إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

    موعدنا اليوم مع الحديث الثالث من كتاب عمدة الاحكام
    الاسئلة السابقة:
    من النجاسات لعاب الكلب،البول والغائط ،من مبطلات الوضوء الخارج من السبيلين،الردة عن الاسلام،اكل لحم الابل(الجمل)
    الحديث الثالث ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وعائشة – رضي الله تعالى عنهم – قالوا : قـال رسول الله :
    ( ويلٌ للأعقاب من النار ) متفق عليه .


    -----------------------------------



    راوي الحديث :
    هو عبد الله بن عمرو بن العاص ، وكان غزير العلم ، مجتهداً في العبادة ، أحد المكثرين من الحديث من الصحابة ، وأحد العبادله الفقهاء ، مات 63 من الهجرة .
    الحديث له قصة : فقد قال عبد الله بن عمرو ( تخلف عنا رسول الله في سفره ، فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، قال : فنادى بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار ) .
    معاني الكلمات :
    ( ويل ) كلمة تهديد ووعيد ، قال ابن حجر : الويل : وادٍ في جهنم ، رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعاً .
    ( العقب ) مؤخرة القدم .

    الفوائد :
    1-وجوب غسل الرجلين إذا لم يكن عليها خف
    قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : ( أجمع أصحاب رسول الله ( على غسل القدمين ) . رواه سعيد بن منصور
    2-الوعيد ممن يتساهل في غسل بعض أعضائه .
    3-أن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره لا تصح طهارته .
    قال النووي : وهذا متفق عليه .
    عن عمر رضى الله عنه: أن رجلاً توضأ فتــرك موضــع ظفر على قدمه فأبصره النبي فقال : ( ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) . رواه مسلم
    4-استحباب إسباغ الوضوء : وهو إتمامه وإكماله .
    وقد جاءت الأحاديث في فضل إسباغ الوضوء :
    ‌أ-عن أبى هريرة رضى الله عنه قال – قال رسول الله : ( ألا أدلكم على ما يمحوا الذنوب والخطايا ويرفع الدرجات قالوا بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط ) . رواه مسلم
    ‌ب-وعن لقيط بن صبرة رضى الله عنه قال – قال رسول الله : ( أسبغ الوضوء ) . رواه أبو داود
    5-أن الكثير من الناس يتساهلون في غسل مؤخرة الأعضاء وهذا خطأ يجب التنبيه عليه .
    6-لقد جاء التهديد بالويل على بعض الأعمال ، ومنها :

    ‌أ- المكذبين بالبعث .
    قال تعالى : " ويل للمكذبين " .
    ‌ب- للكافرين .
    قال تعالى : " فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ".
    ‌ج- القاسية قلوبهم .
    قال تعالى : " فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله".
    ‌د- المغتاب والنمام .
    قال تعالى : " ويل لكل همزةٍ لمزة " .
    ‌ه- المصلون الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها .
    قال تعالى : ]"فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون" .
    ‌و- الذي يكذب ليضحك الناس .
    قال رسول الله : ( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له ) رواه أبو داود
    ‌ز- المكثر من المال غير المنفق .
    قال رسول الله : ( ويل للمكثرين ، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا ) رواه ابن ماجه
    7-في الحديث أن الله قد يعذب بعض أجزاء الإنسان كقوله : ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) .
    الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5529
    خلاصة حكم المحدث: صحيح


    الاسئلة
    اذكر ركنين من اركان الوضوء؟
    سنتين من سنن الوضوء؟
    جزاكم الله خيرا
    التعديل الأخير تم بواسطة التى تريد النقاب; الساعة 03-02-2010, 08:30 PM. سبب آخر: حذف الروابط واضافة صلى الله عليه وسلم
    امحى ذنوبك فى دقيقتين خش ومش هاتندم


    تعليق


    • #17
      رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

      جزاكِ الله خيرا
      ونفع الله بكِ


      تعليق


      • #18
        رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

        الحديث الرابع من شرح كتاب عمدة الاحكام
        عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله قال : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر
        فليوتر . وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) متفق عليه .


        -----------------------------------



        معاني الكلمات :
        الاستنشاق : جعل الماء في الأنف .
        الاستنثار : إخراج الماء من الأنف .
        الاستجمار : إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار .

