقع ، تلبسها الدواب وتلبسها نساء الأعراب، وخاصة في الصحراء، وفيه خرقان للعين.

        الوصوصة : إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة .

        الخمار : الخمار للمرأة وهو النصيف ، وقيل الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ، وجمعه أخمرٌ وخُمُر . وتخمرت بالخمار واختمرت لَبسته ، وخمرت به رأسها : غطته ، وفي حديث أم سلمة : أنه كان يمسح على الخف والخمار . ( وعند إطلاقه مختص بغطاء الرأس ) . أرادت بالخمار العمامة ، لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطي رأسها بخمارها .

        النصيف : النصِيف الخِمار وقد نَصَّفَتِ المرأَةُ رأْسها بالخمار وانتَصَفَت الجارية وتَنَصَّفت أَي اختمرت ونصَّفْتها أَنا تَنْصيفاً ومنه الحديث في صفة الحور العين ولَنَصِيفُ إحداهن على رأْسها خير من الدنيا وما فيها هو الخِمار وقيل المِعْجَر.
        وفي المعجم الوسيط , رجل منصِّف: خمَّرَ رأسه بعمامة. والنَّصِيفُ :كل ما غَطَّى الرأس من خِمار أو عِمامة.
        وفى تاج العروس النَّصِيفُ : العِمامَةُ وكُلُّ ما غَطَّى الرَّأْسَ فهو نَصِيفٌ.

        الـدرع : لبوس الحديد ، في التهذيب الدرع ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين ، وتخيط فرجيه ، ودرع المرأة قميصها ، وهو أيضاً الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها .

        القميص : ما يستر جميع البدن. وقد يعني به الدرع ، والجمع أقمصة وقمص وقمصان ،ويسمى اليوم الروب أو الجلابية.

        الإزار : ثوب يحيط بالجزء الأسفل من البدن.والإزار: الملحفة،أزر به الشي:أحاط(عن ابن الأعرابي).

        الرداء : ثوب يحيط بالجزء الأعلي من البدن.والرداء :من الملاحف ، والجمع أردية ، والرداء :الغطاء الكبير ، وقال مرة الرداء : كل ما زينك حتى دارك وابنك ، ويقال للوشح : رداء .

        الجلباب : القميص والبالطو والجبة والجلباب : ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي بها المرأة رأسها وصدرها ، وقيل هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة ، وقيل هو الملحفة ، وقيل : هو ما تغطي به المرأة الثياب من فوق كالملحفة ، وقيل هو الخمار لِلِبَاسِ المرأة أمام الأجانب قال ابن السكيت قالت العامرية : الجلباب الخمار ، وقيل : جلباب المرأة ملاءتها التي تشتمل بها ، والجمع جلابيب ، وقال ابن الأعرابي : الجلباب : الإزار.والجلباب : الرداء ، وقيل هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها ، والجمع جلابيب ، وهو يأتي زائد على اللباس أمام الأجانب.

        القناع : المِقْنَع والمِقْنَعة هو ما تغطي به المرأة رأسها ، وفي « الصحاح » هو ما تقنع به المرأة رأسها ، والقناع أوسع من المقنعة وقد تقنعت به وقَنَّعَت رأسها وربما سمو الشيب قناعاً لكونه موضع القناع
        من الرأس . وأنشد ثعلب :
        حتى اكتسى الرأس قناعاً أشبها... أملــح لا أذى ولا محببــا
        • عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلي فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقي قال.إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك.رواه أبو داود وصححه الألباني.

        • وفي الحديث : أتاه رجل مقنع بالحديد ، وهو المتغطي بالسلاح وقيل : هو الذي على رأسه بيضه وهي الخوذة لأن الرأس موضع القناع . والمقنع : المغطى رأسه. ورجل مقنع : أي عليه بيضة ومعفر ، وواضح أن القناع يغطي من الرأس محل الشعر فقط ، وهذا غير المشهور عند العوام، وهو أن القناع يغطي الوجه ، وهذا خطأ .
        • قال عبد الرزاق في ( المصنف ) : لو أخذت المرأة ثوباً فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها وقال صلى الله عليه وسلم: ( من كشف قناع امرأة وجب لها المهر ) .
        • عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله يكثر القناع ، حتى ترى حاشية ثوبه كأنه ثوب زيات وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الدهن في شعره ، فإذا تقنع بثوبه أصاب الدهن طرفه .
        • ورد في صحيح البخاري (باب التقنع : قال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء). وجاء في الباب حديث عائشة : (بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله r مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها). وورد في فتح الباري : (...قال الإسماعيلي : ما ذكر من العصابة لا يدخل في التقنع فالتقنع تغطية الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة . قلت : الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة والله أعلم)... وورد فيه أيضا : ( "قوله: هذا رسول الله متقنعا" أي مغطيا رأسه)
        • قال ابن كثير : الخمر جمع خمار ، وهو ما يغطى به الرأس ، وهي التي تسميها الناس المقانع .
        • ورد في المغني لابن قدامة : صلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة...واستحب لها عطاء أن تتقنع إذا صلت...إن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر.
        • ورد في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي : قوله تعالي :{وليضربن بخمرهن} وهي جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها.والمعني : وليلقين مقانعهن.أي أن المقانع هي الخُمُر.
        • عن سعيد بن جبير قال في تفسير آية الإدناء : (يسدلن عليهن من جلابيبهن وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها).

        وصف الجلباب بالقناع , وقوله (وقد شدت بها رأسها ونحرها) دليل علي أن القناع لا يشترط فيه ستر الوجه.
        • ورد في هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ بن حجر : (يتقنع وتقنع بردائه أي غطي رأسه ومقنع بالحديد أي مغطي رأسه به)
          صحيح ان الحافظ بن حجر قال في موضع آخر : (التقنع هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره) ولكن لابد من حمل هذا القول علي أن تغطية أكثر الوجه مما يعنيه التقنع أحيانا لا دائما , وذلك حتي لا نهدر النصوص السابقة والتي تشير إلي تغطية الرأس فحسب.أي أن الأصل في القناع تغطية الرأس , وقد يأتي أحيانا بمعني تغطية شيء من الوجه مع الرأس.

        المعجر والعجار : الاعتجار هو لف العمامة دون التلحي، دون أن تطويها تحت ذقنك.
        • روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سوداء. والمعنى أنه لفها على رأسه ولم يتلح بها . والمعجر والعجار : هو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابها والجمع معاجر ومنه أخذ الاعتجار وهو لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك .
        • قال الألباني: ولا ينافي هذا ما جاء في الحديث (وعبيد الله معتجر بعمامته ما يَرى وحشي منه إلا عينيه) فهو صفة كاشفة لـ (الاعتجار) وليست لازمة له كما لو قال قائل: (جاء متعمما لا يرى منه إلا عيناه) فذلك لا يعني أن من لوازم التعمم تغطية الوجه إلا العينين. ولذلك لم يزد الحافظ في "الفتح" على قوله: "معتجر أى لاف عمامته على رأسه من غير تحنيك"

        ولابن الجوزي فى (كشف المشكل من حديث الصحيحين) رأى آخر فى الحديث قال : والاعتجار لف العمامة على الرأس دون أن يتلحى منها بشيء يقال إنه لحسن العجرة فإن قيل فقد قال في الحديث ما يرى وحشي إلا عينيه فالجواب أنه كان قد غطى وجهه بعد العمامة لا بها.
        • وفي الطبقات الكبرى لابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: (كانت على الزبير رَيطة صفراء مُعتجرا بها يوم بدر).مُعتجرا بها:أي متعمما بها , والرَيطة هي: كل ثوب رقيق لين.

        الملحف والملحفة واللحاف : هو اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به ، واللحاف اسم ما يلتحف به والملحفة عند العرب هي الملاءة السمط ، فإذا بطنت ببطانة أو حشيت فهي عند العوام ملحفة .

        العباءة : ضرب من الأكسية ، والجمع أعبية - ومثله المشلح الذي يلبس في دول الخليج العربي.

        البُرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به.قال الجوهري: البرنس قلنسوه طويلة ، وكان النساك يلبسونها
        في صدر الإسلام ، وأهل المغرب العربي يلبسونه .

        البُردة : كساء يُلتحف به، وقيل : إذا جعل الصوف شقة وله هدب فهي بردة قال الليث : أما البردة فكساء مربع أسود فيه صفر تلبسه الأعراب،وعندنا في اليمن شبه باللحفة الحُدَيْدِي وكان ينسج في بني حطام سابقاً.قال شمر:«رأيت أعرابياً بخزيمية وعليه شبه منديل من صوف قد أتربه فقلت له ما تسميه ؟ قال بردة ».

        السراويل : البنطلون الداخلي أو الخارجي ، فارسي معرب .

        القباء : قباء الشيء قبوا:جَمَعَه بأصابعه، ومن الثياب:هو الذي يلبس مشتقا من ذلك لاجتماع أطرفه

        الخميصة : كساء صوف أسود أو خز مربعة لها أعلام.وفي الحديث:جِئتُ إليه وعليه خميصة ، وهي ثوب خز أوصوف معلم . وقيل : لا تسمى خميصه إلا أن تكون سوداء معلمة ، وكانت من لباس الناس قديماً .

