إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (مفتى المملكه العربيه السعوديه )

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    السؤال :
    أعرف قريباً لي يعمل بأحد أقسام السنترال، ويحول لي بعض المكالمات الدولية دون علم أصحابها بالمجان، فهل علي في هذا العمل شيء، رغم أن أصحاب الهاتف ناس مقتدرون؟[1]


    الجواب :
    هذا العمل لا يجوز إلا بإذنهم، وهو خيانة من قريبك. نسأل الله لنا ولكم وله الهداية.
    [1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج4، ص: 304.





    السؤال :
    يحدث في مكاتب تأجير العقارات أخذ مبالغ من المستأجر بصفة سعي، وبصورة أوضح مثلاً: جاء شخص وطلب استئجار محل أو شقة، وطلب مني إذا حققت له طلبه هذا في إيجاد المحل أو الشقة، فإنه سوف يعطيني مبلغاً من المال بخلاف ثمن الإيجار؛ بصفة سعي، أو نظير حصوله على هذا المحل أو تلك الشقة. أرجو أن أعرف بوضوح: هل هذا المال حلال أم حرام؟


    الجواب :
    لا حرج في ذلك، فهذه أجرة وتسمى السعي، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره، فإذا ساعدته في ذلك، والتمست له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة، فكل هذا لا بأس به - إن شاء الله- بشرط: أن لا يكون هناك خيانة ولا خديعة، بل على سبيل الأمانة والصدق، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير - إن شاء الله -.







    السؤال :
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
    سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة - حفظه الله.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
    أفيدكم: أن لي عمارة داخل حدود الحرم أقوم بإيجارها، وقد سمعت أن إيجار دور الحرم أو مكة فيه شبهة، وبعض العلماء قال: إنه حرام، وحيث إن هذا المال أنفقه على أهلي وأريد الحلال، فماذا عن جوابكم؟ وإن كان حراماً، ماذا أفعل في الإيجارات السابقة التي أنفقت أكثرها على أهلي ونفسي. أرجو التكرم بالإجابة؟ وجزاكم الله خيراً[1].
    ملاحظة: أرجو ذكر الدليل حتى يطمئن قلبي.


    الجواب :
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    لا حرج عليكم في ذلك - إن شاء الله - وفق الله الجميع. والسلام عليكم.
    مفتي عام المملكة
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    [1] سؤال مقدم لسماحته من الأخ / م. ع. م، وأجاب عنه سماحته في 26/9/1419هـ.





    http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

    تعليق


    • #32
      السؤال :
      ما حكم بيع السلعة لزبون، وبعد ما يوافق على سعرها آتي بها من محل ثان وأنا متأكد من كسبي؟ وجهوني جزاكم الله خيراً. وقد صدر رسالته يقول: إني أحبكم في الله[1].


      الجواب :
      أما المحبة في الله فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا له؛ فالتحاب في الله من أفضل القربات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله؛ اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه))[2]، يعني: خوفاً من الله. كل هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم المتحابون في الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؛ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي))[3].
      جعلنا الله وإياكم وسائر إخواننا من المتحابين فيه سبحانه وتعالى.
      أما بيع السلع قبل أن تشتريها لا يجوز؛ فإنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك))[4]، وسأله حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله: الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي، فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تبع ما ليس عندك))[5].
      فأنت إذا أردت البيع، تشتري أولاً السلعة، فإذا قبضتها وحزتها وصارت عندك، تبيع بعد ذلك، وتقول لمن رغب إليك: اصبر حتى أشتريها، فإذا اشتريت السلعة وصارت عندك وصارت بحوزتك وقبضتها، تبيع على من شئت.
      [1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في برنامج (نور على الدرب).

      [2] رواه البخاري في (الزكاة)، باب (الصدقة باليمين)، برقم: 1423.

      [3] رواه مسلم في (البر والصلة والآداب)، باب (فضل الحب في الله)، برقم: 2566.

      [4] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.

      [5] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.








      السؤال :
      من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / أ. ش. ش - سلمه الله -
      سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
      فإشارة إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 2912، وتاريخ 24/7/1407هـ الذي تسأل فيه عن: حكم شراء سيارة أو غيرها بثمن مؤجل بواسطة وسيط ثالث - هو البنك ونحوه - ويكون الوسيط هو المستفيد من الزيادة على الثمن الذي تساويه نقداً[1].


      الجواب :
      وأفيدك: بأنه إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك، بعدما يشتريها ويقبضها، فإنه لا حرج في ذلك، ولو كان بأكثر مما اشتراها به.
      أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول، والبنك يقوم بدفع القيمة له، ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك، فإنه لا يجوز؛ لأنه بيع الدراهم بدراهم، وهو محرم لأنه ربا.
      وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى في حكم البيع إلى أجل، وفي حكم القرض من البنك بفائدة؛ فنرفق لك نسخاً منها، وفيها الكفاية - إن شاء الله -.
      وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
      [1] سؤال مقدم من الأخ / أ. ش. ش، وقد أجاب عنه سماحته برقم: 2402 / 2، في 27/8/1407هـ.






      السؤال :
      من تعريف ربا النسيئة، أنه الزيادة في الشيء مقابل التأجيل، فما مدى انطباق هذا الشيء على دينة الأكياس والسيارات، المعمول بها الآن بدلاً من القرض الحسن؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.


      الجواب :
      الربا هو: أن يأخذ شيئاً بجنسه مع الزيادة، هذا هو ربا الفضل؛ كصاع بصاعين من جنس واحد أو درهم بدرهمين، سواء كان حالا أو مؤجلاً.
      وإن كان دينا بدين، صار ربا الفضل والنسيئة جميعاً، فإذا أخذ دراهم وزيادة، فهذا ربا الفضل - سواء كان يداً بيد أو نسيئة -.
      وأما مسألة التورق فليست من هذا الباب، وهي: أخذ سلعة بدراهم إلى أجل، ثم يبيعها هو بنقد في يومه أو غده أو بعد ذلك، على غير من اشتراها منه.
      والصواب حلها؛ لعموم الأدلة، ولما فيها من التفريج والتيسير، وقضاء الحاجة الحاضرة.
      أما من باعها على من اشتراها منه فهذا لا يجوز، بل هو من أعمال الربا، وتسمى: (مسألة العينة)، وهي محرمة؛ لأنها تحيّل على الربا، وهو: بيع جنس بجنسه متفاضلاً - نسيئة أو نقداً -.
      أما التورق فلا بأس به - كما تقدم - وهو: شراء سلعة من طعام أو سيارة أو أرض أو غير ذلك، بدراهم معدودة إلى أجل معلوم، ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بنقد ليقضي حاجته من زواج أو غيره.




      السؤال :
      ما حكم الكتابة في المبايعة بين الناس؟[1]


      الجواب :
      الكتابة أمر الله بها، إذا كان البيع مداينة، ولأجل في الذمة، والإشهاد على ذلك عن النسيان، كما قال سبحانه في آية الدّين في آخر سورة البقرة: {وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ}[2].
      يعني: كتب الشهادة أقرب إلى العدل، وأقوم وأضبط، وأبعد عن الريبة والشك؛ إذا دعت الحاجة أحضروا الكتاب، ووجدوا كل شيء مكتوباً، فالكتابة فيها ضبط للحقوق.
      أما التجارة الحاضرة التي يصرفونها حالاً ويتفرقون عنها، وليس فيها دين ولا فيها أجل، لا بأس بها.
      مثل سيارة اشتراها وأعطى ثمنها ومشى، عباءة اشتراها وأعطى ثمنها ومشى، إناء اشتراه وأعطى ثمنه ومشى، كل هذا لا يحتاج كتابة.
      أما تجارة في الذمة هذه تحتاج إلى كتابة؛ حتى لا ينسوا، ولهذا قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}[3].. الآية، فالكتابة فيها حفظ الحقوق.
      [1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1415هـ في منى يوم التروية.

      [2] سورة البقرة، الآية 282.

      [3] سورة البقرة، الآية 282.







