إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

    نتابع مواد الدستور:.
    المادة 112 - الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت وهي عرض يجب أن يصان.
    المادة 113 - الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج والبيع.
    المادة 114 - تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو خص الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات. وأن تملك كل أنواع الملك. وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.
    المادة 115: يجوز للمرأة أن تُعَيَّنَ في وظائف الدولة، وفي مناصب القضاء ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء مجلس الأمة وأن تكون عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته.
    المادة 116 - لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاوناً ولا والياً ولا عاملاً ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم، وكذلك لا تكون قاضي قضاة، ولا قاضياً في محكمة المظالم، ولا أمير جهاد.
    المادة 117: المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خاصة. ففي الحياة العامة يجوز أن تعيش مع النساء والرجال المحارم والرجال الأجانب على أن لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها، غير متبرجة ولا متبذّلة. وأما في الحياة الخاصة فلا يجوز أن تعيش إلا مع النساء أو مع محارمها ولا يجوز أن تعيش مع الرجال الأجانب. وفي كلتا الحياتين تتقيد بجميع أحكام الشرع.
    المادة 118 - تمنع الخلوة بغير محرم، ويمنع التبرج وكشف العورة أمام الأجانب.
    المادة 119 - يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.
    المادة 120 - الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها.
    المادة 121 - يتعاون الزوجان في القيام بأعمال البيت تعاوناً تاماً، وعلى الزوج أن يقوم بجميع الأعمال التي يقام بها خارج البيت، وعلى الزوجة أن تقوم بجميع الأعمال التي يقام بها داخل البيت حسب استطاعتها. وعليه أن يحضر لها خداماً بالقدر الذي يكفي لقضاء الحاجات التي لا تستطيع القيام بها.
    المادة 122 - كفالة الصغار واجب على المرأة وحق لها سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام الصغير محتاجاً إلى هذه الكفالة. فإن استغنى عنها ينظر، فإن كانت الحاضنة والولي مسلمين خُيِّرَ الصغير في الإقامة مع من يريد فمن يختاره له أن ينضم إليه سواء أكان الرجل أم المرأة، ولا فرق في الصغير بين أن يكون ذكراً أو أنثى. أما إن كان أحدهما غير مسلم فلا يخير بينهما بل يُضم إلى المسلم منهما.

