(ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم) ؟؟؟؟؟
رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها../صحيح)
فإذا دعا عليها لا يستجيب له لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها
====
( ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم :
رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها
ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه
ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} )
صحيح . السلسلة الصحيحة برقم : 1805
قال المناوي - رحمه الله - في فيض القدير:
"ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق (بالضم) فلم يطلقها
فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. .."
صفة المرأة التي ينبغي نكاحها
قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - :
النكاح يراد للاستمتاع و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم ...
و على هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الغرضين
و هي التي اتصفت بالجمال الحسي و المعنوي
فالجمال الحسي: كمال الخِلقة
لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر عذبة المنطق قرت العين بالنظر إليها و أصغت الأذن إلى منطقها
فينفتح لها القلب و ينشرح لها الصدر و تسكن إليها النفس و يتحقق فيها قوله تعالى:
( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة)
والجمال المعنوي: كمال الدين و الخٌلق
فكلما كانت المرأة أدين و أكمل خُلُقا كانت أحب إلى النفس و أسلم عاقبة
فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله حافظة لحقوق زوجها و فراشه و أولاده و ماله
معينه له على طاعة الله تعالى، إن نسي ذكرته و أن تثاقل نشّطته و أن غضب أرضته
و المرأة الأديبة
تتودد إلى زوجها و تحترمه و لا تتأخر عن شئ يحب أن تتقدم فيه و لا تتقدم في شئ يحب أن تتأخر فيه
و لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال:
( التي تسرّه إذا نظر و تطيعه إذا أمر و لا تخالفه في نفسها و لا ماله بما يكره)
وقال صلى الله عليه وسلم:
( تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأنبياء، أو قال: الأمم)
فان أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال الظاهر و جمال الباطن فهذا هو الكمال
و السعادة بتوفيق الله...
في حكم الطلاق و ما يراعى فيه
الطلاق فراق الزوجة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة.
والأصل في الطلاق أنه مكروه
إذ إنّه يحصل به تفويت مصالح النكاح السابقة، وتشتيت الأسرة ...
ولكن
لما كان الطلاق لا بد منه أحيانا أما لتأذي المرأة ببقائها مع الرجل، أو لتأذي الرجل منها، أو لغير ذلك من المقاصد
كان من رحمة الله أن أباحه لعباده، ولم يحجر عليهم بالتضييق والمشقة
فإذا كره الرجل زوجته ولم يتحمل الصبر فلا باس أن يطلقها
ولكن يجب أن يراعي ما يأتي:
1- الا يطلقها وهي حائض:
فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله ورسوله، وارتكب محرما
ويجب عليه حينئذ أن يراجع ويبقيها حتى تطهر، ثم يطلقها إن شاء
والأولى أن يتركها حتى تحيض المرة الثانية، فإذا طهرت فان شاء أمسكها، وان شاء طلقها
2- الا يطلقها في طهر جامعها فيه الا أن يتبين حملها:
فإذا همّ رجل بطلاق امرأته، وقد جامعها بعد حيضتها، فانه لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، ولو طالت المدة
ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها
الا إذا تبين حملها، أو كانت حاملا، فلا باس أن يطلقها
قال الله تعالى:(يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه
ولكن يتركها إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة)
3- الا يطلقها أكثر من واحدة:
فلا يقول: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق
فطلاق الثلاث محرم
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا:
( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، الا اقتله؟)
وان كثير من الناس يجهلون أحكام الطلاق، فأي وقت طرأ عليهم الطلاق طلقوا من غير مبالاة بوقت أو عدد
والواجب علي العبد
أن يتقيد بحدود الله، ولا يتعداها. فقد قال الله تعالى:
( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)
وقال:
(ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16994.shtml
===================
================
" تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش "
موضوع . السلسلة الضعيفة برقم : 731
" أبغض الحلال إلى الله الطلاق "
ضعيف . ضعيف ابن ماجة برقم : 441
" كان طلق حفصة ، ثم راجعها "
صحيح . السلسلة الصحيحة برقم : 2007
وله شاهد عن أنس رضي الله عنه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة
فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال :
يا محمد ! طلقت حفصة ، وهي صوامة قوامة ، وهي زوجتك في الجنة ؟ . ( حسن )
قال العلامة الألباني – رحمه الله - :
دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ، ولو أنها كانت صوامة قوامة
ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها وتطاوعها معه
وقد يكون هناك أمور داخلية لا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها
ولذلك ؛ فإن ربط الطلاق بموافقة القاضي من أسوإ وأسخف ما يسمع به في هذا الزمان !
الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه بحديث : أبغض الحلال إلى الله الطلاق
وهو حديث ضعيف ، كما في إرواء الغليل رقم 2040
رجل يكره زوجته وهي تقوم بجميع الواجب وتلبي له الحاجات
لكنه يكرهها ولا يقوم بالواجب الذي عليه تجاه هذه الزوجة ماذا تفعل أفيدونا مأجورين؟
الجواب للعلامة ابن عثيمين - رحمه الله - :
الكراهة والمحبة ليست باختيار الإنسان شيء يلقيه الله عز وجل في قلب العبد
وأما القيام بالواجب وترك القيام بالواجب فهذا شئ باختيار العبد
فنقول كون الزوج يكرهها لا علاج له إلا سؤال الله عز وجل أن يهديه ويلقي في قلبه محبتها
وكونه لا يقوم بالواجب هذا هو الذي يمكن علاجه فالواجب على الزوج أن يقوم بما يجب لزوجته من المعاشرة بالمعروف
من الكسوة والإنفاق قليله وكثيره دقيقه وجليله والسكنى ولا عذر له في ترك شئ منه
وأما بالنسبة للزوجة فيجب عليها أيضا أن تعاشر زوجها بالمعروف وألا تتكره عند بذل ما يجب عليها له وألا تماطل بذلك
ولكن إذا كان زوجها لا يقوم بواجبها فأول ما يتخذ الإصلاح بينهما بأن يؤتى بالرجل والمرأة ويذكرا بالله عز وجل ويخوفا منه
و يطلب منهما أن يقوم كل واحد منهما بما يجب على صاحبه فإن حسنت الحال فهذا هو المطلوب
وإن لم تحسن فليس إلا الفراق
لأن امرأة ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه جاءت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وقال يا رسول الله ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين وفي لفظ ما أعيب عليه في خلق ولا دين
ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني أكره أن أبقى معه وأنا لا أقوم بحقه
فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتردين حديقته قالت نعم
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوجها ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ففعل
فإذا كانت الحال غير مستقرة بين الزوجين ولا يزيد بقاؤهما على النكاح إلا تعقيدا وشدة في الكراهة
فلا أحسن من الفراق
وفي الغالب أو أحيانا بعد الفراق يلقي الله المحبة في قلب كل واحد فتجدهما يحاولان الرجوع.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7170.shtml
حكم طلاق المرأة التي لا تصلي
الجواب للعلامة ابن باز – رحمه الله - :
مادامت قد رجعت إلى حالتها السيئة وهي عدم الصلاة ومع هذا تعاندك وتعصيك ولا تبالي ولا تحتجب
فهذه امرأة سيئة عليك أن تفارقها
فإن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء، فعليك أن تفارقها
وسوف يعوضك الله خيراً منها
فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله -سبحانه- يقول:
( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) ...
فعليك أن تفارقها، وتبتعد عنها وأنت أولى بأولادك
ومتى تابت توبة صادقة ففي إمكانك الرجوع إليها...
http://www.binbaz.org.sa/mat/12383
جواب للعلامة ابن عثيمين – رحمه الله - :
إذا كانت زوجتك لا تصلي وتدع الصلاة ومصرة علي ترك الصلاة
فإنها كافرة والعياذ بالله هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم
أن تارك الصلاة كافرٌ كفراً مخرج عن الملة
وعلى هذا فهي حرام عليك حتى ترجع إلي دينها وتصلي
ولا يجوز لك أن تبقيها عندك في هذه الحال لان نكاحها انفسخ بردتها
إلا إذا تابت ورجعت إلي دين الإسلام وصلت فإنها تكون زوجة لك
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4880.shtml
نصيحة لرجل يشكو غرور زوجته وجفاء أهلها
كلمة للعلامة ابن باز - رحمه الله - :
ننصحه بعد العجل، لا يعجل بالطلاق، وعليه أن يوصي المرأة بعدم الغرور
وعليها أن تجتهد في أداء حقه والسمع والطاعة له بالمعروف
وأن تعلم أن غرورها بجمالها أو صحتها، أو مالها من أعظم الوسائل إلى سلبها ذلك..
