الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اخوانى الاحبة
كثر السؤال في هذه الأيام عن حكم حلق اللحية في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا وتسلط البلطجية على صاحب السمت الإسلامي سواء كان رجل بجلباب أو امرأة بنقاب أو حجاب، لمجرد أوهام في أذهنهم ، او بسبب ايعاز من الشرطة
وقبل أيام اطلق الشيخ محمد عبدالمقصود فتوى مفادها جواز حلق اللحية في حالة تخوف المواطنين من تعدي الشرطة أو البلطجية عليهم .
حيث أصدر الشيخ محمد عبد المقصود فتوى بجواز حلق اللحية في حالة تخوف المواطنين من تعدي الشرطة أو البلطجية عليهم، وأوضح الشيخ إنه يجوز حلق اللحية للخائف من البلطجية أو الأمن أو الجيش، للوصول إلى الفعاليات فى أمان .
وأضاف فضيلته وقال رخص شيخ الإسلام ابن تيمية فى ذلك للمصلحة، وحسبك بالحفاظ على النفس مصلحة.
*** كذلك أفتى الدكتور محمد عبد الواحد الأزهرى -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الازهر- قائلاً "حلق اللحية حرام عند جماهير العلماء، وقد حُكي الإجماع على عدم جواز حلقها"وفقاً لبعض الشروط .
منها القاعدة الفقهية العامة التي دلت عليها النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة أنه "لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة"، وتطبيقاتها في أبواب الفقه لا تدخل تحت حصر.
ثانياً: التهديد بالضرب والسجن والقتل من قادر على إنفاذه، وإكراه معتبر يبيح ترك ما هو أعظم من اللحية وجوباً باتفاق العلماء، كالفطر في نهار رمضان وستر العورة في الصلاة وغير ذلك من الامور المجمع على فرضيتها، بل إن الإكراه بشروطه المعتبرة شرعاً يبيح النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان.
لكن لابد أن يكون الإكراه حقيقة، لا وهماً ولا جبناً، بل يتيقن المرء أو يغلب على ظنه حصول الضرر في بدنه أو ماله، ولا قدرة له على دفع هذا الضرر بدون حلق اللحية.
لكن من وراء ذلك أمرا مهما:
وهو أن هؤلاء المجرمين المحادين لله ولرسوله، المحاربين للسنة وأهلها المتمسكين بها إنما مرادهم القضاء على كل مظهر إسلامي وإذلال أهل الدين والمسألة عندهم لن تقف عند اللحية، فلو تمسك متمسك بمظهره مراغمة لهؤلاء مهما تحمل من عنت وضرر وقاومهم ولو أدى ذلك إلى وقوع ضرر بالغ به من أجل ألا ينتقلوا من هذه المرحلة من الإجرام إلى ما بعدها، صابرا محتسبا.
فأرجو أن يسلك الملتحي مسلك العزيمة الذي يسلكه أولوا العزائم والبصائر؛ فإن ما سبق من جواز حلقها عند الإكراه رخصة، وما نحن فيه لعله أفضل إن أطاقه المرء، لما في ذلك من إعزاز الدين ومراغمة أعدائه؛ إذ الإكراه هنا ليس أمرا شخصياً يتعلق بالمرء في خاصة نفسه، بل هو أمر عام يتعلق بشعيرة ظاهرة تغيظ الكفار من النصارى والعلمانيين والفجرة الذين لا خلاق لهم، ويُتوصل بالقضاء عليها إلى شر مستطير بعدها، فالتمسك بهذا المظهر الشرعي الفطري لئلا يزول من بلادنا أولى، وفيه سلوك مسلك أولي العزم من أئمة الدين كالإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ومن سلك سبيله.
هناك من الشيوخ الأفاضل افتى بعدم جواز حلق اللحى كالشيخ الحوينى، والشيخ محمد حسين يعقوب
والقول بتحريم حلق اللحية هو رأي جماهير أهل العلم، بل نقل بعض العلماء الإجماع على حرمة ذلك، فقد قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. مراتب الإجماع.
وقال أبو الحسن ابن القطان المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. الإقناع في مسائل الإجماع.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في التمهيد: يحرم حلق اللحية.
والواجب عند التنازع والاختلاف هو اتباع الدليل والرد إلى الله ورسوله، فقد قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً. {النساء:59}.
ونحفظ للعلماء مكانتهم ولكن لا نتابعهم إلا فيما وافق الدليل، فإن كان العالم أهلا للاجتهاد فإن أخطأ فله أجر على اجتهاده وهو معذور فيما أخطأ فيه، وأما من استبانت له الحجة فيجب عليه اتباعها وترك التقليد .
وقد تختلف الفتوى في هذه المسألة لأسباب منها:
1- أن يكون المفتي راعى حال السائل والظروف المحيطة به، كأن يكون في بلد لا يمكنه إعفاء لحيته فيه.
2- أو اعتمد على قول مرجوح يفيد الكراهة لا التحريم.
3- أن يكون أخطأ في فهم كلام بعض الأئمة.
4- أو اتبع منهجاً غير مرضي في التعامل مع الأوامر والنواهي الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين ما ورد من ذلك في السنة، وبين ما ورد في القرآن الكريم، فالأمر المطلق يفيد الوجوب، والنهي المطلق يقتضي التحريم، ويجب أن يحمل كل على ما هو أصل فيه إلى أن يوجد صارف يصرف عنه.
والرأي الراجح لا يعرف من كونه الأشد أو الأخف، بل العبرة بموافقة الدليل الصحيح.
والله أعلم.
