رد: قصد السبيل الى الجنان.....ببيان كيف يحفظ القرآن.
حكم حفظ القرآن الكريم
قال النووى : ( فرض كفاية وهو تحصيل ما لابد منه فى إقامة
دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن .... وقال: قال أصحابنا
وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشئ من المكلفين به أو
بعضهم ويعم وجوبه جميع المخاطبين به فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين وإذا قام به جمع تحصل الكفاية
ببعضهم فكلهم سواء فى حكم القيام بالفرض فى الثواب وغيره
فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية ولو
اطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلــــك
وأمكنه القيام به أو لم يعلم وقريب أمكنه العلم بحيث ينسب إلى
تقصير ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر.
ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجى فلاحه
وتبريزه فوجهان : أحدهما : يتعين عليه الاستمرار لقلة
من يحصل هذه المرتبه فينبغى ألا يضيع ما حصله وما هو
بصدد تحصيله. وأصحهما : لا يتعين لأن الشروع لا يغير
المشروع فيه عندنا إلا فى الحج والعمره ولو خلت البلده من
مفت فقيل يحرم المقام بها والأصح إن أمكن الذهاب إلى مفت
وإذا قام بالفتوى إنسان فى مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب.
واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين
لأنه اسقط الحرج عن الأمة .... وقال: قال إمام الحرمين رحمه
الله فى كتابه الغياثى: فرض الكفاية أفضل من فرض العين
من حيث أن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة
وفرض العين قاصر عليه وبالله التوفيق.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~
~~
~
قال النووى : ( فرض كفاية وهو تحصيل ما لابد منه فى إقامة
دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن .... وقال: قال أصحابنا
وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشئ من المكلفين به أو
بعضهم ويعم وجوبه جميع المخاطبين به فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين وإذا قام به جمع تحصل الكفاية
ببعضهم فكلهم سواء فى حكم القيام بالفرض فى الثواب وغيره
فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية ولو
اطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلــــك
وأمكنه القيام به أو لم يعلم وقريب أمكنه العلم بحيث ينسب إلى
تقصير ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر.
ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجى فلاحه
وتبريزه فوجهان : أحدهما : يتعين عليه الاستمرار لقلة
من يحصل هذه المرتبه فينبغى ألا يضيع ما حصله وما هو
بصدد تحصيله. وأصحهما : لا يتعين لأن الشروع لا يغير
المشروع فيه عندنا إلا فى الحج والعمره ولو خلت البلده من
مفت فقيل يحرم المقام بها والأصح إن أمكن الذهاب إلى مفت
وإذا قام بالفتوى إنسان فى مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب.
واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين
لأنه اسقط الحرج عن الأمة .... وقال: قال إمام الحرمين رحمه
الله فى كتابه الغياثى: فرض الكفاية أفضل من فرض العين
من حيث أن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة
وفرض العين قاصر عليه وبالله التوفيق.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~
~~
~
تعليق