رد: من ضوابط أشكال الصليب وأحكام صناعته وبيعه واتخاذه ولبسه ....
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأُخْتُ الفَاضِلَةُ / محبة السلف
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
الخَطَأ أُخْتِي الكَرِيمَة كَانَ في فَهْمِ القَاعِدَة ولَيْسَ في القَاعِدَةِ نَفْسهَا كَمَا سَبَقَ التَّوْضِيح، وهذا يَحْدُث كَثِيرًا عِنْدَ التَّسَرُّع في فَهْمِ كَلاَم العُلَمَاء مِنْ ظَاهِرِهِ، وقَدْ تَمَّ شَرْح الكَلاَم بِمَا يَجْمَع بَيْنَ الرَّأيَيْن دُونَ تَعَارُض، وأقْصَى مَا يُمْكِن أنْ يُقَال في كَلاَمِ الشَّيْخ أنَّهُ بَنَاهُ عَلَى حَالَةٍ مُعَيَّنَةٍ ورَأي مُعَيَّن أخَذَ بِهِ، لا نُخَطِّأهُ فِيهِ، ولَكِنْ نُخَصِّصُهُ في حَالاَتٍ مُعَيَّنَةٍ، ويُثْبِتُ ذَلِكَ قَوْلٌ للشَّيْخِ نُورِدُهُ لمَزِيدٍ مِنَ الإيِضَاحِ:
[ نَحْنُ سَألْنَا عَنْهَا النَّصَارَى الَّذِينَ أسْلَمُوا (يَعْنِي: عَنِ الصُّلْبَانِ) فَقَالُوا: إنَّ الصَّلِيبَ عِنْدَنَا هُوَ الصَّلِيب المَعْرُوف؛ أنْ يَكُون خَطَّان، أحَدُهُمَا يَقَعُ عَرْضًا والثَّانِي طُولاً، ويَكُون الطُّولِيُّ مِنْ جَانِبٍ أطْوَلَ مِنَ الثَّانِي.
حتى إنَّنَا سَألْنَاهُم عَنْ سَاعَةِ الصَّلِيبِ هذه التي يُسَمُّونَهَا سَاعَة الصَّلِيب فَقَالُوا: هذه لا يُرَادُ بِهَا الصَّلِيب، هذه عَلاَمَة الشَّرِكَة فَقَط.
لأنَّ الصَّلِيبَ عِنْدَ النَّصَارَى يَقُولُونَ عَنْهُ: إنَّهُ خَطٌّ مُرْتَفِعٌ طَوِيلٌ، ثُمَّ خَطٌّ عَرْضِيٌّ، وأحَدُ الجَانِبَيْنِ في الخَطِّ الطُّولِيِّ أطْوَل مِنَ الآخَرِ؛ لأنَّ هذا هُوَ الوَاقِع، فَالإنْسَان المَصْلُوب تُوضَع لَهُ خَشَبةٌ عَرْضًا مِنْ أجْلِ أنْ تُرْبَط بِهَا يَدَاهُ، فَهَلْ يُمْكِن أنْ تَكُون الخَشَبَةُ المَوْضُوعَةُ لليَدَيْنِ مَوْضُوعَةً في النِّصْفِ؟! لا، بَلْ تَكُون في الأعْلَى، لهذا نَحْنُ في شَكٍّ مِنْ هذه التي نُشِرَت قَبْلَ سَنَتَيْن بأشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ وقَالُوا: هذه صُلْبَان! ثُمَّ إنَّ عَلاَمَة (+) هَلْ هي صَلِيب؟ لَيْسَت صَلِيبًا، كَذَلِكَ يُوجَد فِيمَا سَبَقَ الدَّلاَّء التي يُرْفَعُ بِهَا المَاء مِنَ البِئْرِ، في أعْلاَهَا شَيْء يُسَمَّى (العَرْقَات)، عِبَارَة عَنْ خَشَبَتَيْن، إحْدَاهُمَا عَرْضِيَّة والأُخْرَى طُولِيَّة، فَمِنْ هذه الأشْيَاء لَيْسَت صَلِيبًا، فَالشَّيْءُ الصَّلِيبُ هُوَ الَّذِي وُضِعَ عَلَى أنَّهُ صَلِيبٌ ] لِقَاءُ البَابِ المَفْتُوح (لقاء رقم 21/سؤال رقم 7).
