إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اللحية حكمها فوائدها الأخذ منها وتقصيرها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اللحية حكمها فوائدها الأخذ منها وتقصيرها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    اللحية حكمها فوائدها الأخذ منها وتقصيرها


    أولاً: المقصود باللحى من الناحية اللغوية:
    (ل ح ي) اللِّحْيَةُ: الشعر النازل على الذقن والجمع "لحِىً"مثل سدرة وسدر، وتضمّ اللام أيضا مثل حليةٍ وحُلًى، و"التَحَى"الغلام: نبتت لحيته، و"اللّحْيُ"عظم الحنك وهو الذي عليه الأسنان، وهو من الإنسان حيث ينبت الشعر وهو أعلى وأسفل وجمعه "أَلْحٍ(1).



    واللحى بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن(2).
    إعفاء اللحية من سنن الأنبياء قال تعالى: مخبراً عن نبي من الأنبياء: ﴿قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ [طه: 94].



    وجاءت الأحاديث النبوية بالأمر بإعفاء اللحية وإكرامها منها الآتي:



    عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب»(3).
    عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى»(4).
    وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى» (انهكوا: بالغوا في القص)(5).


    وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى».
    «أحفوا الشوارب» معناها أحفوا ما طال على الشفتين «وأعفوا اللحى»إعفاء اللحى معناها توفيرها وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى(6).


    وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»(7).
    وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء».


    قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وزاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء(8).


    فجاءت ألفاظ الأحاديث متنوعة في الأمر بإعفاء اللحية قال النووي: حصل من مجموع روايات هذا اللفظ في الصحيحين خمس روايات: «أعفوا»، و«أوفوا»، و«أرخوا»، و«أرجوا»(9)، و«وفروا»، ومعناها كلها: تركها على حالها(10).



    ::::***:::::***:::::***:::::***:::::






    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن الأصل في التشريع الإسلامي هو أن الحكمة في تشريع الأحكام هي الإمتثال: أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق العبودية بالإمتثال أو عدمه، وهذا لا يمنع أن يلتمس الناس الأسرار من وراء التشريع، فنقول:

    إن من الحِكم في الأمر بإطلاق اللحية ما يلي:

    أولاً: مخالفة المشركين، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى" متفق عليه واللفظ لمسلم.

    ثانياً: التمييز بين الرجال والنساء، إذ أن الأصل في المرأة أنها ليس لها لحية.

    ثالثاً: التأسي بهدي المرسلين، قال تعالى عن هارون عليه السلام: (قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي) [طـه:94].
    والتأسي بهم في الهدى الظاهر يجلب التأسي بهم في الهدى الباطن ومن منافع اللحية ما ذكره ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن إذ قال ( وأما شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة والوقار والهيبة ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى ومنها التمييز بين الرجال والنساء)
    والله أعلم.






    ::::***:::::***:::::***:::::***:::::












    وكم من ذلة لى فى البرايا وأنت عليّ ذو من وفضل

    إلهى لا تعذبنى فإنى مقر بالذى كان منى

    تاتا خطي العتبة ..!!

  • #2
    رد: اللحية حكمها فوائدها الأخذ منها وتقصيرها



    مسألة الأخذ من اللحية وتقصيرها

    الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف
    المشرف العام على مؤسسة الدرر السنية
    17 ربيع الأول 1430


    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

    أما بعد:

    فقد وردت أحاديث كثيرة بتوفير اللحى وإعفائها وحاصل مجموع رواياتها خمس: أوفوا، وأرخوا، وأرجوا، ووفروا، وأعفوا، ومعانيها كلها متقاربة، ولم يرد حديث بلفظ (اتركوا) ولا بلفظ (أكرموا)، والروايات هي:

    1- حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: ((أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى)) رواه مسلم.

    2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى)) رواه مسلم، وجاء بلفظ (أرجوا) بالجيم.

    3- حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ((وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)) رواه البخاري

    4- حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ((أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى)) رواه البخاري، ومسلم بلفظ (أحفوا الشوارب)

    وهذه الألفاظ كلها تدل على الترك والتوفير والتكثير، وإليك تفصيل ذلك:

    (أوفوا) من الإيفاء وهو الإتمام وعدم النقصان، قال في تاج العروس: (أوفى الشيء أي تمَّ وكثُر)، وفي مقاييس اللغة: ( (وفى) كلمةٌ تدلُّ على إكمالٍ وإتمام)

    (أرخوا) من الإرخاء وهو بمعنى الإطالة والسدل أرخى العمامة أطالها، وأرخى الستر أسدله (انظر تاج العروس)

    (أرجو) أصلها أرجئوا من الإرجاء وهو التأخير فلما قال: (أحفوا الشوارب) قال بعدها: (وأرجوا اللحى) أي أخروها ولا تحفوها.