        الفوائد :
        1-في الحديث دليل على وجوب الاستنشاق .
        لقوله ( فليجعل في أنفه ماء . . . ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ، وكذلك المضمضة واجبة ويدل لوجوبها .
        حديث لقيط بن صبرةرضى الله عنهt قال : قال رسول الله : ( اسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً وإذا توضأت فمضمض ) . رواه أبو داود
        فقوله ( وإذا توضأت فمضمض ) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .
        ومما يدل أيضاً على أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء .
        قوله تعالى : " . . . وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . " . والفم والأنف داخلان في الوجه .
        2-استحباب الوتر في الاستجمار . وهذا فيه تفصيل :
        فإن كان المراد ثلاث أحجار فهذا واجب :
        - لحديث سلمان رضى الله عنه قال : ( نهانا رسول الله أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار ) رواه مسلم
        - ولحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال ( أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس ) رواه البخاري
        - زاد أحمد ( ائتني بغيرها )
        فهذه الأحاديث تدل على أنه يشترط أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار .
        وما زاد على الثلاث فيستحب أن تقطعه على وتر .
        مثال : أنقى بأربع يستحب أن يزيد خامسة
        أنقى بست يستحب أن يزيد سابعة
        أنقى بثمان يستحب أن يزيد تاسعة .
        فائدة :
        الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بها :
        ( العظم ) ، ( الروث ) ، ( طعام الإنس ) ، ( الشيء النجس )
        لحديث سلمان قال : ( نهانا النبي أن نستجمر بعظم أو روث )رواه مسلم
        أ- العظم : طعام الجن ب - الروث : طعام دوابهم جـ - طعام الإنس : لأنه كفر بالنعمة
        أما عدا ذلك فيجوز الاستجمار به : كالخشب ، والأوراق ، والمناديل وغيرها .
        3-في قوله ( . . فليغسل يديه . . ) الأمر بغسل اليدين ثلاثاً إذا استيقظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء .
        وقد اختلف هل الأمر للوجوب أم الاستحباب ؟
        قيل : للاستحباب .
        وقيل : للوجوب .
        وهذا القول هو الصحيـــــح .
        لأن قوله ( فليغسل ) أمر والأمر يقتضي الوجوب .
        4-قوله ( . . من نومه . . ) المراد بهذا نوم الليل خاصة ، وهذا مذهب أحمد وداود الظاهري . ويدل لذلك :
        -أنه جاء في رواية عند أبي داود ( . . . إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل . . . ) .
        -لقوله ( . . باتت . . ) والبيتوتة لا تكون إلا بالليل .
        5-اختلف في الحكمة من غسل اليدين :
        فقيل : الحكمة تعبدية
        وقيل : كما قال النبي : ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) .
        وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله .
        6-أن الإنسان القائم من نوم الليل لو خالف وغمس يديه في الإناء قبل غسلهما ثلاثاً فإن الماء لا ينجس وهذا مذهب الجمهور ، لأنه لم يأت ما ينجسه .
        التعديل الأخير تم بواسطة التى تريد النقاب; الساعة 05-02-2010, 03:50 PM. سبب آخر: إضافة صلى الله عليه وسلم و رضى الله عنه
        امحى ذنوبك فى دقيقتين خش ومش هاتندم


        تعليق


        • #19
          رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

          جزاكِ الله خيرا
          حفيدة الإسلام
          ما أروع هذه السلسلة
          إستمرى ونحن متابعين لكِ بإذن الله