اخوانى الاحبة
كثر السؤال في هذه الأيام عن حكم حلق اللحية في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا وتسلط البلطجية على صاحب السمت الإسلامي سواء كان رجل بجلباب أو امرأة بنقاب أو حجاب، لمجرد أوهام في أذهنهم ، او بسبب ايعاز من الشرطة
وقبل أيام اطلق الشيخ محمد عبدالمقصود فتوى مفادها جواز حلق اللحية في حالة تخوف المواطنين من تعدي الشرطة أو البلطجية عليهم .
حيث أصدر الشيخ محمد عبد المقصود فتوى بجواز حلق اللحية في حالة تخوف المواطنين من تعدي الشرطة أو البلطجية عليهم، وأوضح الشيخ إنه يجوز حلق اللحية للخائف من البلطجية أو الأمن أو الجيش، للوصول إلى الفعاليات فى أمان .
وأضاف فضيلته وقال رخص شيخ الإسلام ابن تيمية فى ذلك للمصلحة، وحسبك بالحفاظ على النفس مصلحة.
*** كذلك أفتى الدكتور محمد عبد الواحد الأزهرى -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الازهر- قائلاً "حلق اللحية حرام عند جماهير العلماء، وقد حُكي الإجماع على عدم جواز حلقها"وفقاً لبعض الشروط .
منها القاعدة الفقهية العامة التي دلت عليها النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة أنه "لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة"، وتطبيقاتها في أبواب الفقه لا تدخل تحت حصر.
ثانياً: التهديد بالضرب والسجن والقتل من قادر على إنفاذه، وإكراه معتبر يبيح ترك ما هو أعظم من اللحية وجوباً باتفاق العلماء، كالفطر في نهار رمضان وستر العورة في الصلاة وغير ذلك من الامور المجمع على فرضيتها، بل إن الإكراه بشروطه المعتبرة شرعاً يبيح النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان.
لكن لابد أن يكون الإكراه حقيقة، لا وهماً ولا جبناً، بل يتيقن المرء أو يغلب على ظنه حصول الضرر في بدنه أو ماله، ولا قدرة له على دفع هذا الضرر بدون حلق اللحية.
لكن من وراء ذلك أمرا مهما:
وهو أن هؤلاء المجرمين المحادين لله ولرسوله، المحاربين للسنة وأهلها المتمسكين بها إنما مرادهم القضاء على كل مظهر إسلامي وإذلال أهل الدين والمسألة عندهم لن تقف عند اللحية، فلو تمسك متمسك بمظهره مراغمة لهؤلاء مهما تحمل من عنت وضرر وقاومهم ولو أدى ذلك إلى وقوع ضرر بالغ به من أجل ألا ينتقلوا من هذه المرحلة من الإجرام إلى ما بعدها، صابرا محتسبا.
فأرجو أن يسلك الملتحي مسلك العزيمة الذي يسلكه أولوا العزائم والبصائر؛ فإن ما سبق من جواز حلقها عند الإكراه رخصة، وما نحن فيه لعله أفضل إن أطاقه المرء، لما في ذلك من إعزاز الدين ومراغمة أعدائه؛ إذ الإكراه هنا ليس أمرا شخصياً يتعلق بالمرء في خاصة نفسه، بل هو أمر عام يتعلق بشعيرة ظاهرة تغيظ الكفار من النصارى والعلمانيين والفجرة الذين لا خلاق لهم، ويُتوصل بالقضاء عليها إلى شر مستطير بعدها، فالتمسك بهذا المظهر الشرعي الفطري لئلا يزول من بلادنا أولى، وفيه سلوك مسلك أولي العزم من أئمة الدين كالإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ومن سلك سبيله.
هناك من الشيوخ الأفاضل افتى بعدم جواز حلق اللحى كالشيخ الحوينى، والشيخ محمد حسين يعقوب
والقول بتحريم حلق اللحية هو رأي جماهير أهل العلم، بل نقل بعض العلماء الإجماع على حرمة ذلك، فقد قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. مراتب الإجماع.
وقال أبو الحسن ابن القطان المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. الإقناع في مسائل الإجماع.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في التمهيد: يحرم حلق اللحية.
والواجب عند التنازع والاختلاف هو اتباع الدليل والرد إلى الله ورسوله، فقد قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً. {النساء:59}.
ونحفظ للعلماء مكانتهم ولكن لا نتابعهم إلا فيما وافق الدليل، فإن كان العالم أهلا للاجتهاد فإن أخطأ فله أجر على اجتهاده وهو معذور فيما أخطأ فيه، وأما من استبانت له الحجة فيجب عليه اتباعها وترك التقليد .
وقد تختلف الفتوى في هذه المسألة لأسباب منها:
1- أن يكون المفتي راعى حال السائل والظروف المحيطة به، كأن يكون في بلد لا يمكنه إعفاء لحيته فيه.
2- أو اعتمد على قول مرجوح يفيد الكراهة لا التحريم.
3- أن يكون أخطأ في فهم كلام بعض الأئمة.
4- أو اتبع منهجاً غير مرضي في التعامل مع الأوامر والنواهي الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين ما ورد من ذلك في السنة، وبين ما ورد في القرآن الكريم، فالأمر المطلق يفيد الوجوب، والنهي المطلق يقتضي التحريم، ويجب أن يحمل كل على ما هو أصل فيه إلى أن يوجد صارف يصرف عنه.
والرأي الراجح لا يعرف من كونه الأشد أو الأخف، بل العبرة بموافقة الدليل الصحيح.
والله أعلم.
تعليق