إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل يجوز

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل يجوز

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل يجوز ان انظر الى خطيبتى وهى بالنقاب
    يبدو من وجهها عيناها فقط
    فهل يجوز ان انظر الى عيناها وهى ترتدى النقاب ... وان أمنت الفتنة ولكن فقط حتى تتقوى لغة الحوار
    وجزاكم الله كل خير

  • #2
    رد: هل يجوز

    بصراحه لا اعلم الحكم الشرعي وانتظر الفريق



    ولكن كده هتكسفها خالص


    اصل بعض البنات بيستحوا

    تعليق


    • #3
      رد: هل يجوز

      الجواب:
      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ,
      مرحبا بكم ابننا الفاضل و فقك الله الى طاعته وزادكم حرصا على دينكم وأما عن نظر الخاطب إلى المخطوبة فهو مباح إذ إنّه سينبني على ذلك اتّخاذ قرار خطير ذي شأن في حياة كل من المرأة والرجل ، ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلى المخطوبة ما يلي :
      1- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها " وفي رواية : " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها " صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834
      2- عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ) رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253(34)
      3- عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال : ( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ) . وفي رواية : قال : ففعل ذلك . قال : فتزوجها فذكر من موافقتها . رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 .
      4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 .
      من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة :
      قال الشافعي - رحمه الله - : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ، قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكفين " ( الحاوي الكبير 9/34 )
      وقال الإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20 : " إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها .
      ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ، ولا ينظر إلى غير ذلك .
      وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 .
      قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) :
      " يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك " أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق .
      ومن الروايات في مذهب الإمام مالك :
      - : ينظر إلى الوجه والكفين فقط .
      - : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط .
      وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات :
      إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها .
      والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما .
      ونقل ذلك ابن قدامة في المغني ( 7/454 ) والإمام ابن القيم الجوزية في ( تهذيب السنن 3/25-26 ) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 ) .. والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية .
      ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
      قال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "
      حكم مس المخطوبة والخلوة بها
      قال الزيلعي رحمه الله : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ ، وفي درر البحار : لا يحل المسّ للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ ) رد المحتار على الدر المختار 5/237 .
      وقال ابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .
      وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ
      إذن المخطوبة في الرؤية :
      يجوز النظر إلى من أراد خطبتها ولو بغير إذنها ولا علمها ، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة .
      قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) : " وقال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ
      قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156) مؤيدا ذلك : ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها . … " أ.هـ
      فائدة :
      قال الشيخ حفظه الله في المرجع السابق ص 156 :
      عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة ، فبعث امرأة تنظر إليها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها " الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال : " صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) : " رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات "

      والله تعالى أعلم

      زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
      كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
      في
      :

      جباال من الحسنات في انتظارك





      تعليق


      • #4
        رد: هل يجوز

        جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل
        لكن لو عملت الرؤية الشرعية وتم القبول من الطرفين
        حينها لا يجوز ان انظر اليها مره اخرى
        لكن عندما اجلس معها فيما بعد للاتفاق على الامور الزواج كما بين الشيخ ياسر برهامى فى فتوى له على يوتيوب
        هل يجوز ان اصوب نظرى لها وهى ترتدى النقاب ؟؟؟
        ام اننى اغض بصرى عنها ولا ارفع راسى ؟
        يظهر من نقابها الفتحه التى تبصر منها فانا انظر الى عيناها
        فهل هذا يعتبر حرام ولا مباح ؟؟
        جزاكم الله كل خير على التوضيح

        تعليق


        • #5
          رد: هل يجوز

          بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
          الأخُ السَّائِلُ الكَرِيمُ
          السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
          إضَافَة إلى مَا تَفَضَّلَ بِهِ إخْوَاننَا في الفَرِيقِ أقُولُ:
          أوَّلاً: أنْصَحُ بمُرَاجَعَةِ المَوْضُوع التَّالِي، فَفِيهِ تَفْصِيلٌ هَامٌّ جِدًّا عَمَّا يُمْكِنكَ رُؤْيَته مِنْ مَخْطُوبَتِكَ مِنْ أجْلِ الخِطْبَة (الرؤية الشرعية).

          ثَانِيًا: إذا تَمَّت الخِطْبَة وحَصَلَ القَبُول بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، فَلاَ حَاجَةَ لنَظَرِ أيٍّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ للآخَر بَعْدَ ذَلِكَ، بَلْ يَعُودُ الأمْرُ لأصْلِهِ وهُوَ غَضُّ البَصَرِ، فَالخِطْبَة مُجَرَّد وَعْدٌ بالزَّوَاجِ فَقَط، وبالتَّالِي المَرْأة والرَّجُل أجَانِب عَنْ بَعْضِهِمَا البَعْضُ، وإنَّمَا أُبِيحَ لَهُمَا النَّظَر لبَعْضِهِمَا مِنْ أجْلِ الخِطْبَة، وقَدْ تَمَّت، وبَعْدَهَا يَجِبُ عَلَيْهمَا غَضّ البَصَر لحِينِ إتْمَام العَقْد.

