إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فقه ((متجدد ))

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: فقه ((متجدد ))


    الثالث:::التقيؤ عمدا؛وهو اخراج ما فى المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا؛أما اذا غلبه القىء وخرج منه بغير اختياره؛فلا يؤثر فى صيامه؛لقوله صلى ا لله عليه وسلم::((من ذرعه القىء فليس عليه قضاء؛ ومن استقاء عمدا فليقض)

    الرابع::الحجامة ؛وهى اخراج الدم من الجلد دون العروق؛فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه؛لقوله صلى الله عليه وسلم:::(أفطر الحاجم والمحجوم )وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا ؛الا اذا احجمه بآلات منفصلة ؛ولم يحتج الى مص الدم؛فانه -والله اعلم-لا يفطر

    وفى معنى الحجامة ::اخراج الدم بالفصد ؛واخراجه من أجل التبرع به.
    أما خروج الدم بالجرح ؛أو قلع الضرس ؛أو الرعاف فلا يضر ؛لأنه ليس بحجامة ؛ولا فى معناها

    الخامس::خروج دم الحيض والنفاس؛فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ؛ووجب عليها القضاء ؛لقوله صلى الله عليه وسلم فى ا لمرأة ::(أليس اذا حاضت لم تصل ؛ولم تصم)
    السادس ::نية الفطر ؛فمن نوى الفطر قبل وقت الافطار وهو صائم ؛بطل صومه ؛وان لم يتناول مفطرا؛فان النية أحد ركنى الصيام ؛فاذا نقضها قاصدا الفطر ؛ومتعمدا له ؛انتقض صيامه.
    السابع::الردة ؛لمنافتها للعبادة ؛ولقوله تعالى ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ))

    حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

    تعليق


    • #17
      رد: فقه ((متجدد ))

      الباب الثالث::مستحبات الصيام ومكروهاته..وفيه مسألتان::
      المسألة الاولى::مستحبات الصيام..

      يستحب للصائم ان يراعى فى صيامه الأمور التالية..
      1-السحور::لقوله صلى الله عليه وسلم ::(تسحروا فان فى السحور بركة).
      ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله؛ولو بجرعة ماء.ووقت السحور من منتصف الليل الى طلوع الفجر.
      2-تأخير السحور ::لحديث زيد بن ثابت رضى الله عنه قال::تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة؛قلت::كم كان قدر ما بينهما؟قال::خمسين آية.
      3- تعجيل الفطر ::فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس؛فعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال::(لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)
      4- الافطار على رطبات::فان لم يجد فتمرات ؛وأن تكون وترا؛فان لم يجد فعلى جرعات من ماء؛لحديث أنس رضى الله عنه قال ::(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على ر طبات قبل أن يصلى ؛فان لم تكن رطبات فعلى تمرات ؛فان لم تكن حسا حسوات من ماء)
      فان لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه؛ويكفيه ذلك
      5-الدعاء عند الفطر ؛وأثناء ا لصيام ::لقوله صلى الله عليه وسلم ::(ثلاثة لا ترد دعوتهم ::الصائم حتى يفطر ؛والامام العادل ؛والمظلوم)
      6-الاكثار من الصدقة؛وتلاوة القرآن ؛وتفطير الصائمين ؛وسائر أعمال البر: فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال::(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ؛وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل ؛وكان جبريل يلقاه فى كل ليلة من رمضان ؛فيدارسه القرآن؛فرسول الله صلى الله عليه و سلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة)
      7-الاجتهاد فى صلاة الليل ::وبلأخص فى العشر الأواخر من رمضان ؛فعن عائشة رضى ا لله عنها::(كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشرشد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله)ولعموم قوله صلى ا لله عليه وسلم (من قام ر مضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)
      8-الاعتمار::لقوله صلى الله عليه وسلم::(عمرة فى ر مضان تعدل حجة )
      9-قول::(انى صائم)لمن شتمه::وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم واذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث و لايصخب ؛فان سابه أحد؛أو قاتله؛فليقل :انى امرؤ صائم)


      _________________

      حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

      تعليق


      • #18
        رد: فقه ((متجدد ))

