إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

    الســلام عليــكم ورحمــة الله وبـركـاتـه
    بارك الله فيــك أخـــي الحـبيـــب
    موضــع مهم جداً وحساس للغاية
    دستور إسلامي لبنيان الدولة الإسلامية
    جزاك الله خيـراً أخـي فـي الله
    وهل للمـوضوع بقية؟؟

    تعليق


    • #17
      رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

      المشاركة الأصلية بواسطة أبو العباس الشامي مشاهدة المشاركة
      الســلام عليــكم ورحمــة الله وبـركـاتـه
      بارك الله فيــك أخـــي الحـبيـــب
      موضــع مهم جداً وحساس للغاية
      دستور إسلامي لبنيان الدولة الإسلامية
      جزاك الله خيـراً أخـي فـي الله
      وهل للمـوضوع بقية؟؟
      ونعم وفقط المادتين البداية ونواصل اليوم بإذن الله بطرح مادتين إن شاء الله فكن متابعا وأشرك إخوانك من المسلمين علنا نجد فيه مبتغانا فى رضى الرحمن ودمت الشامى

      تعليق


      • #18
        رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

        المادة 2/دار الإسلام هى البلاد التى تٌطبق فيها احكام الإسلام،ويكون أمانها بأمان الاسلام ،ودار الكفر هى التى تطبق أنظمة الكفر أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام...
        المادة 3/يتبنى الخليفة أحكاما شرعية معينة يسنها دستورا وقوانين ،وإذا تبنى حكما شرعيا فى ذلك ،صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعى الواجب العمل به ،وأصبح حينئذ قانونا نافذا وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهرا وباطنا.
        المادة4/لايتبنى الخليفة أى حكم شرعى معين فى العبادات ما عدا الزكاة والجهاد ولا يتبنى أى فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية..
        المادة 5/جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق والواجبات الشرعية..
        المادة 6/لا يجوز للدولة أن يكون لديها أى تمييز بين أفراد الرعية فى ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشئون أو ما شاكل ذلك،بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك...يتب
        ع

        تعليق


        • #19
          رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

          نتــــابع :.
          المادة 7/تم تقديمه فى بداية الطرح...كيفية تنفيذ الاسلام على غير المسلمين....
          المادة 8/اللغة العربية هى وحدها لغة الاسلام وهى وحدها اللغة التى تستعملها الدولة...
          المادة 9/الإجتهاد فرض كفاية ،ولكل مسلم الحق بالإجتهاد إذا توفرت شروطه..
          المادة 10/جميع المسلمين يحملون مسؤولية الاسلام ،فلا رجال دين فى الاسلام ،وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.
          المادة 11/حمل الدعوة الاسلامية هو العمل الاصلى للدولة..
          المادة12/الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس هى وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية...
          المادة 13/الأصل براءة الزمة ،ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة،ولايجوز تعذيب أحد مطلقا وكل من يفعل ذلك يعاقب...
          المادة 14/الأصل فى الأفعال التقيد بالحكم الشرعى فلا يقام بفعل الا بعد معرفة حكمه،والأصل فى الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم..
          المادة 15/الوسيلة الى الحرام محرمة إذا غلب على الظن أنها توصل الى الحرام،فإن كان يخشى أن توصل فلا تكون حراما...
          هذه المواد أحكام عامة وستأتى التفاصيل،متعلقة بنظام الحكم والنظام الإقتصادى والنظام الأجتماعى وسياسة التعليم والسياسة الخارجية بتفاصيلها والله المستعان...

          تعليق


          • #20
            رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

            سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

            موضوع جميل جدا وغايه فى الروعه اخ ابو التيمان

            وان شاء الله لى عودة للتعقيب على كل مادة من مواد الدستور اللى حضرتك بتقترحه من خلال ما درست وما تعلمته من كليه الحقوف بالاضافه الى ما تعلمته من (القانون تحت المسطبه ) اللى هو المسماة بالثغرات القانونيه

            كبدايه احب اعلق تعليق بسيط على اد فهمى وتعلمى وان كان تعلمى قليل

            اللى تعلمته عن القانون الدستورى فى كليه الحقوق ان مفيش اى دستور كامل ومهما كانت قوته وقوة من وضعوة وحججهم القانونيه هتلاقى فيه ثغرات

            تانى حاجة ودة اللمهم وكنت اتمنى من حضرتك شرح كل مادة على حدة وبالتفصيل
            يعنى كمثال اول مادة حضرتك وضعتها
            1-العقيدة الاسلامية هى اساس الدولة،بحيث لايتأتى وجود شىء فى كيانها أوجهازها أو محاسبتها أوكل ما يتعلق بها،إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له..وهى فى الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شىء مما له علاقة بأى منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية


            مع العلم انى متفق تماما مع حضرتك فى المادة دى
            طبعا فى قواعد اساسه مش هنختلف عليه ان شاء الله
            طيب لو اختلفنا
            بس اسمحلى استفهم منك

            فى الاسلام والشريعه الاسلاميه عندنا موجود اربع مذاهب باربع ائمه ايهم ستطبق بعد شرع الله ؟؟


            تحميل دورة صيانة المزر بورد هنا او هنا او هنا
            لمتابعة الدوره فيديو من ---> هنا

            تعليق


            • #21
              رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

              المشاركة الأصلية بواسطة الباحث عن التوبة مشاهدة المشاركة
              سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

              موضوع جميل جدا وغايه فى الروعه اخ ابو التيمان

              وان شاء الله لى عودة للتعقيب على كل مادة من مواد الدستور اللى حضرتك بتقترحه من خلال ما درست وما تعلمته من كليه الحقوف بالاضافه الى ما تعلمته من (القانون تحت المسطبه ) اللى هو المسماة بالثغرات القانونيه

              كبدايه احب اعلق تعليق بسيط على اد فهمى وتعلمى وان كان تعلمى قليل

              اللى تعلمته عن القانون الدستورى فى كليه الحقوق ان مفيش اى دستور كامل ومهما كانت قوته وقوة من وضعوة وحججهم القانونيه هتلاقى فيه ثغرات

