إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷكبر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷكبر

    ﺍﻟﻤُﺘَﻤِﻤَﺔ
    ﻟﻜﻼﻡ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
    ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ
    ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ
    ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﻀﻴﺮ ﺍﻟﺨﻀﻴﺮ
    ﻋﻔﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻭﺃﻫﻠﻪ
    ﻭﻣﺸﺎﻳﺨﻪ ﻭﻃﻼﺑﻪ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
    ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ ـ ﺑﺮﻳﺪﺓ
    ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
    ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ
    ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
    ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ
    ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ ، ﻭﺑﻌﺪ ،
    ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺘﻤﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
    ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ
    ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ، ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ
    ﻣﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ
    ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻭﻫﻲ :
    1ـ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﺗﺎﺭﻙ
    ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ
    ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
    2ـ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ
    ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻝ ﻋﻦ
    ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
    ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﺑﺎﺑﻄﻴﻦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ،
    3ـ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﻴﺦ
    ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ
    ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ،
    ﻟﺨﺼﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ،
    ﻭﺃﺿﻔﺖ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
    ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ
    ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ
    ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
    ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ،
    ﻓﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﻈﺮﺍ
    ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ، ﻭﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻤﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﺔ
    ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻮﻓﻖ
    ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ،
    ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ
    ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ 0
    ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻻﻭﻝ
    ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ
    ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ ﺍﺑﻦ
    ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻓﺈﻥ
    ﺃﻗﺪﻡ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻛﻼﻡ
    ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺬﺭ ،
    ﺛﻢ ﻇﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
    ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ، ﻭﻇﻬﺮﺕ
    ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
    ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ :
    1ـ ﺃﻧﺎﺱ ﺿﻼﻝ ﺃﺛﺎﺭﻭﻫﺎ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ
    ﻣﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ،
    2ـﺃﺧﻒ ﻷﻧﻬﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺃﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
    ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ،ﺃﻣﺜﺎﻝ
    ﺑﻌﺾ ﻃﻼﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﻋﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ
    ﺍﻻﺣﺴﺎﺀ ﺛﻢ ﺧﻤﺪﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،
    ﺛﻢ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ
    ﺍﻟﺤﻔﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ، ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ
    ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﺟﺮﺟﻴﺲ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ
    ﻓﺘﺼﺪﻯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
    ﻭﺳﺎﻋﺪﻩ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ
    ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ،ﻭﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ
    ﺍﺑﺎﺑﻄﻴﻦ ،
    ﺛﻢ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺘﺼﺪﻯ ﻟﻬﺎ
    ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
    ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ
    ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ ﻭﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ
    ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،
    ﻭﻻﺯﺍﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺗﺘﺠﺪﺩ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ،
    ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺃﻇﻬﺮ
    ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ
    ﺍﻻﻛﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ، ﺛﻢ ﻳﺤﻜﻲ ﺍﻟﺨﻼﻑ
    ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
    ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ
    ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻻﻳﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ،
    ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺴﺒﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ، ﻭ ﻣﻨﺸﺄ
    ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻫﻮ ﻇﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
    ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻟﻪ ﻗﻮﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
    ﺣﻴﺚ ﻧﻈﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﻴﺦ
    ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻔﻬﻤﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ،
    ﻭﻫﻮﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻭﻇﻦ ﻭﻓﻬﻢ
    ﺧﺎﻃﺊ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ
    ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻓﺼﻮﻝ ﻻﺣﻘﺔ ﻭﻧﺠﻴﺐ
    ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻦ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ
    ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻭﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
    ﻟﺬﻟﻚ ،
    ﻭﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ
    ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻣﺤﺪﺙ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ
    ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻫﺬﺍ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ
    ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ
    ﻳُﺴﺎﻕ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ، ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ
    ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ
    ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﺛﻢ ﻳﺤﻜﻲ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﻻ
    ﻳﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﻦ ﺧﺎﻃﺊ
    ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﺒﻌﺾ ﻛﻼﻡ
    ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ) ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ
    ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﻤﻰ
    ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ (
    ، ﻭﻫﺬﻩ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ
    ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ
    ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ
    ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺭﻓﻊ
    ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺸﺒﻬﺘﻴﻦ ،
    ﻭﺳﻮﻑ ﻧﻨﻘﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ
    ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻓﺼﻮﻝ ﻻﺣﻘﺔ ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺗﺼﺪﻯ
    ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ
    ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ، ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﺃﻣﺎ ﺩﻋﺎﺀ
    ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﻬﻢ ﻭﻗﺼﺪﻫﻢ
    ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺪﺍﺋﺪ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﺎﺯﻉ
    ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ
    ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ
    ﻭﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻗﻮﻻﻥ ( ،
    )ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ 3/66 ( ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻋﻠﻢ ،

  • #2
    رد: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷكبر

    ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
    ﻫﻞ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻳُﺴﻤﻰ
    ﻣﺸﺮﻛﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻭﻳُﺨﺎﻑ
    ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻼ ﺃﻭ ﻣﻘﻠﺪﺍ
    ﺃﻭ ﻣﺘﺄﻭﻻ ﺃﻭ ﻣﺨﻄﺌﺎ ﺃﻡ ﻻ ؟
    ﻭﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻫﻞ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻋﺬﺭ ﻓﻲ
    ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ؟ ﺃﻡ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺬﺭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
    ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ
    ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
    ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺠﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﺴﻂ ﻫﺬﻩ
    ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ
    ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺗﻌﻠّﻢ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ،
    ﻭﻫﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ
    ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﺎﺭﺓ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ
    ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﺗﺎﺭﺓ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
    ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻮﻝ ﻭﻧﻘﻮﻝ
    ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻧﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻼﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ
    ﺛﻢ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
    ﻭﻗﻮﻝ ﻃﻼﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ،
    ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،
    ﻭﻧﻨﻘﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
    ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،
    ﻭﺍﻵﻥ ﻧﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻨﻘﻮﻝ :

    تعليق


    • #3
      رد: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷكبر

      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
      ﻓﻲ ﻧﻘﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ
      ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ :
      1ـ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻰ
      ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻡ ﻧﻮﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
      )ﻓﻠﻢ ﻧُﺴﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋُﺒﺪﺕ ( ﺍﻫـ ﻓﻌُﺒﺪﺕ
      ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺠﻬﻞ ،ﻓﺴُﻤّﻮﺍ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ
      ﻣﻊ ﺟﻬﻠﻬﻢ ،
      2ـ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ 7/132)ﻛﺘﺎﺏ
      ﺍﻟﺴﻴﺮ ،ﺑﺎﺏ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ
      ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ ﻗﺎﻝ : ﻓﺈﻥ ﺃﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ
      ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺃﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ ) ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻻﻋﺬﺭ
      ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﺟﻬﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ
      ﺧﺎﻟﻘﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻠﻖ
      ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺏ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﻩ
      ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ
      ﻭﺧﻠﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ
      ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻓﻤﻦ ﻟﻢ
      ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ
      ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺠﺔ ﺣﻜﻤﻴﺔ ( ﺍﻫـ
      3ـ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﺒﺎﺡ
      ﺍﻟﻈﻼﻡ ﺹ 123 ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ
      ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ : ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ
      ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﻄﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺃﻧﺒﺎﻧﺎ ﺍﻟﻤﺆﻣﻞ ﺑﻦ
      ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﻦ ﺯﺍﺯﺍﻥ
      ﻗﺎﻝ :ﺑﻠﻐﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ﻳﺤﺸﺮﻭﻥ ﻳﻮﻡ
      ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻭﺍﻟﻠﻪ
      ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ ﺇﻧﻜﻢ
      ﺃﺷﺮﻛﺘﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻫـ ،
      ﻻﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﻻ ،
      4ـ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ
      ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ
      ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ) ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻫﺪﻯ ﻭﻓﺮﻳﻘﺎ ﺣﻖ
      ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ ﺇﻧﻬﻢ ﺍﺗﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ
      ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺤﺴﺒﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ
      ﻣﻬﺘﺪﻭﻥ ( ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻖ
      ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺿﻠﻮﺍ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ
      ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺟﺎﺭﻭﺍ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺤﺠﺔ
      ﺑﺎﺗﺨﺎﺫﻫﻢ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻧُﺼﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
      ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻇُﻬﺮﺍﺀ ﺟﻬﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺨﻄﺄ ﻣﺎ ﻫﻢ
      ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻢ
      ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻯ ﻭ ﺣﻖ ﻭﺃﻥ
      ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺗﻮﻩ ﻭﺭﻛﺒﻮﻩ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻦ
      ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ
      ﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﺃﺣﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺭﻛﺒﻬﺎ ﺃﻭ
      ﺿﻼﻟﺔ ﺍﻋﺘﻘﺪﻫﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻢ
      ﻣﻨﻪ ﺑﺼﻮﺍﺏ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻓﻴﺮﻛﺒﻬﺎ ﻋﻨﺎﺩﺍ ﻣﻨﻪ
      ﻟﺮﺑﻪ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻦ
      ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﻞ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺴﺐ
      ﺃﻧﻪ ﻫﺎﺩ ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻓﺮﻕ ﻭﻗﺪ ﻓﺮﻕ
      ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻤﺎ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ
      ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻫـ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ
      ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟﺔ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻓﺮﻳﻘﺎ
      ﻫﺪﻯ ﻭﻓﺮﻳﻘﺎ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ ﺇﻧﻬﻢ
      ﺍﺗﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻪ
      ﻭﻳﺤﺴﺒﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻬﺘﺪﻭﻥ ( ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ
      ﺟﺮﻳﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﻏﻴﺮ
      ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺍﻫـ ﺍﻟﺪﺭﺭ 10/392 ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺃﻳﻀﺎ
      ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ ﺁﻳﺔ
      104
      5 ـ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﻔﺲ
      ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ
      ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻵﻳﺔ
      ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،
      6ـ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
      ﻧﻔﺲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻗﺎﻝ ) ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ
      ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻪ
      ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺠﺎﺣﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺪ ﺳﻮﺍﺀ
      ﺃﻫـ
      7ـ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ
      ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ
      ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎﻝ :ﻭﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
      ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺸﺮﻙ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
      ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )ﺇﻧﻚ ﺍﻣﺮﺅ ﻓﻴﻚ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ
      ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ) ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ
      ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻪ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻣﺎﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻦ
      ﻳﺸﺎﺀ ( ،
      8ـ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﺪﻩ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
      ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ 1/314 : ﺑﺎﺏ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
      ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺍﻟﻤﺨﻄﺊ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ
      ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺘﻪ ﻛﺎﻟﻤﻌﺎﻧﺪ ،ﺛﻢ
      ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺨﺒﺮﺍ ﻋﻦ
      ﺿﻼﻟﺘﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﻧﺪﺗﻬﻢ )ﻗﻞ ﻫﻞ ﻧﻨﺒﺌﻜﻢ
      ﺑﺎﻷﺧﺴﺮﻳﻦ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺿﻞ ﺳﻌﻴﻬﻢ
      ﻗﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻫﻢ ﻳﺤﺴﺒﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ
      ﻳﺤﺴﻨﻮﻥ ﺻﻨﻌﺎ (
      ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻤﺎ
      ﺳُﺌﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺴﺮﻳﻦ ﺃﻋﻤﺎﻻ
      ﻓﻘﺎﻝ :ﻛﻔﺮﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﺍﺋﻠﻬﻢ
      ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻓﺄﺷﺮﻛﻮﺍ ﺑﺮﺑﻬﻢ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
      ﻭﺍﺑﺘﺪﻋﻮﺍ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﺃﺣﺪﺛﻮﺍ ﻋﻠﻰ
      ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ
      ﻭﻳﺤﺴﺒﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻯ ﻭﻳﺠﺘﻬﺪﻭﻥ
      ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻳﺤﺴﺒﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
      ﺿﻞ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻫﻢ
      ﻳﺤﺴﺒﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺤﺴﻨﻮﻥ ﺻﻨﻌﺎ ، ﻭﻗﺎﻝ
      ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻫﻞ
      ﺣﺮﻭﺭﺍﺀ ،
      ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ
      ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
      ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺼﻮﻣﻮﻥ
      ﻭﻳﺼﻠﻮﻥ ﻭﻳﺸﻬﺪﻭﻥ ﺃﻧﻚ ﺳﺘﺒﻌﺚ ﻓﻘﺎﻝ
      ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﻢ ﻣﻦ
      ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،
      9 ـ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﺑﻬﺎﺭﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
      ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺭﻗﻢ 49 ﻗﺎﻝ )ﻭﻻ ﻳﺨﺮﺝ
      ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺘﻰ
      ﻳﺮﺩ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻭ ﻳﺮﺩ
      ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
      ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻭ ﻳﺬﺑﺢ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻳﺼﻠﻰ
      ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ
      ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ
      ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﻣﻦ
      ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻻ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻫـ
      ﻭ ﻧﻘﻞ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ
      ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ) ﻻﻋﺬﺭ ﻷﺣﺪ ﻓﻲ ﺿﻼﻟﺔ
      ﺭﻛﺒﻬﺎ ﺣﺴﺒﻬﺎ ﻫﺪﻯ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻫﺪﻯ ﺗﺮﻛﻪ
      ﺣﺴﺒﻪ ﺿﻼﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺑُﻴﻨﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺛﺒﺘﺖ
      ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻧﻘﻄﻊ ﺍﻟﻌﺬﺭ ( ،
      10ـ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻼﻟﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺃﺻﻮﻝ
      ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ 3/528 ،
      ﺑﺎﺏ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺒﻬﺔ
      ﻗﺎﻝ : ﺗﻜﻠﻢ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
      ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﻭﺍﺳﻂ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ
      ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻄﺤﺎﻥ ﻭﻫﺸﻴﻢ
      ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﺄﺗﻮﺍ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻭﺃﺧﺒﺮﻭﻩ ﺑﻤﻘﺎﻟﺘﻪ
      ﻓﺄﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻚ ﺩﻣﻪ ،
      ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ
      ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﻳﺴﺘﺘﺎﺑﻮﻥ ﻛﺬﺍ
      ﺭﻣﺎﻫﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻫـ
      ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎﺩ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ
      ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﻭﻣﻦ
      ﺃﻧﻜﺮ ﻣﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ،
      ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ
      ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺸﺒﻪ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﺃﺣﺪ
      ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
      ﺍﻫـ
      ) ﻭﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻠﻪ
      ﺑﺨﻠﻘﻪ ﻓﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻪ
      ﻳﻌﺒﺪ( ،
      11ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ
      7/319 ﻋﻨﺪ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ
      ﺁﺧﺮﻫﺎ ) ﻭﻻ ﻋﺬﺭ ﻟﻠﻤﻘﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ (
      ﺍﻫـ
      12ـ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
      ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺁﺧﺮﻩ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ
      ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻛﻔﺮ ﻭﻣﺎ
      ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﻔﺮ ،
      ﻭ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺑﺪﺃ ﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺻﺮﺣﺖ
      ﺑﻨﻔﻲ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺩﺓ
      ﺃﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻬﻲ ﻛﻔﺮ ﺍﻫـ
      13ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﺭﺣﻤﻪ
      ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﺩﻋﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭ ﺩﺱ
      ﺍﻟﺮﻗﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻙ ﺃﻛﺒﺮ ،ﻭﻗﺪ
      ﻧﻘﻞ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ
      ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻪ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ
      ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺠﺪ ﺹ266 )ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﺫﻛﺮ
      ﺃﻧﻬﻢ ﻛﻔﺎﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ) ﺃﻋﻨﻲ ﺩﻋﻮﺓ
      ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭﺩﺱ ﺍﻟﺮﻗﺎﻉ ( ﻭﻗﺎﻝ
      ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ )ﺗﻘﺪﻡ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ
      ﻓﻲ ﺟﺰﻣﻪ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
      ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ
      ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎ ﻟﻪ (
      ﺍﻟﺪﺭﺭ 10/386 ،
      14ـ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ
      ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ) ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻓﻴﻪ
      ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
      ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ
      ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻤﻦ ﺃﺻﺎﺑﻪ
      ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻣﻦ ﺃﺧﻄﺄﻩ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ (
      ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ )ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻮﻝ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺇﻻ
      ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﻤﻞ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﺜﺒﺘﺎ
      ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ
      ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻤﻪ ﻳﻌﺒﺪﻩ ﻟﻢ
      ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﺳﻼﻣﺎ ( ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻨﻀﻴﺪ ﺹ 40 ،
      15ـ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺒﺼﺮﺓ
      ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻗﺎﻝ )ﻣﺴﺄﻟﺔ
      ﻭﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺴﺎ ﺃﻭ ﻗﻤﺮﺍ ﺃﻭ ﺣﺠﺮﺍ ﺃﻭ
      ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺘﺎﺏ (
      16ـ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ
      ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻗﺎﻝ ) ﻭﺯﻋﻢ ﺍﻟﺠﺎﺣﻆ
      ﺃﻥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺠﺰ
      ﻋﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﻏﻴﺮ ﺁﺛﻢ
      ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻭﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺭﺩ
      ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
      ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
      ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
      ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﺫﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ
      ﺇﺻﺮﺍﺭﻫﻢ ﻭﻧﻘﺎﺗﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻭﻧﻘﺘﻞ
      ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﻬﻢﻭﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺪ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ
      ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻞ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻘﻠﺪﺓ ﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ
      ﺩﻳﻦ ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻣﻌﺠﺰﺓ
      ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﺁﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ( 0
      17ـ: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
      ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻓﻠﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
      ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ
      ﺍﻟﻤﻜﻔﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ
      10/149 ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
      ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
      ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﻳﺮﺗﺪ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺃﻭﻝ
      ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ
      ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﻷﻫﻠﻪ
      ﻭﻋﺪﻡ ﻋﺬﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ،
      ﻓﺬﻛﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺑﻦ
      ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﺮ ﻋﻦ
      ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
      ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ
      ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺫﻛﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
      ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﻠﻰ
      ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ) ﺃﻱ
      ﺟﻬﺎﻝ ( ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
      ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ
      ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻙ ﻭﺻﺎﺭ ﺑﺎﻟﺬﺑﺢ ﻣﺮﺗﺪﺍ
      )ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ
      ﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ( ﻭﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺃﺑﻲ ﺷﺎﻣﺔ ﻓﻲ
      ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ،
      ﻭﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ
      ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ
      ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺠﺪ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ
      ﺃﺷﺮﻙ ﺑﻌﺒﺎﺩﺗﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﻔﺮ
      ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﻳﻘﺘﻞ ﺇﻥ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،
      ﻭﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ
      ﺍﻟﺪﺭﺭ ﻓﻴﻤﻦ ﺩﻋﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻧﺬﺭ ﻟﻪ
      ﻭﺃﻧﻪ ﻛﻔﺮ ، ﻭﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻧﻘﻞ
      ﻛﻼﻡ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻄﺮﻃﻮﺷﻲ ﻭﺻﺮﺡ ﺃﻥ
      ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ
      ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺃﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻓﻌﻞ
      ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ،
      ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ، ﻓﺬﻛﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ
      ﻋﻘﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﻈﻢ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ
      ﻭﺧﺎﻃﺐ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺋﺞ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﻔﺎﺭ
      ﺑﺬﻟﻚ ، ﻭﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ
      ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺃﻃﺎﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
      ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﻋﺬﺭﻩ
      ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ،