    (وفِّروا) من التوفير وهو الكثرة، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: ( (وفر) كلمةٌ تدلُّ على كثرةٍ وتَمام)، وفي القاموس المحيط: (وفره توفيراً: كثَّره)، وفي لسان العرب: (وفَّره: كثَّره)

    (أعفوا) الإعفاء أصل معناه في اللغة الترك كما في تاج العروس وغيره، تقول: عفا الله عنك، أي ترك عقابك، وعفوتُ عن فلان أي تركته وحاله ولم أعاقبه، و يأتي بمعنى التوفير والكثرة، ففي لسان العرب: (عفا القوم كثروا، وفي التنزيل: {حَتَّى عَفَوْا} [الأعراف: 95] أي كثروا، وعفا النبت والشعر وغيره يعفو فهو عاف: كثُر وطال، وفي الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعفاء اللحى، هو أن يوفَّر شعرها ويُكَثَّر، ولا يقص كالشوارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد) ا.هـ، وقال القرطبي في (المفهم) (1/512) قال أبو عبيد: (يقال عفا الشيء إذا كثر وزاد)

    فأنت ترى أن كل الألفاظ التي جاءت في الأحاديث تدل على الوفرة والكثرة، وبصيغة الأمر الدال على الوجوب، وقد تأكد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصح عنه أنه أخذ شيئا من لحيته بل جاء في أحاديث كثيرة في صفته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان: (كث اللحية) رواه البخاري ومسلم، و (كثير شعر اللحية) رواه مسلم، كما ورد في صفة عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا كثيري شعر اللحية، ولا يُعرف عن أحد من السلف أنه حلق لحيته البتة، ولذلك اتفق الفقهاء على حرمة حلقها ونقل غير واحد الإجماع على ذلك منهم ابن حزم بقوله: (واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلة لا تجوز). وأقره ابن تيمية ولم يعلق عليه، انظر: (مراتب الإجماع) (ص120)، وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز في مجموع الفتاوى (3/373): (حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها, أما الحلق فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال بجوازه).

    أما الأخذ منها وتقصيرها وتهذيبها فإن كان بحيث لا تكون وافرة وكثيرة وكثة فلا يجوز، لظاهر النصوص السابقة والتي تدل كلها على وجوب الإعفاء والتوفير والإرخاء وهذا ما عليه جمهور العلماء، ولكن اختلفوا فيما لو أخذ منها شيئاً مع بقائها وافرة كثيرة على قولين:

    الأول: عدم جواز أخذ شيء منها ودليلهم الأمر بالإعفاء وأخذوا من معنى الإعفاء الترك وهو أحد معنيي الإعفاء، أما بقية ألفاظ الحديث فلا تدل على عدم جواز أخذ شيء منها.

    الثاني: جواز الأخذ منها مع توفيرها وإرخائها، ودليلهم أن الإعفاء يأتي في اللغة بمعنى الكثرة كما تقدم، قالوا: فمن ترك لحيته وأعفاها حتى طالت وكثرت فقد حقق الإعفاء الواجب، كما استدلوا بفعل عدد من الصحابة منهم ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم بأخذ ما زاد على القبضة، ثم اختلفوا هل كان هذا في نسك أم لا؟ وهذا الاختلاف لا يغير في أصل الاستدلال لأنه كما قال ابن عبد البر في (الاستذكار) (4/317): (لو كان غير جائز ما جاز في الحج) .

    وسبب اختلافهم هو أن ابن عمر رضي الله عنه راوي حديث: (أعفوا اللحى) هو نفسه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة فمن قال بعدم الجواز استدل بقاعدة: (العبرة برواية الراوي لا برأيه) ومن قال بالجواز استدل بقاعدة: (الراوي أدرى بما روى) وقال لم يخالف ابن عمر رضي الله عنهما روايته بل هذا معنى الإعفاء.