              تانى حاجة ودة اللمهم وكنت اتمنى من حضرتك شرح كل مادة على حدة وبالتفصيل
              يعنى كمثال اول مادة حضرتك وضعتها
              1-العقيدة الاسلامية هى اساس الدولة،بحيث لايتأتى وجود شىء فى كيانها أوجهازها أو محاسبتها أوكل ما يتعلق بها،إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له..وهى فى الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شىء مما له علاقة بأى منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية


              مع العلم انى متفق تماما مع حضرتك فى المادة دى
              طبعا فى قواعد اساسه مش هنختلف عليه ان شاء الله
              طيب لو اختلفنا
              بس اسمحلى استفهم منك

              فى الاسلام والشريعه الاسلاميه عندنا موجود اربع مذاهب باربع ائمه ايهم ستطبق بعد شرع الله ؟؟


              أخى الغالى أولا أنا بفتش فى الناس الدرسوا القانون وأجمع إخوانك ممن تخرجوا فى كليات القانون ,ادرسوا المسألة دراسة قانونية تشريعية،علشان رأيكم رأى متعلمين،وبس لحد ما أفسر ليك المادة 1/أحب أأكد ليك أمر مهم جدا ورد فى مداخلتك القيمة الأمر التعلمتموه فى كلية الحقوق بالذات القانون الدستورى أن ما فيش دستور كامل،الكلام حقيقة ومطابق للواقع وده ديدن قوانين البشر لأنوا البشر بطبعهم عاجزين وناقصين ومحتاجين ،لكن هل ممكن تتصور يكون فى ثغرة فى دستور رب العباد؟؟؟طبعا مستحيل وأنا جايب ليك دستور أكيد ما مرَ بيك ولادُرس فى كليات الحقوق لكن أطلب منكم دراسته دراسة تشريعية لأن بهذا الدستور سيتم حل مشكلة الدساتير فى بلاد المسلمين ويافوز من جعله دستورا لبلده وحمله للعالم...

              تعليق


              • #22
                رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                شرح المادة ا/من دستور الدولة الإسلامية:.

                العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.

                تنشأ الدولة بنشوء أفكار جديدة تقوم عليها ويتحول السلطان فيها بتحول هذه الأفكار، لأن الأفكار إذا أصبحت مفاهيم - أي إذا أدرك مدلولها وجرى التصديق بها - أثرت في سلوك الإنسان، وجعلت سلوكه يسير بحسب هذه المفاهيم، فتتغير نظرته إلى الحياة، وتبعاً لتغيرها تتغير نظرته إلى المصالح. والسلطة إنما هي رعاية هذه المصالح والإشراف على تسييرها. ولذلك كانت النظرة إلى الحياة هي الأساس الذي تقوم عليه الدولة، وهي الأساس الذي يوجد عليه السلطان، إلا أن النظرة إلى الحياة إنما توجدها فكرة معينة عن الحياة، فتكون هذه الفكرة المعينة عن الحياة هي أساس الدولة وهي أساس السلطان. ولما كانت الفكرة المعينة عن الحياة تتمثل في مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات، كانت هذه المجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات هي التي تعتبر أساساً، والسلطة إنما ترعى شؤون الناس وتشرف على تسيير مصالحهم بحسب هذه المجموعة؛ ولذلك كان الأساس مجموعة من الأفكار وليس فكرة واحدة، وهذه المجموعة من الأفكار قد أوجـدت بمجـمـوعـهـا النظرة إلى الحياة، وتبعاً لها وجدت النظرة إلى المصالح وقام السلطان بتسييرها حسب هذه النظرة. ومن هنا عرفت الدولة بأنها كيان تنفيذي لمجـمـوعـة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبلتها مجموعة من الناس.

                تعليق


                • #23
                  رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                  أخي الحبيب أبو التيمان

                  أنا شخصياً أرى هذا الموضوع من أفضل المواضيع

                  المطروحة وأتابع كل ما كتب فيه

                  وصدقني تثبيت الموضوع لا يؤثر في قيمته

                  وعدم تثبيتي للموضوع لأنني أحب هذا الموضوع

                  ولك أن تفهم ما يدور في خُلدي

                  بارك الله أخي الحبيب

                  قال الحسن البصري - رحمه الله :
                  استكثروا في الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعةً يوم القيامة".
                  [حصري] زاد المربين فى تربية البنات والبنين


                  تعليق


                  • #24
                    رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                    المشاركة الأصلية بواسطة ابوالتيمان مشاهدة المشاركة
                    أخى الغالى أولا أنا بفتش فى الناس الدرسوا القانون وأجمع إخوانك ممن تخرجوا فى كليات القانون ,ادرسوا المسألة دراسة قانونية تشريعية،علشان رأيكم رأى متعلمين،وبس لحد ما أفسر ليك المادة 1/أحب أأكد ليك أمر مهم جدا ورد فى مداخلتك القيمة الأمر التعلمتموه فى كلية الحقوق بالذات القانون الدستورى أن ما فيش دستور كامل،الكلام حقيقة ومطابق للواقع وده ديدن قوانين البشر لأنوا البشر بطبعهم عاجزين وناقصين ومحتاجين ،لكن هل ممكن تتصور يكون فى ثغرة فى دستور رب العباد؟؟؟طبعا مستحيل وأنا جايب ليك دستور أكيد ما مرَ بيك ولادُرس فى كليات الحقوق لكن أطلب منكم دراسته دراسة تشريعية لأن بهذا الدستور سيتم حل مشكلة الدساتير فى بلاد المسلمين ويافوز من جعله دستورا لبلده وحمله للعالم...
                    جزاك الله كل خير علة التواصل
                    كبدايه احب اوضح لحضرتك انا لست على علم فى القانون الدستورى ومبادئه الى ما يؤهلنى اتناقش مناقشه حادة والحمد لله اصحابى اللى خلص حقوق يا شغال سواق تاكسى او اى عمل تانى غير الحقوق لما
                    والنقاش اللى بحاول اعمله مع حضرتك عباره عن ما تلمته من مبادئ ومداخل للقانون الدستوى

                    المشاركة الأصلية بواسطة ابوالتيمان مشاهدة المشاركة
                    شرح المادة ا/من دستور الدولة الإسلامية:.

