السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اقصد البحر وخل القنوات
عبارة ومثل رائع يستخدمه العرب الأقحاح بقصد الدلالة على أنه على المرء العاقل إذا أراد شيئا فليقصد منبعه وأصله وكذا في العلم الشرعي والفتوى ولو استدل كل واحد على جواز شيء لذلة عالم أو طالب علم كبير أو صغير لضاع الدين واجتمع فينا كل شر ...
وعليه فعلينا أن نلتزم ما عليه من نثق في علمهم ولا نلقي بالا بقول من شذ فلنقصد البحر ولنخل القنوات
ولكن دعوني ونحن في طريقنا لقصد أصولنا وعلمائنا أن نقف مع هذه المقدمة الأصولية ولنتأنى جميعا ولنتعرف أصول المسألة والله المستعان ... وعساه أن يهدينا سبحانه لما اختلف فيه من الحق بإذنه ... وسامحوني على الإطالة فلابد منها وأما ما تركته فهو كثير جدا
تأصيل لابد منه:
1- الحكم
تصوير ذوات الأرواح حرام،
تعليق أو إظهار صور ذوات الأرواح حرام،
بدليل النصوص.
2- مناط الحكم
علة تحريم الصور من وصفين:
امتناع دخول الملائكة في مكانها،
وكونها نتيجة لعمل محرم وهو التصوير -مضاهاة خلق الله،
ويدخل في هذا الوصف كون الصور بذاتها مضاهاة لخلق الله.
وعلة تحريم التصوير من وصفين:
مضاهاة خلق الله،
وإنتاج صور تمنع دخول الملائكة.
3- الفرق بين المرآة والتصوير
المرآة حلال،
والتصوير حرام،
ما علة حكم حل المرآة؟ مع كوننا نرى فيها صورنا .. ومع وجود النصوص المبيحة لها...
المرآة لا تنتج صورا يمكن تعليقها - فتمنع دخول الملائكة-،
ولا يمكن الاحتفاظ بها فتكون مضاهاة لخلق الله،
وليس هناك من فاعل يضاهي خلق الله.
بانتفاء علة التحريم تبين حل المرآة -بالقياس-.
--- ثانياً: أخطاء المجيزين للتصوير الفوتوغرافي
الخطأ الأول: في مسمى الصور
إذ أدخلوا "صور المرآة" في مسمى الصور،
مع أن نصوص التحريم تخص الصور التي يقتنيها الناس لتعليقها أو للزخرفة أو ...،
ومع العلم بأن "صور المرآة" لا يمكن تعليقها ولا حفظها.
أما استدلالهم باللغة والعرف فباطل بدليل وجود المصطلح الشرعي.
الخطأ الثاني: في التخصيص أو الاستثناء
تبعاً للخطأ الأول - وهو قولهم بدخول "صور المرآة" في مسمى الصور-،
ومع العلم بأن المرآة مباحة وكذلك صور المرآة مباحة،
لزم عليهم القول باستثناء "صور المرآة" من التحريم.
وهذا باطل، لأنها لم تدخل أصلاً تحت نص التحريم .. حتى نضطر إلى استثنائها منه!
الخطأ الثالث: في القياس
لاعتبارهم أن التصوير الفوتوغرافي لبس كالتصوير العادي،
ولعدم وجود نص في التصوير الفوتوغرافي،
اضطروا إلى القياس .. ولو ضمنياً،
فقاسوا التصوير الفوتوغرافي على المرآة،
وهو قياس فاسد!
لعدم وجود العلة الجامعة،
ولوجود الفارق:
التصوير الفوتوغرافي ينتج صوراً يمكن تعليقها .. وهذا حرام بدليل النصوص،
أما المرآة فلا تنتج صوراً يمكن تعليقها أو الاحتفاظ بها.
الخطأ الرابع: في تخريج المناط
أخطأ المجيزون للتصوير الفتوغرافي في تخريج العلة،
فاعتبروا "عدم وجود الفاعل" كافياً لانتفاء علة التحريم -بافتراض الأوتوماتيكية!-،
ونسوا أن علة التحريم مركبة من عدة أوصاف:
مضاهاة خلق الله .. بفعل المصور،
ومضاهاة خلق الله .. بوجود الصور،
وامتناع الملائكة من مكان تعليق الصور.
ومعلوم أن وجود وصف واحد يكفي لتحريم الشيء،
ولا يكون حلالاً إلا بانتفاء كل أوصاف العلة!
... تأمل ...
--- ثالثاً: القياس الصحيح
لا حاجة للقياس في هذه المسألة،
لأن التصوير الفوتوغرافي ينتج صوراً:
يمكن تعليقها .. فتمنع الملائكة من الدخول .. وهذا حرام،
ويمكن حفظها .. وهذه مضاهاة لخلق الله ..وبالتالي حرام.
ولمن أراد التأكد من ذلك بالقياس:
الفرع (المقيس): التصوير الفوتوغرافي،
الأصل (المقيس عليه): التصوير العادي،
العلة الجامعة:
إنتاج صور تضاهي خلق الله، ويمكن تعليقها فتطرد الملائكة.
... التصوير الفوتوغرافي حرام ...
قلت (أبو أنس) وعلى هذه الأصول تكون الفتوى كما علمنا أشياخنا جزاهم الله عنا خيرا
ففي إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد
قال : لا يجوز للإنسان أن يقتني الصور للذكرى أو يُعَلِّقُها في الجدار, أو يضعها في (ألبوم)؛ لأنه يدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة))؛ متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تدع صورة إلا طمستها))؛ رواه مسلم.