          تعليق


          • #20
            رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

            الحديث الخامس من شرح كتاب عمدة الاحكام
            ) عن أبي هريرة t قال – قال رسول الله e: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به )
            ولمسلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) متفق عليه .
            ------------------------------------------------------
            1-الرواية الأولى ( لا يبولن . . . . )
            الحديث يدل على تحريم البول في الماء الدائم [ وهو المستقر ] الذي لا يجري .
            ففي الحديث : أن النبي e ينهى الإنسان أن يبول في الماء الراكد الذي لا يجري – لماذا ؟
            لأنه سيحتاج إلى أن يغتسل منه أو يتوضأ منه .
            فكأن قوله ( ثم يغتسل فيه ) أخرج مخرج الغالب .
            فالراجح تحريم البول في الماء الراكد قليلاً كان أو كثيراً .
            وهذا مذهب الحنفية الظاهرية .
            ويؤيد هذا حديث جابر t :( أن الرسول e نهى أن يبال في الماء الراكد ) . رواه مسلم
            2-حكم الماء الذي بيل فيه :
            هذه المسألة تبنى على مسألة إذا وقعت النجاسة في الماء هل ينجس الماء أم لا ؟
            ‌أ- اتفق العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس بالإجماع
            وقد جاء الإجماع على ذلك .
            وقد ورد ما يؤيد هذا لكنه حديث ضعيف قال رسول الله e : ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما تغير ريحه أو لونه أو طعمه ) لكنه حديث لا يصح والإجماع متفق على معناه .
            ‌ب- أما إذا وقعت النجاسة في الماء ولم يتغير أحد أوصافه ، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة .
            والراجح فيها : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير من غير تفريق بين قليل وكثير .
            وهذا مذهب الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع .
            الأدلة :
            هؤلاء قالوا : لا فرق بين الكثير والقليل ، فما تغير بنجاسة فهو نجس ، وما لم يتغير بالنجاسة فليس بنجس .
            لحديث أبي سعيد الخدري tقال – قال رسول الله e: ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) . رواه أبو داود
            فهذا الحديث العام يبين أن الأصل في المياه الطهارة ولا يخرج من هذا الأصل إلا بدليل .
            وقد سبق أن الإجماع منعقد أن النجاسة إذا وقعت فيه فتغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس .
            3-في هذا الحديث ينهى النبي ( عن البول في الماء الراكد ، والتغوط أشد .
            قال النووي : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء أن التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح ، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء ، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول فكله مذموم قبيح منهي عنه .
            4-الرواية الثانية ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) .
            جاء في صحيح مسلم أن الراوي عن أبي هريرة tقال : ( كيف يفعل يا أبا هريرة قال : يتناوله تناولاً ) .
            ( الدائم ) هو المستقر الذي لا يجري .
            ( جنب ) جملة حالية أو حال كونه عليه جنابة .
            قال النووي : وأصل الجنابة في اللغة البعد وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع أو خروج مني ، لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها .
            5-معنى الحديث :
            ينهى النبي e الجنب أن ينغمس في الماء الراكد وليس المقصود عدم الاغتسال منه مطلقاً بدليل قول أبي هريرة t: ( يتناوله تناولاً ) .
            6-في الحديث النهي عن اغتسال الجنب في الماء الراكد وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم .
            بهذين القيدين :
            1-أن يكون جنب .
            2-أن يكون الماء راكد .
            فلو كان غير جنب فلا يحرم .
            ولو كان الماء جاري لا يحرم .
            7-لو خالف هذا المنغمس وانغمس في الماء فإن حدثه يرتفع لأن الماء طهور لم ينجسه شيء ، ولم يخرج عن مسمى الماء.
            قال شيخ الإسلام : ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم يتعلق بمسألة الماء المستعمل وهذا لما فيه من تقذير الماء على غيره ، لا لأجل نجاسته ، ولا لصيرورته مستعملاً .
            امحى ذنوبك فى دقيقتين خش ومش هاتندم


            تعليق


            • #21
              رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

              جميل جدا ً أختنا حفيدة الإسلام

              ربنا يكرمك

              ممتاز جدا ً

              بس نقطة الواجب كنت حطاها وشلتيها عشان محدش كان بيحل

              طيب ليه مترجعاش تاني وإن شاء الله نحل كلنا

              تعليق


              • #22
                رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

                ان شاء الله
                امحى ذنوبك فى دقيقتين خش ومش هاتندم


                تعليق


                • #23
                  رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

                  جزاكم الله خيرا اللهم اسكنهم الجنة
                  أستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه

                  تعليق


                  • #24
                    رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

                    جزاكم الله خيرا لا تحرمونا من مشاركتكم الهادفة بارك الله فيكم
                    اللهم لا تخرجني من هذه الدنيا ... إلا وأنت راضِِ عني


                    سبحان الله وبحمده
                    سبحان الله العظيم

                    تعليق


                    • #25
                      رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

