إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

(فتاوى مجمعة) كل ما تود معرفته عن زكاة الفطر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [تجميع] (فتاوى مجمعة) كل ما تود معرفته عن زكاة الفطر



    السؤال:
    هل يجوز إخراج زكاة الفطر من السكر والشاي والمعلبات ؟


    تم النشر بتاريخ: 2014-06-09
    الجواب :
    الحمد لله
    أولاً :
    لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الأطعمة التي تعد قوتاً للناس .
    ويدل لهذا ما رواه البخاري (1510) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَكَانَ طَعَامَنَا : الشَّعِيرُ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالْأَقِطُ ، وَالتَّمْرُ ) . فكانوا يخرجون صاعا مما يأكلونه قوتاً .
    وأما ما لا يعد قوتاً للناس ، فلا يجوز إخراج الزكاة منه .
    والمراد بالقوت : الأطعمة التي يأكلها الناس على أنها غذاء أساسي .
    جاء في " الموسوعة الفقهية " (6/44) : " وَالْقُوتُ : كَالْقَمْحِ وَالأْرْزِ ، وَالأْشْيَاءُ الْمُقْتَاتَةُ : هِيَ الَّتِي تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ قُوتًا تُغَذَّى بِهِ الأْجْسَامُ عَلَى الدَّوَامِ " انتهى .
    ومن المعلوم أن السكر والشاي – رغم حاجة الناس إليهما - ليسا من الأشياء التي يقتاتها الناس ، وعلى هذا فلا يجوز إخراج زكاة الفطر منهما .
    ثانياً :
    المعلبات إن كانت لأطعمة من أقوات الناس ، فلا حرج من إخراجها في زكاة الفطر ، كمعلبات الفول ، والحمص ، والذرة ، والبازيلا ، والفاصولياء ، ونحوها .
    وينبغي التنبه إلى أن هذه المعلبات تشتمل على أشياء أخرى تضاف لهذا الطعام ، فلا بد من مراعاة هذا عند تقدير الكيل أو الوزن .
    قال ابن قدامة : " إِنْ كَانَ الْمُخَالِطُ لَهُ يَأْخُذُ حَظًّا مِنْ الْمِكْيَالِ ، وَكَانَ كَثِيرًا بِحَيْثُ يُعَدُّ عَيْبًا فِيهِ ، لَمْ يُجْزِئْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ ، جَازَ إخْرَاجُهُ ، إذَا زَادَ عَلَى الصَّاعِ قَدْرًا يَزِيدُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ ، حَتَّى يَكُونَ الْمُخْرَجُ صَاعًا كَامِلًا " انتهى من " المغني" لابن قدامة (4/294) .
    وقال المرداوي : " لو قيل بالإجزاء ولو كان ما لا يجزئ كثيراً ، إذا زاد بقدره ، لكان قوياً ". انتهى من " الأنصاف " (3/130) .
    وهذا الذي قال المرداوي هو الصحيح ، لأن المقصود أن يخرج صاعا من الطعام ، فإذا أخرج فولا معلبا وكانت حبوب الفول وحدها تبلغ صاعا فلا حرج في ذلك ، لأنه قد فعل الواجب عليه وهو إخراج صاع من طعام ، ثم هذه الأشياء المخالطة للفول زيدت لحفظه من الفساد وإكسابه طعما جيدا ، فزيادتها لا تعد عيبا .
    والله أعلم .



    موقع الإسلام سؤال وجواب

    اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.


  • #2
    رد: فتاوى عن زكاة الفطر

    السؤال:
    أنا متزوج ولدي طفل ، وزوجتي حامل ووالدتي متوفية ، وأبي ليس لديه وارد مالي .
    أرجو أن أحصل على جواب بخصوص الآتي : 1. مقدار زكاة الفطر التي يجب علي أن أؤديها ، علما أن لدي في البنك ما يقارب 1500 دينار . 2. وهل أخرج زكاة الفطر عما أملك من سيارة شخصية ، أثاث منزلي -، ذهب خاص لزوجتي ، كما ذكر أبي لإخوتي أنه يريد تسجيل ملكية نصف شقة باسمي . 3. عن من أخرج زكاة الفطر ، وهل اخرج عن أبي أيضا ؟ 4. لمن تجب زكاة الفطر ؟ وهل يمكن أن أؤديها لأهلي في بلد آخر حيث ظروفهم الصعبة ؟ 5. هل يمكن أن تكون الزكاة ليست نقودا واستبدلها بذبيحة يتم توزيعها بينهم ؟ 6. هل يمكن لي أن أؤديها قبل أسبوعين من العيد لتكون عونا لهم ؟ 7. كم مقدارها ؟

