إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إطلاق اللحية فرض أم سنة؟؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    الأخ الكريم " حامل المسك "
    بارك الله فيك , اللهم ارزقنا البعد عن الجدال , و الاقتداء بسيد الرجال

    بعون الله و توفيقه أبدأ التعقيب المختصر على البحث القيم لأخينا الحيبب " د/غيث "

    النقطة الأولى : الهدف من التعليق :

    ليس معنى ترجيح ندب إعفاء اللحى على وجوبها ترك هذه السنة التي هي من شعائر الإسلام , و من مقومات تميز الشخصية الإسلامية عن غيرها , فالسنة وجدت للعمل بها و ليس لتركها .

    و حتى القائلين بندبها و ليس وجوبها يدعون لإعفائها كسنة من سنن الحبيب المصطفى – صلى الله عليه وسلم – لأن من صفة المحب تقليد حبيبه , و المؤمن الحق لا يتملص من السنن و المندوبات , بل في الحديث : “ ..... و ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ..... “ البخاري , و الاقتصاد على الفرائض دون النوافل بالغ الخطورة , لأن الإنسان حينئذ مطالب بإتمام الفرائض على أكمل وجه دون تقصير و إلا عوقب , و لن تكون له نوافل تجبر تقصيره ,و إن صدق كان من أهل النجاة و ليس من أهل الدرجات العليا في الجنة .

    و من هؤلاء العلماء الأفاضل فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي , يروي عنه الدكتور عصام العريان إبان موسم حج 1975 أنه عندما التقاه في مخيم منى , ورآه ملتحيا مع أنه ذكر أنها سنة في كتابه الرائع " الحلال و الحرام في الإسلام " , فسأله : “ هاأنت ملتح رغم أنك ذهبت إلى عدم وجوبها ؟ " فأجابه الدكتور القرضاوي : “ إن القول بعدم وجوبها و أنها سنة مؤكدة لا يعني تركها كسنة و عدم الاهتمام بها " , و يقول الدكتور القرضاوي في كتابه حزينا على واقع المسلمين :
    " و أقول : بل أصبح الجمهور الأعظم من المسلمين يحلقون لحاهم تقليدا لأعداء دينهم و مستعمري بلادهم من النصارى و اليهود , كما يولغ المغلوب دائما بتقليد الغالب , غافلين عن أمر الرسول بمخالفة الكفار و نهيه عن التشبه بهم , فإن من تشبه بقوم فهو منهم "

    و حتى علماء الإسلام السابقين الذين قالوا بندبها " كالنووي و الغزالي و الرملي و عامة الشافعية و القاضي عياض و المرداوي و ابن مفلح و غيرهم " كانوا جميعا يعفون لحاهم و يدعون المسلمين إلى هذه السنة .

    فليس الغرض من التعليق دعوة إلى حلق اللحى و لا الاستهانة بإعفائها و التقليل من شأن ذلك , و إلا كان استهزاءا بسنة النبي – صلى الله عليه وسلم .
    و لكن الغرض منه هو وضع الأمور في نصابها و إظهار الحق – أو ما أراه حقا – و وضع كل عمل في مرتبته الصحيحة دون تهوين و لا تهويل , و لا إفراط و لا تفريط .

    و الله المستعان .

    يتبع إن شاء الله
    الحـق و الإيمان يذكــي في دمـــي
    نــــورا ســموت به على الأفـــلاك
    روحي على كفي إذا احـتدم الوغى
    ألفيـــتني بــين الـــلظى الــــــفتاك

    تعليق


    • #32
      النقطة الثانية :

      هل هذه الجزئية من المختلف عليه أم من المجمع عليه ؟ و هل الخلاف فيها – إن وجد – سائغ و مقبول بحيث يسقط الإنكار على المخالف , أم أنه خلاف شاذ ؟

      بداية , ليس كل خلاف معتبر , إلا خلافا له حظ من النظر كما يقول أئمتنا .
      و الشروط التي يجب توافرها في الخلاف حتى يكون معتبرا جمعتها من أقوال العلماء في الآتي :

      ألا يكون اجتهادا مع نص صريح صحيح , فلا اجتهاد مع النص , و لكن أن يكون اجتهادا في النص و ليس مع النص , أي اجتهاد في فهم النص و تنزيله , مثل اختلاف الصحابة – رضوان الله عليهم – في صلاة العصر في بني قريظة , رغم أن النص كان مؤكدا " من كان منكم سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة " إلا أن بعض الصحابة اجتهدوا في فهم النص بلا إنكار , بل ورجح بعض الأئمة – كالإمام ابن تيمية – صحة اجتهادهم . و النظر في هذا الشرط , تجدده متحققا في هذه الجزئية , لأن الخلاف ليس مصادما للنصوص و إنما هو خلاف في تكييف الامر هل هو للوجوب أم صرفه صارف إلى الندب .
      و خلاف كهذا – و أشد منه – موجود في الفقه و معتبر في تكييف الأوامر و النواهي , و ليس في هذه القضية فقط و إنما في الكثير و الكثير , و الأمثلة أكثر من أن تحصى , فمثلا : “ زكاة الزروع في ضوء الحديث المروي , و قتل الوالد بولده و خلاف الإمام مالك في ذلك , و إسقاط دية عين المتلصص .......... و الكثير مما لا يتسع المقام لذكره .
      و هذا طبعا في غير النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت .

      الشرط الثاني ألا يخالف الاجتهاد إجماعا معتبرا , و لا جناح إن خالف رأي جمهور الفقهاء طالما لم يصل الأمر إلى الإجماع , فإن الإجماع حجة – على خلاف بين الحقيقي و السكوتي – أما رأي الجمهور فليس حجة , و قد خالف الإمام ابن تيمية رحمه الله الجمهور في عشرات المسائل .