        الوشـاح : كله حلى النساء ، كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومات مخاط بينهما معطوف أحدهما على الأخر ، تتوشح به المرأة ومنه أشتق توشح الرجل بثوبه ، مثل الحلي من الفضة في بعض القرى تلبسه المرأة . قال الجوهري : الوشاح ينسج من أديم عريض ويرصع بالجوهر وتشده المرأة بين عاتقيها وكشجبها قال ابن سيده:والتوشح أن يتشح بالثوب ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من
        تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيهما على صدره .
        قال أبو المنصور : التوشح بالرداء مثل التأبط والاضطباع ، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم .
        الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
        إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
        لباس المرأة وزينتها
        http://goo.gl/2xYclw

        تعليق


        • #5
          رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها

          لماذا لم يكن عنوان هذا الموضوع ((حجاب المرأة المسلمة)) ؟

          قد صارت عادة الكتاب في زماننا, بل صار شائعا علي ألسنة الناس تسمية اللباس الشرعي ((حجابا)) وإطلاق لفظ ((محجَّبة)) علي المرأة الملتزمة بهذا اللباس.حقا إنه لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون, ولكن يجب اجتناب استعمال المصطلح المحدث أي ((الحجاب)) لعدة أمور:

          1. مخالفة المصطلح المحدث لمعني الحجاب الوارد في القرآن الكريم:
          قال تعالي:
          • {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب}
          • {فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتي توارت بالحجاب}
          • {وبينهما حجاب وعلي الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم}
          • {وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا}
          • {فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا}
          • {وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون}
          • {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب}

          الحجاب في الآيات السابقة هو منع الوصول إلى الشيء من حيث التلاقي , الحجاب يعني شيئا يحجز بين طرفين , فلا يري أحدهما الآخر , أي تنعدم معه الرؤية تماما , ولا يمكن أن يعني لباسا يلبسه إنسان , لأن اللباس أيا كان قدره ونوعه ولو ستر جميع بدن المرأة حتي وجهها فلن يمنع المرأة أن تري الناس من حولها , ولن يمنع الناس أن يروا شخص المرأة.والحجاب الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب} هو الستر الذي يكون في البيت ويرخي ليفصل بين مجلس الرجال ومجلس النساء.

          2. مخالفة المصطلح المحدث لمعني الحجاب الوارد في السنة:
          • عن عائشة قالت : جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتي أسأل رسول الله... وذلك بعد أن ضُرب علينا الحجاب , وفي رواية مسلم : استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله فقال لها : لاتحتجبي منه.
          • عن أنس قال : لما تزوج رسول الله زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون... فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتي دخل فذهبت أدخل فألقي الحجاب بيني وبينه فأنزل الله : {يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي...}, وزاد مسلم في روايته : وحُجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
          • ​عن أنس بن مالك رضي الله عنه , قال : لم يخرج إلينا رسول الله ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر فصلى بالناس ، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب , فما رأينا منظرا أعجب إلينا منه حيث وضح لنا وجه رسول الله , فأومأ رسول الله إلى أبي بكر أن تقدم ، وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يوصل إليه حتى مات.( رواه البخاري )


          3. اختلاف النتائج المترتبة علي كل من ((الحجاب)) و((اللباس)).
          إن الحجاب يمنع رؤية الرجال النساء وفي الوقت نفسه يمنع رؤية النساء الرجال , ولذلك قال تعالي : {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} فطهارة القلوب بالنسبة للرجال بسبب أنهم لا يرون أمهات المؤمنين , وبالنسبة لأمهات المؤمنين بسبب أنهن لا يرين الرجال , فيصبحْن غير مُتصورات إلا بعنوان الأمومة بعد حظر زواجهن من بعده صلي الله عليه وسلم.أما اللباس الذي تلبسه النساء حتي مع تغطية الوجه فيسمح لهن برؤية الرجال .
          قال الألباني: "وقد بدا لي وأنا بصدد تحضير مادة "الرد المفحم" أن استبدل اسم الكتاب "حجاب المرأة المسلمة...." بـ "جلباب المرأة المسلمة...." لما بينهما من الفرق في الدلالة والمعني".

          4. اختصاص نساء النبي صلى الله عليه وسلم ((بالحجاب)) دون عامة نساء المؤمنين.
          الحجاب أدب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملهن مع الرجال داخل البيوت.أما الستر الكامل للبدن مع الوجه عند الخروج للحاجة فإنه بديل مؤقّت عن الاحتجاب.وفي هذه الحالة نساء النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن (اللباس الشرعي) ولا يسمي (حجابا).
          قال بن قتيبة: ونحن نقول أن الله عز وجل أمر أزواج النبي صلي الله عليه وسلم بالاحتجاب اذ أمرنا أن لا نكلمهن إلا من وراء حجاب فقال : { وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب }... وهذه خاصة لأزواج رسول الله صلي الله عليه وسلم كما خصصن بتحريم النكاح على جميع المسلمين.
          وقد جاء هذا الأدب متمما لأدب آخر وهو القرار فى البيوت الوارد فى قوله تعالى {وقرن فى بيوتكن} والأدبان فيهما صيانة متميزة لنساء النبى صلى الله عليه وسلم تمهيدا لتبتُّلهن وحظر زواجهن من بعده صلى الله عليه وسلم.
          الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
          إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
          لباس المرأة وزينتها
          http://goo.gl/2xYclw

          تعليق


          • #6
            رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها

            هل فرضت الشريعة طرازا معينا أو لونا محددا لزي المرأة ؟

            إن الشريعة لم تفرض طرازا معينا أو لونا محددا لزي المرأة , لكن قررت شروطا ينبغي توافرها في كل طراز من الطُرز التي يتعارف عليها الناس و تختلف باختلاف البلدان , و ذلك أن الشريعة تقر العرف مالم يصادم حكماً من أحكامها أو أدباً من آدابها.
            والإسلام لم يغير أعراف الجاهلية في اللباس لكن أدخل عليها التعديل الضروري فحسب . وقد كانت المرأة العربية قبل الإسلام تلبس ثياباً لها طُرز متميزة منها الخمار وهو غطاء الرأس,والدرع وهو غطاء البدن والجلباب وهو ما يكون فوق الدرع والخمار , والنقاب أو البرقع وهو ما يغطي به النساء الوجه ويبدو منه محجرا العينين.ولما جاء الإسلام قرر آداباً لهذه الثياب أو الطُرز فأوصي بأمور تنبغي مراعاتها عندما تلبس تلك الثياب حتي يكتمل ستر بدنها.
            وطُرز الثياب ليست من الأمور التعبدية التوقيفية بل هي من قضايا المعاملات التي تدور مع علتها وتحكمها مقاصد الشريعة , فلباس المرأة في الشريعة الإسلامية يحقق ستر العورة واتقاء الفتنة , فقد حبا الله بدن المرأة خصائص تميزه عن الرجل وجعل لكل موضع من جسدها فتنة خاصة , والواقع المشاهد أن المرأة تتجمل بمزيد من العري , بينما يتجمل الرجل بمزيد من الثياب. والإسلام يكرم المرأة حين يطالبها بستر بدنها وفتنتها الأنثوية وألا تعرضها إلا عند الحاجة, فلا يظهر من المرأة سوي الوجه والكفين , وبذلك يضيق مجال فتنة المرأة إلي أقصي حد ممكن.هذا هو شرع الله وهو العليم بفتنة المرأة.
            كما أن طُرز الثياب من أمور العادات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان , وأي طُرز يحقق الستر بشروطه الشرعية ويكون مع الستر مناسباً للمناخ السائد من ناحية ومعيناً علي يسر الحركة من ناحية أخري فهو مقبول شرعاً.
            الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
            إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
            لباس المرأة وزينتها
            http://goo.gl/2xYclw

            تعليق


            • #7
              رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها

              الشروط الواجب توافرها في لباس المرأة :

              يجب أن تتوافر في لباس المرأة المسلمة إذا لقيت الرجال الأجانب شروط هي:
              1. ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين.
              2. التزام الاعتدال في زينة الوجه والكفين والثياب.
              3. أن يكون صفيقاً لا يشف.
              4. أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها.
              5. أن يكون مما تعارف عليه مجتمع المسلمين.
              6. أن يكون مخالفاً في مجموعه للباس الرجال.
              7. أن يكون مخالفاً في مجموعه لما تتميز به الكافرات.
              الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
              إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
              لباس المرأة وزينتها
              http://goo.gl/2xYclw

              تعليق


              • #8
                رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها

                معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم

                إن معالم ستر بدن المرأة جاءت في سورتين من الكتاب العزيز , وهما سورة الأحزاب التي نزلت بعد غزوة (( الخندق)) (سنة 5 هـ) وسورة النور التي نزلت بعد غزوة ((بني المصطلق)) : المريسيع (سنة 6 هـ).

                معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة الأحزاب

                قال تعالي : { يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }الأحزاب 59
                ابتدىء بأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وبناته لأنهن أكمل النساء ، وذكر نساء المؤمنين تشملهم , ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يرفع من قدر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن , ويرفع من شأن بناته. فذكرهن من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام به.
                • عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (( لما نزل{يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من الأكسية)).فيه إشارة إلي تغطية الرؤوس لا الوجوه.

                معني الجلباب:
                قيل في تفسيره سبعة أقوال ذكرها الحافظ في ((الفتح)) , قيل: هو المقنعة أو الخمار أو أعرض منه, وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء , وقيل اﻹزار ، وقيل الملحفة ، وقيل الملاءة ، وقيل القميص.
                المقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها ، وفي « الصحاح » هو ما تقنع به المرأة رأسها.
                الخمار : ما تغطي به المرأة رأسها.
                الرداء: ثوب يحيط بالنصف الأعلي من البدن.
                الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن.
                المِلحَفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس والملحفة عند العرب هي الملاءة .
                القميص : ما يستر جميع البدن وقد يعني به الدرع.

                الجلباب في اللغة: هو ما يُلبس فوق الثياب , الإنسان يلبس ثوباً ثم يجلب فوقه شيئاً وهذا الشيء يسمى جلباباً.
                قال الألباني: الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها وليس على وجهها وعلى هذا كتب اللغة قاطبة ، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.
                الجلباب في معاجم اللغة:
                • الفائق في غريب الحديث والأثر :الجلباب: الرداء، وقيل: الملاءة التي يشتمل بها و قال في موطن أخر: وقيل: ثوب أوسع من الخمار، تغطي به المرأة رأسها وصدرها
                • النهاية في غريب الأثر: والجِلْبَابُ : الإزَارُ والرّدَاء . وقيل المِلْحَفَة وقيل هو كالمِقْنَعَة تُغَطّي به المرأة رأسها وظَهْرَها وصدرَها وَجَمْعُه جَلاَبيبُ.قال: ومنه حديث أم عطية ( لِتُلْبِسها صاحِبتُها من جِلْبَابها) أي إزارِها.
                • لسان العرب: والجِلْبابُ القَمِيصُ والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار دون الرِّداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها وقيل هو ثوب واسِع دون المِلْحَفةِ تَلْبَسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ وقيل هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ وقيل هو الخِمارُ وفي حديث أُم عطيةَ لِتُلْبِسْها صاحِبَتُها من جِلْبابِها أَي إِزارها.
                • العيني: والجِلْبابُ : ثَوْبٌ أَوسَعُ من الخِمار دونَ الرِّداء تُغَطِّي به المرأةُ رَأْسَها وصَدْرَها.
                • قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجلباب الخمار. وقيل: جلباب المرأة مُلاءتها التي تشتمل بها، واحدها جلباب، والجماعة جلابيب.

