إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فقه ((متجدد ))

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فقه ((متجدد ))

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.........
    سنبدأ بفقه الصيام

    المسألة الاولى تعريف ا لصيام ؛وبيان اركانه
    1-تعريفه:الصيام فى اللغة :الامساك عن الشيء
    وفى الشرع :الامساك عن الاكل ؛والشرب ؛وسائر المفطرات ؛مع النية ؛من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس.
    2-أركانه:من خلال تعريف الصيام فى الاصطلاح ؛يتضح ان له ركنين اساسين ؛هما:
    الأول:الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس .
    ودليل هذا الركن قوله تعالى (((فالئن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )))
    والمراد بلخيط الابيض والخيط الاسود بياض النهار وسواد الليل
    الثانى:النية؛بأن يقصد الصائم بهذا الامساك عن المفطرات عبادة لله عزوجل
    ؛فبالنية تتميز الاعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الاعمال؛وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض ؛
    فيقصد الصائم بهذا الصيام :اما صيام رمضان ؛او غيره من انواع الصيام
    ودليل هذا الركن قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى)

    حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

  • #2
    رد: فقه ((متجدد ))

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جزاكم الله خيرا

    تعليق


    • #3
      رد: فقه ((متجدد ))

      المسألة الثانية:حكم صيام رمضان ودليل ذلك :
      فرض الله عزوجل صيام شهر رمضان ؛وجعله احد اركان الاسلام الخمسة؛
      وذلك فى قوله تعالى ( يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ))
      وقوله تعالى:(( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمه ))
      ولما رواه عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان؛وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا))

      ولما رواه طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس ؛فقال يارسول الله ؛اخبرنى ماذا فرض الله على من الصيام ؟؛قال:(شهر رمضان)
      قال:هل على غيره ؟قال:(لا ؛الا أن تطوع شيئا ...)الحديث
      وقد اجمعت الامة على وجوب صيام رمضان؛وأنه احد اركان الاسلام التى علمت من الدين بالضرورة؛وأن منكره كافر ؛مرتد عن الاسلام .
      فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والاجماع ؛واجمع المسلمون على كفر من انكره.

      حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

      تعليق


      • #4
        رد: فقه ((متجدد ))

        المسألة الثالثة :أقسام الصيام:
        الصيام قسمان :واجب ؛وتطوع؛والواجب ينقسم الى ثلاثة اقسام :

        1-صوم رمضان.
        2-صوم الكفارات.
        3-صوم النذر.
        والكلام هنا ينحصر فى صوم رمضان؛ وفى صوم التطوع؛ اما بقية الاقسام تاتى فى مواضعها ؛ان شاء الله تعالى.

        حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

        تعليق


        • #5
          رد: فقه ((متجدد ))

          المسألة الرابعة:فضل صيام شهر رمضان ؛والحكمة من مشروعية صومه:
          1-فضله:عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:((من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؛ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه))
          وعنه رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:(الصلوات الخمس؛والجمعة الى الجمعة ؛ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر)

          :::::::::::::::
          هذا بعض ما ورد فى فضل صيام شهر رمضان ؛وفضائله كثيرة..


          2-الحكمة من مشروعية صومه :شرع الله سبحانه الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة ؛فمن ذلك :
          1-تزكية النفس؛وتطهيرها ؛وتنقيتها من الاخلاط الرديئة والاخلاق الرذيلة؛لأن الصوم يضيق مجارى الشيطان فى بدن الانسان.
          2-فى الصوم تزهيد فى الدنيا وشهواتها ؛وترغيب فى الاخرة ونعيمها .
          3- الصوم يبعث على العطف على المساكين ؛والشعور بالامهم؛لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش.
          الى غير ذلك من الحكم البليغة ؛والفوائد العديدة...

          حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

          تعليق


          • #6
            رد: فقه ((متجدد ))

            المسألة الخامسة:شروط وجوب صيام رمضان:

            يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية:
            1-الاسلام:فلا يجب ؛ولايصح الصيام من الكافر؛لأن الصيام عبادة ؛والعبادةلا تصح من الكافر ؛فاذا اسلم لا يلزم بقضاء ما فاته .
            2- البلوغ:فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف ؛لقوله صلى الله عليه وسلم ::(رفع القلم عن ثلاثة)فذكر منهم الصبى حتى يحتلم ؛ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام ؛اذا كان مميزا ؛وينبغى لولى أمره أن يأمره بالصيام ؛ليعتاده ويألفه.
            3- العقل:فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه؛لقوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة) فذكر منهم المجنون حتى يفيق.
            4- الصحة:فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه ؛وان صام صح صيامه ؛لقوله تعالى:( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر)
            فان زال المرض وجب عليه قضاء ما افطره من أيام
            5-الاقامة:فلا يجب الصوم على المسافر ؛لقوله تعالى:( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) فلو صام المسافر صح صيامه ؛ويجب عليه قضاء ما أفطره فى السفر.
            6-الخلو من الحيض والنفاس:فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام؛
            بل يحرم عليهما؛لقوله صلى الله عليه وسلم أليس اذا حاضت لم تصل ؛ولم تصم ؟؛فذلك من نقصان دينها)ويجب القضاء عليهما؛لقول عائشة رضى الله عنها:(كان يصيبنا ذلك؛ فنؤمر بقضاء الصوم ؛ولا نؤمر بقضاء الصلاة)..


            _________________

            حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

            تعليق


            • #7
              رد: فقه ((متجدد ))

              المسألة السادسة :ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه:

              يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال؛بنفسه او بشهادة غيره على رؤيته؛أو اخباره بذلك ؛فاذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان ؛لقوله تعالى (:( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )البقرة 185
              ولقوله صلى الله عليه وسلم (:(اذا رأيتموه فصوموا)؛ولحديث ابن عمر رضى الله عنهما (:(أخبرت النبى صلى الله عليه و سلم برؤية رمضان فصامه؛وأمر الناس بصيامه).
              فان لم ير الهلال؛أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته ؛وجب اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما.ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الامرين _رؤية الهلال؛أو اتمام شعبان ثلاثين يوما _لقوله صلى الله عليه وسلم(:(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛فان غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )
              ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين ؛فان لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال؛وجب اكمال عدة رمضان ثلاثين يوما..

              حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

              تعليق


              • #8
                رد: فقه ((متجدد ))

                المسألة السابعة: وقت النية فى الصوم وحكمها :
                يجب على الصائم أن ينوى الصيام ؛وهى ركن من أركانه كما مضى ؛لقوله صلى الله عليه وسلم انما الأعمال بالنيات؛وانما لكل امريء ما نوى).وينويها من الليل فى الصيام الواجب ؛كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر ؛ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة؛لقوله صلى الله عليه و سلم:(من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)
                فمن نوى صوما فى النهار ؛ولم يطعم شيئا؛لم يجزئه الا فى صيام التطوع ؛فيجوز بنية من النهار؛
                اذا لم يطعم شيئا من أكل ا و شرب ؛لحديث عائشة رضى الله عنها قالت:دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال:(هل عندكم من شيء؟)فقلنا:لا؛قال:(فانى اذن صائم).
                اما صيام الواجب فينعقد بنية من النهار ؛ولابد من نية الليل .
                وتكفى نية واحدة فى بداية رمضان لجميع الشهر ؛ويستحب تجديدها فى كل يوم.


                _________________

                حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

                تعليق


                • #9
                  رد: فقه ((متجدد ))

                  الباب الثانى::فى الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم.وفيه مسألتان.