      تعليق


      • #4
        رد: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷكبر

        ﺍﻫـ ﻣﻠﺨﺼﺎ
        ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
        ﻧﻘﻮﻻﺕ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ
        ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ
        ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ )ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ
        ﺍﻟﻠﻪ ﺳﻮﻑ ﻧﻀﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
        ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
        ﺫﻟﻚ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
        ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺄﻏﻠﺐ
        ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﺎ ﻧﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ( ،
        1ـ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﻻﺕ ﻧﺤﺐ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻥ
        ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ
        ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ
        )ﻣﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﺗﺎﺭﻙ
        ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ( ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻧﺼﻪ ﻓﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ
        ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺗﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ
        ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﺸﺮﻙ ،ﻓﻔﻲ
        ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﺷﺮﻙ ،ﻭﻗﺪ
        ﺗﻬﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻻ
        ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻙ ،
        2ـ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ
        ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ
        ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
        3ـ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺾ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻟﻪ
        ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻟﻢ ﻳَﻌﺬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻭﺫﻟﻚ
        ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻧﺺ
        ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻭﺍﻟﻬﺎﺯﻝ
        ﻭﺍﻟﺨﺎﺋﻒ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ
        ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ
        ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺄﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻄﺊ ﺍﻫـ . ﺭﺍﺟﻊ
        ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ 3/188 ،
        4- ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﻻﺕ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
        ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ)ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ
        8/118( ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﻭﻓﺮﻗﻬﻢ
        ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺬﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
        ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺭﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ
        ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ ﺑﻨﺒﻮﺓ ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ ﻇﻨﺎ ﺃﻥ
        ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺷﺮﻛﻪ
        ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻧﻬﻢ
        ﻣﺮﺗﺪﻭﻥ ﻭﻟﻮ ﺟﻬﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ
        ﺭﺩﺗﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ .
        5ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
        ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ ) 9 / 405-406 ( ﻗﺎﻝ : ﻟﻤﺎ
        ﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ :
        ﻭﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
        ]1[
        ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻻ
        ﻳﺬﻛﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺇﻻ ﻭﻳﺼﻠﻪ ﺑﻤﺎ
        ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ
        ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ
        ]2[
        ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻐﺘﻪ
        ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺗﻠﻚ
        ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﻔﺴﻴﻖ ﺃﻭ
        ﻣﻌﺼﻴﺔ ، ﻭﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
        ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
        ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ
        ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﺋﻤﺘﻬﻢ
        ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﺜﻴﺮﺍ
        ﻗﺎﻝ : ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ
        ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﻄﺊ ﺿﺎﻝ
        ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﺮ ﺗﺎﺭﻛﻬﺎ
        ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﻳﻌﻠﻢ
        ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
        ]3[
        ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
        ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ ﻭﻛﻔﺮ ﻣﻦ
        ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ
        ﻟﻪ ﻭﻧﻬﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦ
        ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ
        ﺃﻇﻬﺮ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﺜﻞ ﺇﻳﺤﺎﺑﻪ
        ﻟﻠﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷﺄﻧﻬﺎ
        ﻭﻣﺜﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻔﻮﺍﺣﺶ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﺍﻟﺨﻤﺮ
        ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺮ ، ﺛﻢ ﺗﺠﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﻬﻢ
        ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ، ﺛﻢ ﺫﻛﺮ
        ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺤﺠﺔ
        ﻭﻗﺎﻝ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
        ﺧﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .
        6ـ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
        ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻻ
        ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻭﻳُﺴﻤﻲ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ
        ﻣﺸﺮﻛﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﻭﻳُﻘﺼَﺪ ﺑﺎﺳﻢ
        ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺮﻙ
        ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ
        ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻴﺴﻤﻴﻪ ﻣﺸﺮﻛﺎ ﻛﺎﻓﺮﺍ ، ﻭﻗﺪ
        ﺗَﻌْﺠَﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ
        ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﻌﺪﻫﺎ
        ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ
        ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺍﺟﻊ
        ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ 20/37-38 ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ
        ﺩﺭﺭ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ،ﻭﻫﻰ
        ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ،
        ﻭﻛﻠﻬﻢ ﻭﻧﻘﻠﻮﺍ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ
        ﺗﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﺫﺍ
        ﺍﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻛﻼﻡ ﺃﺋﻤﺔ
        ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ،
        ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻫﻲ :
        ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﻭﻝ :
        ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
        ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺹ9 ، ﻁ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
        ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ " : ﻓﺈﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ
        ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ
        ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻟﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻫﻞ ﻓﻼ ﻳﻌﺬﺭ
        ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ " .. ﺍﻧﺘﻬﻰ).ﻓﻠﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ
        ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ (
        ]1[
        ﻫﻨﺎ ﻳﺪﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪ ﻓﻬﻢ
        ﻭﻫﻀﻢ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻭﻫﻮ
        ﻳﻤﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﻟﻪ 0
        ]2[
        ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ، ﻻ ،
        ﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ،
        ]3[
        ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ،ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
        ﺗُﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ 0
        ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
        ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺻﺒﺎﺡ ، ﺫُﻛﺮﺕ
        ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺠﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ
        ﺍﻷﺳﺪ ﺹ468 ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺗﻬﻤﻪ
        ﺑﺘﻬﻢ ، ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ
        ﺃﺛﻨﺎﺋﻬﺎ " :ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ، ﺃﻣَّﺎ ﺑﻌﺪ : ﻓﻤﺎ
        ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ) ﻻﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﺳﻤﺎﻫﻢ
        ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ( ﻋﻨّﻲ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ
        ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲّ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ، ﺃﻭ
        ﺃﻧﻲ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻮ ﺃﻥ ﻟﻲ ﺃﻣﺮﺍً ﻫﺪﻣﺖ ﻗﺒﺔ
        ﺍﻟﻨَّﺒِﻲّ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ، ﺃﻭ ﺃﻧﻲ
        ﺃﺗﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ، ﺃﻭ ﺃﻧﻬﻰ ﻋﻦ
        ﻣﺤﺒﺘﻬﻢ ، ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﺬﺏ ﻭﺑﻬﺘﺎﻥ ﺍﻓﺘﺮﺍﻩ
        ﻋﻠﻲّ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻠﻮﺍ
        ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ، ﻣﺜﻞ ﺃﻭﻻﺩ
        ﺷﻤﺴﺎﻥ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﻣﺮﻭﻥ
        ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻨﺬﺭﻭﺍ ﻟﻬﻢ ﻭﻳﻨﺨﻮﻧﻬﻢ
        ﻭﻳﻨﺪﺑﻮﻧﻬﻢ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ
        ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
        ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺮﻱﺀ ﻛﺒﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ
        ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻭﻧﻲ ﺁﻣﺮ
        ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﺎ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺒﻴﻬﻢ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ
        ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺃﻻّ ﻳﻌﺒﺪﻭﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻭﺃﻥ ﻣﻦ
        ﺩﻋﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
        ﻣﻨﻪ ﺑﺮﻱﺀ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺨﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
        ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺪﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﺳﺠﺪ ﻟﻬﻢ " ...
        ﺍﻧﺘﻬﻰ .
        ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻗﻮﻟﻪ " : ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﺩﻋﻰ ﻋﺒﺪ
        ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ " ﻓﻬﺬﺍ ﻧﺺ ﺑﺄﻧﻪ ﻳُﻜﻔّﺮ
        ﻣﻦ ﺩﻋﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ) ﻭﻻﺣﻆ
        ﺃﻧﻪ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺒﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﻣﻦ
        ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﺳﻤﻪ ،ﻓﻴُﺴﻤﻰ
        ﻣﺸﺮﻛﺎ ﻛﺎﻓﺮﺍ ( ،
        ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ " : ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ
        ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ
        ﻧﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻧﺪﺑﻪ ﻭﻧﺨﺎﻩ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ،
        ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ
        ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﺪﻳﺪﺓ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ
        ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ، ﻭﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﺝ
        ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ " ... ﺍﻧﺘﻬﻰ .
        ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻗﻮﻟﻪ " : ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﻓﻲ
        ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ . "
        ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ
        ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ " : ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ
        ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻛﻔﺮ " ... ﺍﻧﺘﻬﻰ ).ﻋﻠﻖ
        ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ
        ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ،ﻭﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺷﺮﻋﺎ ﺃﻥ
        ﻳُﺴﻤﻰ ﻋﺎﺑﺪ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻣﺴﻠﻤﺎ
        ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻼ (
        ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
        ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺠﺪ ﺹ474 ﻓﻲ
        ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺳﺤﻴﻢ
        ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ " : ﻓﺈﺫﺍ ﻛﻔّﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻋﺒﺪ
        ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻳﻨﻔﻌﻮﻥ ﻭﻳﻀﺮﻭﻥ ﻗﺎﻝ
        ﻛﻔّﺮﺗﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻔّﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ
        ﺷﻤﺴﺎﻧﺎً ﻭﺗﺎﺟﺎً ﻭﺣﻄّﺎﺑﺎً ﻗﺎﻝ ﻛﻔّﺮﺗﻢ
        ﺍﻹﺳﻼﻡ"...ﺍﻧﺘﻬﻰ.
        ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻨﻪ : ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻜﻔّﺮ ﻣﻦ ﻋَﺒَﺪ
        ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ، ﻭﻳﻜﻔّﺮ ﻣﻦ ﺩﻋﻰ ﺷﻤﺴﺎﻥ
        -ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ
        ﺍﻟﺨﺮﺝ ﺯﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ . -
        ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :
        ﻭﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺪ
        - ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺛﺮﻣﺪﺍ - ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
        ﻧﺠﺪ ﺹ263 ، ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻛﻼﻡ " : ﻭﻟﻜﻦ
        ﺃﻗﻄﻊ ﺃﻥ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻋﺒَﺪ ﻗﺒﺔ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ
        ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﻋُﺸﺮ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﻤﻮﻳﺲ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ " ...
        ﺍﻧﺘﻬﻰ.
        ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ : ﺃﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ
        ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺬﺭﻩ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ .
        ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :
        ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺑﻦ
        ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﺭﻋﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ
        ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
        ﺹ324 ، ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﻣﻨﻜﺮﺍً ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻴﻒ
        ﺃﺷﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ، ﻓﻘﺎﻝ
        ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ " : ﻓﻘﺪ
        ﺫﻛﺮ ﻟﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﻔُﺘﻴﺎ
        ﺑﻜﻔﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ﻣﺜﻞ ﺃﻭﻻﺩ
        ﺷﻤﺴﺎﻥ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺇﺩﺭﻳﺲ ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
        ﻳﻌﺒﺪﻭﻧﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ " ...
        ﺍﻧﺘﻬﻰ
        ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﻟﻤﻦ
        ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ،ﺑﻞ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ
        ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ
        ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ،ﻭﻻﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﺳﻤﺎﻫﻢ
        ﻃﻮﺍﻏﻴﺖ ﻭﺳﻤﻰ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣَﻦْ
        ﻳﻌﺒﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ﻭﻻﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ
        ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻼ
        ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﺣﺪﺍ ﻷﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ
        ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻭﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ( ،
        ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :
        ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
        ﺭﺑﻴﻌﺔ - ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺛﺎﺩﻕ - ﻭﻫﻲ
        ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺠﺪ
        ﺹ341 ، ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻛﻼﻡ " : ﻓﻤﻦ ﻋﺒﺪ
        ﺍﻟﻠَّﻪ ﻟﻴﻼً ﻭﻧﻬﺎﺭﺍً ﺛﻢ ﺩﻋﺎ ﻧﺒﻴﺎً ﺃﻭ ﻭﻟﻴﺎً ﻋﻨﺪ
        ﻗﺒﺮﻩ ، ﻓﻘﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﺇﻟﻬﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ
        ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠَّﻪ ، ﻷﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ،
        ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮ
        ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﻛﻤﺎ
        ﻳﻔﻌﻞ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮ ﺯﻳﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ " ...
        ﺍﻧﺘﻬﻰ .
        ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ : ﺃﻧﻪ ﺳﻤّﺎﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻟﻤﻦ
        ﻋﺒﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
        ﻭﺳﻤﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻤﻦ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻬﻴﻦ
        ﺍﺛﻨﻴﻦ (
        ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ :
        ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺤﻴﻢ
        ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
        ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺠﺪ ﺹ304 ، ﻗﺎﻝ
        ﺑﻌﺪ ﻛﻼﻡ " : ﻭﺇﻧّﺎ ﻛﻔّﺮﻧﺎ ﻫﺆﻻﺀ
        ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﺮﺝ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻸﻣﻮﺭ
        ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻬﺎ ﻫﻢ ، ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺠﻌﻠﻮﻥ
        ﺁﺑﺎﺀﻫﻢ ﻭﺃﺟﺪﺍﺩﻫﻢ ﻭﺳﺎﺋﻂ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﻢ
        ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﻢ
        ﻳُﺒﻐّﻀﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ -ﺻﻠﻰ
        ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" .... - ﺍﻧﺘﻬﻰ .
        ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ " : ﺃﻧﻪ ﻛﻔّﺮ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻪ
        ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻭﺳﺎﺋﻂ . ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
        ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺹ305 ﻣﻮﺭﺩﺍً ﺇﺷﻜﺎﻻً ﻋﻠﻰ
        ﺍﺑﻦ ﺳﺤﻴﻢ ، ﻗﺎﻝ " : ﻭﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻲ
        ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ
        ﻣﺜﻞ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ
        ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﻏﻴﺮﻩ"... ﺍﻧﺘﻬﻰ ) ﻭﻻﺣﻆ ﺃﻧﻪ
        ﻛﻔﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﺮﺝ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
        ﻓﺠﻌﻞ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭ ﺃﺟﺮﻯ
        ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻙ (
        ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ :
        ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺟﻮﺍﺑﻴﺔ ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺿﺪﻩ ،
        ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺠﺪ ﺹ274، ﻭﻫﻲ
        ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻭﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﺿﺪ
        ﺍﻟﺸﻴﺦ .
        ﺃﻗﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
        ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻬﺎ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ " : ﺗﻜﻔﻴﺮ
        ﺍﻟﻨﺎﺫﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻭﺃﺧﺬ
        ﺍﻟﻨﺬﻭﺭ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻟﻠﺠﻦ
        ﻛﻔﺮ ﻭﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﺣﺮﺍﻡ ، ﻭﻟﻮ ﺳﻤﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ
        ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺫﺑﺤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻦ ، ﻓﻬﺬﻩ ﺧﻤﺲ
        ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻖ ﻭﺃﻧﺎ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ " ... ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
        ﻗﺎﻝ " : ﻓﺼﺎﺭ ﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﻟﻴﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ
        ﺃﻧﺎﺳﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﺍﻟﺮﺧﺎﺀ
        ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻴﻼﻧﻲ ، ﻭﺃﺣﻤﺪ
        ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ، ﻭﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﻢ
        ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ " ... ﺛﻢ ﺫﻛﺮ
        ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﻋﺒﺎﺩﺓ
        ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ " : ﻭﺑﻴّﻦ ﺃﻫﻞ
        ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻥ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻙ
        ﺍﻷﻛﺒﺮ"... ﺍﻧﺘﻬﻰ .
        ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ : ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻰ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻫﺬﻩ
        ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺿﺎﻟﻴﻦ ، ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﺸﺮﻙ
        ﺍﻷﻛﺒﺮ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ " : ﻓﺘﺄﻣﻞ ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ
        ﻛﺎﻥ ﻛﻼﻣﻪ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻋﻠﻲ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ
        ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺇﻟﻪ ...
        " ﺍﻧﺘﻬﻰ .
        ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ :
        ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺣﺴﺎﺀ
        ﻭﺍﺳﻤﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ، ﻭﻫﻲ
        ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
        ﻧﺠﺪ ﺹ346.
        ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻷﺣﺴﺎﺋﻲ
        ﻟﻤﺎ ﺍﻟﺘﺒﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻣﻊ
        ﺟﻬﻠﻬﻢ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﺣﺴﺎﺋﻲ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﻜﺮ
        ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻟﺠﻬﻠﻪ
        ﻭﻳُﺠﻴﺰ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻻ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻱ ﻓﻌﻠﻪ
        ﻛﻔﺮ ﻭﺷﺮﻙ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺑﻤﺸﺮﻙ ﻭﻻ
        ﻛﺎﻓﺮ ﻷﻧﻪ ﺟﺎﻫﻞ ، ﻭﻧﺎﻗﺸﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ
        ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
        ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ" :ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺗﻜﻔﻴﺮ ) ﺍﺑﻦ
        ﺗﻴﻤﻴﺔ ( ﻟﺮﺅﺳﺎﺋﻬﻢ ﻓﻼﻧﺎً ﻭﻓﻼﻧﺎً ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﻢ ،
        ﻭﺭﺩﺗﻬﻢ ﺭﺩﺓ ﺻﺮﻳﺤﺔ .
        ﻭ ﺗﺄﻣﻞ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺑﺤﻜﺎﻳﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ
        ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻊ
        ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺋﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ،
        ﻫﻞ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬﺍ ﻟﻤﺎ ﻓﻬﻤﺖ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ
        ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ، ﻭﻟﻮ ﺩﻋﻰ ﻋﺒﺪ
        ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺧﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ ، ﻭﻟﻮ ﺃﺣﺐ
        ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺑﻦ ﻋﻮﻥ ﻭﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﺣﺴﻦ
        ﻣﻊ ﻋﺒﺎﺩﺗﻪ ﺃﺑﻲ ﺣﺪﻳﺪﺓ ... ،
        ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ
        ﻛﻔﺮﻩ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻗﺎﻝ : ﻭﺍﺫﻛﺮ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ
        ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺷﺮﺣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻛﻴﻒ ﺫﻛﺮﻭﺍ
        ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻨﺪﻛﻢ ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ
        ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ : ﻭﻗﺪ ﻋﻤﺖ ﺍﻟﺒﻠﻮﻯ ﻓﻲ
        ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺃﻓﺴﺪﻭﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ
        ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻔﻮ
        ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ . ﻫﺬﺍ ﻟﻔﻈﻪ ﺑﺤﺮﻭﻓﻪ ، ﺛﻢ ﺫﻛﺮ
        ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺣﻜﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﻫﻞ ﻗﺎﻝ
        ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻦ
        ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﻜﻔﺮ
        ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﻢ
        ]1[
        ﻻ ﺃﻋﻴﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ) 10 / 63 ـ
        74 ( ،ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
        ﻣﻦ ﻋَﺒَﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﻋﻼﻩ ،
        ) ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ ﻓﻲ
        ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ ﻫﻲ : ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ
        ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ، ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ
        ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﻣﻄﺔ ( ،
        ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ :
        ﻭﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
        ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
        ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ، ﻣﺠﻠﺪ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻘﺴﻢ
        ﺍﻷﻭﻝ ﺹ363.
        ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ " : ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ
        ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻭﻟﻌﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺪّﻋﻲ
        ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻓﻴﻪ ﺯﻫﺪ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ
        ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ، ﺇﺫﺍ ﻣﺴّﻪ ﺍﻟﻀﺮ ﻗﺎﻡ ﻳﺴﺘﻐﻴﺚ
        ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
        ﺍﻟﺠﻴﻼﻧﻲ ،ﻭﺃﺟﻞِّ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﺜﻞ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ
        ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ، ﻭﺃﺟﻞِّ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ
        ﻣﺜﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠَّﻪ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ
        ﻭﺳﻠﻢ- ﻓﺎﻟﻠَّﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﻥ ، ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ
        ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻐﻴﺜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ
        ﻭﺍﻟﻜﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺴﺎﻥ
        ﻭﺇﺩﺭﻳﺲ ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻷﺷﻘﺮ ﻭﻳﻮﺳﻒ
        ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﺍﻧﺘﻬﻰ .
        ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ : ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻟﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﻫﺆﻻﺀ
        ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
        "ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ " ... ﺍﻟﺦ ،ﺣﻴﺚ
        ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻐﻴﺜﻮﻥ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻬﻞ
        ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻳُﻌﻄﻮﻥ
        ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥ
        ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﺎﻥ
        ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﻧﻘﻴﻀﺎﻥ ﻻ
        ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ( ،