                ويعزز القول أنه الملبس فوق الثياب حديث أم عطية في خروج النساء يوم العيد إلى المصلى (...قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها)...فيه دلالة أن الجلباب لم يكن تملكه كل النساء (إحدانا ليس لها جلباب) , وأن الجلباب لم يكن لباساً أساسياً, أي لباساً ضرورياً لستر العورة, إنما تحتاج إليه عند الخروج للبراز في الليل , وعند الخروج للصلاة مع الجماعة. وتقرير أن الدرع والخمار كافيين للصلاة يدل علي أنهما يستران العورة , كما جاء عن أم سلمة عندما سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت : (تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها). وعليه فالجلباب مقصود به أمر زائد عن مجرد الستر الواجب عند الخروج أي أنه من كمال الهيئة فضلاً عن كون الجلباب أعون علي مزيد من الستر عند الركوع والسجود في مكان عام يؤمه الرجال.

                معني الإدناء:
                الإدناء في اللغة هو التقريب, وأصل فعل دنا أن يتعدي بمن.تقول دنون منه وأدنيته منه , وإنما يتعدي بعلي إذا كان في الكلام معني الإرخاء كما في قوله تعالي{دانية عليهم ظلالها}.
                و{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} أي يرخين جلابيبهن لستر جميع البدن والثياب من فوق إلي أسفل.
                والإِدناء أيضا كناية عن اللبس والوضع ، أي يضعن عليهن جلابيبهن، قال بشار:
                ليلةٌ تَلبَس البياض من الشهر...وأخرى تُدني جلابيبَ سودا
                فقابل بـ (تُدني) (تلبَس) فالإِدناء هنا اللبس.

                ومن في {من جلابيبهن} ليست للتبعيض بل للبيان , والمعني هو أن "يتحلين ببعض ما لهن من الجلاليب".وفي حديث أم عطية (لتلبسها أختها من جلبابها) أي لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه عارية.

                من أقوال المفسرين إدناء الجلباب يحتمل:
                1- الإدناء إلي الجبين حسب روايات عند الطبري في (جامع البيان) عن ابن عباس وقتادة.
                • عن ابن عباس قال:"وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد علي جبينها"
                • عن قتادة قال:"أخذ الله عليهن اذا خرجن أن يقنعن علي الحواجب"
                2- الإدناء إلي الوجه وإبداء العينين حسب رواية عند ابن عطية في (المحرر الوجيز).
                3- إرخاء أرديتهن وملاحفهن حسب قول للواحدي في (الوجيز في تفسير القرآن العزيز).
                ومثله قول ابي قتيبة : يلبسن الأردية , نقله ابن الجوزي في (زاد الميسر).
                4- التجَلْبُب أوالتحلي ببعض ما لهن من الجلابيب ,(إحدي الروايات عند الطبري عن مجاهد وأحد قولين في الكشاف للزمخشري).
                5- أن يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن وأراد بالانضمام معني الإدناء,(نقله أبو حيان عن الكسائي).
                6- الإدناء إلي الوجه وإبداء عين واحدة , حسب روايات عند الطبري وغيره عن ابن عباس وعبيده السلماني.
                • عن ابن عباس قال:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن… ويبدين عيناً واحدة"
                • سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية (الإدناء)؟ فتقنَّع عبيدة بِملحفة وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطّى وجهه وأخرج عينه اليسرى.
                أولا : ضعيفة السند لابن عباس .
                ثانيا : عَبِيدَة تابعي فليس في كلامه حجة ؛ فهو مجرد رأيه وتفسيره للآية. وقد روي تلامذة ابن عباس ما يخالفه.
                ثالثا : يعارض وجوبها قوله صلي الله عليه وسلم ((لاتنتقب المحرمة)) إذ يفيد مفهوم هذا القول مشروعية النقاب في غير الإحرام والنقاب يبرز العينين مع محجريهما لا عيناً واحدة.فهل يمكن أن نسلم بصحة متن رواية عبيدة وهو يوجب أمراً يخالف ما أباحه رسول الله .

                كل هذه الهيئات التي ذكرها المفسرون محتملة , ولكن أصعب هذه الهيئات أن تمسك المرأة بطرف جلبابها لتدنيه علي وجهها وتبدي عيناً واحده أو العينين معاً إذ تظل يدها مشغولة بصفة دائمة وتظل معوقة عن معاناة بعض الأعمال التي تقتضي حركة اليدين معاً كغسل الثياب أو فلاحة الأرض كما تفعل المرأة الريفية, أوجِدَاد نخل كما ورد في السنة "خرجت امرأة تَجُدّ نخلها".ولاتستطيع أن تحمل طفلاً أو شيئاً, أو تفحص سلعة أو تركب دابة وتمسك بخطامها.كما أن رسول الله أمر المرأة باتخاذ الجلباب عند خروجها لصلاة العيد فقال : ((لتلبسها صاحبتها من جلبابها)). وهي بحاجة إلي أن تتحرر يدها أثناء الصلاة حتي تستطيع أن ترفع يديها للتكبير ثم لتركع وتسجد. أو كما كن في عهد النبي صلي الله عليه وسلم كالخروج في الغزو يسقين العطشي ويداوين الجرحي وربما باشرن القتال.وهل يُتصور أن أم عمارة حين قُطعت يدها في معركة اليمامة كانت تقاتل المرتدين وهي تمسك بطرف جلبابها لتدنيه علي وجهها ولا تظهر إلا عيناً واحدة؟!

                وأخيرا إذا كان ستر الوجه مشروعا فالأولي أن يتم بنقاب , فهو معروف من قديم من ناحية , وهو أثبت في الستر من ناحية ثانية.وأما حمل روايات "ويبدين عينا واحدة" علي وجوب هذه الهيئة بذاتها فهو حمل غير مقبول , فهو يعارض كما ذكرنا قوله صلي الله عليه وسلم ((لاتنتقب المحرمة)).

                ونقول للذين يحاولون إثبات وجوب ستر الوجه بناء علي تلك الروايات التي أوردها الطبري وغيره , نقول إن هذه الروايات ليست من قبيل الأدلة الشرعية القاطعة , إنما هي من قبيل المؤشرات التي يستأنس بها الباحث. ثم إنها فضلا عن أمر سندها وما يحتمله من صحة وضعف لاتنقل لنا سنة تقريرية أو قولية إنما هي اجتهاد من القائل بما يراه في معني الإدناء. ولو فرضنا جدلا أن الروايات نقلت لنا فعل بعض النساء علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم أي أوردت سنة تقريرية فلا تزيد دلالة ذاك الفعل علي جواز الأمر ولا دلالة فيه إطلاقا علي الوجوب.وأيا كان الأمر فقد اختلفت الأقوال ولا يمكن أن يتقرر واجب شرعي بمثل تلك الأقوال منفردة.

                ونقول أخيرا لمعارضي مشروعية كشف الوجه :
                إذا كانت هذه الأوصاف للجلباب كلها محتملة وهذه الهيئات للإدناء كلها محتملة فلماذا الوقوف عند هيئة واحدة والزعم أنها الهيئة الوحيدة الواجبة , وذلك دون دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلي الله عليه وسلم , بل دون سند من قول صحيح لصحابي جليل؟
                وإذا كانت رواية الإدناء إلي الوجه وإبداء عين واحدة ضعيفة حين تسند لصحابي جليل هو ابن عباس , وصحيحة حين تسند إلي التابعي الكبير عَبيدة السلماني , فهل صحتها إلي عَبيدة تجعلها ترجح علي أقوال صحيحة أوردها البيهقي للصحابة الأجلاء ابن عباس وابن عمر وعائشة تقرر بأن ظاهر الزينة الذي يبدي للرجال الأجانب هو الوجه والكفان؟

                تعقيب :
                الشريعة لم تدقق في التفاصيل , فالجلباب سواء كان على الكتف أم الرأس , ليس غاية في ذاته , ولكن المهم هو اللباس السابغ الساتر, لكل ما أمر الله بستره ,أيًّا كان اسمه أو شكله , فهذه وسيلة تختلف باختلاف البيئات والأزمان.
                قال الشيخ القرضاوي: ((إن القرآن الكريم قد ينص على بعض الوسائل، لأنها هي القائمة والمعمول بها في وقت نزوله، لا ليتعبّدنا باتخاذها أبد الدهر، فإذا وجد ما هو مثلها أو خير منها فلا حرج في تركها واتخاذه، ويكفي أن أضرب مثلاً قول الله تعالى: {وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ ومن رباطٍ الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوّكم}الانفال60 , فإنما نص على رباط الخيل لأنه إحدى الوسائل القوية المعروفة في ذلك الوقت، ولا حرج على المسلمين في عصرنا، وقبل عصرنا، إذا ما أعدوا بدل رباط الخيل، رباط الدبابات والمدرعات وغيرها، ما دامت تحقق الهدف الذي أومأت إليه الآية الكريمة، وهو إرهاب أعداء الله وأعداء المسلمين.
                ومثل هذا يقال في لبس الجلباب فيمكن أن يستبدل به أي لباس آخر ما دام يحقق الهدف الذي أشارت إليه الآية كذلك في قوله تعالى: {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين})).