        المسألة الثانية::مكروهات الصيام..
        يكره فى حق الصائم بعض الأمور التى قد تؤدى الى جرح صومه؛ ونقص أجره؛وهى::
        1-المبالغةفى المضمضة والاستنشاق:: وذلك خشية أن يذهب الماء الى جوفه؛لقوله صلى الله عليه وسلم::(وبالغ فى الاستنشاق الا أن تكون صائما)
        2- القبلة لمن تحرك شهوته ؛وكان ممن لا يأمن على نفسه ::فيكره للصائم أن يقبل زوجته ؛أو أمته؛لأنها قد تؤدى الى أثارة الشهوة التى تجر الى فساد الصوم بلامناء أو الجماع؛فان أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس ؛لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهوصائم ؛قالت عائشة رضى الله عنها ::(وكان أملككم لأربه)-اى :حاجته -وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه اثارة شهوته وتحريكها ؛كادامة النظر الى الزوجة ؛أو الأمة ؛أو التفكر فى شأن الجماع ؛لأنه قد يؤدى الى الامناء؛أو الجماع
        3-بلع النخامة::لأن ذلك يصل الى الجوف؛ويتقوى به ؛الى جانب الاستقذار والضرر الذى يحصل من هذا الفعل.
        4- ذوق الطعام لغير الحاجة ::فان كان متحاجا الى ذلك-كأن يكون طباخا يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه-فلا بأس؛مع الحذر من وصول شيء من ذلك الى حلقه.

        حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

        تعليق


        • #19
          رد: فقه ((متجدد ))

          جزاكم الله خيراًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
          نسألكم الدعاء
          اذكر الله ^_^


          تعليق


          • #20
            رد: فقه ((متجدد ))

            جزانا واياكم

            حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

            تعليق


            • #21
              رد: فقه ((متجدد ))

              الباب الرابع::فى القضاء؛والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام؛وفيه مسائل::
              المسألة الاولى ::قضاء الصيام::
              اذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر ؛وجب عليه أن يتوب الى الله؛ويستغفره؛لأن ذلك جرم عظيم ؛ومنكر كبير ؛ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان ؛ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم؛لأنه غير مرخص له فى الفطر ؛والأصل أن يؤديه فى وقته .
              اما اذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فانه يجب عليه القضاء ؛غير أنه لا يجب على الفور ؛بل على التراخى الى رمضان الاخر ؛لكن يندب له ؛ويستحب التعجيل بالقضاء؛لأن فيه اسراعا فى ابراء الذمة ؛ولأنه أحوط للعبد؛ فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه.فان أخره حتى رمضان الثانى ؛وكان له عذر فى تأخيره ؛كأن استمر عذره ؛فعليه القضاء بعد رمضان الثانى .
              أما ان أخره الى رمضان الثانى بغير عذر ؛فعليه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم .
              ولايشترط فى القضاء التتابع؛بل يصح متتابعا ومتفرقا ؛لقوله تعالى::((فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر))البقرة 184
              فلم يشترط سبحانه فى هذة الايام التتابع ؛ولو كان شرطا لبينه سبحانه وتعالى.

              حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

              تعليق


              • #22
                رد: فقه ((متجدد ))

                المسألة الثانية ::الصيام المستحب::
                من حكمة الله عزوجل ورحمته بعباده ::أن جعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائض؛وذلك زيادة فى الأجر والثواب للعاملين ؛وجبرا للنقص والخلل الذى قد يطرأ على الفريضة ؛فقد سبق معنا::أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة .والأيام التى يستحب صيامها هى ::
                1-صيام ستة أيام من شوال ::لحديث أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال::سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول::((من صام رمضان ؛ثم أتبعه ستا من شوال ؛كان كصيام الدهر))
                2-صيام يوم عرفة لغير الحاج ::لحديث أبى قتادة رضى الله عنه قال ::قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ::(صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله؛والسنة التى بعده)أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة ؛لأن النبى صلى الله عليه وسلم أفطر فى ذلك اليوم والناس ينظرون اليه ؛ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء فى ذلك اليوم.
                3- صيام يوم عاشوراء::فقد سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء ؟فقال ::(أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله ))ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده ؛لقوله صلى الله عليه وسلم ::((لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسع))؛ولقوله صلى الله عليه وسلم ::(صوموا يوما قبله أو يوما بعده؛خالفوا اليهود)
                4- صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع::لحديث عائشة رضى الله عنها::((كان النبى صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس))؛ولقوله صلى الله عليه وسلم ::(تعرض الأعمال يوم الأثنين والخميس؛فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم))

                حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

                تعليق


                • #23
                  رد: فقه ((متجدد ))

