رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية
س194- لا يزال الجدل وعدم الاطمئنان يسودان الأوساط الاجتماعية والدينية وحتى الطبية فيما يتعلق بموضوع بنوك الأجنة حيث ظهرت بعض التجاوزات أو الجرائم في حق بعض الأزواج الذين راحوا ضحية خلط الأجنة بأجنة أخرى، إما عن قصد، أو عن طريق الخطأ الوارد في طبيعة العمل البشري، وقد ثبت أن بعض المستشفيات المتخصصة في هذا الشأن ثبتت فيها حالات تلاعب بالأجنة المجمدة التي ربما نسيها أصحابها أو صرفوا النظر عنها، ليستعان بها لأشخاص آخرين.
هل يكفي الضمير الطبي وحده في هذه القضية؟
كيف يتم اختيار القائمين على هذه البنوك؟
ما الحكم إذا اكتشف الزوجان أنه تم استعمال حيوانات الآخرين لهم؟ .
وما حكم من يولد في حالة يشوبها الشك، أو من إحدى حالات التلاعب هذه؟
جـ - قد تكلم العلماء على التلقيح المشهور، واستظهروا عدم جوازه، لما فيه من كشف العورة ومس المرأة الأجنبية، ولأنه لا يتحقق نجاحه، فكثيرا ما يحصل الإسقاط أو تشوه الخلق، لأنه دخلته صناعة الآدمي، ولو قدر حصول الحمل وتمامه، فإن ذلك لا يعتبر مسوغا للفتوى بالجواز مطلقا، حيث إن الغالب عدم النجاح، والحكم على الغالب، ثم لما فيه من التلاعب بالمني والحيوانات المنوية ونحو ذلك.
ثم إن الواجب عند الولادة في المستشفيات التحفظ من أهل الجنين ومعرفة أماكنهم، وعناوين مساكنهم وأرقام هواتفهم ومقر أعمالهم، ثم كتابة ذلك في ملف مع الجنين، ومعرفة كل مولود باسم أمه وأبيه، حتى لا يحصل اختلاط ولا اشتباه. ثم إن الأطباء مؤتمنون على هؤلاء الأجنة، وعليهم الصدق، وأداء الأمانة، فيقبل قول الطبيب المؤتمن إن عرف بالصدق، ولم يجرب عليه كذب. وعلى إدارة المستشفيات اختيار أهل الأمانة والثقة والصدق ليتولوا هؤلاء الأجنة، وليحفظوا اسم كل جنين ونسبه وقبيلته، فمتى كانوا أهل ثقة ومحل صدق اقتنع الأبوان بقولهم.
وإذا اكتشف الزوجان أنه استعمل لهما حيوانات لآخرين، فإن العبرة لمن حصل منها الحمل والولادة، فيلحق الولد بزوجها، لأن الولد للفراش، أي لصاحبه، وهو الزوج. وأقول لا يلتفت إلى الشك العارض في أن هذا المولود ليس من الزوج، بناء على الأصل، الذي هو حل الاستمتاع وتبعية الولد للزوجين إلا إذا تحقق بيقين أنه من غير الزوج، فله أن ينفيه، كما في قصة المتلاعنين، والله أعلم.
س195- ما حكم إمامة الناس في الصلاة من قبل شخص مقعد ؟ إذا كان أعلمهم وأحفظهم لكتاب الله؟ وما هي الكيفية؟
جـ - لا يجوز ذلك؛ لأن القيام من شروط الصلاة، فهذا المقعد قد ترك ركنا لازما في صلاته وصلاة من خلفه. والأصل أن المأموم يتبع الإمام في القعود، لحديث ((وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ))وحيث إن المأمومين قادرون على القيام، فلا تجوز لهم الصلاة خلف القاعد، ولو كان أقرأهم، بل يقدمون غيره ولو كان دونه في الحفظ، والله أعلم.
س196- ما حكم قول الناس عبارة عيوب خِلْقية ؟
جـ - لا بأس بذلك، فالمراد العيوب الظاهرة، كعور وعرج وشلل، وفقد سن أو إصبع وزيادتهما، وحدب وخرس ونحو ذلك، والمعنى أنها من خلق الله، موجودة فيه من أصل الخلقة، ويقابلها العيوب الخُلُقية أي التي هي أخلاق وجبليات: كالغضب والحقد والحمق والكذب والظلم والعدوان ونحوها، فهذه لا يعذر فيها العبد، لأنه يقدر على حفظ نفسه.