                ذكر الألباني في "الرد المُفْحِم" الأحاديث الضعيفة والآثار الواهية التي استدل بها المخالفون علي وجوب ستر الوجه :
                الحديث الأول: حديث ابن عباس في الكشف عن العين الواحدة.
                للحديث علتين :
                1- أبو صالح المصري عبد الله بن صالح فيه ضعف.
                2- علي بن أبي طلحة تكلم فيه بعض الأئمة ولم يسمع من ابن عباس بل لم يره وقيل بينهما مجاهد.
                وعن قول ابن عباس"وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد علي جبينها": أن إسناده ضعيف,ولكنه أرجح من رواية إبداء عين واحدة لأمور:
                1- أنه الأقرب إلي لفظ "إدناء".
                2- أنه الموافق لما صح عن ابن عباس أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة.
                3- أنه الموافق لقول ابن عباس " تدني الجلباب إلى وجهها ، ولا تضرب به". أخرجه أبو داود في " مسائله" بسند صحيح جداً.
                4- أنه المنقول عن تلامذة ابن عباس كسعيد بن جبير فإنه فسر (الإدناء): بوضع القناع على الخمار وقال:" لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها".
                وذكر نحوه أبو بكر الجصاص في" أحكام القرآن" عن مجاهد أيضاً مقروناً مع ابن عباس: " تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها".
                ومجاهد ممن تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه.ثم تلقاه عن مجاهد قتادة رحمهما الله تعالى فإنه من تلامذته والرواة عنه فقال في تفسير (الإدناء) :"أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب". أخرجه ابن جرير بسند صحيح عنه.

                والحديث الثاني: عن محمد بن كعب القرظي مثل حديث ابن عباس الأول في: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} قال:" تخمِّر وجهها إلا إحدى عينيها". إسناده موضوع.
                الحديث الثالث : من الضعيف الذي استدلوا به:" سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية (الإدناء)؟ فتقنَّع عبيدة بِملحفة وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطّى وجهه وأخرج عينه اليسرى". أخرجه السيوطي في " الدر" .
                وبيان ضعفه من وجوه:
                1. أنه مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقاً فلو أنه رفع حديثاً إلى النبي صل الله عليه وسلم لكان مرسلاً لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفاً عليه كهذا ؟! فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن: ابن عباس ومن معه من الأصحاب؟!
                2. أنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: "اليسرى" –كما رأيت- وقيل:" اليمنى" وهو رواية الطبري وقيل: "إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للجصاص وغيرهما.
                3. ذكره ابن تيمية في " الفتاوى" بسياق آخر يختلف تماماً عن السياق المذكور فقال:
                " وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كنَّ يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق".
                وإذا عرفت هذا فاعلم أن الاضطراب عند علماء الحديث علة في الرواية تسقطها عن مرتبة الاحتجاج بها حتى ولو كان شكلياً كهذا لأنه يدل على أن الراوي لم يضبطها ولم يحفظها على أن سياق ابن تيمية المذكور ليس شكلياً كما هو ظاهر لأنه ليس في تفسير الآية وإنما هو إخبار عن واقع النساء في العصر الأول وهو بهذا المعنى صحيح ثابت في أخبار كثيرة كما سيأتي في الكتاب بعنوان:" مشروعية ستر الوجه" ولكن ذلك لا يقتضي وجوب الستر لأنه مجرد فعل منهن ولا ينفي وجود من كانت لا تستر وجهها بل هذا ثابت أيضاً في عهده صل الله عليه وسلم وبعده.
                4. مخالفته لتفسير ابن عباس للآية كما تقدم بيانه فما خالفه مطرح بلا شك.
                انتهى

                الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
                إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
                لباس المرأة وزينتها
                http://goo.gl/2xYclw

                تعليق


                • #9
                  رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها

                  تعقيب على آية الجلباب:
                  من كتاب "مصطلحات قرآنية حول لباس المرأة المسلمة" / الشيخ الحبيب بن طاهر
                  صورة إدناء الجلباب
                  اختلفت النقول في صورة إدناء الجلباب, وقد ذكرها الإمام الطبري في تفسيره وقسمها إلى قسمين, فقال بعضهم:هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين إلا عينا واحدة,وهو مروي عن ابن عباس
                  , وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن.
                  ولم يلتزم جمهور المفسرين ما أورده الطبري, وإنما اقتصروا على ذكر الرأي الأول. والملاحظ ما يلي:
                  أ ـ أن الإمام الطبري لم يرجح أحد التأويلين على الآخر, كما فعل في آية الخمار من سورة النور.
                  ب ـ أن غيره من المفسرين بسكوتهم عن وجهة النظر الثانية يكونون قد رجحوا وجهة النظر الأولى عليها. لكنهم توقفوا عند ذلك الحد, ولم يبينوا كيف الخروج من التعارض الذي وقعوا فيه, بين ما ذهبوا إليه في هذه الآية من كون الوجه مطلوب ستره فلا تظهر منه إلا عين واحدة, وبين ما قرروه في آية النور من كون الوجه ليس يطلب ستره شرعا, وأنه من الزينة الظاهرة المستثناة.
                  وعلى ضعف هذا التفسير, فإنّه يمكن حمله على أنه خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاّتي نهين عن إظهار شخوصهن إلا لضرورة, فيكون لازم عليهن تغطية وجوههن ووضع الجلباب بهذه الطريقة إذا خرجن لضرورة من الضرورات. وإنما حين نقل الناقلون والمفسرون هذه الطريقة عمموها على جميع النساء دون تحقيق.وعليه فتكون الآية مفسرة بوجهين: وجه يخص نساء النبي صلى الله عليه وسلم, ووجه يخص جميع المؤمنات سواهن.
                  وقد ردّ الإمام الألوسي هذا التفسير فقال:«وظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر في الحرائر ـ أي تغطية الوجه بالجلباب ـ فلعلّها محمولة على طلب تستّر تمتاز به الحرائر عن الإماء أو العفائف مطلقا عن غيرهنّ, فتأمّل» .
                  فالألوسي يقر بوجوب التزام الجلباب, لكنه يرى أن طريقة وضعه يجب أن تقتصر فقط على ما يتحقق معها علة تشريعه, لا أكثر, وهي تمييز الحرائر عن الإماء, كما ذكر في الآية, دون أن يطالب المرأة بتغطية وجهها, لما تقرر عنده في سورة النور أنّ وجه المرأة ليس بعورة.
                  وكذلك فعل الإمام ابن عاشور, حين اعتبر هيئة لبس الجلباب متروك إلى ما يعتاده الناس في أقوامهم, وليس في الآية ما يشير إلى شكل معيّن في وضعه, قال:« وهيئات لبس الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء, تبينها العادات. والمقصود هو ما دل عليه قوله تعالى"ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين". والإدناء التقريب وهو كناية عن اللبس والوضع, أي يضعن عليهن جلابيبهن»
                  وهذا الكلام الصادر عن هذين الفقيهين يدلّ على أنّهما كانا يكتبان بفهم دقيق, ماسكين بأطراف الآيات المتعلّقة بالموضوع الذي يتحدّثان فيه, وهما بذلك يربآن بكلام الله تعالى أن يتحوّل بتفسيريهما يضرب بعضه بعضا, ويتناقض ولا يتوافق.
                  الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
                  إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
                  لباس المرأة وزينتها
                  http://goo.gl/2xYclw

                  تعليق


                  • #10
                    رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها

                    السياق التشريعي لنزول حكم الجلباب وبيان علّة تشريعه:
                    من كتاب "مصطلحات قرآنية حول لباس المرأة المسلمة" / الشيخ الحبيب بن طاهر

                    تحريم الزنا من بين ما سارع إليه الإسلام في بداية الدعوة في الفترة المكّية , بينما سكت الشرع في هذه الفترة عن البغاء, فلم يحرّمه. فقد كان معدودا في الجاهلية من أصناف النكاح. والبغاء غير الزنا, فهو تعاطي المرأة الزنا علنا بالأجر, حرفة لها, فالبغاء هو الزنا بأجر. وكان بمكة تسع بغايا شهيرات يجعلن على بيوتهن رايات.فكان البغاء في الحرائر باختيارهنّ إيّاه للارتزاق. وكان إكراه الفتيات ـ أي الإماء ـ على البغاء من طرف أسيادهنّ أمر مستقرّ من عهد الجاهلية؛ وكان الأسياد يفعلون ذلك ليأخذوا الأجور التي تتقاضاها الإماء من ذلك, أو رغبة في أن يحملن من البغاء فيكثر عبيدهم.
                    وسياق الآيات التاريخي يقتضي أنّ البغاء ظلّ غير محرّم حتى حرّم بنزول قوله تعالى من سورة النور: ( وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ...), وسبب نزول هذه الآية ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان لعبد الله بن أبي سلول جارية يقال لها "مسيكة", وأخرى يقال لها "أميمة"؛ فكان يكرههما على الزنا , فشكت ذلك إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم , فأنزل الله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء}. (رواه مسلم)
                    ولا ريب أن الخطاب بقوله تعالى: { ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء } موجه إلى المسلمين، والفتيات مسلمات لأن المشركات لا يخاطبن بفروع الشريعة.
                    وبذلك يكون تحريم البغاء كان بعد نزول سورة الأحزاب بآية الجلباب. فآية تحريم البغاء موقعها في سورة النور بعد قصّة الإفك بثلاثة عشر آية , وقصة الإفك قد وقعت بعد الحجاب الوارد فى سورة الأحزاب.
                    وفي هذا الظرف ـ أي ما قبل تحريم البغاء على الإماء غير المتزوّجات ـ نزلت آية الجلباب لتعالج مشكلة ذكرها الرواة في أسباب نزول آية الجلباب. فقد رووا أنّ الأمة والحرّة كانتا تخرجان ليلا لقضاء الحاجة في الغيطان وبين النخيل, من غير امتياز بين الحرائر والإماء. وكان في المدينة فسّاق من المنافقين يتعرّضون للإماء لتلبية شهواتهم , وربّما تعرّضوا للحرائر جهلا أو تجاهلا, لاتحاد الكلّ في اللباس. وهم مع ذلك في منعة من أن تنزل بهم عقوبة , لأنّهم يفعلون ذلك تحت عنوان البغاء العلني المسكوت عنه في الشرع في ذلك الوقت فكانوا يقولون حسبناهن إماء.فنزلت الآية تأمر الحرائر بمخالفة الإماء بلبس الجلابيب حتّى يعرفن أنّهنّ حرائر فلا يطمع فيهنّ أحد. وقد ذكر هذا السبب كبار التابعين كالحسن البصري وقتادة والسدي ومجاهد .
                    وبهذا يتبيّن أنّ علّة تشريع الجلباب هي تمييز الحرائر عن الإماء. وإنّ سكوت الشرع عن ما يفعله الفساق والمنافقون من مراودة الإماء ليس فيه مذمّة له بأنّه أطلق الفساد على أعراض إماء المسلمين, كما ادعى ذلك ابن حزم, وإنّما هو تمشّيا مع حكمة الله تعالى في التدرّج بالتشريع نحو الكمال والتمام مراعاة لعادة العرب. وفي الشريعة الإسلامية نظائر عديدة لهذه المسألة, مثال ذلك شرب الخمر, فليس لأحد أن يقول إنّ قوله تعالى: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) تشجيع من الشرع على شرب الخمر خارج الصلاة, لأنّها لم تحرّمه إلاّ في أوقات معيّنة وسكتت عنه في بقية الأوقات, فلا يمكن قول ذلك, لأنّ الله تعالى تدرّج بالناس إلى أن وصل بهم إلى ما يريده لهم من التشريع التام في الخمر, وذلك بتحريمه في كلّ الأوقات.
                    وأمّا لماذا سكت الشرع عن البغاء فترة من الزمان,فلا شكّ أنه توجد أسباب لذلك, بعضها اجتماعي وبعضها اقتصادي. والذي يجب اعتقاده أن ذلك كان مصلحة للمسلمين اقتضت تأجيل تحريمه إلى حين.
                    وممّا يحسن الإشارة إليه أنّ تشريع الجلباب ليس المراد منه ستر العورة , حتى يعدّ منع الأمة منه دعوة لها بكشف عورتها, وهو ما لا يتماشى مع الشريعة , لأن توفير الستر الواجب للعورة يمكن أن يتحقق بأى طرز من الثياب ضمن الشروط التى أمر بها الشارع. وهذا التستّر في أدنى صوره كان حاصلا بالخمار والدرع وما شابه ذلك الذي كانت تلبسه الحرّة والأمة على السواء. وإنّما كان الجلباب زيّا إضافيا للحرّة.وبذلك يتقرر أن سبب طلب تمييز الحرّة عن الأمة أمر ظرفي انتهى بنزول حكم تحريم البغاء وإلحاقه بالزنا , وأن المسلمات غير مطالبات شرعا بالجلباب وإن تحوّل بعد زوال حكمه إلى عادة , لأنّ اللباس الذي قرّرته سورة النور والأوصاف التي شرعها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم للباس المرأة, محقّقة للمقصد الشرعي من أحكام اللباس.وعلى فرض استمرار حكم الآية فيحمل لبس الجلباب على أى لباس بما يتفق مع ما قررته آية النور, من أنّ المراد بالزينة الظاهرة الوجه والكفان.
                    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
                    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
                    لباس المرأة وزينتها
                    http://goo.gl/2xYclw