هكذا يعالج الأمور، بنصيحة المرأة وأمر الطيب من أهلها أن ينصحها
والصبر على جفاء أهلها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة المناسبة
حتى يزول الجفاء من أهلها، وحتى يزول الغرور منها، ولا يعجل في الطلاق، لا يعجل
فإن لم تنفع الأمور وآذته بغرورها وآذاه أهلها بجفائهم ولم يجد بداً من طلاقها فلا حرج والحمد لله
الله جعل الطلاق راحة للزوج من شر الزوجة ...
http://www.binbaz.org.sa/mat/17160
حكم طاعة الأم في طلاق الزوجة
الجواب للعلامة ابن باز – رحمه الله - :
إذا كانت الزوجة تؤذيها أو تظلمها أو فاسقة فعليك بطاعة الوالدة أو الوالد
أما إذا كانت المرأة مطيعة لله مستقيمة على دين الله غير مؤذية لوالديك
فلا يلزمك طاعة والدك، ولا والدتك في ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة في المعروف)
هكذا جاء الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)
فتطليق المرأة بدون سبب ليس من الطاعة ولا من المعروف، بل ما ينبغي أقل أحواله الكراهة
فإذا كانت المرأة مستقيمة غير مؤذية للأم ولا للوالد بل مطيعة لله تقوم بحق الوالد والوالدة
فليس لك أن تطعيهما في تطليقها ولا يلزمك
أما
إن كانت تؤذيهم بسلاطة لسانها، أو بآثارها، أو لأنها معروفة بالمعاصي والشرور
فينبغي لك تطليقها حتى ولو ما طلبوا منك..
http://www.binbaz.org.sa/mat/12568
حكم الطلاق بدون سبب
الجواب للعلامة ابن عثيمين – رحمه الله - :
الطلاق بدون سبب لا ينبغي
وذكر أهل العلم أنه مكروه لما في ذلك من التفريق بين الزوجه وزوجها وتفويت مصالح النكاح
ولأن الرجل إذا طلقها قد لا يجد غيرها وهي أيضاً قد لا يتزوجها غيره فهو مكروه
ولكن إذا دعت الحاجة إليه فإنه لا بأس به
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7444.shtml
رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها../صحيح)
فإذا دعا عليها لا يستجيب له لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها
====
( ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم :
رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها
ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه
ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} )
صحيح . السلسلة الصحيحة برقم : 1805
قال المناوي - رحمه الله - في فيض القدير:
"ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق (بالضم) فلم يطلقها
فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. .."
صفة المرأة التي ينبغي نكاحها
قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - :
النكاح يراد للاستمتاع و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم ...
و على هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الغرضين
و هي التي اتصفت بالجمال الحسي و المعنوي
فالجمال الحسي: كمال الخِلقة
لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر عذبة المنطق قرت العين بالنظر إليها و أصغت الأذن إلى منطقها
فينفتح لها القلب و ينشرح لها الصدر و تسكن إليها النفس و يتحقق فيها قوله تعالى:
( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة)
والجمال المعنوي: كمال الدين و الخٌلق
فكلما كانت المرأة أدين و أكمل خُلُقا كانت أحب إلى النفس و أسلم عاقبة
فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله حافظة لحقوق زوجها و فراشه و أولاده و ماله
معينه له على طاعة الله تعالى، إن نسي ذكرته و أن تثاقل نشّطته و أن غضب أرضته
و المرأة الأديبة
تتودد إلى زوجها و تحترمه و لا تتأخر عن شئ يحب أن تتقدم فيه و لا تتقدم في شئ يحب أن تتأخر فيه
و لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال:
( التي تسرّه إذا نظر و تطيعه إذا أمر و لا تخالفه في نفسها و لا ماله بما يكره)
وقال صلى الله عليه وسلم:
( تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأنبياء، أو قال: الأمم)
فان أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال الظاهر و جمال الباطن فهذا هو الكمال
و السعادة بتوفيق الله...
في حكم الطلاق و ما يراعى فيه
الطلاق فراق الزوجة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة.
والأصل في الطلاق أنه مكروه
إذ إنّه يحصل به تفويت مصالح النكاح السابقة، وتشتيت الأسرة ...