    تم النشر بتاريخ: 2013-11-16
    الجواب :
    الحمد لله
    أولاَ:
    ينبغي أن تعلم أولا : أن هناك فرقا بين "زكاة الفطر" التي تكون في آخر رمضان ، وزكاة المال ؛ فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم : ممن تلزمه نفقة نفسه ، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع .
    فلا يشترط لوجوب زكاة الفطر : نصاب معين من المال ، ولا حولان العام عليه ، ولا غير ذلك مما يشترط في زكاة المال .
    ولا علاقة لها أيضا بما يملكه الشخص من أموال ، أو عقارات ، أو سيارات ؛ لأن زكاة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه ، وعن الأفراد الذين تلزمه نفقتهم .
    وينظر جواب السؤال رقم : (12459) ، ورقم : (49632) .
    ثانيا :
    وحينئذ : فالواجب عليك ـ على ما ورد في سؤالك ـ أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك ، وعن زوجتك ، وعن طفلك ، وعن أبيك أيضا ، إذا لم يكن له مال يستغني به ، كما ورد في سؤالك .
    وأما الحمل : فلا تجب فيه الزكاة ، بالإجماع ؛ لكن لو أخرجت عنه : فلا بأس .
    وينظر تفصيلا أكثر لزكاة الفطر في جواب السؤال رقم : (146240) ، ورقم : (124965) .
    ثالثا :
    الواجب في زكاة الفطر : أن تخرجها من غالب طعام البلد .
    قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
    " وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ " .
    وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر ( أي : القمح ) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده " انتهى .
    وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين ، وغيره.
    وبذلك يتبين أن زكاة الفطر تخرج من الطعام المعتاد ، لا من النقود ، كما ورد في السؤال ، ولا من بدل آخر للنقود .
    وليس من حق المزكي أيضا : أن يتصرف في زكاته ، سواء كان زكاة الفطر ، أو زكاة المال ، فيشتري بها للفقراء بدلا عن زكاتهم ، كأن يشتري لهم منها : لحما ، أو ملابس ، أو نحو ذلك.
    وينظر جواب السؤال رقم : (22888) ، ورقم : (66293) .
    رابعا :
    لا حرج عليك في نقل زكاة مالك ، أو زكاة فطرك إلى بلدك ، ودفعها إلى أهلك هناك ، إذا كان بهم حاجة تدعو إلى ذلك ؛ ويتأكد ذلك في حق كثير من العمال الذين يعملون في بلاد ، يغلب على أهلها اليسار ، والاستغناء ، في حين يكون أهل بلده في حاجة أو خصاصة ، لا سيما وأن كثيرا منهم يكونون أعرف بفقراء بلادهم أكثر من معرفتهم ممن يستحق الزكاة من البلد الذي يعملون فيه .
    ويتأكد هذا أيضا : إذا كان سينقل الزكاة من بلد عمله ، ويعطيه إلى فقراء أقاربه في بلده .
    وينظر جواب السؤال رقم : (81122) ، ورقم : (43146) .
    خامسا :
    زكاة الفطر إنما تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد ، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيومين أو ثلاثة ، للحاجة .
    وعلى ذلك : فلا يجوز أن تخرج قبل العيد بأسبوع أو أسبوعين ، أو نحو ذلك .
    لكن إن خشيت أن يتأخر وصول المال عن وقت العيد ، فلك أن ترسله قبل ذلك بفترة كافية ، ولو من قبل رمضان ، وتوكل به أحد الثقات ، أن يشتري لك به زكاة فطرك ، لكن لا يخرجها إلا في وقتها المحدد .
    وينظر جواب السؤال رقم : (81164) ، ورقم : ( 27016 ) ، ورقم : ( 7175 ) .
    وأما زكاة المال : فكما سبق : لا تتعلق برمضان ولا بغيره من الشهور ، بل متى بلغ المال نصابا ، وحال عليه الحول : وجب إخراج زكاته .
    فإن كان قد بقي على الحول مدة : شهر أو أكثر أو أقل ، وأراد أن يعجل زكاته : جاز له تعجيل زكاة ماله ، إذا كان هناك حاجة تدعو إليه .
    وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (98528) .
    وقد سبق بيان الفرق بين زكاة الفطر ، وزكاة المال في ذلك : في جواب السؤال رقم : (145558) .
    سادسا :
    يشترط لوجوب الزكاة في النقود أمران :
    الأول : بلوغ النصاب .
    والثاني : مرور الحول على ذلك النصاب .
    فإذا كان المال أقل من النصاب ، لم تجب فيه الزكاة .
    وإذا بلغ مال نصابا ، وحال عليه الحول ، أي مضت سنة قمرية (هجرية) من وقت بلوغه النصاب ، وجبت الزكاة حينئذ .
    والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة .
    والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (2.5%).
    ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال " (50801) , (93251) .
    وأما سيارتك المعدة للاستعمال الشخصي ، وهكذا مسكنك المعد لسكناك : فليس في أي منهما زكاة .
    وينظر جواب السؤال رقم : (146692).
    ولا حرج على والدك في كتابة ما شاء من ملكه لك ؛ إلا إذا كان له أبناء سواك : فلا يحل له أن يعطيك من دونهم شيئا ، بل يجب عليه أن يعدل بينكم في العطية .
    فإن طابت نفس إخوتك الباقين ، بما يكتبه لك والدك ، من غير استحياء منهم ، ولا استكراه لهم على ذلك : جاز له أن يكتب لك ما طابت به أنفسهم .
    والله أعلم.