                  5 -صيام ثلاثة أيام من كل شهر::لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو::((صم من الشهر ثلاثة أيام؛فان الحسنة بعشرأمثالها؛وذلك مثل صيام الدهر)).وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال::((أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث:صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛وركعتى الضحى؛وأن أوتر قبل أن أنام)).ويستحب أن تكون الأيام البيض؛وهى الثالث عشر؛والرابع عشر؛والخامس عشر؛لحديث أبى ذر رضى الله عنه قال ::قال رسول الله صلى الله عليه وسلم::((من كان منكم صائما الشهر فليصم الثلاث البيض))
                  6-صوم يوم وافطار يوم::لقوله صلى الله عليه وسلم::((أفضل الصيام صيام داود عليه السلام؛كان يصوم يوما ويفطر يوما))
                  .وهذا من افضل أنواع التطوع.
                  7-صيام شهر الله المحرم:::لحديث ابى هريرة رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ::((افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم؛وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ))
                  8-صيام تسع ذى الحجة::وتبدأمن أول يوم من شهر ذى الحجة ؛وتنتهى باليوم التاسع؛وهو يوم عرفة؛وذلك لعموم الاحاديث الواردة فى فضل العمل فيها فقد قال صلى الله عليه وسلم::((ما من ايام العمل الصالح فيهن أحب الى الله من هذه العشر))والصوم من العمل الصالح.

                  حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

                  تعليق


                  • #24
                    رد: فقه ((متجدد ))

                    المسألة الثالثة :::ما يكره ويحرم من الصيام:::

                    يكره افراد شهر رجب بالصيام؛لأن ذلك من شعائر الجاهلية؛وقد كانوا يعظمون هذا الشهر؛فلو صامه مع غيره لم يكره؛لأنه لا يكون حينئذ مخصصا له بالصيام.روى أحمد بن خرشة بن الحر قال::رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجبين؛حتى يضعوها فى الطعام ؛ويقول ؛(كلوا؛فانما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية).
                    2- يكره افراد يوم الجمعة بصيام؛لقوله صلى الله عليه وسلم:((لا تصوموا يوم الجمعة ؛الا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده).فان صامه مع غيره فلا بأس بذلك؛للحديث الماضى.
                    3-يكره افراد يوم السبت بصيام؛لقوله صلى الله عليه وسلم ::(لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم)
                    والمقصود :النهى عن افراده ؛وتخصيصه بالصيام ؛أما اذا ضم الى غيره فلا بأس ؛لقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة ؛وهى صائمة ((أصمت أمس؟))قالت::لا.قال::(تريدين أن تصومى غدا؟)قالت ::لا .قال::(فأفطرى).فدل قوله صلى الله عليه وسلم (تريدين أن تصومى غدا ) على جواز صيام يوم السبت مع غيره.قال الامام الترمذى -رحمه الله-عقب اخراجه حديث النهى الماضى:((ومعنى الكراهية فى هذا:أن يختص الرجل يوم السبت بصيام ؛لأن اليهود يعظمون يوم السبت).
                    4-تحريم صيام يوم الشك؛وهو يوم الثلاثين من شعبان ؛اذا كان فى السماء ما يمنع رؤية الهلال ؛فان كانت السماء صحوا فلا شك.ودليل تحريمه ::حديث عمار رضى الله عنه قال ::((من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم).
                    ولقوله صلى الله عليه وسلم ::( (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ؛إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم)
                    .والمعنى ::لا يتقدم أحد رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط؛فان صومه مرتبط بالرؤية ؛ فلا حاجة الى التكلف؛أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه؛لأن ذلك ليس من استقبال رمضان .ويستثنى من ذلك أيضا ::القضاء والنذر لوجوبهما.
                    5- يحرم صوم يومى العيدين ؛لحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ((نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر))؛ولحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه
                    قال ::(هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما ::يوم فطركم من صيامكم ؛واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم ))
                    6- يكره صوم أيام التشريق ؛وهى ثلاثة أيام بعد يوم النحر ::الحادى عشر ؛والثانى عشر ؛والثالث عشر ؛لقوله صلى الله عليه وسلم عنها ((أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل )).ولقوله صلى الله عليه وسلم (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام ؛وهى أيام أكل وشرب).ورخص فى صيامها للمتمتع والقارن اذا لم يجد ثمن الهدى؛لحديث عائشة وابن عمر رضى الله عنهم ؛قالا (لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن الا لمن لم يجد الهدى).

                    حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

                    تعليق


                    • #25
                      رد: فقه ((متجدد ))

                      تم بحمد الله الانتهاء من فقه الصيام من كتاب الفقه الميسر

                      حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

                      تعليق


                      • #26
                        رد: فقه ((متجدد ))

                        الباب الخامس :فى الاعتكاف ؛وفيه مسائل::

                        المسألة الأولى ::تعريف الاعتكاف وحكمه:
                        1-تعريفه:الاعتكاف فى اللغة:لزوم الشيء ؛وحبس النفس عليه.
                        وفى الشرع::لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عزوجل.
                        2-حكمه::وهو سنة وقربة الى الله تعالى ؛لقوله عزوجل::(( أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ
                        لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)) (125 البقرة
                        وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى فى الأمم السابقة .وقوله تعالى ::(( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ))البقرة
                        187
                        وعن عائشة رضى الله عنها ::(أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله)
                        وأجمع المسلمون على مشروعيته؛وأنه سنة؛لا يجب على المرءالا أن يوجبه على نفسه كأن ينذره.
                        فتثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته؛بالكتاب؛والسنة؛والاجماع.

