إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

    س104- هل تشرع صلاة الغائب لمن صلي عليه في أحد مساجد المسلمين ؟ مـع العلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة لما ماتوا لم ينقل إلينا أنهم صُلي عليهم صلاة الغائب؟
    جـ - ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي ملك الحبشة لما توفي، وقد استدل بذلك على جواز الصلاة على الغائب. قال الحافظ في الفتح: وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففا يصلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه، الذي يدعى له به، وهو ملفف. وذكر أن المالكية والحنفية قالوا: لا تشرع الصلاة على الغائب وقد تكلفوا في الجواب عن قصة النجاشي فقيل: إنه من خصائص النجاشي ولا دليل على الخصوصية.
    وقيل: لأنه لم يصل عليه في بلده وهو بعيد، فإنه ملك في دولة كبيرة يستبعد أن لا يكون له أتباع على دينه وهو الإسلام، ويستغرب أن لا يعرفوا حكم الصلاة على الميت، فعلى هذا الصحيح إنه يشرع الصلاة على الميت إذا كان ممن له مكانة وشهرة وفضل في الإسلام ولو كان غائبا، وسواء كان في قبلة المصلين أم لا، وكونه لم ينقل عدم الصلاة على الغائبين كالخلفاء ونحوهم لا يدل على عدم الوقوع، والله أعلم.
    س105- ما هو علاج الوسواس ليس في الصلاة فقط، بل في كل الأحوال؟
    جـ - أولا: كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فهو عدو الإنسان الذي يُلقي في قلبه الشكوك والأوهام والتخيلات، ليضله بالبهتان ويوقعه في الحيرة والحسرة وعدم الراحة والاطمئنان.
    وثانيا: كثرة قراءة سورتي المعوذتين وتكرار سورة الناس، ففيها الاستعاذة من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان، فمتى استعاذ المسلم برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ولجأ إلى ربه، وعرف أنه - سبحانه - هو الذي سلط عليه هذا العدو الرجيم، وهو القادر على رده وقمعه. وصدق في هذه القراءة، فإن ربه تعالى - يجيب دعوته ويحميه ويحفظه ويعصمه، فيرد عنه وسوسة الشيطان الذي يريد إهلاكه وإضراره.
    وثالثا: ننصحه بقطع تلك الوساوس والإعراض عنها، وإبعادها عن النفس، والانشغال بما يهم الإنسان في حياته، فإن ذلك يقطع الوسوسة، سواء كانت في الطهارة، بحيث يخيل إلى المرء أنه لم يطهر أعضاءه، أو أنه قد انتقض وضوءه بأدنى حركة ونحو ذلك، أو كانت في الصلاة، كالشك في القراءة، أو توهم وقوع خطأ أو نقص في قراءة الفاتحة، أو نقص في الواجبات أو الأذكار، أو شك في النية في أول الصلاة، أو توهم قطع النية، أو كان الشك والوسوسة في العقيدة وفي الأسماء والصفات، أو في البعث والنشور، أو في الرسالة والشريعة ونحو ذلك، فإن الإنسان متى تتابع مع هذه الوسوسة وتمادى فيها مرض قلبه وبدنه وقلق في حياته، وتحسر وعجز عن الصبر في هذه الحياة. فإذا قطع هذه التوهمات وأبعدها عن قلبه، وانشغل بالعبادات والأذكار والقراءة والعلم النافع والعمل الصالح وأمور دنياه التي تهمه، أراح نفسه وسلم من الوسوسة جميعها، والله أعلم.
    س106- ما هي أصح الأقوال لديكم في مسألة أبناء الكفار الذين يموتون قبل البلوغ والتكليف، أو الذين لم تبلغهم رسالة الإسلام، كالذين يعيشون في الأدغال والغابات في دول العالم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
    جـ - ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين فيهم ثمانية أقوال، لكن أرجحها أنهم يمتحنون في الآخرة، كما وردت في ذلك أحاديث، ذكر أكثرها ابن كثير - رحمه الله تعالى - عند تفسير قوله تعالى: ((وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ))منها ما رواه الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة ))إلى قوله: ((فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها ))ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد وقال: إسناده صحيح.
    وروى حماد بن سلمة نحوه عن أبي هريرة وروى الحافظ أبو يعلى عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتي بأربعة يوم القيامة: بالمولود، والمعتوه، ومن مات في الفترة، والشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب - تبارك وتعالى - لعنق من النار: ابرز، ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه، قال: فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أَنَّى ندخلها ومنها كنا نفر! قال: ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا، فيقول الله: أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار وكذا رواه البزار وذكر عدة أحاديث، واختار هذا القول وناقش ما ورد عليه من الاعتراضات، فهو القول الذي تؤيده الأحاديث، كما هو أقرب الأقوال من حيث المعنى، والله أعلم.
    س107- ما هو واجب صاحب المال في ماله تجاه الدعوة إلى الله وتجاه إخوانه المسلمين؟
    جـ - إن ربنا - سبحانه - هو الذي يرزق من يشاء، ويسهل له أسباب الرزق، فينمو ماله، وتتضاعف تجارته بتيسير من الله وإعانة فعلى هذا يجب عليه الاعتراف بأن ما في يده هو مال الله الذي أعطاه وفضله به، كما قال الله تعالى: ((وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ))وقال تعالى: ((وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ ))ومع ذلك فإن من أنفق ماله في سبيل الله وفي ما يحبه ربه ضاعف له الأجر وأثابه على ذلك كثير الثواب، كما قـال تعالى: ((مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ))فسماه قرضا مع أن الله - سبحانه - هو الذي أعطاه ويسر له أسباب الرزق، فواجب على أصحاب الأموال أن يعترفوا بأنها فضل الله ومحض عطائه، ليست بحولهم ولا طولهم، فقد أنكر الله على قارون قوله ((إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ))وعليهم أيضا العلم بأنه ابتلاء وامتحان، وليس كثرة المال دليل الكرامة والفضيلة، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب.
    وفي الحديث: ((الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ))وعليهم أيضا أن يلتمسوا رضا الله - تعالى - في صرف هذه الأموال في وجوه الخير، ومن ذلك وسائل الدعوة إلى الله تعالى كالمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد، والنفقة على الفقراء والمستضعفين والغارمين وأسر المساجين وذوي الحاجات في داخل المملكة وخارجها، فإن هناك الكثير يعانون من الجوع والعري والمسكنة ما الله به عليم، فعلى أهل الثروات أن يمدوا لهم يد العون بواسطة مكاتب التعاون والجمعيات الخيرية ونحوها رجاء أن يكتب لهم الأجر الكبير، والله أعلم.
    عذراً رسول الله

    هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

    هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

    فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

    تعليق


    • #17
      رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

      س108- ماذا ورد في فضل الاستغفار ؟
      جـ - فيه حديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب ))رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند، وعن زيد مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. غفر له وإن كان فرّ من الزحف ))رواه أبو داود والترمذي وجوَّد إسناده المنذري في الترغيب.
      وعن أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من رجل يذنب ذنبا، ثم يقوم فيتطهر ويصلي، ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ ((وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ )) ))رواه أهل السنن وإسناده حسن.
      وروى البخاري وغيره عن شداد بن أوس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها من النهار موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة )) .
      وفي السنن عن أبي بكر الصديق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ((ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرة ))وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ))رواه البخاري ومعنى الاستغفار طلب غفران الذنوب، أي محوها وإزالة أثرها، وذلك أن العبد يعترف لربه بالذنوب وكثرة الخطايا، ثم يطلب من ربه أن يغفرها له، ويستر ذنوبه، ولا يؤاخذه بها، والله غفور رحيم.
      س109- بماذا وكيف يحصن المسلم بيته وذريته من شرور الجن والإنس ؟
      جـ - ذكر ابن القيم في آخر الجزء الثاني من بدائع الفوائد عشرة أسباب مما يعتصم به العبد من الشيطان، وأنا أذكر ملخصها، قال:
      أحدها: الاستعاذة بالله من الشيطان. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ولا شك أن الاستعاذة بالله - تعالى - من أفضل القربات، وهي تفيد الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزرا. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه، وألقى نفسه بين يديه، واعتصم به، واستجار به، والتجأ إليه.
      وهذا تمثيل وتفهيم وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطِّراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه، أمر لا تحيط به العبارة، فمتى شعر الإنسان أن الشيطان يحاربه ويكيد له، ويحاول إهلاكه، وعرف أن ربه - سبحانه - هو الذي سلطها وهو الذي يملك قهرها وردها وإذلالها، فلجأ إلى ربه، وشعر بعجزه عن مقاومتها واستجار بالله - تعالى - عن صدق وإخلاص، فإن ربه يحميه ويرد عنه كيد كل كائد.
      الحرز الثاني: قراءة سورتي المعوذتين، فإن لهما تأثيرا عجيبا، في حماية العبد المخلص من شر الشيطان وكيده. وفي الحديث ((ما تعوذ المتعوذون بمثلهما ))ففيهما الاستعاذة بالله من جميع الشرور، وقد رجح ابن القيم أن الوسواس يكون من الجن والإنس.
      الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي، ودليله حديث أبي هريرة عند البخاري وفيه ((إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح ))وقد ورد في فضلها أدلة كثيرة من السنة النبوية.
      الحرز الرابع: قراءة سورة البقرة لحديث أبي هريرة وفيه ((إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان )) .
      الحرز الخامس: خاتمة سورة البقرة، ففي الحديث الصحيح المرفوع ((من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ))وفي حديث آخر ((فلا يقرأن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان )) .
      الحرز السادس: قراءة أول سورة حم غافر إلى قوله: ((إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ))مع آية الكرسي، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: ((من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهمـا حتى يصبح )) .
      الحرز السابع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير مائة مرة؛ لحديث أبي هريرة وفيه: ((وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي )) .
      الحرز الثامن: كثرة ذكر الله - عز وجل - وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، وقد صح أن الشيطان يهرب إذا سمع الأذان، وكذا سائر الذكر.
      الحرز التاسع: الوضوء والصلاة، وهو من أعظم ما يتحرز به، ولا سيما عند الغضب والشهوة، فإنها نار، والوضوء والصلاة تطفئها.
      الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الشيطان يدخل مع هذه الفصول، فإن النظرة سهم من سهام إبليس. وقد أطال ابن القيم في شرح هذه الفصول، والله أعلم.
      عذراً رسول الله

      هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

      هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

      فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

      تعليق


      • #18
        رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

        س110- هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل منعا نهائيا بعد أربعة أو خمسة من الأولاد؟ وجهونا أثابكم الله.
        جـ - لا يجوز ذلك، فإن هذا تسخط لعطاء الله - تعالى - ويشبه ما يفعله المشركون من القتل، الذي نهى الله - تعالى - عنه بقوله - عز وجل - ((وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ))فقد تكفل الله - تعالى - برزق الآباء والأولاد، وقد يكون وجودهم سببا في رغد العيش وكثرة الخير، فكم شاهدنا من أفراد كانوا في أشد الفقر والفاقة، فبعد أن وجد لهم أولاد وسع الله عليهم، وأَدَرَّ عليهم الرزق، فحقق الله - تعالى - قوله: ((وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ))فأما إن كان سبب تعاطي حبوب منع الحمل هو مرض الأم أو عجزها البدني أو كانت لا تلد إلا بعملية قيصرية، وذلك مما يخاف عليها الضرر والهلاك، فإنه يجوز لها تعاطي ما يمنع الحمل مؤقتا أو خوف الضرر بعد تقرير الأطباء المعتبرين للضرر ولعدم التأثر باستعمال الحبوب أو اللولب ونحو ذلك.
        وقد رخص بعض العلماء في منع الحمل إذا تضرر الأولاد لتتابعهم وضعف بنيتهم، وتضرر الأم من كثرتهم بالمشقة في التربية والحضانة ونحوها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة، ولا يتخذ قاعدة مطردة.
        س111- هل كان أحد من الأنبياء عقيمًا ومن هو؟
        جـ - قال الله تعالى: ((وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ))وهو دليل على أن الله - تعالى - أرسل رسلا قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعل لهم أزواجا وذرية، كما أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - كان له زوجات وذرية، وذلك كمال لهم ورفعة ولا نقص في ذلك. وقد فسر بعض العلماء من السلف قوله تعالى: ((أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ))أن الحصور هو الذي لا يأتي النساء، ونقل ذلك ابن جرير عن جماعة من المفسرين، ولكن ابن كثـير - رحمه الله تعالى - أنكر ذلك واستنبط من قوله تعالى ((رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ))أن زكريا طلب ذرية، أي: جمعا، فوهب الله له يحيى فيمكن أن ليحيى ذرية طيبة حتى تتم إجابة زكريا لما طلب، والله أعلم.
        س112 - إذا كان الحمل يضر المرأة فهل يلزم الزوج أن يعزل عند الجماع أم لا؟ وما هي الطريقة لمنع الحمل المتكرر كل عام؟
        جـ - الضرر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فليس كل من تدعي الضرر متضررة، فلا بد أن يقرر الأطباء المعتبرون تحديد الضرر ونوعه. ثم إن العزل مختلف في حكمه، وقد أطال في الكلام عليه الحافظ ابن حجر في باب العزل من كتاب النكاح في فتح الباري، وذكر المذاهب في ذلك، وما ورد فيه من الأحاديث، والراجح من حيث العموم أنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنها، فإن كانت زوجته مملوكة لغيره فاشترط بعضهم إذن سيدها، ثم إن العلة في فعل العزل ورد أنها خوف الضرر على المرضع لأنها قد تحمل ويتضرر الرضيع أو خوف الضرر على المرأة من كثرة الحبل كل عام مما ينهك قواها أو خوف كثرة العيال مما يعوز المرأة إلى خادمة تعينها على التربية، وقد لا تقدر على ذلك، وحيث أجاز العلماء العزل عن المرأة الحرة بإذنها فله ذلك عند وجود سببه، فان لم ترضَ لم يجز العزل.
        ثم إن هناك طرقا أخرى قد تمنع الحمل، حيث ذكر بعض العلماء منها الامتناع من الوطء بعد الطهر بثلاثة أيام إلى أواخر الطهر، فقد جرب أن الوطء في أول الطهر لا يسبب الحمل وكذا في آخره، ومنها استعمال ما يسمى باللولب، فإنه قد يمنع الحمل وإن كان يسبب اضطرابا في الدورة الشهرية، ومنها إرضاع المرأة لطفلها من صدرها، فالغالب أن المرضع لا تحمل في السنة الأولى، وقد يتوقف الحمل إلى الفطام، حيث ينقلب دم الحيض لبنا، فيتوقف الحمل. ومنها استعمال حبوب المنع، لكن لا بد من تقرير الأطباء عدم إضرارها على الصحة، والله أعلم.
        س113- بعض الآباء يشكون من انصراف الشباب الصالحين عن الزواج ببناتهم لأنهن يعملن في التمريض، وربما يسهرن بعض الليالي، فهل من كلمة لهم؟
        جـ - على الشاب الملتزم أن يلتمس المرأة الصالحة التي رغب فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((فاظفر بذات الدين تربت يداك ))وعن ابن عباس رفعه: ((ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته ))رواه أبو داود والحاكم
        وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر مرفوعا
        : ((الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة ))وفي بعض الحديث مسكين، رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال ذكره في جامع الأصول، فعلى هذا لا يمنع من نكاحها كونها تعمل في وظيفة رسمية: كالتمريض والتدريس، إذا كانت عفيفة محصنة، تلتزم بالتستر والاحتجاب، وتبتعد عن مخالطة الرجال وعن الخلوة بالأجانب، ولا يرده كونها قد تعمل في الليل أحيانا، فإن ذلك من واجبها، ثم ترجع وتقوم بحق زوجها، حيث إن عملها خدمة للمجتمع يستفاد منها ما هو من ضروريات الحياة من علاج ومداواة ونفع لأفراد الأمة، فننصح الشباب الصالح أن يتقدموا لكل فتاة صالحة مستقيمة، ولو كانت تعمل في وظيفة مفيدة لها وللمسلمين.
        س114- دخلت المسجد بعد أن فاتتني الصلاة جماعة، فوجدت رجلا يصلي وهو قاعد، فهل أصلي معه حيث إنه في بداية الصلاة، أم أصلي وحدي؟
        جـ - يفضل أن تشير عليه يقلب صلاته نافلة، حتى تصلي به كإمام، وربما يأتي آخرون، فيصفون خلفك، وتكونون جماعة، لكم أجر صلاة الجماعة، ويجوز أن تصلي خلفه إن لم تجد غيره. والأفضل صلاتك معه جالسا لحديث: ((وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ))متفق عليه فإن صليت خلفه قائما جاز ذلك، كما اختـاره البخاري واستدل بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته جالسا، يبلغ عنه أبو بكر قائما، والمصلون خلف أبي بكر قيام، وقد جمع بين الحديثين بعض العلماء بأنه إذا ابتدأ الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا استحبابا، وإن ابتدأ قائما وجب قيامهم خلفه، والله أعلم.
        عذراً رسول الله

        هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

        هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

        فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

        تعليق


        • #19
          رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

          س115- امرأة طفلها مريض، ولا يسكت عن الصياح إلا إذا ألقمته ثديها، فهل يجوز لها أن تحمله وترضعه وهي تصلي؟ وهل يجوز لها في هذه الحالة أن تصلي قاعدة.
          جـ - أرى أنه لا يجوز ذلك، حيث إن الصلاة يلزم فيها السكون والطمأنينة، ولا يجوز فيها العبث والعمل الذي ينافي أفعال الصلاة، وقد صرح العلماء بأن العمل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، كما في ( زاد المستقنع ) وغيره، فعلى هذا متى حملته وهي تصلي، وأمسكته بيديها، وأخرجت له الثدي يمتص منه مدة القيام، فإن هذا عمل مستكثر عادة، فتبطل به الصلاة، وكذا لو فعلت ذلك حالة الركوع أو السجود أو التشهد، لأنه يشغلها عن الطمأنينة والإقبال على الصلاة والإتيان بالأذكار والأدعية، حيث يلهيها عملها المذكور عن القراءة أو التدبر أو الدعاء المشروع.
          كما لا يجوز لها الصلاة وهي قاعدة، لقدرتها على القيام، وهو ركن في الصلاة، لا يسقط إلا بالعجز لمرض وكبر ونحوهما، وإذا علم ذلك فلهذه المرأة أن توكل من يحمله حتى تفرغ من صلاتها، أو ترضعه لبنا صناعيًّا وقت الصلاة، ولا يضره بكاؤه اليسير، فقد ذكر الأطباء أن البكاء للأطفال فيه منفعة لهم صحيًّا، والله أعلم.
          س116- هل الخنثى المشكل يجوز له أن يصلي بالناس ويكون إماما لهم أم لا؟
          جـ - لا يجوز له ذلك العمل في حالته لاحتمال كونه امرأة فيتقدم بالرجال، وذلك لا يجوز، لكن إن صلى بنساء ليس معهن رجال جاز ذلك كصلاتهن خلف الرجل، وعليه أن يتقدم بهن، وقد صرح الفقهاء بذلك، قال في المطالب: ولا تصح إمامة خنثى مشكل برجال لاحتمال أن يكون امرأة، ولا تصح إمامة خنثى بخناثى لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال مطلقا، أي في فرض أو نفل، وعلم منه صحة إمامة المرأة والخنثى بالنساء؛ لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها بالنساء صحيحة، لكن تقف المرأة خلف الخنثى.
          س117- هل كل من مات بمرض البطن يعتبر شهيدا ؟
          جـ - مرض البطن هو إسهال شديد عن تخمة أو فساد مزاج، بسبب الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها، فإن للمعدة خملا كخمل المنشفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليها، قاله في فتح الباري: باب دواء المبطون. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((المبطون شهيد والمطعون شهيد ))إلخ. والمراد له أجر شهيد، لكنه لا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه بخلاف شهيد المعركة، فإنه يدفن بثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه، على المشهور عند العلماء، والله أعلم.
          س118- أنا رجل معاق، ولدي سائق غير مسلم، يذهب بي إلى المسجد، ويضع لي الكرسي لكي أصلي عليه في الصف الأول، فهل علي إثم لدخوله المسجد وهو كافر؟
          جـ - عليك إثم في استجلاب هذا الكافر، فإن هذا العمل يسير سهل، فستجد من المسلمين من يقوم به بأجرة كأجرة هذا الكافر أو أقل، وقد ورد النهي عن استخدام الكافر قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في كلامه على قوله تعالى: ((لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ))قال: ولهذا كان السلف يستدلون بهذه الآية على ترك الاستعانة بهم في الولايات، فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قلت لعمر - رضي الله عنه - إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك قاتلك الله! أما سمعت الله يقول: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ))ألا اتخذت حنيفيًّا. قال قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله اهـ.
          فننصحك أن تلتمس مسلما من أي الجنسيات تيسر، وستجدهم كثيرا يقومون بخدمتك، فإن استخدامك لهذا الكافر ذنب كبير، حيث لا ضرورة إليه مع وجود من يقوم مقامه من المسلمين. ثم في إدخاله المسجد خطأ ظاهر؛ حيث إنه ليس من أهل الصلاة، وقد قال تعالى: ((إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ))وقال تعالى: ((مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ))فلهذا لا يجوز إدخالهم المساجد لغير ضرورة، والله أعلم.
          س119- ما هو علاج من أصيب بمرض عرق النَّسا ؟
          جـ - قال ابن القيم في زاد المعاد: عرق النسا وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ، وربما على الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله، وتهزل معه الرجل والفخذ. اهـ. وذكر حديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قـال: ((دواء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق كل يوم جزء ))رواه ابن ماجه وذكر أن النساء هو المرض الحال بالعرق. قيل: سمي بذلك لأن ألمه ينسي ما سواه.
          وذكر أن هذا الحديث خطاب للعرب وأهل الحجاز لا سيما أعراب البوادي، فإن هذا من أنفع العلاج لهم، فإن هذا المرض يحدث من يبس، وقد يحدث من مادة غليظة لزجة، فعلاجها بالإسهال والألية فيها الخاصيتان: الإنضاج والتليين، وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين، وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولها، وصغر مقدارها، ولطف جوهرها، وخاصية مرعاها.. إلخ، ويفهم من كلامه أن هذا العلاج خاص بأهل البلاد الحارة وبالأعراب كأهل الحجاز ونحوهم، فعلى هذا يعالج أهل كل بلد بما يناسبهم من الأدهان والعقاقير والأدوية المركبة، وكذا بالرقية والقراءة المأثورة، والله الشافي.
          عذراً رسول الله

          هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

          هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

          فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

          تعليق


          • #20
            رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

            س120- ما معنى هذا الحديث: ((إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن ))أخرجه البخاري
            جـ - هذا الحديث في صحيح البخاري كتاب الأطعمة عن عائشة (( أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، واجتمع لذلك النساء ثم تفرقن، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، وصنعت ثريدا، ثم صبت التلبينة عليه، ثم قالت: كلوا منهـا؛ فـإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض )) إلخ.
            قال ابن القيم في الطب النبوي: التلبينة هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن، ومنه اشتق اسمه. قال الهروي سميت تلبينة لشبهها باللبن في بياضها ورقتها، قال ابن القيم وهذا الغذاء هو النافع للعليل، وهو الرقيق النضيج لا الغليظ النيئ. فإنها حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته.
            والمقصود أن ماء الشعير مطبوخا صحاحا ينفذ سريعا ويجلو جلاء ظاهرا ويغذي غذاء لطيفا، وقوله: (( مجمة لفؤاد المريض )) معناه أنها مريحة له، أي: تريحه وتسكنه، من الإجمام وهو الراحة، وقوله: (( وتذهب ببعض الحزن )) هذا - والله أعلم - لأن الغم والحزن يبردان المزاج ويضعفان الحرارة الغريزية. وقيل: إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس خواص الأغذية المفرحة. والله أعلم.
            س121- هل يجوز للحادة أن تشرب قهوة أو شايا وفيهما زعفران أم لا؟
            جـ - لا أرى بأسا بذلك؛ حيث إن الحادة إنما منعت من لبس الحلي والطيب بما فيه لون أو ريح، ولم تؤمر بترك المأكولات أو المشروبات اللذيذة والنباتات طيبة الريح كالقرنفل والخزامي، ويدخل في ذلك الزعفران، وإنما لا يجوز لها التطيب به بأن تمسح خديها أو ذراعيها بورس أو زعفران، أو عصفر أو كركم أو نحوها؛ لأن ذلك هو طيب النساء، وهو ما ظهر لونه، وخفي ريحه، والله أعلم.
            س122- رجل يرغب أن يحضر مبكرا لصلاة الجمعة، ويصلي في الصف الأول، لكنه كثير خروج الريح والبول، فيحتاج إلى دورة المياه كل نصف ساعة تقريبا، ويجد حرجا في قطع الصفوف كلما أراد أن يجدد الوضوء فبماذا توجهونه؟ وهل عليه إثم في قطع الصفوف؟
            جـ - ينصح بأن يكون في آخر الصفوف، ويشتغل بالذكر والقراءة، ويجدد الوضوء كما يشاء بدون أن يتخطى رقاب الناس، وله أن يحجز له مكانا في الصف الأول، فإذا تطهر للمرة الأخيرة جلس فيه، ويعفى عن تخطية الرقاب مرة واحدة للعذر، والله أعلم.
            س123- يحصل أحيانا في بعض المستشفيات أن يصلي موظفو كل دور في دورهم فهل هذا جائز أم لا بد أن يصلـوا جماعة في مُصَلّى واحدٍ؟ وهل الأسياب التي يصلون فيها لها حكم المساجد من حيث تحية المسجد وعدم مكوث الحائض فيه؟
            جـ - ننصحهم أن يصلوا في المساجد القائمة إذا كانت قريبة عندهم ولا مشقة ولا محذور في الخروج إليها، لأنهم يسمعون النداء، ولأن المساجد بنيت للصلوات الخمس، يجتمع فيها المصلون من جميع جهات المسجد، لأداء الصلاة جماعة خلف إمام واحد. أما إن كان هناك عذر مسوغ للصلاة في المستشفى، أو كانت المستشفيات بعيدة عن المساجد ويخافون الانقطاع عن العمل، وتعطيل المرضى الذين هم بحاجة إلى المراقبة، أو شق على المرضى الذهاب إلى المساجد لعلة المرض فلا بأس بالصلاة في المستشفى، ويفضل أن يجتمعوا في مكان يعمهم، يؤذن فيه، ويتقدمهم إمام خاص مستقر معهم.
            وإذا خصصوا موضعا للصلاة حجزوه بحواجز وفرشوه وجعلوا له محرابا وجهة معروفة، وزودوه بالمصاحف. فيكون له حكم المسجد، فمن أراد الجلوس فيه صلى تحية المسجد، ولا يلبث فيه الجنب ولا الحائض. أما إن لم يحجز ولم يخصص له مكان، بل يصلون في الطريق وممر الناس أينما توجهوا، فإن هذه الأماكن لا يكون لها حرمة المسجد لعدم تخصيصها للصلاة فيتأكد عليهم تخصيص موضع معين للصلاة، والله أعلم.
            س124- من زال عقله بالبنج لمدة يوم أو يومين فهل عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته إذا صحا من البنج؟
            جـ - يلزمه القضاء مرتبا فور إفاقته، فقد روي عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاها؛ وذلك أن الإغماء ومثله زوال العقل بالبنج لا تطول مدته، فلا يسقط به التكليف لإمكان القضاء بلا مشقة، خلاف الجنون المطبق والإغماء الطويل، فإنه قد يبقى أشهرا أو سنوات، فيشق عليه قضاء ما فاته من الصلاة والصوم، فرفع عنه التكليف لقـول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ ))ومعلوم أن النائم يقضي ما فاته من الصلوات بعد انتهاء نومه، وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقرأ قول الله تعالى: ((وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي )) ))والله أعلم.
            س125- إذا لمس الطبيب امرأة مباشرة بدون حائل وكان على وضوء فهل هذا اللمس ينقض الوضوء؟
            جـ - ذهب الشافعية إلى أن مجرد لمس المرأة مباشرة ينقض الوضوء، واحتجوا بقراءة من قرأ قول الله تعالى: ((أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ))فإن اللمس يصدق على التصاق البشرتين بدون حائل، وذهب الإمام أحمد إلى أنه ينقض إذا كان اللمس لشهوة، بأن يجد لذة عند اللمس، فإن كان اللمس عاديا كالمصافح فلا ينقض. وقد ذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا ينقض مطلقا، وإنما يستحب الوضوء بدون وجوب، واحتج بحديث عائشة ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَبّل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ))والاحتياط الوضوء إذا وجد للمس شهوة ولذة، لقوله تعالى: ((أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ))والله أعلم.
            س126- رجل يصلي وهو مكشوف العورة حيث إنه مريض في الفخذ، وقال له الأطباء: لا تغط فخذك بشيء. فما حكم صلاته حينئذ؟
            جـ - هو معذور لذلك إذا تضرر بستر فخذه. مع أن الفخذ من العورة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ))ولحديث جرهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: ((غَطِّ فخذك، فإن الفخذ عورة ))فهذا في غير الصلاة، ففي الصلاة الستر أوجب، لكن إذا تضرر بتغطيته بتقرير طبيب عارف جاز له كشفه، وصحت صلاته للعذر، والله أعلم.
            س127- البول عندي لا ينزل بسرعة، بل أمكث في الحمام وقتا طويلا، قد يصل أحيانا إلى نصف الساعة أو أكثر، مما يسبب لي فوات الصلاة مع الجماعة، فكيف أعمل؟ وهل أعفى من صلاة الجماعة، ويكتب لي أجرها، أفيدوني؟
            جـ - أرى أن هذا من الوسوسة، وأنصحك أن لا تتمادى في متابعة الوسوسة، فإن البول مثل اللبن في الضرع إن حلب دَرّ، وإن ترك قَرّ ، فمتى خرج منك البول المعتاد فلا تعصر ذكرك ولا تجره ولا تمسحه، فإن ذلك مما يسبب السلس أو الابتلاء بالوسوسة بل بمجرد انتهاء خروج البول الأول عليك أن تستنجي بالماء، أو تغسل فرجك الغسل المعتاد، ولك أن تَبُلَّ سراويلك وثوبك الذي حول الفرج حتى لا تتخيل أن الرطوبة من البول، ثم لا تلتفت إلى ما تتوهم أنه بول يخرج بعد ذلك، بل اقطع توهمك ونحوه، فإن كان صحيحا فأنت معذور كصاحب السلس، وإن كان خيالا وتوهما فطهارتك باقية، وتبقى على هذا أياما، فبعده تنقطع هذه الوساوس، وتستريح، ولا يجوز لك التثاقل حتى تفوتك صلاة الجماعة بهذا العذر، الذي لا يسوغ لك التخلف، والله أعلم.
            عذراً رسول الله

            هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

            هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

            فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

            تعليق


            • #21
              رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

              س128- رجل مريض وهو مسجون في قضية، وقد حكم عليه أن يجلد فهل ينفذ الحكم وهو مريض الجسم، أو يؤجل الحكم أو يعفى عنه لمرضه؟ وما هو حكم الشرع في ذلك؟
              جـ - إن كان المرض يُرجى زواله قريبا، فإنه ينتظر حتى يُشفى ثم يجلد للحد أو التعزير، وإن عرف استمرار المرض أو طول مدته عادة، فإنه يجلد ولا يشدد عليه إن خيف تلفه، ويمكن أن يجلد بالأيدي والنعال أو بعثكال على ما ورد في حديث سعيد بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما - قال: ((كان في أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه مائة شِمْراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ))رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن. والعثكال هو عذق النخل بعد أخذ التمر منه، جعل الجلد به قائما مقام مائة جلدة، والله أعلم.
              س129- جاء في الحديث ((كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته ))فهل الراعي في البيت الرجل أم المرأة أو كلاهما، وما هي مسئولياتهما؟
              جـ - الحديث رواه البخاري في كتاب الجمعة وغيره عن ابـن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقـول: ((كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ))الحديث.
              قال الحافظ في شرح الحديث في أول كتاب الأحكام: رعاية الرجل أهله سياسته لهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم، والنصيحة للزوج في كل ذلك، إلخ، وقد أخرج الطبراني وابن عدي مثل حديث ابن عمر وفي آخره قال: فأعدوا للمسألة جوابا. قال: وما جوابها؟ قال: أعمال البر وسنده حسن .
              وللطبراني من حديث أبي هريرة ((ما من راع إلا ويسأل يوم القيامة أقام أمر الله أو أضاعه )) .
              ولابن عدي عن أنس إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه وسنـده صحيح قاله الحافظ وقـوله في الحديث: ((فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ))يدخل فيه المنفرد الذي لا زوجة له ولا خادم ولا ولد، فإنه راعٍ على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقا واعتقادا، فجوارحه وقواه وحواسه رعيته، ولا يلزم من كونه راعيا أن لا يكون مرعيا باعتبار آخر، والله أعلم.
              س130- يوجد لدينا في منطقة...... ظاهرة، وهي أن هناك من يقوم بصيد الأسد (السبع) ثم يستخرج نفسه ويجففها في الشمس أربعين يوما، ثم يقوم ببيعها قطعة قطعة بمبالغ باهظة بقصد الاستشفاء لبعض الأمراض، علما أني شاهدت عدة حالات يشفى المريض منها بعد تناوله هذه القطعة؟ فهل هذا جائز شرعا؟
              جـ - النفس هي الروح، ومعلوم أنها عرض ليس لها جرم، ولا يمكن إمساكها ولا تجفيفها، ولعل مراد السائل بالنفس هي الرئة أو أحد أعضاء الجوف الداخلة، وعلى هذا فإن الأسد من ذوات الناب المحرمة لقوله في الحديث: ((نهى عن كل ذي ناب من السباع ))أي حرم أكلها، وإذا كان محرما فإنه لا يجوز التداوي به ولا بأعضائه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم رواه ابن حبان ولما سئل عن الخمر تتخذ دواء قال: ((إنها داء وليست دواء ))رواه مسلم بمعناه فعلى هذا أرى أنه لا يصح عمل هذا الإنسان في تجفيف هذا العضو، ثم بيعه قطعة قطعة، وإن حصول الشفاء الذي يشاهد من آثار هذا العلاج ليس صحيحا، وإنما حصل بالمصادفة أو بعلاج آخر، أو حصل ابتلاء وامتحانا، فلا يغتر بمثل ذلك، والله أعلم.
              س131- يصف بعض الناس حليب الحمير بأنه مفيد لبعض الأمراض كالكحة الشديدة، فهل هذا صحيح؟ وما حكم ذلك في الدين؟
              جـ - الحمر الأهلية كانت مباحة في أول الإسلام، وإنما ظهر تحريم أكلها سنة سبع من الهجرة في غزوة خيبر حيث وردت أحاديث كثيرة في النهي عنها، حيث ((أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من ينادي في خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس )) .
              وحيث قال لما رأى القدور تغلي بلحمها ((أهريقوها واكسروها. فقيل: أوَ نهرقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك ))وقد ذهب الجمهور إلى تحريمها تحريما مؤبدا. وذهب ابن عباس إلى إباحة أكلها؛ وذلك لأنها من جملة الأنعام المسخرة للإنسان، فتدخل في عموم قوله تعالى: ((أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ))وقوله تعالى: ((أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ )) .
              وذكر أن تحريمها خوف إتلافها، لأنها كانت حمولة الناس، وقد أنكر على ابن عباس بعض الصحابة، فقال علي - رضي الله عنه - ((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر )) .
              وروي مثله عن عمر وابن عمرو وجابر وأنس والبراء وغيرهم بأسانيد صحيحة، وعلى تحريم أكلها أكثر العلماء. قال ابن عبد البر لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. فأما ما روى عن ابن عباس فهو اجتهاد منه، وقد رُوي رجوعه عنه، وعلى هذا لا يجوز شرب حليبها لعلاج السعال ولا لغيره؛ لأن ما حرم أكله حرم العلاج به، ولا يحل إلا للضرورة التي تحل بها الميتة للمضطر، والله أعلم.
              عذراً رسول الله

              هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

              هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

              فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

              تعليق


              • #22
                رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                س132- نسمع عن حبة البركة، فهل لها فوائد ؟ وهل جاء في الدين حث عليها؟ أفيدونا أثابكم الله.
                جـ - لعلها الحبة السوداء، والتي يصغرها العامة فيسمونها السويداء أو الخضيراء، وفي لغة الفرس تسمى الشونيز، وهي معروفة تبذر وتنبت كثيرا مع الحلبة أو حب الرشاد. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قـال: ((عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام ))والسام الموت.
                قال ابن القيم في الطب النبوي: والشونيز حار يابس في الثالثة، مذهب للنفخ، مخرج لحب القرع، نافع من البرص وحمى الربع والبلغمية، مفتح للسدد، ومحلل للرياح، مجفف لبلة المعدة ورطوبتها. وإن دق وعجن بالعسل وشرب بالماء الحار أذاب الحصاة التي تكون في الكليتين والمثانة، ويدر البول والحيض واللبن إذا أديم شربه أياما. وإن سخن بالخل وطلي على البطن قتل حب القرع، فإن عجن بماء الحنظل الرطب أو المطبوخ كان فعله في إخراج الدود أقوى، ويجلو ويقطع ويحلل ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصُيِّر في خرقة واشتم دائما أذهبه إلى آخر كلامه، وقد أطال في منافعها، والله أعلم.
                س133- فضيلة الشيخ، قرأت عن فوائد الثوم وأنه علاج لارتفاع ضغط الدم، وكذلك نقص نسبة الكوليسترول وبدأت أستعمله، لكن المشكلة في رائحته القوية، لا سيما في المسجد أثناء أداء الصلاة، حيث أخشى أن أؤذي أحدا من المصلين، فما توجيهكم لي - بارك الله فيكم - ؟
                جـ - الثوم من النباتات المشهورة، وقد ثبت النهي عن أكله وأكل البصل عند الذهاب إلى المسجد وأمر من أكلهما أن يميتهما طبخا؛ لأن الطبخ يقلل من الرائحة، وحيث إن في الثوم منفعة فانه يجوز التداوي به، ويؤكل في الأوقات الطويلة كبعد الفجر وبعد العشاء، حيث يخف ريحهما قبل حضور الصلاة الثانية.
                وقد ذكر ابن القيم في الطب النبوي أنه نافع للمبرودين، ولمن مزاجه بلغمي، ولمن أشرف على الوقوع في الفالج، وأنه محلل للرياح الغليظة، هاضم للطعام، قاطع للعطش، ويقطع البلغم ويحلل النفخ، ويصفي الحلق، ويحفظ صحة أكثر الأبدان، وينفع من تغير المياه والسعال المزمن، ومن وجع الصدر. قال: ويذهب رائحته أن يمضغ عليه ورق السذاب. اهـ.
                والسذاب: بقل معروف كما في كتب اللغة، والله أعلم.وفي إمكان من يحتاج إلى أكله علاجا أن يأكله بعد العشاء مباشرة رجاء أن يذهب ريحه قبل الصبح أو يميته طبخا.
                س134- فضيلة الشيخ، هل يجوز لرجل أن يتخصص في دراسة أمراض النساء والولادة ويصبح طبيبا في هذا المجال أم لا يجوز؟ وجهونا أثابكم الله
                جـ - الأصل أن طب النساء كطب الرجال في أغلب الأمراض كالرأس والأسنان والبطن والأعضاء الظاهرة والخفية، فمن تعلم طب الباطنية ونحوه عرف العلاج للرجال والنساء، لكن هناك أمراض تختص بالنساء كأمراض الرحم والحيض والحمل والثديين ونحوها، والواجب فيها أن يتعلمها النساء حتى يعالج بعضهن بعضا، ولا يعوزهن ذلك إلى التطبب عند الرجال مما يستلزم التكشف ونظر الرجل الأجنبي إلى عورات النساء وزينتهن، ومع ذلك فالواقع أن هناك الكثير من الرجال تخصصوا في أمراض النساء والولادة مخافة أن تطرأ حالة لا يوجد فيها من النساء من يتولى ذلك أو من يحسنه، وهكذا يجوز لبعض النساء أن يتخصصن في أمراض الرجال الخاصة بهم مخافة وجود حالات ضرورية طارئة لا يوجد من يتولاها من الرجال، ولكن الأصل اختصاص كل جنس بما يخصه، والله أعلم.
                س135- البعض من الناس يحث أبناءه الصغار على الصيام، ويشجعهم على ذلك، ويقول: إن في الصيام فوائد تربوية شرعية وطبية تعود عليهم بالنفع والفائدة، فهل هذا صحيح؟
                جـ - لا شك أن الصيام عبادة بدنية، فرض الله جنسها كصوم رمضان، فلذلك ورد فضله والحث عليه وكثرة الثواب على التقرب به، ولذلك كان الصالحون يتعبدون بالصيام ويسردونه. وقد روي عن الكثير صوم الدهر إلا ما ندر. وقد تكلم العلماء على الحكم والمصالح والفوائد التي تترتب على الصيام وتوضح أنه ما شرع إلا لحكم عظيمة وفوائد دينية وبدنية واجتماعية، كما ذكر بعض ذلك ابن رجب الحنبلي - رحمه الله تعالى - في وظائف رمضان، ولا شك أن تعويد الأطفال على الصيام وتشجيعهم عليه في الصغر يحببه إليهم ويعتادونه، ويتدربون على الصبر وتحمل الجوع والمشاق، ويألفون هذه العبادة، وتسهل عليهم عند البلوغ والتكليف. وقد ثبت أنه لما فرض صوم عاشوراء كان الصحابة يصومون أطفالهم، فإذا طلبوا الطعام أعطوهم العهنة ونحوها يتلهون بها، حتى تغرب الشمس، ويستحب تدريب الأطفال على الصوم في رمضان ولو كانوا غير مكلفين، ففيه فوائد ومصالح تعود إليهم وإلى أهليهم، والله أعلم.
                س136- ما هو دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - لفك الكرب وطلب الشفاء ؟
                جـ - في الصحيحين عن ابن عباس ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم )) .
                وعن أنس ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ))رواه الترمذي
                وعن أبي هريرة ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أهمه الأمر رفع طرفه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم ))رواه الترمذي
                وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ))رواه أبو داود
                وعن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ((ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب أو في الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا ))وفي رواية أنها تقال سبع مرات، رواه أبو داود وابن ماجه بسند حسن.
                وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا ))رواه أحمد وابن حبان بسند صحيح.
                وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت ((لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ))لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له ))رواه أحمد والترمذي وصححه الحاكم
                وعن أبي سعيد الخدري ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من الأنصار: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى ديني ))رواه أبو داود
                وله عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ((من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب )) .
                وفي المسند ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ))ويذكر عن ابن عباس مرفوعا من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله .
                فهذه الأدعية والأذكار ونحوها مما أورده ابن القيم في (زاد المَعَاد) وفي (الوابل الصيب) مما جربت وشوهد أثرها، فمن لم يتأثر بها فقد أصيب بداء مستحكم لا علاج له إلا الاستفراغ، والله أعلم.
                س137- هل الرؤيا الصالحة من علامات رضا الله على العبد؟
                جـ - ثبت في الصحيح أحاديث تدل على أن الرؤيا الصالحة بشرى للمؤمن كقوله - صلى الله عليه وسلم - ((الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ))رواه البخاري عن أنس
                وروي عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الرؤيا الصادقة من الله، والحلم من الشيطان ))وله عن أبي سعيد أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره )) .
                وله في حديث أبي قتادة ((فإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره ))وروي أيضا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لم يبقَ من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة )) .
                وقد تكلم العلماء على الرؤيا ومتى تكون صحيحة صادقة، فالمؤمن المستقيم في أحواله تصدق رؤياه وتقع كما هي، فإن رأى ما يكره فالأولى أن لا يعبرها، فقد روى أهل السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الرؤيا على رجل طائر حتى تعبّر فإذا عبرت وقعت ))وصححه الترمذي والحاكم والله أعلم.
                س138- كم عدة الأرملة التي توفي عنها زوجها ؟ وما هي الزينة التي يسمح لها أن تستخدمها؟
                جـ - المتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا، والحامل تعتد مدة الحمل، لقوله تعالى: ((وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ))وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد عليه مدة التربص، قال صاحب التوضيح: وهو اجتناب زينة وتحسين، ولبس حلي ولو خاتمًا، وملون من ثياب كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صاف وحناء وخضاب وأسفيداج وتحمير وجه ونحوه، وتجتنب الطيب في دهن، وما صبغ غزله ثم نسج كمصبوغ بعد نسجه، وكحلا أسود ما لم تكن حاجة، ولا يحرم نقاب، وعند الخرقي وغيره يحرم، فمع حاجة تسدل كمحرمة، وتجب عدة وفاة في مسكنها لا غيره، فإن دعت الحاجة إلى خروجها بأن حولها مالكه أو تخشى على نفسها أو لا تجد ما تكتري به جاز لها الانتقال حيث شاءت، ولا تخرج ليلا ولو لحاجة، ولها الخروج نهارا لحاجة. اهـ.
                وفي الصحيحين عن أم عطية قالت: ((كنا نُنْهَى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ))وفي رواية ((ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت - أي من الحيض - نبذة من قسط أو أظفار ))وفي حديث أم سلمة مرفوعا: ((المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل ))رواه أحمد وغيره وقد ورد في حديثها الرخصة في الكحل للضرورة بلفظ: ((اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ))رواه مالك وغيره ويُرجَع إلى شرح هذه الجمل في فتح الباري ونيل الأوطار، والله أعلم.
                عذراً رسول الله

                هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                تعليق


                • #23
                  رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                  س139- ما معنى حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي يقول فيه: ((فر من المجذوم فرارك من الأسد ))وما هي الأحكام والفوائد المستخرجة من الحديث؟
                  جـ - الحديث رواه البخاري في باب الجذام من كتاب الطب في صحيحه عن أبي هريرة بلفظه معلقا، وذكر الحافظ مَن رواه موصولا وفي أوله قوله: ((لا عدوى ولا طيرة ))إلخ فردت طائفة من العلماء حديث: لا عدوى ولا طيرة لأن الأخبار الدالة على اجتناب المرض أكثر، وهذا القول خطأ، فقد تكاثرت الأحاديث في قوله: لا عدوى ورجح آخرون حديث: لا عدوى وردوا أحاديث الفرار من المجذوم، لأنه شاذ، ولأن عائشة أنكرته، لكن الأحاديث في الاجتناب كثيرة ثابتة، وقال آخرون حديث: لا عدوى لمن قَوِيَ يقينه، وصح توكله، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى، وأما الفرار من المجذوم ففي حق ضعيف الإيمان والتوكل، مخافة أن يقع في نفسه شيء، فهو لحسم المادة وسد الذريعة، لئلا يحدث للمخالط شيء فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد صحة العدوى، وقيل إن حديث: لا عدوى نفي لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن الأمراض تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح مَن به شيء من هذه الأمراض سببا للحدوث، ولهذا قال: ((لا يورد ممرض على مصح ))ونهى عن القدوم على البلد الذي فيه الطاعون، وكل ذلك بتقدير الله تعالى، ولكنه جعل للأمراض أسبابا، فعلى المسلم أن يبتعد عن أسباب الهلاك، والله أعلم.
                  س140- هل يجوز للمرأة المعتدة (المتوفى عنها زوجها وهي لا تزال بالعدة) أن تخرج لسوق أو للبر مع أهلها وأبنائها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
                  جـ - الأصل أن المعتدة المتوفى عنها زوجها تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، وتفرغ من العدة، ولكن يجوز لها الخروج نهارا للحاجة ثم ترجع إلى بيتها للمبيت فيه، فقد ثبت أن زوجات الصحابة الذين قتلوا في غزوة أحد يجتمعن في النهار أو كثير منهن، ثم يرجعن في الليل إلى منازلهن؛ وذلك للاستئناس وإزالة الوحدة والوحشة، وعلى هذا فلها الخروج إلى أدنى السوق لشراء حاجة ضرورية، وكذا لزيارة مريض من أقاربها أو أحد أبويها، وكذا للنزهة في أدنى البرية بشرط كون المبيت في منزلها، ولها أن تتحول عنه لضرورة، كما لو أخرجها صاحبه أو زاد في الأجرة وهي لا تتحمل ذلك، أو خافت على نفسها من لصوص أو فَسَقَة، أو خافت سقوط البيت ونحوه، فلها أن تنتقل في البلد حيث شاءت، والله أعلم.
                  س141- امرأة لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي شهر، فكيف تحسب عدتها؟ هل من ابتداء موت زوجها أو من علمها بموته؟ أفيدونا أثابكم الله
                  جـ - اعلم أن مدة الإحداد على الزوج تبدأ من وقت الوفاة الحقيقي وليس الإحداد شرطا في انتهاء العدة، فإذا مضى بعض العدة قبل علمها بالوفاة فإنها تحد عليه بقية الزمن المحدد، ولا تقضي ما فات قبل علمها، ولو لم تعلم بوفاته إلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام سقطت العدة والإحداد، وجاز لها أن تتزوج وقت علمها لوجود التربص المشترط عليها، والله أعلم.
                  س142- هل أكل هذه الحيوانات جائز شرعا: الغراب، الثعلب، الصقر، الغزال ؟
                  جـ - أما الغراب فلا يجوز أكله، فإنه من الفواسق، التي تقتل في الحل والإحرام، وهو يأكل الجيف والنجاسات، لكن هناك غراب الزرع، وهو الذي لا يأكل إلا الحب والطاهر فهو حلال، وهو أصغر من الغراب الأسود المشهور.
                  وأما الثعلب فهو ذو ناب، ويفترس ويأكل النجاسات، فهو حرام. ومن قال: إنه مكروه أراه كراهة التحريم.
                  وأما الصقر فهو من ذوات المخالب، وقد ((نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي مخلب من الطير ))وهو كل ما يحمل طعامه بمخالبه، أو يصيد بها، كالصقر والباشق والشاهين والعقرب والنسر ونحوها، ولأنها تأكل الجيف وتتغذى بالنجاسات، فحرم أكلها.
                  وأما الغزال فحلال بالإجماع، وهي الظبي؛ لأنها من الصيد المتوحش، وقد جعل الصحابة فيها فدية على من قتلها في الحرم أو الإحرام، فدل على إباحتها، والله أعلم.
                  س143- تزوجت بامرأة عقيم لا تلد، ولديها عاطفة قوية نحو الأبناء، فهل يجوز لنا أن نتبنى طفلا ونربيه عندنا، لكي نعوض أنفسنا ما فقدناه؟ أفيدونا.
                  جـ - يكره للرجل نكاح المرأة العاقر فقد روى النسائي عن معقل بن يسار قال: ((جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مُكاثر بكم ))وكذا رواه أبو داود وروى سعيد عن أنس قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ))وكذا رواه أحمد وابن حبان وصححـه، وروى الإمـام أحمد عن عبد الله بـن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قـال: ((انكحوا أمهات الأولاد، فإني أباهي بكم يوم القيامة ))فأما التبني فلا يجوز انتساب الولد لغير أبويه ؛ لقوله تعالى: ((ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ))لكن يجوز تربية الطفل الصغير وتنشئته وحضانته والنفقة عليه، وسواء كان لقيطا أو معروف الأب، كما ربَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا في صغره، ولكن هذه التربية لا تؤثر محرمية لهذا الطفل؛ لأن المحرمية إنما تكون بولادة أو رضاع، فمتى بلغ هذا الطفل الذكر فعلى المرأة الاحتجاب عنه، وتحتجب الأنثى عن صاحب البيت، لأنه أجنبي عنها، والله أعلم.
                  س144- ما رأي الشرع في نظركم في نقل الأعضاء من إنسان ميت إلى إنسان حي لكنه مريض وسوف يستفيد من هذه الأعضاء؟ أفيدونا أثابكم الله.
                  جـ - أرى - والله أعلم - عدم الجواز في حق المسلم، فإن حرمته ميتا كحرمته حيا، وقد ثبت أن النـبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كسر عظم الميت ككسره حيا ))رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن عائشـة وزاد في روايـة عن أم سلمة ((ككسر عظم الحي ))يعني في الإثم، فعلى هذا نقول: إن العبث في أعضائه بقطع شيء منها يدخل في هذا الحديث، ويمكن أن يُستثنى من ذلك إذا كان حيا عاقلا، وتبرع بشيء من أعضائه التي لا يضره فقدها: كالكُلية، ولا يدخل في ذلك الكافر، فإنه لا حرمة له في حياته، وهكذا بعد موته. وإن كان قد ورد النهي عن التمثيل بالقتلى في الحرب، فإن رخص في الأخذ من المريض أحد يعتبر قوله، فالعهدة عليه، والله أعلم.
                  س145- هل يجوز دفع الزكاة للقائمين على مشروع تفطير الصوام أم لا؟ وجهونا.
                  جـ - ذلك إذا كان الصوام الذين يأكلون طعام الإفطار من أهل الزكاة، أي من الفقراء والمساكين، كما هو الغالب في هذه الأزمنة، حيث إن الذين يتوافدون إلى أماكن الإفطار من العمالة الوافدين المسلمين، وهم فقراء ضعفاء لقلة دخلهم، ولما هم فيه من الحاجة التي حملتهم على فراق أهليهم وبلادهم لطلب لقمة العيش لهم ولعوائلهم، وكذا يجوز دفع الزكاة للمشاريع الخيرية في الإفطار خارج المملكة إذا تولى ذلك جماعة من أهل الثقة والأمانة، فأرسلوها إلى البلاد الإسلامية، وأشرف عليها من هو محل لمعرفة أهل الاستحقاق. فأما الإفطار العام في المنازل والمجتمعات، فالغالب أنهم من أهل الثروة والغني، فلا تحل لهم الزكاة، والله أعلم.
                  عذراً رسول الله

                  هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                  هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                  فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                  تعليق