                  المسألة الاولى ::الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان::
                  يباح الفطر فى رمضان لأحد الأعذار التالية::
                  الاول.المرض والكبر؛فيجوز للمريض الذى يرجى برؤه الفطر؛فاذا بريء عليه قضاء الايام التى أفطرها؛
                  لقوله تعالى( أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ))184 البقرة
                  وقوله تعالى(( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ))185 البقرة
                  والمرض الذى يرخص معه فى الفطر هو المرض الذى يشق على المريض الصيام بسببه.

                  أما المريض الذى لا يرجى برؤه؛أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير:فانه يفطر؛ولايجب عليه القضاء؛وانما تلزمه فدية؛بأن يطعم عن كل يوم مسكينا؛لأنالله-عزوجل-جعل الاطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما فى أول ما فرض الصيام؛فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر.

                  يقول الامام البخارى-رحمه الله-:((وأما الشيخ الكبير اذا لم يطق الصيام؛ فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا.وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى ا لشيخ الكبير والمرأة الكبيرة؛لا يستطيعان أن يصوما: فليطعما مكان كل يوم مسكينا))
                  فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله ؛بمرض كان أو كبر؛عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر؛أو تمر ؛او أرز؛أو نحوها من قوت البلد؛ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريبا فيكون الاطعام عن كل يوم:كيلو جرام ومائة وخمسة وعشرين جراما تقريبا.


                  يتبع بأذن الله الباقى ....

                  حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

                  تعليق


                  • #10
                    رد: فقه ((متجدد ))

                    ما شاء الله
                    بارك الله فيكم
                    التعديل الأخير تم بواسطة أبو أنس حادي الطريق; الساعة 02-07-2010, 10:54 PM.

                    تعليق


                    • #11
                      رد: فقه ((متجدد ))

                      بارك الله فيك
                      موضوع موفق في وقته جاء بطريقة طرح جيدة ...ما شاء الله
                      سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

                      تعليق


                      • #12
                        رد: فقه ((متجدد ))

                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                        جزاكم الله خيراً
                        اللهم ارحم أبي رحمة واسعة وجميع موتانا وموتى المسلمين

                        تعليق


                        • #13
                          رد: فقه ((متجدد ))

                          جزاكم الله خيرا أسألكم الدعاء لى بظهر الغيب بلفردوس والزوج الصالح

                          حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

                          تعليق


                          • #14
                            رد: فقه ((متجدد ))

                            هذا وان صام المريض صح صيامه وأجزأه
                            الثانى:: السفر ؛فيباح للمسافر الفطر فى رمضان؛ويجب عليه القضاء؛لقوله تعالى::((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ))البقرة 184
                            وقوله تعالى::(( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ))185البقرة
                            ولقوله صلى الله عليه و سلم لمن سأله عن الصيام فى السفر:((ان شئت فصم ؛وان شئت فأفطر).وخرج الى مكة صائما فى رمضان ؛فلما بلغ الكديد أفطر ؛فأفطر الناس ويباح الفطر فى السفر الطويل الذى يباح فيه قصر الصلاة ؛وهو ما يقدر بثمانية وأربعين ميلا ؛أى :حوالى ثمانين كيلو مترا والسفر المبيح للفطر فى رمضان هو السفر المباح؛فان كان سفر معصية أو سفر يراد به التحايل على الفطر ؛لم يبح له الفطر بهذا السفر
                            وان صام المسافر صح صومه وأجزأه؛لحديث أنس رضى الله عنه((كنا نسافر مع النبى صلى الله عليه وسلم؛فلم يعب الصائم على المفطر ؛ولا المفطر على الصائم)ولكن بشرط الا يشق عليه الصوم فى السفر؛فان شق عليه؛أو أضر به؛فالفطر فى حقه أفضل؛أخذا بالرخصة ؛لأن النبى
                            صلى الله عليه و سلم رأى فى السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر ؛وتجمع الناس حوله؛
                            فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام فى السفر)
                            الثالث :الحيض والنفاس؛فالمرأة التى أتاها الحيض أو النفاس تفطر فى رمضان وجوبا؛
                            ويحرم عليها الصوم ؛ولو صامت لم يصح منها؛لحديث ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:((أليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟فذلك من نقصان دينها)
                            ويجب عليها القضاء؛لقول عائشة رضى الله عنها ؛كان يصيبنا ذلك ؛فنؤمر بقضاء الصوم ؛ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
                            الرابع::الحمل والرضاع ؛فالمرأة اذا كانت حاملا أو مرضعا ؛وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر ؛لما رواه أنس رضى الله عنه قال :: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم؛وعن الحبلى والمرضع الصوم) وتقضى الحامل والمرضع مكان الايام التى أفطرتاها ؛وذلك ان خافتا على نفسيهما ؛فان خافت الحامل مع ذلك على جنينها؛او المرضع على رضيعها؛أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا ؛لقول ابن عباس رضى الله عنهما والمرضع والحبلى اذا خافتا على أولادهما أفطرتا ؛وأطعمتا)
                            فتخلص من ذلك أن الاسباب المبيحة للفطر أربعة :السفر؛والمرض؛والحيض؛والنفاس؛والخوف من الهلاك؛كما فى الحامل والمرضع