                    تعليق


                    • #11
                      رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها

                      معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة النور

                      المعلم الأول :

                      قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} سوره النور31

                      بدا: تُقال إذا كان الشيئ خفيّاً ثم يظهر بجلاء ظهوراً غير متوقع.
                      ظهر: إذا كان الشئ متوقعاً (حدوثه مرتقب أو حاصل) يُقال له ظهر وهي عكس بدا.
                      الزينة: ما يحصل به الزَيْن. والزين: الحسن

                      أولاً: القرآن يرخص بإبداء (ماظهر) منها, والبدو الظهور الواضح.
                      ثانياً: الوجه والكفان وما عليهما من زينة هو (ما ظهر) من المرأة عُرفاً أي بقصد وليس اضطرارياً,وهذا يناسب المعنى اللغوي لكلمة ظهر أي ظهور الشئ متوقعاً.

                      إذَن معنى الآية أنه لا يصح للمرأة المؤمنة أن تُظهِر زينتها إظهارا واضحا (إلا ما ظهر منها) أي ما كان موضعه مما لا تستره المرأة في العادة كالوجه والكفان.

                      قال ابن باديس:
                      (( وقد جاء تفسير الزينة الظاهرة عن السلف مرة بالوجه والكف ومرة بالكحل والخاتم.والثاني راجع للأول لأن الوجه محل الكحل والكف محل الخاتم.فالثاني فسّر علي حقيقة اللفظ والأول على المراد)).

                      ومن كتاب الرد المفحم للألباني ( ت سنة 1420 هـ):
                      سرد أسماء الصحابة الذين فسروا الإستثناء فيها بالوجه والكفين ، مع ذكر بعض مخرجيها ومن صحح بعضها، ليعلم القراء جهل من خالفها، أو أنكر شيئاً منها، أو ضلل من تمسك بها!
                      1- عائشة رضى الله عنها.عبد الرزاق وابن أبي حاتم" الدر المنثور"و ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه ابن حزم.
                      2- عبد الله بن عباس رضى الله عنه. ابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي وصححه ابن حزم أيضاً وله عنه كما سبق سبعة طرق.
                      3- عبد الله بن عمر رضى الله عنه. ابن أبي شيبة وصححه ابن حزم.
                      4- أنس بن مالك رضى الله عنه. وصله ابن المنذر وعلقه البيهقي.
                      5- أبو هريرة رضى الله عنه. ابن عبد البر في " التمهيد".
                      6- المسور بن مخرمة رضى الله عنه. ابن جرير الطبري.

                      قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف في: حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد
                      عن ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}: قال: الكف ورقعة الوجه".
                      قلت: وهذا إسناد صحيح،لا يضعفه إلا جاهل أو مُغرض، فإن رجاله ثقات، فأبدأ بشيخ ابن أبي شيبة زياد بن الربيع، فهو ثقة دون أي خلاف يذكر، وقد احتج به البخاري في "صحيحه".
                      وصالح الدهان ثقة أيضاً، كما قال ابن معين. وقال احمد في "العلل" : " ليس به بأس ". وذكره ابن حبان في "الثقات" .
                      وأما جابر بن زيد – وهو أبو الشعثاء الأزدي- فهو أشهر من أن يذكر، ومن ثقات التابعين المشهورين بالأخذ عن ابن عباس ، وخرَّج له الشيخان ، وشهد له ابن عباس بأنه من العلماء بكتاب الله وهو الذي تلقى عن ابن عباس تفسير (الإدناء) بقوله: " تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به" وهو الذي كان يأمر هند بنت المهلب أن تضع الخمار على الجبهة، أي: وليس على الوجه.
                      انتهي

                      ما جاء عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه:
                      قال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ( 3\546) : حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع،
                      قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. ورواه أيضا يحي بن معين كما في (الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين برواية المروزي عنه) ص 90 رقم (14) قال ابن معين ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال : الكف والوجه. وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني .
                      ما جاء عن عائشة رضى الله عنها:
                      ذكر السيوطي في الدر المنثور: أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضى الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت:
                      القلب والَفَتخ، وضمت طرف كمها. وطرف الكم ينتهي عند المعصم
                      وفي مصنف بن أبي شيبة: وعن عائشة , ما ظهر منها الوجه والكفان , وروي عن بن عمر.
                      ما جاء عن أنس رضى الله عنه:
                      روى ابن المنذر في "تفسيره" عن أنس بن مالك قال:
                      «الكحل والخاتم». قال ابن حزم في المحلى : «وقد روينا عن ابن عباس في {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: "الكف والخاتم والوجه". وعن ابن عمر: "الوجه والكفان". وعن أنس: "الكف والخاتم". وكل هذا عنهم في غاية الصحة. وكذلك أيضا عن عائشة، وغيرها من التابعين».
                      ما جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه:
                      جاء في التمهيد لابن عبد البر: وقد روى عن أبي هريرة في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال ا
                      لقلب والفتخة رواه ابن وهب عن جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد أن أبا هريرة كان يقول فذكره , قال جرير بن حازم القلب السوار والفتخة الخاتم.
                      ما جاء عن المسور بن مخرمة :
                      جاء في تفسير الطبري:
                      حَدَّثَنَا الْحَسَن , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنِ الزُّهْرِيّ , عَنْ رَجُل عَنِ الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَة , فِي قَوْله : { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قَالَ :
                      الْقُلْبَيْنِ , وَالْخَاتَم , وَالْكُحْل : يَعْنِي السِّوَار

                      ملاحظة:
                      هذا التفسير من هؤلاء الصحابة ليس من قبيل الرأي الذي يحتمل الصواب أو الخطأ , فهؤلاء الصحابة عاصروا نزول الوحي , وهم أعرف الناس بعد النبي صلي الله عليه وسلم باللسان العربي المبين ومدلولاته والقرآن نزل بلغتهم , ولا يعقل أن يفسروا الآية بخلاف ما هو واقع في زمانهم, لأن كلامهم شهادة عن علم حسي وقضية مشاهدة.

