إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سلسلة: فقه السنه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: سلسلة: فقه السنه

    تطهير الارض


    تطهر الارض إذا أصابتها نجاسه بصب الماء عليها , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به , فقال النبي صلي الله عليه وسلم ((دعوه وأريقو علي بوله سجلا من الماء , فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )) رواه الجماعه إلا مسلماً . وتطهر أيضاً بالجفاف هي وما يتصل بها إتصال قرار , كالشجر والبناء . قال أبو قلابه : جفاف الارض طهورها , وقالت عائشة رضي الله عنها ( زكاة الارض يبسها))رواه ابن أبي شيبه. هذا إذا كانت النجاسه مائعه , أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحويلها

    تطهير السمن ونحوه

    عن ابن عباس عن ميمونهرضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم (سٌئل عن فأره سقطت في سمن فقال: ألقوها, وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم )) رواه البخاري. قال الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق علي أن الجامد إذا وقعت فيه ميته طرحت وما حولها منه, إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلي غير ذلك منه , وأما المانع فاختلفوا فيه فذذهب الجمهور إلي أنه ينجس كل ملاقاته النجاسه , وخالف فريق منهم الزهري والاوزاعي( ومذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء , في أن لا ينجسإلا إذا تغير النجاسه , فإن لم يتغير فهو طاهر, وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري وهو صحيح

    تطهير جلد الميته:

    طهر جلد الميته ظاهراً وباطناً بالدباغ, لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:((إذا دبغ إلاهاب فقد طٌّهر)) رواه الشيخان.


    تعليق


    • #17
      رد: سلسلة: فقه السنه

      تطهير المرآه ونحوها:

      يطهر المرآه والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنيه وكل صقيل مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسه, وقد كان الصحابه رضي الله عنهم يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم فكانوا يمسحونها ويرون المسح كافياً في الطهاره.

      تطهير النعل:

      يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسه , لحديث أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:(( إذا وطئ أحدكم بنعله الأذي فإن التراب له طهور)) رواه أبو داود . وفي روايه (( إذا وطئ الأذي بخفيه فطهورهما التراب)) وعن أبي سعيد ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:(( إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فينظر فيهما, فإن رأي خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما)) رواه أحمد وأبو داود , ولأنه محل تكرر ملاقاته بالنجاسه غالباً , فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء بل هو أولي فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسه مرتين أو ثلاثه.


      تعليق


      • #18
        رد: سلسلة: فقه السنه

        فوائد تكثر الحاجه إليها:

        1- حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح, لا بأس بنشر الثوب اللطاهر عليه بعد ذلك .

        2- لو سقط شئ علي المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل, قلو سأل لم يجب علي المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس , ولا يجب عليه غسل ذلك .

        3- إذا أصاب الرَّجل أو الذيل بالليل شئ رطب. لا يعلم ما هو , لا يجب عليه أن يشنه ويتعرف ما هو , لما رٌوي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر يوماً , فسقط عليه شئ من ميزاب , ومعه صاحب له فقال : يا صاحب الميزان ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر : يا صاحب الميزان لا تخبرنا , ومضي .

        4- لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع . قال كميل بن ذياد . رأيت علياً رضي الله عنه يخوض طين المطر, ثم دخل المسجد ولم يغسل رجليه.

        5- إذا انصرف الرجل من صلاة رأي علي ثوبه أو بدنه نجاسه لم يكن عالماً بها , أو كان يعلمها ولكنه نسيها أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها, فصلاته صحيحه ولا إعاده عليه, لقوله تعالي.(( ليس عليكم جٌناحٌ فيما أخطأتم به )) سورة الاحزاب . وهذا ما أفتي به كثير من الصحابه والتابعين.

        6- من خفي عليه موضع النجاسه من الثوب وجب عليه غسله كله , لأنه لا سبيل إلي العلم بتيقن الطهاره إلا بغسله جميعه , فهو من باب (( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)) .
        7- إن أشتبه الطاهر من الثياب النجس منها يتحري فيصلي في واحد منها صلاة واحده, كمسألة القبله, سواء كثر عدد الثياب الطاهره أم قل.




        تعليق


        • #19
          رد: سلسلة: فقه السنه

          جزاكم الله خيراً


          قال الشيخ الألباني رحمه الله: إن هذا الطريق طويل ونحن نمشي فيه مشي السلحفاة لايهمنا أن نصل المهم أن نموت علي الطريق

          تعليق

          يعمل...
          X