إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #91
    رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة

    جزاكن الله خيرا بالتوفيق والسداد بإذن الله

    تعليق


    • #92
      رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة

      بإذن الله الرد يأتي تباعا

      تعليق


      • #93
        رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة

        المشاركة الأصلية بواسطة ش. عادل شوشة مشاهدة المشاركة
        جزاكن الله خيرا بالتوفيق والسداد بإذن الله
        المشاركة الأصلية بواسطة ش. عادل شوشة مشاهدة المشاركة
        بإذن الله الرد يأتي تباعا
        جزاكم الله شيخنا خيرًا على المتابعة، وبارك في أوقاتكم.
        التعديل الأخير تم بواسطة آمــال الأقصى; الساعة 05-03-2017, 03:26 PM.


        رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

        اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


        ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

        تعليق


        • #94
          رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة


          آية المعايشة:
          القول في تأويل قوله تعالى : (
          فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ) هود_( 112 ).
          قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فاستقم أنت ، يا محمد ، على أمر ربك ، والدين الذي ابتعثك به ، والدعاء إليه ، كما أمرك ربك (
          ومن تاب معك ) ، يقول : ومن رجع معك إلى طاعة الله والعمل بما أمره به ربه من بعد كفره ( ولا تطغوا ) ، يقول : ولا تعدوا أمره إلى ما نهاكم عنه . ( إنه بما تعملون بصير ) ، يقول : إن ربكم ، أيها الناس ، بما تعملون من الأعمال كلها ، طاعتها ومعصيتها "بصير" ، ذو علم بها ، لا يخفى عليه منها شيء ، وهو لجميعها مبصر . يقول تعالى ذكره : فاتقوا الله ، أيها الناس ، أن يطلع عليكم ربكم وأنتم عاملون بخلاف أمره ، فإنه ذو علم بما تعملون ، وهو لكم بالمرصاد .

          وكان ابن عيينة يقول في معنى قوله : (
          فاستقم كما أمرت ) ، ما : -

          18600 - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن [ ص: 500 ] الزبير ، عن سفيان في قوله : (
          فاستقم كما أمرت ) ، قال : استقم على القرآن .
          18601 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد في قوله : ( ولا تطغوا ) ، قال : الطغيان : خلاف الله ، وركوب معصيته . ذلك "الطغيان" .

          ومن اللفتات الرائعة لهذه الآية قول الله عز وجل: " فاسقم كما أُمرت "، أي كما أمرك الله عز وجل ليس كما ترغب أنت وتريد!
          فطوع هواك لله وقوِّمه لما أراد الله عز وجل، فالله يريدك لك وكل الخلق إنما يريدونك لأنفسهم.
          .....
          جاري وضع إجابة سؤال الواجب العملي بإذن الله.
          .....
          التعديل الأخير تم بواسطة آمــال الأقصى; الساعة 05-03-2017, 03:24 PM.


          رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

          اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


          ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

          تعليق


          • #95
            رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة


            الواجب العملي:
            مجاهد رحمه الله قد روى عنه ابن جرير أنه يقول : نزل في عدة المتوفى عنها زوجها آيتان : قوله تعالى :
            (
            وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ( 2 : 234 ) الآية ، وقوله: "
            وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ".
            . فيجب حمل الآيتين على حالتين ، فإن اختارت الإقامة في دار زوجها المتوفى والنفقة من ماله فعدتها سنة ، وإلا فعدتها أربعة أشهر وعشر ، فيكون للعدة على قوله أجل محتم ، وهو الأقل ، وأجل مخير فيه ، وهو الأكثر .
            وأما أبو مسلم فيقول : إن معنى الآية : من يتوفون منكم ويذرون أزواجا وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى الحول ، فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الأزواج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الله تعالى لهن ، فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف أي نكاح صحيح; لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة ، قال : والسبب أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولا كاملا ، وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول; فبين الله تعالى في هذه الآية أن ذلك غير واجب على هذا التقدير فالنسخ زائل .


            [ ص: 355 ] أورد الإمام الرازي هذا في تفسيره ، ثم قال : واحتج على قوله بوجوه :

            ( أحدها ) أن النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه بقدر الإمكان .

            ( والثاني ) أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ في النزول ( أي الأصل أن يكون إلخ .