أما الذي يقتني الصور لحاجة ضرورية؛ مثل إثبات الشخصية أو رخصة القيادة أو غير ذلك، أو من يحتفظ بها لتوقعه أن يحتاج إليها في المستقبل، فهذا لا بأس به إن شاء الله.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز عن حكم التصوير، فأجابت في الفتوى رقم (4513) بالآتي:
(( الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة عامة فيمن اتخذ ذلك مهنة يكتسب بها أو لمن لم يتخذها مهنة وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا بالاستديو أو غيرهما من الآلات، نعم إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه فإنه يجوز،
وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها في البيوت وحملها للحاجة،
وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، ويختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها،
وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز؛ لأن الأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية، وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت؛
لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى - إن كانت هناك مصلحة - وإلا فالأمر أعظم تحريما وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس،
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه)) ،
وقال صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))،
وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: ((البر: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم: ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك)). اهـ.
أما كون الصورة غير كاملة، فهذا لا يبيحها إلا إن كانت لارأس فيها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة))؛ رواه الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس، وصححه الألباني،، والله أعلم.
وكذا نقل د. حميد سيف في فتوى له بعنوان تعليق الصور على الجدران بالرابط التالي
http://www.alukah.net/Fatawa/Index.aspx?CategoryID=235
و بعد أن ساق جملة من الأدلة المعتبرة في مسألة التصاوير (التماثيل) بكل أنواعها خلص إلى النتيجة التالية:
قال : وبناء على ما سبق أقول:
إن تعليق الصور ذوات الأرواح حرام، سواء كانت صوراً، مجسمة، أو غير مجسمة، وسواء كانت للوجهاء، والعلماء، والصالحين، أو كانت للذكرى، أو للتمتع واللعب والتلهي، أو للتلذذ، أو كانت لغير هذه الأشياء فهي حرام موجبة لغضب الله ورسوله، ومانعة من دخول الملائكة؛ لعموم الأحاديث الثابتة المتقدمة المانعة من الصور المعلقة،
وأما الاستثناء في حديث زيد بن خالد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث يقتضي أن أبا طلحة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الرقم في الثوب وليس فيه أنه سمعه منه فيجوز أن يكون المستثنى ما كان من الثياب يوطأ ويداس، أو أن تلك التصاوير لم تكن صور ما فيه روح كما فسرته سائر الاحاديث[شرح العمدة ج4/ص396.].اهـ.
وهذا الجمع بين الأدلة هو المتعين.
قال الطحاوي: يحتمل قوله: "إلا رقماً في ثوب" أنه أراد رقماً يوطأ ويمتهن كالبسط والوسائد، لا مما يعلق؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتكه وتلوَّن وجهه منه[عمدة القاري ج22/ص74.].اهـ.
قال الشيخ ابن باز:
وأما قوله : إلا رقما في ثوب فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين، وحديث أبي هريرة، وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم : [مجموع فتاوى ابن باز 4/215، 218.]...اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين:
والذي يظهر لي أن الجمع ممكن وهو أن يحمل قوله : "إلا رقماً في ثوب" على ما ورد حله مما يتكأ عليه ويمتهن فيكون الرقم في الثوب المراد به ما كان في مخدة ونحوها؛ لأنه الذي ورد حله وأن زيد بن خالد ألحق به الستر ونحوه وهو إلحاق غير صحيح؛ لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - في السهوة صريح في المنع منه حيث هتكه النبي، صلى الله عليه وسلم ، وتلون من أجله وجهه[مجموع فتاوى ابن عثيمين 2/276، رقم الفتوى328.].
والصورة التي تمنع الملائكة من دخول البيت هي التي تكون باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة لكنها غيرت من هيئتها بقطع رأسها(كالشجرة) فلا امتناع[فتح الباري ج10/ص392، شرح النووي على صحيح مسلم ج14/ص81.]، والله أعلم.
وهناك رسالة مهمة للشيخ ناصر الفهد في حكم التصوير الفوتوغرافي ، والتصوير بالفيديو ، خلص فيها إلى التحريم ، وهي مهمة جدا ، وفيها رد على جميع ما أورده المجيزون ورابطها:
http://www.alsalafyoon.com/NaserAlfahed/VedioIslamy1.htm
قلت (أبو أنس) : ولعل من أهم ما لفت نظري عند تحرير هذا التجميع والنقل أن العلماء اهتموا جدا بهذه المسألة حتى أنهم جعلوها في كتب التوحيد وكأنهم يقولون أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الصور حرام.
جاء في كتاب التوحيد لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.
ولما بعث اللّه نبيه نوحا عليه السلام ينهى عن الشرك الذي حصل بسبب تلك الصورة التي نصبت امتنع قومه من قبول دعوته ، وأصروا على عبادة تلك الصورة المنصوبة التي تحولت إلى أوثان : { وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا }[ نوح: 23]
، وهذه أسماء الرجال الذين صورت لهم تلك الصور على أشكالهم إحياء لذكرياتهم وتعظيما لهم .
فانظر ما آل إليه الأمر بسبب هذه الأنصاب التذكارية من الشرك باللّه ومعاندة رسله . مما سبّب إهلاكهم بالطوفان ومقتهم عند اللّه وعند خلقه . مما يدل على خطورة التصوير ونصب الصور . ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين . وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة . وأمر بطمس الصور . وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة . كل ذلك من أجل مفاسدها وشدة مخاطرها على الأمة في عقيدتها .
فإن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب نصب الصور ، وسواء كان هذا النصب للصور والتماثيل في المجالس أو الميادين أو الحدائق .
فإنه محرم شرعا لأنه وسيلة إلى الشرك وفساد العقيدة .
وإذا كان الكفار اليوم يعملون هذا العمل ، لأنهم ليس لهم عقيدة يحافظون عليها .
فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم ويشاركوهم في هذا العمل حفاظا على عقيدتهم التي هي مصدر قوتهم وسعادتهم .اهـ
وكما ذكرت لكم سابقا فقد كنت متوقفا في الصور غير المكتملة والتي قطع منها جزء مما لا يستطيع الكائن الحياة بدونه فوجدته محرما أيضا إلا أن تشوه الرأس ،
وأما مالا يحاكي الطبيعة من حيوانات مجنحة أو غير ذلك فهو حرام أيضا .