          ثَالِثًا: لا حَاجَةَ لَكَ للنَّظَرِ في عَيْنَيْهَا سَوَاء كَانَت مُنْتَقِبَة أو غَيْر مُنْتَقِبَة، بَلْ هذا مِنْ دَوَاعِي الفِتْنَة، وإنْ كَانَ قَدْ أُبِيحَ لَهَا كَشْف عَيْنَيْهَا مِنَ النِّقَابِ ليَسْهُل عَلَيْهَا أنْ تَرَى الطَّرِيق والأشْيَاء في العُمُومِ، فهذا لا يَعْنِي النَّظَر والتَّحْدِيق في عَيْنَيْهَا، ولَوْ كَانَت العَيْن جَمِيلَة كَانَ النَّهْيُ أشَدُّ وأوْلَى، وإنْ كَانَ العُلَمَاءُ قَدْ قَالُوا بوُجُوبِ كَفّ النَّظَر لوَجْهِ ومَحَاسِن المَرْأة عِنْدَ النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ أجْلِ الخِطْبَة إذا اسْتَشْعَرَ الخَاطِب في قَلْبِهِ شَيْئًا لأنَّهَا نَظْرَة اسْتِعْلاَم عَنْ مَحَاسِنِهَا ولَيْسَت نَظْرَة اسْتِمْتَاع بِهَا، فَالنَّهْيُ يَكُون أشَدّ وأوْلَى بَعْدَ الخِطْبَة لعَدَمِ الحَاجَة ولعَدَمِ الفِتْنَة.

          رَابِعًا: فِكْرَةُ النَّظَرِ في العَيْنِ مِنْ أجْلِ تَقْوِيَة لُغَة الحِوَار، هذه لَيْسَت مِنَ الإسْلاَمِ في شَيْءٍ، بَلْ هي مِنَ القِيَمِ الوَارِدَةِ إلَيْنَا مِنَ الغَرْبِ تَحْتَ مُسَمَّيَات التَّنْمِيَة البَشَرِيَّة، لأنَّ الإسْلاَمَ يَأمُرُ بغَضِّ البَصَرِ لا بإطْلاَقِهِ، وتَحْدِيقُ النَّظَر بَيْنَ المَرْأةِ والرَّجُلِ الأجَانِب عَنْ بَعْضِهِمَا هُوَ مِنَ الجَرْأةِ وقِلَّةِ الحَيَاء، ويُخَالِف آدَاب الحِوَار وغَضّ البَصَر وسَدّ بَاب الفِتْنَة، ومَا سَمِعْنَا في دِينِ الله عَنْ تَقْوِيَةِ الحِوَار عَنْ طَرِيقِ ارْتِكَاب المُخَالَفَات الشَّرْعِيَّة، ولَوْ كَانَ خَيْرًا لسَبَقَنَا إلَيْهِ أفْضَل مَنْ طَبَّقَ دِينَ الله -الصَّحَابَةُ-، ولأمَرَ بِهِ اللهُ ورَسُولُهُ كَدُعَامَةٍ مِنْ دَعَائِم الدَّعْوَة لدِينِ الله والَّتِي هي أفْضَل حِوَار، بَلْ هذا مِنْ تَزْيِينِ الشَّيْطَان وتَدْلِيسِهِ وتَلْبِيسِهِ، لِذَا أخِي الكَرِيم عَلَيْكَ بغَضِّ بَصَركَ عَنْ مَخْطُوبَتِكَ، وعَلَيْكَ بتَقْوِيَةِ الحِوَار مَعَهَا بعَدَمِ الخَجَل في طَرْحِ مَا تُرِيد مِنْ أفْكَار ومَطَالِب وأُمُور، وسُؤَالهَا والرَّدّ عَلَيْهَا، والصِّدْق مَعَهَا ومَعَ وَلِيِّهَا، وذَلِكَ بمُرَاعَاةِ ضَوَابِط الكَلاَم وفي حُضُورِ أحَد مَحَارِمهَا، وأنْ يَكُونَ الكَلاَم لضَرُورَةٍ ولَيْسَ لمُجَرَّدِ تَضْيِيع الوَقْت وتَقْلِيدِ عَامَّة النَّاس مِنْ مُجَالَسَةِ المَخْطُوبَة والكَلاَم مَعَهَا في كُلِّ شَيْءٍ وأيِّ شَيْءٍ دُونَ ضَوَابِط أو حُدُود.

          وهذا مَا أعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أعْلَى وأعْلَمُ
          والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ

          زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
          كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
          في
          :

          جباال من الحسنات في انتظارك





          تعليق


          • #6
            رد: هل يجوز

            كفيت ووفيت
            جزاك الله كل خير

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            x
            إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
            x
            أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
            x
            x
            يعمل...
            X