                    العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.

                    تنشأ الدولة بنشوء أفكار جديدة تقوم عليها ويتحول السلطان فيها بتحول هذه الأفكار، لأن الأفكار إذا أصبحت مفاهيم - أي إذا أدرك مدلولها وجرى التصديق بها - أثرت في سلوك الإنسان، وجعلت سلوكه يسير بحسب هذه المفاهيم، فتتغير نظرته إلى الحياة، وتبعاً لتغيرها تتغير نظرته إلى المصالح. والسلطة إنما هي رعاية هذه المصالح والإشراف على تسييرها. ولذلك كانت النظرة إلى الحياة هي الأساس الذي تقوم عليه الدولة، وهي الأساس الذي يوجد عليه السلطان، إلا أن النظرة إلى الحياة إنما توجدها فكرة معينة عن الحياة، فتكون هذه الفكرة المعينة عن الحياة هي أساس الدولة وهي أساس السلطان. ولما كانت الفكرة المعينة عن الحياة تتمثل في مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات، كانت هذه المجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات هي التي تعتبر أساساً، والسلطة إنما ترعى شؤون الناس وتشرف على تسيير مصالحهم بحسب هذه المجموعة؛ ولذلك كان الأساس مجموعة من الأفكار وليس فكرة واحدة، وهذه المجموعة من الأفكار قد أوجـدت بمجـمـوعـهـا النظرة إلى الحياة، وتبعاً لها وجدت النظرة إلى المصالح وقام السلطان بتسييرها حسب هذه النظرة. ومن هنا عرفت الدولة بأنها كيان تنفيذي لمجـمـوعـة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبلتها مجموعة من الناس.
                    انا متفق مع حضرتك تماما ان القران هو الدستور الكامل على الارض
                    لكن النقطه اللى بتلكم فيها هيا الاختلاف على التاويل
                    طيب عن الاختلاف حضرتك هتتاخذ انه مذهب من المذاهب الاربعه
                    ولو احتج احد الخصوم براى ينصرة من مذهب اخر من المذاهب الاربعه على حسب التاويل


                    ----------------------------------------------------------------------
                    وكل الكلام دة تحت فكره ان وضع الدستور امر صعب جدا وبيحتاج لاكتر من عالم لوضعه لان زى ما درست ان فى احد القوانين حرف واحد غيرى مسارات قواضى كتير جدا كمثال مثلا فى القانون الجنائى لو قلنا عقوبه مخالفه المرو هيا الحبس او الغرامه غير الحبس والغرامه (مثال بسيط للتوضيح) اكيد حضرتك عارف ان الامر اكثر تعقيدا من مخالفه وحبس
                    ----------------------------------------------------------------------
                    اتمنى تكون الرؤيه اللى فى عقلى قدرت اوصلها لحضرتك عن ان مهمه وضع الدستور مهمه ليست بالهينه ويجب مراجعته اكتر من مرة
                    لكن فى حال لو حضرتك بتضع وثيقه استرشاديه (وثيقه مبادئ فوق دستوريه) امرها اهون قليلا لانك بتحدد نقاط او عناوين الصفحات لما يتضمنه الدستور ولا يخرج عنه

                    ---------------------
                    اعتزر اليك اخى الحبيب ان كنت تاخرت فى الرد وان كان ردى ليس على المستوى المطلوب اللى حضرتك تستحقه على مثل هذا الموضوع الرائع
                    تحميل دورة صيانة المزر بورد هنا او هنا او هنا
                    لمتابعة الدوره فيديو من ---> هنا

                    تعليق


                    • #25
                      رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                      حقيقة الأمة اليوم فى حاجة لدستور مفصل لتسترشد به فى حياته،إخوانى حقيقة غُرر بنا ،فالواجب يحتم علينا مراجعة ما درسناه فى جامعاتنا ومعاهدنا،لأن من وضع لنا المنهج التعليمى كان على دراية بحالنا أكثر منا ،فوضع لنا منهجا يبعدنا عن معتقدنا فليراجع كل منا ما درسه ويكون صادقا مع نفسه ويمحص ما درسه، ما علاقته بمعتقده؟؟!!!وهل لنا إبتداءاَ إلمام بمبدأئنا الذى آمنا به وبتفاصيله لنحاكم على ضوئيه ما تلقيناه من علوم يحدد سلوكنا ،إخوانى ما نعانيه من مصائب وظلم راجع لما تلقيانه من معرفة،نخرج اليوم كما خرجنا بالأمس لخلع طنطاوى والعسكر،وليس لخلع مبدأ فاسد يفسد كل من عمل به ،إخوانى نريد العدل ورفع الظلم وننسى أن ربنا نعت مخلوقه وبين حاله فى قوله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} .فماذا غير الظلم والجهل فى حكم البشر،فوالله لاخلاص للبشرية كلهم إلا بوحى العليم الخبير مسلمهم وكافرهم لأنه جل فى علاه أنزل وحيه لحبيبه وقال{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}.والى مواد الدستور الذى سيجعل أرض الكنانة نقطة إبتداء تقام فيها الدولة الإسلامية وينطلق منها الدعوة الى العالمين بالدعوة والجهاد كما أمرنا به الخالق جل فى علاه(حين قال فى كتابه العزيز {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} فإلى إظهار الدين ونوال رضى الرحمن أدعوكم أحبتى تدارسوه أنقلوه فى كل المنتديات وأفتحوا له الساحات المفتوحة للنقاشات وأحملوه لميدان التحرير مطبوعا ووزعوه ليكون له الرأى العام القوى الذى يجبر ألحاكم لتبنيه،وإياكم وأن تلقوا بالاً لكل ناعق يريد أن يشوهه ،وأطلبوا منه أن يأتى بغيره ،وبشرط أن يكون من الإسلام ، عزنا فى الإسلام

                      تعليق


                      • #26
                        رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                        أخي الحبيب تم تثبيت الموضوع لفترة