                  • #24
                    رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                    س146- نويت العمرة، وأنا في طريقي إلى مكة أصبت بمرض فماذا يلزمني؟
                    جـ - إذا أصابك المرض قبل الإحرام فلك الرجوع ولا شيء عليك، فأما إن مرضت بعد الإحرام فإن كنت اشترطت عند الإحرام بقولك: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلك التحلل وترك العمرة، وليس عليك شيء. أما إن لم تشترط ومرضت بعد عقد النية فإنك تبقى على الإحرام حتى تُنهَى عمرتُك، ولو أن تطوف محمولا، فإن لم تستطع فعليك ما استيسر من الهدي، فتذبح شاة أي واحدة من الغنم وتحلل، لقوله تعالى: ((فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ))والله أعلم.
                    س147- لدينا مؤذن في مسجد حينا أصبح يؤذن لبعض الأوقات وهو جالس نظرا لكبر سنه وعجزه عن القيام، فما حكم عمله هذا؟
                    جـ - الأصل أن المؤذن يكون قائما، ويلتفت في الحيعلتين، ليكون ذلك أندى لصوته، لكن في هذه الأزمنة، وبعد وجود أجهزة التكبير الكهربائية، صار المؤذن يقابل اللاقطة في الجهاز، ويذهب صوته إلى السماعات التي تدفعه إلى الخارج، فعلى هذا يجوز الأذان عند العجز قاعدا مقابلا للاقطة حيث توجد أمام القاعد وأمام القائم، فإن تيسر الأذان والإقامة حال القيام فهو أكمل، وهو المعتاد، وإلا جاز قاعدا، والله أعلم.
                    س148- كيف تعرف المرأة حكم الرطوبات التي تخرج منها من حيث الطهارة أو النجاسة ؟
                    جـ - الخارج من الرحم إن كان دما أحمر أو أسود كثيرا فهو الحيض أو النفاس، فإن كان في غير زمن العادة، واستمر أكثر من الزمن، فهو الاستحاضة التي لا تمنع من الصلاة والصوم. أما إن كان صفرة أو كدرة، وكان بعد الطهر، فهو نجاسة تنقض الوضوء، ولا يعطى حكم الحيض، وتعمل معه كالمستحاضة حيث تتوضأ لكل صلاة، فإن لم يوجد بين الصلاتين شيء كفاها الوضوء الأول. أما إن كانت الرطوبة مجرد مياه وسوائل غير متغيرة، فإنها تعطى حكم البول في النجاسة ونقض الوضوء، فإن كانت قليلة وغير محسوسة ولا تقدر على إمساكها أعطيت حكم من به سلس البول، وقد يوجد بعض الرطوبات القليلة التي لا تقدر المرأة على إمساكها فيعفى عنها لمشقة التحفظ، والله أعلم.
                    س149- ما هي السنة في زيارة المقابر ؟
                    جـ - ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ))رواه مسلم وذكر العلماء استحباب زيارة المقابر كلما أحس الإنسان بقسوة أو ضعف في العمل، فإنه إذا رأى المقابر تذكَّر أن أهلها كانوا في الدنيا مع أهلها ينافسونهم في الأعمال والمكاسب، فانتقلوا إلى هذه القبور التي هي مقدمة الآخرة، فيبعثه ذلك على الاستعداد لما نزل بهم ويهتم للآخرة، وهكذا أيضا يدعو للموتى ويترحم عليهم ويزور أقاربه، ويخصهم بدعوات صالحة، أو يعتبر بما هم فيه، ويستثنى من الجواز أو الشرعية النساء. ففي السنن وصححه الترمذي وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لعن الله زوَّارات القبور ))وفي حديث آخر ((لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد ))ولما رأى بعض النساء تبعن جنازة قال لهن: ((ارجعن مأزورات غير مأجورات ))وقال لفاطمة ابنته: ((لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك ))ولعل ذلك لما ورد في بعض الروايات من قوله: فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الموتى أي لقلة صبرهن، ويسن للزائر قوله: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ))أو نحو ذلك.
                    س150- هل يجوز للمرأة أن تغسل أحد أبنائها بعد موته؟ وتكفنه؟ أفيدونا أثابكم الله
                    جـ - يجوز للمرأة أن تغسل الطفل الذي له دون سبع سنين وتكفنه ؛ لأن إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسلته النساء، ولأنه ليس له عورة محترمة، والعادة أن الأم ونحوها تغسل فرجه في الحياة بعد التغوط وتنظفه، فكذا بعد الوفاة، وهكذا يجوز للرجل أن يغسل الطفلة التي لها أقل من سبع سنين، حيث إنه لا عورة لها، وإن كان الأولى بها النساء كغيرها، والله أعلم.
                    س151- ما هي السبع المثاني المذكورة في القرآن في سورة الحجر ؟
                    جـ - قد اختلف العلماء في المراد بها، فقيل: هي السبع الطول في أول القرآن، أي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والسابعة قيل: يونس. وقيل: التوبة. واختار هذا القول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك كما روى ذلك ابن جرير بأسانيده عنهم عند تفسير قوله تعالى: ((وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي ))في سورة الحجر، وسميت مثاني لأنها تثنى فيها القصص والأمثال والأحكام والأخبار والمواعظ.
                    وقيل: إن السبع المثاني هي آيات سورة الفاتحة فإنها سبع آيات، وذلك إن عدت البسملة آية منها، فـإن لم تعد فالسابعة قولـه: ((غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ))إلخ، وهذا قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبي العالية والحسن وعطاء وقتادة وغيرهم، ويروى أيضا عن ابن مسعود وابن عباس واختاره ابن جرير وذلك لأنه روي مرفوعا عند ابن جرير وغيره من عدة طرق عن أبي هريرة ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بن كعب إني أحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. ثم قال: ما تقرأ في الصلاة؟ فقرأت عليه أم القرآن. فقال: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ))ثم رواه من طرق عن أبي هريرة ثم روى عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاه ثم قال: ((لأعلمنك أعظم سورة في القرآن.. قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ))والحديثان رواهما البخاري وغيره وسميت مثاني، لأنها تثنى في كل ركعة أي تكرر، ولأن الآية مكية أي نزلت قبل نزول أكثر السبع الطول، ولكن يمكن أن الفاتحة هي السبع المثاني، وأن السبع الطول أيضا هي السبع المثاني، فإن الله - تعالى - وصف القرآن كله بالمثاني في قوله في سورة الزمر: ((اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ ))أي تثنى فيه القصص والحدود والأحكام. والله أعلم.
                    س152- رجل أتاه مولود، ثم بعد شهر توفاه الله ولم يعق عنه، فهل يعق عنه بعد موته؟ وهل العقيقة متعلقة بالشفاعة أم لا؟ وماذا ورد في فضلها؟
                    جـ - العقيقة سنة مؤكدة وآكد ما ورد فيها حديث سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى ))رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي قال الإمام أحمد معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه، وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به. قال ابن القيم في زاد المعاد: ولا يلزم من ذلك أن يعاقب في الآخرة، وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين، وإن لم يكن من كسبه، اهـ. وقد استدل بهذا الحديث من يرى وجوب العقيقة كالليث ابن سعد والحسن البصري وأهل الظاهر، واستدل الجمهور على استحبابها بما رواه أحمد وأهل السنن وعبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو قال: ((سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده، فقال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة ))وظاهر الأحاديث أنه يعق عنه في اليوم السابع، وأنه لو مات قبل العق عنه لم تسقط لكونه مرتهنا عن الشفاعة، كما قاله الإمام أحمد وقد روي عن أحمد في الرجل لا يجد ثمنها قال: أرجو أنه يقترض، لأنه أحيا سنة، والله أعلم.
                    س153- هل تحنيك الأطفال من السنة وبماذا يكون التحنيك؟
                    جـ - ثبت في الصحيح عن عائشة قالت: ((أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء ))وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: ((ولد لي غلام فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ))وذكرت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - ((أنها لما ولدت ابنها عبد الله بن الزبير أتت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له فبرك عليه ))وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. وفيها دليل على مشروعية التحنيك، وهو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي، ودلك حنكه به ليتمرن على الأكل. وأولى ما يحنك به التمر فالرطب وعسل النحل أولى من غيره، ويفعل ذلك أحد العباد الصالحين من طلبة العلم، رجاء إجابة دعوته، والله أعلم.
                    عذراً رسول الله

                    هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                    هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                    فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                    تعليق


                    • #25
                      رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                      س154- ما هو المسجد الذي أسس على التقوى ؟ ومن الذي بناه؟
                      جـ - المشهور أنه مسجد قباء الذي في أعلى المدينة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة أولا نزل هناك، وأمر بتأسيسه، وكان جبريل هو الذي عين له القبلة، وقد ورد في الحديث الصحيح أن رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - قـال: ((صلاة في مسجد قباء كعمرة )) .
                      وثبت ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، ولما نزلت الآية الكريمة: ((فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ))سألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فأخبروه أنهم كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط بالماء، فقال: هو هذا )) .
                      وقد ورد حديث مرفوع من عدة طرق أن مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أسس على التقوى. قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق الأولى، والأحرى أنه أسس على التقوى، فكلاهما قد أسس على التقوى، والله أعلم.
                      س155- رجل عمل له الأطباء نزع بعض عصب الأسنان، واستمر خروج الدم من أسنانه يومين - دم خفيف - فكيف يعمل من أجل الوضوء والصلاة ؟ وهل يجوز له الجمع؟
                      جـ - عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان خروج الدم ظاهرا في كل وقت، كما يفعل من به سلس البول أو القروح السيالة، فإن توقف الدم بين الصلاتين. أي مثلا لم يخرج منه شيء بين المغرب والعشاء، أو خرج دم قليل لا ينقض مثله الوضوء ، اكتفى بوضوئه للمغرب إن لم ينتقض وضوءه بغير الخارج، وليس له الجمع بين الصلاتين؛ لأجل هذا الدم، فإن في إمكانه أن يتوضأ لكل صلاة بلا مشقة.
                      س156- كيف عالج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفسه وأصحابه من آثار السم الذي وضع له في الأكل؟
                      جـ - روى عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ((أن يهودية أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شاة مَصْلِيَّة بخيبر فأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعض أصحابه ثم قال: امسكوا. ثم قال للمرأة: هل سممت هذه الشاة؟ قالت: من أخبرك؟ قال: هذا العظم. قالت: نعم. أردت إن كنت كاذبا أن يستريح الناس منـك، وإن كنت نبيـا لم يضرك. فـاحتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - على الكاهل، واحتجم أصحابه فمـات بعضهم ))وفي طريـق أخـرى: ((واحتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة )) .
                      قال ابن القيم في (زاد المعاد): معالجة السم تكون بالاستفراغات وبالأدوية التي تعارض فعل السم وتبطله: إما بكيفياتها وإما بخواصها. فمن عدم الدواء فليبادر إلى الاستفراغ الكلي، وأنفعه الحجامة، ولا سيما إذا كان البلد حارا والزمان حارا. فإن القوة السمية تسري إلى الدم، فتنبعث في العروق والمجاري حتى تصل إلى القلب، فيكون الهلاك، فالدم هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاء، فإذا بادر المسموم فأخرج الدم خرجت معه تلك الكيفية التي خالطته، فإن كان استفراغا تاما لم يضره السم. بل إما أن يذهب وإما أن يضعف، فتقوى عليه الطبيعة، فتبطل فعله أو تضعفه. اهـ.
                      س157- هل هذا حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما معناه إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه ؟
                      جـ - روى ابن السني في (عمل اليوم والليلة) برقم 289- 292 عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتم الحريق فكبروا؛ فإن التكبير يطفئه وفي سنده ضعف. قال ابن القيم في (زاد المعاد): لما كان الحريق سببه النار، وهي مادة الشيطان التي خلق منها، وكان فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله، كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذ له؛ فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد، وكبرياء الرب - عز وجل - تقمع الشيطان وفعله، ولهذا كان تكبير الله - عز وجل - له أثر في إطفاء الحريق، فإن كبرياء الله - عز وجل - لا يقوم لها شيء، فإذا كبر المسلم ربه أثر تكبيره في خمود النار وخمود الشيطان، التي هي مادته، فيطفئ الحريق، وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك، والله أعلم. ا هـ.
                      س158- قال الله تعالى: ((وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ))ما الرابط بين التقوى والعلم ؟
                      جـ - التقوى هي توقي غضب الله وعذابه، وذلك بفعل ما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر، خوفا من العقاب وطلبا للثواب. وفسرها بعض السلف بقوله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. وفسرت بأنها ترك الذنوب الصغائر كلها والكبائر خوفا من آثارها، ولا شك أن من عمل بالتقوى فإن الله - تعالى - يفتح عليه المعارف ويفهمه ويلهمه أنواع العلوم، وذلك أن من اتقى الله - تعالى - حق تقاته فلا بد أن يطهر قلبه من الفساد، ويعمره بالطاعة والعبادة، ويمتلئ القلب بمحبة ربه وتعظيمه، ويتفرغ للعبادة، ويتنزه عن محبة الدنيا وشهواتها وعن حب المعاصي وأهلها. فهناك يتقبل ما يسمعه وما يقرؤه من العلوم النافعة والفوائد العظيمة بحيث لا يزاحمها في قلبه ما يشغله عن تفهمها وتعقلها، والله أعلم.
                      س159- هل ورد شيء من السنة في فضل الحناء ؟ وهل له فوائد؟
                      جـ - روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أم رافع مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: ((كان لا يصيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء )) .
                      وروى البزار عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه بالحناء .
                      وروى أبو داود والبخاري في تاريخه ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شكا إليه أحد وجعا في رجليه إلا قال له: اختضب بالحناء )) .
                      وقد ذكر ابن القيم أن للصداع عشرين نوعا، وأن الحناء علاج نوع من أنواعه، وهو ما كان من حرارة ملهبة، ولم يكن من مادة يجب استفراغها، فإن الحناء ينفع فيه نفعا ظاهرا. وإذا دق وضمدت به الجبهة مع الخل سكن الصداع، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به سكن أوجاعه. وهذا لا يختص بوجع الرأس، بل يعم الأعضاء، وفيه قبض تشد به الأعضاء، وإذا ضمد به موضع الورم الحار والملتهب سكنه. وفيه فوائد أخرى ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وغيره.
                      س160- فضيلة الشيخ، ما هي خصائص ماء زمزم وهل ينفع المريض، حيث نسمع بعض الناس ينصحون المريض بشربه؟
                      جـ - ماء زمزم هو سيد المياه وأشرفها، وأجلها قدرا، وأحبها إلى النفوس، وأغلاها ثمنا، وأنفعها عند الناس. وفي الصحيح عن ابن عباس ((أن أم إسماعيل لما نفد ما عندها من الماء وعطشت وعطش ابنها، أتاها الملك، فبحث بعقبه فنبع الماء، فأخذت تحويه وتحوطه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لو لم تفعل لكانت زمزم عينا معينا )) .
                      وورد في قصة إسلام أبي ذر - رضي الله عنه - أنه أقام بمكة ثلاثين بين ليلة ويوم، وما كان له طعام إلا مـاء زمزم قال: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ((إنها مباركة إنها طعام طعم ))رواه مسلم وزاد فيه الطيالسى والبزار والبيهقي وشفاء سقم وإسناده صحيح.
                      وروى ابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ماء زمزم لما شرب له ))وهو حديث حسن.
                      قال ابن القيم في (الجواب الكافي) وفي (زاد المعاد): وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض، فبرأت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر، ولا يجد جوعا، ويطوف مع الناس كأحدهم، وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوما، وكان له قوة يجامع أهله بها ويصوم ويطوف مرارا، اهـ.
                      عذراً رسول الله

                      هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                      هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                      فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                      تعليق