    تعليق


    • #32
      رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

      نتابع الدستور:.
      النظـام الاقتصادي
      المادة 123 - سياسة الاقتصاد هي النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع عند النظرة إلى إشباع الحاجات فَـيُجْـعَـلُ ما يجب أن يكون عليه المجتمع أساساً لإشباع الحاجات.
      المادة 124 - المشكلة الاقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها.
      المادة 125 - يجب أن يُضْمَنَ إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً. وأن يُضْمَنَ تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.
      المادة 126 - المال لله وحده وهو الذي استخلف بني الإنسان فيه فصار لهم بهذا الاستخلاف العام حق ملكيته، وهو الذي أذن للفرد بحيازته فصار له بهذا الإذن الخاص ملكيته بالفعل.
      المادة 127 - الملكية ثلاثة أنواع: ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية الدولة.
      المادة 128 - الملـكـية الفـردية هي حكـم شرعي مقدر بالعين أو المنفـعـة يقـتـضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه.
      المادة 129 - الملكـية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشـتراك في الانـتـفـاع بالعـين.
      المادة 130 - كل مال مصرفه موقوف على رأي الخليفة واجتهاده يعتبر ملكاً للدولة، كأموال الضرائب والخراج والجزية.
      المادة 131 - الملكية الفردية في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقيدة بالأسباب الشرعية الخمسة وهي:
      أ - العمل.
      ب - الإرث.
      ج - الحاجة إلى المال لأجل الحياة.
      د - إعطاء الدولة من أموالها للرعية.
      هـ - الأمـوال الـتي يـأخـذهـا الأفـراد دون مقابل مال أو جهد.
      المادة 132 - التصرف بالملكية مُقَيَّدٌ بإذن الشارع، سواء أكان تصرفاً بالإنفاق أم تصرفاً بتنمية الملك. فَيُمْنَعُ السَّرَفُ والترف والتقتير، وتُمْنَعُ الشركات الرأسمالية والجمعيات التعاونية وسائر المعاملات المخالفة للشرع، ويمنع الربا والغبن الفاحش والاحتكار والقمار وما شابه ذلك.
      المادة 133 - الأرض العشرية هي التي أسلم أهلها عليها وأرض جزيرة العرب، والأرض الخراجية هي التي فتحت حرباً أو صلحاً ما عدا جزيرة العرب، والأرض العشرية يملك الأفراد رقبتها ومنفعتها. وأما الأرض الخراجية فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها يملكها الأفراد، ويحق لكل فرد تبادل الأرض العشرية، ومنفعة الأرض الخراجية بالعقود الشرعية وتورث عنهم كسائر الأموال.
      المادة 134 - الأرض الموات تملك بالإحياء والتحجير، وأما غير الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي كالإرث والشراء والإقطاع.
      المادة 135 - يمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقاً سواء أكانت خراجية أم عشرية، كما تمنع المزارعة، أما المساقاة فجائزة مطلقاً.
      المادة 136 - يجبر كل من ملك أرضاً على استغلالها ويعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الاستغلال. وكل من يهمل الأرض ثلاث سنين من غير استغلال تؤخذ منه وتعطى لغيره.
      المادة 137 - تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء هي:
      أ - كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلد.
      ب - المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول.
      ج - الأشياء التي طبيعتها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالأنهار.
      المادة 138 - المصنع من حيث هو من الأملاك الفردية إلا أن المصنع يأخذ حكم المادة التي يصنعها. فإن كانت المادة من الأملاك الفردية كان المصنع ملكاً فردياً كمصانع النسيج. وإن كانت المادة من الأملاك العامة كان المصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج الحديد.
      المادة 139 - لا يجوز للدولة أن تحوّل ملكية فردية إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة.
      المادة 140 - لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية بملكية الأملاك العامة أو استغلالها.
      المادة 141 - يجوز للدولة أن تحمي من الأرض الموات ومما هو داخل في الملكية العامة لأية مصلحة تراها من مصالح الرعية.