ومِمَّا يَدُلّ عَلَى أنَّ رَأيَ الشَّيْخ لَيْسَ عَامًّا عَلَى كُلِّ أشْكَال الصَّلِيب، تَحْرِيمُ اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ للبُحُوثِ العِلْمِيَّةِ والإفْتَاء لِبْسَ القِلاَدَة التي عَلَى شَكْلِ مَا يُسَمَّى (مُفْتَاحُ الحَيَاة)، كَمَا وَرَدَ في جُزْءٍ مِنْ رَدِّهَا عَلَى السُّؤَالِ التَّالِي:
السُّؤَالُ: أنَا شَابٌّ لِي صَدِيقَة مُسْلِمَة تَرْتَدِي قِلاَدَة عُنُق مُتَدَلِّيَة تُشْبِه الصَّلِيب، وهي عِبَارَة عَنِ المُفْتَاحِ الفِرْعَوْنِيّ الَّذِي يُسَمَّى مُفْتَاح سِرّ الحَيَاة، ويَبْدُو مِثْل دَائِرَة عَلَيْهَا حَرْف t مِمَّا يَجْعَلُهُ يُشْبِهُ الصَّلِيبَ، فَهَلْ هذه القِلاَدَة حَرَام أمْ أنَّهَا مُبَاحَة ولا دَاعٍ أنْ تَقْلَق صَدِيقَتِي بشَأنِهَا مَا دَامَت القِلاَدَة لَيْسَت صَلِيبًا في ذَاتِهَا؟
الجَوَابُ:
الحَمْدُ للهِ؛؛
أوَّلاً: هذه القِلاَدَة يَحْرُم لِبْسهَا؛ لأنَّهَا عَلَى صُورَةِ المُفْتَاح الفِرْعَوْنِي، ومَعْلُومٌ أنَّ الفَرَاعِنَة كَانُوا كُفَّارًا، ولا يَجُوزُ للمُسْلِمِ أنْ يَلْبَسَ شَيْئًا فِيهِ شِعَار مِنْ شِعَارَات الكُفَّار، أو شَيْء مِمَّا يَخْتَصُّونَ بِهِ، فإذا انْضَمَّ إلى ذَلِكَ أنَّهَا عَلَى هَيْئَةِ الصَّلِيبِ الَّذِي يَعْبُدُهُ النَّصَارَى كَانَ هذا سَبَبًا آخَر مُؤَكِّدًا لتَحْرِيمِهَا، ووَرَدَ النَّهْي عَنِ اسْتِعْمَال مَا فِيهِ صَلِيب، فَإنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَنْقُضُ مَا فِيهِ الصَّلِيب، فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت [ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَضَهُ ] رَوَاهُ البُخَارِيُّ. انْتَهَى جُزْء مِنْ كَلاَمِ اللَّجْنَة.
وإذا كَانَت اللَّجْنَة قَدْ حَرَّمَت لِبْس القِلاَدَة لمُجَرَّدِ مُشَابَهَتهَا للصَّلِيبِ، وهذا يُوَافِقُ مَا دَلَّت عَلَيْهِ الأحَادِيث بلَفْظَةِ تَصَالِيب، فَكَيْفَ يَكُون الحُكْم إذا عَلِمْنَا أنَّ بَعْضَ الطَّوَائِف تَتَّخِذُهُ صَلِيبًا بالفِعْلِ بنَفْسِ الهَيْئَة والشَّكْل؟ سَيَكُون الحُكْم بالتَّحْرِيمِ أشَدّ وأوْلَى.
الشَّاهِدُ أنَّ مِنْ أسْبَابِ الخِلاَف السَّائِغ بَيْنَ العُلَمَاء أنْ يَكُون قَدْ وَصَلَ العَالِم خَبَرًا ولَمْ يَصِلْهُ آخَر، أو شَكَّ في خَبَرٍ فَلَمْ يَعْمَل بِهِ وعَمِلَ بغَيْرِهِ، وهذا لا يَعْنِي بُطْلاَن كَلاَمه، ولَكِنَّهُ خِلاَف سَائِغ مَقْبُول طَالَمَا لَمْ يُخَالِف الأصْل، وكَلاَم الشَّيْخ ابْن عُثَيْمِين لَمْ يُخَالِف الأصْل ولَكِنَّهُ خَصَّصَ حَالَة مِنْهُ فَقَط، وبتَدَبُّرِهِ كَمَا سَبَقَ الشَّرْح نَجِد أنَّ ظَاهِرَ لَفْظه يَدُلُّ عَلَى العُمُومِ لا عَلَى التَّخْصِيصِ، وهذه عَادَة العُلَمَاء الحَاذِقِينَ.