    موقع الإسلام سؤال وجواب
    اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

    تعليق


    • #3
      رد: فتاوى عن زكاة الفطر

      هل تعطى زكاة الفطر للفقراء نقوداً إذا لم يقبلوا الطعام؟



      السؤال: هل يجوز إعطاء الفقراء زكاة الفطر نقوداً بدلاً عن الطعام ، إذا لم يقبلوا الطعام ؟


      تم النشر بتاريخ: 2011-07-18

      الجواب :
      الحمد لله :
      يجب أن تخرج زكاة الفطر طعاماً ، ولا يجوز أن تخرج نقوداً .
      لكن ... إذا لم يقبل الفقير الطعام ، وطلب نقوداً ، فيجوز أن تخرج نقوداً حينئذ ، ويكون ذلك عذراً لعدم إخراجها طعاماً .
      قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
      "وأما من علم أنه لابد أن تكون من طعام ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر فإنها لا تجزئه لكن الصورة التي ذكرها السائل إذا لم نجد من يقبل الطعام يعني ما وجد أحداً يقبل الرز ولا التمر ولا البر وأنهم لا يقبلون إلا النقود فحينئذ نخرجها نقودا فنقدر قيمة الصاع من أوسط ما يكون ونخرجها" انتهى من "فتاوى نور على الدرب"