      و بالنظر إلى هذه القضية نجد أن الاختلاف فيها شهير و ليس فيها أي نوع من أنواع الإجماع , فالمعتمد في المذهب الشافعي هو الندب كما سيأتي , و المذهب الحنبلي يحوي الرأيين مع ترجيح الوجوب , و المذهب المالكي كذلك , أما المذهب الحنفي فالمتأخرين فيه فقط هم الذين اختاروا الندب و الأغلبية للوجوب .

      و إن شاء الله تعالى نستعرض بشي من التفصيل لاحقا آراء علماء المذاهب الأربعة حول هذه النقطة .

      أما ما يهمنا الآن أن هذه الخلاف في اللحية ليس جديدا و ليس فيه إجماع أبدا .

      و بتحقيق هذين الشرطين , تجد قضية حكم إعفاء اللحية بين الوجوب و الندب من القضايا الخلافية التي لا إنكار فيها على المخالف .

      و الله أعلم .

      يتبع إن شاء الله تعالى
      الحـق و الإيمان يذكــي في دمـــي
      نــــورا ســموت به على الأفـــلاك
      روحي على كفي إذا احـتدم الوغى
      ألفيـــتني بــين الـــلظى الــــــفتاك

      تعليق


      • #33
        حياكم الله....

        _أختى الكريمة"الفارة إلى الله"::: جزاكم الله خيرااا على المرور ...

        _أخى الحبيب "حامل المسك"::: جزاكم الله خيرااا مثله ...((وحشتنا يا عمنا الغالى والله بارك الله فيك!!!)))

        _أخى الحبيب "جندى العقيدة"::: جزاكم الله خيراااا على التعليق وعذرااااا شديداااا على المقاطعة ولكن حتى لا تتراكم نقاط التعليق ولأنى لا أضمن ظروفى فى الدخول فسأعلق على النقطتين اللتين تفضلت بهما تعليقاً سريعاً....

        *************************

        **النقطة الأولى::::

        1_جزاكم الله خيرااا وأنا لو كنت شممت غير ذلك لتغير البحث تماماً لكننى أعرف أنكم تختلفون معى فى تكييف الحكم الشرعى أى الناحية العلمية وموضوعى أصلاً ليس موضوعاً((وعظياً)) ولكنه بحث للموضوع من الناحية((العلمية وبحث الأدلة)) ....

        2_فضيلة الشيخ/القرضاوى_حفظه الله_::: ذهب إلى أنها سنة واجبة بدون بحث للمسألة وبسط الأدلة التى جعلته يذهب لذلك الحكم بل انه حكم فى المسألة بما يخالف ما قدم له فقد قال _حفظه الله_:::

        ((نص كثير من الفقهاء على تحريم حلق اللحية مستدلين بأمر الرسول بإعفائها والأصل فى الأمر ""الوجوب" وخاصة أنه علل بمخالفة الكفار ومخالفتهم واجبة))) ....

        ثم قال ::

        ((والحق إن إعفاء اللحية لم يثبت بفعل الرسول وحده بل بأمره الصريح المعلل بمخالفة الكفار))....


        _فكان حرى بالشيخ/القرضاوى_ أن يذهب للقول ""بالوجوب" بناءاً على ما قدَم من الأدلة ولكننا فوجئنا بقوله بعد ذلك:::

        ثم قال _حفظه الله:::

        (( ولعل أوسطها أقربها وأعدلها _وهو الذى يقول بالكراهة_ فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزماً وإن علل بمخالفة الكفار)))!!!

        والرد::: كيف ذلك يا فضيلة الشيخ وقد قدمت أن الأصل فى الأمر الوجوب ....وعللَ ذلك بتعليل غريب وهو ""عدم قيام الصحابة بصبغ الشيب""... وهذا مردودٌ عليه من جوه منها :::

        1_أنه قياس منصوص على منصوص وشرط القياس أن يكون الفرع غير منصوص عليه....

        2_أن علة الأمر فى تغيير الشيب بالخضاب إنما هى مجرد "المخالفة" لا غير فى حين أن علة الأمر "بإعفاء اللحية" ليست المخالفة وحدها كما قدمنا من أدلة تحريم حلق اللحية...

        3_ الأمر بالخضاب أمر بتغيير الشيب الذى نتفق مع الكفار فيه إذ نبقيه بدون صبغ وفى هذه الحال يوافق المسلم الكافر فى شىء ليس من فعله بل هو من مقتضى السنن الكونية التى تسرى على المسلم والكافر ومع هذا استحب له الخضاب .....

        أما إذا وافق المسلم الكفار فى ""حلق اللحية"" فقد شابههم فى شىء تسبب هو فى فعله وأحدثه من نفسه فأدى إلى موافقتهم فيما صادم الفطرة والشرع معاً.....


        ثم قال الشيخ/ القرضاوى_ حفظه الله فى نهاية كلامه ما يلى ::
        صحيح أنه لم يُنقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل هذا لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهى عادتهم))...انتهى نقلاً عن الكتاب ص87...
        .

        والجواب ما قلته ::
        هذا تعليل "ساقط" يكفى سقوطه عن رده ولم يكن جدير بالشيخ/القرضاوى أن يقول مثل هذا بل كان الأولى به أن يستدل بعدم حلق أحدهم لحاهم على "عدم جوازه عندهم"" كما قال الإمام "ابن حزم فى مراتب الإجماع وشيخ الإسلام كما ذكرت فى المداخلات السابقة...
        .


        هذا خلاصة ما جاء فى كلام الشيخ/القرضاوى فى كتابه "الحلال والحرام" ولا أعلم من خلال قرائتى لكتب الشيخ أنه تكلم عن مسألة اللحية سوى فى هذا الكتاب إن لم أكن واهماً.....


        ***************************

        _النقطة الثانية::::

        خلاصة الرد عليها بإجمال ما يلى :::

        1_تقول حفظكم الله :::
        ألا يكون اجتهادا مع نص صريح صحيح , فلا اجتهاد مع النص , و لكن أن يكون اجتهادا في النص و ليس مع النص , أي اجتهاد في فهم النص و تنزيله ,
        ....