                      ما ورد عن التابعين في أن المستثنى هو الوجه وزينته والكف وزينتها:

                      1. عطاء بن أبي رباح :

                      أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن هشام بن الغاز قال: سمعت عطاء يقول: الزينة الظاهرة الخضاب والكحل.
                      وأخرج الطبري بسند صحيح عن عطاء أنه قال في قوله تعالى {إلا ما ظهر منها}:
                      الكفان والوجه.
                      2. قتادة بن دعامة :
                      أخرج عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى {إلا ما ظهر منها}: المسكتان والكحل. ورواه من طريقه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عنه.
                      وأخرج الطبري في التفسير بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى {إلا ما ظهر منها}:
                      الكحل والسواران والخاتم.
                      3. عبد الرحمن الأوزاعي :
                      أخرج الطبري في تفسيره بسند حسن أن الأوزاعي سئل عن قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} قال :
                      الكفين والوجه.
                      4. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :
                      أخرج الطبري في تفسيره بسند صحيح عنه أنه قال في قوله تعالى{إلا ما ظهر منها}: من الزينة
                      الكحل والخضاب والخاتم ؛ هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس.
                      وابن زيد بن اسلم وإن كان ضعيفا في روايته عن غيره كما هو معلوم إلا أنه صاحب تفسير كما قال الذهبي وصالح في نفسه كما قال أبو حاتم وهذا رأيه.
                      5. الحسن البصري :
                      أخرج ابن أبي الدنيا في العيال بسند صحيح عن الحسن قال: ما ظهر منها
                      الوجه والثياب.
                      وأخرج الطبري بسندين صحيحين عن الحسن أنه قال: الوجه والثياب.
                      والسند الأول لا خلاف فيه وقد احبننا أن نذكر السند الثاني:
                      قال الطبري:حدثنا ابن بشار (وهو ثقة روى له الجماعة)، قال ثنا ابن أبي عدي (ثقة روى له الجماعة وشذ أبو حاتم في الحكم عليه)، وعبد الأعلى (وهو ابن عبد الأعلى وهو ثقة)، عن سعيد (هو ابن أبي عروبة ثقة معروف) ، عن قتادة ( وهو ثقة ربما دلس إلا أنه أعلم أصحاب الحسن كما قال أبو زرعة و أكبرهم كما قال أبو حاتم ) ، عن الحسن ، في قوله : {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال : الوجه والثياب.وهذا سند صحيح.
                      6. الشعبي :
                      أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الشعبي قال في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها":
                      الكحل والثياب.
                      7. مكحول :
                      أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح أن مكحول قال: الزينة الظاهرة
                      الوجه والكفان.
                      8. عكرمة :
                      أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عكرمة قال: "ما ظهر منها" قال:
                      الوجه وثغرة النحر.
                      وفي جزء يحيى بن معين بسند صحيح عن عكرمة في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها" قال: ثيابها وكحلها وخضابها.

                      ///

                      وقال ابن مسعود: هي الثياب

                      أولا: ليس في هذا القول نفي لكشف الوجه.ولا يوجد أثر ينفي هذا الفهم.وقد جمع الحسن بين القولين قال: الوجه والثياب.
                      ثانيا : تفسير قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} بالثياب يجعل الاستثناء لا معنى له كما ذكر الجصاص,
                      لأنه أمر اضطراري لاحيلة فيه ويستحيل نقيضه وهو ستره.ومعنى الآية على هذا التفسير يكون على النحو التالي: "ولا يبدين زينتهن إلا ثيابهن, وليضربن بخمرهن على جيوبهن, ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..." وإذ يقتضي الكلام البليغ حذف التكرار الذي لا فائدة فيه وحذف ما لا معنى له, فعلى هذا التفسير يقتضي الأمر حذف جملة "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" لأن زينة المرأة على هذا التفسير سائر بدنها سيأتي النهي عن إبدائها في قوله "ولا يبدين زينتهن إلا ما لبعولتهن".

                      ثالثا : إن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود عاشوا في زمان واحد وفي مكان واحد وأمامهم نساء عهد نبوي واحد , فهل يعقل أن يري ابن عباس وابن عمر أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها ويري ابن مسعود أن علي المرأة سترهما ؟!
                      رابعا: هذا التفسير من ابن مسعود مفسر بما ورد عن ابن مسعود نفسه كما أخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر عنه قال: الزينة زينتان: زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج. فأما الزينة الظاهرة: فالثياب، وأما الزينة الباطنة: فالكحل، والسوار والخاتم. ولفظ ابن جرير، فالظاهر منها الثياب، وما يخفى، فالخلخالان والقرطان والسواران.وأخرج وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود في قوله ولا يبدين زينتهن قال : الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة إلا ما ظهر منها قال : الثياب والجلباب.فقد اقتصر في الزينة الخفية على ذكر الكحل والسوار والخاتم والخلخال والدملج والقرط والقلادة, ولم يذكر الوجه والكفين. والظاهر أنها لو كانت عنده مما لا يجوز كشفها لذكرها مع ما ذكر, لأنها الأولى بالذكر من القرط والقلادة ونحوهما ليؤكد على عدم جواز كشف الوجه والكفين, كما تؤوّل عنه.
                      نخلص من ذلك أن الوجه والكفين لا علاقة لهما بالزينة عند ابن مسعود, وأن تفسيره سواء للزينة الظاهرة أو الباطنة يعرض للزينة الخارجة عن الخلقة وليس للعضو المكشوف.وقد أخرج العينى فى نخب الأفكار بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} : الكحل والخاتم, وهذا ييبن أن الخلاف حول زينة الوجه وليس في الوجه نفسه.إذَن لا يوجد تناقض بين ابن عباس وابن مسعود في مسألة الوجه والكفين.

                      هذا وقد وردت رواية أخري عن ابن مسعود فسر فيها الزينة الظاهرة بالوجه والثياب:
                      قال أبي طاهرٍ المُخَلِّصِ محمدِ بنِ عبدِالرحمنِ بنِ العباسِ البَغداديِّ الذَّهبيِّ (ت 393 هـ) في مصنفه : حدثنا ابنُ منيعٍ قالَ: حدثنا داودُ قالَ: حدثنا صالحٌ، عن مطرفٍ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوصِ ، عن عبدِاللهِ أنَّه قالَ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قالَ: الوجهُ والثيابُ.
                      قالَ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} قالَ: القلادةُ والقرطُ والحجالُ، لا بأسَ بهؤلاءِ أَن يَروه.ُ
                      (الجزء الثامن من المُخَلِّصيَّاتُ) تحقيق نبيل سعد الدين جرار.

                      قال الألباني في "جلباب المرأة المسلمة":
                      هذا التفسير- وإن تحمس له بعض المتشددين- لا ينسجم مع بقيه الآية, وهي {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ... } فالزينة الأولي هي عين الزينة الثانية, كما هو معروف في الأسلوب العربي: أنهم إذا ذكروا إسماً معرفاً ثم كرروه , فهو هو , فإذا كان الأمر كذلك, فهل الأباء ومن ذكروا معهم في الآية لايجوز لهم أن ينظروا إلا إلي ثيابهن الباطنه؟!ولذلك قال الجصاص (ت:370هـ) في أحكام القرآن: قول ابن مسعود في أن ما ظهر منها هو الثياب لا معني له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة, ألا تري أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها , فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال تعالي في نسق الآية{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ }إذ المراد به مواضعها قطعاً.وموضع الزينة عندنا هو الوجه والكفان,لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف, فإذا أباح النظر إلي زينة الوجه والكف فقد اقتضي ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكف.

                      قال ابن عاشور:
                      وقوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} أعيد لفظ {ولا يبدين زينتهن} تأكيداً لقوله {ولا يبدين زينتهن} المتقدم وليبني عليه الاستثناء في قوله: {إلا لبعولتهن} إلخ الذي مقتضى ظاهره أن يعطف على {إلا لبعولتهن} لبعد ما بين الأول والثاني، أي ولا يبدين زينتهن غير الظاهرة إلا لمن ذُكروا بعد حرف الاستثناء لشدة الحرج في إخفاء الزينة غير الظاهرة في أوقات كثيرة، فإن الملابسة بين المرأة وبين أقربائها وأصهارها المستثنين ملابسة متكررة فلو وجب عليها ستر زينتها في أوقاتها كان ذلك حرجاً عليها.

                      قال ابن القطان في ( النظر في أحكام النظر) ( ت سنة 628 هـ) :
                      (( فمعني الآية :لايبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق إلا ما كان عادة ظاهرة عند التصرف, فما وقع من بدوه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه , وبهذا يقع الفرق بين ما هو من الظاهرة ويظهر في العادة, إلا أن يستر بقصد كالوجه والكفين وما هو مستور إلا أن يظهر بقصد, يجوز لها إبداء الأول في أحوال التصرف والتبذل, ولايجب عليها تعاهده بالستر, ويحرم عليها إبداء الآخر في الأحوال كلها, ويجب عليها تعاهده بالستر حتي القدمين في حال المشي علي ما سنبين بعد إنشاء الله)).
                      (( وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن، وبلَّغوا عن النبي صلي الله عليه وسلم الشرع،وحضروا به خطاب المواجهة ، ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرَّا ، لا لعادة النسوان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم )) .
                      ثم قال الحافظ ابن القطان : (( فإن قيل : هذا الذي ذهبتَ إليه من أن المرأة معفوٌ لها عن بُدُوِ وجهها وكفيها,وإن كانت مأمورة بالسَّتر جهدها,يظهر خلافه من قوله تعالى{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذَين}.
                      فالجواب أن يقال :يمكن أن يفسَّر هذا ( الإدناء ) تفسيراً لا يناقض ما قلناه، وذلك بأن يكون معناه : يدنين عليهن من جلابيبهن ما لا يظهر معه القلائد والقرطة، مثل قوله{وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ، فإن ( الإدناء ) المأمور به مطلقٌ بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه (إدناء ) ، فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه ( إدناء ) يقضي به عن عهدة الخطاب، إذ لم يطلب به كل (إدناء) ، فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي )).

                      من استعراض بعض أقوال المفسرين يتبين أن ثلاثة عشر مفسرا رجح اعتبار ما يظهر من الزينة ويشرع إبداؤه للرجال الأجانب هو زينة الوجه والكفين ، وهؤلاء هم:
                      1. الطبري ت سنة 310هـ
                      2. الجصاص ت سنة 370هـ
                      3. الواحدي ت سنة 468هـ
                      4. البغوي ت سنة 516هـ
                      5. الزمخشري ت سنة 528هـ
                      6. ابن العربي ت سنة 543هـ
                      7. الفخر الرازي ت سنة 606هـ
                      8. القرطبي ت سنة 671هـ
                      9. الخازن ت سنة 725هـ
                      10. أبو حيان ت سنة 754هـ
                      11. أبو السعود ت سنة 528هـ
                      12. النيسابوري ت سنة 728هـ
                      13. ابن باديس ت سنة 1359هـ

                      أما الذين رجحوا اعتبار الثياب هي الزينة الظاهرة فهم:
                      1. ابن الجوزي ت سنة 596هـ
                      2. البيضاوي ت سنة 685هـ
                      3. الشوكاني ت سنة 1250هـ أضاف القدمين والكفين إلي الثياب
                      4. ابن كثير ت سنة 774هـ
                      وقد ذكر ابن كثير أن المشهور عند الجمهور تفسير {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين.