      والله أعلم


      الإسلام سؤال وجواب

      أضف تعليقا













      اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

      تعليق


      • #4
        رد: فتاوى عن زكاة الفطر

        هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟


        السؤال:
        كثير من الناس يقومون بكفالة الأيتام ، فهل يجب عليهم إخراج زكاة الفطر عنهم ؟
        تم النشر بتاريخ: 2012-02-29
        الجواب :
        الحمد لله :
        زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ، سواء كان ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ) رواه البخاري (1504) ومسلم (984) ، واليتيم داخل في عموم الناس .
        وعليه ، فإن كان اليتيم يملك مالاً يخرج منه زكاة الفطر ، فالزكاة واجبة عليه في ماله ، ولا يلزم كافله إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لغناه ، فإن تبرع كافله بالإخراج عنه أجزأه ذلك .
        قال النووي رحمه الله : "اليتيم الذي له مال وجبت فطرته في ماله عندنا ، وبه قال الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وابن المنذر" انتهى من " المجموع " (6/109) .
        وقال البهوتي في " كشاف القناع " (2/247) : " وهي واجبة على كل مسلم ... ذكر وأنثى كبير وصغير ؛ لما سبق من الخبر ، ولو يتيماً ، فتجب في ماله نص عليه [يعني : الإمام أحمد] " انتهى .
        أما إن كان اليتيم لا يملك مالاً ، فزكاة الفطر واجبة على من يلزمه شرعاً النفقة على هذا اليتيم من أقاربه ، أما كافله فلا يلزم أن يزكي عنه ، لأنه متبرع بالنفقة عليه .
        وهذا مذهب الجمهور (منهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي) ؛ لأنهم يقولون ؛ بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وعلى من تلزمه مؤنتهم . وكافل اليتيم متبرع بالنفقة فلا تلزمه زكاة الفطر عن اليتيم .
        ومذهب الإمام أحمد أن من أنفق على شخص شهر رمضان ولو على سبيل التبرع تلزمه زكاة الفطر عنه ، فقد نص الإمام أحمد على أن من ضم يتيمة إليه يؤدي زكاة الفطر عنها .
        وقد اختار بعض الحنابلة ـ كابن قدامة ـ أنها لا تجب ، وحملوا قول الإمام أحمد السابق على الاستحباب .
        وانظر : "المغني" (4/306) ، و"الشرح الكبير" (7/97) .
        والحاصل : أنه لا يجب على من تبرع بكفالة اليتيم أن يخرج زكاة الفطر عن اليتيم ، وإنما الزكاة واجبة في مال اليتيم إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فتجب الزكاة على قريبه الذي يلزمه شرعاً أن ينفق عليه .
        والله أعلم

        الإسلام سؤال وجواب
        اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

        تعليق


        • #5
          رد: فتاوى عن زكاة الفطر

          هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته النصرانية؟

          السؤال:
          رجل مسلم يعيش في بلاد الغرب ومتزوج من امرأة نصرانية ، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها؟
          تم النشر بتاريخ: 2012-03-03
          الجواب :
          الحمد لله
          أولاً :
          زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، أما الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) رواه البخاري (1504) ومسلم (984) .
          جاء في "مغني المحتاج "(2/112) : " ولا فطرة على كافر أصلي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (من المسلمين) ، وهو إجماع ، قاله الماوردي ; لأنها طهرة , وليس من أهلها [أي : أنها تطهير من الذنوب ، والكافر لا يطهره من ذنوبه إلا الإسلام] انتهى .
          وقال أبو إسحق الشيرازي في "المهذب" : "ولا يجب عليه إلا فطرة مسلم ، فأما إذا كان المؤدي عنه كافراً فلا يجب عليه فطرته، لحديث ابن عمر : (على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين) ولأن القصد بالفطرة تطهير المؤدَّى عنه ، والكافر لا يلحقه تطهير" انتهى .
          قال النووي : "قال الشافعي والأصحاب : ولا يلزمه إلا فطرة مسلم ، فإذا كان له قريب أو زوجة أو مملوك كافر يلزمه نفقتهم ، ولا يلزمه فطرتهم بلا خلاف عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور" انتهى باختصار من "المجموع" (6/74) .
          وقال الحجاوي في "زاد المستقنع " : " فيخرج عن نفسه، وعن مسلم يمونه ".
          قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/155) : " فهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الزوجة الكافرة ، والعبد الكافر لا يخرج عنهما " انتهى .
          والحاصل : أنه لا يجب على الزوج المسلم إخراج زكاة الفطر عن زوجته غير المسلمة .
          والله أعلم


          الإسلام سؤال وجواب
          اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

          تعليق


          • #6
            رد: فتاوى عن زكاة الفطر

            إرسال زكاة الفطر إلى بلد أخرى



            السؤال : أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي لكي يخرجوها في بلدي . فهل هذا صحيح؟
            تم النشر بتاريخ: 2010-03-27
            الجواب :
            الحمد لله
            "لا بأس ، تجزئ إن شاء الله ، ولكن إخراجها في محلك أفضل ، فكونك تخرجها في محلك الذي تقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى ، وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس" انتهى
            سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
            "فتاوى نور على الدرب" (2/1208) .


            سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/1208
            اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

            تعليق


            • #7
              رد: فتاوى عن زكاة الفطر

              أخرج زكاة الفطر قبل العيد بأسبوع



              أخرجت زكاة الفطر قبل العيد بأكثر من أسبوع ، فهل تجزئ ؟ فإذا كانت لا تجزئ فماذا أفعل ؟.
              تم النشر بتاريخ: 2006-10-17
              الحمد لله
              أولاً :
              اختلف أهل العلم في أول وقت إخراج زكاة الفطر على أقوال :
              القول الأول : أنه قبل العيد بيومين ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه : ( وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ ) رواه البخاري (1511) .
              وقال بعضهم قبل العيد بثلاثة أيام ، لما في "المدونة" (1/385) قال مالك : أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة .
              وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (14/216) .
              القول الثاني : يجوز من أول شهر رمضان ، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية . انظر "الأم" (2/75) ، "المجموع" (6/87) ، "بدائع الصنائع" (2/74)
              قالوا : لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها ، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول .
              القول الثالث : يجوز من بداية الحول ، وهو قول بعض الأحناف وبعض الشافعية ، قالوا : لأنها زكاة ، فأشبهت زكاة المال في جواز تقديمها مطلقا .
              والراجح هو القول الأول .
              قال ابن قدامة في "المغني" (2/676) :
              " سبب وجوبها الفطر ، بدليل إضافتها إليه ، والمقصود منها الإغناء في وقت مخصوص ، فلم يجز تقديمها قبل الوقت " انتهى .
              وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (18/زكاة الفطر/السؤال رقم 180) :
              أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة ، وأنا الآن مقيم في مكة المكرمة ، فهل علي زكاة فطر ؟
              فأجاب :
              " نعم ، عليك زكاة الفطر ؛ لأنك أديتها قبل وقتها ، فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه ، وإن شئت فقل : من باب إضافة الشيء إلى وقته ، وكلاهما له وجه في اللغة العربية ، قال الله تعالى : ( بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته ، وقال أهل العلم : باب سجود السهو ، من باب إضافة الشيء إلى سببه .
              فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها ؛ ولأن الفطر وقتها ، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان ، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان ، إلا أنه رُخص أن تُدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط ، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان ، ولهذا نقول : الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن " انتهى .
              ثانياً :
              يجوز دفع زكاة الفطر إلى الوكيل ومن ينوب عنك من جمعية خيرية أو أشخاص مؤتمنين ونحو ذلك من بداية الشهر ، على أن تشترط على الوكيل أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن أداء الزكاة الشرعي هو أداؤها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين ، وهو الذي جاءت الشريعة بتقييده قبل العيد بيوم أو يومين ، أما التوكيل في إخراجها فهو من باب التعاون على البر والتقوى ، وليس لذلك وقت مقيد .
              وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (10526) .
              فالحاصل أن إخراجك الزكاة قبل العيد بأسبوع غير مجزئ ، فعليك إعادة إخراجها ، إلا إن كنت أعطيتها لمن ينوب عنك في إخراجها من الجمعيات والمراكز التي تعتني بأدائها في وقتها قبل العيد بيوم أو يومين ، فقد أديت ما عليك حينئذ ، وتعتبر زكاةً صحيحةً مقبولةً إن شاء الله تعالى .
              والله أعلم .