        تعليق


        • #5
          رد: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷكبر

          ،
          ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ :
          ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﻮ ﻣﺴﻚ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ
          ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎً ﺟﻴﺪﺍً ،
          ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻻ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
          ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ
          ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻭﻳُﺴﻤﻰ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ
          ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺟﻬﻼً ﻣﺸﺮﻛﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ
          ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ، ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻫﻲ
          ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻻ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺃﻣﺎ
          ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﻫﻮ
          ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻓﻴﻜﻔﺮ ﻭﻫﻢ
          ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ، ﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ
          ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻴﻠﺤﻘﻬﻢ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ
          ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ،
          ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
          ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻟﺒﻌﺾ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻓﻲ
          ﺍﻟﺪﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤّﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻴﻨﺔ ﻓﻲ
          ﺃﻭﻝ ﺩﻋﻮﺗﻪ ، ﻭﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻫﻢ : ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ
          ﻗﺎﺳﻢ ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﻠﻢ، ﻭﻫﻲ
          ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺠﺪ ﺹ410.
          ﻭﺗﻌﺠﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
          ﻛﻴﻒ ﻳَﺸُﻜُّﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ
          ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ، ﻭﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺃﻡ
          ﻻ ؟
          ﻭﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﻗﻔﻮﺍ
          ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ
          ]2[
          ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﺟﻬﺎﻝ ﻟﻢ
          ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻟﻜﻢ
          ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ) ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ( ﻛﻞ ﻣﻦ
          ﺟﺤﺪ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ
          ﻭﺃﻧﻜﻢ ﺷﺎﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ
          ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻬﺬﺍ
          ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﻛﻴﻒ ﺗﺸﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ
          ﺃﻭﺿﺤﺘﻪ ﻟﻜﻢ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ
          ﻋﻠﻴﻪ
          ]3[
          ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ
          ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﺑﺒﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ
          ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺮﻑ
          ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮّﻑ ﻭﺃﻣﺎ
          ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺿﺤﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ
          ﻭﺃﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺈﻥ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻲ
          ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻤﻦ ﺑﻠﻐﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺘﻪ
          ﺍﻟﺤﺠﺔ .
          ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺃﻧﻜﻢ ﻟﻢ ﺗﻔﺮﻗﻮﺍ
          ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ، ﻓﺈﻥ
          ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ
          ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
          ﺗﻌﺎﻟﻰ ) : ﺃﻡ ﺗﺤﺴﺐ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ
          ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﻌﻘﻠﻮﻥ ﺇﻥ ﻫﻢ ﺇﻻ
          ﻛﺎﻷﻧﻌﺎﻡ ﺑﻞ ﻫﻢ ﺃﺿﻞ ﺳﺒﻴﻼ ً(.
          ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻧﻮﻉ ، ﻭﻓﻬﻤﻬﻢ
          ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ، ﻭﻛﻔﺮﻫﻢ ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﺎ
          ﺇﻳﺎﻫﻢ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮﻫﺎ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ " .. ،
          ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﺎﺳﺎً ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻜﻦ
          ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮﻫﺎ ، ﻓﺬﻛﺮ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ، ﻭﺫﻛﺮ
          ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮّﻗﻬﻢ ﻋﻠﻲ، ﻭﺫﻛﺮ ﻏﻼﺓ
          ﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ " : ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﺫﻟﻚ
          ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺘﻢ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﻚ ﻓﻲ
          ﺃﻧﺎﺱ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ﻭﻳﻌﺎﺩﻭﻥ ﺩﻳﻦ
          ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﺭﺩﺓ ﻷﺟﻞ ﺃﻧﻬﻢ
          ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻮﺍ"... ﺍﻧﺘﻬﻰ. –
          ﻭﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ :
          ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻃﻼﺑﻪ
          ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ) ﻻﺣﻆ ﻟﻔﻆ
          ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ( ﺍﻟﺠﻬﺎﻝ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻮﺍ
          ﻭﻷﻧﻬﻢ ﺟﻬﺎﻝ ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻏﻠﻂ ، ﻭﺃﻓﺎﺩ
          ﻃﻼﺑﻪ ﺃﻻّ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﻝ ﺇﻻ
          ﺛﻼﺛﺔ : ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﺈﺳﻼﻡ ،
          ﻭﻣﻦ ﻧﺸﺄ ﻭﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ
          ﺭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺃﺿﺎﻑ ﺷﺨﺼﺎً ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ
          ﻧﺸﺄ ﻭﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻜﻔﺮ ، ﻭﻓﻲ
          ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ، ﻭﺑﻴّﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ
          ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ،
          ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳُﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻝ
          ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻨﻔﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﺤﻮﻕ
          ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻷﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻢ
          ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﻬﻢ ﺃﻣﺎ ﺍﺳﻢ
          ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﻴﻠﺤﻖ
          ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻳُﺴﻤﻮﻥ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
          ﻭﻋﺎﺑﺪﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﺗﺨﺬﻭﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺁﻟﻬﺔ
          ﻭﻳُﻨﻔﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ
          ﻳﻠﺤﻘﻬﻢ ﻻﻧﻬﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻓﺎﺳﻤﻪ
          ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻢ ﻭﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،
          ﺃﻣﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻦ
          ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻼ ﻳﻠﺤﻘﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ
          ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ
          ﺟﺤﺪ ﺃﻭ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﺗﺎﻩ
          ﺧﺒﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺛﻢ ﺟﺤﺪﻩ ﺃﻭ ﻛﺬﺑﻪ ﺃﻭ
          ﻋﺎﻧﺪﻩ ﺃﻭ ﺗﻮﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻋﺮﺽ ،ﻭﻣﻌﻨﻰ
          ﺃﺗﺎﻩ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺃﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ
          ﺍﻟﺤﺠﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ
          ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
          ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ 20/38-37
          ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﺳﻢ
          ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﻳﺜﺒﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ )ﺃﻱ ﻗﺒﻞ
          ﺍﻟﺤﺠﺔ (ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﺮﺑﻪ ﻭﻳﻌﺪﻝ ﺑﻪ ،
          ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻻ
          ﺃﻛﻔﺮ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮ
          ﻓﻘﻂ )ﻭﺍﻧﺘﺒﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻘﻴﻂ ( ﻟﻜﻦ ﻻ
          ﻳﻠﺰﻡ ﻟﻤﻦ ﻧﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ
          ﺃﻭ ﻳُﻌﻄﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
          ﻓﻼ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ،
          ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﻴﺦ
          ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ
          ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺇﻻ
          ﺃﺷﺨﺎﺻﺎً ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﻜﻔﺮﻫﻢ ﻟﻜﻦ ﻻ
          ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ ﺑﻞ
          ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﺄﻫﻞ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﺪ ﺛﺎﺀ ﺍﻟﻌﻬﺪ
          ﻭﻣﻦ ﻋﺎﺵ ﻭﻧﺸﺎ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻜﻔﺮ ، ﻭﺃﻧﻪ
          ﻻ ﻳﻌﺬﺭ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺃﻣﺎ
          ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻟﻤﻦ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﻌﺬﺭ ﺃﺣﺪﺍ
          ﻻ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻻﻏﻴﺮﻫﻢ
          ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻬﻢ
          ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
          ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻷﻣﺮ
          ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ،
          ﻧﻨﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
          ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺣﻔﺎﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ، ﺣﻴﺚ
          ﺗﻌﺮّﺽ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
          ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ( ﺹ16، ﻭﻻ
          ﻏﺮﻳﺐ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ
          ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻫﻢ
          ﻃﻼﺑﻪ ﻭﺃﺣﻔﺎﺩﻩ ﻭﻫﻢ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻢ
          ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ
          ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﻼﻡ " :
          ﻓﻨﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﺴﻴﺮﺍً ﻷﻥ
          ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭِﻓَﺎﻗِﻴَّﺔٌ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻡ
          ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ . ﻓﻠﻨﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻬﻚ
          ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎ
          ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺪ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺯ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ
          ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ،)ﻻﺣﻆ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ
          ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮﻛﺎ ﻓﻠﻢ
          ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﺳﻤﺎﻩ ﻳﻌﺒﺪ ﻗﺒﺔ
          ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻭﻻﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ
          ﻭﻳُﺴﻤﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺃﺑﺪﺍ ﻷﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ
          ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﺿﺪﺍﻥ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ(، ﻭﻧﺬﻛﺮ
          ﺃﻭﻻً ﻣﺴﺎﻕ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ، ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻖ
          ﻷﺟﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺍً ﺭﺣﻤﻪ
          ﺍﻟﻠَّﻪ ﻭﻣﻦ ﺣﻜﻰ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ
          ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺬﺭﺓ ﻟﻪ ﻋﻤّﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ
          ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،
          )ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﻥ ﻛﻠﻤﺔ
          ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ
          ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﺳﻢ
          ﺍﻟﻜﻔﺮ( ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ
          ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﺑﻞ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺷﺎﻫﺪ
          ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ " ... ﺇﻟﺦ . ﺛﻢ ﻗﺎﻝ
          ﻓﻲ ﺹ19 " : ﻭﺗﻮﻗﻔﻪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠَّﻪ -ﺃﻱ
          ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ-
          ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻳُﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻷﻣﺮ
          ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﺗﻮﻗﻒ
          ﻣﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ) : ﻭﺃﻣَّﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻠﺪ
          ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻼ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﺎ ﺣﺎﻟﻪ ( ﻓﻴﺎﻟﻠَّﻪ
          ﺍﻟﻌﺠﺐ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺮﻙ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ
          ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ ﻣﻊ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
          ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،
          ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ : ﻣﻦ ﺑﻠﻐﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻘﺪ
          ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ" ﻭﻳﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ
          ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﻤﺎﻝ " ... ﺍﻧﺘﻬﻰ .
          ﻭﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
          ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺃﻣﻮﺭﺍ :
          ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
          ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻧﻔﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﻋﺒّﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ
          ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ، ﻻﻥ
          ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻣﺜﻞ
          ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ ﻛﻔﺎﺭﺍ ﻟﻜﻦ ﺍﺳﻢ
          ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻳﻠﺤﻘﻬﻢ ﻻﻧﻬﻢ
          ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﻭﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻤﻦ ﻋﺒﺪ
          ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻡ
          ﻣﺸﺮﻙ ﻭﻻ ﻳُﺴﺘﺜﻨﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻣﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮ
          ﻓﻔﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ
          ﺣﺴﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ،ﻓﺎﻟﺸﻴﺦ ﺩﻗﻴﻖ ﻓﻲ
          ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
          ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ
          ﻣﺰﻳﺪ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ ﻃﻼﺑﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ
          ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﻴﻦ ﻟﻪ،
          ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ
          ﻳﻜﻔﺮ ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻳُﺴﻤﻰ
          ﻣﺸﺮﻛﺎ ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥ
          ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﻻ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ
          ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ
          ﻋﻬﺪ ، ﻭﻣﻦ ﻋﺎﺵ ﻭﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ،
          ﻭﻣﻦ ﻋﺎﺵ ﻭﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﻛﻔﺮ ، ﻭﺇﺫﺍ
          ﻛﻔّﺮ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻓﺴﻮﻑ ﻳُﺪﺧﻞ
          ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﺠﺐ
          ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻛﻼﻣﻪ ،
          ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﺳﻢ
          ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻻ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ
          ﻷﻣﺮ ﻣﺎ ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ .

          تعليق


          • #6
            رد: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷكبر

            ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
            ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ
            ﺍﺣﺘﺞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ
            ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
            ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻭﻫﻰ ) :ﺳﻮﻑ ﻧﺠﻌﻞ
            ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ
            ﺍﻟﻜﻼﻡ (
            1ـ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﻭﻝ :
            ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﻫﻲ
            ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺠﺪ (
            ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﺳﺪ
            ﺹ407، ﻁ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ .
            ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺻﻔﺤﺘﻴﻦ
            ﻭﻧﺼﻒ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ " :
            ﺳﺄﻟﻨﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻤّﺎ ﻧﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻤّﺎ
            ﻧﻜﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ، )ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
            ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ( ﻓﺄﺟﺒﺘﻪ " .... : ﺛﻢ
            ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻳﻜﻔﺮﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻫﻢ ﺃﺭﺑﻌﺔ
            )ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ (
            ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
            ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻬﺔٍ ﺃُﺛﻴﺮﺕ
            ﺿﺪﻩ ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﺄﻟﺤﻖ
            ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻘﺎﻝ:
            " ﻭﺃﻣَّﺎ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺒﻬﺘﺎﻥ ﻓﻤﺜﻞ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺇﻧﺎ
            ﻧﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻡ )ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ
            ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ﻭﻻ ﻳُﻌﻠﻢ ﻫﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻗﺎﻣﺖ
            ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺃﻡ ﻻ ( ﻭﻧﻮﺟﺐ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
            ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺩﻳﻨﻪ ،
            ﻭﺇﻧﺎ ﻧﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺗﻞ
            ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﺃﺿﻌﺎﻑ ﺃﺿﻌﺎﻓﻪ ، ﻓﻜﻞ
            ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺒﻬﺘﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﻭﻥ
            ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ، ﻭﺇﻥ
            ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﻜﻔﺮ )ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻟﻠﺘﻜﻔﻴﺮ
            ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻟﻪ ، ﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮﻛﺎ ﻓﻨﻌﻢ ﻷﻧﻪ
            ﻳﻌﺒﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﻟﺼﻨﻢ ﺍﻟﺬﻱ
            ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻭﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻨﻢ ﻻ ﻳُﺴﻤﻰ
            ﻣﺴﻠﻤﺎ ( ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻨﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ
            ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺼﻨﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ
            ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﻤﺎ ﻷﺟﻞ ﺟﻬﻠﻬﻢ
            ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻬﻬﻢ )ﻓﺎﻟﺠﻬﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ
            ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ
            ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ ﻟﺤﻮﻕ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻟﻬﺆﻻﺀ
            ﻷﻧﻪ ﺳﻤﺎﻫﻢ ﻋُﺒّﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ( ﻓﻜﻴﻒ
            ﻧﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠَّﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻬﺎﺟﺮ
            ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻭﻟﻢ ﻳَﻜﻔﺮ ﻭﻳﻘﺎﺗﻞ ، ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻫﺬﺍ
            ﺑﻬﺘﺎﻥ ﻋﻈﻴﻢ ، ﺑﻞ ﻧﻜﻔﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ
            ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﺤﺎﺩﺗﻬﻢ ﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ،
            ) ﻻﻧﻬﻢ ﻋﺮﻓﻮﺍ ،ﻭﻣﻦ ﺣﺎﺩ ﻭﻋﺎﻧﺪ ﻓﻘﺪ
            ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﺍﺳﻢ
            ﺍﻟﻜﻔﺮ ( ﻓﺮﺣﻢ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺍﻣﺮﺃ ﻧﻈﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ
            ﻭﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻣﻼﻕ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﺠﻨﺔ
            ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ، ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ
            ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ" ... ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺤﺮﻭﻓﻪ .
            ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ " : ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﻜﻔﺮ
            ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻨﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ﻋﺒﺪ
            ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺼﻨﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ﺃﺣﻤﺪ
            ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﻤﺎ ﻷﺟﻞ ﺟﻬﻠﻬﻢ . "
            )ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻋﻄﺎﺀ
            ﺍﺳﻢ )ﻣﺴﻠﻢ( ﺃﻭ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻞ ﻫﻮ
            ﻣﺸﺮﻙ ﺟﺎﻫﻞ (
            ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
            ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻴﻨﺔ
            ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ
            ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﺳﻤﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
            ﺍﻟﻠَّﻪ ، ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،
            ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺠﺪ ﺹ320
            ﻭﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
            ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ
            ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ ﺳﺄﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ
            ﻋﻤّﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ
            ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻳُﺘﻬﻢ ﺑﺘﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ
            ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ) ﺳﺒﻖ ﺃﻥ
            ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
            ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ (، ﻓﺮﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
            ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ " : ﻣﻨﻬﺎ - ﺃﻱ ﻣﻦ
            ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
            ﻭﺃﻧﻜﺮﻫﺎ- ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻢ ﺃﻧﻲ ﺃﻛﻔﺮ ﺟﻤﻴﻊ
            ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻨﻲ ﻭﺃﺯﻋﻢ ﺃﻥ
            ﺃﻧﻜﺤﺘﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻳﺎ ﻋﺠﺒﺎً ﻛﻴﻒ
            ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻋﻘﻞ ﻋﺎﻗﻞ ؟ ﻫﻞ ﻳﻘﻮﻝ
            ﻫﺬﺍ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻛﺎﻓﺮ؟ ﺃﻭ ﻋﺎﺭﻑ ﺃﻭ
            ﻣﺠﻨﻮﻥ ؟ . " ﺛﻢ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻤﺔ ﻫﺪﻡ
            ﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲّ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ،
            ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﺣﺮﺍﻕ ﻛﺘﺎﺏ ) ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ (
            ، ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ
            ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﻘﺎﻝ " : ﻭﺃﻣَّﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻓﺄﻧﺎ
            ﺃﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺛﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ
            ﻋﺮﻓﻪ ﺳﺒﻪ ﻭﻧﻬﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﺎﺩﻯ
            ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﻔﺮﻩ)ﻻﺣﻆ
            ﻷﻧﻪ ﻋﺮﻑ ﻭﺟﺤﺪ ﻓﺎﺳﺘﺤﻖ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮ
            ﻻﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﺤﻮﺩ ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺤﺪ (،
            ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻴﺴﻮﺍ
            ﻛﺬﻟﻚ "... ﺍﻧﺘﻬﻰ ).ﺃﻱ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺟﺎﺣﺪﻳﻦ ﺑﻞ
            ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺇﻣﺎ ﺟﻬﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺘﺄﻭﻟﻴﻦ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ
            ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻙ ( ﻓﻘﻮﻟﻪ :
            " ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺛﻢ
            ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺳﺒﻪ " ، ﻭﻫﺬﻩ ﺻﻔﺔ
            ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺪ ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ - ﺭﺳﺎﻟﺔ
            ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ - ﺫُﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺼﺒﺎﺡ
            ﺍﻟﻈﻼﻡ ﻓﻲ ﺹ43 ،
            ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :
            ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺪ - ﺃﺣﺪ
            ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺛﺮ ﻣﺪﺍ - ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ
            ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺠﺪ ﺹ263 ، ﻭﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ
            ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺳﺒﻊ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﻫﻲ
            ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺟﻮﺍﺑﻴﺔ ﺭﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ
            ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺪ .
            ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻓﻲ
            ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻋُﺮﻑ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭﺳﺮﺩ
            ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻫﻲ :
            1 - ﺃﻧﻪ ﺑﻴّﻦ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ .
            2 - ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻙ .
            3 - ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ).ﻻﺣﻆ
            ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺇﻻ ﻣﻦ
            ﻋﺮﻑ ﻭﺑﺎﻥ ﻟﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ
            ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮﻛﺎ ﺇﺫﺍ
            ﻓَﻌَﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ ،ﻓﺎﻟﺸﺮﻙ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻠﻤﺔ
            ـ ﺑﺎﻥ ﻟﻪ ـ ( ،
            4 - ﺃﻧﻪ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻘﺘﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
            )ﻻﺣﻆ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣﺮﺗﺒﻂ
            ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ( ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ
            ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻪ
            ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ :
            " ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ
            ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺛﻢ
            ﺃﺑﻐﻀﻪ ، ﻭﻧﻔّﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻪ ﻭﺟﺎﻫﺪ ﻣﻦ
            ﺻﺪﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻑ
            ﺍﻟﺸﺮﻙ ، ﻭﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠَّﻪ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ
            ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺑُﻌﺚ ﻹﻧﻜﺎﺭﻩ ﻭﺃﻗﺮ ﺑﺬﻟﻚ
            ﻟﻴﻼً ﻭﻧﻬﺎﺭﺍً ﺛﻢ ﻣﺪﺣﻪ ﻭﺣﺴّﻨﻪ ﻟﻠﻨﺎﺱ
            ﻭﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻻ ﻳﺨﻄﺌﻮﻥ ﻷﻧﻬﻢ
            ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ، ﻭﺃﻣَّﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ
            ﻋﻨﻲ ﺃﻧﻲ ﺃﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ، ﺃﻭ
            ﺃﻛﻔﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
            ﺍﻟﺤﺠﺔ ، ﻓﻬﺬﺍ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﻋﻈﻴﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﻪ
            ﺗﻨﻔﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠَّﻪ
            ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ"...ﺍﻧﺘﻬﻰ.
            ﻓﻴُﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺧﺼﻮﺻﺎً
            ﺍﻟﺴﻄﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ " : ﺃﻭ
            ﺃﻛﻔﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ
            ) "ﻓﺎﻟﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ
            ) ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ( ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ
            ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻭﻻ ﻣﻮﺣﺪﺍ ﻭﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ
            ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ ﻭﺑﻴﻦ
            ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
            ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ
            ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﻣﺎ
            ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ 20-/37-38 (
            ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :
            ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ، ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ
            ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
            ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻈﻼﻡ
            ﺹ324 ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
            ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ، ﻭﻗﺎﻝ " : ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ
            )ﻻﺣﻆ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻟﻠﺘﻜﻔﻴﺮ ﻓﻘﻂ ( ﺇﻻ ﺑﻌﺪ
            ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻪ
            ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ
            ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ
            ﻳﻨﺒﻬﻪ ) ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻩ ﻓﻘﺪ ﺳﻤﺎﻩ
            ﻋﺎﺑﺪﺍ ﻟﻠﻘﺒﺮ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺑﺪﺍ
            ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳُﺴﻤﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻷﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ
            ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﺿﺪﺍﻥ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ( ،
            ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺹ187
            ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ " : ﻛﺎﻥ ﺷﻴﺨﻨﺎ
            ﻳُﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴﻪ ﻭﺭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ
            ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺑﻌﺪ
            ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﺍﻭﺗﻪ . ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﻘﻮﻝ
            ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺯ ،
            ﻭﻳﻘﻮﻝ -ﺃﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
            ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ- ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ : ﻭﺃﻣَّﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻠﺪ
            ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺗﺒﻊ ﻫﻮﺍﻩ ﻓﻼ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﺎ
            ﺣﺎﻟﻪ . "
            ﻭﻗﺎﻝ -ﺃﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ" : - ﺣﺘﻰ
            ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰﻡ ﺑﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ
            ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،
            ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﻨﺼﺤﻪ ﻭﻳﺒﻠﻐﻪ
            ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ )..ﻻﺣﻆ ﺃﻭﻻ
            ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻟﻠﺘﻜﻔﻴﺮ ، ﺛﻢ ﻻﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
            ﻓﻲ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻔﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ
            ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﻳﻌﺒﺪ ﻗﺒﺔ ﻛﺬﺍ ﺃﻭ ﻳﺪﻋﻮ ﻏﻴﺮ
            ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻓﻬﻞ ﻳُﻌﻘﻞ ﺃﻥ
            ﻳﻌﺒﺪﻭﺍ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳُﺴﻤﻴﻬﻢ
            ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ؟؟ (
            ﻭﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻤﻪ
            ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻭﻻ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ
            ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻣﺸﺮﻛﺎ ﻷﻧﻪ ﻋﺒﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺎﺳﻢ
            ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ( ،
            ﻭﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ :
            1 ـ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳُﺴﻢِ ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﻏﻴﺮ
            ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺃﺑﺪﺍ ،
            2 ـ ﺃﻧﻪ ﻧﻔﻰ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ
            ﻓﻘﻂ ﻻﻏﻴﺮ ،
            3ـ ﺃﻧﻪ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ
            ﻭﻳﺪﻋﻮﻥ ﻏﻴﺮﻩ ، ﻓﺄﺛﺒﺖ ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺔ
            ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ
            ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺇﻥ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮﻛﺎ
            ﻭﻋﺎﺑﺪﺍ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻭﻳﺼﻔﻪ
            ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ 0
            ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
            ﻧﻘﻮﻻﺕ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﻃﻼﺏ
            ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ :
            ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﻴﻦ ﻟﻪ )ﻭﻓﻴﻪ
            ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﻼ ﻭﻧﺼﺎ : (
            7ـ ﻋﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
            ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻭﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ
            10/136-138 ﻟﻤﺎ ﺳﺌﻠﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ
            ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
            ﻛﻔﺮﺍ ﺟﻬﻼ ﻣﻨﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺗﻜﻔﺮﻭﻧﻪ ﺣﺘﻰ
            ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻞ ﻟﻮ ﻗﺘﻞ
            ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
            ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭﻻ ؟
            ﻓﺄﺟﺎﺑﻮﺍ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ
            ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﻟﺠﻬﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻬﻪ ﻻ
            ﻧﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ
            ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ
            ]4[
            ﺑﻞ ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻛﻔﺮ ﻳﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺎﻝ
            ﻭﺍﻟﺪﻡ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
            ﺍﻟﺸﺨﺺ
            ]5[
            ﻟﻌﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻟﻢ
            ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻞ ﻧﻘﻮﻝ : ﻋﻤﻠﻪ
            ]1[
            ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ
            ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ
            ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻧﻘﻞ ﺇﺟﻤﺎﻉ
            ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ
            ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺽ
            ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ 0
            ]2[
            ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ
            ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻧﻪ ﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀ
            ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ،ﺃﻣﺎ ﺍﺳﻢ
            ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﻭﻫﻢ
            ﻳُﺠﺮﻭﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻭﻟﺬﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻧﺘﺒﻪ ﻟﻠﺸﻴﺦ
            ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻓﻬﻮ ﺩﻗﻴﻖ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﺳﻢ
            ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻻﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺃﻭ ﺍﻭﺍﺳﻢ
            ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﻭﺳﻮﻑ ﻧﻜﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ
            ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺣﺘﻰ ﻳُﻬﻀﻢ ﺟﻴﺪﺍ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ
            ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﺃﻣﺎ
            ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺘﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻻﻛﺮﺍﻣﺔ
            ]3[
            ـ ﺃﻱ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﻮﻕ ﺍﺳﻢ
            ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﻤﻌﺬﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﻘﺘﻞ ﺑﻪ ،
            ﺃﻣﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺸﺄ ﻓﻲ
            ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻓﻬﺆﻻﺀ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﺸﺮﻙ
            ﻟﺤﻘﻬﻢ ﺍﺳﻤﻪ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ
            ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،
            ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮ 0
            ]4[
            ﻻﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺳﻼﻣﻪ ﻭﻻ ﻳُﺴﻤﻴﻪ
            ﻣﺴﻠﻤﺎ ،
            ]5[
            ﺃﻱ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮ ،ﻭﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻣﻦ
            ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ
            ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻟﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ
            ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﻳُﻨﻒ ،
            ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
            ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻍ
            ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ :
            ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻳﻤﺘﺤﻨﻮﻥ ﻳﻮﻡ
            ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺻﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻌﻠﻮﺍ
            ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻻ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ ،
            ﺍﻟﺪﺭﺭ10/137،
            8ـ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺑﻨﺎﺀ
            ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ
            10/142 ﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ
            ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻫﺬﻩ
            ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻟﻢ
            ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻣﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ؟ ،
            ﻓﺄﺟﺎﺑﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ
            ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ
            ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ
            ﻭﻳﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻭﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﺬﺍ ﻇﺎﻫﺮﺓ
            ﺃﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ
            ]1[
            ﻭﻻ ﻳﺪﻋﻰ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﻀﺤﻰ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﺼﺪﻕ
            ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻣﺮﻩ
            ]2[
            ﻓﺈﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ
            ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻋﺎﻧﺪ ﻓﻬﺬﺍ ﻛﺎﻓﺮ
            ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ
            ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
            ) ﻫﻨﺎ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ
            ﺍﻟﻜﻔﺮ (
            9ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﺿﻲ
            ﺍﻟﺪﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
            ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ 5/576 ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺏ ﻟﻪ ﻟﻤﺎ
            ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ
            ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﺮﺍ ﺟﻬﻼ ﻣﻨﻪ ﺑﺬﻟﻚ
            ﻓﻼ ﺗﻜﻔﺮﻭﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ؟
            ﻓﻘﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ
            ﻟﺠﻬﻠﻪ ﻭﻟﻌﺪﻡ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻬﻪ ﻻ ﻧﺤﻜﻢ
            ﺑﻜﻔﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﻟﻜﻦ
            ﻻ ﻧﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ
            ]3[
            ، ﺑﻞ ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻛﻔﺮ ﻳﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺎﻝ
            ﻭﺍﻟﺪﻡ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
            ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ
            ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻞ
            ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺇﻃﻼﻕ
            ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﻴﻨﻪ
            ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ
            ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ
            ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻳﻤﺘﺤﻨﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻲ
            ﺍﻟﻌﺮﺻﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻌﻠﻮﺍ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺣﻜﻢ
            ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻻ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ .
            10- ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
            ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻓﻠﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
            ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ
            ﺍﻟﻤﻜﻔﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ
            10/149 ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
            ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
            ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﻳﺮﺗﺪ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺃﻭﻝ
            ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ
            ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﻷﻫﻠﻪ
            ﻭﻋﺪﻡ ﻋﺬﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ،
            ﻓﺬﻛﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺑﻦ
            ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﺮ ﻋﻦ
            ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
            ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ
            ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺫﻛﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
            ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﻠﻰ
            ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ) ﺃﻱ
            ﺟﻬﺎﻝ ( ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
            ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ
            ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻙ ﻭﺻﺎﺭ ﺑﺎﻟﺬﺑﺢ ﻣﺮﺗﺪﺍ
            )ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ
            ﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ( ، ﻭﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺃﺑﻲ ﺷﺎﻣﺔ
            ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ،
            ﻭﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ
            ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ
            ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺠﺪ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ
            ﺃﺷﺮﻙ ﺑﻌﺒﺎﺩﺗﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﻔﺮ
            ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﻳﻘﺘﻞ ﺇﻥ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،
            ﻭﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ
            ﺍﻟﺪﺭﺭ ﻓﻴﻤﻦ ﺩﻋﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻧﺬﺭ ﻟﻪ
            ﻭﺃﻧﻪ ﻛﻔﺮ ، ﻭﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻧﻘﻞ
            ﻛﻼﻡ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻄﺮﻃﻮﺷﻲ ﻭﺻﺮﺡ ﺃﻥ
            ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ
            ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺃﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻓﻌﻞ
            ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ،
            ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ، ﻓﺬﻛﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ
            ﻋﻘﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﻈﻢ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ
            ﻭﺧﺎﻃﺐ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺋﺞ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﻔﺎﺭ
            ﺑﺬﻟﻚ ، ﻭﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ
            ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺃﻃﺎﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
            ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﻋﺬﺭﻩ
            ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ، ﺍﻫـ ﻣﻠﺨﺼﺎ
            11ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
            ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ )ﺹ79(
            ﻗﺎﻝ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ
            ﺟﻬﻼ ﻻ ﻋﻨﺎﺩ ﻓﻬﺬﺍ ﻧﻜﻞ ﺃﻣﺮﻩ
            ]4[
            ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻪ
            ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻟﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ
            ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﻪ
            ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
            ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻷﻧﺬﺭﻛﻢ ﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺑﻠﻎ(
            ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﻨﺔ
            ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ
            ]5[
            ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﺸﺨﺺ
            ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ
            ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ
            ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﻣﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
            ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻳﺎﺕ
            ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺛﻢ ﺃﺻﺮ
            ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﻪ
            ]6[
            ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﻬﺎﻟﺔ
            ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﺠﺎﻫﻞ ﻓﻌﻠﻪ
            ﻛﻔﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻩ
            ]7[
            ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ
            ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺛﻢ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ
            ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﺃﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻥ
            ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺼﻠﻰ ﻭﻳﺰﻛﻲ
            ﻭﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ ..ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺭﺭ
            10/274
            12ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ
            ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
            ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺀ
            ﺍﻷﻭﻝ ﺹ201، ﻗﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻣﻦ
            ﺣﻠﻒ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻬﻼ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻙ ﻻ
            ﻋﻨﺎﺩﺍ ﻭﻻ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍ ﺃﻥ ﻋﻈﻤﺘﻪ ﺗﺴﺎﻭﻱ
            ﻋﻈﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ
            ﻳﺠﻬﻞ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
            ]8[
            ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻍ
            ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ
            ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺟﻬﻼ ﻣﻨﻪ
            ﻭﺧﻄﺄ ﻓﺈﺫﺍ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﺒﻪ ﻭﺗﺎﺏ
            ﻭﻧﺰﻉ ﻛﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﻟﻘﻮﻡ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ
            ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻛﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ
            ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
            ﺃﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﻧﻮﺍﻁ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ
            ﺫﻟﻚ ﺟﻬﻼ ﻻ ﻋﻨﺎﺩﺍ ﻭﻣﺎﺗﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
            ﻳﺒﻠﻐﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻙ ﻫﻞ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺳﻼﻣﻬﻢ
            ﻭﻳﺮﺟﻰ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﻐﻔﺮﺓ
            ﻭﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻟﻬﻢ؟ ﻓﻬﺬﻩ
            ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ
            ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻬﻢ
            ]9[
            ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻤﺎ ﻗﻴﻞ
            ﻟﻪ ) ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﻬﺎ
            ﻋﻨﺪ ﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻻ ﻳﻀﻞ ﺭﺑﻲ ﻭﻻ
            ﻳﻨﺴﻰ.(
            13 ـ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
            ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ 10/274 ﺇﻥ ﺳﺆﺍﻝ
            ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ
            ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻭﺗﻔﺮﻳﺞ ﺍﻟﻜﺮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ
            ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﻣﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
            ﻭﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ
            ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭﺗﻜﻔﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ
            ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻌﺎﺩﺍﺗﻪ ﻟﻜﻦ ﺯﻣﻦ
            ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ
            ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
            ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻙ
            ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﺎﻥ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ (
            ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ،
            14- ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ)ﻓﻲ
            ﺍﻟﺪﺭﺭ 10/336( ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺒﺪ
            ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ﻭﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﻫﺬﺍ
            ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﺬﺍ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺍﻟﻜﻔﺮ
            ]10[
            ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻰ
            ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻬﻠﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻬﻪ
            ﻷﻧﺎ ﻧﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ
            ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
            ﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ
            ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑﻴﻦ ﺣﺘﻰ
            ﻧﺒﻌﺚ ﺭﺳﻮﻻ ( ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ
            ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﻝ
            ]11[
            ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻧﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻩ
            ﻭﻻ ﺑﺈﺳﻼﻣﻪ
            ]12[
            ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻛﻠﻔﻨﺎ ﺑﻪ)ﺗﻠﻚ ﺃﻣﺔ ﻗﺪ
            ﺧﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﻭﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺘﻢ ﻭﻻ
            ﺗﺴﺄﻟﻮﻥ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ (
            15 ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ 11/75-77
            ﻗﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﻓﻨﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ
            ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
            ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ
            ]13[
            ﻻ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﻢ ﻭﻻ ﻧﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻫﻢ ﻭﻻ
            ﺑﺈﺳﻼﻣﻬﻢ
            ]14[
            .ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ 3/99.