      السؤال :
      يقول السائل: سمعت من بعض الناس أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله إن القرآن ليتفلت مني، فأوصاه عليه السلام بقراءة بعض السور القرآنية كل سورة لعدة مرات، ففعل فلم يتفلّت منه القرآن فهل هذا صحيح؟ ما هي هذه السور إذا كان الأمر كذلك؛ لأنني أعاني من هذه المشكلة وهي تفلت القرآن مني عندما أنتقل بالحفظ من سورة إلى أخرى وجهوني جزاكم الله خيراً؟


      الجواب :
      ليس ذلك بصحيح ولا بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ولكن يستحب للمؤمن أن يجتهد في تلاوة القرآن وتكراره حتى يستقر، ويسأل ربه أن يعينه على ذلك، فيقول اللهم أعني على حفظ كتابك، اللهم يسر لي حفظ كتابك، يرجع إلى الله ويسأله العون ويجتهد في الإكثار من التلاوة في الأوقات المناسبة التي فيها راحته، في أول النهار أو في الليل أو في غير ذلك من الأوقات التي يرى أنه مستريح فيها؛ وبذلك يعينه الله، والله يقول جل وعلا: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا}[1]، ويقول سبحانه: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}[2]، فاستعن بربك وأسأله العون والتوفيق وأبشر بالخير.
      [1] سورة الطلاق، الآية 2.

      [2] سورة الطلاق الآية 4.





      http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

      تعليق


      • #33
        السؤال :
        ما معنى حديث: ((ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بدون سواك))؟


        الجواب :
        السواك سنة وطاعة عند الصلاة أو عند الوضوء؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب))[1] خرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))[2] متفق على صحته، وفي لفظ: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))[3] خرجه الإمام النسائي بإسناد صحيح، أما حديث: ((صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بلا سواك)) فهو حديث ضعيف ليس بصحيح وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه والحمد لله.
        [1] أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك برقم 5.

        [2] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة برقم 887، ومسلم في كتاب الطهارة باب السواك برقم 252.

        [3] أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، باقي المسند السابق برقم 25808.







        السؤال :
        أرجو أن تتفضلوا بشرح الجمل التالية: رب قارئٍ للقرآن والقرآن يعلنه، كيف يعلن القرآن قارئه ولماذا؟


        الجواب :
        لا أعلم صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة إلى تفسيره.[1] ولو صح لكان المعنى أن في القرآن ما يقتضي ذمه ولعنه؛ لكونه يقرأ القرآن وهو يخالف أوامره أو يرتكب نواهيه، فهو يقرأ كتاب الله وفي كتاب الله ما يقتضي سب وسب أمثاله؛ لأنهم خالفوا الأوامر وارتكبوا النواهي هذا هو الأقرب في معناه إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولكني لا أعلم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
        [1] الظاهر أنه من قول بعض العلماء.



        السؤال :
        رسالة من أم بلال خميس مشيط، تقول: ما هو الراجح في إرضاع الكبير؟


        الجواب :
        الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
        فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة وكان كبيراً وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاماً للأمة، كما قاله غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام))[1]، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الرضاعة من المجاعة))[2] رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((لا رضاع إلا في الحولين))[3]، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين، ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.
        [1] أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلّا في الصغر، برقم 1027، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا رضاع بعد فصال، برقم 1936 مختصراً.

        [2] أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت، برقم 2453، ومسلم في كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة، برقم 2642.

        [3] أخرجه الدار قطني في سننه، 4/174.






        السؤال :
        روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ((ليس للنساء نصيب في الجنازة)) ما رأيكم في هذا الحديث، وما هي الأمور التي تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة؟


        الجواب :
        هذا الحديث الذي ذكرته السائلة (ليس للمرأة نصيب في الجنازة) لا نعلم له أصلاً ولا نعلم أحداً أخرجه من أهل العلم، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ونهى النساء عن اتباع الجنازة - يعني للمقبرة -، أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى فهي مشروعة للجميع، وقد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة وعلى الجنائز.
        وقد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاصل أن المرأة تصلي على الجنائز مع الرجال ولا بأس بذلك، أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة القبور فهذا هو المنهي عنه فلا يجوز لها ذلك.


        http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

        تعليق


        • #34
          السؤال :
          إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد أن يُسلم فهل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يميناً ثم شمالاً، أم يقول: السلام عليكم ورحمة الله فقط، وما حكم صلاة من فعل ذلك بزيادة وبركاته؟


          الجواب :
          المحفوظ في السنة ورحمة الله فقط، وهذا هو المشروع أن يقول: (السلام عليكم ورحمة الله) عن يمينه وشماله، أما زيادة (وبركاته) ففيها خلاف بين أهل العلم، وقد روى علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف بين أهل العلم في صحة سماعه من أبيه أو عدمها، ومنهم من قال: إنها منقطعة، فالمشروع للمؤمن ألا يزيدها وأن يقتصر على: (ورحمة الله)، ومن زادها ظاناً صحتها أو جاهلاً بالحكم فلا حرج وصلاته صحيحة، ولكن الأولى والأحوط ألا يزيدها خروجاً من خلاف العلماء وعملاً بالأمر الأثبت والأحوط.



          السؤال :
          أرجو من سماحتكم إفادتنا عن صلاة الرجل منفرداً خلف الصف في الفريضة هل هي صحيحة أم عليه الإعادة؛ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه منفرداً خلف الصف بالإعادة، وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح أم منسوخ أم يتضارب مع أحاديث أخرى في هذا الصدد؟
          نرجو توضيح ذلك توضيحاً شافياً كافياً؛ لأنه كثر الجدل في ذلك، وهل يجوز لمن أتى إلى المسجد والصف الأول منه منته ويخشى فوات الركعة أن يسحب رجلاً من وسط الصف أم يكبر ويدخل في الصلاة أم ينتظر، مع العلم أنه إذا انتظر يخشى فوات الركعة؟ أفتونا بارك الله فيكم.


          الجواب :
          لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الصف وحده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف))[1]، وإذا صلّى وحده وجب عليه أن يعيد، لهذا الحديث وللحديث الذي ذكرته في السؤال وهما حديثان صحيحان.
          وليس له أن يجر من الصف أحداً؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وعليه أن يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها أو يصف عن يمين الإمام إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة، هذا هو الأصح من قولي العلماء للأحاديث المذكورة وغيرها مما جاء في هذا المعنى.
          والواجب على أهل العلم في مسائل التنازع ردها إلى الله ورسوله وعدم التقليد في ذلك؛ لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[2]، ولقوله سبحانه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}[3] والله ولي التوفيق.
          [1] أخرجه الإمام أحمد في أول مسند المدنيين ، حديث على بن شيبان رضي الله عنه برقم 15708 .

          [2] سورة النساء، الآية 59.

          [3] سورة الشورى الآية 10.





          السؤال :
          لقد وجدت حديثاً مُثبتاً وهذا نصه: ((إذا كان أحدكم في صلاة، فمرَّ أمامه حمار أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة))، فإذا كان نص الحديث صحيحاً فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم الشريف وتمر النساء أمامهم وهن طائفات؟


          الجواب :
          الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود))،رواه الإمام مسلم في صحيحه[1]، وروي مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمقصود أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة أن المطلق يُحمل على المقيد فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة، كل واحد يقطع صلاته.
          هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح من أقوال أهل العلم، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم:
          - منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب، أو قطع الكمال.
          - ولكن الصواب أنها تقطع الصلاة وأنها تبطل بذلك.
          لكن ما يقع في المسجد الحرام معفُوٌّ عنه عند أهل العلم؛ لأن في المسجد الحرام لا يمكن للإنسان أن يتقي ذلك بسبب الزحام ولاسيما في أيام الحج فهذا مما يُعفى عنه في المسجد الحرام ويُستثنى من عموم الأحاديث، فما يقع من مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي المصلين في المسجد الحرام لا يضرهم وصلاتهم صحيحة: النافلة والفريضة، هذا هو المعتمد عند أهل العلم.
          [1] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي برقم 789.





          السؤال :
          تقول السائلة: عندما كنت في المرحلة المتوسطة، وفي الكفاءة بالأخص، نذرت وقلت بالحرف الواحد: إن نجحني ربي سوف أصوم كل يوم اثنين وخميس، ولكني كنت غير مبالية، ولم أفِ بنذري، وأنا الآن على أبواب الجامعة، وقد تبت إلى الله واستغفرت لذنبي، فأصبحت أصوم الاثنين والخميس، فهل عليّ إثم فيما فرطت في السابق، وهل هناك كفارة؟ أرجو توضيح ذلك.