              الإسلام سؤال وجواب
              اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

              تعليق


              • #8
                رد: فتاوى عن زكاة الفطر

                أنواع الأطعمة التي تخرج في زكاة الفطر



                ما هي أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر؟
                تم النشر بتاريخ: 2008-09-27
                الحمد لله
                زكاة الفطر ، تخرج من أي طعام يقتاته الناس ، كالقمح والذرة والأرز واللوبيا والعدس والحمص والفول والمكرونة واللحم ونحو ذلك ، وقد فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها من الطعام الذي يقتاتونه .
                روى البخاري (1510) ومسلم (985) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) .
                وفي رواية قال : (كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) .
                "وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه. وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر" انتهى.
                "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (14/200) .
                وقال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (25/ 68) : " أَمَّا إذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ يَقْتَاتُونَ أَحَدَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ قُوتِهِمْ بِلَا رَيْبٍ . وَهَلْ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مَا يَقْتَاتُونَ مِنْ غَيْرِهَا ؟ مِثْلُ أَنْ يَكُونُوا يَقْتَاتُونَ الْأُرْزَ وَالذرة فَهَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخْرِجُوا حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا أَوْ يُجْزِئُهُمْ الْأُرْزُ وَالذُّرَةُ ؟ فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ ، وأصح الأقوال : أنه يُخْرِجُ مَا يَقْتَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ : كَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّدَقَاتِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى وَجْهِ الْمُواساة لِلْفُقَرَاءِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ قُوتَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا لَيْسَ قُوتَهُمْ بَلْ يَقْتَاتُونَ غَيْرَهُ لَمْ يُكَلِّفْهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مِمَّا لَا يَقْتَاتُونَهُ ، كَمَا لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ " انتهى بتصرف .
                وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (3/12) : " وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب ، كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان ، هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره ، إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم ، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث " انتهى .
                وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/183) : " والصحيح أن كل ما كان قوتاً من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ "انتهى .


                الإسلام سؤال وجواب
                اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

                تعليق


                • #9
                  رد: فتاوى عن زكاة الفطر

                  هل على الفقير وأهله زكاة الفطر



                  إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده ، ويدركه عيد الفطر ، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه ؟.
                  تم النشر بتاريخ: 2008-09-29
                  الحمد لله
                  إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه ؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) رواه البخاري 2/117 ، 6/190 ، ومسلم 2/717، 718، 721 ، برقم (1034، 1036، 1042) .
                  أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة /286 ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) رواه البخاري ( 2،117، 6/190 ) ، ومسلم 2/717 برقم (1034) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .
                  وبالله التوفيق .


                  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                  اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

                  تعليق


                  • #10
                    رد: فتاوى عن زكاة الفطر

                    الزيادة على زكاة الفطر



                    هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد ، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل : عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع ؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر ، جاعلاً الزيادة صدقة ، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة ، بل أقول : خذ زكاتنا ، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها . فما الحكم في ذلك.
                    تم النشر بتاريخ: 2007-10-08
                    الحمد لله
                    زكاة الفطر صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد ، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير .
                    وبالله التوفيق .


                    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/370)
                    اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

                    تعليق


                    • #11
                      رد: فتاوى عن زكاة الفطر

                      هل هناك دعاء عند إخراج زكاة الفطر



                      هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو ؟.
                      تم النشر بتاريخ: 2007-10-09
                      الحمد لله
                      لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها .
                      وبالله التوفيق .


                      اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
                      اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

                      تعليق


                      • #12
                        رد: فتاوى عن زكاة الفطر

                        هل يعطي زكاة الفطر لشخص واحد أم يوزعها



                        هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد ؟ .
                        تم النشر بتاريخ: 2007-10-10
                        الحمد لله
                        يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد ، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص .
                        وبالله التوفيق .