وأما ما طمس وجهه وكذا صور الآليين وما شابه فلا يدخل في التحريم إذ لا يدخل في معنى المضاهاة والله أعلم والله أعلم ...
جاء في كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد وعند الحديث عن حكم التصوير
قال الشارح : " وهم أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله عزّ وجلّ.
"الذين يضاهئون بخلق الله" "يضاهئون" يعني: يحاولون أنْ يوجدوا صورة تشبه خلق الله سبحانه وتعالى، فالمضاهاة معناها: المشابهة، كما قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ} يعني: يشابهون من سبقهم من الكُفّار.
فهذا فيه: بيان علّة تحريم التصوير؛ أنّ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وإساءة أدب مع الله عزّ وجلّ.
قال: "ولهما عن ابن عبّاس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلُّ مصوِّرٍ في النّار، يُجعل له بكلّ صورة صوّرها نفسٌ يعذّب بها في جهنّم".
هذا الحديث- أيضاً- فيه وعيدٌ شديد؛ فقوله: "كلّ مصوّر" هذا يشمل جميع أنواع التصوير، سواءً كان نحتاً وتمثالاً، وهو ما يسمّونه: مجسّماً، أو كان رسماً على ورق، أو على لوحات، أو على جُدران، أو كان التقاطاً بالآلة الفوتوغرافية التي حدَثت أخيراً، لأنّ من فعل ذلك يسمّى مصوِّراً، وفعله يسمّى تصويراً، فما الذي يخرج التصوير الفوتوغرافي كما يزعم بعضهم.
فما دام أنّ عمله يسمّى تصويراً فما الذي يُخرِجُه من هذا الوعيد؟.
وكذلك قوله: "بكل صورة صوّرها" عامٌّ أيضاً لكل صورة أيًّا كانت، رسماً أو نحتاً، أو التقاطاً بالآلة، غاية ما يكون أنّ صاحب الآلة أسرع عملاً من الذي يرسُم، وإلا فالنتيجة واحدة، كلٌّ من هؤلاء قصده إيجاد صورة، فالذي ينحت أو يبني التمثال قصده إيجاد صورة، والذي يرسم قصده إيجاد صورة، والذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد الصّورة، لماذا نفرّق بينهم
والرّسول صلى الله عليه وسلم يقول: "كلُّ مصوِّرٍ في النّار؟"،
ما هو الدليل المخصص إلاّ فلسفة يأتون بها، وأقوالاً يخترعونها يريدون أن يخصّصوا كلام الرّسول صلى الله عليه وسلم برأيهم، والمحذور الذي في الصور الفوتوغرافية والتمثاليّة أو المرسومة هو محذور واحد، وهو أنّها وسيلةٌ إلى الشرك، وأنّها مضاهاةٌ لخلق الله تعالى، كلٌّ منهم مصوِّر، والنتيجة واحدة، والمقصود واحد،
فما الذي يخصّص صاحب الآلة عن غيره؟، إن لم يكن صاحب الآلة أشد، لأنّ صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من الذي يرسم، فهو يحمّضُها ويلوّنُها، ويتعب في إخراجها حتى تظهر أحسن من التي تُرسم، فالمعنى واحد، ولا داعي لهذا التكلُّفَ أو هذا التمحُّل في التفريق بين الصور.
ومعلومٌ أنّ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخصّص إلاّ بدليل من كلام الله أو كلام رسوله، لا باجتهادات البشر وتخرُّصات البشر وفلسفات البشر، هذا مردود على صاحبه، وهذا معروف من أُصول الحديث وأُصول التفسير أنّ العامّ لا يخَصَّص إلاّ بدليل، ولا يخصّص العامّ باجتهادات من النّاس يقولونها، هذه قاعدة مسلّمةٌ مجمَعٌ عليها، فما بالُهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون: "إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في الممنوع" إلى آخره؟، كلّ هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأُصوليّين. القواعد الأُصولية تأبى هذا كلّه، وهم يعرفون هذا، ولكن- سبحان الله- الهوى والمغالَطة أحياناً يذهبان بصاحبهما مذهباً بعيداً.
أما من يحتج بأن الشيخ فلان أو فلان يسكت عن التصوير ولا ينكره فقد تكون له وجهته الشرعية والأولى اتباع الأدلة لا اتباع المشايخ حفظهم الله ...
ففي الشريط الرابع والتسعين من سلسلة التفسير (التسهيل) قال فضيلة الشيخ (أبو عبد الله) مصطفى العدوي في حكم التصوير الفوتوغرافي وردا على شبهة من احتج بصور بعض المشايخ والتي تظهر في مواضع مختلفة
السؤال
يقول: لقد قرأت في كُتيب للشيخ عبد الله بن جبرين أن الصور الفوتوغرافية حرام، وصدقت ذلك وامتنعت عن الصور، ولكني رأيت صورة الشيخ عبد الحميد كشك والشيخ حسن البناء والشيخ محمد الغزالي على الكتب الخاصة بكل واحد منهم، وقرأت أيضاً أن الصور حرام في روائع البيان ولكني حائر هل هي حرام أم حلال؟
الجواب
حق للسائل أن يتحير؛ لأنه لم يعرف المصدر الأصل الذي يتلقى منه دينه، فاعلم أن المصدر الأصل الذي تتلقى منه دينك كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليست العبرة بقول الشيخ ابن جبرين ، ولا بقول الشيخ الغزالي ، ولا بقول الشيخ فلان ولا فلان، الحجة دائماً قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسأل عن دينك، اسأل كما كان الصحابة يسألون، ماذا في كتاب الله عن كذا؟ ماذا في سنة رسول الله عن كذا؟ أما تقول: صورة الشيخ الفلاني موجودة، وتحتج بالشيخ، لا، أبداً لا تسير الأمور هكذا، إنما اسأل عن الدليل الذي استدل به هؤلاء أو أولئك، ما هو الوارد عن رسول الله في الصور؟ اسأل عن هذا: هل ورد في كتاب الله شيء عن الصور؟ اسأل: هل نبيك كانت له صورة؟ وأين صورة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام؟ كان الممثلون والنحاتون موجودين على عهد الرسول، وكانوا يتخصصون في صناعة الأصنام التي هي أقوى من صناعة الصور، ولم ترد لنا صورة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ترد لنا صورة لـ أبي بكر ولا لـ عمر ولا لـ عثمان ولا لـ علي ، ولم ترد لنا صورة للإمام الشافعي ولا لـ مالك ولا لـ أبي حنيفة ولا لـ أحمد ولا لليث بن سعد ولا لـ عروة بن الزبير ولا لغيرهم.