    وقد قال بجواز أخذ ما زاد على القبضة جمهور من أهل العلم منهم الإمام مالك والإمام أحمد وعطاء وابن عبدالبر وابن تيمية وغيرهم وعندهم أن ما زاد على القبضة تحقق فيه الإعفاء والتوفير والإرخاء:

    قال أبو الوليد الباجي في (المنتقى شرح الموطأ) (4/367): (روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قيل لمالك: فإذا طالت جداً قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص، وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة)

    وقال ابن هانئ في مسائله (2/151): (سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة، قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)) قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه ومن تحت حلقه) أ.هـ

    وقال الخلال في كتاب (الوقوف والترجل) (ص129): (أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه ذهب إليه، قلت ما الإعفاء: قال: يروى عن النبي صبى الله عليه وسلم، قال: كأن هذا عنده الإعفاء)أ.هـ

    و قال المرداوي في (الإنصاف) (1/121): (ويعفي لحيته ... ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصه -يعني أحمد- لا بأس بأخذ ذلك وأخذ ما تحت الحلق ...) أ.هـ

    وقال ابن بطال في شرح البخاري (9/147): (قال عطاء: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها وعرضها إذا كثرت).

    وقال الحافظ ابن عبد البر في (الاستذكار) (4/317): (وفي أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج ...وابن عمر روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وأعفوا اللحى) وهو أعلم بمعنى ما روى، فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير والله أعلم).

    وقال شيخ الإسلام في (شرح العمدة) (1/236): (وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها)أ.هـ

    وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (10/ 36): (قلت: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه) ا.هـ

    وفي حاشية ابن عابدين (2/459): (لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت) أ.هـ

    وقال الغزالي في (الإحياء) (1/143): (وقد اختلفوا فيما طال منها فقيل إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالا: تركها عافية أحب لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أعفوا اللحى)) والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب) أ.هـ

    وقال العراقي في (طرح التثريب) (2/49): (إعفاء اللحية، وهو توفير شعرها وتكثيره وأنه لا يأخذ منه كالشارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد ... واستدل به الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها وأن لا يقطع منها شيء))

    وقال ابن الهمام في (فتح القدير) (2/270): (يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم ... فيقع بذلك الجمع بين الروايات) أ.هـ

    وأقوال أهل العلم في جواز الأخذ مما زاد على القبضة كثيرة جداً، ولم يأت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين فيما أعلم تحريم ذلك.

    واستحسن بعض العلماء قص ما زاد على القبضة وقالوا بالاستحباب والسنية وهذا بعيد، فقد جاء في (البحر الرائق) (3/12): (قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر , والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته, فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب (الآثار) عن أبي حنيفة قال: وبه نأخذ) أ.ه

    وقال القرطبي في (المفهم) (1/512): (ولا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قص الكثير منها , فأما أخذ ما تطاير منها وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف) أ.هـ

    وقال القاضي عياض في (إكمال المعلم) (2/36): (وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن) ا.هـ

    ومن العلماء من ذهب إلى المنع من الأخذ مطلقا:

    قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (10/350): (قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها)

    وقال النووي في(المجموع) (1/290): (والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً، بل يتركها على حالها كيف كانت، للحديث الصحيح ((وأعفوا اللحى)) أ.هـ

    وقال في شرحه لصحيح مسلم (3/151): (والمختار ترك اللحية على حالها , وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً)

    وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز في (مجموع الفتاوى) (4/443): (الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء)

    وقال الشيخ ابن عثيمين في (فتاوى على الدرب) (10/173) (الواجب إبقاء اللحية كما هي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق)

    وقال في (مجموع الفتاوى) (11/85): (أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة، وقالوا: إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه . ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن حالاً من حال) أ.هـ

    وقال بعض العلماء بوجوب أخذ ما زاد على القبضة وليس معهم دليل.

    وخلاصة ما سبق:

    1. أن حلق اللحية حرام بالإجماع.

    2. أن الأخذ منها وقصها بما يخل بتوفيرها وكثرتها حرامٌ أيضاً لمخالفته الأمر بالإعفاء والإرخاء والتوفير الوارد في الأحاديث وضابط ذلك ما زاد على القبضة وهو في الغالب إلى منتصف الصدر.

    3. أن المعاصي تتفاوت، فالحلق أعظم من أخذ شيء منها.

    4. أن الأخذ من اللحية بما لا يخرجها عن كونها كثة وكثيفة وهو ما زاد على القبضة مما اختلف فيه العلماء قديماً وحديثاً.

    5. أن حاصل كلام القائلين بجواز الأخذ منها هو الأخذ مما زاد على القبضة ولا أعلم أحداً يقول بجواز الأخذ دون ذلك.

    6. أن سبب اختلافهم كما سبق بيانه هو معنى الإعفاء واختلافهم في تقديم إحدى القاعدتين على الأخرى، قاعدة: (العبرة برواية الراوي لا برأيه) وقاعدة: (الراوي أدرى بما روى).