        نعم نتفق معكم :: والنصوص صريحة صحيحة فيما نتكلم فيه ...وإذا اختلفنا فى تكييف الأمر هل على الوجوب أم على الندب نرجع إلى "الأصوليين" وقد بينت أقوال الأصوليين " فى المسألة فى البحث ...وبينت أن الأمر على ""الوجوب" إلا أن يأتى صارف يدل على الندب ولم يأتى ما يصرفه على الندب ....

        إذن فيبقى الأمر على الوجوب....

        بل نتنازل معكم فى النقاش ونقول هبوا أن الأمر على الندب فأقول بما قلته سابقاً فى الرد على هذه الشبهة ::
        _إن من يتأمل روايات الحديث التى يحتجون بها يجدها جميعاً تحمل الأمر ((بتكثير اللحية)) وليس مجرد إبقاء اللحية كيفما اتفق...ولا شك أن قول رسول الله((أرجوا _أرخوا_أوفوا_أعفوا_وفروا)) يتضمن معنى زائداً على مجرد "وجود اللحية" ولو قصيرة ...

        ومن ثم:: فإنه على التسليم الجدلى بأن الأمر للندب_وقد بينا خطأه_:::فإن موضوع الأمر فى الأحاديث هو ""تكبير وتكثير اللحية"" ....وهو أمر لا يُقابله الحلق والإستئصال .ولكن يُقابله ""مطلق وجود اللحية""....ومن هنا فلا وجه البتة لصحة التخريج الذى ذكرتموه إذ يصبح حكم السنية "لتكبير اللحية" مقابلاً "لكراهة عدم التكبير" مع بقاء أصل اللحية بلا حلق....


        2_احتج من قال أن الأمر((للندب)) بما ورد فى الصحيحين من حديث سيدنا "أبى هريرة" قال ::سمعت رسول الله يقول((ما نهيتكم عنه فإجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ))...

        فقالوا:: أن رسول الله رد ذلك إلى مشيئتهم وهو معنى ::الندب...


        _الجواب ::

        نقول بل هو دليل لمن قال إن حقيقة الأمر ((الوجوب))...لأن ما لا نستطيعه لا يجب علينا وإنما يجب علينا ما نستطيع ...

        والمندوب ((السنة)) ::لا حرج فى تركه مع الإستطاعة..
        ......


        وأخيراا:: أقوال الأئمة قد ذكرته وقد ذكرت قول الإمام "ابن حزم" فى "مراتب الإجماع" وغيره أن هناك إجماع على وجوب إطلاق اللحية !!!

        عموماً::أنتظر إحضاركم لأقوال الأئمة وأرد عليكم ان شاء الله.....


        عذرااا مرة أخرى على المقاطعة وأرجو أن تتقبلوا عذرى....

        الله المستعان...
        تالله ما الدعوات تُهزم بالأذى أبداً وفى التاريخ بَرُ يمينى
        ضع فى يدىَ القيد ألهب أضلعى بالسوط ضع عنقى على السكين
        لن تستطيع حصار فكرى ساعةً أو نزع إيمانى ونور يقينى
        فالنور فى قلبى وقلبى فى يدىَ ربىَ وربى حافظى ومعينى
        سأظل مُعتصماً بحبل عقيدتى وأموت مُبتسماً ليحيا دينى
        _______________________________
        ""الدعاة أُجراء عند الله ، أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا ، عملوا ، وقبضوا الأجر المعلوم !!!..وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أى مصير ، فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير !!!!...
        __________________________________
        نظرتُ إلىَ المناصب كلها.... فلم أجد أشرف من هذا المنصب_أن تكون خادماً لدين الله عزوجل_ لا سيما فى زمن الغربة الثانية!!
        أيها الشباب ::إنَ علينا مسئولية كبيرة ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعنا إلى حقيقته.

        تعليق


        • #34
          سامحك الله أخي الكريم د/غيث على المقاطعة .

          أخي الكريم لو صبرت قليلا لوجدت أجوبة لكل ما تسأل عنه إن شاء الله , و أنا لم أتحدث بعد عن الحكم و الاستدلال , و إنما ذكرت فقط مقدمة للهدف من التعليق , ثم أكدت أن الموضوع مما يسوغ فيه الخلاف , لأن الأدلة فيه تحتمل الاجتهاد كما سنبين , و لأن الإجماع غير متحقق و لا حتى شبه إجماع - بنوعيه الحقيقي و السكوتي - و ما نقل عن الإمام ابن حزم بالإجماع فهو غير سليم كما سنبين إن شاء الله .

          و البحث قلما اعمدت فيه على كلام الدكتور القرضاوي لأن نهجه في كتاب " الحلال و الحرام في الإسلام " هو الاختصار و الخروج مباشرة بالترجيح , لأن الكتاب موجه للعامة الذين مذهبهم هو مذهب مفتيهم .

          فلن أستشهد بما فيه كثيرا , لكن بما أنك علقت عليه , فأقول : تعليقك على كلام الدكتور القرضاوي بأنه ساقط هو في الحقيقة كلام ساقط , و سنبين إن شاء الله تعالى صحة كلام الدكتور القرضاوي بما أنك ذكرته , و إن لم يكن في النية ذكره أصلا .

          و أعيب عليك وصفك لكلام هذا العالم الجليل بأنه " ساقط " , و أحسب أن هذه هفوة منك .

          و أنت ذكرت كلام " بعض " الأصوليين و ليس كلام الأصوليين .

          إن شاء الله تعالى نستكمل التعليق , و ادعوا الله لنا بالبركة في الوقت .
          الحـق و الإيمان يذكــي في دمـــي
          نــــورا ســموت به على الأفـــلاك
          روحي على كفي إذا احـتدم الوغى
          ألفيـــتني بــين الـــلظى الــــــفتاك

          تعليق


          • #35
            نستكمل إن شاء الله تعالى

            السنة النبوية على ثلاثة أنواع كما يقول العلماء , قول و فعل و تقرير , و الأحكام التكليفية خمسة :
            - الواجب أو الفرض و هو ما يثاب فاعله و يترتب على تركه عقوبة .
            - المندوب أو المستحب أو السنة أو النافلة و هو ما يثاب فاعله و لا يترتب على تركه شيء .
            - المباح أو الجائز و هو ما يستوي فعله و تركه بلا ثواب و لا عقاب .
            - المكروه و هو ضد المندوب , اي ما يستحب تركه , و يترتب على تركه الثواب و لا شيء على فاعله .
            - المحرم أو المحظور و هو ما يثاب تاركه و يترتب على فعله عقوبة .