اسأل عن الأدلة من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لُعن المصورون )،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تدع صورة إلا طمستها )،
ومن العلماء من يستدل بحديث: ( إلا رقماً في ثوب ) إذ أن المعنى: نقشاً في الثوب، فيجوز تصوير الصورة في الثوب، وليس الصورة الفوتوغرافية، إنما يستدل به على الثياب التي فيها صور نقوش، كثور أو نخلة أو أي شيء مرسوم في الثوب، لقوله: ( إلا رقماً في ثوب )،
وبعض من العلماء قال: المراد بالرقم في الثوب: ما لم يكن من ذوات الأرواح،
وكان يجدر بالسائل أن يسأل أيضاً: ما هي أقوال الصحابة بعد قول رسول الله في هذا الباب؟ جاء رجل مصور إلى عبد الله بن عباس فقال: يا ابن عباس ! إني رجل مصور، وليس عندي دخل إلا من هذه التصاوير، قال: تعال، ادنُ مني، ادنُ مني، فقربه ثم قال: إن كنت صانعاً فاصنع الشجر وما لا روح فيه، ( فالذين يصنعون هذه الصورة يعذبون بها يوم القيامة )، وفي الحديث الآخر يقال لهم: ( أحيوا ما خلقتم ) ، ( من صور صورة كُلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ ) .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: والتفريق بين ماله ظل وما ليس له ظل مذهب باطل، واستدل له ( بأن النبي لما رأى الستارة معلقة وعليها تصاوير؛ جاءت عائشة وشققتها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعلت منها وسادتين )،
فهذه هي الأدلة، فكون الشيخ فلان جاء في المجلة، أو الشيخ فلان رسم صورته على كتاب، فالعبرة بالدليل، وليست بقول فلان ولا فلان، أقرب ما يقال: يا شيخ! لماذا تصور نفسك؟ هل الرسول تصور؟! رسول الله أفضل منك، هل تريدنا أن نحبك أكثر من حبنا لرسول الله؟! لا، معاذ الله أبداً أن نحبك أكثر من حبنا لنبينا محمد، ولست كـ جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله الذي كان يقال عنه: يوسف هذه الأمة؛ لجمال صورته، ومع هذا ليست له صورة، أين صورة جرير بن عبد الله ؟ ليست له صورة، أين صورة يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام؟
إن الرسول عندما دخل الكعبة وجد فيها صورة إبراهيم وإسماعيل، وهما يستقسمان بالأزلام، فقال: ( قاتلهم الله! -أي: المشركين- والله! ما استقسما بالأزلام قط )، ثم طمس الرسول صورة إبراهيم وصورة إسماعيل عليهما الصلاة والسلام،
فلو كان شيء من ذلك باقياً لبقيت صور رسل الله عليهم الصلاة والسلام، إنما كما قال الرسول لما ذكرت له أم حبيبة و أم سلمة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة، وفي هذه الكنيسة صور، فقال: ( أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير، وبنوا على قبره مسجداً )، والحديث في الصحيح، فوصف النبي الذي فعل هذه الفعلة بأنهم: (شرار الخلق).
فلا يغرنك الشيخ فلان ولا الشيخ فلان أبداً، وكيفما كان حبك للشيخ، دائماً اجعل سنة رسول الله فوق كل السنن، وهدي رسول الله فوق كل هدي، يكفينا أنه ليست بين أيدنا صورة لمحمد عليه الصلاة والسلام أبداً، فلا تفعل ذلك، وسل دائماً عن الدليل من الكتاب والسنة، ولا يرد أن الصور لم تكن موجودة، كانت التماثيل تصنع بعالي الدقة والبراعة، ومن ثم قال الرسول: ( أشد الناس عذاباً المصورون الذين يضاهئون بخلق الله )
فكان هناك قوم يصورون، لكن إذا دعتك الضرورة إلى صورة بطاقة أو صورة جواز ونحو ذلك فلا بأس بذلك.
وأنا سائلكم بالله وأنصفوا من أنفسكم، الذي يصور صورته وينشرها في جريدة أو على كتاب، هل ترون -والله أعلم بالنيات، وليس لنا تدخل فيها، لكن قلوبكم لها فكر- أنه يتقرب بهذا النشر أمام الله أو أنه يريد لفت النظر إلى منظره؟ كلٌ يسأل نفسه عن ذلك، المتصور الذي ينشر صورته على كتاب، هل يريد بنشر الصورة وجه الله سبحانه؟ الله أعلم بالنيات، لكن لنا أيضاً فكر، الله يقول عن قوم: { قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ } [آل عمران:118]، فأنت افهم الأمور كيف تسير، وليس لنا تسلط على النيات، لكن تخيل أن صورتك نشرت، فالله الله! في سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق
أسأل الله تعالى أن يستر علي جهلي وتقصيري
جمعه ورتبه الفقير إى عفو ربه القدير (أبو أنس)
بسم الله الرحمن الرحيم
اقصد البحر وخل القنوات
عبارة ومثل رائع يستخدمه العرب الأقحاح بقصد الدلالة على أنه على المرء العاقل إذا أراد شيئا فليقصد منبعه وأصله وكذا في العلم الشرعي والفتوى ولو استدل كل واحد على جواز شيء لذلة عالم أو طالب علم كبير أو صغير لضاع الدين واجتمع فينا كل شر ...