وهذا مَا أعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أعْلَى وأعْلَمُ.
والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأُخْتُ الفَاضِلَةُ / محبة السلف
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
الخَطَأ أُخْتِي الكَرِيمَة كَانَ في فَهْمِ القَاعِدَة ولَيْسَ في القَاعِدَةِ نَفْسهَا كَمَا سَبَقَ التَّوْضِيح، وهذا يَحْدُث كَثِيرًا عِنْدَ التَّسَرُّع في فَهْمِ كَلاَم العُلَمَاء مِنْ ظَاهِرِهِ، وقَدْ تَمَّ شَرْح الكَلاَم بِمَا يَجْمَع بَيْنَ الرَّأيَيْن دُونَ تَعَارُض، وأقْصَى مَا يُمْكِن أنْ يُقَال في كَلاَمِ الشَّيْخ أنَّهُ بَنَاهُ عَلَى حَالَةٍ مُعَيَّنَةٍ ورَأي مُعَيَّن أخَذَ بِهِ، لا نُخَطِّأهُ فِيهِ، ولَكِنْ نُخَصِّصُهُ في حَالاَتٍ مُعَيَّنَةٍ، ويُثْبِتُ ذَلِكَ قَوْلٌ للشَّيْخِ نُورِدُهُ لمَزِيدٍ مِنَ الإيِضَاحِ:
[ نَحْنُ سَألْنَا عَنْهَا النَّصَارَى الَّذِينَ أسْلَمُوا (يَعْنِي: عَنِ الصُّلْبَانِ) فَقَالُوا: إنَّ الصَّلِيبَ عِنْدَنَا هُوَ الصَّلِيب المَعْرُوف؛ أنْ يَكُون خَطَّان، أحَدُهُمَا يَقَعُ عَرْضًا والثَّانِي طُولاً، ويَكُون الطُّولِيُّ مِنْ جَانِبٍ أطْوَلَ مِنَ الثَّانِي.
حتى إنَّنَا سَألْنَاهُم عَنْ سَاعَةِ الصَّلِيبِ هذه التي يُسَمُّونَهَا سَاعَة الصَّلِيب فَقَالُوا: هذه لا يُرَادُ بِهَا الصَّلِيب، هذه عَلاَمَة الشَّرِكَة فَقَط.
لأنَّ الصَّلِيبَ عِنْدَ النَّصَارَى يَقُولُونَ عَنْهُ: إنَّهُ خَطٌّ مُرْتَفِعٌ طَوِيلٌ، ثُمَّ خَطٌّ عَرْضِيٌّ، وأحَدُ الجَانِبَيْنِ في الخَطِّ الطُّولِيِّ أطْوَل مِنَ الآخَرِ؛ لأنَّ هذا هُوَ الوَاقِع، فَالإنْسَان المَصْلُوب تُوضَع لَهُ خَشَبةٌ عَرْضًا مِنْ أجْلِ أنْ تُرْبَط بِهَا يَدَاهُ، فَهَلْ يُمْكِن أنْ تَكُون الخَشَبَةُ المَوْضُوعَةُ لليَدَيْنِ مَوْضُوعَةً في النِّصْفِ؟! لا، بَلْ تَكُون في الأعْلَى، لهذا نَحْنُ في شَكٍّ مِنْ هذه التي نُشِرَت قَبْلَ سَنَتَيْن بأشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ وقَالُوا: هذه صُلْبَان! ثُمَّ إنَّ عَلاَمَة (+) هَلْ هي صَلِيب؟ لَيْسَت صَلِيبًا، كَذَلِكَ يُوجَد فِيمَا سَبَقَ الدَّلاَّء التي يُرْفَعُ بِهَا المَاء مِنَ البِئْرِ، في أعْلاَهَا شَيْء يُسَمَّى (العَرْقَات)، عِبَارَة عَنْ خَشَبَتَيْن، إحْدَاهُمَا عَرْضِيَّة والأُخْرَى طُولِيَّة، فَمِنْ هذه الأشْيَاء لَيْسَت صَلِيبًا، فَالشَّيْءُ الصَّلِيبُ هُوَ الَّذِي وُضِعَ عَلَى أنَّهُ صَلِيبٌ ] لِقَاءُ البَابِ المَفْتُوح (لقاء رقم 21/سؤال رقم 7).