            فكيف يتم استقصاء الأحكام الخمسة من الأنواع الثلاثة للسنة ؟

            قال العلماء : القول تؤخذ منه الأحكام الخمسة كلها حسب دلالته .
            أما الفعل فلا يؤخذ منه إلا حكمين فقط , و هما الاستحباب و الإباحة .
            أم التقرير فلا يؤخذ منه إلا حكم واحد و هو الإباحة .

            و على هذا , فإن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منه الوجوب , و من باب أولى فعل الصحابة و من بعدهم لا يؤخذ منه الوجوب .

            و في موضوعنا هذا يكون الاستدلال بفعل الصحابة على الوجوب كلام مجانب للصواب , خصوصا أنه لو لم يأت طلب من النبي - صلى الله عليه و سلم - بإعفاء اللحى لكانوا يعفونها و لا يحلقونها , لأنها أصلا كانت عادة العرب حتى المشركين منهم , فلا يصح أبدا أن يقال : إعفاؤهم للحاهم دليل على وجوب الإعفاء , إذ أن إعفاء النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه لها لا يدل على الوجوب إلا بالنص على ذلك .

            أما و قد وقع الاختلاف في مدلول النص أصلا بين الوجوب و الندب , فلا يستدل بغير النص , و هو ما سنبدأ به إن شاء الله تعالى , فلو كانت دلالته الوجوب لوجب , و لو كانت دلالته الندب لما وجب .

            الرجاء من الإخوة الكرام عدم الرد حتى الانتهاء تماما من التعقيب منعا لتشتيت الحوار .

            بارك الله فيكم .

            يتبع إن شاء الله تعالى .
            الحـق و الإيمان يذكــي في دمـــي
            نــــورا ســموت به على الأفـــلاك
            روحي على كفي إذا احـتدم الوغى
            ألفيـــتني بــين الـــلظى الــــــفتاك

            تعليق


            • #36
              - دلالة الأمر عند المحققين من علماء أصول الفقه :

              - باختصار شديد , اكثر الأصوليين على أن الأمر المجرد يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الاستحباب أو الإباحة .

              - بعض محققي الأصوليين على أن الأمر المجرد ينصرف إلى الوجوب أو الاستحباب , و لا ينصرف إلى أي منهما إلا بقرينة تدل على انصرافه إليه .

              و منهم الإمام الغزالي في كتابه " المستصفى " , و الإمام الرازي في كتابه " المحصول " , وقد عدد الغزالي أنواعا لدلالات الأمر أوصلها إلى ستة و عشرين نوعا , و البعض أوصلها إلى أكثر من مائة نوع .

              و قد ذكر الغزالي أن الإمام الشافعي نص على أن الامر قد يستعمل في الوجوب أو الاستحباب حسب القرائن المصاحبة له , و فند الغزالي كل حجج القائلين بأن الأمر للوجوب .

              و طبعا هذا ذكر فقط لهذه القواعد الأصولية و ليس لمناقشتها , فرجاءا عدم الخوض في مناقشة دلالة الأمر .

              أنا فقط ذكرت باختصار مذاهب الأصوليين في هذا , و هي أن الأكثرية على أن الأمر للوجوب , و بعض الأصوليين على أنه للوجوب أو الاستحباب حسب القرائن المصاحبة له .

              يتبع إن شاء الله .
              الحـق و الإيمان يذكــي في دمـــي
              نــــورا ســموت به على الأفـــلاك
              روحي على كفي إذا احـتدم الوغى
              ألفيـــتني بــين الـــلظى الــــــفتاك

              تعليق


              • #37
                أعتذر بشدة عن الانقطاع الفترة السابقة نظرا لضيق الوقت , و إن شاء الله نستكمل يوم الجمعة , و ادعوا الله لنا بالبركة في الوقت .
                الحـق و الإيمان يذكــي في دمـــي
                نــــورا ســموت به على الأفـــلاك
                روحي على كفي إذا احـتدم الوغى
                ألفيـــتني بــين الـــلظى الــــــفتاك

                تعليق


                • #38
                  جزاك الله كل الخير


                  هذا التوقيع افتراضيا لأى عضو جديد لذا يمكنك تغييره من لوحة التحكم او بالضغط على الصورة بأعلى

                  تعليق


                  • #39
                    عن أبي أمامة رضي الله عنه قال :
                    خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم , فقال : " يا معشر الأنصار حمروا و صفروا و خالفوا أهل الكتاب " , فقلنا : " يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون و لا يأتزرون " فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " تسرولوا و ائتزروا و خالفوا أهل الكتاب " , فقلنا : " يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون و لا ينتعلون " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فتخففوا وانتعلوا و خالفوا أهل الكتاب " , فقلنا : " يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم و يوفرون سبالهم " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قصوا سبالكم و وفروا عثانينكم و خالفوا أهل الكتاب "
                    حديث حسن , أخرجه أحمد في مسنده و البيهقي في شعب الإيمان و الطبراني في الكبير .

                    و السبال هي الشوارب مفردها السبل , و العثانين هي اللحى و مفردها العثنون .

                    ينضم هذا الحديث إلى الحديث المتفق عليه عن ابن عمر - رضي الله عنهما : " خالفوا المشركين , وفروا اللحى و أحفوا الشوارب " و حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : " إن اليهود و النمصارى لا يصبغون فخالفوهم " رواه البخاري و مسلم و أحمد , و في رواية لأحمد بإسناد صحيح : " غيروا الشيب و لا تشبهوا باليهود و لا بالنصارى " .