وعليه فعلينا أن نلتزم ما عليه من نثق في علمهم ولا نلقي بالا بقول من شذ فلنقصد البحر ولنخل القنوات
ولكن دعوني ونحن في طريقنا لقصد أصولنا وعلمائنا أن نقف مع هذه المقدمة الأصولية ولنتأنى جميعا ولنتعرف أصول المسألة والله المستعان ... وعساه أن يهدينا سبحانه لما اختلف فيه من الحق بإذنه ... وسامحوني على الإطالة فلابد منها وأما ما تركته فهو كثير جدا
تأصيل لابد منه:
1- الحكم
تصوير ذوات الأرواح حرام،
تعليق أو إظهار صور ذوات الأرواح حرام،
بدليل النصوص.
2- مناط الحكم
علة تحريم الصور من وصفين:
امتناع دخول الملائكة في مكانها،
وكونها نتيجة لعمل محرم وهو التصوير -مضاهاة خلق الله،
ويدخل في هذا الوصف كون الصور بذاتها مضاهاة لخلق الله.
وعلة تحريم التصوير من وصفين:
مضاهاة خلق الله،
وإنتاج صور تمنع دخول الملائكة.
3- الفرق بين المرآة والتصوير
المرآة حلال،
والتصوير حرام،
ما علة حكم حل المرآة؟ مع كوننا نرى فيها صورنا .. ومع وجود النصوص المبيحة لها...
المرآة لا تنتج صورا يمكن تعليقها - فتمنع دخول الملائكة-،
ولا يمكن الاحتفاظ بها فتكون مضاهاة لخلق الله،
وليس هناك من فاعل يضاهي خلق الله.
بانتفاء علة التحريم تبين حل المرآة -بالقياس-.
--- ثانياً: أخطاء المجيزين للتصوير الفوتوغرافي
الخطأ الأول: في مسمى الصور
إذ أدخلوا "صور المرآة" في مسمى الصور،
مع أن نصوص التحريم تخص الصور التي يقتنيها الناس لتعليقها أو للزخرفة أو ...،
ومع العلم بأن "صور المرآة" لا يمكن تعليقها ولا حفظها.
أما استدلالهم باللغة والعرف فباطل بدليل وجود المصطلح الشرعي.
الخطأ الثاني: في التخصيص أو الاستثناء
تبعاً للخطأ الأول - وهو قولهم بدخول "صور المرآة" في مسمى الصور-،
ومع العلم بأن المرآة مباحة وكذلك صور المرآة مباحة،
لزم عليهم القول باستثناء "صور المرآة" من التحريم.
وهذا باطل، لأنها لم تدخل أصلاً تحت نص التحريم .. حتى نضطر إلى استثنائها منه!
الخطأ الثالث: في القياس
لاعتبارهم أن التصوير الفوتوغرافي لبس كالتصوير العادي،
ولعدم وجود نص في التصوير الفوتوغرافي،
اضطروا إلى القياس .. ولو ضمنياً،
فقاسوا التصوير الفوتوغرافي على المرآة،
وهو قياس فاسد!
لعدم وجود العلة الجامعة،
ولوجود الفارق:
التصوير الفوتوغرافي ينتج صوراً يمكن تعليقها .. وهذا حرام بدليل النصوص،
أما المرآة فلا تنتج صوراً يمكن تعليقها أو الاحتفاظ بها.
الخطأ الرابع: في تخريج المناط
أخطأ المجيزون للتصوير الفتوغرافي في تخريج العلة،
فاعتبروا "عدم وجود الفاعل" كافياً لانتفاء علة التحريم -بافتراض الأوتوماتيكية!-،
ونسوا أن علة التحريم مركبة من عدة أوصاف:
مضاهاة خلق الله .. بفعل المصور،
ومضاهاة خلق الله .. بوجود الصور،
وامتناع الملائكة من مكان تعليق الصور.
ومعلوم أن وجود وصف واحد يكفي لتحريم الشيء،
ولا يكون حلالاً إلا بانتفاء كل أوصاف العلة!
... تأمل ...
--- ثالثاً: القياس الصحيح
لا حاجة للقياس في هذه المسألة،
لأن التصوير الفوتوغرافي ينتج صوراً:
يمكن تعليقها .. فتمنع الملائكة من الدخول .. وهذا حرام،
ويمكن حفظها .. وهذه مضاهاة لخلق الله ..وبالتالي حرام.
ولمن أراد التأكد من ذلك بالقياس:
الفرع (المقيس): التصوير الفوتوغرافي،
الأصل (المقيس عليه): التصوير العادي،
العلة الجامعة:
إنتاج صور تضاهي خلق الله، ويمكن تعليقها فتطرد الملائكة.
... التصوير الفوتوغرافي حرام ...
قلت (أبو أنس) وعلى هذه الأصول تكون الفتوى كما علمنا أشياخنا جزاهم الله عنا خيرا
ففي إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد
قال : لا يجوز للإنسان أن يقتني الصور للذكرى أو يُعَلِّقُها في الجدار, أو يضعها في (ألبوم)؛ لأنه يدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة))؛ متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تدع صورة إلا طمستها))؛ رواه مسلم.