                        حتى يتمكن أكبر عدد من مشاهدته

                        بارك الله فيك

                        قال الحسن البصري - رحمه الله :
                        استكثروا في الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعةً يوم القيامة".
                        [حصري] زاد المربين فى تربية البنات والبنين


                        تعليق


                        • #27
                          رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                          المشاركة الأصلية بواسطة أبوالمعالي مشاهدة المشاركة
                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                          أخي الحبيب تم تثبيت الموضوع لفترة

                          حتى يتمكن أكبر عدد من مشاهدته

                          بارك الله فيك
                          بارك الله فيك وثبتنا على الحق وجعل منتداكم طريقا لإستئناف الحياة الإسلامية ،ويكون حقا أسما على مسمى (الطريق الى الله) سدد الله خطاكم وأيدنا بنصره إنه ولى ذلك والقادر عليه

                          تعليق


                          • #28
                            رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                            نواصل فى مواد الدستور:.
                            نظـام الحـكم
                            المادة 16 - نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.
                            المادة 17 - يكــون الحــكــم مــركــزيــاً والإدارة لا مركزية.
                            المادة 18 - الحكام أربعة هم: الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل، ومن في حكمهم. أما من عداهم فلا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون.
                            المادة 19 - لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز أن يكون إلا مسلماً.
                            المادة 20 - محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.
                            المادة 21 - للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.
                            المادة 22 - يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:
                            1/ السيادة للشرع لا للشعب.
                            2/ السلطان للأمة.
                            3/ نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
                            4/ للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
                            المادة 23: أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي:
                            1 /الخليفة (رئيس الدولة).
                            2 /المعاونون (وزراء التفويض).
                            3/وزراء التنفيذ.
                            4/الولاة.
                            5/أمير الجهاد.
                            6/الأمن الداخلي.
                            7/الخارجية.
                            8/الصناعة.
                            9/القضاء.
                            10/مصالح الناس. (الجهاز الإداري)
                            11/بيت المال.
                            12/الإعلام.
                            13مجاس الأمة(الشورى والمحاسبة)
                            الخـليفـة
                            المادة 24 - الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع.
                            المادة 25 - الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.
                            المادة 26 - لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب الخليفة (رئيس الدولة) وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك.
                            المادة 27 - إذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون حينئذ بيعة الباقين بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد وشقّ عصا المسلمين.
                            المادة 28 - لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاه المسلمون. ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام.
                            المادة 29 - يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أية دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.
                            المادة 30 - لا يشترط فيمن يُبايَع للخلافة إلاّ أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.
                            المادة 31 - يشترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن يكون رجلاً مسلماً حراً بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية.
                            المادة 32 - إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله، أو عزله، يجب نصب خليفة مكانه خلال ثلاثة أيام بلياليها من تاريخ خلو منصب الخلافة.
                            المادة 33 - يعين أمير مؤقت لتولي أمر المسلمين والقيام بإجراءات تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي:
                            أ - للخليفة السابق عند شعوره بدنو أجله أو عزمه على الاعتزال صلاحية تعيين الأمير المؤقت.
                            ب - إن توفي الخليفة أو اعتزل قبل تعيين الأمير المؤقت، أو كان شغور منصب الخلافة في غير الوفاة أو الاعتزال، فإن أكبر المعاونين سناً يكون هو الأمير المؤقت إلا إذا أراد الترشح للخلافة فيكون التالي له سناً وهكذا.
                            ج - فإذا أراد كل المعاونين الترشح، فأكبر وزراء التنفيذ سناً ثم الذي يليه إذا أراد الترشح، وهكذا.
                            د - فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الترشح للخلافة حصر الأمير المؤقت في أصغر وزارء التنفيذ سناً.
                            هـ - لا يملك الأمير المؤقت صلاحية تبني الأحكام.
                            و - يبذل الأمير المؤقت الوسع لإكمال إجراءات تنصيب الخليفة الجديد خلال ثلاثة أيام، ولا يجوز تمديدها إلا لسبب قاهر توافق عليه محكمة المظالم.
                            المادة 34 - طريقة نصب الخليفة هي البيعة. أما الإجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته فهي:
                            أ - تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة.
                            ب - يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح باب الترشيح فوراً.
                            ج - يتم قبول طلبات المرشحين المستوفين لشروط الانعقاد، وتستبعد الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم.
                            د - المرشحون الذي تقبل محكمة المظالم طلباتهم، يقوم الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة بحصرهم مرتين: في الأولى يختارون منهم ستة بأغلبية الأصوات، وفي الثانية يختارون من الستة اثنين بأغلبية الأصوات.
                            هـ - يعلن اسما الاثنين، ويطلب من المسلمين انتخاب واحد منهما.