                      • #26
                        رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                        س161- امرأة تزوجت من رجل ثم طلقها، فتزوجت رجلا آخر وأنجبت منه بنتا، ثم هذه البنت كبرت، فهل يجوز لها أن تكشف للزوج الأول ؟ مع ذكر الدليل مأجورين؟
                        جـ - الذي ذكره العلماء أنه يكون محرما لجميع بنات زوجاته وبنات أبنائهن، سواء ولدتهن امرأته قبله أو بعده، لدخولهن في مسمى بنت الزوجة، ويعمه أنه زوج الأم، لكن بشرط الدخول بالأم. فأما التقييد بقوله تعالى: ((اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ))فقالوا: إنه وصف أغلبي، فلا يكون شرطا وإنما ذكر للتعريف؛ لأن الغالب أنها تكون في حجر الزوج بعد موت أبيها أو بعد طلاقه لأمها، ومثله قوله تعالى: ((وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ))فإن الإكراه ممنوع، سواء أردن تحصنا أو لم يردنه. وأما قول من قال باشتراط كون الربيبة في الحجر، كما حكي عن الظاهرية وبعض السلف، فهو اجتهاد مخالف لقول الجمهور، ولما يقتضيه التعليل، وقد توسع في ذلك القرطبي في التفسير والرازي في تفسيره الكبير وغيرهما، والله أعلم.
                        س162- بِمَ تدرك الركعة في صلاة الكسوف والخسوف أهو بإدراك الركوع الأول أم الثاني من الركعة الأولى، مع ذكر الدليل - أثابكم الله - ؟
                        جـ - لقد رفع إلينا الشاب طارق الخويطر أسئلة تتعلق بالكسوف، فأجبنا عليها، وطبعت في مؤسسة آسام للنشر بعد الإذن مني بتاريخ 18\ 12\ 1415 هـ ومن جملتها مثل هذا السؤال، فأجبنا عنه بما يلي: معلوم أن الركوع ركن في كل صلاة، وحيث إن صلاة الكسوف يكرر فيها الركوع، فالصحيح أن الركن هو الركوع الأول، فما بعده يكون عبادة مضافة مؤكدة للأول، وعلى هذا فمن فاته الركوع الأول من الركعة الأولى قضى ركعة كاملة بركوعيها أو بركوعاتها إن زادت على اثنين، ومن فاته الركوع الأولى من الركعة الثانية قضى الصلاة كلها، ولا يعتد بما أدركه بعد الركوع الأول، ولو كان قياما وركوعا وسجودا، حيث فاته الركن الموجود في كل الصلوات، والله أعلم. اهـ.
                        فعلى هذا نقول لمن وجد الجماعة في القيام الثاني: ادخل معهم، سواء في الركوع أو القيام من الركعة الأولى أو الثانية، واحتسب أن لك أجر إدراك الجماعة وفضل الصلاة، ولا يجوز انتظارهم حتى يقوموا من السجدتين للركعة الثانية، فإن ما يصليه معهم عمل صالح فيه قراءة ودعاء وذكر وعبادة وخشوع، يحصل له به أجر من الله - تعالى - حسب نيته وقصده، والله أعلم.
                        س163- نحن الأطباء نكون في الصلاة ثم نسمع صوت نداء عبر مكبر الصوت الموجود داخل المستشفى، فهل نقطع الصلاة أم نتمها خفيفة؟ وجهونا أثابكم الله.
                        جـ - لا يجوز قطع الصلاة المكتوبة إلا لخطر كبير، أو عدو مقاتل، أو حريق أو غرق أو حية أو نحوها، ثم إن ما ينادى به للأطباء بأسمائهم شيء معتاد، ولا شك أنهم عرفوا ذلك بحكم العمل المتكرر، والغالب أنه أمر غير ضروري لا يستدعي قطع الصلاة، فعليهم أن يستمروا في صلاتهم، ولهم أن يخففوها تخفيفا لا يبطلها حتى يسارعوا إلى إجابة ما دعوا إليه من علاج مريض أو إجراء عملية أو نحو ذلك، والله أعلم.
                        س164- أحيانا نكذب على المريض خوفا على صحته فهل هذا الكذب جائز؟
                        جـ - يجوز التعريض في الكلام بما يفهم منه خلاف المراد، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، فإن لم يتمكن من المعاريض، وخيف على المريض أن يتأثر ويشتد ألمه إذا أخبر بنوع المرض الخطير جاز التنفيس له في الأجل ووعده بالشفاء، وببذل الجهد في العلاج، فإن التنفيس له لا يرد قدرا، فإن احتيج إلى كذب صريح جاز للمصلحة، فإنه رخص في الكذب للإصلاح بين الناس، والله أعلم.
                        س165- عندما يفيق المريض من البنج فهل يلزمه أن يصلي الصلوات التي فاتته أم لا؟ وكيف يؤديها مرتبة أم لا؟ وجهونا نفع الله بعلمكم.
                        جـ - لا يخفى أن العقل سبب التكليف، فبزواله تسقط الواجبات، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ ))ومعلوم أن النائم إذا استيقظ بادر بالصلاة الفائتة وقضاها لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ))وقـرأ قوله تعـالى: ((وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ))فأما الإغماء بواسطة البنج أو نحوه فإنه عادة لا تطول مدته، فهو ملحق بالنوم، فيلزمه إذا أفاق قضاء ما فاته من الصلوات.
                        وقد روى عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أنه أغمي عليه ثلاثة أيام، فلما أفاق قضاها كلها، فأخذ العلماء أن ثلاثة الأيام مدتها قليلة فيقضي المغمى عليه ما فاته فيها من الصلوات. فأما الإغماء الطويل فلا يلزم فيه القضاء، فإن بعض المصابين في حوادث المرور بالسيارات، قد يبقى في الإغماء أشهرا وسنوات، ثم يفيق فلا يكلف بقضاء المدة الطويلة، والله أعلم.
                        س166- لنا زملاء يعملون معنا في المستشفى من غير المسلمين، فما هي حدود التعاون معهم وفق الشرع المطهر؟
                        جـ - عليكم دعوتهم إلى الإسلام، وشرح تعاليم الإسلام لهم، وضرب الأمثلة بمن دخل الإسلام من أهل العلم والمعرفة والذكاء بعد اقتناعهم من أنه الدين الصحيح الناسخ لدين اليهودية والنصرانية والوثنية وغيرها، فمتى أصروا واستكبروا وعاندوا فعليكم إظهار المقت لهم وإذلالهم وإهانتهم، فقد ذكر العلماء في معاملة الذميين أنه لا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بداءتهم بالسلام، أو بكيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف حالك؟ وإذا لقوا في الطريق يضطرون إلى أضيقه، كما ورد ذلك في الحديث، وكذا يمنعون من إحداث كنائس ومعابد في بلاد الإسلام، ويمنعون من رفع منازلهم فوق المسلمين ويمتهنون عند بذل الجزية ويطال وقوفهم وتجر أيديهم فعلى ما ذكر عليكم أن تظهروا احتقارهم وإهانتهم وبغضهم ومقتهم، حتى يشعروا بالذل والهوان، وتصغر عندهم أنفسهم، فإن الإسلام يعلو ولا يُعلَى، والله أعلم.
                        س167- إذا كان الإنسان على وضوء متوضئنا للصلاة، ثم عمل له غسيل كُلَى فهل ينتقض وضوءه أم لا؟
                        جـ - نعم، فإن العادة أنهم يخرجون الدم ثم يصفونه ثم يردونهن وقد رجح العلماء أن خروج الدم الكثير ينقض الوضوء فقد ورد أمر من أحدث في الصلاة أن يمسك بأنفه فيخرج من الصلاة، ليوهم أنه مرعوف، فهو دليل مع أن الرعاف ينقض الوضوء، ثم إن كان الغسيل يستلزم التنويم بالبنج أو نحوه، فإن التنويم ناقض أيضا، وإذا كان لا يحتاج إلى تنويم وشعر المريض بنفسه حال العملية ولم يخرج منه دم إلى خارج بدنه، فإنه لا ينتقض وضوءه في الظاهر، والله أعلم.
                        س168- رجل في رأسه جروح ولا يستطيع أن يمسح رأسه في أثناء الوضوء للصلاة فكيف يعمل؟
                        جـ - يفعل ما يستطيعه من المسح، فإما أن يضع على الجرح دواء أو لصوقا فيمسح فوقه إن لم يتضرر بذلك، وإما أن يمسح جوانب الرأس ووسطه الذي لا جروح فيه، ويترك ما يتألم منه وإما أن يمسحه مسحا خفيفا، بحيث يمر بيده على رأسه إمرارا خفيفا على الجروح مع شيء من البلل، بحيث لا يؤثر على الجرح؛ لقوله تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ))وفي الحديث: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) .
                        عذراً رسول الله

                        هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                        هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                        فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                        تعليق


                        • #27
                          رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                          س169- توفي إمام مسجد في أثناء الصلاة فكيف يعمل من خلفه من المصلين؟ وما حكم صلاتهم في هذه الحالة؟
                          جـ - لا شك أن وفاته وهو يصلي بهم يعتبرونه حدثا غريبا يكبر عليهم، فالعادة أنهم يقطعون الصلاة، وينشغلون بأمره، ويرفعونه إلى العلاج أو البحث عن سبب الوفاة، وقد يكون الموت بسبب قاتل تسلط عليه كما حدث لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما طعن وهو في الصلاة، حيث انشغلوا بذلك القاتل حتى قتل نفسه، ثم تقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم صلاة خفيفة، فعلى هذا متى حدثت وفاة إمام القوم في الصلاة ، فإنهم يقدمون أحدهم ليكمل بهم بقية الصلاة، فإن تكلموا ومشوا وتحركوا عن أماكنهم لحادث الموت والفزع لهذا الأمر، فإنهم يستأنفون الصلاة من أولها، والله أعلم.
                          س170- قال الله تعالى : ((وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ))هل إذا قُرِئَ القرآن على إنسان مريض وهو غير مسلم لا ينفعه القرآن؟ أفيدونا حول هذه المسألة.
                          جـ - هذا هو الظاهر، لقوله - تعالى - في هذه الآية: ((مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ))فخص الشفاء بالقرآن والرحمة بالمؤمنين، وأخبر أن الظالمين لا ينتفعون به، بل يزيدهم خسرانا مبينا وكذا قوله تعالى: ((قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ))حيث جعله هدى وشفاء للمؤمنين بالله وبالإسلام. أما غير المؤمنين فهو عليهم عمى ووقر في آذانهم.
                          وقد قال بعض العلماء: إنه يمكن استشفاء الكافر به، واستدل بقصة الصحابي الذي رقي ذلك اللديغ، فقام كأنما نشط من عقال، لكن لم يذكر أن أولئك الحي كانوا كفارا. فالظاهر أنهم مسلمون ولهذا أنكروا عليهم أنهم لم يقروهم، ثم إن القرآن كما في هذه الآيات شفاء للأمراض الحسية التي تعتري الأبدان من الحمى والصداع والرمد وغير ذلك من أمراض الجسد، وذلك حسب صلاح العبد واستقامته، وكذا حسب إيمان الراقي ومعرفته ويقينه، ولذلك يتفاوت القراء في التأثير برقيتهم، كما أن القرآن شفاء لأمراض القلوب من الشك والريب والشرك والنفاق والحسد والكيد والبغضاء، بشرط تأمل القرآن وتدبره وعلاج أمراض القلوب بآياته ودلالاته، والله أعلم.
                          س171- مريض بسلس البول، ويخشى أن يلوث ملابسه ( ملابس الإحرام )، فكيف يصنع؟
                          جـ - صاحب السلس معذور فيما خرج منه من البول، فهو طاهر على صاحبه، نجس على غيره، فله أن يصلي ولو تقاطر منه البول في الصلاة: كالمستحاضة تصلي ولو قطر الدم على الحصير، لكن يمكن صاحب السلس أن يتحفظ بأن يجعل ذكره في كيس يمسك البول كالباغة والجلد، فقد كان بعض الصحابة أصيب بالسلس، ففعل ذلك، والله أعلم.
                          س172- ورد في الحديث: ((لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ))ما المقصود بسبيل الله ؟ هل هو الخروج للدعوة أو غير ذلك؟
                          جـ - أكثر ما يطلق سبيل الله على الجهاد الذي هو القتال لإعلاء كلمة الله تعالى، وذلك وسيلة إلى ظهور الإسلام، وقمع الشرك، وإذلال الكفار. فالمعنى أن من سار غازيا في سبيل الله لقتال الكفار، فإن غدوته أو روحته خير من أن تحصل له الدنيا وما فيها، والغدوة السير أول النهار إلى الزوال والروحة مسير آخر النهار بعد الزوال إلى الغروب. وقد يطلق سبيل الله - تعالى - على كل ما يقرب من رضا الله، كالسفر لطلب العلم، أو للدعوة إلى الله، أو لنشر العلم الصحيح وتعليم الجهال وما أشبه ذلك، فإنه كله من سبيل الله، أي مما يوصل إلى رضا الله وثوابه، والله أعلم.
                          س173- هل دية المرأة المسلمة مثل دية الرجل المسلم أو نصفه؟
                          جـ - دية المرأة نصف دية الرجل، فقد روى عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - معه لأهل نجران قال: ودية المرأة على النصف من دية الرجل رواه مالك والنسائي وغيرهما وعلى ذلك جمهور العلماء والأئمة، لكن جراح المرأة مثل جراح الرجل، حتى تبلغ ثلث الدية، ثم تكون على النصف، ففي الإصبع عشر من الإبل، وفي ثلاثة أصابع ثلاثون من الإبل، كما في أصابع الرجل، وفي أربع أصابع منها عشرون من الإبل أي نصف ما في أصابع الرجل، وهكذا في الشجاج النصف إذا بلغت الثلث كالمأمومة والكل فيما دونها.
                          س174- ما هو تعريف المستحاضة التعريف الشرعي ؟ وما هي الأحكام المتعلقة بها؟
                          جـ - المستحاضة هي التي يجري معها دم زائد على دم العادة، وقد روى البخاري ومسلم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت: ((يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة قال: لا، إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ))وهذا العرق يقال له: العاذل. وقد جاء في حديث فاطمة المذكور أنها ترجع إلى عادتها قبل حدوث الاستحاضة، فإن إقبال الحيضة هو مجيء وقتها الذي تعرفه من عدة سنوات في كل شهر، وتسمى المعتادة كأن تكون عادتها ستة أيام تبدأ من اليوم الخامس إلى العاشر، فإدبارها هو انتهاء مدتها.
                          وفي رواية فإذا ذهب قدرها أي من الشهر. وفي حديث أم حبيبة قال لها: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي ))أما من كانت عادتها تختلف بالزيادة والنقص والتقدم والتأخر، فإنها تعمل بالتمييز. وفي حديث فاطمة المذكور عند أبي داود والنسائي قال: ((إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ))أي تعرفه النساء بكونه أسود أو غليظا أو كثيرا، أو له رائحة معروفة، أو تحس معه بآلام لا تحس بها مع دم العرق، ففي هذه الحالة تجلس عن الصلاة أيام الدم المعروف، وما زاد عنه تصلي فيه وتتوضأ لوقت كل صلاة، كمن حدثه دائم وقبل الوضوء، تغسل فرجها وتعصبه، وتتحفظ عن خروجه في الصلاة، ويكره وطؤها إلا مع خوف العنت، ويجوز لها استعمال دواء أو حبوب توقف الدم، إن لم يكن فيها ضرر على الرحم أو على البدن، والله أعلم.
                          س175- ما هي الرضعات المحرمات باتفاق العلماء؟ وماذا يترتب عليها من أمور؟
                          جـ - قال الله - تعالى - في سياق المحرمات في النكـاح: ((وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ))وقـال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ))وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان ))وقد اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرمة فذهب المالكية إلى أن قليل الرضاعة وكثيره يحرم ولو مصة واحدة، واستدلوا بإطلاق الآية وتكلفوا في الجواب عن الحديث المذكور.
                          وذهبت الحنفية إلى أن التحريم لا يكون إلا بعشر رضعات. وقالوا: إن أقل من ذلك لا يحصل به التغذية. واستدلوا بحديث: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ))وذهب الحنابلة إلى أن عدد الرضعات المحرمة خمس رضعات، لقول عائشة كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس رضعات. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر سهلة امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات، ثم تكشف له ثم إن الرضعة فيها خلاف فقيل: الرضعة المصة الواحدة. وقيل الرضعة هي الشبع كالغدوة والعشوة، والمشهور أن الرضعة هي إمساكه الثدي والامتصاص ثم إطلاقه ولو عدة مرات في جلسة واحدة، ثم يترتب على الرضاع تحريم نكاح المرضعة، وهي أمه، وبناتها أخواته، وأولاد أولادها أولاد إخوته، أو أولاد أخواته، ذكورا أو إناثا، وأخواتها خالاته، وزوجها أبوه من الرضاعة، وأولاده من غيرها إخوته من أبيه. وهكذا، وهذه الرضاعة تفيد المحرمية والسفر معه وجواز النظر إليها، ولا تفيد الإرث ولا العقل ولا وجوب النفقة، ونحو ذلك.
                          س176- نحن الممرضات يحصل أحيانا أن نغير ملابس المرضى - دون البلوغ - وقد تكون مبتلة بالنجاسات، ونحن على طهارة، فهل هذا العمل منا ينقض الوضوء؟ وجهونا مأجورين.
                          جـ - لا ينقض الوضوء لعدم وجود ناقض، وإنما يغسل ما مسته النجاسة، فإذا مس الثوب النجس بيديه غسلهما، لإزالة النجاسة، لا لرفع الحدث، وإذا تقاطر شيء من النجاسة على ثوب الممرضة أو على شيء من جسدها غسلت ما تلوث بالنجاسة من الجسد أو الثوب، وهكذا حكم من مس نجاسة بيديه، سواء البول أو الروث النجس أو الدم أو الخمر أو نحوها، فإنه يكفيه غسل ما مس النجاسة من بدنه ولا ينتقض وضوءه.
                          عذراً رسول الله