ومِمَّا يَدُلّ عَلَى أنَّ رَأيَ الشَّيْخ لَيْسَ عَامًّا عَلَى كُلِّ أشْكَال الصَّلِيب، تَحْرِيمُ اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ للبُحُوثِ العِلْمِيَّةِ والإفْتَاء لِبْسَ القِلاَدَة التي عَلَى شَكْلِ مَا يُسَمَّى (مُفْتَاحُ الحَيَاة)، كَمَا وَرَدَ في جُزْءٍ مِنْ رَدِّهَا عَلَى السُّؤَالِ التَّالِي:
السُّؤَالُ: أنَا شَابٌّ لِي صَدِيقَة مُسْلِمَة تَرْتَدِي قِلاَدَة عُنُق مُتَدَلِّيَة تُشْبِه الصَّلِيب، وهي عِبَارَة عَنِ المُفْتَاحِ الفِرْعَوْنِيّ الَّذِي يُسَمَّى مُفْتَاح سِرّ الحَيَاة، ويَبْدُو مِثْل دَائِرَة عَلَيْهَا حَرْف t مِمَّا يَجْعَلُهُ يُشْبِهُ الصَّلِيبَ، فَهَلْ هذه القِلاَدَة حَرَام أمْ أنَّهَا مُبَاحَة ولا دَاعٍ أنْ تَقْلَق صَدِيقَتِي بشَأنِهَا مَا دَامَت القِلاَدَة لَيْسَت صَلِيبًا في ذَاتِهَا؟
الجَوَابُ:
الحَمْدُ للهِ؛؛
أوَّلاً: هذه القِلاَدَة يَحْرُم لِبْسهَا؛ لأنَّهَا عَلَى صُورَةِ المُفْتَاح الفِرْعَوْنِي، ومَعْلُومٌ أنَّ الفَرَاعِنَة كَانُوا كُفَّارًا، ولا يَجُوزُ للمُسْلِمِ أنْ يَلْبَسَ شَيْئًا فِيهِ شِعَار مِنْ شِعَارَات الكُفَّار، أو شَيْء مِمَّا يَخْتَصُّونَ بِهِ، فإذا انْضَمَّ إلى ذَلِكَ أنَّهَا عَلَى هَيْئَةِ الصَّلِيبِ الَّذِي يَعْبُدُهُ النَّصَارَى كَانَ هذا سَبَبًا آخَر مُؤَكِّدًا لتَحْرِيمِهَا، ووَرَدَ النَّهْي عَنِ اسْتِعْمَال مَا فِيهِ صَلِيب، فَإنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَنْقُضُ مَا فِيهِ الصَّلِيب، فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت [ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَضَهُ ] رَوَاهُ البُخَارِيُّ. انْتَهَى جُزْء مِنْ كَلاَمِ اللَّجْنَة.
وإذا كَانَت اللَّجْنَة قَدْ حَرَّمَت لِبْس القِلاَدَة لمُجَرَّدِ مُشَابَهَتهَا للصَّلِيبِ، وهذا يُوَافِقُ مَا دَلَّت عَلَيْهِ الأحَادِيث بلَفْظَةِ تَصَالِيب، فَكَيْفَ يَكُون الحُكْم إذا عَلِمْنَا أنَّ بَعْضَ الطَّوَائِف تَتَّخِذُهُ صَلِيبًا بالفِعْلِ بنَفْسِ الهَيْئَة والشَّكْل؟ سَيَكُون الحُكْم بالتَّحْرِيمِ أشَدّ وأوْلَى.
الشَّاهِدُ أنَّ مِنْ أسْبَابِ الخِلاَف السَّائِغ بَيْنَ العُلَمَاء أنْ يَكُون قَدْ وَصَلَ العَالِم خَبَرًا ولَمْ يَصِلْهُ آخَر، أو شَكَّ في خَبَرٍ فَلَمْ يَعْمَل بِهِ وعَمِلَ بغَيْرِهِ، وهذا لا يَعْنِي بُطْلاَن كَلاَمه، ولَكِنَّهُ خِلاَف سَائِغ مَقْبُول طَالَمَا لَمْ يُخَالِف الأصْل، وكَلاَم الشَّيْخ ابْن عُثَيْمِين لَمْ يُخَالِف الأصْل ولَكِنَّهُ خَصَّصَ حَالَة مِنْهُ فَقَط، وبتَدَبُّرِهِ كَمَا سَبَقَ الشَّرْح نَجِد أنَّ ظَاهِرَ لَفْظه يَدُلُّ عَلَى العُمُومِ لا عَلَى التَّخْصِيصِ، وهذه عَادَة العُلَمَاء الحَاذِقِينَ.
وهذا مَا أعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أعْلَى وأعْلَمُ.
والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
تعليق