                        حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

                        تعليق


                        • #27
                          فقه الاعتكاف( من الفقه الميسر)

                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                          الباب الخامس :فى الاعتكاف ؛وفيه مسائل::

                          المسألة الأولى ::تعريف الاعتكاف وحكمه:
                          1-تعريفه:الاعتكاف فى اللغة:لزوم الشيء ؛وحبس النفس عليه.
                          وفى الشرع::لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عزوجل.
                          2-حكمه::وهو سنة وقربة الى الله تعالى ؛لقوله عزوجل::(( أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ
                          لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)) (125 البقرة
                          وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى فى الأمم السابقة .وقوله تعالى ::(( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ))البقرة
                          187
                          وعن عائشة رضى الله عنها ::(
                          أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يعتكفُ العشرَ الأواخرَ من رمضانَ حتى توفاهُ اللهُ، ثم اعتكفَ أزواجُهُ من بعدِهِ . المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري
                          وأجمع المسلمون على مشروعيته؛وأنه سنة؛لا يجب على المرء الا أن يوجبه على نفسه كأن ينذره.
                          فتثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته؛بالكتاب؛والسنة؛والاجماع.


                          _________________
                          ::::::::::::::::::::::::::::::
                          المسألة الثانية::شروط الاعتكاف
                          الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح الا بها ؛وهى :

                          1- أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا ::فلا يصح الاعتكاف من الكافر؛ولا المجنون ؛ولا الصبى غير المميز؛أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان ؛فيصح الاعتكاف من غير البالغ اذا كان مميزا ؛وكذلك من الأنثى:
                          2-النية::لقوله صلى الله عليه وسلم ((انما الأعمال بالنيات
                          وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى دنيا يصيُبها، أو إلى امرأةٍ ينكحها، فهجرتُه إلى ما هاجر إليه الراوي: عمر بن الخطاب المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1
                          خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
                          )فينوى المعتكف لزوم معتكفه ؛قربة وتعبد لله عزوجل.
                          3- أن يكون الاعتكاف فى مسجد ::لقوله تعالى ::(( وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ))
                          البقرة 187 .
                          ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف فى المسجد ؛ولم ينقل عنه أنه اعتكف فى غيره.
                          4-أن يكون المسجد الذى يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة ::وذلك اذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها
                          صلاة مفروضة؛ وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة ؛لأن الاعتكاف فى مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضى ترك الجماعة وهى واجبة عليه ؛أو تكرار خروج المعتكف كل وقت ؛وهذا ينافى المقصود من الاعتكاف ؛أما المرأة فيصح اعتكافها فى كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا .هذا اذا لم يترتب على أعتكافها فتنة ؛فان ترتب على ذلك فتنة منعت .والأفضل أن يكون المسجد الذى يعتكف فيه تقام فيه الجمعة ؛لكن ذلك ليس شرطا للأعتكاف.
                          5- الطهارة من الحدث الأكبر ::فلا يصح اعتكاف الجنب ؛ولا الحائض ؛ولا النفساء؛لعدم جواز مكث هؤلاء فى المسجد.
                          أما الصيام فليس بشرط فى الاعتكاف ؛لما روى عن أبن عمر رضى الله عنهما أن عمر قال ::
                          يا رسول الله ؛انى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام؛فقال ::(أوف بنذرك)
                          . فاعتكفَ ليلةً. الراوي: عمر بن الخطاب المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2042
                          خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
                          فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه فى الليل ؛لأنه لا صيام فيه .ولأنهما عبادتان منفصلتان؛
                          فلا يشترط لا حداهما وجود الأخرى.