            تعليق


            • #7
              رد: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷكبر

              .
              16ـ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺃﻥ
              ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻛﻔﺎﺭ ﺃﺻﻠﻴﻴﻦ ﻭﻻ ﻳُﻌﺬﺭﻭﻥ
              ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ،) ﺍﻟﺪﺭﺭ 10/335 ( ،
              ﻧﻘﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
              ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
              )ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻋﻠﻰ
              ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
              ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺣﻴﺎﺓ
              ﺟﺪﻩ (
              ﻭﻟﻪ ﻛﺘﺐ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،ﻓﻘﺪ
              ﻋﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺃﺛﺎﺭ ﺷﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻋﺬﺭ ﻓﻲ
              ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ
              ﺟﺮﺟﻴﺲ ،ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﻢ
              ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﻪ
              ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،
              17 ـ ﻓﻤﻦ ﻛﺘﺒﻪ
              ]15[
              ﻓﻲ ﺫﻟﻚ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ
              ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﺟﺮﺟﻴﺲ ، ﻭ
              ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳُﺴﻤﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ،
              18 ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺍﻟﻌﺬﺏ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ
              ﺷﺒﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻀﻼﻝ )ﺍﻟﺪﺭﺭ 9/128،109 ﻁ
              ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ (
              19 ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻓﻲ
              ﺍﻟﺪﺭﺭ 8/204،
              20ـ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ
              9/،، 200،194،187
              21ـ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻪ ﻣﻦ
              ﺍﻷﺣﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ 9/151،135 ﻁ ﺩﺍﺭ
              ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ،
              22ـ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺃﺻﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ
              ﻭﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،
              23ـ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ
              ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ 9/179،163 ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ،
              24 ـ ﻗﺎﻝ) ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ
              3/155( ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ: ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ
              ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
              ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ
              ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻬﻢ ﻭﺫﻛﺮﻫﻢ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻦ
              ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ
              ]16[
              ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺪﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ
              ﻳﻬﺪﻡ ﻣﺎ ﺑﻨﺎﻩ ) ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﻱ(
              ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎ ﺟﺮﻑ ﻫﺎﺭ .
              25 ـ ﻭﻗﺎﻝ 3/162 ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺏ ﻷﺑﻦ
              ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ
              ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻝ
              ﻓﻬﻢ ﺃﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ،
              ﻓﻌﻠّﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻮﺍﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺷﻴﺦ
              ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻌﺬﺭﻭﻥ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
              ]17[
              ﺑﻞ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺭﺗﺪﻭﺍ ، ﻗﺎﻝ
              ﻭﻣﻦ ﺃﺿﻤﺮﻩ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻻ ﻳﺴﺘﺘﺎﺏ ﻋﻨﺪ
              ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ .
              26 ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻭﻛﻞ ﻛﺎﻓﺮ ﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ
              ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ
              ﻭﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
              ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻟﻬﻢ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻠﻢ
              ﻳﻌﺬﺭﻭﺍ
              ]18[
              ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﻻ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ، ﻓﺘﺎﻭﻯ
              ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ3/168 .
              27 ـ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎﺕ
              ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
              ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﻳﻦ ﻭﺟﻬﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ
              ]19[
              ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
              ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﻛﻔﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺟﻬﺎﻻ
              ﻣﻘﻠﺪﻳﻦ ﻟﺮﺅﺳﺎﺋﻬﻢ ﻭﺃﺋﻤﺘﻬﻢ ﺇﻻ ﻣﺎ
              ﻳﺤﻜﻰ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ
              ]20[
              ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻭﺟﻌﻠﻬﻢ
              ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﻫﺬﺍ
              ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ
              ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻻ
              ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻭﻗﺪ ﺻﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
              ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻣﻦ ﻣﻮﻟﻮﺩ
              ﺇﻻ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﻓﺄﺑﻮﺍﻩ ﻳﻬﻮﺩﺍﻧﻪ ﺃﻭ
              ﻳﻨﺼﺮﺍﻧﻪ ﺃﻭ ﻳﻤﺠﺴﺎﻧﻪ ( ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ
              ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺑﻰ
              ]21[
              ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺑﻮﺍﻥ )ﻭﻗﺎﻝ
              ﻓﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
              ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻤﺴﻠﻢ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﺮﺍ
              ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺍ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﺟﺎﻫﻞ
              ]22[
              ،ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﻠﺪﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ( ، ﻓﺘﺎﻭﻯ
              ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ0 3/170
              ﻧﻘﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺑﺎ
              ﺑﻄﻴﻦ :
              ﻭﻟﻪ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ
              ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ،
              28ـ ﻭﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
              ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ
              ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﺟﺮﺟﻴﺲ
              ﻭﺃﺫﻧﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،
              29ـ ﻭﻟﻪ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ
              ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﻋﺬﺭﻩ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻣﻨﻬﺎ
              ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ 10/360 ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ
              ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ
              ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ،
              30 ـ ﻭﻟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ
              ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
              ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ
              ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ 0 10/376
              31ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ
              ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ 10/352 ﻓﻼ ﻋﺬﺭ ﻷﺣﺪ
              ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
              ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ
              ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﺣﺠﺞ ﺍﻟﻠﻪ ،
              32ـ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ
              ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ 10/355 ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ
              ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ،
              33ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺪ
              ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻛﻔﺮﺍ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
              ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ
              ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ 10/359 ،
              34ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ 12/69-70
              ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ
              ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃﻭ ﺷﻚ ﻓﻲ
              ﻛﻔﺮﻫﻢ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﻴﻘﻦ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ
              ﺟﻬﺎﻝ .
              35 - ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ
              ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 1/ 660 ،
              ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ
              ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ
              ﻛﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺻﺮﺣﺖ
              ﺑﻨﻔﻲ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺩﺓ
              ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻬﻲ ﻛﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
              ﻗﺎﻝ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺷﺮﻛﻮﺍ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ﺃﻭ
              ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻤﺲ
              ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ
              ﻣﺸﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺃﻭ
              ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻥ
              ﺛﻢ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺻﺎﻧﻌﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﺪﺑﺮﺍ
              ﻓﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ (
              ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
              ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
              ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .
              36- ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ
              ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ 12/72-73 ، ﻭﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
              ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ 1/659 ﻗﺎﻝ ﻓﺎﻟﻤﺪﻋﻲ ﺃﻥ
              ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻣﺘﺄﻭﻻ ﺃﻭ ﻣﺠﺘﻬﺪﺍ ﺃﻭ
              ﻣﺨﻄﺌﺎ ﺃﻭ ﻣﻘﻠﺪﺍ ﺃﻭ ﺟﺎﻫﻼ
              ]23[
              ﻣﻌﺬﻭﺭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
              ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ
              ﻳﻨﻘﺾ ﺃﺻﻠﻪ ﻓﻠﻮ ﻃﺮﺩ ﺃﺻﻠﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﻼ
              ﺭﻳﺐ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻚ
              ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
              ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ .
              37- ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ 10/359 ﻗﺎﻝ
              ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ )ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺬﺭ
              ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ( ﻓﻲ ﻣﻦ
              ﻳﺸﻚ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺏ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ
              ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻳﺸﻚ ﻓﻲ
              ﻧﺒﻮﺓﻣﺤﻤﺪﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ
              ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻓﺈﻥ ﻃﺮﺩ ﺃﺻﻠﻪ ﻓﻲ
              ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﻣﻮﻓﻖ
              ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ
              ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻄﺮﺩ ﺃﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻻ
              ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﻋﺬﺭ
              ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺾ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
              ﺇﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺻﻞ ﺩﻳﻦ
              ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺠﻬﻠﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻇﺎﻫﺮ .
              38- ﻗﺎﻝ ﺃﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
              ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 2/211-213 ﻗﺎﻝ ﺃﻣﺎ ﺣﻜﻢ
              ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﻪ
              ﺩﻋﻮﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻋﻠﻢ
              ﺑﻬﻢ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ
              ]24[
              ﺑﺄﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ
              ﺧﻄﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻧﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ : ﺍﻟﺤﻤﺪ
              ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺘﺮﺓ
              ]25[
              ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،
              ﻭﻳﺮﻭﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻆ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ(
              ﻭﻧﻘﻞ ﺃﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ
              ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ : ﻗﻮﻡ ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﻻ
              ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻭﻻ ﻛﻔﺮ ﻭﻻ ﺇﻳﻤﺎﻥ
              ]26[
              ﻗﺎﻝ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﻪ
              ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﺤﺎﻝ ﻭﻻ ﺳﻤﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﺨﺒﺮ ﻭﻣﻨﻬﻢ
              ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻣﻨﻬﻢ
              ﺍﻷﺻﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻣﻨﻬﻢ
              ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
              ﻳﻤﻴﺰﻭﺍ ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﺍ
              ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﻭﺃﺧﺘﺎﺭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺷﻴﺨﻪ ﺍﺑﻦ
              ﺗﻴﻤﻴﻪ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻜﻠﻔﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻧﻘﻞ
              ﺍﺑﺎﺑﻄﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ
              ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺣﻜﺎﺓ
              ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ .
              39ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ
              ﺹ11 ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﻞ
              ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿﺪﻩ ﻭﻫﻮ
              ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﻭﻻ ﻋﺬﺭ ﻟﻤﻜﻠﻒ
              ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻞ
              ]27[
              ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻫـ
              40ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺃﻭﻝ ﺷﺊ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
              ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ
              ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻛﻔﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻙ
              ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻋﻈﻢ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ
              ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﻳﺠﻬﻠﻪ
              35
              ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﺍﻫـ .

              تعليق


              • #8
                رد: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷكبر

                41 ـ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ
                10/392 ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
                ﻗﻮﻟﺔ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻫﺪﻯ ﻭﻓﺮﻳﻘﺎ ﺣﻖ
                ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ ﺇﻧﻬﻢ ﺍﺗﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ
                ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺤﺴﺒﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ
                ﻣﻬﺘﺪﻭﻥ ( ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ
                ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺬﻭﺭ
                ]28[
                ﺍﻫـ
                42ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ
                10/393 ﻟﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺪﻱ ﺍﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ
                ﻣﺎ ﻋﺒﺪﻧﺎﻫﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
                ﻭﺳﻠﻢ)ﺃﻟﻴﺲ ﻳﺤﻠﻮﻥ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ
                ﻓﺘﺤﻠﻮﻧﻪ ..ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ( ﻗﺎﻝ ﺃﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ
                ﻓﺬﻣﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺳﻤﺎﻫﻢ
                ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ
                ﻓﻌﻠﻬﻢ ﻣﻌﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻟﻬﻢ ﻓﻠﻢ
                ﻳﻌﺬﺭﻭﺍ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
                ]29[
                ﺍﻫـ .
                43 ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ
                ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ
                ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻳﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﺴﺄﻟﻬﻢ ﺃﻧﻪ
                ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺸﺮﻙ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ
                37
                ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺍﻫـ.ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻳﻀﺎ 10 /355
                44-ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ 12/69-
                74 ، ﻭﺃﻳﻀﺎ 10/365( ﻗﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ
                ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻌﺬﻭﺭﺍ ﻟﺠﻬﻠﺔ
                ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺬﺭ ﻭﻻﺯﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
                ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺪ
                ﻣﻊ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ
                ﻃﺮﺩ ﺃﺻﻠﺔ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ
                ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ
                ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻭ
                ﺷﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ
                ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﺎﻙ ﺟﺎﻫﻞ ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻻﺯﻡ ﻫﺬﺍ
                ﺃﻥ ﻻ ﻧﻜﻔﺮ ﺟﻬﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
                ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺠﺪﻭﻥ ﻟﻠﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ
                ﻭﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ﻟﺠﻬﻠﻬﻢ ﻭﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﻗﻬﻢ
                ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻄﻊ
                ﺃﻧﻬﻢ ﺟﻬﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ
                ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃﻭ
                ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﻴﻘﻦ ﺃﻥ
                ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺟﻬﺎﻝ.
                45 – ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ
                ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ) 10 / 394 ، 395 ( ﻗﺎﻝ :
                ﻭﻗﻮﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ
                ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ
                ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻡ
                ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ ﻓﺎﺣﺶ ﻟﻢ ﻳﻘﻠﻪ ﺃﺣﺪ
                ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ
                ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻤﻦ ﻗﺎﻟﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ
                ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺃﻣﺮﺍ
                ﻣﺤﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺎ ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﺑﺠﻬﻞ ﻭﺑﻴﻦ ﻟﻪ
                ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻣﺎ
                ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﺑﻴﻦ ﻟﻪ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
                ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
                ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﺃﻥ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ
                ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ
                ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﺃﻇﻨﻚ ﺳﻤﻌﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ
                ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﻄﻠﻴﻦ ﻭﻗﻠﺪﺗﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﻄﻨﺖ
                ﻟﻌﻴﺒﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ
                ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﺳﺘﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ
                ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻛﺎﻟﻤﺮﺗﺪ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ
                ﻭﺃﻇﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ
                ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻧﻪ ﻻ
                ﻳﻘﺘﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺇﻟﻰ
                ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺷﻲﺀ ﻏﻴﺮ
                ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺌﻪ ﺃﻭ ﺻﻮﺍﺑﻪ ﺃﻭ
                ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻘﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ
                ﻣﺜﻼ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ
                ﻗﺘﻞ ﺗﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺛﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ
                ﻳﺪﻋﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﺘﻴﺒﻪ ﺍﻫـ .
                46 – ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ
                ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ، 1 /
                657،) ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ
                ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻟﻮ ﺟﺎﻫﻼ ( ﻗﺎﻝ :
                ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
                ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ
                ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﻔﺮ ﻓﻤﻦ
                ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺃﻭ ﺣﺴﻨﻪ
                ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻩ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻤﻦ
                ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ
                ﻛﻔﺮ ﻓﻼﻥ ﺑﻬﺬﺍﺍﻟﻔﻌﻞ]30[ ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻫﺬﺍ
                ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺣﻜﻢ
                ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻳﺼﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ
                ﻣﺮﺗﺪﺍ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻭﻳﺴﺘﻔﺘﺤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ
                ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ : ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ
                ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺘﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺗﺎﺏ ﻭﺇﻻ ﻗﺘﻞ ،
                ﻭﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺑﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﻦ ،
                47ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ : ﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
                ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﺃﻋﻈﻢ ﺃﻧﻮﺍﻉ
                ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﻛﻔﺮ
                ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮ
                ﻣﻦ ﺍﺗﺼﻒ
                ]31[
                ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺯﻧﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻼﻥ ﺯﺍﻥ ﻭﻣﻦ
                ﺭﺍﺑﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻼﻥ ﺭﺍﺑﺎ . ﺍﻫـ ﻭﺍﻧﻈﺮ
                ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 1/657
                48ـﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ
                ﺍﻟﺪﺭﺭ10/401 ﻗﺎﻝ : ﻧﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ
                ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﻛﻼﻡ
                ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ
                ﺃﺷﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﻌﺒﺪ ﻣﻌﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻢ ﺗﻔﺮﻕ
                ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ]32[ﻗﺎﻝ
                ﺗﻌﺎﻟﻰ ) : ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻙ
                ﺑﻪ ( ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ
                ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪﺗﻤﻮﻫﻢ ( ﻭﻫﺬﺍ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ
                ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
                ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ
                ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻜﻔﺮ
                ﻭﺍﻟﺮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻥ ﻣﻦ
                ﺃﺷﺮﻙﺑﺎﻟﻠﻪ ﻛﻔﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻨﻮﺍ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ
                ]33[ ، ﻭﻣﻦ ﺯﻋﻢ ﻟﻠﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﺪﺍ
                ﻛﻔﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻨﻮﺍ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ، ﻭﻣﻦ ﻗﺬﻑ
                ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﻔﺮ ، ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﺰﺃ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺃﻭ
                ﺭﺳﻠﻪ ﺃﻭ ﻛﺘﺒﻪ ﻛﻔﺮ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                ) ﻻ ﺗﻌﺘﺬﺭﻭﺍ ﻗﺪ ﻛﻔﺮﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﻳﻤﺎﻧﻜﻢ (
                ﻭﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺠﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ
                ﻛﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺮﻗﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ
                ]34[
                ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ : ﻓﻤﻦ ﺍﺭﺗﺪ ﻋﻦ
                ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺘﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺑﺔ ، ﻓﺤﻜﻤﻮﺍ
                ﺑﺮﺩﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﺘﺘﺎﺑﺘﻪ ، ﻓﺎﻻﺳﺘﺘﺎﺑﺔ
                ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺑﺔ ﺇﻧﻤﺎ
                ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ
                ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺤﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ
                ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ
                ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ
                ﺃﻭ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﻳﺠﻬﻠﻪ
                ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻤﺎ
                ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻞ ﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﻛﻔﺮﻩ ﻭﻟﻢ
                ﻳﻘﻴﺪﻭﻩ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻭﻻ ﻓﺮﻗﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ
                ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺑﺔ ﺇﻧﻤﺎ
                ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻤﻌﻴﻦ ، ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ
                ﻳﺸﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻟﻠﻪ ﺻﺎﺣﺒﺔ
                ﺃﻭ ﻭﻟﺪﺍ ﺃﻭ ﺇﻥ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻏﻠﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
                ﺃﻭﻳﻨﻜﺮ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﺣﺪﺍ
                ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﻔﺮﻕ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ
                ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ
                ]35[
                ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ
                ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻣﻦ ﺑﺪﻝ ﺩﻳﻨﻪ
                ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ ،
                ﻭﺃﻋﻈﻢ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ
                ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮﻩ .. ﺇﻟﻰ ﺃﻥﻗﺎﻝ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ
                ﺃﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ) ﺍﻟﺸﺮﻙ ( ﻣﻤﻦ
                ﻳﻨﺘﺴﺐ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
                ﺇﻻ ﺍﻟﺠﻬﻞ ، ﻓﻠﻮ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ
                ﺍﻟﻠﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻹﺑﻌﺎﺩ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ
                ﺣﺮﻡﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻜﻔﺮﻫﻢ
                ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺬﺭﻭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
                ]36[ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﺎﻟﻴﻦ : ﺇﻥ
                ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻌﺬﻭﺭﻭﻥ ﻷﻧﻬﻢ ﺟﻬﺎﻝ .. ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
                ﻗﺎﻝ : ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ) ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : (
                ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
                ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ .. ﺍﻟﺦ ﻓﻬﻮ
                ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺍﻧﻬﻢ ﻣﻌﺬﻭﺭﻭﻥ
                ]37[
                ﻟﻜﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻜﻔﺮ
                ]38[
                ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻓﻴﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻛﻼﻣﻪ
                ﺑﺄﻥ
                ﻳﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺇﻧﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻣﻦ
                ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻛﻼﻡ ﻛﻔﺮ ﺃﻭ ﻭﺟﺪﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ
                ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭ ﺇﻧﻨﺎ ﻻ
                ﻧﺒﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ
                ﺳﻤﻌﻨﺎﻩ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﻴﻦﻟﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،
                ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻐﻼﺓ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﻦ
                ﻟﻠﻤﻘﺒﻮﺭﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ
                ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺣﻮﺍﺋﺠﻬﻢ
                ﻣﺸﺮﻛﻮﻥ
                ]39[
                ﻛﻔﺎﺭ .
                49 – ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﺎ ﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ ) 10 /
                360 ، 375 ( ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ
                ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ : ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ
                ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺤﺠﺔ
                ]40[
                ﻳﺪﻝ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ
                ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﻴﻦ
                ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ
                ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻓﻔﻬﻤﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻭﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﺷﻲﺀ
                ﺁﺧﺮ ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ
                ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻢ ﻧﻜﻔﺮ ﻭﻧﻘﺘﻞ ﺇﻻ ﻣﻦ
                ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻴﻦ
                ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺑﻞ ﺁﺧﺮ ﻛﻼﻣﻪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺪﻝ
                ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ
                ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
                ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
                ﻛﺎﻟﺠﻬﻞ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
                ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ
                ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
                ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﻜﻔﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
                ﻭﻗﺘﻠﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺑﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺬﺭﻫﻢ
                ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
                ]41[
                ﻣﻊ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﻘﻖ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﻭﻗﻮﻋﻬﻢ ﻓﻲ
                ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
                ﻓﻠﻮ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻔﺮ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ
                ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮﻫﺎ ...
                ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﻼ ﻓﻲ ﻧﺒﻲ
                ﺃﻭ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺠﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ
                ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ .. ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ : ﻭﻧﺤﻮ ﻫﺬﻩ
                ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ
                ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﻟﻠﻪ ﻓﻜﻞ ﻫﺬﺍ
                ﺷﺮﻙ ﻭﺿﻼﻝ ﻳﺴﺘﺘﺎﺏ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﺈﻥ ﺗﺎﺏ
                ﻭﺇﻻ ﻗﺘﻞ ..،
                ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ : ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ
                ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ
                ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
                ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ
                ﻭﻧﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺪﺓ ﺑﻌﺪ
                ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ .. ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ : ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ
                ﺗﻔﺮﻳﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ
                ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ
                ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻛﻔﺮ : ﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ
                ﻣﺨﻄﺊ ﺿﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
                ﻳﻜﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ
                ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ
                ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻓﻴﻜﻔﺮ
                ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ
                ]1[
                ﻻﺣﻆ ﺳﻤﻴﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺮﻛﺎ ﻻﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ
                ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﻳﺪﻳﻦ ﺑﻪ ،ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ
                ﺃﻱ ﻛﻔﺮ ﺷﺮﻙ ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻻ ﺑﻌﺪﻩ ﻻﻳﻀﺤﻰ
                ﻟﻪ ﻭﻫﺬﻩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ )ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
                ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮﻭﺍ
                ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭﻟﻰ ﻗﺮﺑﻰ (
                ]2[
                ﻻﺣﻆ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻴﺎﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎ
                ]3[
                ﻻﺣﻆ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
                ﻣﻮﺣﺪﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎ 0ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ
                ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ
                ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ
                ]4[
                ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻ
                ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻟﻤﺎ
                ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ،ﺑﻞ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ
                ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻪ
                ]5[
                ﻫﻨﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ
                ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻗﺪ
                ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻭﻛﻞ ﺯﻣﻦ ﻏﻠﺐ ﻓﻴﻪ
                ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﻋﻈﻢ ﻭﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻋﻮﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ
                ﻓﻬﻮ ﺯﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ،
                ]6[
                ﻻﺣﻆ ﺳﻤﺎﻩ ﻣﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﻫﻮ
                ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﺃﺻﻼ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﺸﺮﻙ
                ﻓﺴﻤﺎﻩ ﻣﺸﺮﻛﺎ ﻭﻧﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﺳﻢ
                ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ،
                ]7[
                ﻻﺣﻆ ﻧﻔﻰ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻧﻔﻲ
                ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ
                ]8[
                ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﺻﻐﺮ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻠﻒ
                ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺷﺮﻙ ﺃﺻﻐﺮ ،
                ]9[
                ﻻﺣﻆ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ
                ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ،
                ]10[
                ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻫﻨﺎ
                ﻛﻔﺮ ﺷﺮﻙ
                ]11[
                ﻻﺣﻆ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻧﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ
                ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻭﻻ ﻣﺆﻣﻨﺎ
                ﻭﻧﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ
                ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ
                ]12[
                ﻻﺣﻆ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
                ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﺣﺪﺍ
                ]13[
                ﺇﺫﺍ ﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻮﻥ ، ﻭﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎﻟﻪ
                ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻤﺴﻠﻢ
                ]14[
                ﻭﻫﻨﺎ ﻧﻔﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺑﻘﻲ
                ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ
                ﻭﻣﺎﺗﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ،
                ]15[
                ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ
                ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﺃﻱ ﻋﺒﺪ
                ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ (ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻐﻨﻴﻢ
                ]16[
                ﻻﺣﻆ ﻋﻠﻖ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ ،
                ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻴﻪ
                ]17[
                ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﺠﺎﻣﻊ
                ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
                ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ
                ]18[
                ﻫﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﻻ ﻋﺒﺎﺩ
                ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
                ﺑﻞ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﺇﻻ ﻣﻦ
                ﺍﻟﺠﻬﻞ
                ]19[
                ﺃﻱ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ
                ]20[
                ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ
                ]21[
                ﺃﻱ ﻳُﺴﻤﻰ ﻃﻔﻼ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎ ﻭﻃﻔﻼ ﻧﺼﺮﺍﻧﻴﺎ
                ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﺳﻤﺎﻩ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻤﺮﺑﻰ
                ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ ،
                ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ
                ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ،
                ]22[
                ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ
                ]23[
                ﻫﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺬﺭﻩ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻭﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ
                ﺍﻋﺬﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
                ﻟﻺﺟﻤﺎﻉ
                ]24[
                ﻫﺬﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺃﻥ
                ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ
                ﺇﺫﺍ ﻏﻠﺐ ﻭﻋﻈﻢ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺋﻢ
                ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ
                ]25[
                ﻫﺬﺍ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﺃﻥ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
                ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ
                ]26[
                ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ
                ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳُﻮﺻﻒ ﻭﻳُﻨﻔﻰ ﻋﻨﻪ
                ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻷﻳﻤﺎﻥ
                ﻫﺬﻩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻧﻔﺎﻫﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻨﻪ
                ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻒ ﻋﻨﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ
                ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ
                ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ
                ]27[
                ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
                35
                ﻣﻜﺮﺭ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ
                ]28[
                ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻇﺎﻓﺔ ﻭﻫﻮﺍﻧﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
                ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻟﻜﻦ
                ﻭﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﺎ ﻳﻄﻴﻦ ﺫﻛﺮﻩ
                ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ،ﻭﻧﺺ ﻛﻼﻡ
                ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
                ﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﻳﺔ
                ]29[
                ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
                37
                ﺻﺮﻳﺢ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻜﺮﺭ
                ]30[
                ﻻﺣﻆ ﻋﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭ ﺃﺟﺎﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀ
                ﺍﻻﺳﻢ ﻋﻠﻴﻪ
                ]31[
                ﻻﺣﻆ ﺭﺑﻄﻪ ﺑﺎﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺬﺭﻩ
                ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
                ]32[
                ﺃﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻻﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ
                ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﻼﻑ
                ﻛﻼﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺫﻛﺮﻫﻢ
                ]33[
                ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺑﻞ ﺫﻛﺮ
                ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻴﻪ
                ]34[
                ﻫﺬﻩ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ
                ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ
                ﺑﻞ ﺑﺪﻋﻴﺔ ﺫﻟﻚ
                ]35[
                ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ
                ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ ،ﻭﺻﺮﺡ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻟﺔ
                ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺑﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻻﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻊ
                ﻣﻌﻴﻦ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﺍﺳﺘﺘﺎﺑﻪ ﻓﺎﻓﻬﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ
                ﻣﻊ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻻﺑﺪ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ
                ﺍﺳﺘﺘﺎﺑﻪ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﺳُﻤﻲ ﺃﻱ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ
                ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻻﺑﺪ
                ]36[
                ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺮﻳﺢ ﺟﺪﺍ ﻻﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻌﺪﻩ
                ]37[
                ﻫﺬﺍ ﻗﻴﺪ ﻣﻬﻢ
                ]38[
                ﻻﺣﻆ ﺍﻯﺎﺳﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ
                ﻳﺴﻤﻮﻥ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ
                ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﺫﻟﻚ
                ]39[
                ﻻﺣﻆ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻪ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻟﻜﻦ ﺳﻤﺎﻩ
                ﻣﺸﺮﻛﺎ
                ]40[
                ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،
                ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺨﺼﺺ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﺗﻪ ﻓﻲ
                ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺃﺧﺮﻯ
                ]41[
                ﺍﻧﻈﺮ ﻟﺤﻜﺎﻳﺘﻪ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻮ
                ﺻﺮﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
                ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻷﻳﻤﺎﻥ
                ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ
                ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ
                ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺟﻬﻠﻪ
                ﻛﺎﺳﺘﺤﻼﻝ ﻣﺤﺮﻡ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ
                ﺷﺮﻛﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ، ﻭﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ
                ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺟﻬﻼ ﻛﺎﻟﺠﻬﻞ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
                ﻓﻼ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
                ﺑﻬﺎ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻟﻠﺠﻬﻤﻴﺔ : ﺍﻧﺘﻢ ﻋﻨﺪﻱ
                ﻻ ﺗﻜﻔﺮﻭﻥ ﻷﻧﻜﻢ ﺟﻬﺎﻝ .
                ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪﻱ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ
                ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺠﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ،
                ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻑ
                ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
                ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ
                ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺨﻠﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
                ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﻔﺴﻴﻖ
                ﺍﻟﻤﻘﻠﺪ ،
                ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺪ : ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ
                ﻛﻔﺮﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻔﺴﻖ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪ
                ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺨﻠﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ
                ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺃﺳﻤﺎﺀﻩ
                ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺃﻭ
                ﻳﺴﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺗﺪﻳﻨﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ
                ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ
                ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ
                ﻭﻳﻨﺎﻇﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻜﻔﺮﻩ ﻧﺺ
                ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ., ﺍﻫـ ﺍﻧﻈﺮ
                ﻛﻴﻒ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﺑﻜﻔﺮﻫﻢ ﻣﻊ ﺟﻬﻠﻬﻢ
                ]1[
                ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺮﻫﻢ
                ﻭﻳﻔﺴﻘﻮﻥ ﻋﻨﺪﻩ ،
                ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ
                ﻗﺎﻝ : ﻭﻓﺴﻖ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻛﻔﺴﻖ ﺃﻫﻞ
                ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ
                ﻭﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﻮﺟﺒﻮﻥ ﻣﺎ
                ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﻔﻮﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻤﺎ
                ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺟﻬﻼ ﻭﺗﺄﻭﻳﻼ ﻭﺗﻘﻠﻴﺪﺍ
                ﻟﻠﺸﻴﻮﺥ ﻭﻳﺜﺒﺘﻮﻥ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﻠﻪ
                ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻛﺎﻟﺨﻮﺍﺭﺝ
                ﺍﻟﻤﺎﺭﻗﺔ ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ
                ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
                ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻏﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻢ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻏﻼﺓ
                ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻓﻜﻐﻼﺓ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ
                ]2[
                ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻧﺼﻴﺐ
                ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﺧﺮﺟﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ
                ﺍﻟﺜﻨﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻫﻢ
                ﻣﺒﺎﻳﻨﻮﻥ ﻟﻠﻤﻠﺔ ﺍﻫـ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻡ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﺑﺎ
                ﺑﻄﻴﻦ .
                ﻗﻠﺖ : ﻭﺍﻷﻗﺮﺏ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺯﻣﻦ ﺍﺑﻦ
                ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺯﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻇﻬﻮﺭ
                ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ
                ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﻦ ﺳﺒﺒﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ
                ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﻦ .ﻭﺯﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺯﻣﻦ ﻏﻠﺒﺔ
                ﺟﻬﻞ ﻭﺯﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ،
                ﻧﻘﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ
                ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ
                ﻭﻟﻪ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺻﺮ
                ﺃﻧﺎﺳﺎ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ
                ﺍﻷﻛﺒﺮ
                50ـ ﻭﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻛﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﺎﺏ
                ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ
                ﺟﺮﺟﻴﺲ
                ﻭﻟﻪ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ
                ﺍﻟﺪﺭﺭ ، ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
                ﻣﻘﺘﻄﻔﺎﺕ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ 51ـ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ
                ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ )ﺃﻫﻞ
                ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ
                ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻛﻔﺮﻩ
                ﺃﻭ ﺷﺮﻛﻪ ﺃﻭ ﻓﺴﻘﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
                ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮ
                ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺗﻴﻦ (ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
                3/225 ،
                52– ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ
                ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ) 12 / 260 ، 264 ( ﻗﺎﻝ : ﻭﺃﻣﺎ
                ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﻔﺮ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ
                ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ ﻭﺑﺮﻫﺎﻥ
                ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
                ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﻛﻔﺮﺍ ﺑﻮﺍﺣﺎ
                ﻛﺎﻟﺸﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ
                ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺭﺳﻠﻪ
                ﺃﻭ ﺗﻜﺬﻳﺒﻬﻢ ﺃﻭ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ
                ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻭﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﺟﺤﺪ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻠﻪ
                ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻧﻌﻮﺕ ﺟﻼﻟﻪ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ،
                ﻓﺎﻟﻤﻜﻔﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﺼﻴﺐ ﻣﺄﺟﻮﺭ
                ﻣﻄﻴﻊ ﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ .. ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ :
                ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺑﺘﺮﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻋﺪﻡ
                ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ
                ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻧﻬﻤﺔ ﻓﻲ
                ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ... ﻭﻗﺎﻝ : ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ
                ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
                ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻴﻦ
                ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ
                ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻷﻧﻬﻢ
                ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﻠﻮﺍ
                ﺩﻣﺎﺋﻬﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻣﺘﻘﺮﺑﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ
                ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺬﺭﻭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ
                ﻟﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺮﻫﻢ
                ﻟﺘﺄﻭﻳﻠﻬﻢ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻞ ﻗﺘﻞ
                ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺷﺒﻬﺔ
                ﻭﻻ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻛﻔﺮ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺤﻼﻟﻬﻢ
                ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ ﻛﺎﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ .
                53– ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﻲ
                ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺹ 315 : ﺇﻥ ﻛﻼﻡ
                ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ) ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ( ﻓﻲ
                ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﻔﻲ
                ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻜﻔﺮﺍﺕ ﻗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻌﻠﻴﻬﺎ
                ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﻔﻰ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ
                ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ
                ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻋﻘﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺃﻥ
                ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ
                ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
                ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﻬﻢ ﻭﻗﺼﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻤﺎﺕ
                ﻭﺍﻟﺸﺪﺍﺋﺪ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﺎﺯﻉ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ
                ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ
                ﺍﻷﻛﺒﺮ
                ]3[
                ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ) ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ( ﺃﻥ
                ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳﺴﺘﺘﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺗﺎﺏ ﻭﺇﻻ ﻗﺘﻞ .
                54– ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﻲ
                ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ) ﺹ 320 ( ﻗﺎﻝ : ﻭﻛﻴﻒ ﻻ
                ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ) ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ
                ﺍﻟﻘﻴﻢ ( ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﻗﺪ
                ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
                ]4[
                ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ
                ﻳﺤﻜﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ
                ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
                ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﻑ
                ﻛﻔﺮﺍ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎ ﺃﻭ ﻓﺴﻘﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ
                ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭﻫﺬﺍ
                ﻟﻪ ﺻﻮﺭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
                ﻋﺒﺪ ﺻﻨﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﺮﺍ ﺃﻭ ﺑﺸﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺍ
                ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻞ
                ﺍﻫـ .
                ﻧﻘﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ
                ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
                55ـ ﻭﻟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ )ﺗﻜﻔﻴﺮ
                ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ( ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻭﺃﻧﻪ
                ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ
                ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ،ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ
                ﺍﻵﺗﻲ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺑﺘﻠﻲ
                ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺣﺴﺎﺀ
                ﺗﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻭﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
                ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻓﺒﻴﻦ
                ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
                ﻭﻻ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻫﻢ
                ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﻧﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ
                ﺫﻟﻚ ،
                56- ﻭﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
                ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻗﺎﻝ
                ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻭﺳﻤﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻤﻦ
                ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻣﻤﻦ ﻫﻮ ﺑﺰﻋﻤﻪ
                ﻣﺆﺗﻢﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺃﻥ
                ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ﻻ ﻳﻄﻠﻖ
                ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﻌﻴﻨﻪ
                ]5[
                ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺷﺎﻓﻬﻨﻲ ﻣﻨﻬﻢ
                ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﺃﻧﻪ
                ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺩﻋﺎ
                ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﺎﺙ
                ﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻜﻔﺮ
                ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺮﻓﻪ ، ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ
                3/116.
                57ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ
                ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪﺑﺎﺣﺜﺘﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ
                ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﻧﻘﻮﻝ ﻷﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺏ
                ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺒﺪﻭﻧﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻚ ﻫﺬﺍ
                ﺷﺮﻙ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺑﻤﺸﺮﻙ
                ]6[
                ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺪﻋﻪ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ
                ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﺍﺃﻧﻪ ﺳﺄﻟﻪ
                ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﻢ
                ﻓﻘﺎﻝ : ﻧﻜﻔﺮ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﻻ ﻧﻌﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ
                ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﻧﺎ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ ﻓﻲ
                ﺑﻌﺾ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ )ﻗﺪﺱ ﺍﻟﻠﻪ
                ﺭﻭﺣﻪ (ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻣﺘﻨﻊﻣﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻦ
                ﻋﺒﺪ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺯ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﻝ
                ﻟﻌﺪﻡ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻪ ،ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻠﻰ
                ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ،
                58ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎﻫﺬﻩ ﻭﻫﻲ : ﻋﺒﺎﺩﺓ
                ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ
                ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﺒﺪﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ
                ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺮﻙ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ
                ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ
                ﻭﺑﻬﺎ ﺃﺭﺳﻞﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻜﺘﺐ
                ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻝ
                ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ
                ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻦ
                ﺃﺷﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺘﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺗﺎﺏ ﻭﺇﻻ
                ﻗﺘﻞ ﻻ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ
                ﺍﻷﺻﻮﻝ]7[ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻲ
                ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺨﻔﻲ ﺩﻟﻴﻠﻬﺎ
                ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺯﻉ
                ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻛﺎﻟﻘﺪﺭﻳﺔ
                ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﺌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻔﻴﺔ :
                ﻛﺎﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ
                ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺑﻤﺴﻠﻤﻴﻦ]8[
                ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻫﻞ
                ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻋﻤﻞ .
                59ـ ﻭﻗﺎﻝ ) ﻭﻣﻦ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﺣﺒﻂ
                ﻋﻤﻠﻪ ( ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ
                ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻗﺒﻴﺢ
                ﻭﻫﻮ : ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
                ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ
                ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺟﺐﻟﻬﻢ ﻧﺴﻴﺎﻥ
                ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ.
                60ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻗﺪ
                ﻭﻗﻊ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﻧﻬﺎﻷﻧﺎﺱ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ
                ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ
                ﻭﻗﻌﺖ ﻟﻪ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺷﺒﻬﺔ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻛﺸﻔﻬﺎ
                ﻭﺃﻣﺎﻣﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻬﺎ ﺃﺻﻼ
                ﻭﻳﺤﻜﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ
                ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﻳﺠﻬّﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢﻓﻼ
                ﻳﻮﻓﻘﻮﻥ ﻟﻠﺼﻮﺍﺏ