                      ونحن إذ نقول إن ثلاثة عشر مفسرا قد رجح اعتبار الوجه والكفين هما الزينة الظاهرة لا نقصد بذلك أن الكثرة مؤشر دال علي الحق والصواب , ولكن لنبين لمعارضي مشروعية سفور الوجه أن القول بالمشروعية ليس بدعة جديدة ابتدعها المبهورون بحضارة الغرب الذين يرون في ستر الوجه تقليدا قديما باليا.

                      تفسير الإمام الطبري ودلالتة:
                      ورد في جامع البيان : وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفين , يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل والخاتم والسوار والخضاب, وإنما قلنا ذلك أولي الأقوال في ذلك بالتأويل "لإجماع الجميع" علي أن علي كل مصلي أن يستر عورته في صلاته, وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها.... فإذا كان ذلك من جميعهم "إجماعا" كان معلوما بذلك أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال, لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره.وإذا كان لها إظهار ذلك , كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالي ذكره بقوله {إلا ما ظهر منها} لأن كل ذلك ظاهر منها.
                      هنا نلمح فيما أبداه من رأي دلالة هامه , ذلك أن رأيه في هذه القضية هو شهادة رجل علي عصره.فأمر الزي مما يعم تطبيقه المجتمع كله , ويستفيض العلم به بين العامة والخاصة.فلو كان ستر الوجه واجبا لعم واستفاض العلم به في عصر الطبري , أي في القرن الثالث الهجري , بل لعملت به أيضا عامة نساء المؤمنين ولم تخالفه إلا امرأة مستهترة مجاهره بالعصيان.

                      ///

                      وأخيرا إذا تأملنا الروايات المختلفة نجد أن كل رواية تذكر بعض ما يمكن أن يستثني.وربما قصد القائل ما يستثني علي سبيل المثال لا الحصر.فالثياب من الزينة الظاهرة والوجه من الزينة الظاهرة واليدان من الزينة الظاهرة والكحل والخاتم والخضاب من الزينة الظاهرة.



                      الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
                      إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
                      لباس المرأة وزينتها
                      http://goo.gl/2xYclw

                      تعليق


                      • #12
                        رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها

                        ملاحظات :

                        1- لو راجعنا أقوال بعض المفسرين في آية الزينة لوجدناها تخالف أقوالهم في آية الإدناء مثل :

                        الجصاص...... في أحكام القرآن
                        البغوي.........في معالم التزيل
                        الزمخشري......في الكشاف
                        الفخر الرازي...في مفاتيح الغيب
                        القرطبي........في الجامع لأحكام القرآن
                        ابن العربي..... في أحكام القرآن
                        النسفي....... في مدارك التنزيل
                        الخازن........ في لباب التأويل
                        أبو حيان...... في البحر المحيط
                        جلال المحلي.. في الجلالين
                        البقاعي....... في نظم الدرر
                        أبو السعود.... في إرشاد العقل السليم
                        إسماعيل حقي.. فى روح البيان
                        الآلوسي...... في روح المعاني
                        ابن عبد السلام في تفسير القرآن

                        مثال ذلك:

                        •• قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى{يدنين عليهن من جلابيبهن} "يرخينها عليهن و يغطين بها وجوههن وأعطافه". مدارك التنزيل .
                        وقال الإمام النسفي في تفسيره "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" في تفسيره لآية {إلا ما ظهر منها} قال: (إلا ما ظهر منها ) إلا ماجرت العادة والجبلة على ظهوره وهو الوجه والكفان والقدمان ففى سترها حرج بين فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن إلى كشف وجهها خصوصا فى الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشى فى الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات منهن.

                        •• قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى{ يدنين عليهن من جلابيبهن}:" في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ". أحكام القرآن .
                        وقال الجصاص في أحكام القرآن: قول ابن مسعود في أن ما ظهر منها هو الثياب لامعني له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة, ألا تري أن سائر ماتتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها , فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال تعالي في نسق الآية :{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} إذ المراد به مواضعها قطعاً.وموضع الزينة عندنا هو الوجه والكفان,لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف, فإذا أباح النظر إلي زينة الوجه والكف فقد اقتضي ذلك لا محالة إباحة النظر إلي الوجه والكف.

                        •• قال جلال الدين المحلى (ت864هـ) في تفسير الجلالين عند قوله تعالى:{يدنين عليهن من جلابيبهن}هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " عون المعبود.
                        وقال: {ولايبدين} يظهرن {زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب {وليضربن بخمرهن علي جيوبهن} أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع {ولا يبدين زينتهن} الخفية، وهي ما عدا الوجه والكفين{إلا لبعولتهن} جمع بعل أي زوج.

                        •• قال أبو بكر بن العربي المالكي (ت 543هـ) عند تفسيره لقوله تعالى{وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب}والمرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها " أحكام القرآن .
                        وقال الإمام ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" : واختلف في الزينة الظاهرة علي ثلاثة أقوال :
                        الأول : أنها الثياب يعني أنها يظهر منها ثيابها خاصة , قاله ابن مسعود.
                        الثاني : الكحل والخاتم , قاله ابن عباس والمسور.
                        الثالث : أنه الوجه والكفان.وهو والقول الثاني بمعني , لأن الكحل والخاتم في الوجه والكفين .... والصحيح أنها من كل وجه هي التي في الوجه والكفين , فإنها التي تظهر في الصلاة وفي الإحرام عبادة , وهي التي تظهر عادة.

                        2- أقوالهم في آية الزينة مدعومة بالأدلة من اللغة وأقوال الصحابة بخلاف أقوالهم في آية الإدناء مبنية على أثر العين الواحدة عن بن عباس وقد تبين ضعفه.


                        توجيه صنيع المفسرين:
                        بعد استقراء أشهر التفاسير تبين أن أصحابها مسايرون لآراء أئمة مذاهبهم الفقهية, إذ كان أغلب هؤلاء المفسرين مقلدون وغير مجتهدين, لا الاجتهاد المطلق ولا المقيد, وكثير من هذه التفاسير تقف عند آية الجلباب تفسرها دون أن تعود بها إلى نظيراتها في الموضوع لتقارنها بها.ولعل هذا التوقف راجع إلى أن مهمة التنظير والمقارنة بين النصوص, ثم الجمع بينها من أنظار الفقهاء المجتهدين, فيكون مرجع ذلك كتب الفقه والاجتهاد, وإنما دور المفسر ومهمته الأولى تتمثل في بيان الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب وإيضاحه. وكان المفسرون يدونون كل ما فى الباب من الأحاديث والأخبار اعتقادا منهم أنهم إذا ساقوا الحديث بإسناده أنهم برئوا من عهدته, وذلك خشية ضياع شيء يستطيعون جمعه ولو كان غير صحيح الإسناد لاحتمال أن يكون فيها بعض فائدة إيضاح بعض ما أجمل من الأنباء فى الكتاب الكريم لا لتكون تلك الروايات حقائق فى نظر المسلمين يراد اعتقاد صحتها والأخذ بها على علاتها بدون تمحيص, تاركين أمر نقدها وفحصها لمن بعدهم من النقاد.
                        الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
                        إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
                        لباس المرأة وزينتها
                        http://goo.gl/2xYclw

                        تعليق


                        • #13
                          رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها

                          معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة النور

                          المعلم الثاني :
                          قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ َ}

                          الخُمُر: جمع خِمار وهو بالنسبة للمرأة غطاء الرأس، والجيوب: جمع جيب وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه.
                          في معجم لسان العرب لابن منظور : والخِمَار النصيف وهو ما تغطّي بِه المرأَة رأسها.
                          والضرب : الوقع بشده وتمكين الوضع والمبالغة فيه.

                          فالمعني لي الخمار على العنق والصدر ولم يؤمر بلبسه على الوجه.

                          قال ابن جرير: وقوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} يقول تعالى ذكره وليلقين خمرهن وهى جمع خمار على جيوبهن، يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن.
                          وقال ابن حزم (ت سنة 456هـ): فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك.
                          وقال ابن القطان الفاسي : ( ويتأيد المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله تعالى المتقدم متصلا به : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} فإنه يفهم منه أن القرطة قد يغفلن عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها فتنكشف فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر حين التصرف إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة وكذلك الكفان.
                          وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية فأمر الله سبحانه بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر. وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر) .انتهي

                          • عن عائشة رضى الله عنها قالت:" يرحم الله نساء المهاجرين الأُوَل لما أنزل الله{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ}شققن مروطهن فاختمرن بها,وفي رواية أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها".
                          مروطهن: جمع مرط وهو كل ثوب غير مخيط تتلفع به المرأة أو تجعله حول وسطها.
                          حاشية : جانب الشئ وطرفه.
                          • عن أم علقمة عن أبي علقمة قالت :" رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة و عليها خمار رقيق يشف عن
                          جبينها فشقته عائشة عليها و قالت أما تعلمين ما انزل الله في سورة النور ثم دعت بخمار فكستها ".

                          إذن راعَى الشارع الحكيم زِيَّ المرأة من أعلى فقال {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} ومـن الأدنى فقال: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}

                          قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة -رضى الله عنها-: إن لنساء قريش لفضلاً, وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا بكتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}. انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان.

                          الحديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره , والاعتجار بمعنى الاختمار ففي(الصحاح): والمعجر ما تشده المرأة على رأسها, يقال: اعتجرت المرأة.

                          المعلم الثالث :
                          قال تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}

                          الضرب بالأرجل إيقاع المشي بشدة .
                          قال ابن حزم: هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفي ولا يحل ابداؤه.
                          ووجوب ستر الساقين ورد في حديث فاطمة بنت قيس حيث قال لها صلي الله عليه وسلم (فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين).