س197- ما هي صفة صلاة العاجز عن القيام ؟
جـ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((صلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب ))فالمريض أو المعضوب أو المقعد إن قدر على القيام ولو متكئا على عصا أو عمود لزمه القيام في الفرض. أما إن عجز وكلفه القيام وقدر على الجلوس صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا، فإن صلى مفترشا جاز ذلك، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا على الجنب الأيمن أو الأيسر، ووجهه إلى القبلة، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام قادرا على الصلاة وعقله معه.
س198- أنا عقدت على بنتي لرجل، ثم طلقها من قبل أن يدخل عليها، هل عليها عدة؟ جزاكم الله خير الجزاء
جـ - ليس عليها عدة إذا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلها أن تتزوج متى شاءت، والله أعلم.
س199- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أتقدم بسؤالي هذا حيث إن خالي متزوج اثنتين وأنا رضعت من الكبيرة يقولون ثلاث رضعات، ثم يقولون واحدة. ولقد تزوجت ابنة خالي من زوجته الصغيرة راجيا إفتائي في حكم زواجي؟ والله يرعاكم
جـ - الرضاع المحرم خمس رضعات أو أكثر والرضعة هي إمساك الثدي والامتصاص، فإذا تركه فهي رضعة، فإن كان الرضاع أقل من الخمس فلا يحرم، فعلى هذا لك الزواج من بنت خالك، ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
س200- من الناس من يأكل الكبد أو الكرش دون أن تمسها النار هل في ذلك شيء؟
جـ - لا بأس بذلك شرعا، وإنما ينهى عن ذلك للضرر الصحي، فإن النيئ من اللحم ونحوه مضر بالصحة، فالنار تزيل ضرره إذا طبخ أو شوي، سهل على المعدة هضمه والانتفاع به. وإنما الدواب والسباع تأكله نيئا ولا يضرها لما في أمعائها من القوة على الهضم وإزالة الضرر، ثم إن الكبد أسهل من غيرها، فالكثيرون يأكلونها قبل الطبخ لا تضرهم، والله أعلم.
س194- لا يزال الجدل وعدم الاطمئنان يسودان الأوساط الاجتماعية والدينية وحتى الطبية فيما يتعلق بموضوع بنوك الأجنة حيث ظهرت بعض التجاوزات أو الجرائم في حق بعض الأزواج الذين راحوا ضحية خلط الأجنة بأجنة أخرى، إما عن قصد، أو عن طريق الخطأ الوارد في طبيعة العمل البشري، وقد ثبت أن بعض المستشفيات المتخصصة في هذا الشأن ثبتت فيها حالات تلاعب بالأجنة المجمدة التي ربما نسيها أصحابها أو صرفوا النظر عنها، ليستعان بها لأشخاص آخرين.
هل يكفي الضمير الطبي وحده في هذه القضية؟
كيف يتم اختيار القائمين على هذه البنوك؟
ما الحكم إذا اكتشف الزوجان أنه تم استعمال حيوانات الآخرين لهم؟ .
وما حكم من يولد في حالة يشوبها الشك، أو من إحدى حالات التلاعب هذه؟
جـ - قد تكلم العلماء على التلقيح المشهور، واستظهروا عدم جوازه، لما فيه من كشف العورة ومس المرأة الأجنبية، ولأنه لا يتحقق نجاحه، فكثيرا ما يحصل الإسقاط أو تشوه الخلق، لأنه دخلته صناعة الآدمي، ولو قدر حصول الحمل وتمامه، فإن ذلك لا يعتبر مسوغا للفتوى بالجواز مطلقا، حيث إن الغالب عدم النجاح، والحكم على الغالب، ثم لما فيه من التلاعب بالمني والحيوانات المنوية ونحو ذلك.
ثم إن الواجب عند الولادة في المستشفيات التحفظ من أهل الجنين ومعرفة أماكنهم، وعناوين مساكنهم وأرقام هواتفهم ومقر أعمالهم، ثم كتابة ذلك في ملف مع الجنين، ومعرفة كل مولود باسم أمه وأبيه، حتى لا يحصل اختلاط ولا اشتباه. ثم إن الأطباء مؤتمنون على هؤلاء الأجنة، وعليهم الصدق، وأداء الأمانة، فيقبل قول الطبيب المؤتمن إن عرف بالصدق، ولم يجرب عليه كذب. وعلى إدارة المستشفيات اختيار أهل الأمانة والثقة والصدق ليتولوا هؤلاء الأجنة، وليحفظوا اسم كل جنين ونسبه وقبيلته، فمتى كانوا أهل ثقة ومحل صدق اقتنع الأبوان بقولهم.
