رد: سلسلة: فقه السنه
تطهير الارض
تطهر الارض إذا أصابتها نجاسه بصب الماء عليها , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به , فقال النبي صلي الله عليه وسلم ((دعوه وأريقو علي بوله سجلا من الماء , فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )) رواه الجماعه إلا مسلماً . وتطهر أيضاً بالجفاف هي وما يتصل بها إتصال قرار , كالشجر والبناء . قال أبو قلابه : جفاف الارض طهورها , وقالت عائشة رضي الله عنها ( زكاة الارض يبسها))رواه ابن أبي شيبه. هذا إذا كانت النجاسه مائعه , أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحويلها
تطهير السمن ونحوه
عن ابن عباس عن ميمونهرضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم (سٌئل عن فأره سقطت في سمن فقال: ألقوها, وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم )) رواه البخاري. قال الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق علي أن الجامد إذا وقعت فيه ميته طرحت وما حولها منه, إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلي غير ذلك منه , وأما المانع فاختلفوا فيه فذذهب الجمهور إلي أنه ينجس كل ملاقاته النجاسه , وخالف فريق منهم الزهري والاوزاعي( ومذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء , في أن لا ينجسإلا إذا تغير النجاسه , فإن لم يتغير فهو طاهر, وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري وهو صحيح
تطهير جلد الميته:
طهر جلد الميته ظاهراً وباطناً بالدباغ, لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:((إذا دبغ إلاهاب فقد طٌّهر)) رواه الشيخان.
تطهر الارض إذا أصابتها نجاسه بصب الماء عليها , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به , فقال النبي صلي الله عليه وسلم ((دعوه وأريقو علي بوله سجلا من الماء , فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )) رواه الجماعه إلا مسلماً . وتطهر أيضاً بالجفاف هي وما يتصل بها إتصال قرار , كالشجر والبناء . قال أبو قلابه : جفاف الارض طهورها , وقالت عائشة رضي الله عنها ( زكاة الارض يبسها))رواه ابن أبي شيبه. هذا إذا كانت النجاسه مائعه , أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحويلها
تطهير السمن ونحوه
عن ابن عباس عن ميمونهرضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم (سٌئل عن فأره سقطت في سمن فقال: ألقوها, وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم )) رواه البخاري. قال الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق علي أن الجامد إذا وقعت فيه ميته طرحت وما حولها منه, إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلي غير ذلك منه , وأما المانع فاختلفوا فيه فذذهب الجمهور إلي أنه ينجس كل ملاقاته النجاسه , وخالف فريق منهم الزهري والاوزاعي( ومذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء , في أن لا ينجسإلا إذا تغير النجاسه , فإن لم يتغير فهو طاهر, وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري وهو صحيح
تطهير جلد الميته:
طهر جلد الميته ظاهراً وباطناً بالدباغ, لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:((إذا دبغ إلاهاب فقد طٌّهر)) رواه الشيخان.
تعليق