            ولعل لفظ الأصل سقط من الناسخ أو الطابع ) وإذا كان متأخرا عنه في النزول كان الأحسن أن يكون متأخرا عنه في التلاوة أيضا; لأن هذا الترتيب أحسن ، فأما تقدم الناسخ على المنسوخ في التلاوة فهو وإن كان جائزا في الجملة إلا أنه يعد من سوء الترتيب ، وتنزيه كلام الله تعالى عنه واجب بقدر الإمكان ، ولما كانت هذه الآية متأخرة عن تلك في التلاوة كان الأولى ألا يحكم بكونها منسوخة بتلك .

            ( الوجه الثالث ) هو أنه ثبت في علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ وبين التخصيص كان التخصيص أولى ، وها هنا إن خصصنا هاتين الآيتين بالحالتين - على ما هو قول مجاهد - اندفع النسخ فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل ، وأما على قول أبي مسلمفالكلام أظهر; لأنكم تقولون : تقدير الآية : فعليهم وصية لأزواجهم ، أو تقديرها : فليوصوا وصية ، فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى ، وأبو مسلم يقول بل تقدير الآية : ( ( والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم ، أو تقديرها : وقد أوصوا وصية لأزواجهم ، فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج ، وإذا كان لا بد من الإضمار فليس إضماركم أولى من إضماره ، ثم على تقدير أن يكون الإضمار ما ذكرتم يلزم تطرق النسخ إلى الآية ، وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضمار أبي مسلم أولى من إضماركم ، وأن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل ، مع ما في هذا القول بهذا النسخ من سوء الترتيب الذي يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه ، وهذا كلام واضح ، وإذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية من أولها إلى آخرها تكون جملة واحدة شرطية فالشرط هو قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) والجزاء هو قوله : ( فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف ) فهذا تقدير قول أبي مسلم وهو في غاية الصحة ) ) اهـ .

            أوردنا كلام الرازي بنصه على إسهابه وإطنابه لما فيه من تفنيد قول الجمهور بالحجج البينة التي يقتنع بها أولو الألباب ، وليعلم المقلدون أن في أشهر مفسري القرون الوسطى من ضعف ذلك القول ورجح عليه كلا من القولين المخالفين له ، واعلم أن ما ذكره من جواز كون الناسخ متأخرا عن المنسوخ في التلاوة هو ما قاله الأصوليون ، وإطلاق القول فيه غريب ما حملهم عليه إلا تصحيح فهمهم لمثل هاتين الآيتين أو اغترارهم بتفسير الجمهور [ ص: 356 ] لهما ، وإذا سهل تسليم قولهم بجواز وجود آيتين في سورتين تنسخ إحداهما الأخرى مع وجود الناسخة في السورة المتأخرة في ترتيب القرآن فلا يسهل القول بأن آيات متناسقة في سورة واحدة يجعل السابق منها ناسخا لما بعده ، ويفهم من قوله بوجوب تنزيه كلام الله تعالى عن مثل ذلك أنه لا يجيزه; لأن الواجب في التنزيه يدخل في باب العقائد، فهو أبلغ من الواجب في الأحكام العملية ، فكيف يسمى تركه جائزا ؟ وإذا كان غير جائز فهو البرهان القاطع على بطلان قول الجمهور بالنسخ .

            بعد هذا كله أقول : إن قول مجاهد في الآية بعيد جدا وإن فضله الرازي على قول الجمهور ، ويرجح قول أبي مسلم أمران ؛ أحدهما في العبارة وهو جعل ( الذين يتوفون ) فيه على ظاهره ، والجمهور يجعلونه بمعنى الذين تحضرهم الوفاة; كأن هذه الوصية لا تجب عند القائل بوجوبها إلا على من يشعر بدنو أجله . وثانيهما ما علم من عادة العرب في إلزام المرأة ببيت زوجها المتوفى سنة كاملة ، فلما جعل الإسلام عدتها أربعة أشهر وعشرا كان من مقتضاه أن يخرجها الورثة من البيت بعد مضي العدة ، فإذا كانت غير راغبة في الزواج يشق عليها ذلك ، فكان من اللائق المتوقع من الزوج الوفي أن يوصي بعدم إخراجها قبل الحول المعتاد جبرا لقلبها ، وألا تكلف النفقة على نفسها ما دامت في البيت ، وقد بين الله تعالى للناس أنه لا حرج على أولياء الميت وورثته فيما تفعله المرأة إذا هي خرجت من بينهم; لأن كفالتهم إياها تسقط حينئذ من غير تقصير منهم في إكرامها ، وإنما قيد الفعل بالمعروف; لأن منعها عن المنكر واجب عليهم ، فإذا قصروا فيه كان عليهم جناح عظيم .