                      الحديث السادس من شرح كتاب عمدة الاحكام
                      6) عن أبي هريرة  أن رسول الله  قال : ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم – فليغسله سبعاً ) رواه البخاري
                      ولمسلم : ( أولاهن بالتراب ) .
                      وله في حديث عبد الله بن مغفل  أن رسول الله  قال : ( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب ) رواه مسلم
                      -----------------------------------
                      1- الكلب يشمل جميع الكلاب سواء كلاب الصيد المعلمة أو غيرها .
                      2- وجوب غسل نجاسته سبع مرات وهذا مذهب كثير من العلماء لقوله ( . . . فليغسله . . . ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .
                      3- وجوب التتريب في غسل نجاسة الكلب وهذا مذهب أكثر العلماء .
                      والأفضل أن تكون الغسلة بالتراب الأولى .
                      - لرواية مسلم ( أولاهن ) لأنها أصح إسناداً وأكثر رواة .
                      - أن الغسل بالتراب لو كانت هي الأخيرة لكان ينبغي غسلة تتبعه غسلة بعدها لإزالة التراب .
                      قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ” لان الأولى إذا كانت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتي بعدها تزيده طهر ونظافة “ .
                      4- أنه لابد من التراب فلا يقوم غير التراب مقامه لأنه هو الذي ورد به النص ، ولأنه أحد الطهورين ، اختار بعض العلماء أنه يقوم غير التراب مقامه من الصابون والاشنان ، قالوا : إنما نص على التراب لتوفره وسهولة الحصول عليه .
                      والراجح الأول .
                      5- ذهب بعض العلماء إلى أن الخنزير يقاس على الكلب فيغسل سبع مرات ، قالوا : لأن النص ورد في الكلب والخنزير شر منه وأغلظ منه
                      لكن هذا القول ضعيف ، والصحيـــح : أنه لا يقاس الخنزير على الكلب لأمرين :
                      ‌أ- لأن النص ورد في الكلب
                      ‌ب- أن الخنزير كان موجود على عهد الرسول ز ومذكور في القرآن ويعرفه الرسول ز ولم يرد الحاقه بالكلب .
                      فوائد :
                      ‌أ- يحرم اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو زرع .
                      عن ابن عمر  قال – قال رسول الله  : ( من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية فإنه نقص من أجره كل يوم قيراطان ) . متفق عليه
                      قال النووي : ” يحرم اقتناء الكلب لغير الحاجة مثل أن تقتني كلباً إعجابا بصورته أو للمفاخرة فهذا حرام بلا خلاف “.
                      ‌ب- سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب :
                      قال النووي : ” قيل : لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه ، وقيل : لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم ، وقيل : إن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه وعصيانه في ذلك “ .
                      ‌ج- الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب .
                      عن أبي طلحة  أن رسول الله  قال : ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة ) متفق عليه
                      قال النووي : ” قال العلماء سبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات ، ولأن بعضها يسمى شيطاناً ، ولقبح رائحة الكلب والملائكة تكره الرائحة الخبيثة ، ولأنه منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته “

                      امحى ذنوبك فى دقيقتين خش ومش هاتندم


                      تعليق


                      • #26
                        رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

                        بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير
                        التعديل الأخير تم بواسطة التى تريد النقاب; الساعة 27-02-2010, 10:55 PM.

                        تعليق


                        • #27
                          رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

                          جزاكم الله خيرا
                          ونفع الله بكم
                          ما شاء الله

                          تعليق


                          • #28
                            رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

                            جزانا واياكم
                            امحى ذنوبك فى دقيقتين خش ومش هاتندم


                            تعليق


                            • #29
                              رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام

                              الحديث السابع من شرح عمدة الاحكام
                              ان مولى عثمان بن عفان  أنه رأى عثمان دَعَا بِوضوُء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ، ثم أدخَلَ يمينه في الوَضُوء ، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثاً ، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ، ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً ، ثم قال : رأيت النبي  توضأ نحو وضوئي هذا وقال : ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) متفق عليه .
                              -----------------------------------
                              راوي الحديث :
                              هو عثمان بن عفان  ، وكان إسلامه في أول الإسلام على يد الصديق ، وهاجر الهجرتين ، وتزوج بنتي رسول الله  ، رقيه وأم كلثوم ، ولهذا سمي بذي النورين ، وكان النبي يستحي منه أكثر من غيره ، وشهد له بالجنة ، مات سنة 25 من الهجرة .
                              معاني الكلمات :
                              حمران : بضم الحاء ، وهو مولى عثمان بن عفان  .
                              دعا بوضوء : طلب ما يتوضأ به ، والواو هنا مفتوحة ، والمقصود بالوضوء هنا الماء الذي يتوضأ به .
                              فأفرغ : صب .