                    ليعطي معنى حرص الإسلام على تميز المسلم عن غيره في الهيئة و دعوته إلى مخالفة المشركين و أهل الكتاب حتى في هيئاتهم .

                    و مظاهر المخالفة في هذا الحديث خرجت كلها مخرجا واحدا , و لا يوجد فرق بين الصيغة في الأمر بين أي منها , فلم التفريق بينها في الأحكام ؟

                    الأمر في اللحية معلل بمخالفة المشركين كما قرر ذلك العلماء , و كما نقل أخونا الكريم د/غيث عن الإمام ابن تيمية أنها علة كاملة أو بعض علة , ثم رجح الإمام أنها علة كاملة , و هو ظاهر من الحديث , و هو نفس نص أحاديث الصبغ كما رأينا , بل و في الحديث الأول جمعت هذه المظاهر كلها بنفس العلة مما يوجب لها نفس الحكم .

                    الأمر للوجوب ما لم يصرفه عنه صارف كما هو قول أكثر الأصوليين - و إن كان البعض من محققيهم على غير ذلك كما نقلنا - , فما هو تكييف الأمر بالصبغ ؟
                    الجمهور على أن الصبغ مستحب فقط و ليس واجبا , بل و بعضهم علقه على العرف , فما هي القرينة التي صرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب ؟

                    قد يقول قائل : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصبغ , و نقول هذا القول مردود , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحتج للصبغ أصلا حتى نقول عنه صبغ أو لم يصبغ , فقد مات حين مات - صلى الله عليه وسلم - و ليس في رأسه و لحيته مجتمعين إلا عشرون شعرة بيضاء كما روي عنه في الصحيح , فهو لم يحتج أصلا للصبغ , فلا يستدل بهذه كقرينة .

                    خاصة و أن النبي - صلى الله عليه وسلم - روي عنه في أكثر من حديث أنه رأى من شاب شعره أو لحيته فأمره بالصبغ , كما في الحديث المذكور أعلاه , و أمره بتغيير شيبة أبي قحافة حين جاءه مسلما و رأسه كالثغامة بياضا كما في الحديث الصحيح .


                    قد يقول قائل : القرينة هي أن بعض الصحابة لم يصبغوا , و هذا القول مردود ايضا , لأن السؤال يبقى قائما , ما القرينة التي جعلت الصحابة يكيفون الأمر على الاستحباب ؟ فإن الصحابة ليسوا مشرعين , و إنما مطبقين للشرع , فلابد من قرينة جعلتهم يسقطون الأمر على الاستحباب .

                    و الحقيقة أنه لا توجد قرينة إلا تعليق الأمر بالمخالفة , و أن قصد المخالفة محرم على الإطلاق , أما المشابهة في المظهر بغير قصد المشابهة فإن أقصى ما فيها هو الكراهة .

                    بل تقترب أكثر و نسأل عن حكم قص الشوارب أو إحفاءها أو جزها كما ورد في الحديث .

                    نجد أن أكثر العلماء على استحباب قص الشارب و ليس وجوبه , و قد نقل الإمام النووي في روضة الطالبين أن قص الشارب المتفق على أنه سنة .
                    بل إن الإمام مالكا - رحمه الله - كان يكره إحفاء الشارب و يرى تأديب فاعله .

                    و الأمر بقص الشارب ورد في نفس الحديث - كل الأحاديث - معطوفا على الأمر بإعفاء اللحية , فوجب ان يكون حكمه هو حكمها إذ لم يفرق بينهما شيء , فلم القول بأن قص الشارب سنة و إعفاء اللحية فرض ؟

                    فنخلص من هذا أن الأمر بمظاهر المخالفة للمشركين و أهل الكتاب وردت كلها موردا واحدا , و حكمها هو الاستحباب .

                    و قد ذكر الأخ الحبيب د/غيث كلاما غريبا ما سمعته من قبل ,و هو أن الأمر حتى لو كان للندب - كما رجحنا - فإن الندب هنا لتكثير اللحية و ليس لمجرد إطلاقها , أما إطلاقها فهو فرض .

                    و لا أدري ما دليل هذا الكلام من حيث النقل أو العقل ؟ حتى لو سلمنا بأن دلالة الأمر هو معنى زائد عن الإطلاق و هو التكثير , فإن كان الأمر بالتكثير على سبيل الندب فتكره مخالفته , و الحلق أو التقصير مخالفة له , و هما مستويان في الحكم لأنهما استويا في مخالفة الندب , فهما مكروهان و لا فرق بينهما إذ لا دليل على ذلك .

                    فليس هناك أمر بالإطلاق على سبيل الوجوب , و أمر آخر بالتكثير على سبيل الندب , فليس في كلام أخينا الكريم أي حجة , و لم يقل به - على حد علمي - أي من علماء السلف و الخلف .

                    و إن شاء الله تعالى في المشاركة التالية نذكر الرد على الاستدلال بمعان أخرى خارجة عن الحديث , كالاحتجاج بالتشبه بالنساء أو تغيير خلق الله , و نذكر آراء بعض العلماء في المذاهب المختلفة ( الشافعي و المالكي و الحنبلي ) القائلين بالاستحباب .