أما الذي يقتني الصور لحاجة ضرورية؛ مثل إثبات الشخصية أو رخصة القيادة أو غير ذلك، أو من يحتفظ بها لتوقعه أن يحتاج إليها في المستقبل، فهذا لا بأس به إن شاء الله.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز عن حكم التصوير، فأجابت في الفتوى رقم (4513) بالآتي:
(( الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة عامة فيمن اتخذ ذلك مهنة يكتسب بها أو لمن لم يتخذها مهنة وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا بالاستديو أو غيرهما من الآلات، نعم إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه فإنه يجوز،
وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها في البيوت وحملها للحاجة،
وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، ويختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها،
وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز؛ لأن الأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية، وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت؛
لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى - إن كانت هناك مصلحة - وإلا فالأمر أعظم تحريما وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس،
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه)) ،
وقال صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))،
وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: ((البر: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم: ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك)). اهـ.
أما كون الصورة غير كاملة، فهذا لا يبيحها إلا إن كانت لارأس فيها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة))؛ رواه الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس، وصححه الألباني،، والله أعلم.
وكذا نقل د. حميد سيف في فتوى له بعنوان تعليق الصور على الجدران بالرابط التالي
http://www.alukah.net/Fatawa/Index.aspx?CategoryID=235
و بعد أن ساق جملة من الأدلة المعتبرة في مسألة التصاوير (التماثيل) بكل أنواعها خلص إلى النتيجة التالية:
قال : وبناء على ما سبق أقول:
إن تعليق الصور ذوات الأرواح حرام، سواء كانت صوراً، مجسمة، أو غير مجسمة، وسواء كانت للوجهاء، والعلماء، والصالحين، أو كانت للذكرى، أو للتمتع واللعب والتلهي، أو للتلذذ، أو كانت لغير هذه الأشياء فهي حرام موجبة لغضب الله ورسوله، ومانعة من دخول الملائكة؛ لعموم الأحاديث الثابتة المتقدمة المانعة من الصور المعلقة،
وأما الاستثناء في حديث زيد بن خالد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث يقتضي أن أبا طلحة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الرقم في الثوب وليس فيه أنه سمعه منه فيجوز أن يكون المستثنى ما كان من الثياب يوطأ ويداس، أو أن تلك التصاوير لم تكن صور ما فيه روح كما فسرته سائر الاحاديث[شرح العمدة ج4/ص396.].اهـ.
وهذا الجمع بين الأدلة هو المتعين.
قال الطحاوي: يحتمل قوله: "إلا رقماً في ثوب" أنه أراد رقماً يوطأ ويمتهن كالبسط والوسائد، لا مما يعلق؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتكه وتلوَّن وجهه منه[عمدة القاري ج22/ص74.].اهـ.
قال الشيخ ابن باز:
وأما قوله : إلا رقما في ثوب فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين، وحديث أبي هريرة، وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم : [مجموع فتاوى ابن باز 4/215، 218.]...اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين:
والذي يظهر لي أن الجمع ممكن وهو أن يحمل قوله : "إلا رقماً في ثوب" على ما ورد حله مما يتكأ عليه ويمتهن فيكون الرقم في الثوب المراد به ما كان في مخدة ونحوها؛ لأنه الذي ورد حله وأن زيد بن خالد ألحق به الستر ونحوه وهو إلحاق غير صحيح؛ لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - في السهوة صريح في المنع منه حيث هتكه النبي، صلى الله عليه وسلم ، وتلون من أجله وجهه[مجموع فتاوى ابن عثيمين 2/276، رقم الفتوى328.].
والصورة التي تمنع الملائكة من دخول البيت هي التي تكون باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة لكنها غيرت من هيئتها بقطع رأسها(كالشجرة) فلا امتناع[فتح الباري ج10/ص392، شرح النووي على صحيح مسلم ج14/ص81.]، والله أعلم.
وهناك رسالة مهمة للشيخ ناصر الفهد في حكم التصوير الفوتوغرافي ، والتصوير بالفيديو ، خلص فيها إلى التحريم ، وهي مهمة جدا ، وفيها رد على جميع ما أورده المجيزون ورابطها:
http://www.alsalafyoon.com/NaserAlfahed/VedioIslamy1.htm
قلت (أبو أنس) : ولعل من أهم ما لفت نظري عند تحرير هذا التجميع والنقل أن العلماء اهتموا جدا بهذه المسألة حتى أنهم جعلوها في كتب التوحيد وكأنهم يقولون أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الصور حرام.
جاء في كتاب التوحيد لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.
ولما بعث اللّه نبيه نوحا عليه السلام ينهى عن الشرك الذي حصل بسبب تلك الصورة التي نصبت امتنع قومه من قبول دعوته ، وأصروا على عبادة تلك الصورة المنصوبة التي تحولت إلى أوثان : { وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا }[ نوح: 23]
، وهذه أسماء الرجال الذين صورت لهم تلك الصور على أشكالهم إحياء لذكرياتهم وتعظيما لهم .
فانظر ما آل إليه الأمر بسبب هذه الأنصاب التذكارية من الشرك باللّه ومعاندة رسله . مما سبّب إهلاكهم بالطوفان ومقتهم عند اللّه وعند خلقه . مما يدل على خطورة التصوير ونصب الصور . ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين . وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة . وأمر بطمس الصور . وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة . كل ذلك من أجل مفاسدها وشدة مخاطرها على الأمة في عقيدتها .
فإن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب نصب الصور ، وسواء كان هذا النصب للصور والتماثيل في المجالس أو الميادين أو الحدائق .
فإنه محرم شرعا لأنه وسيلة إلى الشرك وفساد العقيدة .
وإذا كان الكفار اليوم يعملون هذا العمل ، لأنهم ليس لهم عقيدة يحافظون عليها .
فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم ويشاركوهم في هذا العمل حفاظا على عقيدتهم التي هي مصدر قوتهم وسعادتهم .اهـ
وكما ذكرت لكم سابقا فقد كنت متوقفا في الصور غير المكتملة والتي قطع منها جزء مما لا يستطيع الكائن الحياة بدونه فوجدته محرما أيضا إلا أن تشوه الرأس ،
وأما مالا يحاكي الطبيعة من حيوانات مجنحة أو غير ذلك فهو حرام أيضا .
