بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد
فإني بحمد الله تعالى لم أكتب شيئا في قضية بيع مقتنيات الشيخ حسان وغيره في المزاد
لم أكتب شيئا حتى أسمع منه ومن الشيخ أمين الذي باشر البيع بنفسه
ولم أتعجل في ذلك بل نصحت بفضل الله تعالى من تكلم في حقهما أن يلتمس لهما عذر وأن يحمل فعلهما على أحسن المحامل حتى يسمع منهما
ورد علي بعض الأفاضل الذين تكلموا في الأمر بأنه يوضح الحق من وجهة نظره ويلتمس لهما العذر في نفسه ولا يلزمه إظهار ذلك على العلن (يعني إظهار العذر) وهو رجل من أهل الفضل والديانة
ولكني أراه قد جانب الصواب إذ بذلك يشتبه قوله مع قول السبابة البغاة وإن كنت أعلم يقينا أنه ليس منهم
والآن وبعد سماع تفسيراتهما للأمر
فلم يخرج شرحهما للموقف عن الآتي
1- البيع بالمزاد جائز بالنص والإجماع
أما النص فحديث أنس : «أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ شَكَا إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشِّدَّةَ وَالْجَهْدَ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا بَقِيَ لَك شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَلَى، قَدَحٌ وَحِلْسٌ، قَالَ: فَأْتِنِي بِهِمَا فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَقَالَ مَنْ يَبْتَاعُهُمَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ، فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
قال بن قدامة معلقا عليه في المغني
وَهَذَا أَيْضًا إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، يَبِيعُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ بِالْمُزَايَدَةِ.
2- الزيادة المبالغ فيها في ثمن سلعة معلومة القدر للبائع والمشتري ليس غررا ولكنه نوع من التبرع
و نقل الشيخ محمد كلام بن حزم في ذلك
(قَالُوا: وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً بِأَلْفِ دِينَارٍ، أَوْ يَاقُوتَةً بِفَلْسٍ، فَإِنَّ هَذَا هُوَ التَّبْذِيرُ، وَالسَّرَفُ، وَبَسْطُ الْيَدِ كُلَّ الْبَسْطِ، وَأَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا حُجَّةَ لَهُمْ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَنَقُولُ لَهُمْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ -: إنَّ الَّذِي قُلْتُمْ إنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ بِقَدْرِهِ، وَأَمَّا إذَا عَلِمَ بِقَدْرِ الْغَبْنِ وَطَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ فَهُوَ بِرٌّ بِرَّ بِهِ مُعَامَلَةً بِطِيبِ نَفْسِهِ، فَهُوَ مَأْجُورٌ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ خَيْرًا، وَأَحْسَنَ إلَى إنْسَانٍ، وَتَرَكَ لَهُ مَالًا، أَوْ أَعْطَاهُ مَالًا، وَلَيْسَ التَّبْذِيرُ، وَالسَّرَفُ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، وَأَكْلُهُ بِالْبَاطِلِ إلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي: " كِتَابِ الْحَجْرِ " مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا وَأَمَّا التِّجَارَةُ عَنْ تَرَاضٍ فَمَا حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ، بَلْ أَبَاحَهَا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَإِنَّمَا يَجُوزُ مِنْ التَّطَوُّعِ بِالزِّيَادَةِ فِي الشِّرَاءِ مَا أَبْقَى غِنًى؛ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ مِنْ الْبَيْعِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» .
وَأَمَّا مَا لَمْ يُبْقِ غِنًى فَمَرْدُودٌ لَا يَحِلُّ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ) المحلي 7/364
3- الشبهة الثالثة والتي كنت انتظر شخصيا الرد عليها
قد تكون الزيادة ليست للتبرع لصالح سوريا ولكن لأنها مقتنيات الشيخ وقد يفتح ذلك باب الغلو في الدعاة والصالحين إذ هم ممن يتصور في حقه الغلو ويكون بذلك ذريعة لمحرم
والرد على ذلك ذكره الشيخ أمين الأنصار في حلقته أن الزيادة في ثمن ساعة الشيخ كانت أقل بكثير من الزيادة في غيرها
فقد بيع خاتمين لأختين تبرعتا به كل منهما بيع ب50 ألف دولار يعني أكثر من 300 ألف جنية وليس ذلك قطع إلا تبرعا لسوريا فلا يعرف صاحبتاهما حتى يتصور الغلو في حقهما
بينما بيعت ساعة الشيخ ب 15 ألف جنية وثمنها الحقيقي ذكره الشيخ أمين قبل البيع وهو 150 ريال سعودي
فواضح جدا أن الزيادة لم تكون غلوا في الشيخ ولا تبركا بآثاره بل كان زيادة ضعيفة مقابلة بغيرها
ولكن لأن الفيديو كان مبتورا من السياق فتوهمنا أن الساعة فقد هي التي بيعت بزيادة مبالغ فيها أما إذا وضعت في السياق علم أنها زيادة بسيطة مقارنة بالسابق والاحق بها في البيع
4- وأخيرا ذكرا الشيخ أن ذلك كان اجتهاد منه وانه ما تعمد المخالفة ولو اخطأ فهو يتقبل النصح من كل من جاء به
وختاما فقد اجتهد الشيخ وبين أدلة ما ذهب إليه فإن خرج عالم مجتهد آخر وخالفه فأحدهما قد أصاب أجرا و أصاب الآخر أجرين و ما كان مبني على اجنهاد لا ينقض باجتهاد
ومسألة الذرائع ليست كلها قطعيا بل فيها ما هو موضع اجنهاد فقد يرى عالم ذلك ذريعة لمحرم ويرى الآخر غير ذلك
نسأل الله أن يهدينا للحق وسلامة الصدر وحسن الظن في أهل الفضل
وبعد
فإني بحمد الله تعالى لم أكتب شيئا في قضية بيع مقتنيات الشيخ حسان وغيره في المزاد
لم أكتب شيئا حتى أسمع منه ومن الشيخ أمين الذي باشر البيع بنفسه
ولم أتعجل في ذلك بل نصحت بفضل الله تعالى من تكلم في حقهما أن يلتمس لهما عذر وأن يحمل فعلهما على أحسن المحامل حتى يسمع منهما
ورد علي بعض الأفاضل الذين تكلموا في الأمر بأنه يوضح الحق من وجهة نظره ويلتمس لهما العذر في نفسه ولا يلزمه إظهار ذلك على العلن (يعني إظهار العذر) وهو رجل من أهل الفضل والديانة
ولكني أراه قد جانب الصواب إذ بذلك يشتبه قوله مع قول السبابة البغاة وإن كنت أعلم يقينا أنه ليس منهم
والآن وبعد سماع تفسيراتهما للأمر
فلم يخرج شرحهما للموقف عن الآتي
1- البيع بالمزاد جائز بالنص والإجماع
أما النص فحديث أنس : «أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ شَكَا إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشِّدَّةَ وَالْجَهْدَ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا بَقِيَ لَك شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَلَى، قَدَحٌ وَحِلْسٌ، قَالَ: فَأْتِنِي بِهِمَا فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَقَالَ مَنْ يَبْتَاعُهُمَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ، فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
قال بن قدامة معلقا عليه في المغني
وَهَذَا أَيْضًا إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، يَبِيعُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ بِالْمُزَايَدَةِ.