                تعليق


                • #9
                  رد: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷكبر

                  61ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﺘﺄﻣﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ : ﺗﻜﻔﻴﺮ
                  ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺛﻦ
                  ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺃﻧﻪ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ
                  ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ
                  ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺂﻳﺔ
                  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺣﻜﻢ ﻋﺎﻡ . ﻭﻗﺎﻝ
                  ﺛﻢ ﺗﺠﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﻢ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻓﻲ
                  ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ : ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ
                  ﺗﺎﺭﺓ ﻳﺮﺗﺪ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺭﺩﺓ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺇﻟﻰ
                  ﺃﻥ ﻗﺎﻝ : ﻭﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
                  ﺻﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺻﻨﻒ : ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻓﻲ
                  ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻋﻦ
                  ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ) ﺃﻱ ﻭﻟﻢ
                  ﻳﻌﺬﺭﻩ ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻬﻞ
                  ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻞ ﻣﺎ ﺃﻭﻝ ﺇﻻ ﺟﺎﻫﻞ (
                  62ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺛﻢ ﺗﺄﻣﻞ ﻛﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ
                  ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻭﻫﻞ ﻗﺎﻝ : ﻻ
                  ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺴﻤﻮﻥ :
                  ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
                  ]9[
                  ﺑﻞ ﻓﻌﻠﻬﻢ ﺷﺮﻙ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻧﺎ
                  ﺇﻟﻴﻪ .
                  63ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺛﻢ ﺗﺄﻣﻞ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ
                  ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ
                  ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺷﺎﻛﻠﻬﻢ : ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ
                  ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻧﻪ
                  ﻣﺨﻄﺊ ﺿﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
                  ﻳﻜﻔﺮ ﺗﺎﺭﻛﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﻜﻦ ﻳﻜﻮﻥ
                  ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ :
                  ﺇﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ
                  ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ ﻭﻛﻔﺮ ﻣﻦ
                  ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﺜﻞ : ﺃﻣﺮﻩ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ
                  ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻭﻧﻬﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﺳﻮﺍﻩ
                  ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺛﻢ ﺗﺠﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍ
                  ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﻢ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ
                  ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ :
                  ﻓﺘﺄﻣﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ
                  ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ
                  ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﻢ ﻓﻘﻒ
                  ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ . ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ
                  ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
                  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ
                  ﻣﻨﻪ : ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
                  ﻭﺻﻠﻰ ﻭﺯﻛﻰ ﻭﻟﻜﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻪ
                  ﻭﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
                  ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﻬﻢ ﻭﺍﻟﺬﺑﺢ ﻟﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪ
                  ﺑﺎﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻤﻬﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ
                  ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ،
                  64ـ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
                  ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﻴﻦ
                  ]10[
                  : ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
                  ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻤﻬﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ
                  ﻭﻻ ﻳﻜﻔﺮﻫﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﻫﺬﺍ
                  ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﺪﺍ .
                  65ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﻓﺮﺿﻪ
                  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ
                  ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺰﺍﻉ ﻭﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
                  ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ ﻓﺈﻧﻬﻢ
                  ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
                  ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺑﺘﺪﻋﻮﻩ ﻭﺃﺻﻠﻮﻩ
                  ﻭﻭﺿﻌﻮﻩ ﻭﺍﻧﺘﺤﻠﻮﻩ ﻣﺎ ﺃﺳﻘﻂ ﻫﺬﺍ
                  ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﻋﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ
                  ﻭﺳﺆﺍﻟﻬﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
                  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻞ
                  ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ
                  ﺍﻟﻤﻜﻔﺮ
                  ]11[
                  ﻛﻤﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ
                  ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺑﻬﺎ
                  ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺣﻤﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺰﻡ
                  ﻫﻮ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﺻﺢ
                  ﺣﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﻜﺎﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻗﻮﻻ
                  ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻭﻗﺪ ﻧﺰﻫﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺻﺎﻧﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ
                  ﻓﻜﻼﻣﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻌﻀﻪ ﻟﺒﻌﺾ .
                  ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻤﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺸﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﻟﻪ ﺃﻭ
                  ﺩﻋﺎ ﻣﻴﺘﺎ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ
                  ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﻭﺗﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﺠﺪ ﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ
                  ﻳﺴﺘﺘﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺗﺎﺏ ﻭﺇﻻ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻨﻘﻪ .
                  ﻭﻗﺎﻝ ﻓﺒﻄﻞ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻧﻬﺪﻡ
                  ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮ
                  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﻤﻦ ﻳﺪﻋﻮ
                  ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﻳﺴﺘﻐﻴﺚ ﺑﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ
                  ﻭﻳﺼﺮﻑ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎ ﻻ
                  ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻨﺼﻮﺹ
                  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ.
                  ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﻝ
                  ﻓﻘﺮﺭ : ﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ
                  ﻭﺗﺄﻫﻞ ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻳﻜﻔﺮ
                  ]12[
                  ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻠﺪ ﺇﻟﻰ
                  ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺗﺒﻊ ﻫﻮﺍﻩ ﻓﻼ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﺎ ﺣﺎﻟﻪ .
                  ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ
                  ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﺣﻤﻪ
                  ﺍﻟﻠﻪ ﺟﺰﻡ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﻳﻦ ﻟﻤﺸﺎﻳﺨﻬﻢ
                  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻜﻔﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ
                  ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﺗﺄﻫﻠﻮﺍ ﻟﺬﻟﻚ
                  ﻭﺃﻋﺮﺿﻮﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮﺍ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ
                  ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺳﻞ
                  ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻤﻦ
                  ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺩﻋﻮﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻞ ،
                  ﻭﻛﻼ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺳﻼﻣﻬﻢ ﻭﻻ
                  ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺘﻰ
                  ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ـ ﻭﺳﻴﺄﺗﻴﻚ
                  ﻛﻼﻣﻪ ـ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻓﻬﻮ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﻢ
                  ﻭﺍﺳﻤﻪ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻢ ﻭﺃﻱ ﺇﺳﻼﻡ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻊ
                  ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﺻﻠﻪ ﻭﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺷﻬﺎﺩﺓ
                  ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﻘﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ
                  ﻭﻣﺴﻤﺎﺓ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
                  ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ ﺃﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻪ
                  ﻣﻊ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﺩﻋﺎﺋﻬﻢ ﺍﻫـ.
                  66ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﺘﺄﻣﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
                  ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﺳﺆﺍﻟﻬﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﻬﻢ
                  ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ
                  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ
                  ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻟﻤﻜﻔﺮ ﻛﻤﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﺷﻴﺦ
                  ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ
                  ﺧﻼﻑ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺑﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺗﻔﻄﻦ ﺃﻳﻀﺎ
                  ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ
                  ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺃﻥ ﺃﻗﻞ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺃﻥ
                  ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺜﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻠﻜﻮﺍ
                  ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻭﻣﻦ ﻻ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺩﻋﻮﺓ ﻧﺒﻲ
                  ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ : ﻭﻛﻼ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ
                  ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺳﻼﻣﻬﻢ
                  ]13[
                  ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
                  ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺃﻣﺎ
                  ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻓﻬﻮ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﺳﻤﻪ
                  ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻢ ﻭﺃﻱ ﺇﺳﻼﻡ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ
                  ﺃﺻﻠﻪ ﻭﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ
                  ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻫـ
                  ﻧﻘﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
                  ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻭﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ
                  ﺳﺤﻤﺎﻥ:
                  ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻠﻤﻮﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻭﻗﺪ
                  ﻋﺎﺻﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ
                  ﺍﻷﻛﺒﺮ ،ﻭﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﻠﻰ ﺑﻼﺀ ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻲ
                  ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ ﺣﻴﺚ
                  ﺃﻟﻒ ﻛﺘﺒﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ :
                  67 ـ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺸﺒﻬﺘﻴﻦ ،
                  68ـ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ
                  69ـ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻦ ،
                  ﻭﻫﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺘﺐ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
                  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻟﻜﻼﻡ ﺃﺋﻤﺔ
                  ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻜﻼﻡ
                  ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﻴﻦ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ
                  ﺍﻟﻘﻴﻢ
                  70ـ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ
                  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻭﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ
                  )ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻭﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺪﻝ
                  ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ
                  ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﻘﻴﻘﺔ
                  ﺍﻹﺳﻼﻡ 00ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ
                  ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ
                  ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ (
                  71 ـ ﻭﻣﺴﻠﻚ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
                  ﻗﻴﺎﺱ ﻛﻔﺮ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ
                  ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻟﻠﺠﻬﻤﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻋﺬﺭ ﺍﻟﺴﻠﻒ
                  ﻟﻠﺠﻬﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ 0ﺍﻟﺪﺭﺭ
                  10/432،
                  72ـ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
                  ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﻭﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ
                  ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ
                  )10/437-433 ( ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ
                  ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻢ ﻳﺨـﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ
                  ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺷﻴﺦ
                  ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ
                  ﻣﻮﺿﻊ ﺃﻥ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻜﻔﺮﺍﺕ
                  ﻗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﻔﻰ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻭﻟﻢ
                  ﺗﻘﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻳﺮﺍﺩ
                  ﺑﻪ ﻧﻔﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻋﻘﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ
                  ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺃﻥ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ
                  ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺔ
                  ﻭﺃﻣﺎ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﻬﻢ
                  ﻭﻗﺼﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺪﺍﺋﺪ ﻓﻬﺬﺍ
                  ﻻ ﻳﻨﺎﺯﻉ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ
                  ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ
                  ]14[
                  ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﻭﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ
                  ﻗﻮﻻﻥ .
                  73 ـ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ 10/434 ﻓﺴﺮﻭﺍ
                  ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
                  ﻓﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺯ ﻭﻋﺪﻡ
                  ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻮﺛﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﻋﻮﻫﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ
                  ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ
                  ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻷﻧﻪ ﺇﺫ ﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ
                  ﻭﻋﺪﻡ ﻋﻠﻢ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ
                  ﻟﺠﻬﻠﻬﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻬﻬﻢ ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ
                  ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ
                  ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮﻫﺎ ( ﺍﻫـ ﻭﻻﺣﻆ ﺃﻥ
                  ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ، ﺃﻣﺎ ﻧﻔﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
                  ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻴﻨﻔﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻫﻢ ﻷﻧﻬﻢ
                  ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﺳﻤﻪ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻢ
                  ﻭﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻠﺤﻘﻬﻢ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ،
                  74ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
                  ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻭﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ
                  ﺳﺤﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ) 10 /
                  432 ، 435 ( ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ
                  ﻭﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ
                  ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ) ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺻﻼﺗﻨﺎ ﻭﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ
                  ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ( ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ
                  ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﻘﻴﻘﺔ
                  ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺳﻞ
                  ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ، ﻷﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﺑﻪ ﻭﺩﻋﻮﺍ
                  ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ
                  ﻟﻪ ، ﻭﺇﺧﻼﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﻭﺃﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﻓﻲ
                  ﻭﺍﺟﺐ ﺣﻘﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ
                  ﺑﻤﺎ ﻭﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ
                  ﻭﻧﻌﻮﺕ ﺍﻟﺠﻼﻝ ﻓﻤﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﺑﻪ
                  ﻭﻧﻔﺎﻩ ﻭﺃﺑﻄﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﺿﺎﻝ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ
                  ﻻ ﺍﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺯﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻷﻥ ﻣﺎ
                  ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ
                  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﺍﻟﺘﻠﻔﻆ
                  ﺑﻘﻮﻝ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ
                  ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺃﻣﺎ
                  ﻗﻮﻟﻪ : ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻛﻔﺮ ﻭﻻ ﻧﺤﻜﻢ
                  ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻓﺈﻃﻼﻕ ﻫﺬﺍ ﺟﻬﻞ
                  ]15[
                  ﺻﺮﻑ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺇﻻ
                  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ،
                  75ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ
                  ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺸﺒﻬﺘﻴﻦ ﺹ64 ﻗﺎﻝ ﺇﻥ
                  ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ
                  ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺃﺷﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ
                  ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ
                  ﻳﻌﺬﺭ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﻪ ﺑﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
                  ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،
                  76ـ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ
                  ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
                  ﺹ102-105 ﻗﺎﻝ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ
                  ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ
                  ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻷﻣﻴﻴﻦ ﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻇﻬﻮﺭ
                  ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻖ )ﺇﺫﺍ
                  ﻣﺮﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ﺩﻭﺳﻲ ﺃﻭ ﻗﺮﺷﻲ ﻓﻘﻞ
                  ﺇﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺒﺸﺮﻙ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ( ﻫﺬﺍ ﻭﻫﻢ
                  ﺃﻫﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
                  ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
                  ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
                  ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ
                  ﺍﻟﺸﺮﻙﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﻫـ
                  77ـ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻳﺨﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻟﻬﻢ ﻛﻤﺎ
                  ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ 3/195-196
                  )ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﺩﻋﺎﺋﻬﻢ ﻣﻊ
                  ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻓﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ
                  ﻭﺇﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﻢ ﻓﻠﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ
                  ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ) ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ( ﻟﻈﻬﻮﺭ
                  ﺑﺮﻫﺎﻧﻬﺎ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
                  ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﻋﺎﻣﺔ
                  ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻧﻮﺡ ﺇﻟﻰ
                  ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺟﻬﻠﻮﺍ ﻭﺗﺄﻭﻟﻮﺍ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ
                  ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻛﺎﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ
                  ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
                  ﺗﺄﻭﻟﻮﺍ ﻭﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ
                  ﻫﻢ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ
                  ]16[
                  ﺗﺄﻭﻟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺗﺄﻭﻟﺖ
                  ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ
                  ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﻧﻘﻴﻀﺎﻥ ﻻ
                  ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺮﺗﻔﻌﺎﻥ ﻭﻋﻠﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ
                  ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﺷﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
                  ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﻣﺴﻠﻤﺎ
                  ]17[
                  ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ
                  ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻫـ.
                  78ـ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ ﻓﻲ
                  ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺸﺒﻬﺘﻴﻦ ﺹ92- ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ
                  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ : ﻓﻼ ﻳﻌﺬﺭ
                  ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ
                  ﻭﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ، ﻓﻼ ﻋﺬﺭ ﻟﻪ
                  ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
                  ]18[
                  ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺒﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺠﻬﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
                  ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻣﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺑﻜﻔﺮﻫﻢ ..
                  79ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺸﺒﻬﺘﻴﻦ ﺹ
                  93-94 : ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻠﻪ
                  ﻭﺇﺧﻼﺹ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ
                  ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻻ ﺃﻫﻞ
                  ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ
                  ]19[
                  ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻫﻢ ، ﻭﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ
                  ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ، ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
                  ﻭﺗﺼﻮﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ
                  ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺧﺮﺟﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺴﻠﻒ
                  ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻨﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻓﺮﻗﺔ .. ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
                  ﻗﺎﻝ : ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ
                  ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻔﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ
                  ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ
                  ﻣﺜﻞ : ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ
                  ﻭﻣﺜﻞ ﺟﺤﺪ ﻋﻠﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﻧﻔﻲ
                  ﺻﻔﺎﺕ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻭﻧﻌﻮﺕ ﺟﻼﻟﻪ
                  ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻤﻪ
                  ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻧﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ
                  ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ
                  ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻣﻌﻄﻠﺔ
                  ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﻣﻌﻄﻠﺔ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻌﻄﻠﺔ
                  ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﻣﻌﻄﻠﺔ ﺇﻓﺮﺍﺩﻩ
                  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻹﻟﻬﻴﺔ]20[ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﻪ
                  ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻛﻐﻼﺓ
                  ﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺇﻟﻰ
                  ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻷﺻﻠﻴﻦ
                  ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ
                  ﻓﻬﻮ ﺃﻛﻔﺮ ﻭﺃﺿﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ،