    7. أن الأولى والأحوط خروجاً من الخلاف تركها دون أخذِ شيء منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

    أمَّا مسألة الإنكار، فمن حلقها أو أخذ منها وقصَّرها وخففها فيُنكر عليه لأنه فعل منكراً، لكنه منكرٌ دون منكر، والمعاصي تتفاوت كما تقدم، أما من وفَّرها وكثَّرها وأرخاها ولو أخذ مما زاد على القبضة فلا يُنكر عليه، ولم ينكر الصحابة رضي الله عنهم على من فعل ذلك كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما.

    والله أعلم



    وكم من ذلة لى فى البرايا وأنت عليّ ذو من وفضل

    إلهى لا تعذبنى فإنى مقر بالذى كان منى

    تاتا خطي العتبة ..!!

    تعليق


    • #3
      رد: اللحية حكمها فوائدها الأخذ منها وتقصيرها

      حكم الأخذ من اللحية





      الأخـذ من اللحية هل يجوز أم لا؟

      اللحية، الواجب إعفاؤها وإبقائها وتوفيرها، هذا الواجب، وليس لأحدٍ من الناس الأخذ منها ولا حلقها ولا تقصيرها، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا المشركين) وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (جزوا الشوارب واعفوا اللحى،خالفوا المجوس)،

      فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإرخائها، وتوفيرها وإعفائها فدل ذلك على وجوب هذا الأمر وأنه واجب على المسلمين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن يعفوا اللحى ويوفروها ويرخوها ولا يعرضوها لقصٍ ولا حلق،

      أما ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها هذا رواه الترمذي وهو حديث باطل عند أهل العلم، ليس بصحيح، لأن في إسناده عمر ابن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، فلا يجوز لأحد أن يعتمد عليه وإن كان رواه الترمذي فالترمذي قد يروي أحاديث غير صحيحة ومنها هذا الحديث وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته، من طولها و عرضها، هذا خبر باطل، لا صحة له، وقد يتعلق به من لا يعرف الأحاديث

      فينبغي للمسلم التنبه لهذا وأن هذا الحديث عند أهل العلم ليس بصحيح وإنما المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، كما في الصحيحين عن ابن عمر، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنهما وفي أحاديث أخرى.

      ابن باز


      وكم من ذلة لى فى البرايا وأنت عليّ ذو من وفضل

      إلهى لا تعذبنى فإنى مقر بالذى كان منى

      تاتا خطي العتبة ..!!

      تعليق


      • #4
        رد: اللحية حكمها فوائدها الأخذ منها وتقصيرها



        للرجال: ماهي فوائد اللحية ؟ ٨ أسرار لم تكن تعرفها



        أهم فوائد اللحية

        1 – تحمي من أشعة الشمس الضارة: أثبتت الدراسات بأن اللحي تمنع ما يرب من 95 % من أشعة الشمس فوق البنفجية الضارة من الوصول إلى الجلد وهي بذلك تحمي من الإصابة بسرطان الجلد، كما قد ثبت من أن الشمس مسئولة عن 90 % من علامات الشيخوخة وبذلك فهي سوف تساعدك على عدم ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد في النصف الأسفل من وجهك.



        وقد قام بعض الأطباء بالهند بفحص الجرعات الاشعاعية التي تعبر اللحية من خلال جهاز يسمى Radiation Dosimeter واتضح أنه كلما كانت اللحية كثيفة كلما كان تصديها للأشعة فوق البنفسجية أكبر حيث تنكسر هذه الأشعة عندما تصطدم باللحية

        2- تحمي من عيوب البشرة: حيث أن شفرة الحلاقة تتسبب في الطفح الجلدي وحب الشباب والالتهابات والعدوى البكتيرية.

        3- تعطي مظهرا أكثر رجولة: حيث أن الرجال الذين يطلقون اللحية يتمتعون بمظهر رجولي وجذاب وقد أثبتت الدراسات أن الرجال ذات اللحية يكونون أكثر جاذبية بالنسبة للنساء

        4- توفر الرطوبة الطبيعية للجلد نتيجة وجود الغدد الدهنية التي تفرز الزيوت الطبيعية التي تحافظ على رطوبة الجلد كما ان اللحية تحمي من تأثير الرياح الضار على الجلد التي تؤدي إلى جفاف وإحمرار الجلد.

        5- اللحية تحارب البرد والسعال لأنها تحمي الوجه والرقبة من الصقيع أثناء الشتاء كما انها تحمي من جميع أنواع الشلل النصفي بالوجه وهي تعمل على رفع درجة حرارة الوجه وتدفئته ف الطقس البارد

        6- أثبتت بعض الدراسات البريطانية أن اللحية تعالج الضعف الجنسي حيث أن اللحي بجميع أنواعها تساعد على زيادة إفراز هرمون الذكورة التيستوستيرون.”