                        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (1204)
                        اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

                        تعليق


                        • #13
                          رد: فتاوى عن زكاة الفطر

                          هل تجب زكاة الفطر على من أفطر رمضان بعذر ؟



                          هل تجب زكاة الفطر على من أفطر كل شهر رمضان لسفر أو مرض ؟.
                          تم النشر بتاريخ: 2006-10-21
                          الحمد لله
                          ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن زكاة الفطر تجب على المسلم ولو لم يصم رمضان ، ولم يخالف في ذلك غير سعيد بن المسيب والحسن البصري : فقد قالا : إن زكاة الفطر لا تجب إلا على من صام ، والصحيح هو قول الجمهور، وذلك للأدلة الآتية :
                          1- عموم الحديث الذي هو أصلٌ في فرض زكاة الفطر .
                          فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ ) رواه البخاري (1503) ومسلم (984) .
                          فقوله : "والصغير " يشمل الصغير الذي لا يستطيع الصيام .
                          2- الغالب في تشريع الصدقات والزكوات هو النظر إلى مصلحة المسكين والفقير ، وتحقيق التكافل الاجتماعي العام ، وأظهر ما يكون ذلك في زكاة الفطر ، حيث وجبت على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ، ولم يشترط الشارع في وجوبها نصابا ولا حولا ، ولذلك فإن وجوبها على من أفطر في رمضان لعذر أو لغير عذر يأتي ضمن السياق المقصود من تشريع هذه الزكاة .
                          3- أما استدلال من استدل بقول ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) رواه أبو داود (1609) .
                          فقالوا : ( طهرة للصائم ) يدل على عدم وجوب زكاة الفطر إلا على من صام ، فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/369) فقال :
                          "وأجيب : بأن ذكر التطهير خرج على الغالب ، كما أنها تجب على من لم يذنب : كمتحقق الصلاح ، أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة " انتهى .
                          ومعنى كلامه : أن الغالب أن زكاة الفطر شرعت لأنها تطهر الصائم ، ولكن حصول هذا التطهير ليس شرطاً في وجوبها ، ونظير ذلك : زكاة المال ، فإنها قد شرعت لتطهير النفس أيضاً ، ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103.
                          ومع ذلك فإنها تجبب في مال الصبي الصغير ، وهو لا يحتاج إلى تطهير ، لأنه لا يكتب عليه سيئة .
                          وأجاب الشيخ ابن جبرين بجواب آخر ، فقال :
                          " إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث ، وتكون طهرةً لأولياء غير المكلفين ، وطهرةً لمن أفطر لعذر ، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره ، فتكون طهرةً مقدَّمةً قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه " انتهى .
                          "فتاوى الزكاة" (زكاة الفطر/2) .
                          والله أعلم .


                          الإسلام سؤال وجواب
                          اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