                  تعليق


                  • #10
                    رد: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷكبر

                    80 ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺸﺒﻬﺘﻴﻦ ﺹ
                    95 ﺇﻥ ﻛﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ
                    ﻭﻳﺪﺭﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﻛﻼﻣﻪ ﻭﻋﺮﻑ
                    ﺃﺻﻮﻟﻪ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ
                    ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻗﺪ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻪ
                    ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ
                    ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻘﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ
                    ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻭﺍﺟﺘﻬﺪ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺎﻗﺘﻪ ، ﻭﺃﻳﻦ
                    ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻋﺒﺎﺩ
                    ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻮﻥ ﻟﻠﻤﻮﺗﻰ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ
                    ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻮﻥ ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ ﻋﻦ ﻋﻠﻮﻩ ﻋﻠﻰ
                    ﺧﻠﻘﻪ ﻭﻧﻔﻲ ﺃﺳﻤﺎﺋﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﻧﻌﻮﺕ
                    ﺟﻼﻟﻪ ﺍﻫـ
                    81 ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ ﻓﻲ
                    ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺸﺒﻬﺘﻴﻦ ﺹ 79 –80 ﻓﻲ ﺫﻛﺮ
                    ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻓﻲ
                    ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ
                    ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﻠﻴﺔ
                    ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ
                    ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﻗﺎﺋﻠﻪ .
                    82 ـ ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
                    ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ، ﻗﺎﻝ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻓﻲ
                    ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﻫﻞ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺛﻢ
                    ﻗﺎﻝ ﺳﺌﻞ )ﺃﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
                    ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ (ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻼ ﻓﻘﺎﻝ
                    ﺍﻟﺸﻴﺦ :ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﻞ ، ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ
                    ﻣﺜﻠﻪ ﻳُﺠﻬﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﻌﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ
                    ﻳﺠﻬﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺲ ؟ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ
                    0 12/198
                    ﻧﻘﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ
                    ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ :
                    83 ـ ﻓﻲ ﻓﺘﻮﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ )1/220( ﺃﺟﺎﺑﻮﺍ
                    ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ
                    ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ
                    ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﺳﺠﺪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﻐﻴﺮ
                    ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻭﻟﻲ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﺮ ﺃﻭ ﺷﻴﺦ
                    ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻣﺮﺗﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ
                    ﻣﺸﺮﻛﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻟﻮ
                    ﻧﻄﻖ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺗﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺳﺠﻮﺩﻩ ﻹﺗﻴﺎﻧﻪ
                    ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺾ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﺠﻮﺩﻩ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ
                    ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﺬﺭ ﻟﺠﻬﻠﻪ ﻓﻼ ﺗﻨﺰﻝ ﺑﻪ
                    ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﺗﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ
                    ﻭﻳﻤﻬﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﺬﺭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻴﺮﺍﺟﻊ
                    ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺏ ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ
                    ﺳﺠﻮﺩﻩ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻗﺘﻞ
                    ﻟﺮﺩﺗﻪ... ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻼﻋﺬﺍﺭ
                    ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻪ ﻻ ﻟﻴﺴﻤﻰ
                    ﻛﺎﻓﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﺑﻤﺎ
                    ﺣﺪﺙ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﺠﻮﺩ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ]21[ ﺃﻭ
                    ﻧﺬﺭﻩ ﻗﺮﺑﻪ ﺃﻭ ﺫﺑﺤﺔ ﺷﺎﺓ ﻣﺜﻼ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ
                    ﺍﻫـ
                    84- ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ )ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ (
                    ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻗﺴﻤﺎﻥ ﻗﺴﻢ ﻳﻌﺬﺭ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
                    ﻭﻗﺴﻢ ﻻ ﻳﻌﺬﺭ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ
                    ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﺗﻰ
                    ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻋﺒﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺬﺭ
                    ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺒﺼﺮ ﻓﻲ
                    ﺩﻳﻨﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﺗﻪ
                    ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ . ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ)ﺝ4/26-27( 0
                    85 ـ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﻮﺩ
                    ﺑﻦ ﻋﻘﻼﺀ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋﺎﻩ
                    0
                    ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
                    ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
                    ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
                    ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ
                    ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ، ﻧﺬﻛﺮ
                    ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ
                    ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺒﻪ
                    ﺃﻭﻻ : ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
                    1ـ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ
                    ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﻋﺬﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
                    ﻟﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﻓﻲ
                    ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ،ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﻋﺬﺭﻩ ﻓﻲ
                    ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﺍﺩﻋﻰ
                    ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﺗﻪ ﻫﻮ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ،
                    ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ،
                    2ـ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ
                    ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
                    ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ، ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ،
                    ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ،
                    3ـ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻋﺬﺭ
                    ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﻨﻌﻮﺍ ﺣﻘﺎ
                    ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻻﺍﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻓﺄﻭﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ
                    ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻻﺍﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ
                    ﺍﻷﺻﻞ ،
                    4ـ ﻋﺪﻡ ﻋﺬﺭ ﻣﻦ ﻧﻜﺢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺑﻴﻪ
                    ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺑﻞ ﻟﻢ ﻳُﺴﺘﻔﺴﺮ ﻣﻨﻪ
                    ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ، ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ
                    ﻣﻠﺘﺰﻡ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻻﺍﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻹﻟﻪ
                    ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ،
                    ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺒﻪ :
                    1ـ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﺃﻫﻞ
                    ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ، ﻷﻧﻬﻢ ﺍﺩﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ
                    ﻗﺪ ﺣﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺧﻠﻘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ
                    ﺫﻟﻚ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ
                    ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﺣﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
                    ﻓﻌﺒﺪﻫﻢ ،
                    2ـ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﻤﺸﺒﻬﺔ
                    ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺒﻬﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺨﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺃﻭ
                    ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ
                    ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﻌﺒﺪﻩ
                    ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻪ ،
                    3ـ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ
                    ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﻭﻛﻔﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ﻣﻨﻜﺮﻱ
                    ﻭﻣﻌﻄﻠﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻪ ﻓﻴﺸﺒﻬﻪ ﻣﻦ
                    ﻋﻄﻞ ﺻﻔﺔ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻋﻄﺎﻫﺎ
                    ﺑﻌﺾ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ،
                    4ـ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﺷﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
                    ﺍﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻛﺎﻓﺮ ﻭﻻ
                    ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺠﻬﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﺑﺈﺷﺮﺍﻛﻪ
                    ﻣﺴﺘﻬﺰﺉ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻗﺎﻝ
                    ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻣﻦ
                    ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ(
                    ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
                    ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ :
                    ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ
                    ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ
                    1ـ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻋﺬﺍﺭ ﺟﻬﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
                    ﻭﻋﻮﺍﻣﻬﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ،
                    2ـ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻋﺬﺍﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ
                    ﻟﺠﻬﻠﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ،
                    3ـ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻋﺬﺍﺭ ﺟﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
                    ﻭﻋﻮﺍﻣﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ
                    4ـ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻋﺬﺍﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﺭﺑﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ
                    ﺟﻬﻼ ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ
                    5ـ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻋﺬﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻬﻼ
                    ﺃﻭ ﺗﺄﻭﻳﻼ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ
                    6ـ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻋﺬﺍﺭ ﻣﻦ ﻋﻄﻞ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ
                    ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺟﻬﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ
                    ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ ،
                    7ـ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻢ
                    ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻻ
                    ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ
                    ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ
                    ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
                    ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺸﺒﻬﺘﻴﻦ )ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ
                    ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ
                    )ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ( ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ
                    ﻣﻌﻄﻠﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﻣﻌﻄﻠﺔ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ
                    ﻭﻣﻌﻄﻠﺔ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﻣﻌﻄﻠﺔ
                    ﺇﻓﺮﺍﺩﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺄﻥ
                    ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻛﻐﻼﺓ
                    ﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺇﻟﻰ
                    ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻷﺻﻠﻴﻦ
                    ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ
                    ﻓﻬﻮ ﺃﻛﻔﺮ ﻭﺃﺿﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ،
                    ﺍﻫـ 0
                    ]1[
                    ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
                    ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ
                    ]2[
                    ﻓﺎﻟﺴﻠﻒ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻏﻼﺓ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻭﻏﻼﺓ
                    ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ،ﻭﻗﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
                    ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ
                    ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺑﻪ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﻨﺎ
                    ﻗﻴﺎﺱ ﺷﺒﻪ ﺍﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻓﻬﻮ ﻗﻴﺎﺱ
                    ﺍﻭﻟﻰ
                    ]3[
                    ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ
                    ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺎﺯﻉ
                    ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ
                    ]4[
                    ﺍﻧﻈﺮ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ
                    ﺻﻨﻤﺎ ﺃﻭ ﺑﺸﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺬﺭ
                    ﺃﺑﺪﺍ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
                    ]5[
                    ﻫﺬﺍ ﺻﺮﻳﺢ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ
                    ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ،ﻭﻫﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺻﺮﺍﺣﺔ
                    ]6[
                    ﻻﺣﻆ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻧﻪ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ
                    ﺑﺪﻋﺔ
                    ]7[
                    ﻻﺣﻆ ﻧﺴﺒﻪ ﻟﻼﺋﻤﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻴﺲ
                    ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ
                    ]8[
                    ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪﻩ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ
                    ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻻ
                    ﻳﻌﺬﺭﻭﻥ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ
                    ]9[
                    ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ
                    ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻧﻪ ﻣﺸﺮﻙ
                    ]10[
                    ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻠﺰﻳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺤﻢ
                    ]11[
                    ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ
                    ]12[
                    ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻞ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ
                    ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻡ ﻻ ،؟ﺍﻣﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻧﻪ
                    ﻣﺸﺮﻙ ﻓﻬﺬﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ
                    ]13[
                    ﻻﺣﻆ ﻧﻔﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ
                    ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻤﻬﻢ ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ
                    ]14[
                    ﻻﺣﻆ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺫﻛﺮ ﻧﻔﻲ
                    ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ
                    ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻭﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ
                    ]15[
                    ﻻﺣﻆ ﻟﻬﺬﺍ
                    ]16[
                    ﻻﺣﻆ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻧﻮﺡ ﻭﺍﻥ
                    ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﺬﺭﺍ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻟﻢ
                    ﻳﻌﺬﺭﻭﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻭﻫﻢ
                    ﺧﻤﺴﺔ
                    ]17[
                    ﻻﺣﻆ ﺍﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
                    ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺷﺮﻋﺎ
                    ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻥ
                    ﻧﻄﻘﻮﺍ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﻭﺻﺎﻣﻮﺍ ،ﻓﻜﻴﻒ
                    ﺑﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺫﺑﺢ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺩﻋﺎ
                    ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺟﺎﻫﻞ ﻓﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
                    ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ
                    ]18[
                    ﻻﺣﻆ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﻫﺆﻻﺀ
                    ﻭﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺄﻟﻮﻫﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ
                    ]19[
                    ﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ
                    ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ
                    ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﻫﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻭﻥ
                    ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﺍ
                    ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﻋﻨﺪﻫﻢ ﺷﺮﻙ ﺍﻛﺒﺮ
                    ]20[
                    ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺣﻜﻤﻬﻢ
                    ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ
                    ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ :1ﺔﻠﻄﻌﻤـ ﺍﻟﺬﺍﺕ ،2ـ ﻣﻌﻄﻠﺔ
                    ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ،3ـ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ
                    ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ،4ـ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﺇﻓﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
                    ﻭ ﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﻭﻥ 5ـ ﻣﻌﻄﻠﺔ
                    ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ 0
                    ]21[
                    ﺍﻣﺎ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻓﻘﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺣﻢ ﻣﻦ
                    ﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺸﻤﺲ ،
                    ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ
                    ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺿﺢ
                    ﺃﻳﻀﺎ

                    تعليق

                    يعمل...
                    X