                            و - تعلن نتيجة الانتخاب ويعرف المسلمون من نال أكثر أصوات المنتخبين.
                            ز - يبادر المسلمون بمبايعة من نال أكثر الأصوات خليفة للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله b.
                            ح - بعد تمام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملأ حتى يبلغ خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهلاً لانعقاد الخلافة له.
                            ط - بعد الفراغ من إجراءات تنصيب الخليفة الجديد تنتهي ولاية الأمير المؤقت.
                            المادة 35 - الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.
                            المادة 36 - يملك الخليفة الصلاحيات التالية:
                            أ - هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمة المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله لتصبح قوانين تجب طاعتها ولا تجوز مخالفتها.
                            ب - هو المسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً، وهو الذي يتولى قيادة الجيش، وله حق إعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة وسائر المعاهدات.
                            ج - هو الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.
                            د - هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم جميعاً مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة.
                            هـ - هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة والقضاة باستثناء قاضي المظالم في حالة نظره في قضية على الخليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته. والخليفة هو الذي يعين ويعزل كذلك مديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء ألويته، وهم جميعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.
                            و - هو الذي يتبنّى الأحكام الشرعية التي توضع بموجـبـها ميزانية الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.
                            المادة 37 - الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنّى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها.
                            المادة 38 - للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنّى من المباحات كل ما يحتاج إليه لتسيير شؤون الدولة، ورعاية شؤون الرعية، ولا يجوز له أن يخالف أي حكم شرعي بحجة المصلحة، فلا يمنع الأسرة الواحدة من إنجاب أكثر من ولد واحد بحجة قلة المواد الغذائية مثلاً، ولا يسعّر على الناس بحجة منع الاستغلال مثلاً، ولا يعيّن كافراً أو امرأة والياً بحجة رعاية الشؤون أو المصلحة، ولا غير ذلك مما يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حلالاً ولا أن يحل حراماً.
                            المادة 39 - ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفة ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجه عن كونه خليفة، فإذا تغيرت حاله هذا التغيّر وجب عزله في الحال.
                            المادة 40 - الأمور التي يتغير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخلافة ثلاثة أمور هي:
                            أ - إذا اختل شرط من شروط انعقاد الخلافة كأن ارتد، أو فسق فسقاً ظاهراً، أو جن، أو ما شاكل ذلك. لأن هذه الشروط شروط انعقاد، وشروط استمرار.
                            ب - العجز عن القيام بأعباء الخلافة لأي سبب من الأسباب.
                            ج - القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرف بمصالح المسلمين برأيه وَفْقَ الشرع. فإذا قهره قاهر إلى حد أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصالح الرعية برأيه وحده حسب أحكام الشرع يعتبر عاجزاً حكماً عن القيام بأعباء الدولة فيخرج بذلك عن كونه خليفة. وهذا يتصور في حالتين:
                            الحالة الأولى: أن يتسلط عليه فرد واحد أو عدة أفراد من حاشيته فيسـتبدون بتـنفيذ الأمور. فإن كان مأمول الخلاص من تسلطهم ينذر مدة معينة، ثم إنْ لم يرفع تسلطهم يخلع. وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.
                            الحالة الثانية: أن يصـير مأسـوراً في يد عدو قاهر، إمّا بأسره بالفعل أو بوقوعه تحت تسلط عدوه، وفي هذه الحال ينظر فإن كان مأمـول الخـلاص يمـهـل حتى يقع اليأس من خلاصه، فإن يئس من خلاصه يخلع، وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.
                            المادة 41 - محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.
                            المعاونون
                            المادة 42 - يعين الخليفة معاون تفويض أو أكثر له يتحمل مسؤولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده.
                            وعند وفاة الخليفة فإن معاونيه تنتهي ولايتهم ولا يستمرون في عملهم إلا فترة الأمير المؤقت.
                            المادة 43 - يشترط في المعاون ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.
                            المادة 44 - يشترط في تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين أحدهما عموم النظر، والثاني النيابة. ولذلك يجب أن يقول له الخليفة قلدتك ما هو إليّ نيابة عني، أو ما في هذا المعنى من الألفاظ التي تشتمل على عموم النظر والنيابة. وهذا التقليد يمكِّن الخليفة من إرسال المعاونين إلى أمكنة معينة أو نقلهم منها إلى أماكن أخرى وأعمال أخرى على الوجه الذي تقتضيه معاونة الخليفة، ودون الحاجة إلى تقليد جديد لأن كل هذا داخل ضمن تقليدهم الأصلي.
                            المادة 45 - على معاون التفويض أن يطالع الخليفة بما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في صلاحياته كالخليفة وعليه أن يرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.
                            المادة 46 - يجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور، ليقر منها الموافق للصواب، ويستدرك الخطأ. لأن تدبير شؤون الأمة موكول للخليفة ومحمول على اجتهاده هو.
                            المادة 47 - إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة فإن عليه أن ينفذه كما أقره الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان. فإن عاد الخليفة وعارض المعاون في رد ما أمضاه ينظر، فإن كان في حكم نفذه على وجهه، أو مال وضعه في حقه، فرأي المعاون هو النافذ، لأنه بالأصل رأي الخليفة وليس للخليفة أن يستدرك ما نفذ من أحكام، وأنفق من أموال. وإن كان ما أمضاه المعاون في غير ذلك مثل تقليد والٍ أو تجهيز جيش جاز للخليفة معارضة المعاون وينفذ رأي الخليفة، ويلغى عمل المعاون، لأن للخليفة الحق في أن يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن يستدركه من فعل معاونه.
                            المادة 48 - لا يخصص معاون التفويض بأي دائرة من دوائر الجهاز الإداري، وإنما يكون إشرافه عاماً، لأن الذين يباشرون الأمور الإدارية أجراء وليسوا حكاماً، ومعاون التفويض حاكم، ولا يقلد تقليداً خاصاً بأي من الأعمال لأن ولايته عامة.