                          تعليق


                          • #14
                            رد: فتاوى عن زكاة الفطر

                            هل يدفع زكاة الفطر لخالته ؟



                            هل يجوز دفع زكاة الفطر لخالتي المطلقة ، وليس لها أولاد ، ولكن لها بنات متزوجات ، وتمتلك نصف دونم من الأرض ، وليس لها مصدر رزق ، فهل يجوز إعطاؤها الزكاة أم تعطى لفقير آخر ؟.
                            تم النشر بتاريخ: 2006-10-18
                            الحمد لله
                            أولاً :
                            اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر ، فذهب جمهورهم إلى أنها تصرف إلى أي واحد من مصارف زكاة المال الثمانية ، وذهب بعضهم إلى وجوب استيعاب تلك الأصناف الثمانية بالزكاة ، وذهب آخرون إلى اختصاصها بالفقراء والمساكين .
                            جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 23 / 344 ) :
                            "اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة آراءٍ : ذهب الجمهور إلى جواز قسمتها على الأصناف الثّمانية الّتي تصرف فيها زكاة المال ، وذهب المالكيّة - وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيميّة - إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين ، وذهب الشّافعيّة إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثّمانية ، أو من وُجد منهم" انتهى .
                            وقد ردَّ شيخ الإسلام ابن تيمية القول الأول والثالث في " مجموع الفتاوى " (25/73 – 78) ، وبيَّن – رحمه الله – أن تعلق زكاة الفطر بالأبدان لا بالأموال ، ومما قال هناك :
                            "ولهذا أوجبها الله تعالى طعاماً ، كما أوجب الكفارة طعاماً ، وعلى هذا القول : فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة ، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم ، فلا يعطى منها في المؤلفة ، ولا الرقاب ، ولا غير ذلك ، وهذا القول أقوى في الدليل .
                            وأضعف الأقوال : قول من يقول : إنه يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره الى اثني عشر ، أو ثمانية عشر ، أو إلى أربعة وعشرين ، أو اثنين وثلاثين ، أو ثمانية وعشرين ، ونحو ذلك ؛ فإن هذا خلاف ما كان عليه المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلفائه الراشدين ، وصحابته أجمعين ، لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم ، بل كان المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد ، ولو رأوا مَن يقسم الصاع على بضعة عشر نفساً يُعطي كل واحد حفنة : لأنكروا ذلك غاية الإنكار وعدُّوه من البدع المستنكرة ، والأفعال المستقبحة ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر المأمور به صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من شعير ، ومن البر إما نصف صاع وإما صاع ، على قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين ، وجعلها طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها ، فاذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع بها ، ولم تقع موقعاً ، وكذلك مَن عليه دَين وهو ابن سبيل إذا أخذ حفنة من حنطة لم ينتفع بها . . . والشريعة منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها العقلاء ، ولم يفعلها أحد من سلف الأمة ، وأئمتها .
                            ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( طُعمة للمساكين ) نصٌّ في أن ذلك حق للمساكين ، كقوله تعالى في آية الظهار : ( فإطعام ستين مسكيناً ) : فإذا لم يجز أن تصرف تلك للأصناف الثمانية : فكذلك هذه" انتهى باختصار.
                            وعليه : فيكون الراجح من تلك الأقوال الثلاثة : القول الثاني ، وهو وجوب دفع صدقة الفطر للفقراء والمساكين دون غيرهم ، وهو الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله ، كما في "الشرح الممتع" (6/117) .
                            ثانياً :
                            وزكاة المال ، والفطر إذا كانت في الأقارب الذين يستحقونهما فهي أفضل من أن تكون في غيرهم من المستحقين ، وتكون هنا زكاة وصلة ، ولكن ذلك مشروط بكون هذا القريب ممن لا تجب نفقته على المزكِّي .
                            سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء ؟
                            فأجاب :
                            "يجوز أن تدفع زكاة الفطر ، وزكاة المال ، إلى الأقارب الفقراء ، بل إن دفعها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد ؛ لأن دفعها إلى الأقارب صدقة وصلة ، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حماية ماله ، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته ، أي : على الغني ؛ فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته ؛ لأنه إذا فعل ذلك : فقد وفَّر ماله بما دفعه من الزكاة ، وهذا لا يجوز ، ولا يحل ، أما إذا كان لا تجب عليه نفقته : فإن له أن يدفع إليه زكاته ، بل إن دفع الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ) " انتهى .
                            " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 18 / السؤال رقم 301 ) .
                            والخلاصة :
                            إذا كانت خالتك فقيرة : فهي تستحق الزكاة ، ولو كانت تملك نصف دونم ، وإن كان الأفضل لها بيعه والاستغناء بثمنه عن منَّة الناس.
                            ولا ينبغي للمسلمين ترك أقاربهم حتى يقارب شهر رمضان على الانتهاء فيتفقد أحدهم قريبه بصاعٍ من طعام يدفعه له ، بل الواجب على المسلمين عموماً تفقد أحوال المحتاجين والفقراء ، والمسارعة لبذل ما يحتاجونه من طعام ومال وكساء ، ويتحتم هذا على الأغنياء في تفقد أقاربهم الفقراء .
                            والله أعلم .


                            الإسلام سؤال وجواب
                            اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

                            تعليق


                            • #15
                              رد: (فتاوى مجمعة) كل ما تود معرفته عن زكاة الفطر

                              تجميع طيب بارك الله فيكم

                              قال ابن الخطيب《 لو علم المؤمنون فضل الصلاة على النبي ﷺ لما كفّت ألسنتهم عنها كل حين》
                              اللهمَّ صلِّ وسلم على نبينا محمد


                              تعليق

                              يعمل...
                              X