          الجواب :
          إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض، أو بإتمام خمس عشرة سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بإنزال بشهوة بالاحتلام أو غيره، فإنه يلزمك هذا النذر، لأن المرأة تبلغ الحلم بأربعة أمور: بإكمال خمس عشرة سنة، أو بإنزال المني عن شهوة ليلاً أو نهاراً ولو بالاحتلام, أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بالحيض، والرجل مثلها، سواء بسواء، ما عدا الحيض فهو من خصائص النساء.
          فإذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بواحد من هذه الأمور، فعليك أنتوفيبنذرك، وأن تصومي الاثنين والخميس كما نذرت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) رواه البخاري في الصحيح، وعليك أن تقضي الأيام التي فرطت فيها فلم تصومي.

          http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

          تعليق


          • #35
            السؤال :
            حلفت يوماً نتيجة زعل ألاّ أصل الزوجة إلا بعد كذا يوم، وقد وصلتها قبل إتمام المدة، ما هو توجيهكم؟


            الجواب :
            عليك كفارة يمين - كما تقدم في السؤال السابق[1] - فإذا حلف الإنسان على شيء مستقبل كأن يقول: "والله لا أصل زوجتي يومين أو ثلاثة" ثم خالف يمينه، فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز فعليه صيام ثلاثة أيام.
            والمعنى أنه يكفر بإطعام عشرة مساكين؛ يعني يعشيهم أو يغديهم أو يدفع إليهم طعاماً، كل واحد نصف صاع؛ يعني: كيلو ونصف تقريباً من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو غيره من قوت البلد.
            أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة؛ كالقميص أو إزار ورداء، أو صيام ثلاثة أيام[2]، هذه كفارة اليمين كما نص الله على ذلك في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[3].


            [1] يقصد الشيخ كلاما له سابق تجده في فتوى رقم (3242).

            [2] يعني: إذا عجز عن الإطعام والكسوة.

            [3] سورة المائدة، الاية 89.







            السؤال :
            أنا متزوج ابنة عمي، وقبل سفري إلى العراق، قلت لها: إذا خرجت خارج المنزل وأنا غائب وبدون إذني - وأقصد خروجها من المنزل وسفرها إلى القاهرة - مهما بلغت الظروف فأنت طالق، وخرجت إلى القاهرة؛ لأن والدتها كانت مريضة حسب قولها، ما رأيكم فيما قلت جزاكم الله خيراً؟


            الجواب :
            إذا كان قصدك منعها من الخروج وليس قصدك الطلاق، إنما قصدك أن تمنعها، وأن تهددها وأن تخوفها، فعليك كفارة يمين، ويكفي في أصح قولي العلماء، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة.
            أما إن كان قصدك طلاقها، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، وتراجعها، وتشهد شاهدين أنك راجعت فلانة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، فإن قلت: إن خرجت من بيتي أو خرجت إلى أمك فأنت طالق، وقصدك إيقاع الطلاق، فإنه يقع طلقة واحدة، ولك أن تراجعها إذا شئت ما دامت في العدة بأن تقول: راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة، وتشهد شاهدين من إخوانك الطيببين على أنك راجعتها، وترجع إلى عصمتك في ذلك إذا كنت لم تطلقها قبلها طلقتين.
            أما إذا كانت هذه الطلقة هي الأخيرة - أي الثالثة - فإنها تحرم عليك إلا بعد زوج شرعي في نكاح شرعي، وليس نكاح تحليل، بعد أن يطأها الزوج؛ لأن الله تعالى يقول: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[1]، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته التي طلقها زوجها الطلقة الأخيرة أن تعود إليه قال: ((لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك))، يعني حتى يطأك بعد النكاح الزوج الثاني، فلابد من نكاح، ولابد من وطء في النكاح.
            [1] سورة البقرة، الآية 230.






            السؤال :
            السائل يرجو شرح هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله)).


            الجواب :
            هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان: البخاري ومسلم في الصحيحين، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله))[1].
            وهذا على ظاهره، فإن من أتى بالشهادتين وهو لا يأتي بها قبل ذلك، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، فإنه يعتبر مسلماً حرام الدم والمالإلا بحق الإسلام، يعني: إلا بما يوجبه الإسلام عليه بعد ذلك، كأن يزني، فيقام عليه حد الزنا؛ إن كان بكراً: فبالجلد والتغريب، وإن كان ثيباً: فبالرجم الذي ينهي حياته، وهكذا بقية أمور الإسلام، يطالب بها هذا الذي أسلم، وشهد هذه الشهادة، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، فيطالب بحقوق الإسلام وهو معصوم الدم والمال، إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أو بشيء يوجب الحد عليه، وهكذا قوله في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله)).
            هذا الحديث مثل ذلك الحديث؛ من أتى بالتوحيد والإيمان بالرسالة فقد دخل في الإسلام، ثم يطالب بحق الإسلام، فيطالب بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وغير ذلك، فإن أدى ما أوجب الله عليه فهو مسلم حقاً، وإن امتنع عن شيء أخذ بحق الله فيه، وأجبر وألزم بحقوق الله التي أوجبها على عباده، وهذا هو الواجب على جميع من دخل في دين الإسلام؛ أن يلتزم بحق الإسلام، فإن لم يلتزم أخذ بحق الإسلام.
            [1] أخرجه البخاري برقم: 24، كتاب (الإيمان)، ومسلم برقم: 33، كتاب (الإيمان).










            السؤال :
            يوجد في بعض البلاد: أن المراة إذا مات لها قريب تلبس عليه ثوباً أسود لمدة سنة كاملة، وإذا لم تلبس يقولون عليها بأنها فرحت بموت ذلك الشخص، وأنا علمت أن هذا لا يجوز، فماذا تقولون في هذا الأمر جزاكم الله خيراً عسى أن يستفيد الناس، ويعلموا بما يتضح لهم من حكم الشرع الحنيف؟


            الجواب :
            ذا الذي ذكرت السائلة؛ من كون المرأة تحاد على قريبها سنة كاملة في ثوب أسود لايجوز، وهذا لا أصل له، بل من عمل الجاهلية، فقد كانوا في الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة، فأبطل ذلك الإسلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من سنة الجاهلية.
            وأوجب الله على المرأة بدلاً من ذلك: أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا إذا كانت غير حامل أما إذا كانت حبلى، فإنها تنتهي من العدة بوضع الحمل، ولو بعد موت زوجها بساعات أو أيام؛ لقول الله سبحانه: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[1].
            أما القريب غير الزوج، فليس لها أن تحد عليه أكثر من ثلاثة أيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لايحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشرا))[2].متفق على صحته.
            والإحداد: ترك الزينة المعتادة من أجل مصيبة الموت.
            أما كون المرأة تعتد سنة على قريب أو زوج، أو في لباس خاص أسود فقط، هذا كله لا أصل له، بل هو منكر من عمل الجاهلية، فلها أن تلبس الأسود أو الأصفر و الأخضر والأزرق، لكن تكون ملابس غير جميلة، وتكون عادية لا تلفت النظر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى المحادة أن تلبس شيئا من الثياب المصبوغة فقال صلى الله عليه وسلم في حق المحادة على الزوج: ((ولاتلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب))[3].
            قال أهل العلم: إن ثوب العصب ليس فيه جمال؛ فالمشروع لها أن تلبس ثيابا ليس فيه جمال؛ لأنها تعرضها للفتنة، فتكون ملابسها ملابس عادية لا تلفت النظر.
            هذا هو المشروع للمحادة على الزوج، وعليها أن تتجنب الطيب مدة العدة، وكذلك الحلية من الذهب والفضة ونحوهما؛ كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك مدة العدة، وهكذا تتجنب الكحل في عينيها، كل هذا مما تمنع منه المحادة، ولها مداواة عينيها بغير الكحل.
            والخلاصة: أن المحادة تؤمر بخمسة أمور:
            1– أنها تبقى في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى تنتهي من العدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمحادة: ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله))[4].هكذا قال صلى الله عليه وسلم: ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله))؛لكن لابأس أن تخرج لحاجة في السوق لتشتريها؛ من طعام أو غيره، أو إلى الطبيب لحاجتها إلى الطبيب، فلا بأس بهذا، أما خروجها لغير ذلك؛ كالزيارات ونحو ذلك فلا، بل تبقى في بيتها، ولاتسافر أيضا لا لحج ولا غيره حتى تنتهي من عدتها.
            2– أنها لا تلبس الملابس الجميلة، بل تلبس ملابس عادية ليس فيها جمال يلفت النظر كما تقدم آنفاً سواء كانت سوداء أو خضراء أو زرقاء أو حمراء، أو غير ذلك.
            3– عدم لبس الحلي من الذهب والفضة ونحوها؛ كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك، فلا تلبس هذا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
            4 – عدم الطيب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمس طيباً))[5]؛يعني المحادة، فلا تمس الطيب سواء كان من دهن العود، أو الورد أو أشباه ذلك إلا إذا كانت تحيض كالشابة؛ فإن لها أن تتبخر عند طهرها من حيضها، كما أذن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم.
            5– الكحل: ليس لها أن تكتحل، ولا أن تتعاطى الحناء؛ لأنه جمال، فتجتنب ذلك وما أشبهه.
            وهذه الأمور الخمسة هي التي يلزم المحادة أن تراعيها وتعتني بها، أما ما سوى ذلك فهي من جنس بقية النساء؛ لها أن تغتسل متى شاءت، وأن تغير ثيابها متى شاءت، وأن تستعمل الدواء فيما يصيبها من أمراض؛ في عينيها أو غيرهما، ولها أن تخدم في بيتها من الطبخ وغيره، وتصعد إلى السطح في الليل والنهار، ولها أن تخرج إلى الحوش وإلى الحديقة التي في بيتها، كل هذا لا بأس به، وتكلم من شاءت من أقاربها، أو جيرانها بالهاتف أو غيره، كل هذا لا بأس به إذا كان كلاماً ليس فيه غيبة، وليس فيه منكر فهي من جنس بقية النساء، ولها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة كغيرها.
            [1] سورة الطلاق، الآية 4.