                          الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
                          إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
                          لباس المرأة وزينتها
                          http://goo.gl/2xYclw

                          تعليق


                          • #14
                            رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها

                            تعقيب على الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور

                            بعد عرض هذه الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور نحب أن نوضح أن آية سورة الأحزاب{يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} ترسم أدبا خاصاً بخروج المؤمنات متميزات عن الإماء بإدناء الجلاليب وذلك صيانة لهن من أذي السفهاء , ثم نزلت آيات سورة النور ترسم النهج الواجب لتنظيم رؤية الرجال النساء ورؤية النساء الرجال , ودفع الفتنة المشتركة بينهما , وذلك:

                            أولا ًً: بأمر الفريقين بالغض من أبصارهم , قال تعالى : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ},{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}.

                            وثانياً :بتضييق مجال فتنة زينة المرأة إلى أقصي حد ممكن. فقد كانت المرأة تضع الخمار على رأسها وتسدله من وراء ظهرها فيظهر منها مع الوجه والكفين الأذنان والعنق والنحر, كما يظهر ما على هذه الأعضاء من زينة ,فالكحل في العينين والخضاب في اليدين والأقراط في الأذنين والقلادة في النحر. فجاء قوله تعالى {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} يأمر باخفاء زينة المرأة باستثناء ما كان ظاهراً منها أي ما كان من طبيعته الظهور حسب العرف القائم , وكانت تلك الزينة المذكورة كلها تظهر عادة مع ستر المرأة بدنها بالخمار والدرع السابغ فنزل قوله تعالي{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} لتستر المرأة بخمارها الأذنين والعنق والنحر , فيضيق بذلك مجال الزينة الظاهرة ويقتصر الإبداء على ما في الوجه والكفين فضلا عن الثياب ولاشئ أكثر من ذلك. ولو أن الخمار لم يضرب على الجيب لظلت زينة الأذنين والعنق والنحر ظاهرة , وهذا غير مقصود الشارع , كما أنه لو كان مقصود الشارع ستر الوجه أيضا لأمر بضرب الخمار على الوجه.


                            الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
                            إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
                            لباس المرأة وزينتها
                            http://goo.gl/2xYclw

                            تعليق


                            • #15
                              رد: لباس المرأة المسلمة وزينتها

                              أدلة من القرآن مع بيانها من السنة على سفور وجه المرأة

                              بعض الأدلة التي نسوقها هنا من القرآن الكريم ليست صريحة كل الصراحة في دلالتها على المقصود ولكنا يمكن أن نتبين هذه الدلالة من سياق الآيات أو من سياق الأحاديث ومن تناول العلماء لها.

                              الدليل الأول :
                              قال تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} و {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ} النور30/31

                              قال عياض (ت سنة 544هـ) : غض البصر يجب على كل حال في أمور العورات وأشباهها ويجب مرة على حال دون حال فيما ليس بعورة.
                              العورة : هي ما يجب أن يستر
                              وقال ابن عبد البر (ت سنة 463هـ) : وجائز أن ينظر إلى ذلك منها( أي الوجه والكفين ) كل من نظر إليها بغير ريبة ولامكروه , وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة , فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة.

                              هاتان الآيتان الكريمتان تحملان نوعا من الدلالة الضمنية على غلبة سفور وجه المرأة.ومثلهما آية ثالثة وهي قوله تعالي:{يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} سوره غافر 19

                              ورد في فتح الباري:...وعند ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس في قوله تعالى:{يعلم خائنة الأعين} قال: هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به ويدخل بيتا هي فيه فإذا فطن له غض بصره.
                              وأني للرجل أن ينظر إلى المرأة تمر به ويفتن بحسنها إن لم تكن عادة النساء كشف وجوههن؟

                              وهناك أحاديث كثيرة تحض على حفظ البصر وتذكر بالغض من البصر وتحذر من مغبة إرسال النظر.
                              من هذه الأحاديث:
                              • قوله صلي الله عليه وسلم : ( إياكم والجلوس في الطرقات .. قالو وما حق الطريق ؟ قال غض البصر..). (رواه البخاري ومسلم)
                              قال الحافظ ابن حجر (ت سنة 852هـ) : وقد اشتملت الأحاديث على علة النهي عن الجلوس في الطرق ومن التعرض للفتن بخطور النساء الشواب وخوف ما يلحق النظر إليهن من ذلك , إذ لم يمنع النساء من المرور في الشارع لحوائجهن.

                              • وقوله صلي الله عليه وسلم لعلي: ( ياعلي لاتتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ). (رواه الترمذي)
                              • وقوله صلي الله عليه وسلم : ( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ).(رواه الجماعة عن ابن مسعود)
                              • وقوله صلي الله عليه وسلم : ( اضمنوا لي ستاً أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم , وأدوا إذا ائتمنتم , وغضوا أبصاركم..). (رواه البيهقي)
                              • عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. (رواه مسلم)
                              نظر الفجاءة : أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد.

                              فهل يمكن أن يكون كل هذا التذكير والتحذير من أجل النظر إلى الثياب الظاهرة؟ أو إلى شئٍ من زينتها المستورة أصلاً ولكنها ظهرت عن ضرورة أو دون قصد من المرأة وهو نادراً ما يحدث.
                              و لو افترضنا بوجوب الستر فكيف تكون الصورة, إمرأة ترتدى ثوباً واسعاً لا يصف ولا يشف وليس بقصير و العين اليسرى أو اليمنى أو كلتيهما ظاهرتين ففيم غض البصر ، وأين المحاسن ، وأين الفجأة ، وماذا سيرى الرجل فى الفجأة ليغض عنه النظر وما معني أن الزواج أغض للبصر إذا كان البصر لا يري شيئاً من النساء؟
                              إن الآية الأولى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} تشير إلى أنه كان هناك شئ يرى من المرأة عادة ويقتضي من الرجل غض البصر عنه , ولم تكن المرأة لا يرى منها شيئا قط , كما أنه كان هناك شئ يرى من الرجل يقتضي من المرأة غض البصر عنه كما في الآية الثانية {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}. أي أن الفتنة أمر مشترك بين الرجال والنساء , وعلى كل من الفريقين أن يغض من بصره عما يظهر من بدن الطرف الآخر.وأقل قدر مشترك بينهما هو الوجه والكفان.وإذا كان هذا هو الحد الأقصى الذي يشرع للمرأة كشفه فهو الحد الأدني الذي يكشفه الرجل عادة.إذن هو أمر فطري في الإنسان رجلا كان أو امرأة أن يكشف عن وجهه ويديه ويمضي يعمر الأرض. فالرجل يرى من المرأة وجهها ويديها والمرأة قد ترى من الرجل ما هو أكثر من ذلك , ولكن مما يجعل الاثنين قريبا من السواء اختلاف درجة الفتنة في بدن كل منهما , فبدن المرأة أشد فتنة للرجل. فإذا زعم البعض أنه إنما يسد باب فتنة الرجال سدا مطلقا بستر وجه المرأة , فهل يمكن أن يسد باب فتنة الرجل النساء بستر وجه الرجل؟هذا لو كان قصد أولئك إبعاد المؤمن والمؤمنة وليس إبعاد أحدهما فحسب.

                              الدليل الثاني :
                              قال تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن} الأحزاب 52

                              تقرر الآية أنه لا يحل لرسول الله صل الله عليه وسلم الزواج من بعد ولو أعجبه حسن بعض النساء , وكيف يعجبه حسنهن دون رؤية وجوههن مع العلم أن الرؤية هنا غير رؤية الخاطب الذي يحل له الزواج وعزم على الخطبة. فهذا العزم إذا أعلن يدعو المرأة التي ألفت النقاب أن تخلعه , إذن الرؤية هنا هي الرؤية العابرة التي يرى فيها الرجال وجوه النساء في عامة الأحوال والتي قد يتبعها إعجاب بحسن إحداهن و ليست الرؤية بقصد الخطبة.وفي هذا المعني يقول الجصاص في تفسيره : (ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن).

                              وكما تذكر الآية الكريمة إمكان إعجاب الرسول صلي الله عليه وسلم بحسن بعض النساء عند الرؤية العابرة لهن,تشير عدة أحاديث إلى إمكان وقوع مثل هذا الإعجاب من عامة الرجال, وذلك نتيجة كشف النساء وجوههن في عامة الأحوال عند لقائهن الرجال أو مرورهن أمام الرجال:
                              • عن جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأي امرأة ( وفي رواية عند أحمد: رأي امرأة فأعجبته) فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة, أي تدبغ أديما, فقضي حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. (رواه مسلم)
                              • وفي رواية أخري لمسلم عن جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه.

                              توضيح :
                              ليس الحديث مسوقا لذم المرأة العفيفة الشريفة، بل هو للتحذير من فتنة النساء، ولذم المرأة التي تظهر مفاتنها للرجال، وتغويهم بجسدها.وقد تضمن الحديث توجيها نبويا لعلاج ما قد يقع في القلب من الافتتان بالنساء, وهو أن يأتي الرجل أهله, فإن ذلك كفيل إن شاء الله بزوال ما يجد في قلبه من الشهوة.
                              قال الإمام القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : قوله : إن المرأة تقبل في صورة شيطان, أي في صفته من الوسوسة, والتحريك للشهوة, بما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسية, والميل الطبيعي, وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان
                              وقال ابن الجوزي في كتابه: كشف المشكل من حديث الصحيحين : وقوله: في صورة شيطان أي إن الشيطان يزين أمرها، ويحث عليها، وإنما يقوى ميل الناظر إليها على قدر قوة شبقه، فإذا جامع أهله قل المحرك وحصل البدل.

                              وقد جاءت تسمية الرجل شيطانا في بعض النصوص نظرا للعمل الذي قام به, فقد وصف النبي صلي الله عليه وسلم الرجل الذي يخبر عما يقع بينه وبين زوجته, وكذا المرأة التي تخبر عما يقع بينها وبين زوجها بقوله: " فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون" رواه أحمد).
                              ومن ثم فالتشبيه بالشيطان لا علاقة له بكون المشبه رجلا أو امرأة, إنما علاقته في الأساس هي بالفعل الذي يرتكبه الرجل أو المرأة, وهذا من الأساليب المستخدمة في اللغة العربية , دون أن يفهم من ذلك أن المرأة شيطان لذاتها, أو أن الرجل شيطان لذاته, كما يحاول البعض إشاعته.


                              الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
                              إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
                              لباس المرأة وزينتها
                              http://goo.gl/2xYclw

                              تعليق

                              يعمل...
                              X