                            تعليق


                            • #29
                              رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                              يتبع:.

                              معـاون (وزير) التـنفيـذ
                              المادة 49 - يعين الخليفة معاوناً للتنفيذ، وعمله من الأعمال الإدارية، وليس من الحكم ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما يصدر عن الخليفة للجهات الداخلية والخارجية، ولرفع ما يرد إليه من هذه الجهات، فهي واسطة بين الخليفة وغيره، تؤدي عنه، وتؤدي إليه في الأمور التالية:
                              أ - العلاقات مع الرعية.
                              ب - العلاقات الدولية.
                              ج - الجيش أو الجند.
                              د - أجهزة الدولة الأخرى غير الجيش.
                              المادة 50 - يكـون معـاون التـنـفـيـذ رجلاً مسلماً لأنه من بطانة الخليفة.
                              المادة 51 - يكون معاون التنفيذ متصلاً مباشرة مع الخليفة، كمعاون التفويض، ويعتبر معاوناً ولكن في التنفيذ وليس في الحكم.
                              الـولاة
                              المادة 52 - تقسم البلاد التي تحكمها الدولة إلى وحدات، وتسمى كل وحدة وِلاية، وتقسم كل ولاية إلى وحـدات تسمى كل وحدة منها عِمالة، ويسمى كل من يتولى الوِلاية والياً أو أميراً، ويسمى كل من يتولى العِمالة عاملاً أو حاكماً.
                              المادة 53 - يُعَيَّنُ الولاة من قبل الخليفة، ويُعَيَّنُ العمال من قبل الخليفة ومن قبل الولاة إذا فوض إليهم ذلك. ويشترط في الولاة والعمال ما يشترط في المعاونين فلا بد أن يكونوا رجالاً أحراراً مسلمين بالغين عقلاء عدولاً، وأن يكونوا من أهل الكفاية فيما وُكِّل إليهم من أعمال، ويُتَخَيَّرُونَ من أهل التقوى والقوة.
                              المادة 54 - للوالي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن الخليفة، فله جميع الصلاحيات في ولايته عدا المالية والقضاء والجيش، فله الإمارة على أهل ولايته، والنظر في جميع ما يتعلق بها. إلا أن الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة.
                              المادة 55 - لا يجب على الوالي مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إلا على وجه الاختيار، فإذا حدث إنشاء جديد غير معهود وقفه على مطالعة الخليفة، ثم عمل بما أمر به. فإن خاف فساد الأمر بالانتظار قام بالأمر واطلع الخليفة وجوباً على الأمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل القيام بعمله.
                              المادة 56 - يكون في كل ولاية مجلس منتخب من أهلها يرأسه الوالي، وتكون لهذا المجلس صلاحية المشاركة في الرأي في الشؤون الإدارية لا في شؤون الحكم، ويكون لغرضين:
                              الأول تقديم المعلومات اللازمة للوالي عن واقع الولاية واحتياجاتها، وإبداء الرأي في ذلك.
                              والثاني لإظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوالي لهم.
                              ورأي المجلس في الأول غير ملزم، ولكن رأيه في الثاني ملزم، فإذا شكا المجلس الوالي يعزل.
                              المادة 57 - ينبغي أن لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد على الولاية بل يعفى من ولايته عليها كلما رؤي له تركز في البلد، أو افتتن الناس به.
                              المادة 58: لا يُنْقَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محددة المكان، ولكن يُعْفَى ويولى ثانية.
                              المادة 59 - يُعْزَلُ الوالي إذا رأى الخليفة عزله، أو إذا أظهر مجلس الأمة عدم الرضى منه، أو إذا أظهر مجلس ولايته السخط منه. وعزله إنما يجري من قبل الخليفة.
                              المادة 60 - على الخليفة أن يتحرى أعمال الولاة، وأن يكون شديد المراقبة لهم، وأن يعين من ينوب عنه للكشف عن أحوالهم، والتفتيش عليهم وأن يجمعهم أو قسماً منهم بين الحين والآخر، وأن يصغي إلى شكاوى الرعية منهم.
                              أمير الجهـاد: دائرة الحربية - الجيش
                              المادة 61 - تـتـولى دائـرة الحـربيـة جميع الشؤون المتعلقة بالقـوات المسـلحـة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شـاكل ذلك. ومن كليات عسـكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعداد لها، ورئيس هذه الدائرة يسمى (أمير الجهاد).
                              المادة 62 - الجهـاد فرض على المسـلمين، والتدريب على الجـنـدية إجباري فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عـمـره فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعداداً للجهاد، وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.
                              المادة 63 - الجيش قسمان قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين. وقسم دائم في الجندية تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة كالموظفين.
                              المادة 64 - تجعل للجيش ألوية ورايات والخليفة هو الذي يعقد اللواء لمن يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية.
                              المادة 65 - الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميراً ولكل فرقة قائداً. أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته. وأما تعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس الأركان.
                              المادة 66 - يجـعـل الجيش كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة، إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف الولايات. وبعضها في الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات متنقلة تنقلاً دائمياً، تكون قوات ضاربة. وتنظم هذه المعسكرات في مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش ويوضع لها رقم فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو تسمى باسم ولاية من الولايات أو عمالة من العمالات.
                              المادة 67 - يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في الجيش ثقافة إسلامية تمكنه من الوعي على الإسلام ولو بشكل إجمالي.
                              المادة 68 - يجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك. وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.
                              المادة 69 - يجب أن تتوفر لدى الجيش الأسلحة والمعدات والتجـهـيزات واللـوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشاً إسلامياً.
                              الأمـن الداخـلي
                              المادة 70 - تـتـولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له مسـاس بالأمـن، ومنـع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحـفـظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمـر مـن الخـليفة. ورئيس هـذه الدائرة يسمى (مدير الأمن الداخلي). ولهذه الدائرة فروع في الولايات تسمى إدارات الأمن الداخلي ويسمى رئيس الإدارة (صاحب الشرطة) في الولاية.
                              المادة 71 - الشـرطة قسـمان: شرطة الجيش وهي تتبع أمير الجهاد أي دائرة الحربية، والشرطة التي بين يدي المحـاكم لحفظ الأمن وهي تتبع دائرة الأمن الداخلي، والقسمان يدربان تدريباً خاصاً بثقافة خاصة تمكنهما من أداء مهماتهما بإحسان.