                          _________________
                          ::::::::::::::::::::::::::::::::::ك
                          المسألة الثالثة ::زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف::

                          1-زمن الاعتكاف ووقته ::المكث فى المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف ؛فلو لم يقع المكث فى المسجد لم ينعقد الاعتكاف ؛وفى أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم .والصحيح -ان شاء الله -أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد ؛فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن ؛وان قل ؛الا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة ؛لأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك .
                          وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان ؛لحديث عائشة رضى الله عنها السابق ::((أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله
                          ، ثم اعتكفَ أزواجُهُ من بعدِهِ )). المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2026
                          خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

                          فان اعتكف فى غير هذا الوقت ؛جاز ذلك لكنه خلاف الأولى والأفضل .
                          ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادى والعشرين فى المسجد الذى ينوى الاعتكاف فيه ؛ثم يدخل فى اعتكافه ؛وينتهى بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
                          2-مستحباته :والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ؛ويقطع العلائق عما سواه ؛فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة ؛فيكثر من الصلاة ؛والذكر ؛والدعاء ؛وقراءة القرآن ؛والتوبة ؛والاستغفار ؛ونحو ذلك من الطاعات التى تقربه الى الله تعالى .

                          3- ما يباح للمعتكف ::ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه ؛كالخروج للأكل والشرب ؛اذا لم يكن له من يحضرهما ؛والخروج لقضاء الحاجة ؛والوضوء من الحدث ؛والاغتسال من الجنابة .
                          ويباح له التحدث الى الناس فيما يفيد ؛والسؤال عن أحوالهم؛أما التحدث فيما لا يفيد ؛وفيما لا ضرورة فيه ؛فانه ينافى مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله .ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه؛
                          وأن يتحدث اليه ساعة من زمان؛والخروج من معتكفه لتوديعهم؛لحديث صفية رضى الله عنها قالت ::(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا ؛فحدثته ؛ثم قمت ؛فانقلبت ؛فقام معى ليقلبنى
                          وَكانَ مَسكنُها في دارِ أُسامةَ بنِ زيدٍ فمرَّ رجلانِ منَ الأنصارِ فلمَّا رَأيا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أسرَعا فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ علَى رِسلِكما إنَّها صفيَّةُ بنتُ حييٍّ قالا سبحانَ اللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ قالَ إنَّ الشَّيطانَ يجري منَ الإنسانِ مجرَى الدَّمِ فخشيتُ أن يَقذفَ في قلوبِكما شيئًا أو قالَ شرًّا وفي روايةٍ قالت حتَّى إذا كانَ عندَ بابِ المسجدِ الَّذي عندَ بابِ أمِّ سلمةَ مرَّ بِهما رجلانِ). المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2470 و 2471
                          خلاصة حكم المحدث: صحيح
                          ومعنى ليقلبنى :يردنى الى بيتى
                          وللمعتكف أن يأكل ؛ويشرب ؛وينام فى المسجد ؛مع المحافظة على نظافة المسجد ؛وصيانته .


                          _________________
                          :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
                          المسألة الرابعة ::مبطلات الاعتكاف::
                          يبطل الاعتكاف بما يلى ::
                          1-الخروج من المسجد لغير الحاجة عمدا ؛وان قل وقت الخروج ؛لحديث عائشة رضى الله عنها ::((وكان لا يدخل البيت الا لحاجة ؛اذا كان معتكفا
                          ). وقال ابن رمحٍ : إذا كانوا معتكفِين . المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 297
                          خلاصة حكم المحدث: صحيح
                          ولأن الخروج يفوت المكث فى المعتكف ؛وهو ركن الاعتكاف .
                          2- الجماع ؛ولو كان ذللك ليلا ؛أو كان الجماع خارج المسجد ؛لقوله تعالى(( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ))

                          [سورة البقرة: آية 187‏]
                          وفى حكمه الانزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء ؛ومباشرة الزوجة فى غير الفرج .
                          3-ذهاب العقل؛فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر ؛لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة .
                          4-الحيض والنفاس؛لعدم جواز مكث الحائض والنفساء فى المسجد .
                          5-الردة ؛لمنافاتها العبادة ؛ولقوله تعالى ::(( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ))
                          [الزمر:65]



                          تم بحمد الله انهاء فقه الاعتكاف
                          لا تنسوا تدعو لى بنجاح فى الدنيا والاخرة
                          التعديل الأخير تم بواسطة ام هالة30; الساعة 29-06-2013, 05:37 PM. سبب آخر: تتمة الحديث وإضافة سنده ودرجته واسم السورة ورقم الآية

                          حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

                          تعليق


                          • #28
                            رد: فقه الاعتكاف( من الفقه الميسر)

                            جزاكم الله خيرا

                            تعليق


                            • #29
                              رد: فقه الاعتكاف( من الفقه الميسر)

                              جزانا الله واياكم

                              حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

                              تعليق


                              • #30
                                رد: فقه الاعتكاف( من الفقه الميسر)

                                جزاكم الله خيرا ونفع بكم

                                تعليق

                                يعمل...
                                X