      المادة 142 - يمنع كنـز المال ولو أخرجت زكاته.
      المادة 143 - تجبى الزكاة من المسلمين، وتؤخذ على الأموال التي عين الشرع الأخذ منها من نقد وعروض تجارة ومواش وحبوب. ولا تؤخذ من غير ما ورد الشرع به. وتؤخذ من كل مالك سواء أكان مكلفاً كالبالغ العاقل أم غير مكلف كالصبي والمجنون، وتوضع في باب خاص من بيت المال، ولا تصرف إلا لواحد أو أكثر من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم القرآن الكريم.
      المادة 144 - تجبى الجزية من الذميين، وتؤخذ على الرجال البالغين بقدر ما يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأولاد.
      المادة 145 - يجبى الخراج على الأرض الخراجية بقـدر احتـمـالها، وأمـا الأرض العشرية فتجبى منها الزكاة على الناتج الفعلي.
      المادة 146 - تستوفى من المسلمين الضريبة التي أجاز الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت المال، على شرط أن يكون استيفاؤها مما يزيد على الحاجات التي يجب توفيرها لصاحب المال بالمعروف، وأن يراعى فيها كفايتها لسد حاجات الدولة.
      المادة 147 - كل ما أوجب الشرع على الأمة القيام به من الأعمال وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على الأمة، وللـدولـة حينئذ الحـق في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليها. وما لم يجب على الأمـة شـرعاً القيام به لا يجوز للدولة أن تفرض أية ضريبة من أجله، فلا يجـوز أن تأخـذ رسـومـاً للمـحـاكم أو الدوائر أو لقضاء أية مصلحة.
      المادة 148 - لميزانية الدولة أبواب دائمية قررتها أحكام شرعية. وأما فصول الميزانية والمبالغ التي يتضمنها كل فصل، والأمور التي تخصص لها هذه المبالغ في كل فصل، فإن ذلك موكول لرأي الخليفة واجتهاده.
      المادة 149 - واردات بيت المال الدائمية هي الفيء كله، والجزية، والخراج، وخمس الركاز، والزكاة. وتؤخذ هذه الأموال دائمياً سواء أكانت هنالك حاجة أم لم تكن.
      المادة 150 - إذا لم تكف واردات بيت المال الدائمية لنفقات الدولة فإن لها أن تحصل من المسلمين ضرائب، ويجب أن تسير في تحصيل الضرائب على الوجه التالي:
      أ - لسد النفقات الواجبة على بيت المال للفقراء والمساكين وابن السبيل وللقيام بفرض الجهاد.
      ب - لسد النفقات الواجبة على بيت المال على سبيل البدل كنفقات الموظفين وأرزاق الجند وتعويضات الحكام.
      ج - لسد النفقات الواجبة على بيت المال على وجه المصلحة والإرفاق دون بدل كإنشاء الطرقات واستخراج المياه وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات.
      د - لسد النفقات الواجبة على بيت المال على وجه الضرورة كحادث طرأ على الرعية من مجاعة أو طوفان أو زلزال.
      المادة 151 - يعتبر من الواردات التي توضع في بيت المال الأموال التي تؤخذ من الجمارك على ثغور البلاد، والأموال الناتجة من الملكية العامة أو من ملكية الدولة، والأموال الموروثة عمن لا وارث له وأموال المرتدين.
      المادة 152 - نفقات بيت المال مقسمة على ست جهات هي:
      أ - الأصناف الثمانية الذين يستحقون أموال الزكاة يصرف لهم من باب الزكاة.
      ب - الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد والغارمون إذا لم يوجد في باب أموال الزكاة مال صرف لهم من واردات بيت المال الدائمية، وإذا لم يوجد لا يصرف للغارمين شيء. وأما الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد فتحصل ضرائب لسد نفقاتهم ويقترض لأجل ذلك في حالة خوف الفساد.
      ج - الأشخاص الذين يؤدون خدمات للدولة كالموظفين والجند والحكام فإنه يصرف لهم من بيت المال. وإذا لم يكف مال بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات ويقترض لأجلها في حالة خوف الفساد.
      د - المصالح والمرافق الأساسية كالطرقات والمساجد والمستشفيات والمدارس يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يف ما في بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات.
      هـ - المصالح والمرافق الكمالية يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يوجد ما يكفي لها في بيت المال لا يصرف لها وتؤجل.
