.
الحائض الحائض والنفساء..هل يجب عليهما الصوم أم أنهما من أهل الأعذار؛ وما الحكم الذي يتعلق بهما ؟ وهل يجوز لهما الأكل والشرب في نهار رمضان؟
([1])رواه: البخاري1926؛ومسلم1109.
على :الحائض والنفساء ليستا من أهل الصيام؛فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنه وجب عليهاالفطر؛ ويحرم عليها الصوم ؛ وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب ذلك.
وبما أنهما ليستا من أهل الصيام؛ فإنه يباح لهما الأكل والشرب في نهار رمضان لإفطارهما لعذر شرعي يمنع من الصوم ، وبل وقد يصل الحد للإثم لو لم تفطر ، فمن فرض عليها الصوم فصامت فرض عليها الفطر فلتفطر ويجب الفطر ؛ لكن ينبغي ألا يكون ذلك على مرأى من الصبيان ومَن لا يعقل حتى لا يسبب ذلك عندهإشكالا.
لأن من فرض عليك الصوم فصمتي ، أمرك بالفطر فلتفطري ، فأنت أثناء صومك تطيعيه تطيعيه ولما حضتي تطيعيه ، ولتعلمي أن جسدك في حيضك معرض لكثير من الأمراضفلتتقي الله ولتأكلي حتى تقوي جسدك ... .
بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض؛فما الحكم في ذلك؟
الجواب:الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض؛ والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطأ ؛ كما أن عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام؛ سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات ؛ ولا يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض.
إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان؛فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم أم يباح لها الإفطار؟
الجواب:إذاطهرت المرأة بعد طلوع الفجر؛فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه يوم لا يصح صومها فيه؛ لكونها في أوله حائضاً ليست من أهل الصيام؛وقداستباحت الإفطار بعذر شرعي؛وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم لم يبق للإمساك فيه فائدة؛وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه:"من أكل أول النهار فليأكل آخرالنهار"؛والمقصود: أنه إذا حل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي؛فكذلك الحال في بقية اليوم.
على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.
على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.
إذاطهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل يصحصومها؛وإذا أخّر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر؛فهل صومهمذلك اليوم صحيح؟
الجواب:يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر؛ ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر؛ وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخّر الاغتسال إلىالفجر فإنه يصح صومه؛ لقول عائشة رضي الله عنها:"إن النبي صلى الله عليهوسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم "
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.
والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم.
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يجب عليها الصوم؟
الجواب: نعم ؛ إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم؛ ويحل لزوجها وطؤها.
فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات؛ فإذا رجع عليها الدم في الأربعين فإنها تعتبره نفاساً؛ وما صلّته وصامته في أثناء طهارتها صحيح لا يعاد منه شئٌ ما دام أنه وقع في حال الطهارة.
([1])رواه: البخاري1926؛ومسلم1109.
تعليق