ولكن
لما كان الطلاق لا بد منه أحيانا أما لتأذي المرأة ببقائها مع الرجل، أو لتأذي الرجل منها، أو لغير ذلك من المقاصد
كان من رحمة الله أن أباحه لعباده، ولم يحجر عليهم بالتضييق والمشقة
فإذا كره الرجل زوجته ولم يتحمل الصبر فلا باس أن يطلقها
ولكن يجب أن يراعي ما يأتي:
1- الا يطلقها وهي حائض:
فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله ورسوله، وارتكب محرما
ويجب عليه حينئذ أن يراجع ويبقيها حتى تطهر، ثم يطلقها إن شاء
والأولى أن يتركها حتى تحيض المرة الثانية، فإذا طهرت فان شاء أمسكها، وان شاء طلقها
2- الا يطلقها في طهر جامعها فيه الا أن يتبين حملها:
فإذا همّ رجل بطلاق امرأته، وقد جامعها بعد حيضتها، فانه لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، ولو طالت المدة
ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها
الا إذا تبين حملها، أو كانت حاملا، فلا باس أن يطلقها
قال الله تعالى:(يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه
ولكن يتركها إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة)
3- الا يطلقها أكثر من واحدة:
فلا يقول: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق
فطلاق الثلاث محرم
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا:
( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، الا اقتله؟)
وان كثير من الناس يجهلون أحكام الطلاق، فأي وقت طرأ عليهم الطلاق طلقوا من غير مبالاة بوقت أو عدد
والواجب علي العبد
أن يتقيد بحدود الله، ولا يتعداها. فقد قال الله تعالى:
( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)
وقال:
(ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16994.shtml
===================
================
" تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش "
موضوع . السلسلة الضعيفة برقم : 731
" أبغض الحلال إلى الله الطلاق "
ضعيف . ضعيف ابن ماجة برقم : 441
" كان طلق حفصة ، ثم راجعها "
صحيح . السلسلة الصحيحة برقم : 2007
وله شاهد عن أنس رضي الله عنه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة
فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال :
يا محمد ! طلقت حفصة ، وهي صوامة قوامة ، وهي زوجتك في الجنة ؟ . ( حسن )
قال العلامة الألباني – رحمه الله - :
دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ، ولو أنها كانت صوامة قوامة
ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها وتطاوعها معه
وقد يكون هناك أمور داخلية لا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها
ولذلك ؛ فإن ربط الطلاق بموافقة القاضي من أسوإ وأسخف ما يسمع به في هذا الزمان !
الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه بحديث : أبغض الحلال إلى الله الطلاق
وهو حديث ضعيف ، كما في إرواء الغليل رقم 2040
رجل يكره زوجته وهي تقوم بجميع الواجب وتلبي له الحاجات
لكنه يكرهها ولا يقوم بالواجب الذي عليه تجاه هذه الزوجة ماذا تفعل أفيدونا مأجورين؟
الجواب للعلامة ابن عثيمين - رحمه الله - :
الكراهة والمحبة ليست باختيار الإنسان شيء يلقيه الله عز وجل في قلب العبد
وأما القيام بالواجب وترك القيام بالواجب فهذا شئ باختيار العبد
فنقول كون الزوج يكرهها لا علاج له إلا سؤال الله عز وجل أن يهديه ويلقي في قلبه محبتها
وكونه لا يقوم بالواجب هذا هو الذي يمكن علاجه فالواجب على الزوج أن يقوم بما يجب لزوجته من المعاشرة بالمعروف
من الكسوة والإنفاق قليله وكثيره دقيقه وجليله والسكنى ولا عذر له في ترك شئ منه
وأما بالنسبة للزوجة فيجب عليها أيضا أن تعاشر زوجها بالمعروف وألا تتكره عند بذل ما يجب عليها له وألا تماطل بذلك
ولكن إذا كان زوجها لا يقوم بواجبها فأول ما يتخذ الإصلاح بينهما بأن يؤتى بالرجل والمرأة ويذكرا بالله عز وجل ويخوفا منه
و يطلب منهما أن يقوم كل واحد منهما بما يجب على صاحبه فإن حسنت الحال فهذا هو المطلوب
وإن لم تحسن فليس إلا الفراق
لأن امرأة ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه جاءت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وقال يا رسول الله ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين وفي لفظ ما أعيب عليه في خلق ولا دين
ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني أكره أن أبقى معه وأنا لا أقوم بحقه
فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتردين حديقته قالت نعم
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوجها ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ففعل
فإذا كانت الحال غير مستقرة بين الزوجين ولا يزيد بقاؤهما على النكاح إلا تعقيدا وشدة في الكراهة
فلا أحسن من الفراق
وفي الغالب أو أحيانا بعد الفراق يلقي الله المحبة في قلب كل واحد فتجدهما يحاولان الرجوع.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7170.shtml
حكم طلاق المرأة التي لا تصلي
الجواب للعلامة ابن باز – رحمه الله - :
مادامت قد رجعت إلى حالتها السيئة وهي عدم الصلاة ومع هذا تعاندك وتعصيك ولا تبالي ولا تحتجب
فهذه امرأة سيئة عليك أن تفارقها
فإن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء، فعليك أن تفارقها
وسوف يعوضك الله خيراً منها
فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله -سبحانه- يقول:
( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) ...