                              الفوائد :
                              1- استحباب غسل الكفين في بداية الوضوء .
                              قال النووي : ” وهو كذلك باتفاق العلماء “ .
                              وليس المقصود غسل الكفين هاهنا غسلهما بعد الاستيقاظ من النوم وقبل إدخالهما في الإناء لأن هذه مسألة أخرى .
                              2- فروض الوضوء :
                              1- غسل الوجه . 2- غسل اليدين إلى المرفقين . 3- مسح الرأس . 4- غسل الرجلين إلى الكعبين .
                              لقوله تعالى  يآأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين  .
                              5- الترتيب .
                              للآية السابقة ففي هذه الآية رتب الله عز وجل أعضاء الوضوء ، وقد قال الرسول  : ( أبدأ بما بدأ الله به ) .
                              6- الموالاة [ وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ] .
                              لحديث عمران  أن النبي  أبصر رجلاً توضأ وعلى ظهر قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء ، فقال النبي  : ( ارجع فأحسن وضوءك فرجع فتوضأ ثم صلى ) . رواه مسلم
                              3- مشروعية غسل الأعضاء [ غير الرأس ] ثلاث مرات .
                              قال الشوكاني : ” وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله على مرة واحدة ومرتين “ .
                              عن ابن عباس ( أن النبي  توضأ مرة مرة ) . رواه البخاري
                              وعن عبد الله بن زيد  ( أن النبي  توضأ مرتين مرتين ) . رواه البخاري
                              4- استحباب البداءة باليمين في غسل أعضاء الوضوء [ وسيبين في مزيد بحث ] .
                              5- أن الرأس يمسح ولا يشرع غسله ، بل اختلف العلماء لو غسل رأسه بدلاً من المسح هل يجزئه أم لا ؟
                              [ فرق بين المسح والغسل ، المسح لا يحتاج إلى جريان الماء بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه ] .
                              6- قال الشيخ محمد بن عثيمين : ” وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل لأن الغسل يشق على الإنسان ولا سيما إذا كثر الشعر وكان في أيام الشتاء “ .
                              7- أن الرأس يمسح مرة واحدة لأنه ذكر بقية الأعضاء ثلاث مرات ولم يذكر ذلك في الرأس [ وسيأتي بحثها ] .
                              8- أن الأفضل أن يأتي الإنسان بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ، وإن أخرهما بعد غسل الوجه جاز .
                              9- فضل الركعتين بعد الوضوء .
                              لكي ينال الأجر [ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه ] بشرطين :
                              ‌أ- أن يتوضأ كما توضأ النبي  .
                              ‌ب- لا يحدِّث بهما نفسه .
                              فائدة
                              حديث النفس ينقسم إلى قسمين :
                              ‌أ- حديث نفس يهم على الإنسان فيدفعه فهذا لا يضره .
                              ‌ب- حديث نفس يستمر ويسترسل معه فهذا يحرمه من فضل الوضوء وفضل هاتين الركعتين بعده وما يترتب على ذلك من المغفرة .
                              10- قوله [ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه ] .
                              المقصود الصغائر دون الكبائر ، وهذا مذهب أكثر العلماء .
                              لحديث أبي هريرة  قال – قال رسول الله  : ( إن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) . رواه مسلم
                              11- إن المرفق يجب غسله مع اليد وهذا مذهب الأئمة الأربعة .
                              لقوله تعالى  وأيديكم إلى المرافق  أي مع المرافق ، والأحاديث وردت في ذلك ، منها :
                              جاء عند الدار قطني من حديث عثمان  بإسناد حسن في صفة الوضوء : ( فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين ) .
                              فائدة : المِرفق : بكسر الميم : هو العظم الناتئ في آخر الذراع سمي بذلك لأنه يُرتَفق به في الاتكاء ونحوه
                              امحى ذنوبك فى دقيقتين خش ومش هاتندم


                              تعليق


                              • #30
                                رد: سلسلة شرح كتاب عمدة الاحكام من كتاب ايقاظ الافهام


                                جزاكم الله خيرا حفيدة الاسلام

                                على هذا الموضوع الجميل

                                اللهم إشفى أمي وأبي عاجلاً غير آجل وإرزقني برهما
                                اللهم إشفها وعافها وإجمعني بها في الدنيا والآخرة
                                اللهم آميـــــــــــــــــــــن
                                يا رب إن من عبادك من نعجز عن شكره
                                فإجزه يا رب عنا خير الجزاء وأوفره
                                يــــــــا رب

                                تعليق

                                يعمل...
                                X