السؤال:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من السكر والشاي والمعلبات ؟
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من السكر والشاي والمعلبات ؟
تم النشر بتاريخ: 2014-06-09
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الأطعمة التي تعد قوتاً للناس .
ويدل لهذا ما رواه البخاري (1510) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَكَانَ طَعَامَنَا : الشَّعِيرُ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالْأَقِطُ ، وَالتَّمْرُ ) . فكانوا يخرجون صاعا مما يأكلونه قوتاً .
وأما ما لا يعد قوتاً للناس ، فلا يجوز إخراج الزكاة منه .
والمراد بالقوت : الأطعمة التي يأكلها الناس على أنها غذاء أساسي .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (6/44) : " وَالْقُوتُ : كَالْقَمْحِ وَالأْرْزِ ، وَالأْشْيَاءُ الْمُقْتَاتَةُ : هِيَ الَّتِي تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ قُوتًا تُغَذَّى بِهِ الأْجْسَامُ عَلَى الدَّوَامِ " انتهى .
ومن المعلوم أن السكر والشاي – رغم حاجة الناس إليهما - ليسا من الأشياء التي يقتاتها الناس ، وعلى هذا فلا يجوز إخراج زكاة الفطر منهما .
ثانياً :
المعلبات إن كانت لأطعمة من أقوات الناس ، فلا حرج من إخراجها في زكاة الفطر ، كمعلبات الفول ، والحمص ، والذرة ، والبازيلا ، والفاصولياء ، ونحوها .
وينبغي التنبه إلى أن هذه المعلبات تشتمل على أشياء أخرى تضاف لهذا الطعام ، فلا بد من مراعاة هذا عند تقدير الكيل أو الوزن .
قال ابن قدامة : " إِنْ كَانَ الْمُخَالِطُ لَهُ يَأْخُذُ حَظًّا مِنْ الْمِكْيَالِ ، وَكَانَ كَثِيرًا بِحَيْثُ يُعَدُّ عَيْبًا فِيهِ ، لَمْ يُجْزِئْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ ، جَازَ إخْرَاجُهُ ، إذَا زَادَ عَلَى الصَّاعِ قَدْرًا يَزِيدُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ ، حَتَّى يَكُونَ الْمُخْرَجُ صَاعًا كَامِلًا " انتهى من " المغني" لابن قدامة (4/294) .
وقال المرداوي : " لو قيل بالإجزاء ولو كان ما لا يجزئ كثيراً ، إذا زاد بقدره ، لكان قوياً ". انتهى من " الأنصاف " (3/130) .
وهذا الذي قال المرداوي هو الصحيح ، لأن المقصود أن يخرج صاعا من الطعام ، فإذا أخرج فولا معلبا وكانت حبوب الفول وحدها تبلغ صاعا فلا حرج في ذلك ، لأنه قد فعل الواجب عليه وهو إخراج صاع من طعام ، ثم هذه الأشياء المخالطة للفول زيدت لحفظه من الفساد وإكسابه طعما جيدا ، فزيادتها لا تعد عيبا .
والله أعلم .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الأطعمة التي تعد قوتاً للناس .
ويدل لهذا ما رواه البخاري (1510) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَكَانَ طَعَامَنَا : الشَّعِيرُ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالْأَقِطُ ، وَالتَّمْرُ ) . فكانوا يخرجون صاعا مما يأكلونه قوتاً .
وأما ما لا يعد قوتاً للناس ، فلا يجوز إخراج الزكاة منه .
والمراد بالقوت : الأطعمة التي يأكلها الناس على أنها غذاء أساسي .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (6/44) : " وَالْقُوتُ : كَالْقَمْحِ وَالأْرْزِ ، وَالأْشْيَاءُ الْمُقْتَاتَةُ : هِيَ الَّتِي تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ قُوتًا تُغَذَّى بِهِ الأْجْسَامُ عَلَى الدَّوَامِ " انتهى .
ومن المعلوم أن السكر والشاي – رغم حاجة الناس إليهما - ليسا من الأشياء التي يقتاتها الناس ، وعلى هذا فلا يجوز إخراج زكاة الفطر منهما .
ثانياً :
المعلبات إن كانت لأطعمة من أقوات الناس ، فلا حرج من إخراجها في زكاة الفطر ، كمعلبات الفول ، والحمص ، والذرة ، والبازيلا ، والفاصولياء ، ونحوها .
وينبغي التنبه إلى أن هذه المعلبات تشتمل على أشياء أخرى تضاف لهذا الطعام ، فلا بد من مراعاة هذا عند تقدير الكيل أو الوزن .
قال ابن قدامة : " إِنْ كَانَ الْمُخَالِطُ لَهُ يَأْخُذُ حَظًّا مِنْ الْمِكْيَالِ ، وَكَانَ كَثِيرًا بِحَيْثُ يُعَدُّ عَيْبًا فِيهِ ، لَمْ يُجْزِئْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ ، جَازَ إخْرَاجُهُ ، إذَا زَادَ عَلَى الصَّاعِ قَدْرًا يَزِيدُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ ، حَتَّى يَكُونَ الْمُخْرَجُ صَاعًا كَامِلًا " انتهى من " المغني" لابن قدامة (4/294) .
وقال المرداوي : " لو قيل بالإجزاء ولو كان ما لا يجزئ كثيراً ، إذا زاد بقدره ، لكان قوياً ". انتهى من " الأنصاف " (3/130) .
وهذا الذي قال المرداوي هو الصحيح ، لأن المقصود أن يخرج صاعا من الطعام ، فإذا أخرج فولا معلبا وكانت حبوب الفول وحدها تبلغ صاعا فلا حرج في ذلك ، لأنه قد فعل الواجب عليه وهو إخراج صاع من طعام ، ثم هذه الأشياء المخالطة للفول زيدت لحفظه من الفساد وإكسابه طعما جيدا ، فزيادتها لا تعد عيبا .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
تعليق