      و - الحوادث الطارئة كالزلازل والطوفان يصرف عليها من بيت المال، وإذا لم يوجد يقترض لأجلها المال في الحال ثم يسدد من الضرائب التي تجمع.
      المادة 153 - تـضـمـن الـدولـة إيجـاد الأعـمـال لكـل مـن يحمل التابعية.
      المادة 154 - الموظـفـون عند الأفراد والشركات كالموظفين عند الدولة في جمـيع الحقوق والواجبات، وكل من يعمل بأجر هو موظف مهما اختلف نوع العمل أو العامل. وإذا اختلف الأجير والمستأجر على الأجرة يُحَكَّمُ أجر المثل. أما إذا اختلفوا على غيرها فَيُحَكَّمُ عقد الإجارة على حسب أحكام الشرع.
      المادة 155 - يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد ترقيات للموظفين بل يعطون جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل.
      المادة 156 - تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقته، وتتولى إيواء العجزة وذوي العاهات.
      المادة 157 - تعمل الدولة على تداول المال بين الرعية وتحول دون تداوله بين فئة خاصة.
      المادة 158 - تيسر الدّولة لأفراد الرعية إمكانية إشباع حاجاتهم الكمالية وإيجاد التوازن في المجتمع حسب توفر الأموال لديها، على الوجه التالي:
      أ - أن تعطي المال منقولاً أو غير منقول من أموالها التي تملكها في بيت المال، ومن الفيء وما شابهه.
      ب - أن تقطِع من أراضيها العامرة وغير العامرة من لا يملكون أرضاً كافية. أما من يملكون أرضاً ولا يستغلونها فلا تعطيهم. وتعطي العاجزين عن الزراعة مالاً لتوجد لديهم القدرة على الزراعة.
      ج - تقوم بسداد ديون العاجزين عن السداد من مال الزكاة ومن الفيء وما شابه.
      المادة 159 - تشـرف الدولة على الشـؤون الزراعية ومحصولاتها وَفْقَ ما تتطلبه السياسية الزراعية التي تحقق استغلال الأرض على أعلى مستوى من الإنتاج.
      المادة 160 - تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتها، وتتولى مباشرة الصناعات التي تتعلق بما هو داخل في الملكية العامة.
      المادة 161 - التجارة الخارجية تعتبر حسب تابعية التاجر لا حسب منشأ البضاعة، فالتجار الحربيون يمنعون من التجارة في بلادنا إلا بإذن خاص للتاجر أو للمال. والتجار المعاهدون يعاملون حسب المعاهدات التي بيننا وبينهم، والتجار الذين من الرعية يمنعون من إخراج ما تحتاجه البلاد من المواد ومن إخراج المواد التي من شأنها أن يتقوّى بها العدو عسكرياً أو صناعياً أو اقتصادياً، ولا يُمنعون من إدخال أي مال يملكونه. ويُستثنى من هذه الأحكام البلد الذي بيننا وبين أهله حرب فعلية «كإسرائيل» فإنه يأخذ أحكام دار الحرب الفعلية في جميع العلاقات معه تجارية كانت أم غير تجارية.
      المادة 162 - لجميع أفراد الرعية الحق في إنشاء المختبرات العـلـمـية المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه المختبرات.
      المادة 163 - يمنع الأفراد من ملكية المختبرات التي تنتج مواد تؤدي ملكيتهم لها إلى ضرر على الأمة أو على الدولة.
      المادة 164 - توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجاناً للجميع، ولكنها لا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية.
      المادة 165 - يمنع استغلال الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي.
      المادة 166 - تصـدر الدولة نقـداً خـاصـاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.
      المادة 167 - نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. ولا يجوز أن يكون لها نقد غيرهما. ويجوز أن تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئاً آخر على شرط أن يكون له في خزانة الدولة ما يساويه من الذهب والفضة. فيجوز أن تصدر الدولة نحاساً أو برونزاً أو ورقاً أو غير ذلك وتضربه باسمها نقداً لها إذا كان له مقابل يساويه تماماً من الذهب والفضة.
      المادة 168 - الصرف بين عملة الدولة وبين عملات الدول الأخـرى جـائـز كالصـرف بين عملتها هي سواء بسواء وجائز أن يتفـاضـل الصـرف بينهما إذا كانا من جنسين مختلفين على شرط أن يكون يداً بيد، ولا يصح أن يكون نسيئة. ويسمح بتغيير سعر الصرف دون أي قيد ما دام الجنسان مختلفين، ولكل فرد من أفراد الرعية أن يشتري العملة التي يريدها من الداخل والخارج وأن يشتري بها دون أي حاجة إلى إذن عملة أو غيره.