                              المادة 72 - أبـرز مـا يهـدد الأمـن الداخـلي الذي تـتـولى دائرة الأمن الداخلي معالجته هو: الردة، البغي والحـرابة، الاعتداء على أموال الناس، التعدّي على أنفس الناس وأعراضهم، التعامل مع أهل الرِّيَب الذين يتجسسون للكفار المحاربين.
                              دائرة الخـارجية
                              المادة 73 - تتولى دائرة الخارجية جميع الشئون الخارجية المتعلقة بعلاقة دولة الخلافة بالدول الأجنبية سواء أكانت تتعلق بالناحية السياسية، أم بالنواحي الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية، أم المواصلات البريدية والسلكية واللاسلكية، ونحوها.
                              دائـرة الصنـاعـة
                              المادة 74 - دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلات، وصناعة هياكل المركبات، وصناعة المواد والصناعات الإلكترونية. أم كانت صناعة خفيفة، وسواء أكانت المصانع هي من نوع الملكية العامة أم من المصانع التي تدخل في الملكية الفردية ولها علاقة بالصناعة الحربية، والمصانع بأنواعها يجب أن تقام على أساس السياسة الحربية.
                              القضـاء
                              المادة 75 - القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام، وهو يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنع ما يضر حق الجماعة، أو يرفع النـزاع الواقع بين الناس وأي شخص ممن هو في جهاز الحكم، حكاماً أو موظفين، خليفةً أو مَنْ دونه.
                              المادة 76: يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغين الأحرار المسلمين العـقـلاء العدول من أهـل الفقه، وإذا أعطاه الخليفة صلاحية تعيين قاضي المظالم وعزله، وبالتالي صلاحية القضاء في المظالم، فيجب أن يكون مجتهداً. وتكون له صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم ضمن الأنظمة الإدارية، أما باقي موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة شؤون المحاكم.
                              المادة 77 - القضاة ثلاثة: أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحـتـسـب، وهـو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النـزاع الواقع بين الناس والدولة.
                              المادة 78 - يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنـزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً.
                              المادة 79 - يجوز أن يُقَلَّدَ القاضي والمحتسب وقاضي المظالم تقليداً عاماً في القضاء بجميع القضايا في جميع البلاد، ويجوز أن يُقَلَّدوا تقليداً خاصاً بالمكان وبأنواع القضايا.
                              المادة 80 - لا يجوز أن تتألف المحكمة إلا من قاضٍ واحد له صلاحية الفصل في القضاء، ويجوز أن يكون معه قاضٍ آخر أو أكثر، ولكن ليست لهم صلاحية الحكم وإنما لهم صلاحية الاستشارة وإعطاء الرأي، ورأيهم غير ملزم له.
                              المادة 81 - لا يجوز أن يقضي القاضي إلا في مجلس قضاء، ولا تُعتَبر البينة واليمين إلا في مجلس القضاء.
                              المادة 82 - يجـوز أن تـتـعـدد درجـات المحـاكـم بالنـسـبـة لأنـواع القـضـايـا، فيجـوز أن يُخَصَّصَ بعض القضاة بأقضية معينة إلى حد معين، وأن يوكل أمر غير هذه القضايا إلى محاكم أخرى.
                              المادة 83 - لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع.
                              المادة 84 - المحتـسـب هو القاضي الذي ينظر في كافة القـضـايا التي هي حقوق عامة ولا يوجد فيها مدع، على أن لا تكون داخلة في الحدود والجنايات.
                              المادة 85 - يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور العلم بها في أي مكان دون حاجة لمجلس قضاء، ويُجعل تحت يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره، وينفذ حكمه في الحال.
                              المادة 86 - للمحتسب الحق في أن يختار نواباً عنه تتوفر فيهم شروط المحتسب، يوزعهم في الجهات المختلفة، وتكون لهؤلاء النواب صلاحية القيام بوظيفة الحسبة في المنطقة أو المحلة التي عينت لهم في القضايا التي فوضوا فيها.
                              المادة 87 - قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مَظْلِمَة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين.
                              المادة 88 - يُعيَّن قاضي المظالم من قِبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة، أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه الخليفة صلاحية ذلك. إلاّ أنه لا يصح عزله أثناء قيامه بالنظر في مظلِمة على الخليفة، أو معاون التفويض، أو قاضي القضاة المذكور، وتكون صلاحية العزل في هذه الحالات لمحكمة المظالم.
                              المادة 89: لا يحصر قاضي المظالم بشخص واحد أو أكثر، بل للخليفة أن يعين عدداً من قضاة المظالم حسب ما يحتاج رفع المظالم مهما بلغ عددهم. ولكن عند مباشرة القضاء لا تكون صلاحية الحكم إلا لقاض واحد ليس غير، ويجوز أن يجلس معه عدد من قضاة المظالم أثناء جلسة القضاء، ولكن تكون لهم صلاحية الاستشارة ليس غير، وهو غير ملزم بالأخذ برأيهم.
                              المادة 90 - لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة هذا العزل.
                              المادة 91 - تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة الخليفة (رئيس الدولة) لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك.
                              المادة 92 - لا يشترط في قضاء المظالم مجلس قضاء، ولا دعوة المدعى عليه، ولا وجود مدعٍ، بل لها حق النظر في المظلمة ولو لم يدع بها أحد.
                              المادة 93 - لكـل إنسـان الحق في أن يوكل عنه في الخصومة وفي الدفـاع من يشاء سواء أكان مسلماً أم غير مسلم رجلاً كان أم امـرأة. ولا فـرق في ذلك بين الوكيل والمـوكِّـل. ويجـوز للوكيل أن يوكَّل بأجر ويستحق الأجرة على الموكِّل حسب تراضيهما.
                              المادة 94 - يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفة والحاكم والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب، أن يقيم مقامه في صلاحياته وكيلاً عنه في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه وصياً أو ولياً أو خليفة (رئيس دولة) أو حاكماً أو موظفاً أو قاضي مظالم أو محتسباً. ولا فرق في ذلك بين أن يكون مدعياً أو مدعى عليه.
                              المادة 95 - العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخلافة، لا ينقضها قضاء الخلافة ولا يحركها من جديد إلا إذا كانت القضية:
                              أ - لها أثر مستمر مخالف للإسلام فتحرك من جديد على الوجوب.
                              ب - أو كانت تتعلق بأذى الإسلام والمسلمين الذي أوقعه الحكام السابقون وأتباعهم، فيجوز للخليفة تحريك هذه القضايا من جديد.
                              ج- أو كانت تتعلق بمال مغصوب قائم بيد غاصبه.
                              الجهـاز الإداري
                              المادة 96 - إدارة شؤون الدولة ومصالح الناس تتولاها مصالح ودوائر وإدارات، تقوم على النهوض بشؤون الدولة وقضاء مصالح الناس.