            [2]رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم: 26759، والبخاري في (الطلاق) برقم: 5343، ومسلم في (الطلاق) برقم: 938.

            [3] رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم: 26817، والترمذي في (الطلاق واللعان) برقم: 1204، والنسائي في الطلاق برقم: 3470، 3472.

            [4] أخرجه أبو داود برقم: 1957، كتاب (الطلاق)، والنسائي برقم: 3774، كتاب (الطلاق).

            [5] أخرجه البخاري برقم: 4924، كتاب (الطلاق)، ومسلم برقم: 2739 كتاب (الطلاق).
            http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

            تعليق


            • #36
              السؤال :
              حلفت على زوجتي مرة قائلاً: والله العظيم إن لم تذهبي اليوم إلى بيتنا لتكونين طالقة، وكانت في بيت أبيها في حالة نفاس، لم يمر عليها خمسة أيام من وضعها؛ لسوء تفاهم نشب بيني وبين أبيها، وكنت لا أقصد طلاقها، ولكن كنت أقصد أن تخاف على نفسها من الطلاق. وتذهب إلى بيتنا تاركة بيت أبيها، ولكنني بعد أن هدأت لمت نفسي بعد هذا الحلف، وخوفاً من إصابتها بمرض أثناء ذهابها، المهم لم ينفذ هذا الذهاب إلى بيتنا.
              وبعد مرور عدة سنين، ولكثرة كلامها في موضوع لا أرغب في الاستماع إليه، حلفت عليها قائلاً: والله العظيم إن لم تسكتي عن هذا الحديث في هذا الموضوع الآن لتكونين طالقة، ولكنها تكلمت، وكان قصدي أيضاً أن أمنعها من الحديث، وأخوفها بالطلاق، ولا أقصد تطليقها، إنما أقصد طاعتي في السكوت.


              فهل في هذين الحلفين وقع عليَّ يمين، أو طلاق رجعي، أو


              يمين وطلاق معاً، وبمرور السنين أيضاً حلفت عليها أيضاً إذا تصرفت في أي موضوع


              بدون مشورتي لتكونين علي حراماً كأمي وأختي؛ أقصد أيضاً تهديدها؛ لعدم التصرف


              بدون مشورتي وطاعتي، فهل هذا ظهار أم يمين؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيراً.

              الجواب :
              هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق، ولا إلى التحريم أيضاً، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها، وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين كل واحدة منها في حكم اليمين؛ الطلاق الأول والطلاق الثاني والتحريم الأخير، كله في حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين عن هذه الوقائع الثلاث، فعليك كفارات ثلاث، عن كل واحدة كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وذلك يقارب كيلو ونصفاً، أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة، أو ما هو أكمل من ذلك من إزار ورداء، مثل: قميص وعمامة يكفي لكل واحد، وإن عشيتهم في بيتك أو غديتهم في بيتك، كفى ذلك أيضاً.
              وعليك التوبة إلى الله من التحريم؛ لأنه لا يجوز التحريم لما أحل الله سبحانه وتعالى وهذا الذي قلنا لك هو الأقوى والأصح من أقوال أهل العلم، أن في هذا كفارة يمين، ولا يلحقك طلاق ولا تحريم. هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل الثلاث، نسأل الله لنا ولك الهداية.
              http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

              تعليق


              • #37
                السؤال :

                ما هو توجيه فضيلتكم في حفلات أعياد الميلاد؟ وما رأيكم فيها؟


                الجواب :
                حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم،وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم:((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))[1]متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[2] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: ((أما بعد،فإن خير الحديث كتاب الله،وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها،وكل بدعة ضلالة))[3] أخرجه مسلم في صحيحه. زاد النسائي بإسناد صحيح: ((وكل ضلالة في النار))[4].
                فالواجب على المسلمين - ذكوراً كانوا أو إناثاً - الحذر من البدع كلها، والإسلام بحمد الله فيه الكفاية،وهو كامل. قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}[5]. فقد أكمل الله لنا الدين بما شرع من الأوامر،وما نهى عنه من النواهي، فليس الناس في حاجة إلى بدعة يبتدعها أحد،لا الاحتفال بالميلاد ولا غيره.
                فالاحتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بميلاد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلانة،كل ذلك لا أصل له، وكله منكر،وكله منهي عنه،وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم:((وكل بدعة ضلالة)).
                فلا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع،ولو فعلها من فعلها من الناس،فليس فعل الناس تشريعاً للمسلمين،وليس فعل الناس قدوة،إلا إذا وافق الشرع، فأفعال الناس وعقائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي،وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما قُبل،وما خالفهما تُرك، كما قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[6].وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم.

                --------------------------------------------------------------------------------
                [1] رواه البخاري في (الصلح) باب (إذا اصطلحوا على صلح جور) برقم 2697، ومسلم في (الأقضية) باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) برقم 1718.
                [2] رواه البخاري معلقاً في باب (النجش)، ومسلم في (الأقضية)، باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) برقم 1718.
                [3] رواه مسلم في (الجمعة)، باب (تخفيف الصلاة والخطبة) برقم 867.
                [4] رواه البخاري في (الصلاة)، باب (كراهية الصلاة في المقابر) برقم 432، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها)، باب (استحباب صلاة النافلة في بيته) برقم 777.
                [5] سورة المائدة، الآية 3.
                [6] سورة النساء، الآية 59.



                السؤال :
                قمت ببيع سيارة لأحد الأصدقاء بمبلغ (40000) أربعين ألف ريال، على أن تدفع قيمتها على أقساط شهرية قيمة القسط (2000) ألفا ريال، وصديقي هذا يمرَّ بأزمة مالية؛ فطلب مني أن أبيعها في المعرض - حيث إن السيارة لازالت باسمي - وقد أخذت في الثمن كمبيالة، واشترطت على صديقي أن يكون حاضراً معي وقت البيع ليقبضه وثمنه، ويكون البيع برضاه، فوافق، وتم بيع سيارتي في المعرض بمبلغ (27000) سبعة وعشرين ألف ريال، وقام بعد ذلك بقبض ثمن السيارة، حيث سدد به بعض ديونه.
                وأنا لم يكن عندي مال أقرضه، ولم يكن عندي سوى سيارتي التي اشتراها مني سابقاً – كما ذكرت – حتى أنه لم يكن لي رغبة في بيعها، فهل في معاملتي هذه شيء من الربا؟ وهل البيع بالتقسيط جائز، مع العلم أن سيارتي كلفتني مبلغ (35000) ريال؟