                    يتبع إن شاء الله تعالى
                    الحـق و الإيمان يذكــي في دمـــي
                    نــــورا ســموت به على الأفـــلاك
                    روحي على كفي إذا احـتدم الوغى
                    ألفيـــتني بــين الـــلظى الــــــفتاك

                    تعليق


                    • #40
                      بارك الله فيك أخي جندي العقيده على ما تفضلتم به من نعليق وإسمح لي أن أعلق بإذن الله بعد أن تنتهي بمشيئة الله
                      فأسجل متابعتي وأؤخر مشاركتي
                      فقط لأنني دخلت فإسمح لي بوضع هذه المقوله وهي نصيحه لله
                      ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ((وفروا اللحى واحفوا الشوارب))

                      ( من أقوال شيخنا إبن باز رحمه الله تعالى عندما سؤل عن حكم حلق اللحيه)
                      أثبتت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يدل على أن ذلك محرم ومنكر فالواجب على كل مسلم تركه والحذر منه ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بكثرة من فعل ذلك من المسلمين فإن الحق أحق بالاتباع ولو تركه الناس

                      وقد قال شيخ حفظه الله سأتركها ولو قامت الدنيا علي فالتشبه بالرجال فلاح فما بالنا بسيد الرجال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
                      والله من وراء القصد
                      وأقوال الرسول لنا كتابا وجدنا فيه أقصا مبتغانا
                      وعزتنا بغير الدين ذل وقدوتنا شمائل مصطفانا
                      صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

                      تعليق


                      • #41
                        بارك الله فيك أخي الكريم د/مسلم و سعداء بمتابعتك لنا , لكن أخي الكريم اقرا مشاركتي جيدا تجد أنني استشهدت بنفس الحديث الذي ذكرته , و الرأي الذي ذكره فضيلة الشيخ ابن باز - رحمه الله - هو رأي معتبر شهير لكنه ليس الوحيد في القضية , و إنما هناك رأي معتبر آخر بأن إعفاءها مستحب لا واجب .

                        بارك الله فيك
                        الحـق و الإيمان يذكــي في دمـــي
                        نــــورا ســموت به على الأفـــلاك
                        روحي على كفي إذا احـتدم الوغى
                        ألفيـــتني بــين الـــلظى الــــــفتاك

                        تعليق


                        • #42
                          نستكمل إن شاء الله تعالى

                          التعقيب على الاستدلال بوجوب إعفاء اللحية بمعان خارجة عن الأحاديث النبوية :

                          - يقول البعض إن العلة في الإعفاء ليست فقط مخالفة المشركين أو أهل الكتاب , و يحتجون بورود بعض صيغ الأحاديث دون التعليل , و الرد على هذا هين جدا , لأن أي حكم لا يؤخذ من نص واحد و إنما من مجموع النصوص التي وردت بشأنه , فإذا كانت أغلب صيغ الأحاديث أتت بعلة المخالفة , فيحمل غير المعلل منها على أنه من قبيل اختصارات الرواة , فإن الحديث إذا جاء مختصرا في موضع و مطولا في موضع بنفس النص , فالعمل بالمطول كما يقول فضيلة الدكتور عبد الله يوسف الجديع .

                          و إلا فإن علة الصبغ ليست المخالفة لورود بعض الأحاديث بغير نص المخالفة محديث أمر أبي قحافة بتغيير شيبته .

                          فالصحيح أن الأمر معلل بالمخالفة و الخلاف هو هل تعليقه بالمخالفة قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أم لا ؟


                          - يعلل البعض تحريم الحلق بمشابهة النساء , والسؤال هنا هل هذا التعليل بدليل نقلي أم عقلي ؟ طبعا لا يوجد دليل نقلي على هذا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلل الأمر بمخالفة النساء و لا أدري من أتى هؤلاء بهذا التعليل ؟

                          بل حتى التعليل العقلي بمشابهة النساء مردود , إذ ليست اللحية هي الفارق الوحيد بين وجه الرجل و وجه المرأة , فعلى سبيل المثال , الرجل الذي يطيل شواربه و يحلق لحيته غير متشبه بالنساء , و الرجل الذي يحلق أغلب لحيته و يترك منها جزءا على الذقن - و هو ما يسمى بموضة ( الدوجلاس ) - ليس متشبها بالنساء , و الذي يقصر لحيته جدا بحيث تقل كثيرا عن مقدار قبضة اليد ليبس متشبها بالنساء , و إن كانوا جميعا مخالفين للسنة النبوية المطهرة .

                          - يعلل البعض حرمة الحلق بتغيير خلق الله , و هذا أيضا ليس عليه دليل نقلي , لأن التغيير المذموم هو ما نص عليه الشرع بالتحريم كالتفليج و النمص , و التغيير المحمود هو ما استحبه أو أوجبه الشرع كالختان و الاستحداد و نتف الإبط , و التغيير المسكوت عنه ليس محرما , كحلق الرجل قفاه أو شعر ساعده أو صدره أو ساقه .

                          و شعر اللحية لم يذكر في التغيير المذموم , فاعتباره تغييرا للخلق محل نظر , و ليس مسلما به .

                          فعلى من يوجب الإعفاء أن يستدل فقط بالنص النبوي و يعتبر المخالفة ليست قرينة كافية لصرف الأمر إلى الاستحباب , و لا يأت بعلل لم يأت بها الشرع .

                          نستكمل إن شاء الله تعالى مع أقوال علماء المذاهب الذين قالوا بالاستحباب .
                          الحـق و الإيمان يذكــي في دمـــي
                          نــــورا ســموت به على الأفـــلاك
                          روحي على كفي إذا احـتدم الوغى
                          ألفيـــتني بــين الـــلظى الــــــفتاك

                          تعليق


                          • #43
                            عرض لبعض آراء العلماء :

                            - الباحث المتجرد في هذه النقطة يجد أن السلف - و المقصود بهم القرون الثلاثة الأولى الموصوفة بالخيرية - لم يذكر عنهم شيء في حكم إعفاء اللحية , و إنما ورد عن بعضهم الأخذ من اللحية و الحث على إعفائها دون التعرض لحكمه , و كذلك أئمة المذاهب الأربعة لم ينقل عنهم شيء في حكم الإعفاء إلا عن الإمام الشافعي في " الأم " في الحديث عن الديات حيث قال " و إن كان في اللحية فإنه لا يجوز " , و ما سوى ذلك فلم ينقل عن الأئمة الأربعة شيء آخر في حكمها .

                            أما في علماء المذاهب فالكلام عند المتقدمين قليل جدا لا يكاد يذكر .

                            فالقول بالإجماع ليس صحيحا على الإطلاق لورود الرأي المخالف , و هو ليس شاذا و إنما هو المعتمد عند الشافعية كما سنبين , و قول شهير عند المالكية و الحنابلة و إن لم يكن المعتمد .

