رد: فوائد من صحيح الأدب المفرد :: << متجدد >>
بسم الله الرحمن الرحيم
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
الحديث العشرون
عن عبد الله بن السائب عن أبيه , عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعنى - يقول :
" لا يأخذْ أحدُكم متاعَ صاحبه لاعِباً ولا جادًّا, فإذا أخَذ أحدُكم عصا صاحبه , فليردَّها إليه " ..
حسنه الألباني ..
الشرح :-
( لا يأخذْ أحدُكم متاعَ صاحبه لاعِباً ولا جادًّا ) :
المتاع : كل ما يُنتفع به ويُرغب في اقتنائه , كالطعام وأثاث البيت , والسلعة والأداة والمال .." المعجم الوسيط " ..
وفي رواية كما في " صحيح سنن أبي داود " (4183) : " لا يأخذنَّ " ..
وقال سليمان : " لَعباً و لا جدّاً " , وسليمان هو : ابن عبد الرحمن الدمشقي أحد رواة الحديث ..
قال في " العون " (13/346) : " وجْه النّهي عن الأخذ جِداً ظاهر , لأنه سرقة , وأمّا النهي عن الأخذ لَعِباً فلأنّه لا فائدة فيه , بل قد يكون سبباً لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع " ..
لذلك جاء في في " سنن الترمذي " في " باب ما جاء لا يحلّ لمسلمٍ أن يروّع مسلماً " , في " كتاب الفتن " ؛ أي : أخْذك متاع صاحبك جادّاً أو لاعباً من الفِتَن ..
( فإذا أخَذ أحدُكم عصا صاحبه , فليردَّها إليه ) :
قال في " العون "(13/347) : " مثلا " ..
يعني : فإذا أَخَذَ أحدُكم عصا صاحبه مثلاً ..
وجاء في " المرقاة "(60/150) : " قال التوربشتي - رحمه الله - : وإنما ضرَب المثَل بالعصا ؛ لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطَر عند صاحبها ؛ ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحقّ وأجدر " ..
وفي " صحيح سنن أبي داود "(4184) : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : " حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم , فنام رجلٌ منهم , فانطلق بعضهم إلى حبْلٍ معه , فأخَذَه ففَزِع , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحلُّ لمسلمٍ أن يروِّع مسلماً " ..
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
الحديث العشرون
عن عبد الله بن السائب عن أبيه , عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعنى - يقول :
" لا يأخذْ أحدُكم متاعَ صاحبه لاعِباً ولا جادًّا, فإذا أخَذ أحدُكم عصا صاحبه , فليردَّها إليه " ..
حسنه الألباني ..
الشرح :-
( لا يأخذْ أحدُكم متاعَ صاحبه لاعِباً ولا جادًّا ) :
المتاع : كل ما يُنتفع به ويُرغب في اقتنائه , كالطعام وأثاث البيت , والسلعة والأداة والمال .." المعجم الوسيط " ..
وفي رواية كما في " صحيح سنن أبي داود " (4183) : " لا يأخذنَّ " ..
وقال سليمان : " لَعباً و لا جدّاً " , وسليمان هو : ابن عبد الرحمن الدمشقي أحد رواة الحديث ..
قال في " العون " (13/346) : " وجْه النّهي عن الأخذ جِداً ظاهر , لأنه سرقة , وأمّا النهي عن الأخذ لَعِباً فلأنّه لا فائدة فيه , بل قد يكون سبباً لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع " ..
لذلك جاء في في " سنن الترمذي " في " باب ما جاء لا يحلّ لمسلمٍ أن يروّع مسلماً " , في " كتاب الفتن " ؛ أي : أخْذك متاع صاحبك جادّاً أو لاعباً من الفِتَن ..
( فإذا أخَذ أحدُكم عصا صاحبه , فليردَّها إليه ) :
قال في " العون "(13/347) : " مثلا " ..
يعني : فإذا أَخَذَ أحدُكم عصا صاحبه مثلاً ..
وجاء في " المرقاة "(60/150) : " قال التوربشتي - رحمه الله - : وإنما ضرَب المثَل بالعصا ؛ لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطَر عند صاحبها ؛ ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحقّ وأجدر " ..
وفي " صحيح سنن أبي داود "(4184) : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : " حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم , فنام رجلٌ منهم , فانطلق بعضهم إلى حبْلٍ معه , فأخَذَه ففَزِع , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحلُّ لمسلمٍ أن يروِّع مسلماً " ..
تعليق