                الجواب :
                البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[1]، فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى.
                فإذا كانت الأقساط واضحة معلومة والآجال معلومة، فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك في كل شهر (2000) ألفين معلومة، والجملة معروفة (40000)، ليس بهذا شيء، إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك وتحت قبضتك وتصرفك، فلا حرج في ذلك.
                أما كونك توليت هذا فأنت محسن، وهذا من باب الوكالة، فأنت في هذا محسن ومأجور مادمت فعلته لله.
                [1] سورة البقرة، الآية 282.




                http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

                تعليق


                • #38

                  السؤال :
                  نرجو منكم أن تتفضلوا بتوضيح الرأي في ظاهرة منتشرة، وهي: أن مندوبي المشتروات الموكلين من قبل شركاتهم أو مؤسساتهم لشراء الأغراض، يحصلون على مبلغ من المال لأنفسهم من خلال عملية الشراء، وتحدث هذه العملية غالباً في صورتين:

                  الصورة الأولى: أن يطلب مندوب المشتروات من البائع وضع سعر مرتفع عن السعر الحقيقي للسلعة على الفاتورة، ويقوم مندوب المشتروات بأخذ هذا الفرق في السعر لنفسه.
                  الصورة الثانية: أن مندوب المشتروات يطلب من البائع أن يكتب له فاتورة بنفس سعر السلعة الحقيقي في السوق، ثم يطلب من البائع مبلغاً من المال لنفسه يتناسب مع كمية السلع المشتراة، ويكون ذلك نظير تشجيعه مندوب المشتروات لكي يقصد هذا المحل دائماً.
                  نرجو أن تتفضلوا بالتوجيه، وجزاكم الله خيراً؟


                  الجواب :
                  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

                  هاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة - سواءً كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في السوق؛ حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئاً فيما بينه وبينه، ولم يجعل في الفاتورة إلا السعر المعروف - كل ذلك محرم، وكل ذلك خيانة.
                  وكل هذا من أسباب أن يختار الوكيل من الباعة من يناسبه، ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة، ويبرئ الذمة، وإنما يهتم بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين، ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة، وأن يتطلب السعر المناسب المنخفض من أجل النصح لها، وأداء الأمانة، فهذا كله لا يجوز؛ لأنه خيانة.






                  السؤال :
                  قرأت في أحد الكتب الدينية حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما معناه: أنه من صلّى علي يوم الجمعة مائتي مرة غفر الله له ذنبه مائتي عام. فما درجة صحة هذا الحديث؟ وكيف تكون المغفرة مائتي عام مع أن الإنسان قد لا يعيش إلى هذه السنة؟


                  الجواب :
                  هذا الخبر لا صحة له، بل هو موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له -عامل الله واضعه بما يستحق- وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على الصلاة وقال: ((من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً))[1]، وقد قال الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[2].

                  فيستحب لكل مؤمن ومؤمنة الإكثار من الصلاة والسلام عليه في كل وقت للآية المذكورة والحديث المذكور. والله ولي التوفيق.

                  --------------------------------------------------------------------------------
                  [1] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم 408.
                  [2] سورة الأحزاب الآية 56.





                  السؤال :
                  ما حكم استدلال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (الجواب الكافي) يقول: من قال: إن من صلّى لله أربع ركعات ثم دعا الله فإنه يستجاب له سواء كان مكروباً أو غير مكروب أخذاً من قصة الصحابي الأنصاري التاجر الذي هجم عليه اللص؟


                  الجواب :
                  ما وقفت على هذا الكلام الذي فيه أربع ركعات، وأما خبر اللص فخبر فيه ضعف.

                  ولكن دعاء الله والتضرع إليه من أسباب الإجابة بنص القرآن، قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}[1]، وقال سبحانه: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}[2]، فنص القرآن وعد الله الدائم بالاستجابة، فعلى المؤمن أن يدعو الله ويجتهد في الدعاء، وأن يقبل على الله بقلبه سواء كان بعد صلاة أو في غير صلاة، متى أقبل على الله واجتهد في الدعاء وتجنب أسباب الحرمان من أكل الحرام والمعاصي فهو حريّ بالإجابة، لكن قد يمنع الإنسان الإجابة لأسباب عديدة، إما لأنه أصرّ على معاصٍ، أو لأنه يستعمل الكسب الحرام، أو لأنه يدعو بقلب غافل معرض أو لأسباب أخرى، فالدعاء له موانع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تجعل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك، قالوا: يا رسول الله إذاً نكثر؟ قال: الله أكثر))[3].
                  فالله سبحانه قد يعجلها وقد يؤخرها؛ لحكمة بالغة وقد يعطيه خيراً منها أو أكثر منها، قد يصرف عنه من الشر ما هو خير له من إعطائه دعوته، قد يحرم الإجابة في ذنوبه وأعماله السيئة، بإصراره على المعاصي بأكل الحرام، بغفلته عن الله إلى غير ذلك، الأسباب كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله.

                  --------------------------------------------------------------------------------
                  [1] سورة البقرة الآية 186.
                  [2] سورة غافر الآية 60.
                  [3] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج6 ص22 برقم 2917
                  .


                  http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

                  تعليق


                  • #39
                    السؤال :
                    ما المقصود بكلمة (أحصاها) في حديث الرسول الكريم عن أسماء الله الحسنى ((من أحصاها دخل الجنة))
                    ؟


                    الجواب :
                    الإحصاء يكون بالحفظ ويكون بتدبر وتعقل معانيها والعمل بمقتضى ذلك؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة))[1] وفي لفظٍ: ((من حفظها دخل الجنة))[2] والمعنى: إحصاؤها بتدبر المعاني، والنظر في المعاني مع حفظها؛ لما في ذلك من الخير العظيم، والعلم النافع، ولأن ذلك من أسباب صلاح القلب، وكمال خشيته لله والقيام بحقه سبحانه وتعالى.


                    --------------------------------------------------------------------------------
                    [1] أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار برقم 2736، ومسلم في كتاب الذكر، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها برقم 2677.
                    [2] أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب: إن لله مائة اسم إلا واحد برقم 7392.











                    السؤال :
                    ما صحة حديث: ((الربا بضع وسبعون حوباً))؟


                    الجواب :
                    لا بأس به، حديث جيد وتمامه: ((وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم))[1]، وهذا الحديث جاء من طرق متعددة، فالواجب على المؤمن أن يحذر أنواع الربا ويحذر المعاصي كلها؛ لهذا جعل صلى الله عليه وسلم الاستطالة في عرض المسلم من الربا؛ لأن ضررها عظيم وتسبب فتنة ونزاعات وفساداً في المجتمع وشحناء إذا بلغ الشخص ما قاله في الآخر، وبذلك وغيره من الأحاديث يعلم أن الغيبة والنميمة من أعظم الفساد في الأرض وهما من أربى الربا، فالربا ليس خاصاً بالبيع والشراء فقط، بل يكون في المعاصي والمخالفات والتعدي على الناس بالغيبة والنميمة، نسأل الله العافية؛ لأنه زيادة على ما أباح الله، فقد أربى بزيادته على ما أباح الله له حتى وقع في الحرام وارتكب ما نهى الله عنه، نسأل الله السلامة.


                    --------------------------------------------------------------------------------
                    [1] أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، برقم 1564.












                    السؤال :
                    ما معنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من أفطر في رمضان متعمداً لا يقبل الله منه صوماً وإن صام الدهر كله)) وإن أفطر متعمداً ثم تاب فهل يقبل الله منه توبته؟


                    الجواب :
                    الحديث المذكور ضعيف والتوبة مقبولة إذا استوفت شروطها، فإذا تاب توبة صادقة فإنها تُقبل وعليه القضاء لذلك اليوم الذي أفطره فقط، أما الحديث المذكور فهو ضعيف كما تقدم ولا تقوم به الحجة، وعليه التوبة وليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم الذي أفطره، والتوبة تكفي حتى من الشرك فكيف بالمعصية، والتوبة تَجُبُّ ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))[1]، وذلك إذا تاب توبة صادقة بالعزم على أن لا يعود، والندم على فعله الماضي، وبالإقلاع عن عمله السيئ، فإنها بذلك تكون توبة نصوحاً، والحمد لله إلا إذا كانت المعصية تتعلق بالمخلوق فإنه لا بد من شرط رابع وهو إعطاؤه حقه أو تحلله منه.