2- الزيادة المبالغ فيها في ثمن سلعة معلومة القدر للبائع والمشتري ليس غررا ولكنه نوع من التبرع
و نقل الشيخ محمد كلام بن حزم في ذلك
(قَالُوا: وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً بِأَلْفِ دِينَارٍ، أَوْ يَاقُوتَةً بِفَلْسٍ، فَإِنَّ هَذَا هُوَ التَّبْذِيرُ، وَالسَّرَفُ، وَبَسْطُ الْيَدِ كُلَّ الْبَسْطِ، وَأَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا حُجَّةَ لَهُمْ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَنَقُولُ لَهُمْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ -: إنَّ الَّذِي قُلْتُمْ إنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ بِقَدْرِهِ، وَأَمَّا إذَا عَلِمَ بِقَدْرِ الْغَبْنِ وَطَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ فَهُوَ بِرٌّ بِرَّ بِهِ مُعَامَلَةً بِطِيبِ نَفْسِهِ، فَهُوَ مَأْجُورٌ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ خَيْرًا، وَأَحْسَنَ إلَى إنْسَانٍ، وَتَرَكَ لَهُ مَالًا، أَوْ أَعْطَاهُ مَالًا، وَلَيْسَ التَّبْذِيرُ، وَالسَّرَفُ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، وَأَكْلُهُ بِالْبَاطِلِ إلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي: " كِتَابِ الْحَجْرِ " مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا وَأَمَّا التِّجَارَةُ عَنْ تَرَاضٍ فَمَا حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ، بَلْ أَبَاحَهَا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَإِنَّمَا يَجُوزُ مِنْ التَّطَوُّعِ بِالزِّيَادَةِ فِي الشِّرَاءِ مَا أَبْقَى غِنًى؛ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ مِنْ الْبَيْعِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» .
وَأَمَّا مَا لَمْ يُبْقِ غِنًى فَمَرْدُودٌ لَا يَحِلُّ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ) المحلي 7/364
3- الشبهة الثالثة والتي كنت انتظر شخصيا الرد عليها
قد تكون الزيادة ليست للتبرع لصالح سوريا ولكن لأنها مقتنيات الشيخ وقد يفتح ذلك باب الغلو في الدعاة والصالحين إذ هم ممن يتصور في حقه الغلو ويكون بذلك ذريعة لمحرم
والرد على ذلك ذكره الشيخ أمين الأنصار في حلقته أن الزيادة في ثمن ساعة الشيخ كانت أقل بكثير من الزيادة في غيرها
فقد بيع خاتمين لأختين تبرعتا به كل منهما بيع ب50 ألف دولار يعني أكثر من 300 ألف جنية وليس ذلك قطع إلا تبرعا لسوريا فلا يعرف صاحبتاهما حتى يتصور الغلو في حقهما
بينما بيعت ساعة الشيخ ب 15 ألف جنية وثمنها الحقيقي ذكره الشيخ أمين قبل البيع وهو 150 ريال سعودي
فواضح جدا أن الزيادة لم تكون غلوا في الشيخ ولا تبركا بآثاره بل كان زيادة ضعيفة مقابلة بغيرها
ولكن لأن الفيديو كان مبتورا من السياق فتوهمنا أن الساعة فقد هي التي بيعت بزيادة مبالغ فيها أما إذا وضعت في السياق علم أنها زيادة بسيطة مقارنة بالسابق والاحق بها في البيع
4- وأخيرا ذكرا الشيخ أن ذلك كان اجتهاد منه وانه ما تعمد المخالفة ولو اخطأ فهو يتقبل النصح من كل من جاء به
وختاما فقد اجتهد الشيخ وبين أدلة ما ذهب إليه فإن خرج عالم مجتهد آخر وخالفه فأحدهما قد أصاب أجرا و أصاب الآخر أجرين و ما كان مبني على اجنهاد لا ينقض باجتهاد
ومسألة الذرائع ليست كلها قطعيا بل فيها ما هو موضع اجنهاد فقد يرى عالم ذلك ذريعة لمحرم ويرى الآخر غير ذلك
نسأل الله أن يهدينا للحق وسلامة الصدر وحسن الظن في أهل الفضل
تعليق