                          هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                          هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                          فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                          تعليق


                          • #28
                            رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                            س177- أعمل طبيبا في إحدى القرى، وكثيرا ما يرسلني عملي للقيام بزيارات إلى القرى والهجر المجاورة، لعلاج أهلها، لعدم وجود طبيب عندهم، وأجلس هناك بضعة أيام، والمسافة تختلف ما بين 40- 90 كم، فهل أنا في هذه الحالة أعتبر مسافرا ولي أحكام السفر من ناحية قصر الصلاة والمسح على الخفين والصيام.. إلخ أم لا؟ علما أني لست أقيم في قرية أو هجرة واحدة، بل اليوم هنا وغدا هناك؟
                            جـ - اعلم أن السفر الذي فيه الرخص هو ما لا يقطع إلا بمشقة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله ))متفق عليه ثم إن الرخصة فيه لأجل المشقة التي يلاقيها المسافر، كما ذكر في هذا الحديث، ولقوله تعالى في آية الصيام: ((وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ))فجعل السبب في الرخصة لهم في الإفطار هو اليسر ودفع العسر الذي يلاقونه في أسفارهم تلك القرون، فقد كانوا يسيرون في الشمس الحارة، سواء كانوا ركبانا أو مشاة، فإذا نزلوا احتاجوا إلى حط الرحال، وسقي الدواب من أعماق الآبار، وإصلاح الظل، وجمع الحطب، وإيقاد النار، وإصلاح الطعام ونحو ذلك من الصعوبات التي لأجلها رخص لهم عدة رخص رفقا بهم.
                            ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في مسافة القصر، أي التي إذا سار إليها قصر وترخص، فقال بعضهم: إنها أربعة برد، أي: ستة عشر فرسخا، وكانت تقطع بسير الأثقال في يومين قاصدين وحددها بعضهم بيوم وليلة فأكثر. وقيل: ما يحتاج فيه إلى زاد ومزاد، أي: حمل طعام وشراب، وقدره بعضهم بثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنها تقدر بالزمان لا بالمسافة، حيث قال ما معناه: إن من قطع مسافة قصيرة في زمن طويل فهو مسافر، ومن قطع مسافة طويلة في زمن قصير فليس بمسافر.
                            فلو ركب رجل فرسا سابقا وقطع مسافة طويلة ثم رجع في يومه فلا يسمى مسافرا، ولا يفتقده الجيران، ولا يقصد للسلام عليه، لقلة غيبته، فعلى هذا القول وبعد وجود السيارات والطائرات يقل الترخص بالقصر والفطر والجمع، فإنه قد يخرج من الرياض إلى القصيم أو إلى الأحساء وربما إلى العراق أو إلى الشام ويرجع في يومه أو في ليلته، فلا يسمى مسافرا على هذا القول، وهو وجيه لقصر الزمان ولقلة المشقة، وقد يخرج عن بلده مسيرة ثلاثة فراسخ، ويقيم خارج البلد في برية أو في خيمة مدة ثلاثة أيام أو أربعة، فله القصر، ولو مع قِصَر المسافة مع أن العلة في الترخص هو التخفيف واليسر، وهذا المسافر عادة يلاقي صعوبة ومشقة، ولأنه غائب عن أهله عدة أيام فله حكم السفر.
                            وقد وردت الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاءه كانوا يقصرون في السفر منذ خروجهم إلى رجوعهم، لكن السفر في تلك الأزمنة لا يخلو من مشقة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن القصر في السفر جائز غير واجب، لقوله تعالى: ((فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ))فجعل من أسباب القصر خوفكم من الكفار ونفى الحرج عمن قصر، وهو دليل على أن القصر رخصة، وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمر ((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ))فدل على أن القصر رخصة وتيسير على العباد.
                            فأما الإقامة فإن أكثر الفقهاء حددوها بأربعة أيام، فله القصر فيها إذا عزم على الإقامة، فمن أقام أكثر منها فإنه يتم الرباعية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بالأبطح أربعة أيام يقصر وبمنى أربعة أيام يقصر.
                            وأما إقامته زمن الفتح أكثر وإقامته بتبوك عشرين يوما فاعتذروا بأنه لم يعزم على الإقامة، بل ينتظر وقت ما يؤذن له في الرحيل، ولعل الصواب أنه في حكم المسافر، فإنه نزل خارج البلد هو ومن معه ليسوا في قصور ولا منازل معتادة، ظلهم الشجر والكهوف وقباب من أدم صغيرة أو خيام صغيرة، يلاقون حر الشمس وبرد الشتاء، يلاقون مشقة السفر، فترخصوا، فنحن نقول: من كان مثلهم سكن خارج البلد في خيمة أو غار أو في ظل سيارته يأكل خارج البلد وينام هناك، فله حكم السفر ولو بقي أشهرا، أما من استقر في داخل البلد وسكن في منازل المقيمين وتمتع بما يتمتعون به من الظل والتكييف والتهوية والفرش والسرر والأنوار والخدمة التامة وإصلاح الطعام وإحضار ما يشتهيه، فلا أرى له الترخص، لا سيما وهو يسمع صوت المؤذن والمساجد بقربه، فلا حق له أن يصلي وحده ويترك الجماعة ويتعلل بأنه مسافر مع أنه لا فرق بينه وبين المقيمين، والله أعلم.
                            س178- يوجد لدينا في المستشفى عدد من العاملين من غير المسلمين ودياناتهم مختلفة، فمنهم النصراني والبوذي والهندوسي واللاديني، ولدينا من المسلمين من يجيد لغة هؤلاء الكفار، فبماذا نبدأ معهم لدعوتهم للإسلام؟
                            جـ - عليكم أولا بذكر محاسن دين الإسلام وأهدافه وآدابه وأخلاقه، وقد كتب فيها الشيخ عبد العزيز بن سلمان رسالة بعنوان (من محاسن الدين الإسلامي) بلغت 95 صفحة وقد ترجمت أيضا باللغة الإنجليزية، ولعلها أن تترجم إلى عدة لغات، وعليكم أن تذكروا ظهور الإسلام وقوته وانتصار المسلمين على الكفار، وأن ذلك نصر من الله - تعالى - ودليل أنهم على الصواب، وأن دينهم ناسخ لكل الأديان، وعليكم أن تشرحوا لهم تعاليم الإسلام من العقائد والعبادات والمعاملات والحدود والمحرمات، وما فيها من المصالح والفوائد والحكم والمحاسن.
                            ثم عليكم أن تذكروا ما دخل في الإسلام مما ليس منه من البدع والمحدثات والفرق الضالة، وأنهم ليسوا من الإسلام في شيء، ولا يجوز أن تنسب أعمال العصاة والمبتدعة إلى الإسلام، ولا يلحق الإسلام عيب ببعض البدع في المنتسبين إليه. ثم عليكم أن تبينوا نسخ الديانات الأخرى، ولو كانت سماوية، كالتوراة والإنجيل، وتبينوا ما وقع فيها من الزيادة والنقص والتحريف والتغيير والتبديل، وما سلط الله على أهلها من الذلة والمسكنة والضعف والهوان، وأنه بسبب كفرهم بالدين الصحيح وتمسكهم بأديان محرفة أو منسوخة، ثم عليكم أن تحثوا من رغب في الإسلام على التمسك به واتباعه والصبر على ما يناله من الأذى والابتلاء والفقر والشدة، وتبشروه بالعاقبة الحسنة والنصر والرفعة، وذلك ما وعد الله بأن العاقبة للمتقين، والله أعلم.
                            س179- نرجو التكرم بشرح هذا الحديث ((بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يُشفَى سقيمنا بإذن ربنا ))رواه البخاري ومسلم ؟
                            جـ - هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا - أي بَلَّها بريقه - ثم غمسها في الأرض - وهي السبابة - ثم مسح بها على الجروح ونحوها، ثم قال: بسم الله .. ))إلى آخره. فهذه معالجة لطيفة للقروح الرطبة عند عدم الأدوية وذلك أن طبيعة التراب باردة يابسة مجففة لرطوبات القروح والجراحات، فتقابل برودة التراب حرارة المرض.
                            ومعنى الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة، ثم يغمسها في الأرض، فيعلق بها شيء من التراب، فيمسح به على الجرح، ويقول هذا الكلام لما فيه من ذكر اسم الله وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه، فينضم أحد العلاجين إلى الآخر فيقوى التأثير، ولا ريب أن بعض الأتربة ينفع من أمراض كثيرة ويشفي أسقاما رديئة بإذن الله، وإذا كان هذا في جنس التراب، فما الظن بأطيب تربة على وجه الأرض، وهي تربة المدينة النبوية وقد خالطت ريق النبي - صلى الله عليه وسلم - وقارنت رقيته باسم ربه وتفويض الأمر إليه. ذكره ابن القيم بمعناه، والله أعلم.
                            عذراً رسول الله

                            هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                            هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                            فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                            تعليق