            وهذا الوجه الثاني يتفق مع التفسير المختار عن الأستاذ الإمام . وهو أن الوصية للندب لا للوجوب . والوجه الأول يمكن التقصي منه بجعل الوصية من الله تعالى لا من المتوفى ، والتقدير على الوجه المختار : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ، وصية من الله لأزواجهم، أو فالله يوصي وصية لأزواجهم أن يمتعن متاعا ولا يخرجن من بيوت أزواجهن إلى تمام الحول ، فإن خرجن من تلقاء أنفسهن فلا جناح عليكم أيها المخاطبون بالوصية فيهن فيما فعلن من المعروف شرعا وعادة كالتعرض للخطاب بعد العدة والتزوج; إذ لا ولاية لكم عليهن فهن حرائر لا يمنعن إلا من المنكر الذي يمنع منه كل مكلف ، وجعل الوصية من الله تعالى معهود في القرآن كقوله : ( يوصيكم الله في أولادكم ) ( 4 : 11 ) وقوله : ( غير مضار وصية من الله ) ( 4 : 12 ) وهذا هو المتبادر من النظم الكريم فهو أظهر من قول أبي مسلم ، ولا يعارض آية تحديد العدة ولا آية المواريث ولا حديث ( ( لا وصية لوارث ) ) فيتأتى فيه النسخ ، سواء كانت هذه الوصية لندب أو للوجوب ، وما قلنا إنها للندب إلا لعدم شيوع العمل بها كآية استئذان الولدان في سورة النور ، ولا يمكن الجزم بأنه لم يعمل بها أحد ألبتة إذ لم يطلع أحد من الخلق على جميع معاملات الناس في بيوتهم ، فتأمل هذا وما قبله أيها المستقل الفهم المعافى من جهالة التقليد ، وتذكر قول المثل السائر : ( كم ترك الأول للآخر ) .

            [ ص: 357 ] وقد ختم الآية بقوله : ( والله عزيز حكيم ) للتذكير بأن لله العزة والغلبة فيما يريد من تحويل الأمم عن عادات ضارة إلى سنن نافعة تقتضيها الحكمة ، كتحويل العرب عن عاداتهم في العدة والحداد بجعل المرأة أسيرة ذليلة مقهورة مدة سنة كاملة إلى ما هو خير من ذلك ، وهو إكرامها ما دامت في بيت زوجها بين أهله ، وعدم الحجر على حريتها إذا أرادت الخروج منه ما دامت في حظيرة الشرع وآداب الأمة المعروفة ، فهذه الحكمة البالغة توافق مصلحة الأفراد والجماعات في كل زمان ومكان .


            رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

            اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


            ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

            تعليق


            • #96
              رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة

              هل ردي وصل أم أم أن هناك مشكلة لأني لا أرى ما كتبته بارك الله فيكم

              تعليق


              • #97
                رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة

                المشاركة الأصلية بواسطة ش. عادل شوشة مشاهدة المشاركة
                هل ردي وصل أم أم أن هناك مشكلة لأني لا أرى ما كتبته بارك الله فيكم
                نعم شيخنا.
                ردكم هنا:
                https://forums.way2allah.com/showthre...post1061644795
                وهنا:
                https://forums.way2allah.com/showthre...post1061644796

                موجود بالفعل.


                رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

                اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


                ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

                تعليق


                • #98
                  رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة

                  الواجب العملى :
                  التعارض بين الآيتين



                  للعلماء في تفسير هذه الآية اتجاهان مشهوران:

                  أما الاتجاه الأول: فيرى أصحابه أن هذه الآية منسوخة لأنها توجب على الزوج حين مشارفة الموت أن يوصى لزوجته بالنفقة والسكنى حولا، ويجب عليها الاعتداد حولا، وهي مخيرة بين السكنى في بيته حولا ولها النفقة، وبين أن تخرج منه ولا نفقة لها، ولم يكن لها ميراث من زوجها

                  قالوا: وكان هذا الحكم في ابتداء الإسلام. وقد نسخ وجوب الوصية بالنفقة والسكنى بآية المواريث وبحديث «ألا لا وصية لوارث» حيث جعل لها الربع أو الثمن عوضا عن النفقة والسكنى ونسخ وجوب العدة حولا بقوله- تعالى- قبل ذلك: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً الآية.

