السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاء الله نستكمل الادله
ان شاء الله نستكمل الادله
الدليل العاشر
قول بعضهم :(ان الدين يسر ) واباحة كشف الوجه والكفين مصلحة تقتضيها مشقة التزام الحجاب في عصرنا .
الرد عليه
اولا :ادلة القران والسنة في التيسير و رفع الحرج في الدين :
اولا ادلة القراّن
اولا ادلة القراّن
قال الله تعالي(
وما جعل عليكم في الدين من حرج ) <الحج:78>
وقال سبحانه
:(والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما * يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ) <النساء:27-28>
وقال عز وجل
: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) <البقرة:185>
وقال جل وعلا
:(لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) < البقرة :286>
ادلة السنه القوليه :
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (
ان هذا الدين يسر ؛ ولن يشاد الدين أحد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا ) <رواه البخاري (116/1)
وعن أبي موسي الاشعري رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعاذا الي اليمن فقال : ( ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا ) < رواه البخاري>
وعن أبي موسي الاشعري رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعاذا الي اليمن فقال : ( ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا ) < رواه البخاري>
ادلة سنته الفعليه صلي الله عليه وسلم:
(ما خيّّّّّّر رسول الله صلي الله عليه وسلم بين امرين قط الا اخد ايسرهما ؛ ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه)
والحاصل : ان الشارع لا يقصد ابدا اعنات المكلفين او تكليفهم ما لا تطيقه انفسهم فكل ما ثبت انه تكليف من الله للعباد فهو داخل في مقدورهم وطاقتهم.
ثانيا :
اما دعوي ان اباحة السفور مصلحة معتبره لمشقة التزام الحجاب خصوصا في البلاد التي شاع فيها التبرج والانحلال وحتي لا يرمي الاسلام بالتشدد والمسلمون بالتطرف :
فنبين فيما يلي ان شاء الله ضوابط المصلحة الشرعيه وعلاقة التكليف بالمشقه .
فنبين فيما يلي ان شاء الله ضوابط المصلحة الشرعيه وعلاقة التكليف بالمشقه .
ضوابط المصلحة الشرعيه
اولا:
اندراجها في مقاصد الشرع وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال فكل ما يحفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول او بعضها فهو مفسده
ثانيا : عدم معارضتها للقراّن الكريم وذلك لان معرفة مقاصد الشريعة والادلة كلها راجعة الي الكتاب فلو عارضت المصلحة كتاب الله فهي باطلة
قال جل وعلا (وأن أحكم بينهم بماّ أنزل الله ولا تتبع أهواّءهم)
قال جل وعلا (وأن أحكم بينهم بماّ أنزل الله ولا تتبع أهواّءهم)
ثالثا: عدم معارضتها للسنة والا اعتبرت رأيا مذموما .
رابعا: عدم معارضتها القياس الصحيح.
الخامس : عدم تفويتها مصلحة اهم منها او مساوية لها
واذا احسنا تطبيق هذه الضوابط في مسألتنا فلن نشك أن هذه المصلحة الموهومة غير معتبرة لمنافاتها هذه الضوابط.
ثالثا: فاذا كان لابد للمصلحة من ان تنضبط بكل ما ذكرنا فما معني قولهم اذن :(المشقة تجلب التيسير)
( المشقة تجلب التيسير )
فمعناها ان المشقة التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي سبب شرعي صحيح للتخفيف فيه بوجه ما .
فمعناها ان المشقة التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي سبب شرعي صحيح للتخفيف فيه بوجه ما .
لكن ينبغي ان لا تفهم هذه القاعدة علي وجه يتناقض مع الضوابط السابقه للمصلحة فلابد للتخفيف ان لا يكون مخالفا لكتاب الله ولا سنه ولا قياس صحيح ولا مصلحة راجحة.
كالصلاة مثلا شرعت اركانها واحكامها الاساسية وشرع جانبها احكام ميسرة عند لحوق المشقة كالجمع والقصر والصلاة جلوس وكالصوم شرع الي جانب احكامه الاساسية رخصة الفطر بالسفر وهكذا.......
واوجب الله سبحانه وتعالي الحجاب علي المرأة ثم نهي عن النظر الي الاجنبية وارخص في كشف الوجه والنظر عند الخطبة والعلاج والتقاضي والاشهاد.
ومعلوم انه لا يجوز الاستزادة في التخفيف علي ما ورد به النص كأن يقال : ان مشقة الحرب بالنسبة للجنود تقتضي وضع الصلاة عنهم او تأخيرها الي القضاء فيما بعد
او ان مشقة الحجاب في بعض المجتمعات تقتضي ان يباح للمرأة التبرج مثلا بدعوي عموم البلوي به .
او ان مشقة الحجاب في بعض المجتمعات تقتضي ان يباح للمرأة التبرج مثلا بدعوي عموم البلوي به .
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه
وصلي الله وسلم وبارك علي نبيه محمد وعلي اله واصحابه واتباعه اجمعين
وصلي الله وسلم وبارك علي نبيه محمد وعلي اله واصحابه واتباعه اجمعين
تعليق