      المادة 169: يمنع فتح المصارف منعاً باتاً، ولا يكون إلا مصرف الدولة، ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت المال. ويقوم بإقراض الأموال حسب أحكام الشرع، وبتسهيل المعاملات المالية والنقدية.

      تعليق


      • #33
        رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

        جزاك الله كل خير
        متابع الموضوع مع حضرتك وكنت اتمنى ان يكون لدى من العلم مايفتح لى باب للمناقشه مع حضرتك خاصه وان الموضوع مهم
        تحميل دورة صيانة المزر بورد هنا او هنا او هنا
        لمتابعة الدوره فيديو من ---> هنا

        تعليق


        • #34
          رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

          وتيقنوا أن لاحل من جور الأنظمة البشرية ولاخروج من ضنك المعيشة الذى يعيشه البشرية إلا بهذا الدستور الوحيد المستنبط من الكتاب والسنة الموجود بين الناس اليوم ،ليكون مدار بحث وتمحيص ليجعلوه دستورا لدولتهم ،ينفذونه فى دولتهم ويحملونه دعوة خير للعالم بالدعوة والجهاد..
          .

          تعليق


          • #35
            رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

            المشاركة الأصلية بواسطة الباحث عن التوبة مشاهدة المشاركة
            جزاك الله كل خير
            متابع الموضوع مع حضرتك وكنت اتمنى ان يكون لدى من العلم مايفتح لى باب للمناقشه مع حضرتك خاصه وان الموضوع مهم
            أدعوا إخوانك من الذين لهم من العلم ما يؤهلهم لبحثه وطرحه للناس ليخرجوا الناس مما هم فيه من حيرة