وأما ما طمس وجهه وكذا صور الآليين وما شابه فلا يدخل في التحريم إذ لا يدخل في معنى المضاهاة والله أعلم والله أعلم ...
جاء في كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد وعند الحديث عن حكم التصوير
قال الشارح : " وهم أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله عزّ وجلّ.
"الذين يضاهئون بخلق الله" "يضاهئون" يعني: يحاولون أنْ يوجدوا صورة تشبه خلق الله سبحانه وتعالى، فالمضاهاة معناها: المشابهة، كما قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ} يعني: يشابهون من سبقهم من الكُفّار.
فهذا فيه: بيان علّة تحريم التصوير؛ أنّ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وإساءة أدب مع الله عزّ وجلّ.
قال: "ولهما عن ابن عبّاس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلُّ مصوِّرٍ في النّار، يُجعل له بكلّ صورة صوّرها نفسٌ يعذّب بها في جهنّم".
هذا الحديث- أيضاً- فيه وعيدٌ شديد؛ فقوله: "كلّ مصوّر" هذا يشمل جميع أنواع التصوير، سواءً كان نحتاً وتمثالاً، وهو ما يسمّونه: مجسّماً، أو كان رسماً على ورق، أو على لوحات، أو على جُدران، أو كان التقاطاً بالآلة الفوتوغرافية التي حدَثت أخيراً، لأنّ من فعل ذلك يسمّى مصوِّراً، وفعله يسمّى تصويراً، فما الذي يخرج التصوير الفوتوغرافي كما يزعم بعضهم.
فما دام أنّ عمله يسمّى تصويراً فما الذي يُخرِجُه من هذا الوعيد؟.
وكذلك قوله: "بكل صورة صوّرها" عامٌّ أيضاً لكل صورة أيًّا كانت، رسماً أو نحتاً، أو التقاطاً بالآلة، غاية ما يكون أنّ صاحب الآلة أسرع عملاً من الذي يرسُم، وإلا فالنتيجة واحدة، كلٌّ من هؤلاء قصده إيجاد صورة، فالذي ينحت أو يبني التمثال قصده إيجاد صورة، والذي يرسم قصده إيجاد صورة، والذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد الصّورة، لماذا نفرّق بينهم
والرّسول صلى الله عليه وسلم يقول: "كلُّ مصوِّرٍ في النّار؟"،
ما هو الدليل المخصص إلاّ فلسفة يأتون بها، وأقوالاً يخترعونها يريدون أن يخصّصوا كلام الرّسول صلى الله عليه وسلم برأيهم، والمحذور الذي في الصور الفوتوغرافية والتمثاليّة أو المرسومة هو محذور واحد، وهو أنّها وسيلةٌ إلى الشرك، وأنّها مضاهاةٌ لخلق الله تعالى، كلٌّ منهم مصوِّر، والنتيجة واحدة، والمقصود واحد،
فما الذي يخصّص صاحب الآلة عن غيره؟، إن لم يكن صاحب الآلة أشد، لأنّ صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من الذي يرسم، فهو يحمّضُها ويلوّنُها، ويتعب في إخراجها حتى تظهر أحسن من التي تُرسم، فالمعنى واحد، ولا داعي لهذا التكلُّفَ أو هذا التمحُّل في التفريق بين الصور.
ومعلومٌ أنّ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخصّص إلاّ بدليل من كلام الله أو كلام رسوله، لا باجتهادات البشر وتخرُّصات البشر وفلسفات البشر، هذا مردود على صاحبه، وهذا معروف من أُصول الحديث وأُصول التفسير أنّ العامّ لا يخَصَّص إلاّ بدليل، ولا يخصّص العامّ باجتهادات من النّاس يقولونها، هذه قاعدة مسلّمةٌ مجمَعٌ عليها، فما بالُهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون: "إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في الممنوع" إلى آخره؟، كلّ هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأُصوليّين. القواعد الأُصولية تأبى هذا كلّه، وهم يعرفون هذا، ولكن- سبحان الله- الهوى والمغالَطة أحياناً يذهبان بصاحبهما مذهباً بعيداً.
أما من يحتج بأن الشيخ فلان أو فلان يسكت عن التصوير ولا ينكره فقد تكون له وجهته الشرعية والأولى اتباع الأدلة لا اتباع المشايخ حفظهم الله ...
ففي الشريط الرابع والتسعين من سلسلة التفسير (التسهيل) قال فضيلة الشيخ (أبو عبد الله) مصطفى العدوي في حكم التصوير الفوتوغرافي وردا على شبهة من احتج بصور بعض المشايخ والتي تظهر في مواضع مختلفة
السؤال
يقول: لقد قرأت في كُتيب للشيخ عبد الله بن جبرين أن الصور الفوتوغرافية حرام، وصدقت ذلك وامتنعت عن الصور، ولكني رأيت صورة الشيخ عبد الحميد كشك والشيخ حسن البناء والشيخ محمد الغزالي على الكتب الخاصة بكل واحد منهم، وقرأت أيضاً أن الصور حرام في روائع البيان ولكني حائر هل هي حرام أم حلال؟
الجواب
حق للسائل أن يتحير؛ لأنه لم يعرف المصدر الأصل الذي يتلقى منه دينه، فاعلم أن المصدر الأصل الذي تتلقى منه دينك كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليست العبرة بقول الشيخ ابن جبرين ، ولا بقول الشيخ الغزالي ، ولا بقول الشيخ فلان ولا فلان، الحجة دائماً قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسأل عن دينك، اسأل كما كان الصحابة يسألون، ماذا في كتاب الله عن كذا؟ ماذا في سنة رسول الله عن كذا؟ أما تقول: صورة الشيخ الفلاني موجودة، وتحتج بالشيخ، لا، أبداً لا تسير الأمور هكذا، إنما اسأل عن الدليل الذي استدل به هؤلاء أو أولئك، ما هو الوارد عن رسول الله في الصور؟ اسأل عن هذا: هل ورد في كتاب الله شيء عن الصور؟ اسأل: هل نبيك كانت له صورة؟ وأين صورة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام؟ كان الممثلون والنحاتون موجودين على عهد الرسول، وكانوا يتخصصون في صناعة الأصنام التي هي أقوى من صناعة الصور، ولم ترد لنا صورة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ترد لنا صورة لـ أبي بكر ولا لـ عمر ولا لـ عثمان ولا لـ علي ، ولم ترد لنا صورة للإمام الشافعي ولا لـ مالك ولا لـ أبي حنيفة ولا لـ أحمد ولا لليث بن سعد ولا لـ عروة بن الزبير ولا لغيرهم.