                            • #29
                              رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                              س180- أنا شاب غير متزوج، وإذا جئت لقضاء الحاجة فإنه يخرج مِنِّي مَنِيٌّ بدفق من غير شهوة، وهو متجمد، ففي كل مرة يحدث لي ذلك، ولا أعلم هل هذا علامة مرض أم لا، وهل في هذه الحالة يجب علي غسل من الجنابة أم لا؟ حيث يحدث ذلك مرة أو مرتين في اليوم. أفيدونا مأجورين
                              جـ - هذا الخارج يسمى الودي، وهو مني زائد عن مني الشهوة يخرج بعد التبول نقطة أو نقط، ويخرج دفقا، لكن لا تصحبه شهوة، ويخرج عادة من الأعزب، وقد يخرج من المتزوج، وهو دليل قوة الشهوة، فيكون منيا قد نزل من الصلب ولم يكن نزوله بشهوة، فيختلط بالبول، ويخرج عقبه، ولونه لون المني، والصحيح أن له حكم البول في نجاسته، ووجوب غسله إن أصاب الثوب، وأنه لا يوجب الاغتسال لخروجه بلا شهوة، فيكفي فيه غسل الذكر والوضوء، أما من ابتلي بخروجه مستمرا، بحيث يحس برطوبة في ذكره مستمرة لا تنقطع إلا أحيانا، ولا يتحكم فيه، فإنه - والحال هذه - يعطى حكم صاحب السلس الذي يتوضأ بعد في دخول الوقت لكل صلاة، ويصلي في الوقت فروضا ونوافل ولو أحس بخروجه للعذر والمشقة، والله أعلم.
                              س181- يحصل أحيانا أن نقوم - نحن الأطباء - بإجراء عملية جراحية لأحد المرضى وقت صلاة الجمعة فهل في هذه الحالة نصليها جمعة أم ظهرا، علما أن الفريق الطبي يكون عدده حوالي أربعة أو ثمانية؟ وجهونا.
                              جـ - إذا كانت هذه العملية مما يمكن تأخيرها إلى الفراغ من صلاة الجمعة، ولا يلحق المريض ضرر ولا خطر عليه في التأخير، وجبت عليكم الصلاة ثم تجرون العملية بعدها. فأما الحالات الطارئة التي لا يمكن تأخيرها فإن أخرت خيف على المريض الموت أو الشلل أو العيب، وتعين للعملية وقت صلاة الجمعة، واستغرقت العملية الوقت كله، فأرى أن لكم عذرا في التأخير كأهل الحرائق وإنقاذ الغرقى ونحوهم، فعلى هذا متى فرغتم من العملية فإنكم تصلونها ظهرا، أي أربع ركعات، ولو كان عددكم ثمانية أو أكثر؛ وذلك أن الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد أو في مسجدين متقاربين وفي وقتين مختلفين، فمن فاتته الجمعة ولو كانوا جماعة يبلغون العشرة أو أكثر يصلونها ظهرا إذا كان قد دخل وقت الظهر، والله أعلم.
                              س182- ما هي الضوابط التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن على المرضى من النساء ؟
                              جـ - لا شك أن الرقية الشرعية لها تأثيرها وفائدتها للمريض عموما، ولبعض الأمراض التي يصعب علاجها بالأدوية، ولكنها يقل تأثيرها بصفات في الراقي أو في المريض، فنوصي الراقي - أولا - أن يخلص عمله لله، ويبتغي به وجه الله، ولا يقصد المصالح الدنيوية، فإن ذلك من أسباب ضعف التأثير لقراءته، وعليه - ثانيا - أن يحافظ على تعاليم الدين، وأداء العبادات الشرعية، والتقرب إلى الله - تعالى - بالنوافل بعد الفرائض، ويبتعد عن المحرمات والمكروهات في المأكل والمشرب والملبس، لحديث أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة وعليه - ثالثا - أن يستعمل الرقية بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، وهي موجودة في كتب الرقى والتعوذات، وعليه - رابعا - إذا كان المريض امرأة أن لا يخلو بها إلا مع ذي محرم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ))وعليه أن يأمرها بالتستر وتغطية جميع بدنها، وتكون رقيته فوق اللباس ونفثه فوقه، وهو يفيد بإذن الله تعالى، وليس له أن يمس شيئا من بشرتها، فإن ذلك محرم، ودعوة إلى الفتنة، مهما كانت حالة الراقي والمرقي، والله أعلم.
                              س183- ما درجة صحة هذا الحديث وما معناه ((عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية: منها ذات الجنب ))؟
                              جـ - هذا الحديث رواه البخاري في الطب من صحيحه في باب اللدود، وفي باب العذرة عن أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة قالت: ((دخلت على رسول - صلى الله عليه وسلم - بابن لي، وقد أعلقت عنه من العذرة، فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟! عليكن بهذا العود الهندي؛ فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب، يسعط به من العذرة، ويُلَدُّ من ذات الجنب ))ورواه أيضا مسلم وأحمد وأهل السنن
                              قال الحافظ في الفتح
                              : وقد ذكر الأطباء من منافع القسط الذي هو العود الهندي أنه يدر الطمث والبول، ويقتل ديدان الأمعاء، ويدفع السم وحمى الربع والورد، ويسخن المعدة، ويحرك شهوة الجماع، ويذهب الكلف طلاء. وذكر ابن القيم نحو ذلك في القسط وهو العود الهندي. انظر حرف القاف من الطب النبوي، والله أعلم.
                              س184- قال - صلى الله عليه وسلم - ((رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ))فهل إذا صلى المسلم بعد صلاة الظهر أربع ركعات يدخل في هذا الأجر وينال هذا الفضل أم لا؟
                              جـ - هذا الحديث ورد في سنة العصر وذلك إنما يكون بالصلاة بعد دخول وقتها أو بعد ما يؤذن لها، حتى يصح إضافة هذه الصلاة إلى العصر، فتكون سنة قبلية. فأما الصلاة بعد الظهر فإنها تابعة لها، ولا صلة لها بالعصر، وكذا لو صلى بين الوقتين، فإنه تطوع مطلق، وهذا الحديث قد حسنه الترمذي من حديث ابن عمر صححه ابن حبان وابن خزيمة واستغربه بعضهم حيث إن ابن عمر كان يقول: ((حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات في اليوم والليلة ))فلم يذكر هذه الصلاة، وأجيب بأنه إنما أخبر. بما حفظه من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الحديث من قوله أو لعله أراد ما داوم عليه وصار راتبا له، وهذه الصلاة إنما رغب في فعلها فعلى هذا يندب فعلها متى تيسر، ويجوز الاقتصار على ركعتين كتحية للمسجد، والله أعلم.
                              س185- ما حكم صلاة التسابيح ؟
                              جـ - ذكرت صلاة التسبيح في حديث رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا غريب من حديث أبي رافع ثم قال: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء. ا هـ.
                              وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وأعله بموسى بن عبيدة الربذي لكن الحديث - وإن كان ضعيفا - لم ينته إلى درجة الوضع، والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس عند أبي داود يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، وقد ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي والنووي في المجموع وغيرهم، وانخدع آخرون بكثرة طرقه وشواهده، فصححوه، لكن لا يخلو طريق من أحد الضعفاء أو جماعة منهم، وعادة الضعيف أن يسرق الحديث الذي رواه غيره، ثم يركب له إسنادا جديدا فيوهم أنه شاهد أو متابع، وقد كثرت السرقة للأحاديث في المتأخرين، ولذلك رواها أبو داود من عدة طرق، وكذا الترمذي ومع ذلك ضعفها، ولهذا لم يذكرها الإمام مالك ولم ينقل عنه فيها كلام ولو كانت صحيحة لم تخف عليه، وكذا لم يذكرها الشافعي رغم توسعه في أحكام التطوع، ولم تذكر في كتب تلامذة أبي حنيفة ولم يروِ الإمام أحمد شيئا من هذه الأحاديث رغم توسعه في الرواية وإنما اشتهرت عند المتأخرين الذين اشتهرت فيهم سرقة الحديث وتوسيع طرقه، فلا عبرة بها، وباب التطوع مفتوح في كل وقت. وذكر الله - تعالى - وتسبيحه مشروع في الركوع والسجود دون تحديد بعدد، والله أعلم.
                              س186- ما حكم الشرع في تعلم علم (الفلسفة) ؟
                              جـ - لا شك أن الفلسفة علم غريب على الإسلام، فهو مأخوذ عن علوم النصارى ونحوهم، وقد اشتهر به من المتقدمين الفيلسوف أرسطو وهو عندهم المعلم الأول، ويسمى تلامذته الفلاسفة الإلهيون ثم فشا عند الكثير من المسلمين، واشتهر بالبحث فيه ابن سينا والفارابي وهو عندهم المعلم الثاني. ومن عقيدة الفلاسفة إنكار بدء الخلق وإعادته، فهذا العالم عندهم ليس له أول بل لم يزل نوع الإنسان هكذا، فلم يسبق بعدم، ولا يمكن أن ينعدم من الوجود، وليس عندهم عقيدة اليوم الآخر وحشر الأجساد. وقولهم في صفات الإله - تعالى - أشد من قول المعطلة، ولكن قد رخص بعض العلماء في مبادئ علم الفلسفة لمجرد الاطلاع دون التوغل فيه، مخافة انتحال العقائد الباطلة، والله أعلم.
                              س187- ما صحة هذا الحديث (( الجنة تحت أقدام الأمهات )) ؟
                              جـ - حديث: ((الجنة تحت أقدام الأمهات ))رواه الثعلبي في تفسيره والدولابي في الكنى في ترجمة أبي النضر عن أنس وكذا رواه القضاعي في مسند الشهاب والخطيب في الجامع. وأبو النضر لا يعرف، وكذا الراوي عنه، فالحديث ضعيف، وقد روى الإمام أحمد والنسائي في الجهاد من سننه والحاكم وصححه عن معاوية بن جاهمة ((أن جاهمة جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها ))ففي هذا الحديث عظم حق الأم وتقديمه على الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
                              عذراً رسول الله

                              هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                              هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                              فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                              تعليق


                              • #30
                                رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                                س188- ما صحة هذا الحديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ومـا المقصود بالجهاد الأكبر ؟
                                جـ - حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ذكر الحافظ ابن حجر في تسديد القوس أنه من كلام إبراهيم ابن عُلَيَّة وذكره الغزالي في الإحياء، وعزاه العراقي إلى البيهقي بسند ضعيف، وقد رواه الخطيب البغدادي في تأريخه في آخر الجزء الثالث عشر ولفظه: قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه وسنده ضعيف. وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 11\ 197 قال: وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك رجعنا.. فلا أصل له، ولم يروه أحد ممن له معرفة بأقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله ا هـ
                                وبهذا يعرف أن الحديث لا يصح، والمراد بالجهاد الأكبر فيه جهاد النفس والهوى والشيطان، والله أعلم.
                                س189- ما هي الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها الشـاعر المسلم لكي يخرج مـن قوله تعالى ((وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ))؟
                                جـ - يغلب على الشعراء المبالغة في المدح أو الذم، حتى يخرج أحدهم إلى الإطراء أو الظلم فيقع في الكذب ومدح الإنسان بما لا يستحقه وهجاؤه بما ليس فيه، فلذلك حكم الله على الشعراء عموما بقوله تعالى ((وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ))الآيات، ونزه رسوله عن قوله والتحلي به، فقال تعالى: ((وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ))وورد في الحديث الصحيح قوله - صلى الله عليه وسلم - ((لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا )) .
                                وقد استثنى الله - تعالى - من الشعراء قولـه: ((إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ))فمتى كان الشاعر يصون لسانه عن الهجو والسباب، وعن الكذب والبهتان، والقذف والعيب والثلب وتتبع العثرات، ويقتصر في شعره على نصر الحق وبيانه، ونظم العلوم المفيدة، والانتصار لأهل الدين على من هجاهم وكذب عليهم، والرد على المبطلين، وتفنيد الشبهات التي تورد على الإسلام وأهله، وعلى الدين الصحيح والعقيدة السليمة، فإنه داخل فيمن استثنى الله تعالى، ولهذا يقال: الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. أي فكما أن في الكلام النثر سباب وقدح وكذب وزور وغيبة ونميمة، فكذا في الشعر مثل ذلك وأبلغ، حيث إن الشعر يبقى غالبا ويرصد ويحفظ بلفظه، فلذلك نحث من يقول الشعر أن يجعل شعره في نظم الكلام الحسن والفوائد الحسنة والعلوم الصحيحة، ونحو ذلك، والله أعلم.
                                س190- رجل كان يرد الخطاب عن ابنته حتى كبرت، ولم يتقدم الآن أحد لخطبتها، وهو متألم لذلك، ويقول: ما هو المخرج من هذه المشكلة؟ وهل علي إثم؟
                                جـ - لا شك أن عليه إثما في تأخير تزويج ابنته ورد الخطاب الأكفَاء عنها، حيث ورد في ذلك الوعيد بقوله - صلى الله عليه وسلم - ((إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ))رواه الترمذي عن أبي هريرة وعن أبي حاتم المزني وحسنه، وحيث قد فات الأوان وتأخر الخطاب بعد أن طعنت في السن، فأرى أن عليه أن يعرضها على أهل الخير، ويرغبهم في زواجها، ولو كان أحدهم معه زوجة أو زوجتان، فإن ذلك أولى من حرمانها وبقائها إلى سن الإياس.
                                س191- متى يجوز بيع المصحف ومتى لا يجوز بيعه؟
                                جـ - ذهب بعض العلماء إلى منع بيع المصاحف، فنقل في الشرح الكبير عن أحمد - رحمه الله - أنه قال: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. ورخص في شرائها، وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. وأجازه بعض الفقهاء مع الكراهة، لأنه منتفع به كسائر كتب العلم، ولأن البيع يقع على الأوراق والغلاف وهي مباحة، ولأن الكتابة تحتاج إلى تعب ونفقة وأجرة، ولأن في بيعه وشرائه تسبب في وجوده حيث إن من علم أنه لا يحصل له ثمن لم يشرع في كتابته ولا في طبعه، ولأن الناس بحاجة إلى اقتنائه والقراءة فيه، فجاز استئجار من ينسخه ويطبعه ويجلده، فما دفع فيه من المال فإنه قليل لحصول اقتنائه والاستفادة منه، ولهذا يغالي الكثير في المصاحف القلمية، ويبذلون فيها نفيس الأموال ذلك دليل احترامها لا إهانتها.
                                س192- هل يجوز استعمال (جلود وفراء) الحيوانات المحرم أكلها في الملبوسات التي يستعملها المسلم ويصلي فيها؟
                                جـ - روى أحمد وغيره عن أبي المليح عن أبيه ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع )) .
                                وعن معاوية ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود النمور أن يركب عليها )) .
                                وقيل: إن النهي للكراهة؛ لأنها من مراكب أهل السرف والخيلاء. وقيل: لأنه غالبا يبقى فيها شعر، والدباغ لا يؤثر فيه. وقيل: إن النهي عن استعمالها قبل الدبغ، وقد رجح بعض العلماء جواز الانتفاع بها بعد الدبغ، واختاره الشوكاني وذلك لورود الحديث الصحيح بلفظ ((أيما إهاب دبغ فقد طهر ))فلفظه عام في المأكول وغيره، وذهب أكثر العلماء إلى أن الدباغ إنما يؤثر في جلد مأكول اللحم، لحديث ((دباغها ذكاتها ))فالذكاة لا تبيح غير المأكول، وهذا هو المشهور، ومع ذلك فالواقع أن جلود السباع أصبحت تباع بأغلى الأثمان، ويغالي الكثيرون في اقتنائها واستعمالها، ولا يخرجها ذلك عن الكراهة، والله أعلم.
                                الحاجة بثينة امرأة في الخمسينات، أدت فريضة الحج في العام الماضي، تعالج بغسيل للفشل الكلوي في إحدى المستشفيات بصفة دورية، فوجئت أسرتها بالمستشفى يخبرهم بأنه تم بطريق الخطأ نقل الإيدز لها أثناء علاجها فجأة انقلبت علاقتها الطيبة بالجيران والأقارب إلى قطيعة، الجميع أغلق بابه ومنع أطفاله من الاختلاط بأبنائها، اعتزلت هي في حجرتها، ومنعت زوجها من دخول الحجرة خوفا عليه. وامتنعت عن الجلوس مع بناتها خوفا عليهن.
                                الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:
                                س193- هل يعتبر هذا الإهمال قتلا على أساس أن الإيدز مرض قاتل لا شفاء منه حتى الآن؟ وماذا على المتسببين في نقل هذا المرض إليها؟
                                جـ - عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد ورد في الحديث أن كل داء له شفاء إلا داء السام أي: الموت، فلعلها أن تسعى في العلاج لهذا المرض بأي وسيلة حتى يحصل الشفاء بإذن الله، ويعتقد المسلمون أن لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، ولا صفر ولا نوء ولا غول، ولكن يحذر المسلم العاقل أماكن الشر، لحديث ((فر من المجذوم فرارك من الأسد ))وحديث: ((لا يورد ممرض على مصح ))فعلى هذا إذا ابتعدت هذه المرأة عن أهلها وأولادها بعد أن عرف أن المرض ينتقل بإذن الله إلى السليم، فلها عذر في الابتعاد، ولا يكون ذلك من العقوق ولا من قطيعة الرحم، ولأهلها الابتعاد عنها، واعتزال مجالستها، عملا بحديث الأمر بالفرار من المجذوم ونحوه ، والله أعلم.
                                عذراً رسول الله

                                هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                                هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                                فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                                تعليق

                                يعمل...
                                X