            تعليق


            • #36
              رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

              الأخ الأكرم أبوالمعالى،رفع الله مقامك،وأحسن الله أليك وعلى والديك كنت ثبت الموضوع وكان خيرا ،وأنزلته مرة أخرى فكان خيرا ،فأعلم أخى أن الموضوع فى نهايته فإن لم تثبته ضاع بين الجديد من المواضيع،ودستور الدولة الإسلامية اليوم من أهم الأمور الذى يجب أن يكون مدار بحث بين المسلمين،فشاور أخى إدارة المنتدى وأسعى لثبيته ثبت الله قلوبنا على دينه ,وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

              تعليق


              • #37
                رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                سـياسـة التعليم
                المادة 170 - يجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس.
                المادة 171 - سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.
                المادة 172 - الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحياة. فتجعل طرق التعـلـيم على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية.
                المادة 173 - يجب أن تجعل حصص العلوم الإسلامية والعربية أسبوعياً، بمقدار حصص باقي العلوم من حيث العدد ومن حيث الوقت.
                المادة 174 - يجب أن يفرق في التعليم بين العلوم التجريبية وما هو ملحق بها كالرياضيات، وبين المعارف الثقافية. فتدرس العلوم التجريبية وما يلحق بها حسب الحاجة، ولا تقيّد في أية مرحلة من مراحل التعـلـيم. أما المعارف الثقافية فإنها تؤخذ في المراحل الأولى قبل العالية وَفْقَ سياسة معينة لا تتناقض مع أفكار الإسلام وأحكامه. وأما في المرحلة العـالـية فتـؤخـذ هذه المعارف كما يؤخذ العلم على شرط أن لا تؤدي إلى أي خروج عن سياسة التعليم وغايته.
                المادة 175 - يجب تعليم الثقافة الإسلامية في جميع مراحل التعليم، وأن يخصص في المرحلة العالية فروع لمختلف المعارف الإسلامية كما يخصص فيها للطب والهندسة والطبيعيات وما شاكلها.
                المادة 176 - الفنون والصناعات قد تلحق بالعلم من ناحية كالفنون التجارية والملاحة والزراعة وتؤخذ دون قيد أو شرط، وقد تلحق بالثقافة عندما تتأثر بوجهة نظر خاصة كالتصوير والنحت فلا تؤخذ إذا ناقضت وجهة نظر الإسلام.
                المادة 177 - يكون منهاج التعليم واحداً، ولا يسمح بمنهاج غير منهاج الدولة، ولا تمنع المدارس الأهلية ما دامت مقيدة بمنهاج الدولة، قائمة على أساس خطة التعليم، متحققاً فيها سياسة التعليم وغايته، على ألاّ يكون التعليم فيها مختلطاً بين الذكور والإناث لا في التلاميذ ولا في المعلمين، وعلى ألا تختص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون.
                المادة 178 - تعليم ما يلزم للإنسان في معترك الحياة فرض على الدولة أن توفره لكل فرد ذكراً كان أو أنثى. في المرحلتين الابتدائية والثانوية، فعليها أن توفر ذلك للجميع مجاناً، وتفسح مجال التعليم العالي مجاناً للجميع بأقصى ما يتيسر من إمكانيات.
                المادة 179 - تهيئ الدولة المكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة في غير المدارس والجامعات لتمكين الذين يرغبون في مواصلة الأبحاث في شتى المعارف من فقه وأصول فقه وحديث وتفسير، ومن فكر وطب وهندسة وكيمياء، ومن اختراعات واكتشافات وغير ذلك، حتى يوجد في الأمة حشد من المجتهدين والمبدعين والمخترعين.
                المادة 180 - يمنع استغلال التأليف للتعليم في جميع مراحله ولا يملك أحد مؤلفاً كان أو غير مؤلف حقوق الطبع والنشر إذا طبع الكتاب ونشره. أما إذا كان أفكاراً لديه لم تطبع ولم تنشر فيجـوز له أن يأخـذ أجـرة إعطـائها للناس كما يأخذ أجرة التعليم.
                السياسـة الخارجية
                المادة 181 - السياسة هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة. فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة.
                المادة 182 - لا يجوز لأي فرد، أو حزب، أو كتلة، أو جماعة، أن تكون لهم علاقة بأية دولة من الدول الأجنبية مطلقاً. والعلاقة بالدول محصورة بالدولة وحدها، لأن لها وحدها حق رعاية شؤون الأمة عملياً. وعلى الأمة والتكتلات أن تحاسب الدولة على هذه العلاقة الخارجية.
                المادة 183 - الغاية لا تبرر الواسطة، لأن الطريقة من جنس الفكرة، فلا يتوصل بالحرام إلى الواجب ولا إلى المباح. والوسيلة السياسية لا يجوز أن تناقض طريقة السياسة.
                المادة 184 - المناورات السياسية ضرورية في السياسة الخارجية، والقوة فيها تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء الأهداف.
                المادة 185 - الجرأة في كشف جرائم الدول، وبيان خطر السياسات الزائفة، وفضح المؤامرات الخبيثة، وتحطيم الشخصيات المضللة، هو من أهم الأساليب السياسية.
                المادة 186 - يعتبر إظهار عظمة الأفكار الإسلامية في رعـايـة شـؤون الأفـراد والأمـم والـدول مـن أعـظـم الطرق السياسية.
                المادة 187 - القضية السياسية للأمة هي الإسلام في قوة شخصية دولته، وإحسان تطبيق أحكامه، والدأب على حمل دعوته إلى العالم.
                المادة 188 - حمل الدعوة الإسلامية هو المحور الذي تدور حوله السياسة الخارجية، وعلى أساسها تبنى علاقة الدولة بجميع الدول.
                المادة 189 - علاقة الدولة بغيرها من الدول القائمة في العالم تقوم على اعتبارات أربعة:
                أحدها: الدول القـائـمـة في العـالـم الإسلامي تعتبر كأنها قائمة في بلاد واحـدة. فلا تدخـل ضـمـن العلاقات الخارجية، ولا تعتبر العلاقات معها من السياسة الخارجية، ويجب أن يعمل لتوحيدها كلها في دولة واحدة.
                ثانيها: الدول التي بيننا وبينها معاهدات اقتصادية، أو معاهدات تجارية، أو معاهدات حسن جوار، أو معاهدات ثقافية، تعامل وَفْقَ ما تنص عليه المعاهدات. ولرعاياها الحق في دخول البلاد بالهوية دون حاجة إلى جواز سفر إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك، على شرط المعاملة بالمثل فعلاً. وتكون العلاقات الاقتصادية والتجارية معها محدودة بأشياء معينة، وصفات معينة على أن تكون ضرورية، ومما لا يؤدي إلى تقويتها.
                ثالثها: الدول التي ليس بيننا وبينها معاهدات والدول الاستعمارية فعـلاً كإنكلترا وأميركا وفرنسا والدول التي تطمع في بلادنا كروسيا، تعتبر دولاً محاربة حكماً، فتتخذ جميع الاحتياطات بالنسبة لها ولا يصح أن تنشأ معها أية علاقات ديبلوماسية. ولرعايا هذه الدول أن يدخلوا بلادنا ولكن بجواز سفر وبتأشيرة خاصة لكل فرد ولكل سفرة، إلا إذا أصبحت محاربة فعلاً.
                رابعها: الدول المحـاربة فعلاً «كإسرائيل» مثلاً يجب أن نتخذ معها حالة الحرب أسـاسـاً لكافة التصـرفات وتعامل كأننا وإياها في حرب فعلية سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم لا. ويمنع جميع رعاياها من دخول البلاد.
                المادة 190 - تمنع منعاً باتاً المعاهدات العسكرية، وما هو من جنسها، أو ملحق بها كالمعاهدات السياسية، واتفاقيات تأجير القواعد والمطارات. ويجوز عقد معاهدات حسن جوار، والمعاهدات الاقتصادية، والتجارية، والمالية، والثقافية، ومعاهدات الهدنة.