                    --------------------------------------------------------------------------------
                    [1] أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم 4240.

                    http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

                    تعليق


                    • #40
                      السؤال :
                      ورد في الحديث: سُئِل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار، ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، فقال: هو في النار، ما صحة هذا الحديث الشريف؟

                      الجواب :
                      هذا الأثر معروف عن ابن عباس، وصحيح عنه رضي الله عنهما، وهو يدل على أن إضاعة الجمعة والجماعة من أسباب دخول النار، والعياذ بالله.
                      وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لينتهين أقوام عن تركهم الجُمُعات أو ليختمن على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين))[1] خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ((من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه))[2]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من سمع النداء ولم يأت فلا صلاة له إلا من عذر))[3].
                      فالواجب على المسلم البدار بإجابة النداء للجمعة والجماعة، وأن لا يتأخر عن ذلك، ومتى تأخر عن ذلك بغير عذر شرعي - كالمرض والخوف - فهو متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة والعافية من كل سوء.

                      --------------------------------------------------------------------------------
                      [1] أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة برقم 1432.
                      [2] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة برقم 888.
                      [3] أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 785.





                      السؤال :
                      هل الحديث الذي رواه أحمد في صلاة الحاجة صحيح أم لا؟

                      الجواب :
                      نعم، روى أحمد رحمه الله وغيره بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه عن الصديق رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((من أذنب ذنباً ثم تاب ثم تطهر وصلى ركعتين فتاب إلى الله من ذلك تاب الله عليه))[1]، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
                      هذا صحيح وثابت وهو من الأسباب المعروفة إذا أذنب وأتى شيئاً مما يكرهه الله ثم تطهر وصلى ركعتين - صلاة التوبة -، ثم سأل ربه واستغفره فهو حريٌّ بالتوبة كما وعده الله بذلك، وحديث صلاة الاستخارة يسمى أيضاً صلاة الحاجة؛ لأن الاستخارة في الحاجات التي تهم الإنسان فيشرع له أن يصلي ركعتين ويستخير الله في ذلك.

                      --------------------------------------------------------------------------------
                      [1] أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، برقم 46.





                      السؤال :
                      نرجو من فضيلتكم شرحاً مبسطاً لحديث: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))

                      الجواب :
                      الحديث على ظاهره رواه مسلم في الصحيح[1].
                      ومعنى إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في الإقامة فإن الذي يصلي يقطع صلاته النافلة سواء كانت راتبة أو تحية المسجد يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة، وليس له الدخول في الصلاة بعد ما أقيمت الصلاة، بل يقطع الصلاة التي هو فيها ويمتنع من الدخول في صلاة جديدة؛ لأن الفريضة أهم، هذا هو معنى هذا الحديث الصحيح في أصح قولي العلماء، وقال بعض أهل العلم يتمها خفيفة ولا يقطعها ويحتجون بقوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[2]، لكن من قال: يقطعها، وهو القول الصحيح كما تقدم يجيب عن الآية الكريمة بأنها عامة وهذا خاص، والخاص يقدم على العام ولا يخالفه، وهذه قاعدة جليلة معروفة عند أهل العلم وأمثلتها كثيرة، وقيل المراد بالآية المذكورة وهي قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}، النهي عن إبطالها بالردة وهذه ليست ردة.
                      وبكل حال فالآية عامة وقطع الصلاة التي هو فيها عند إقامة الصلاة دليلها خاص والخاص يخص العام ولا يخالفه ويقضي عليه، وهذا هو الذي نعتقده ونفتي به أنه إذا كان المصلي في النافلة وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها ولا يتمها؛ إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه يتمها؛ لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور، وهذا هو الأفضل ولا يخالف هذا الحديث الصحيح.

                      --------------------------------------------------------------------------------
                      [1] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب كراهته الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة برقم 1161.
                      [2] سورة محمد، الآية 33.
                      http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

                      تعليق


                      • #41
                        السؤال :
                        ما حكم التسمية قبل الوضوء، وإذا لم يسمِّ الإنسان، فما حكم وضوئه جزاكم الله خيراً؟


                        الجواب :
                        بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

                        فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور (جمهور العلماء) وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ووضوؤه صحيح.
                        أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي، فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))[1].
                        وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت، وأنه ضعيف، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنه حسن بسبب كثرة الطرق، وذلك من باب الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء وهكذا المؤمنة فإن نسيا ذلك أو جهلا ذلك فلا حرج.

                        --------------------------------------------------------------------------------
                        [1] أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم 25، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم 392.







                        السؤال :
                        إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب، هل يكون حلفه حلفاً يحقق فعل شيء أو ترك شيء، مع العلم أني لا أذكر أحياناً بعض ما أحلف عليه، ما كفارة هذا جزاكم الله خيراً؟


                        الجواب :
                        من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل:

                        إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره، ولم يميز من شدة الغضب - لم يملك نفسه - فهذا لا تنعقد يمينه، ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب، وعند المسابّة، والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره؛ لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجنونين.
                        أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق، ولا يمنع انعقاد اليمين، فإذا قالت: والله لا أكلم فلانة، أو قال الرجل: والله لا أكلم فلاناً أو لا أزوره أو لا أجيب دعوته، ولا كان غضبان، لكن الغضب لم يخل بشعوره، ولم يبلغ حده للشدة التي تغيِّر الشعور، وتمنع الإنسان من الفكر والنظر، فهذا عليه كفارة اليمين إذا خالف يمينه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير)). فإن قال: والله لا أزوره، ولو كان غضبان، أو قال: والله لا أكلمه ثم زاره أو كلمه، فعليه كفارة يمين، وهكذا المرأة السائلة إذا قالت: لا أكلم فلانة أو لا أزور فلانة أو لا اشتري لها كذا أو لا أعطيها كذا، ثم أرادت الفعل، فلها أن تفعل وتكفر عن يمينها. الرجل والمرأة في هذا سواء؛ لهذا الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير)).






                        السؤال :
                        عندنا في السودان يشترطون في الذبح أن يكون خلف الخرزة - وهي النتوء البارز في حلقوم الذبيحة - وإذا ذبح أحد بهيمة، وفصل بين هذه الخرزة والرأس فالناس لا يأكلون ذبيحته. فما مدى صحة هذا الكلام؟.


                        الجواب :
                        إذا قطع الحلقوم والمريء، ولو فصل الخرزة فلا بأس، وذبيحته صحيحة، وإن قطع الأربعة الحلقوم والمريء والودجين فهذا أكمل وأفضل.
                        http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

                        تعليق


                        • #42
                          السؤال :
                          نجد لحوماً كثيرة مذبوحة ومستوردة من بلاد غير إسلامية. هل نأكل منها، ولا نفكر في عملية الذكاة؟


                          الجواب :
                          إذا كانت اللحوم من بلاد أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - فلا بأس؛ لأن الله تعالى أباح لنا طعامهم، وطعامهم: ذبائحهم، فلا مانع أن نأكل منها إذا لم نعلم ما يمنع من ذلك.

                          فأما إذا علمنا أنها ذبحت خنقاً أو ضرباً في الرؤوس بالمطارق ونحوها أو المسدسات، أو صرعاً بالكهرباء، فلا نأكل منها، وقد بلغني عن كثير من الدعاة، أن كثيراً من المجازر تذبح على غير الطريقة الشرعية في أمريكا وفي أوروبا.
                          فإذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم، كان ذلك أحسن وأسلم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[2].
                          فالمؤمن عليه أن يحتاط في شرابه وطعامه، فإذا اشترى الحيوان حياً من الدجاج أو من الغنم وذبحها بنفسه، يكون ذلك أولى وأحسن، أو اشتراه من جزارين معروفين بالذبح على الطريقة الشرعية، يكون هذا خيراً له، وأحوط له.

                          --------------------------------------------------------------------------------
                          [1] أخرجه الترمذي برقم: 2442 (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع)، والنسائي برقم: 5615 (كتاب الأشربة).
                          [2] أخرجه البخاري برقم: 50 (كتاب الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)، ومسلم برقم: 2996 (كتاب المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات).






