إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أحكام الحيض والنفاس في رمضان

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أحكام الحيض والنفاس في رمضان

    .



    الحائض الحائض والنفساء..هل يجب عليهما الصوم أم أنهما من أهل الأعذار؛ وما الحكم الذي يتعلق بهما ؟ وهل يجوز لهما الأكل والشرب في نهار رمضان؟

    على :الحائض والنفساء ليستا من أهل الصيام؛فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنه وجب عليهاالفطر؛ ويحرم عليها الصوم ؛ وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب ذلك.

    وبما أنهما ليستا من أهل الصيام؛ فإنه يباح لهما الأكل والشرب في نهار رمضان لإفطارهما لعذر شرعي يمنع من الصوم ، وبل وقد يصل الحد للإثم لو لم تفطر ، فمن فرض عليها الصوم فصامت فرض عليها الفطر فلتفطر ويجب الفطر ؛ لكن ينبغي ألا يكون ذلك على مرأى من الصبيان ومَن لا يعقل حتى لا يسبب ذلك عندهإشكالا.

    لأن من فرض عليك الصوم فصمتي ، أمرك بالفطر فلتفطري ، فأنت أثناء صومك تطيعيه تطيعيه ولما حضتي تطيعيه ، ولتعلمي أن جسدك في حيضك معرض لكثير من الأمراضفلتتقي الله ولتأكلي حتى تقوي جسدك ... .


    بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض؛فما الحكم في ذلك؟

    الجواب:الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض؛ والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطأ ؛ كما أن عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام؛ سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات ؛ ولا يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض.




    إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان؛فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم أم يباح لها الإفطار؟

    الجواب:إذاطهرت المرأة بعد طلوع الفجر؛فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه يوم لا يصح صومها فيه؛ لكونها في أوله حائضاً ليست من أهل الصيام؛وقداستباحت الإفطار بعذر شرعي؛وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم لم يبق للإمساك فيه فائدة؛وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه:"من أكل أول النهار فليأكل آخرالنهار"؛والمقصود: أنه إذا حل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي؛فكذلك الحال في بقية اليوم.

    على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.

    إذاطهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل يصحصومها؛وإذا أخّر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر؛فهل صومهمذلك اليوم صحيح؟

    الجواب:يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر؛ ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر؛ وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخّر الاغتسال إلىالفجر فإنه يصح صومه؛ لقول عائشة رضي الله عنها:"إن النبي صلى الله عليهوسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم "

    وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.

    والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم.

    إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يجب عليها الصوم؟

    الجواب: نعم ؛ إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم؛ ويحل لزوجها وطؤها.

    فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات؛ فإذا رجع عليها الدم في الأربعين فإنها تعتبره نفاساً؛ وما صلّته وصامته في أثناء طهارتها صحيح لا يعاد منه شئٌ ما دام أنه وقع في حال الطهارة.




    ([1])رواه: البخاري1926؛ومسلم1109.




  • #2
    السؤال
    :امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها؛كما أنها تجهل عددها ؛ فما الذي يجب عليها؟


    الجواب:الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى واستغفاره من هذا الذنب ؛ كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها .



    السؤال


    :امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض؛فلما أصبحت فإذا هي طاهر؛ فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟


    الجواب:هذه المرأة صيامها غير منعقد ويلزمها قضاء ذلك اليوم وذلك لأن الأصل بقاء الحيض؛ ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها وهذا يمنع انعقادها.



    السؤال


    :ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم؟


    الجواب:إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان؛ _أكثر من 80 يوم تقريبا ً _ فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة؛ وإذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان فإنه يكون دم فساد لا دم نفاس _ أقل من 80 يوم _؛ فلا يمنع الصوم ولا الصلاة؛ فالواجب عليها أن تصلي وتصوم.



    السؤال :


    بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء؛فإن صيامها ذلك اليوم باطل؛ فهل هذا صحيح؟


    الجواب:هذا خطأ؛ والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر؛ فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء؛ لأن تمام اليوم يكون بغروب شمسه.



    السؤال :


    امرأة حاضت ستة أيام ثم طهرت ورأت علامة الطهر؛ وبعدها بيوم رأت الكدرة؛ فما الحكم في ذلك؟


    الجواب:إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك فإنها تصوم؛لقول أم عطية رضي الله عنها:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا"()؛وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً.



    السؤال :


    بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها فهل يؤثر ذلك في الصوم؟ إن شاء الله أشرح هذه بالتفصيل في رد لاحق


    الجواب:إن كانت دورتها لها وقت محدد؛ ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها المعروف فهذا دم استحاضة لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة.
    وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين؛وميزته بأنه دم حيض فتترك من أجله الصيام؛ولا يجوز لها الصيام وهي حائض


    .



    السؤال:


    :هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لتأخير الحيض من أجل إتمام الصيام؟


    الجواب: يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لما في ذلك من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس؛لكن يُشترط ألا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمرأة؛ لأن بعض النساء يتضررن باستعمال الحبوب... تسأل الدكتور أولا ً وستحب أن تترك الأمر كما هو عليه ... فهذا شئ كتبه الله على بنات آدم ولا يستحق الخجل منه أو لغيه لأنه الأصح أكيد للمرأة ، كما أن إزالته يؤثر نفسيا ً وصحيا ً عليها



    السؤال :


    إذا أحست المرأة بألم الحيض أو تحرُّك الدم في بطنها؛ولكنه لم يخرج قبل الغروب؛فهل صيامها ذلك اليوم صحيح؛أم أنه يجب عليها القضاء؟


    الجواب: إذا أحست المرأة بألم العادة؛ أو تحرُّك الحيض في بطنها؛ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس؛ فإن صومها ذلك اليوم صحيح؛ وليس عليها إعادته.



    السؤال


    :هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان؛ وماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟


    الجواب:الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض؛ فإذا شق عليهما الصوم جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض والمسافر؛قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة؛ وعن الحبلى والمرضع الصوم"().



    التعديل الأخير تم بواسطة رقية 2; الساعة 03-09-2009, 01:18 AM.

    تعليق


    • #3
      الدم المستمر

      تنقسم النساء جميعها إلى أربعة أقسام :

      الأولى : مميزة ولديها عادة
      ..... مميزة : تميز دم الحيض عن غيره ، .... والعادة تعرف توقيت الحيض بالظبط

      إذا فمميزة هي تميز دم الحيض عن النفاس



      وهذه ترجع للتميز







      والثانية : لديها عادة ولا تميز


      ... يعني مثلا ً يأتي لها الحيض في أول الشهر مثلا ً


      وهذه ترجع للتميز







      والثالثة : لا مميزة ولا لديها عادة عادة
      أرجح ماذكر أهل العلم أن المرأة لها في علم الله ستا ً أو سبعا ً تكون فيهم حائض
      فتحسب ستة أيام أو سبعة من أول الشهر ثم تتوقف عن الصلاة أو الصوم
      والباقي تكون إستحاضة







      والرابعة : المرأة لها عادة ولا تعرف التميز ... والدم مستمر




      تمكث أيام عادتها فقط لا تصلي ولا تصوم ثم تغتسل
      التعديل الأخير تم بواسطة رقية 2; الساعة 03-09-2009, 01:19 AM.

      تعليق

      يعمل...
      X