                            المذهب الشافعي :

                            - كما ذكرنا فإن الإمام الشافعي نص على حرمة حلق اللحية , لكن المعتمد في المذهب الذي عليه أكبر أئمته من بعده " النووي " و " الرافعي " و "و ابن حجر الهيتمي " و " الرملي " و " الغزالي " و " الخطابي " و أبو طالب المكي " و غيرهم الكثير هو كراهة الحلق لا حرمته .

                            و ما ذكره بعض الشافعية كابن الرفعة و الحليمي بأن المعتمد في المذهب هو الحرمة غير صحيح , فالعمدة في الفتوى في المذهب على النووي و الرافعي و الرملي و ابن حجر الهيتمي ,

                            وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب
                            "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه :
                            " المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام _ أي القاضي زكريا الأنصاري
                            كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب
                            _ أي الشربيني _ وغيرهم الكراهة ."

                            و انظر كلام الرملي في الفتاوى المطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر 4/ 69:
                            " ‏( باب العقيقة ) ( سئل ) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا ؟
                            ( فأجاب ) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام ,
                            وقول الحليمي ‏في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف . "

                            و الإمام النووي الذي ذكر في " شرح صحيح مسلم " و في " المجموع شرح المهذب " الخصال المكروهة في اللحية فعدهم اثنتي عشرة خصلة - و إن كان ذكر أنها عشر فقط لكن عند التفصيل ذكر اثتني عشرة خصلة فقال : " ............ الثانية عشرة : حلقها إلا اذا نبتت للمرأة لحية فيستحب حلقها " , وذكر مثله الإمام الغزالي و أبو طالب المكي في " قوت القلوب " باختلاف طفيف في النص .

                            و الخطابي قال : " ‏كره لنا قصها كفعل الأعاجم " كما في " المجموع شرح المهذب " .

                            و بذلك فإن المعتمد عند أغلب الشافعية هو كراهة الحلق , أي استحباب الإعفاء .


                            المذهب الحنبلي :

                            قلما تجد ذكرا لهذا الموضوع في كتب المذهب المشهورة , حتى أن " المغني " على مكانته في الفقه الحنبلي بل و تاريخ الفقه الإسلامي كله كاد أن يخلو من ذلك بشكل مباشر , فلم أجد في " المغني " إلا نصا موحيا بالكراهة فقط , حيث قال :

                            " و أما حف الوجه , فقال مهنا : سألت أبا عبد الله عنه فقال : لا بأس به للنساء و أكرهه للرجال " .
                            و إن كان ليس من المسلم أن من لوازم حف الوجه حلق اللحية, لذا فالنص ليس قطعيا بالدلالة على الكراهة .

                            لكن فقيها له مكانة كبيرة في الفقه الحنبلي كالإمام شمس الدين بن مفلح المتوفي 763هـ في كتابه " الفروع " الذي يعد من أشهر كتب المذهب يقول :
                            " و ذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب و إعفاء اللحية فرض , و أطلق أصحابنا و غيرهم الاستحباب " , و يقصد بكلمة " أصحابنا " الحنابلة , أي أن القول بالاستحباب كان شهيرا لدى الحنابلة في عصره , لكنه ذكر رأيا آخر لشيخه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : " و يحرم حلقها ذكره شيخنا " و يقصد الإمام ابن تيمية .

                            لكنه رجح الاستحباب في كتابه الآخر " الآداب الشرعية " فقال : " و يسن له أن يعفي لحيته " .

                            و ذهب إمام آخر من الحنابلة و هو برهان الدين ابن مفلح المتوفي 884هـ - و هو غير ابن مفلح الأول - فقال في كتابه " المبدع شرح المقنع " :
                            " ويعفي لحيته وذكر ابن حزم أن ذلك فرض كقص الشارب وأطلق أصحابنا وغيرهم أن ذلك سنة "

                            و رأينا إماما آخر من كبار أئمة الحنابلة و هو " شمس الدين المرداوي " في " منظومة الآداب " التي شرحها الإمام السفاريني , يقول " المرداوي " في منظومته :
                            " و إعفاء اللحى ندب و قيل خذن لما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد " , مع أن السفاريني عندما شرحها ذكر الوجوب , لكن منظومة " المرداوي " نفسها تنطق بالاستحباب .

                            و على هذا فالرأي بالاستحباب ليس شاذا في المذهب الحنبلي و إن كان المعتمد في المذهب اختيار الإمام ابن تيمية بالوجوب .

                            المذهب المالكي :

                            من أكبر أئمة المذهب المالكي و أشهرهم القاضي عياض و قد قال كما في شرح مسلم (1/154(
                            :"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".

                            و أيضا العلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي الذي قال في شرح الموطأ في شرح رواية مالك لحديث ابن عمر " أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإحفاء الشوارب و إعفاء اللحى " قال : " أمر : ندبا , و قيل : وجوبا " .

                            لذا فالخلاف في المذهب المالكي حاصل أيضا في التردد بين الوجوب و الاستحباب .


                            و يتبين من ذلك أن من قال بالإجماع في المسألة فقد غلط غلطا بينا , فأقصى ما يقال في الأمر أن القول بالوجوب هو مذهب الجمهور , و مذهب الجمهور غير ملزم .

                            بل حتى كلمة " مذهب الجمهور " فيها نظر , حيث أن أكثر فقهاء المذاهب لم يتعرضوا لحكمها أصلا .

                            و نستكمل إن شاء الله مع آراء بعض المعاصرين .
                            الحـق و الإيمان يذكــي في دمـــي
                            نــــورا ســموت به على الأفـــلاك
                            روحي على كفي إذا احـتدم الوغى
                            ألفيـــتني بــين الـــلظى الــــــفتاك

                            تعليق


                            • #44
                              من المعاصرين الذين رأوا أن الأمر بإعفاء اللحية على الاستحباب :
                              الفقيه العلامة محمد أبو زهرة , و الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت - و إن شاء الله آتي بنصوصهم قريبا .