                          السؤال :
                          لقد رضعت مع فتاة في قريتنا في أثناء غياب أمي عنا يوماً كاملاً، ولا أدري كم أبلغ من العمر آنذاك، وعندما كبرت تقول التي أرضعتني لي ولأسرتي: أنت، لقد أرضعتك على بنتي فلانة، وعندما كبرت تزوجت أخت البنت التي أرضعت معها وهي الصغرى وحيث إننا في البادية لا نعلم أحكام الرضاع خلال هذه السنوات، وقد خلفت بنتاً، وعدد الرضعات لا نعلم: هل هي أقل من خمس أم أكثر؟ ولا نعرف التي ثبت فيها التحريم؟ وجهونا كيف نتصرف الآن؟ جزاكم الله خيراً؟


                          الجواب :
                          إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليك، وزوجتك حلال والحمد لله إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة، فاسألوها، فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فأنت أخ للبنت التي تزوجتها؛ لأنها بنت المرضعة، ولا تحل لك، أما إذا كانت المرضعة ميتة، ولا تعلم كم أرضعتك، أو غير ثقة، فلا تثقون بها لفسقها أو كذبها، فلا حرج عليك والحمد لله والزواج صحيح.






                          السؤال :
                          إذا رأى رجل امرأة كاشفة من دون قصد، وهي في فترة حداد على ميت على زوجها فماذا يلحقها في ذلك؟ هل عليها إعادة الحداد؟


                          الجواب :
                          إذا رأى الرجل المرأة وهي سافرة، فإن عليه أن يغض بصره ويصرفه عنها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال: ((اصرف بصرك))[1]، وقال: ((إن لك الأولى، وليست لك الأخرى))[2].

                          والمعنى: أنه لا حرج عليه في الأولى التي نظرها صدفة، ولم يقصدها لما صادفها من باب خارجة ونحوه وهو داخل، أو في طريق، فإنه يصرف بصره ولا يتبع النظرة نظرة أخرى، بل عليه أن يغض بصره.
                          أما المحادة وغيرها من النساء، فليس عليها شيء في ذلك إذا لم تتبع النظرة نظرة، بل تغشت واحتجبت، وليس عليها أن تعيد ما مضى من الإحداد، بل تستمر في إحدادها ولا شيء عليها.
                          إلا أنه يلزمها أن تبتعد عن أسباب الفتنة، وأن تحتجب عن الرجال الأجانب مثل غيرها من النساء سواء بسواء، وليس ذلك خاصا بالمحادة ولا غيرها، ولكنها كغيرها من النساء عليها الاحتجاب والبعد عن أسباب الفتنة.
                          وعلى المحادة أن تراعي خمسة أمور:
                          1– الإقامة في البيت الذي مات به زوجها وهي ساكنة فيه، إذا كان صالحا تبقى فيه، أما إذا لم يتيسر بقاؤها فيه لخرابه، أو لأن أهله أبوا أن يؤجروه إذا تمت مدة الإجارة، أو لأنه ليس لديها من يؤنسها فيه بعد موت زوجها؛ فتخاف على نفسها، فإنها تخرج إلى أهلها أو إلى مكان سليم.
                          2– عليها أن تلبس الملابس العادية دون الملابس التي تفتن، فلا تلبس الملابس الجميلة، بل تتحرى الملابس التي لا تفتن، الملابس العادية سوداء أو خضراء أو غيرها، لكن ليس فيها ما يفتن الناس.
                          3– اجتناب الحلي من الذهب والفضة والماس ونحوها.
                          4– عدم الطيب والبخور وسائر أنواع الطيب؛ لأن الرسول نهى المحادة عن ذلك عليه الصلاة والسلام إلا إذا طهرت من حيضها، فلها أن تستعمل بعض الطيب.
                          5– عدم الكحل والحناء ونحوهما؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة أيضاً.
                          هذه الأمور الخمسة يشرع للمحادة العناية بها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها فيجب عليها ذلك.
                          أما ما سوى ذلك فهي مثل بقية النساء؛ لها أن تغتسل وتتروش متى شاءت في الجمعة وغيرها ولها أن تغير ثيابها متى شاءت، ولها أن تكلم من شاءت من النساء والرجال مباشرة، أو من طريق الهاتف، أو طريق المكاتبة، ولا حرج في ذلك؛ إذا كانت المكالمة ليس فيها فتنة ولا ريبة، بل تتكلم لحاجتها، وترد السلام على من سلم عليها، ونحو ذلك، على وجه ليس فيه فتنة وليس فيه شبهة.

                          --------------------------------------------------------------------------------
                          [1] أخرجه أبو داود برقم: 2148، باب (ما يؤمر به من غض البصر).
                          [2] أخرجه أبو داود برقم: 2149، باب (ما يؤمر به من غض البصر).





                          السؤال :
                          إذا قتل الرجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟


                          الجواب :
                          لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث منه[1]، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء))[2]، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدواناً.

                          لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم؛ إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه.

                          --------------------------------------------------------------------------------
                          [1] هذا لا يرث بكل حال؛ لأن والد الميت موجود، ولا ميراث للأخ مع وجوده.
                          [2] رواه النسائي في السنن الكبرى 4/79، باب توريث القاتل، برقم: 6367، والدارقطني 4/96 برقم: 87.


                          http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

                          تعليق


                          • #43
                            السؤال :
                            عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى، وهذا الميراث لم يوزع بعد حتى الآن، وقد تركتها لأخوته يزرعونها، ويأكلون ما يأتي منها، وقد يسر الله لي رزقاً غيرها، فهل أكون بهذا مقصراً في حق أولادي بأحقيتهم في هذه الأرض؟


                            الجواب :
                            لا حرج عليك، ولست مقصراً بل محسناً، وأولادك لهم الله، وأنت موجود حي تقوم عليهم الآن، ولا حق لهم بذلك. الحق لك، فإن سمحت بذلك لإخوتك؛ مراعاة لحاجتهم، أو لصلة الرحم، فأنت مأجور ولا شيء عليك، ولا حق لأولادك بهذا.






                            السؤال :
                            توفى رجل، وترك: زوجة وبنتين وأخ من الأم فقط، فهل يرث أخوه هذا أم لا ؟ وإذا كان يرث فعلاً، فما هو نصيب كل واحد من الورثة، علماً بأن التركة التي خلفها هي من ماله الخاص؟


                            الجواب :
                            هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين: للبنتين: الثلثان (16)، وللزوجة: الثمن (3)، ويبقى خمسة، يعطاها العاصب - إذا كان له عاصب، ولو بعيد - فإن لم يكن له عاصب، فإنها ترد عند أهل العلم للبنتين.

                            أما الأخ فلا يرث مع وجود الفرع؛ لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}[1]، والكلالة: من لا والد له ولا ولد، وهاتان البنتان وجودهما يجعل المسألة ليست كلالة، فيسقط بذلك الأخ من الأم لفقد شرطه؛ لأن شرط الإرث الأخ للأم أن تكون المسألة كلالة، كما في هذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} يعني من أم {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}، وهذا ميت له بنات فلم تكن المسألة كلالة، فيكون الأخ من الأم لا حق له في الإرث.
                            والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة، فإن لم يكن له عصبة، فإنه يعطى الباقي للبنتين، ويكون إرثهما فرضاً ورداً: (16) فرضاً، (5) رداً.
                            هذا هو الصواب الذي نفتي به، وهو قول أهل العلم.

                            --------------------------------------------------------------------------------
                            [1] سورة النساء، الآية 12.




                            السؤال :
                            هل دية المقتول تقسم بين ورثته؟


                            الجواب :
                            الدية مثل التركة؛ تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلاً، فليس له شيء، لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة. الدية مثل التركة.


                            http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

                            تعليق


                            • #44
                              السؤال :
                              راتب البنت ووظيفتها والحالة المادية والاجتماعية للخاطب، ودراسة المخطوبة أيضاً، كل هذا يكون أسباباً أحياناً لتأخير الزواج، فكيف توجهون ذلك لو تكرمتم؟


                              الجواب :
                              الواجب البدار بالزواج، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة؛ فالزواج لا يمنع شيئاً من ذلك، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب، ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره، ومع هذا يستمر في الدراسة. وهكذا الفتاة إذا يسر الله لها الكفء، فينبغي البدار بالزواج وإن كانت في الدراسة - سواء كانت في الثانوية أو في الدراسات العليا - كل ذلك لا يمنع.
                              فالواجب البدار والموافقة على الزواج إذا خطب الكفء، والدراسة لا تمنع من ذلك. ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس. المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها، والباقي فائدة.
                              والزواج فيه مصالح كثيرة، ولا سيما في هذا العصر؛ ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة وعلى الشاب.
                              فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء للمرأة. وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب، فليبادر؛ عملا بقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح: ((يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإن له وجاء))[1] متفق على صحته.
                              وهذا يعم الشباب من الرجال والفتيات من النساء، وليس خاصا بالرجال، بل يعم الجميع، وكلهم بحاجة إلى الزواج. نسأل الله للجميع الهداية.