فعليك أن تفارقها، وتبتعد عنها وأنت أولى بأولادك
ومتى تابت توبة صادقة ففي إمكانك الرجوع إليها...
http://www.binbaz.org.sa/mat/12383
جواب للعلامة ابن عثيمين – رحمه الله - :
إذا كانت زوجتك لا تصلي وتدع الصلاة ومصرة علي ترك الصلاة
فإنها كافرة والعياذ بالله هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم
أن تارك الصلاة كافرٌ كفراً مخرج عن الملة
وعلى هذا فهي حرام عليك حتى ترجع إلي دينها وتصلي
ولا يجوز لك أن تبقيها عندك في هذه الحال لان نكاحها انفسخ بردتها
إلا إذا تابت ورجعت إلي دين الإسلام وصلت فإنها تكون زوجة لك
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4880.shtml
نصيحة لرجل يشكو غرور زوجته وجفاء أهلها
كلمة للعلامة ابن باز - رحمه الله - :
ننصحه بعد العجل، لا يعجل بالطلاق، وعليه أن يوصي المرأة بعدم الغرور
وعليها أن تجتهد في أداء حقه والسمع والطاعة له بالمعروف
وأن تعلم أن غرورها بجمالها أو صحتها، أو مالها من أعظم الوسائل إلى سلبها ذلك..
هكذا يعالج الأمور، بنصيحة المرأة وأمر الطيب من أهلها أن ينصحها
والصبر على جفاء أهلها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة المناسبة
حتى يزول الجفاء من أهلها، وحتى يزول الغرور منها، ولا يعجل في الطلاق، لا يعجل
فإن لم تنفع الأمور وآذته بغرورها وآذاه أهلها بجفائهم ولم يجد بداً من طلاقها فلا حرج والحمد لله
الله جعل الطلاق راحة للزوج من شر الزوجة ...
http://www.binbaz.org.sa/mat/17160
حكم طاعة الأم في طلاق الزوجة
الجواب للعلامة ابن باز – رحمه الله - :
إذا كانت الزوجة تؤذيها أو تظلمها أو فاسقة فعليك بطاعة الوالدة أو الوالد
أما إذا كانت المرأة مطيعة لله مستقيمة على دين الله غير مؤذية لوالديك
فلا يلزمك طاعة والدك، ولا والدتك في ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة في المعروف)
هكذا جاء الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)
فتطليق المرأة بدون سبب ليس من الطاعة ولا من المعروف، بل ما ينبغي أقل أحواله الكراهة
فإذا كانت المرأة مستقيمة غير مؤذية للأم ولا للوالد بل مطيعة لله تقوم بحق الوالد والوالدة
فليس لك أن تطعيهما في تطليقها ولا يلزمك
أما
إن كانت تؤذيهم بسلاطة لسانها، أو بآثارها، أو لأنها معروفة بالمعاصي والشرور
فينبغي لك تطليقها حتى ولو ما طلبوا منك..
http://www.binbaz.org.sa/mat/12568
حكم الطلاق بدون سبب
الجواب للعلامة ابن عثيمين – رحمه الله - :
الطلاق بدون سبب لا ينبغي
وذكر أهل العلم أنه مكروه لما في ذلك من التفريق بين الزوجه وزوجها وتفويت مصالح النكاح
ولأن الرجل إذا طلقها قد لا يجد غيرها وهي أيضاً قد لا يتزوجها غيره فهو مكروه
ولكن إذا دعت الحاجة إليه فإنه لا بأس به
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7444.shtml
تعليق