                              يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق -رحمه الله تعالى- :

                              من المسائل الفقهية الفرعيَّة:
                              موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق،
                              حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.
                              والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية،
                              وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
                              فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها،
                              وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.
                              وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ
                              فيما كان يفعله وما يختاره.
                              وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية،
                              والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك،
                              وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء..
                              وممَّا اتفق الفقهاء عليه ـ أيضًاـ أن إعْفاء اللحية مَطلوب،
                              لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات،
                              وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه
                              عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
                              قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
                              وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
                              قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به،
                              والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه،
                              ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ،
                              والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
                              وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها،
                              وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر،
                              وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة
                              عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
                              "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء،
                              وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف "
                              . ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء).
                              قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.

                              وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية
                              ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ
                              بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب،
                              وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين..".
                              وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين
                              لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر
                              الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة:
                              "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم".
                              (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)
                              مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر،
                              فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري،
                              وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة :
                              سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم:
                              "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ،
                              فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..
                              مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ
                              مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى،
                              بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
                              وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ
                              وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛
                              لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
                              يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان...
                              وقد جرَى على لسان العلماء القول:
                              بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ
                              في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب
                              يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل،
                              وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية،
                              أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة
                              فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.
                              لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه،
                              وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً،
                              وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها،
                              فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.
                              والله أعلم.

                              ويقول الدكتور/محمد سيد أحمد المسير-أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر-:
                              اختلف العلماء في حكم إطلاق اللحية،
                              والذي نراه ونطمئن إليه أنها سنة تُفعل عند المقدرة وعدم الموانع،
                              ويستطيع كل إنسان أن ينوي إطلاقها إذا كان غير مطلقٍ لها،
                              ويتخير الوقت المناسب لإطلاقها إذا كان يجد في مجتمعه
                              أو بيئته بعض الموانع والمضار، وليس الأمر يتوقف على المظهر وحده
                              إنما نحن في حاجة إلى مخبر ومظهر، وإلى عقيدة وسلوك
                              ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الموضوعات المتعلقة باللحية أو الثوب القصير
                              أو الإسبال مصادر خلافات ومنازعات، فإن قضايا الإسلام أعمق من ذلك كله،
                              وهناك أولويات في فقه الدعوة يجب أن نراعيها حتى لا تتبدد الجهود
                              ونستهلك الوقت والعقل فيما لا طائلة من ورائه،
                              والله أعلم .


                              ,ويقول الشيخ عبد الرزاق القطان -مقرِّر هيئة الفتوى والرقابة الشرعيَّة ببيت التمويل الكويتي-:
                              اللحية معدودة في السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، على خلاف في ذلك بين موجب وغير موجب، مع أنه لم ير بعض الفقهاء شيئاً في حلقها لغير عذر.

                              وأما حلقها لعذر؛ سواء كان بدنياً من مرض حساسية مثلاً، أو غيره، أو كان عذراً عاماً: كمتطلبات مهنة، أو متطلبات أمن، فإن حالقها معذور.

                              وأما طولها؛ فليس فيه نص يوجب حدًّا معيناً؛ لأن التوجيه في الحديث إلي مطلق الترك. ومعلوم أن من ترك لحيته، ولو شيئا يسيراً؛ فهو يقع في مفهوم مطلقي اللحية، إلا أنه ثبت أن لحية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كانت على عادة أهل زمانه عظيمة وافرة، وكذلك كانت لحى أصحابه (رضوان الله عليهم).

                              وقد ورد أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) كان إذا فرغ من موسم الحج قبض بيده على لحيته، ثم أخذ ما زاد عن ذلك.

                              على أنه ينبغي التنبه إلي قضية هامة، وهي أنه لا يمكن إلزام جميع المسلمين بقول واحد في المسائل الخلافية، كما أنه لا يجوز أن يشنع المسلم على الآخرين إذا خالفوه في مسائل الخلاف
                              الحـق و الإيمان يذكــي في دمـــي
                              نــــورا ســموت به على الأفـــلاك
                              روحي على كفي إذا احـتدم الوغى
                              ألفيـــتني بــين الـــلظى الــــــفتاك

                              تعليق


                              • #45
                                حياكم الله وبياكم....

                                أخى الحبيب "جندى العقيدة":::جزاكم ربى خيراااا وبارك الله فى عمرك ووقتكم ورزقنا وإياكم الفقه فى الدين وألهمنا رشدنا....

                                أسجل فقط متابعتى لتعليقات حضرتك فقد ألقيت عليها نظرة سريعة وإن شاء الله سأقرأها بدقة بارك الله فيكم....

                                فقط أعلمنا عند الإنتهاء إن شاء ربى...

                                الله المستعان..
                                تالله ما الدعوات تُهزم بالأذى أبداً وفى التاريخ بَرُ يمينى
                                ضع فى يدىَ القيد ألهب أضلعى بالسوط ضع عنقى على السكين
                                لن تستطيع حصار فكرى ساعةً أو نزع إيمانى ونور يقينى
                                فالنور فى قلبى وقلبى فى يدىَ ربىَ وربى حافظى ومعينى
                                سأظل مُعتصماً بحبل عقيدتى وأموت مُبتسماً ليحيا دينى
                                _______________________________
                                ""الدعاة أُجراء عند الله ، أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا ، عملوا ، وقبضوا الأجر المعلوم !!!..وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أى مصير ، فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير !!!!...
                                __________________________________
                                نظرتُ إلىَ المناصب كلها.... فلم أجد أشرف من هذا المنصب_أن تكون خادماً لدين الله عزوجل_ لا سيما فى زمن الغربة الثانية!!
                                أيها الشباب ::إنَ علينا مسئولية كبيرة ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعنا إلى حقيقته.

                                تعليق

                                يعمل...
                                X