                              --------------------------------------------------------------------------------
                              [1] رواه البخاري في (النكاح)، باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج ")، برقم: 5065، ومسلم في (النكاح)، باب (استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه)، برقم: 1400.




                              السؤال :
                              أنا أب لفتاة تقدم لخطبتها شاب أرتضي دينه وخلقه، وقد وافقت أمها وابنتي المخطوبة وإخوانها وجدها وجدتها من قبل الأم وجميع الأهل، إلا والدتي وهي تعتبر جدة البنت من جهة الأب، هل أزوج البنت من هذا الشاب الذي ارتضيناه جميعاً، أم آخذ برأي والدتي؟ أفيدونا مأجورين.


                              الجواب :
                              إن الواجب عليكم وعلى جميع الأسرة، المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح، المرضي في دينه وأخلاقه, ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه - سواء كان المخالف الجدة أم غيرها -؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن))، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت))[1]. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير))[2]، وفي لفظ آخر: ((وفساد عريض))[3].
                              وهذا يدل على أن الواجب تزويج الكفء، وعدم رده إذا رضيت به المخطوبة، وما دامت رضيته - فالحمد لله - وأنت رضيته أيضاً، فهذا من نعم الله العظيمة، ولا يجوز أن يعترض على ذلك بقول الجدة ولا غيرها.

                              --------------------------------------------------------------------------------
                              [1] رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1419.
                              [2] ذكره البيهقي في (السنن الكبرى) بلفظ: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه... "، في باب (الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي)، برقم: 13259.
                              [3] رواه الترمذي في (النكاح)، باب (ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه)، برقم: 1084.



                              السؤال :
                              ما حكم الشرع في فتاة ترفض الزواج، وهي فتاة مسلمة ملتزمة صائنة لعفافها؛ ولذلك فهي لا ترى حاجة لها للزواج، بالإضافة إلى أنها تعيش في مجتمع يهزأ بالدين، ويسخر من الملتزمين به؛ لذلك فهي تحرص ألا تكوّن أسرة في مثل هذا المجتمع؛ خوفاً من الانحراف والضياع؟


                              الجواب :
                              المشروع للمرأة والرجل هو الزواج؛ لما فيه من إحصان الفرج، وغض البصر، وتكثير النسل وتكثير الأمة، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ}[1]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء))[2].
                              وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل، ويأمر بالزواج، فيقول: ((تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة))[3]. فالمشروع للشباب والشابات المبادرة إلى الزواج، والحرص على الزواج كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، وللمصالح التي سبق ذكرها.
                              والجلوس بدون زواج فيه خطر عظيم، فلا يليق بالشاب وهو قادر أن يتأخر في الزواج، ولا يليق بالفتاة التأخر عن الزواج، إذا خطبها الشخص المناسب.
                              لكن إذا كان لها عذر لا تحب أن تبديه للناس، فهي أعلم بنفسها؛ بأن كان لا شهوة لها، أو كان بها عيب يمنع الزواج؛ من سدد في الفرج، أو ما أشبه ذلك، فالمقصود هي أعلم بنفسها - إذا كان له عذر شرعي - لا ترغب في الزواج ولا تريده، فهي أعلم بنفسها.
                              لكن ما دام ليس بها مانع، فإن السنة والمشروع لها أن تبادر بالزواج، إذا كان الخاطب كفئاً مناسباً في الدين، أما إذا لم يتيسر لها الكفء، فهي معذورة إذا خطبها الأشرار المعروفون بالفساد وترك الصلوات أو السكر أو بغير هذا من المعاصي، فهؤلاء لا يرغب فيهم، والكافر التارك للصلاة لا يجوز له نكاح المسلمة.
                              المقصود: إذا خطبها كفؤ، المشروع لها أن تبادر وأن ترحب بذلك، ولا تبقى عانسة بدون زواج؛ لما فيه من الخطر، ولما في ذلك من مخالفة السنة.
                              أما إذا كان لها عذر شرعي تعرفه من نفسها، فهي أعلم بنفسها، أو لم يتيسر لها خاطب يصلح لها، والمجتمع مجتمع فاسد، لم تجد فيه من يصلح لأن تتزوجه، فهي معذورة.

                              --------------------------------------------------------------------------------
                              [1] سورة النور، الآية 32.
                              [2] رواه البخاري في (النكاح)، باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج ")، برقم: 5065، ومسلم في (النكاح)، باب (استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه) برقم: 1400.
                              [3] رواه أبو داود في (النكاح)، باب (النهي عن تزوج من لا يلد من النساء)، برقم: 2050، والنسائي في (النكاح)، باب (كراهية تزويج العقيم)، برقم: 3227.

                              http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

                              تعليق


                              • #45
                                السؤال :
                                هل لي أن أتزوج أو لا؟ أم أساعد أمي وأنفق عليها لأداء العمرة؛ هي لنفسها، وأنا معها محرم؟


                                الجواب :
                                إذا كنت تستطيع هذا، وهذا أحسن إلى أمك، وتزوج. وإما إذا كنت لا تستطيع إلا أحدهما، فالزواج أهم، وأمك ليس عليها شيء حتى تستطيع.
                                تزوج، إلا إذا كنت لا تخشى على نفسك، وليس عندك مبالاة بالزواج، وما عندك شهوة تخشى منها، وأردت تقديم أمك لا بأس.
                                أما إذا كنت تخشى على نفسك فوات الزواج، فقدم الزواج، واعتذر لأمك عن الحج حتى تستطيعا جميعاً.



                                السؤال :
                                سؤال من (ع.ش) من الأردن يقول في رسالته: هل يجوز الصلاة داخل الكعبة أو على سطحها؟ وإذا كان الجواب نعم فإلى أي اتجاه يتجه المصلي بارك الله فيكم؟


                                الجواب :
                                الصلاة في الكعبة جائزة، بل مشروعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما فتح مكة، دخلها وصلى فيها ركعتين، وكبر ودعا في نواحيها عليه الصلاة والسلام، وجعل بينه وبين الجدار الغربي منها حين صلى ثلاثة أذرع عليه الصلاة والسلام، وقال لعائشة في حجة الوداع لما أرادت الصلاة في الكعبة ((صلي في الحجر فإنه من البيت))؛ لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلي فيها الفريضة، بل تصلَّى في خارجها؛ لأنها هي القبلة فتصلى الفريضة في خارجها وأما النافلة فلا بأس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة ولم يصل فيها الفريضة.
                                والصواب: أنه لو صلى فيها الفريضة أجزأه وصحت، لكن الأفضل والأولى أن تكون الفريضة خارج الكعبة؛ خروجاً من الخلاف، وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى بالناس الفريضة خارج الكعبة، وتكون الكعبة أمام المصلي في جميع الجهات الأربع في النافلة والفريضة، وعليه أن يصلي مع الناس الفريضة ولا يصلي وحده.




                                السؤال :
                                سائل من اليمن يقول: بعض الناس يصلون في ثوب خفيف جداً بدون سراويل طويلة، فهل صلاتهم صحيحة؟ وبما ننصحهم؟


                                الجواب :
                                إذا كان الذي يصلي رجلاً فالواجب أن يستر ما بين السرة والركبة، وإذا كان الثوب خفيفاً ترى منه العورة المذكورة فالصلاة غير صحيحة، أما إذا كان اللباس يستر الفخذين وبقية العورة ولا يرى معه لحمته فلا حرج في ذلك، أو كان عليه سراويل وافية تستر ما بين السرة والركبة، فلا يضره كون الثوب خفيفاً، لكن يشرع للرجل مع ذلك ستر العاتقين أو أحدهما؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء)) متفق على صحته.
                                أما المرأة فيجب أن تستر بدنها كله في الصلاة، وأن تكون ملابسها ساترة صفيقة لا يرى من ورائها شيء من بدنها ماعدا الوجه ­فقط في الصلاة، وإن كشفت الكفين فلا بأس، لكن الأفضل سترهما، ولا يجوز لها أن تصلي في أثواب خفيفة يرى منها لحمها ويعرف لونه أحمر أو أسود، فإن كان يراها أجنبي وجب عليها ستر وجهها أيضاً.

                                http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf

                                تعليق

                                يعمل...
                                X