        7- تساعد اللحية على حماية الرجل من استنشاق حبوب اللقاح المنتشرة بالهواء وتمنع دخولها إلى المجرى الهوائي بالأنف وبذلك فهي تحمي من الإصابة بالأمراض الصدرية كالربو وغيره.



        وكفاك فخرا
        بأن اللحية أمر ربانى





        وكم من ذلة لى فى البرايا وأنت عليّ ذو من وفضل

        إلهى لا تعذبنى فإنى مقر بالذى كان منى

        تاتا خطي العتبة ..!!

        تعليق


        • #5
          رد: اللحية حكمها فوائدها الأخذ منها وتقصيرها

          حكم إعفاء اللحية فإن الفقهاء اختلفوا في حكم إعفاء اللحية على قولين اثنين:

          القول الأول: وجوب إعفائها، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.وإليك النقول عنهم موثقة:

          الحنفية/

          قال في الدر المختار: ... وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ، وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودِ الْهِنْدِ وَمَجُوسِ الْأَعَاجِمِ. اهـ. انظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين رد المحتار 3/398 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود وزميله.
          المالكية/
          قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب، وهو مُثلة وبدعة، ويؤدَّب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه. اهـ. انظر: مواهب الجليل 1/313 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق زكريا عميرات.
          الحنابلة/
          قال ابن تيمية كما في الاختيارات: ويحرم حلق اللحية. اهـ.
          وقال السفاريني في غذاء الألباب: والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. قال في (الاقناع): ويحرم حلقها. وكذا في (شرح المنتهى) وغيرهما. قال في (الفروع) : ويحرم حلقها ذكره شيخنا. انتهى. وذكره في (الإنصاف) ولم يحك فيه خلافاً)) ا.هـ. انظر غذاء الألباب 1/334 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق : محمد عبد العزيز الخالدي.
          القول الثاني: استحباب إعفائها، وهو ما ذهب إليه بعض متأخري الشافعية وجزم آخرون منهم بتحريم حلقها.
          قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويكره نَتْفُهَا أَيْ اللِّحْيَةِ أَوَّلَ طُلُوعِهَا إيثَارًا لِلْمُرُودَةِ وَحُسْنِ الصُّورَةِ وَنَتْفُ الشَّيْبِ لِمَا مَرَّ في شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَاسْتِعْجَالُهُ أَيْ الشَّيْبِ بِالْكِبْرِيتِ أو غَيْرِهِ طَلَبًا لِلشَّيْخُوخَةِ وَإِظْهَارًا لِعُلُوِّ السِّنِّ لِأَجْلٍ الرِّيَاسَةِ. اهـ. انظر أسنى المطالب 1/551 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد محمد تامر.
          قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ((ويكره نَتْفُ اللِّحْيَةِ أَوَّلَ طُلُوعِهَا أول طلوعها إيثَارًا لِلْمُرُودَةِ وَنَتْفُ الشَّيْبِةِ وَاسْتِعْجَالُ الشَّيْبِ بِالْكِبْرِيتِ أو غَيْرِهِ طَلَبًا لِلشَّيْخُوخَةِ. اهـ. انظر مغني المحتاج 6/186 طبعة دار إحياء التراث العربي، بتحقيق علي عاشور.
          قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: فَرْعٌ: ذَكَرُوا هُنَا فِي اللِّحْيَةِ وَنَحْوِهَا خِصَالًا مَكْرُوهَةً مِنْهَا نَتْفُهَا وَحَلْقُهَا ... لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا... فَائِدَةٌ قَالَ الشَّيْخَانِ [الرافعي والنووي] يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ، وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةَ فِي حَاشِيَةِ الْكَافِيَةِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيمِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْحَلِيمِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأُسْتَاذُهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الصَّوَابُ تَحْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا كَمَا يَفْعَلُهُ الْقَلَنْدَرِيَّةُ .





          وكم من ذلة لى فى البرايا وأنت عليّ ذو من وفضل

          إلهى لا تعذبنى فإنى مقر بالذى كان منى

          تاتا خطي العتبة ..!!

          تعليق


          • #6
            رد: اللحية حكمها فوائدها الأخذ منها وتقصيرها

            جزاك الله خيرا أخانا الكريم
            موضوع ومشاركة طيبة
            اللهم أصلح أحوالنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا

            تعليق

            يعمل...
            X