                  قالوا: ومما يشهد لذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية:

                  نسخت بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن «ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا» .

                  وقد حكى هذا الرأى صاحب الكشاف فقال: والمعنى: أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا، أى: ينفق عليهن من تركته ولا يخرجن من مساكنهن. وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وقيل نسخ ما زاد منه على هذا المقدار. ونسخت النفقة بالإرث الذي هو الربع والثمن.

                  واختلف في السكنى فعند أبى حنيفة لا سكنى. ثم قال: فإن قلت كيف نسخت الآية المتقدمة المتأخرة؟ قلت: قد تكون الآية متقدمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيل. كقوله- تعالى-: سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مع قوله قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ .

                  وعلى هذا الاتجاه سار جمهور المفسرين.

                  أما الاتجاه الثاني: فيرى أصحابه أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة وممن ذهب إلى هذا الاتجاه مجاهد، فقد قال ما ملخصه: دلت الآية الأولى وهي يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً على أن هذه عدتها المفروضة تعتدها عند أهل زوجها. ودلت هذه الآية بزيادة سبعة أشهر وعشرين ليلة على العدة السابقة تمام الحول، وأن ذلك من باب الوصية للزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا ولا يمنعن من ذلك لقوله: غَيْرَ إِخْراجٍ فإذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر- أو بوضع الحمل- واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله: فَإِنْ خَرَجْنَ.

                  ومن المفسرين الذين أيدوا هذا الاتجاه الإمام ابن كثير فقد قال- بعد أن ساق قول مجاهد-

                  وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية .

                  كما أيده أيضا الإمام الفخر الرازي في تفسيره، فقد قال بعد أن ساق بعض الأدلة التي تثبت ضعف قول من قال بالنسخ: «فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل» .

                  والخلاصة أن أصحاب هذا الاتجاه الثاني لا يرون معارضة بين هذه الآية وبين آية وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً لأن الآية التي معنا لا تتحدث عن عدة المتوفى عنها زوجها وإنما تتحدث عن حقها في البقاء في منزل الزوجية بعد وفاة زوجها، وأن هذا الحق ثابت لها فإن شاءت بقيت فيه، وإن شاءت خرجت منه على حسب ما نراه مصلحة لها، ولأنها لا يوجد في ألفاظها أو معانيها ما يلزم المرأة بالتربص والامتناع عن الأزواج مدة معينة.

                  أما الآية الثانية فنراها واضحة في الأمر بالتربص أربعة أشهر وعشرا، وهي العدة التي يجب أن تمتنع فيها المرأة التي مات عنها زوجها عن التزين والتعرض للزواج. إذن فلا تعارض بين الآيتين ومتى انتفى التعارض انتفى النسخ.

                  تعليق


                  • #99
                    رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة

                    نشاط الأخت سمر محمود

                    والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ) دفع التعارض بين هذه الآية و آية ( يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا ) ______________ قال الأكثرون : هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله : ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) قال البخاري : حدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة، قال ابن الزبير : قلت لعثمان بن عفان : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال : يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه . ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان : إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها ، وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي ، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها . روي عن ابن عباس في قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة ، فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج . ثم قال : وروي عن أبي موسى الأشعري والزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيّان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس : أنها منسوخه . فقيل أن هذه الآية نسخت بالتي قبلها وقيل نسخت بآية الميراث

                    تعليق


                    • رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة

                      نشاط ايه محمود
                      ايات سورة البره التى تحدثت عن ان العده اربعه اشهر وعشر والاخرى انه حول ندفع التعارض عنهم بان اية اربع اشهر وعشر نسخت العمل بايه حولا اى ان ايه حولا ااصبح لايعمل بهاا
                      بالنسبه للتدبرفىالايه