وإذا اكتشف الزوجان أنه استعمل لهما حيوانات لآخرين، فإن العبرة لمن حصل منها الحمل والولادة، فيلحق الولد بزوجها، لأن الولد للفراش، أي لصاحبه، وهو الزوج. وأقول لا يلتفت إلى الشك العارض في أن هذا المولود ليس من الزوج، بناء على الأصل، الذي هو حل الاستمتاع وتبعية الولد للزوجين إلا إذا تحقق بيقين أنه من غير الزوج، فله أن ينفيه، كما في قصة المتلاعنين، والله أعلم.
س195- ما حكم إمامة الناس في الصلاة من قبل شخص مقعد ؟ إذا كان أعلمهم وأحفظهم لكتاب الله؟ وما هي الكيفية؟
جـ - لا يجوز ذلك؛ لأن القيام من شروط الصلاة، فهذا المقعد قد ترك ركنا لازما في صلاته وصلاة من خلفه. والأصل أن المأموم يتبع الإمام في القعود، لحديث ((وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ))وحيث إن المأمومين قادرون على القيام، فلا تجوز لهم الصلاة خلف القاعد، ولو كان أقرأهم، بل يقدمون غيره ولو كان دونه في الحفظ، والله أعلم.
س196- ما حكم قول الناس عبارة عيوب خِلْقية ؟
جـ - لا بأس بذلك، فالمراد العيوب الظاهرة، كعور وعرج وشلل، وفقد سن أو إصبع وزيادتهما، وحدب وخرس ونحو ذلك، والمعنى أنها من خلق الله، موجودة فيه من أصل الخلقة، ويقابلها العيوب الخُلُقية أي التي هي أخلاق وجبليات: كالغضب والحقد والحمق والكذب والظلم والعدوان ونحوها، فهذه لا يعذر فيها العبد، لأنه يقدر على حفظ نفسه.
س197- ما هي صفة صلاة العاجز عن القيام ؟
جـ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((صلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب ))فالمريض أو المعضوب أو المقعد إن قدر على القيام ولو متكئا على عصا أو عمود لزمه القيام في الفرض. أما إن عجز وكلفه القيام وقدر على الجلوس صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا، فإن صلى مفترشا جاز ذلك، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا على الجنب الأيمن أو الأيسر، ووجهه إلى القبلة، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام قادرا على الصلاة وعقله معه.
س198- أنا عقدت على بنتي لرجل، ثم طلقها من قبل أن يدخل عليها، هل عليها عدة؟ جزاكم الله خير الجزاء
جـ - ليس عليها عدة إذا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلها أن تتزوج متى شاءت، والله أعلم.
س199- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أتقدم بسؤالي هذا حيث إن خالي متزوج اثنتين وأنا رضعت من الكبيرة يقولون ثلاث رضعات، ثم يقولون واحدة. ولقد تزوجت ابنة خالي من زوجته الصغيرة راجيا إفتائي في حكم زواجي؟ والله يرعاكم
جـ - الرضاع المحرم خمس رضعات أو أكثر والرضعة هي إمساك الثدي والامتصاص، فإذا تركه فهي رضعة، فإن كان الرضاع أقل من الخمس فلا يحرم، فعلى هذا لك الزواج من بنت خالك، ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
س200- من الناس من يأكل الكبد أو الكرش دون أن تمسها النار هل في ذلك شيء؟
جـ - لا بأس بذلك شرعا، وإنما ينهى عن ذلك للضرر الصحي، فإن النيئ من اللحم ونحوه مضر بالصحة، فالنار تزيل ضرره إذا طبخ أو شوي، سهل على المعدة هضمه والانتفاع به. وإنما الدواب والسباع تأكله نيئا ولا يضرها لما في أمعائها من القوة على الهضم وإزالة الضرر، ثم إن الكبد أسهل من غيرها، فالكثيرون يأكلونها قبل الطبخ لا تضرهم، والله أعلم.
تعليق