                            حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

                            تعليق


                            • #15
                              رد: فقه ((متجدد ))

                              المسألة الثانية::مفطرات الصائم::
                              وهى الاشياء التى تفسد على الصائم صومه وتفطره.ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية::
                              الأول ::الأكل أو الشرب عمدا ؛لقوله تعالى ::(( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ))البقرة 187
                              فقد بينت الاية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل-غروب الشمس-أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح؛ويجب عليه الامساك اذا تذكر ؛أو ذكر أنه صائم ؛لقوله صلى الله عليه وسلم::(من نسى وهو صائم فأكل أو شرب ؛فليتم صومه ؛فانماأطعمه الله وسقاه)
                              ويفسد الصوم بالسعوط وبكل ما يصل الى الجوف ؛ولو من غير الفم مما هو فى حكم الأكل والشرب كالابر المغذية.
                              الثانى ::الجماع ؛يبطل الصيام بلجماع ؛فمن جامع وهو صائم بطل صيامه ؛وعليه التوبة والاستغفار ؛وقضاء اليوم الذى جامع فيه؛وعليه مع القضاء كفارة؛ وهى عتق رقبة؛فان لم يجد صام شهرين متتابعين ؛فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا ؛لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبى صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛هلكت؛فقال:(مالك؟)؛قال:وقعت علىأمرأتى وانا صائم؛فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟)؛قال:لا.قال:(هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)؛قال:لا؛قال:(هل تجد أطعام ستين مسكينا؟)قال:لا؛قال فمكث النبى صلى ا لله عليه وسلم ؛فبينما نحن على ذلك أتى النبى صلى الله وسلم بعرق فيه تمر -والعرق المكتل-قال:(أين السائل؟)؛فقال :أنا ؛قال:(خذ هذا فتصدق به)؛فقال الرجل :أعلى افقر منى يا رسول الله ؟فوالله ما بين لابتيها-يريد الحرتين -أهل بيت أفقر من أهل بيتى؛فضحك النبى صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه؛ثم قال أطعمه أهلك)
                              وفى معنى الجماع::انزال المنى اختيارا؛فاذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل ؛أو لمس أو استمناء ؛أو غير ذلك فسد صومه ؛لأن ذلك من الشهوة التى تناقض الصوم؛وعليه القضاء دون الكفارة؛لأن الكفارة لا تلزم الا بلجماع فقط لورود النص خاصا به.
                              أما اذا نام الصائم فاحتلم؛أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض؛فلا يبطل صيامه؛لأنه لا اختيار له فى ذلك..




                              حَسبُنا الله سَيُؤتِينا الله مِن فضْلِه إنّا إلَى الله رَآغِبُونْ

                              تعليق

                              يعمل...
                              X