                      قوله ا تعالى////* فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولاتطغوا انه بما تعملون بصير///
                      تدبرى ان الله يامرنا بعبادته كما امرنا والبعد عن الاهواء والشهوات فعلينا الاهتداء اذا بالصراط المستقيم وقد اوقفتنى كلمة تطغوا لما ذكرها الله هنا هو امرنا باتباع الطريق المستقيم وقال لاتطغوا وكانهو يقول الصراط المستقيم دون افراط او تفريط كما يذكرنا حل وعلا فى نهاية الايات انه مطلع علينا عليم بصير بما نفعل

                      تعليق


                      • رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة

                        اشياء هامه:السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالنسبه لايه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فهذة الايه نسخت بالايه التى قبلها اى الغى العمل بها بسبب نزول الايه الثانيه وهىوالذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا


                        بالنسبه للايه فاستقم كما امرت ونن تاب معك
                        فهى ايه عظيمه تذمرتها الاسبوع الماضى كثيرا حاولت اتعايش معها واسال الله الثبات والاستقامه كما يحب ويرضى
                        اذا استقام القلب استقامت الجوارح
                        قالىرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا
                        الاستقامه تكون فى الاعمال والنيات والاقوال والاحوال
                        رزقنا الله واياكم السداد والثبات

                        تعليق


                        • رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة

                          الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)
                          وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَوَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) من

                          من خلال قراءة تفسير هاتين الاياتين يتبين أنه لا تعارض بين هاتين الاياتين حيث أن لآية الأولي نسخت الآية الثانية فكان الحكم في البداية لعدة المرأة المتوفي زوجها عام كامل وبعد ذلك نزل الحكم بالتخفيف لاربع اشهر وعشرة أيام

                          تعليق


                          • رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة

                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                            من خلال قراء تفسير الآيتين التاليتين ادفع التعارض المتوهم بينهما
                            وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)
                            أثبتت الآية السابقة أن العدة أربعة أشهر وعشرا
                            وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
                            أثبتت الآية السابقة أن العدة عبارة عن حول كامل
                            الآية الأولى بينت أن العدة للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، والحكمة من ذلك تبين إن كانت حاملًا أم لا، ثم بعد ذلك الخطاب للأولياء أنه لا جناح عليهم فيما فعلت إن كان معروفًا من الزينة والطيب.
                            أما الآية الثانية فتضمنت وصية لورثة الزوج ألا يخرجوا الزوجة من بيت زوجها المتوفى قبل أن ينقضي عام، جبرًا لخاطر الزوجة، فإن خرجت من نفسها فلا جناح عليهم في هذا.
                            وقيل الأية الثانية منسوخة بالآية الأولى، أي كانت العدة عام ثم نسخت وصارت أربعة أشهر وعشرًا.
                            وفي قول آخر أن الآية الأولى هي الواجب في العدة وهو أربعة أشهر وعشرًا، والآية الثانية المستحب في العدة وهو سنة، والدليل على هذا القول أنه نفى الجناح على الأولياء إن خرجت الزوجة قبل تكميل السنة، فلو كان واجبًا لم ينف الحرج عنهم.

                            مختصر من تفسير السعدي والتفسير الميسر

                            تعليق


                            • رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة

                              صدقا افتقدت الدرس الاسبوع الماضي
                              اسأل الله أن ييسر لنا ولجميع مشايخنا
                              ولا يحرمنا فضل مجالس العلم بذنوبنا
                              لأستسهلنَّ الصّعبَ أو أدركَ المُنى ... فما انقادتِ الآمالُ إلّا لصابرِ ..

                              تعليق


                              • رد: صفحة التواصل العامة لمادة علوم القرآن للشيخ/ عادل شوشة


                                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
                                النشاط العملي لهذا الأسبوع:
                                من سورة التكاثر.
                                ما المراد بالزيارة في قوله " حتى زرتم المقابر " مع توضيح الأقوال فيها؟
                                في قوله: " ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم " ما هو النعيم الذي يُسل عنه الإنسان ويُعاتب فما من أحد إلا وله نعيم؟
                                ما هي أوجه التكرار الموجودة في السورة وما فائدته؟
                                لماذا حذف جواب لو في قوله " كلا لو تعلمون علم اليقين "؟
                                لماذا لا يصح قول " لترون الجحيم " أنه جواب الشرط؟ وهل هو محذوف؟ وما فائدة حذفه؟
                                .....
                                آية المعايشة:

                                {وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
                                .....


                                رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

                                اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


                                ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

                                تعليق

                                يعمل...
                                X