اسأل عن الأدلة من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لُعن المصورون )،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تدع صورة إلا طمستها )،
ومن العلماء من يستدل بحديث: ( إلا رقماً في ثوب ) إذ أن المعنى: نقشاً في الثوب، فيجوز تصوير الصورة في الثوب، وليس الصورة الفوتوغرافية، إنما يستدل به على الثياب التي فيها صور نقوش، كثور أو نخلة أو أي شيء مرسوم في الثوب، لقوله: ( إلا رقماً في ثوب )،
وبعض من العلماء قال: المراد بالرقم في الثوب: ما لم يكن من ذوات الأرواح،
وكان يجدر بالسائل أن يسأل أيضاً: ما هي أقوال الصحابة بعد قول رسول الله في هذا الباب؟ جاء رجل مصور إلى عبد الله بن عباس فقال: يا ابن عباس ! إني رجل مصور، وليس عندي دخل إلا من هذه التصاوير، قال: تعال، ادنُ مني، ادنُ مني، فقربه ثم قال: إن كنت صانعاً فاصنع الشجر وما لا روح فيه، ( فالذين يصنعون هذه الصورة يعذبون بها يوم القيامة )، وفي الحديث الآخر يقال لهم: ( أحيوا ما خلقتم ) ، ( من صور صورة كُلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ ) .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: والتفريق بين ماله ظل وما ليس له ظل مذهب باطل، واستدل له ( بأن النبي لما رأى الستارة معلقة وعليها تصاوير؛ جاءت عائشة وشققتها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعلت منها وسادتين )،
فهذه هي الأدلة، فكون الشيخ فلان جاء في المجلة، أو الشيخ فلان رسم صورته على كتاب، فالعبرة بالدليل، وليست بقول فلان ولا فلان، أقرب ما يقال: يا شيخ! لماذا تصور نفسك؟ هل الرسول تصور؟! رسول الله أفضل منك، هل تريدنا أن نحبك أكثر من حبنا لرسول الله؟! لا، معاذ الله أبداً أن نحبك أكثر من حبنا لنبينا محمد، ولست كـ جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله الذي كان يقال عنه: يوسف هذه الأمة؛ لجمال صورته، ومع هذا ليست له صورة، أين صورة جرير بن عبد الله ؟ ليست له صورة، أين صورة يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام؟
إن الرسول عندما دخل الكعبة وجد فيها صورة إبراهيم وإسماعيل، وهما يستقسمان بالأزلام، فقال: ( قاتلهم الله! -أي: المشركين- والله! ما استقسما بالأزلام قط )، ثم طمس الرسول صورة إبراهيم وصورة إسماعيل عليهما الصلاة والسلام،
فلو كان شيء من ذلك باقياً لبقيت صور رسل الله عليهم الصلاة والسلام، إنما كما قال الرسول لما ذكرت له أم حبيبة و أم سلمة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة، وفي هذه الكنيسة صور، فقال: ( أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير، وبنوا على قبره مسجداً )، والحديث في الصحيح، فوصف النبي الذي فعل هذه الفعلة بأنهم: (شرار الخلق).
فلا يغرنك الشيخ فلان ولا الشيخ فلان أبداً، وكيفما كان حبك للشيخ، دائماً اجعل سنة رسول الله فوق كل السنن، وهدي رسول الله فوق كل هدي، يكفينا أنه ليست بين أيدنا صورة لمحمد عليه الصلاة والسلام أبداً، فلا تفعل ذلك، وسل دائماً عن الدليل من الكتاب والسنة، ولا يرد أن الصور لم تكن موجودة، كانت التماثيل تصنع بعالي الدقة والبراعة، ومن ثم قال الرسول: ( أشد الناس عذاباً المصورون الذين يضاهئون بخلق الله )
فكان هناك قوم يصورون، لكن إذا دعتك الضرورة إلى صورة بطاقة أو صورة جواز ونحو ذلك فلا بأس بذلك.
وأنا سائلكم بالله وأنصفوا من أنفسكم، الذي يصور صورته وينشرها في جريدة أو على كتاب، هل ترون -والله أعلم بالنيات، وليس لنا تدخل فيها، لكن قلوبكم لها فكر- أنه يتقرب بهذا النشر أمام الله أو أنه يريد لفت النظر إلى منظره؟ كلٌ يسأل نفسه عن ذلك، المتصور الذي ينشر صورته على كتاب، هل يريد بنشر الصورة وجه الله سبحانه؟ الله أعلم بالنيات، لكن لنا أيضاً فكر، الله يقول عن قوم: { قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ } [آل عمران:118]، فأنت افهم الأمور كيف تسير، وليس لنا تسلط على النيات، لكن تخيل أن صورتك نشرت، فالله الله! في سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق
أسأل الله تعالى أن يستر علي جهلي وتقصيري
جمعه ورتبه الفقير إى عفو ربه القدير (أبو أنس)
تعليق