                المادة 191 - المنظمات التي تقوم على غير أساس الإسلام، أو تطبق أحكاماً غير أحكام الإسلام، لا يجوز للدولة أن تشترك فيها، وذلك كالمنظمات الدولية مثل هيئة الأمم، ومحكمة العدل الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية.
                وبهذه المادة نأتى لنهاية مواد الدستور للدولة الإسلامية،وندعوا كل حامل دعوة وكل من يسعى لنوال رضى الرحمن أن يسعى جادا وبكل ما أوتى من قوة دعوة الناس لتبنيه وجعله أساس الدولة المنشودة دولة العدل والرعاية مفصل هذا الدستور ويحتوى على كل معالجات مشاكل الحياة اليوم،ولأى مسلم الحق فى نشره وبأى أسلوب ووسيلة متاحة والله من وراء القصد

                تعليق


                • #38
                  رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...


                  تعليق


                  • #39
                    رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                    إخوانى الدال على الخير كفاعله،أدعوا إخوانكم القانونيين وعلماء الفقه الدستورى لمناقشة هذا الدستور ليدركوا حقيقته ،وليبلغوا الناس صحته ولا تألوا جهدا فى ذلك حتى يظهره الله....

                    تعليق


                    • #40
                      رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                      جزاك الله أخي في الإسلام كل الخير ووفقك لما يحبه ويرضاه
                      وأنا مجيب بإذنالله وأتمنى أن ينتشر الإسلام وتصبح هذه الدولة إسلامية تحت كلمة " لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله" ووفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه

                      تعليق


                      • #41
                        رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                        المشاركة الأصلية بواسطة عباد الله الصالحين مشاهدة المشاركة
                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                        جزاك الله أخي في الإسلام كل الخير ووفقك لما يحبه ويرضاه
                        وأنا مجيب بإذنالله وأتمنى أن ينتشر الإسلام وتصبح هذه الدولة إسلامية تحت كلمة " لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله" ووفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه
                        أدعوا إخوانك من أهل القانون ،لمراجعة الدستور لتبنيه، أخى ولا قيام لدولة الإسلام الا بعمل الصادقين المخلصين،وأكتمل الزمان وقرب الخلاص وتحقيق البشرى فإلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين

                        تعليق


                        • #42
                          رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                          المشاركة الأصلية بواسطة عباد الله الصالحين مشاهدة المشاركة
                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                          جزاك الله أخي في الإسلام كل الخير ووفقك لما يحبه ويرضاه
                          وأنا مجيب بإذنالله وأتمنى أن ينتشر الإسلام وتصبح هذه الدولة إسلامية تحت كلمة " لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله" ووفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه
                          قال تعالى:.قُلْ * اعملوا على مَكَانَتِكُمْ }فأعمل مع العاملين

                          تعليق


                          • #43
                            رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                            [font="arial"][size="5"][color="blue"][right]ثبت الله أجركم وجعل مافعلتموه من تثبيت فلنقم دولة الإسلام فى ارض الكنانة فى ميزان حسناتكم ،بلغنا ما أوجب الله علينا وقمتم بما أوجب الله عليكم من تثبيت لأهم أمر من المفترض أن يكون الشغل الشاغل للمسلمين،ولكن نجح المستعمر الكافر فى إبعاد المسلمين عن قضاياهم المصيرية وذلك بغرس منهج تفكيره المبنى على فصل الدين عن الحياة،أساسا فى حياتهم وربن

                            تعليق


                            • #44
                              رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                              اخي الحبيب نحتاج الي قائد يوحدنا ويجمعنا تحت رايه وحده نحتاج رسول من عند الله نحتاج مثيلا لسيد قلوبنا محمد صلي الله عليه وسلم زمان كان الخليفه ينام قرير العين مرتاح لانه رعي حقوق رعيته مش قصور ولا مال لكن الان اين هيا امه محمد؟ فين الايجابيه سلبيه انتشرت جدا
                              تحياتي اخوك في الله ::عمر::

                              تعليق


                              • #45
                                رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                                المشاركة الأصلية بواسطة omarxp500 مشاهدة المشاركة
                                اخي الحبيب نحتاج الي قائد يوحدنا ويجمعنا تحت رايه وحده نحتاج رسول من عند الله نحتاج مثيلا لسيد قلوبنا محمد صلي الله عليه وسلم زمان كان الخليفه ينام قرير العين مرتاح لانه رعي حقوق رعيته مش قصور ولا مال لكن الان اين هيا امه محمد؟ فين الايجابيه سلبيه انتشرت جدا
                                تحياتي اخوك في الله ::عمر::
                                أخى عمر بارك الله فيك أشاطرك الرأى فقط القيادة فى الإسلام فكرية ولكن الناس لليوم يبحثون عن القائد دون البحث فى الفكرة وبين المسلمين قادة يعوزهم الفكر وطرحنا هذا الدستور ليتبنى من قبل من يأنس فى نفسه الكفاية والقدرة ليقود الناس به‘أخى ولكن يحتاج الأمر لنقاش مستفيض ليدرك ولكن أبناء المسلمون واقعيين ولا يريدون أن يكونوا مبدئين ودمت

                                تعليق

                                يعمل...
                                X