                              المادة 97 - سياسة إدارة المصالح والدوائر والإدارات تقوم على البساطة في النظام والإسراع في إنجاز الأعمال، والكفاية فيمن يتولون الإدارة.
                              المادة 98 - لكل من يحمل التابعية، وتتوفر فيه الكفاية رجلاً كان أو امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم، أن يُعَيَّنَ مديراً لأية مصلحة من المصالح، أو أية دائرة أو إدارة، وأن يكون موظفاً فيها.
                              المادة 99 - يُعَيَّنُ لكل مصلحة مدير عام ولكل دائرة وإدارة مدير يتولى إدارتها، ويكون مسؤولاً عنها مباشرة، ويكون هؤلاء المديرون مسؤولين أمام من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم أو إداراتهم من حيث عملهم، ومسؤولين أمام الوالي والعامل من حيث التقيد بالأحكام والأنظمة العامة.
                              المادة 100 - المديرون في جميع المصالح والدوائر والإدارات لا يُعْزَلُونَ إلا لسبب ضمن الأنظمة الإدارية، ولكن يجوز نَقْلُهُمْ من عمل إلى آخر، ويجوز توقيفهم عن العمل، ويكون تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم، أو إداراتهم.
                              المادة 101 - الموظفون غير المديرين يتم تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم أو دوائرهم أو إداراتهم.
                              بيت المال
                              المادة 102 - بيت المال دائرة تتولى الواردات والنفقات وفق الأحكام الشرعية من حيث جمعها وحفظها وإنفاقها. ويسمى رئيس دائرة بيت المال (خازن بيت المال)، ويتبع هذه الدائرة إدارات في الولايات ويسمى رئيس كل إدارة (صاحب بيت المال).
                              الإعلام
                              المادة 103 - جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين، وتنفيذها، في الداخل لبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثه وينصع طيبه، وفي الخارج: لعرض الإسلام في السلم والحرب عرضاً يبين عظمة الإسلام وعدله وقوة جنده، ويبين فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده.
                              المادة 104 - لا تحتاج وسائل الإعلام التي يحمل أصحابها تابعية الدولة إلى ترخيص، بل فقط إلى (علم وخبر) يرسل إلى دائرة الإعلام، يُعلم الدائرة عن وسيلة الإعلام التي أنشئت. ويكون صاحب وسيلة الإعلام ومحرروها مسئولين عن كل مادة إعلامية ينشرونها ويحاسَبون على أية مخالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.
                              مجـلس الأمّـة (الشورى والمحاسبة)
                              المادة 105 - الأشـخـاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.
                              المادة 106: يُنْـتَـخَـبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. ويُنتخب أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات. ويكون بدءُ مدة مجلس الأمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة مجالس الولايات وانتهاءها.
                              المادة 107 - لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلاً كان أو امرأة مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام.
                              المادة 108 - الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقاً، وهي غير ملزمة في التشريع، والتعريف، والأمور الفكـرية ككشـف الحقائق، وفي الأمور الفنية والعلمية، وتكون مُلْزِمَةً عند استشارة الخليفة في كل ما هو من الأمور العملية، والأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وإنعام نظر.
                              المادة 109 - الشورى حق للمسلمين فحسب. ولا حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين.
                              المادة 110 - المسائل التي تكون فيها الشورى ملزمةً عند استشارة الخليفة يؤخذ فيها برأي الأكثرية بغض النظر عن كونه صواباً أو خطأ. أما ما عداها مما يدخل تحت الشورى غير الملزمة فيتحرى فيها عن الصواب بغض النظر عن الأكثرية أو الأقلية.
                              المادة 111 - لمجلس الأمة صلاحيات خمس هي:
                              1 - (أ): استشارة الخليفة له وإشارته على الخليفة في الأعمال والأمور العملية المتعلقة برعاية الشؤون في السياسة الداخلية مما لا تحتاج إلى بحث فكري عميق وإنعام نظر مثل شئون الحكم، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأمثالها، ويكون رأيه فيها ملزماً.
                              (ب): أما الأمورُ الفكريةُ التي تحتاجُ إلى بحثٍ عميق وإنعامِ نظرٍ، والأمور التي تحتاج خبرة ودراية، والأمورُ الفنيةُ والعلميةُ، وكذلك المالية والجيش والسياسة الخارجية، فإن للخليفة أن يرجع للمجلس لاستشارته فيها والوقوف على رأيه، ورأي المجلس فيها غير ملزم.
                              2 - للخليفة أن يحيل للمجلس الأحكام والقوانين التي يريد أن يتبناها، وللمسلمين من أعضائه حق مناقشتها وبيان وجه الصواب والخطأ فيها فإن اختلفوا مع الخليفة في طريقة التبني من الأصول الشرعية المتبناة في الدولة، فإن الفصل يرجع إلى محكمة المظالم، ورأي المحكمة في ذلك ملزم.
                              3 - للمجلس الحق في محاسبة الخليفة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة سواء أكانت من الأمور الداخلية أم الخارجية أم المالية أم الجيش أم غيرها، ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزماً، وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم.
                              وإن اختلف المجلس مع الخليفة على عمل قد تم بالفعل من الناحية الشرعية فَيُرْجَعُ فيه إلى محكمة المظالم للبتّ فيه من حيث الشرعية وعدمها، ورأي المحكمة فيه ملزم.
                              4 - للمجلس الحق في إظهار عدم الرضا من المعاونين والولاة والعمال ويكون رأيه في ذلك ملزماً، وعلى الخليفة عزلهم في الحال. وإذا تعارض رأي مجلس الأمة مع رأي مجلس الولاية المعنيَّة في الرضا أو الشكوى من الولاة والعمال فإن لرأي مجلس الولاية الأولوية في ذلك.
                              5 - للمسلمين من أعضائه حق حصر المرشحين للخلافة من الذين قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم ورأي أكثريتهم في ذلك ملزم، فلا يصح الانتخاب إلا من الذين حصرهم المجلس.

                              تعليق


                              • #30
                                رد: فلنقم دوله الإسلام فى أرض الكنانة...

                                إخوانى يجب أن يكون مصر نقطة إبتداء لإقامة الدولة الإسلامية تحقيقا لوعد ربنا قال تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}.وبشرى نبى الهدى فى مسند الإمام أحمد(0 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ
                                كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا يَكُفُّ حَدِيثَهُ فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ فَقَالَ يَا بَشِيرُ بْنَ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأُمَرَاءِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ)
                                إخوانى ما نعيشه الآن هو الملك الجبرى فإلى الخلافة نظام رب العباد يكون سعينا

                                تعليق

                                يعمل...
                                X