إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [حصري] دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ


    الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

    من يهدهِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديَ له

    وأشهد أن لا إله إلا الله

    اللهم صلِّ وسلم وبارك علي نيبنا محمد وعلي آله وصحبه الكرام

    أما بعــــــــــــــــد

    دوره في شرح القواعد والأصول الجامعة

    في أصول الفقه

    للشيخ /عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله




    أقول مستعينة بالله عز وجل

    ما دفعني لعمل تلك الدوره التي أسأل الله أن ينفع بها

    الإشاره إلى أهمية هذا العلم الذي تبنى عليه المقاصد والأحكام





    وأعلم أن من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعرف القواعد والأصول ،لأنها هي التي تجمع له العلم ،أما معرفة المسائل مفردة فهذه لا تنفع إلا القليل ، لأنه سرعان ما ينساه المرء ثم لا ينتفع به ؛لكن إذا كان عنده قواعد يبني عليها فروع هذه القواعد حصل علي خير كثير ولهذا يقال "من حُرم الأصول حُرم الوصول "




    لذلك أحثُ طلبة العلم علي معرفة الأصول والقواعد ؛لأنها هي التي تنمي مواهبهم وتجمع لهم شوادر العلم ،أما كونه يعرف هذا حلال .وهذا حرام، هذا واجب، وهذا مكروه هذا بلا شك إنه نافع ،لكنه ليس من شأن طالب العلم هذا شأن العامي الذي يُخبَر عن حكم مسأله ويمشي ،لكن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده حصيله من القواعد والأصول التي تبني عليها حتي إذا سئل أي ُّ مسأله ردها إلي القاعده العامة



    هذه مقدمه أحببت أن ألفت نظرك أيها السالك لسبل العلماء ولنتعرف سوياً علي كيفية استنباط الحكم الفرعي من القاعده الأصوليه وكيفية الحكم علي المسأله طبقا للقاعده الأصوليه



    تعريف أصول الفقه "فهو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية ،التي يتوصل بها إلي إستنباط الفقه كما يطلق علي هذه القواعد والأدلة الإجماليه"



    أما القواعد فهي "قضايا كلية ينطبق حكمها علي الجزئيات التي تندرج تحتها ،فتعرف بها حكم هذه الجزئيات وبهذه القواعد يتوصل المجتهد إلى استنباط الفقه :أي استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية "

    ويعرف أيضا القواعد الفقهية "الأمر الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة ،تفهم أحكامها منه "


    هذا اختصار لأهم المصطلحات ولنبدأ في شرح القواعد ولقد اكتفيت في هذه الدورةِ بشرح بعض القواعد الفقهيةِ


    نسأل الله أن يتقبل منا وأن يجعله عملاً خالص لوجهه الكريم


    (((القاعده الأصوليه الأولي ))



    "الشارعُ لا يأمرُ إلا بما مصلحته خالصةٌ

    أو راجحة ولا ينهي إلا عما مفسدته خالصةُ أو راجحه"

    الشرح

    إذن هنا مصلحة وهنا مفسده ،والمصلحة إما خالصه ليس فيها مفسدة ،وإما راجحة يعني تشتمل علي مفاسد لكنها قليلة بالنسبة للمصالح هذا القسم <يكون مأموراً به>

    أما المفاسدٍِ إما خالصة ،وإما مفاسدِ راجحة يعني بها مفسدة ومصالح لكن المفسدة أرجح هذا القسم (منهي به محظوراً)

    وعلي هذه القاعده تدور الأوامر والنواهي ، الأوامر تدور علي المصالح الخالصة أو الراجحة ، والنواهي تدور علي المفاسد الخالصة أو الراجحه




    وهذا أصل شامل لجميع الشريعة ،لا يشذٌ عنه شيء من أحكامها ،قال تعالي
    (
    إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚيَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)


    (
    فانتبه) وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعةِ تفاصيل وتفاريع وجميع ما فصَّله العلماء من المصالح المأمورات ومنافعها ،ومضارِّ المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل (القاعده السابق ذكرها )ولهذا يعللُ الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح ،والمنهي عنها بالمفاسد

    (وبالمثال يتضح المقال )



    مثال [ما مصلحته خالصةٌ من المأمورات ]

    فجمهور الأحكام الشرعيه تدخل في باب المأمورات مثل الإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبِّر والصلة وأشباهها من مصالُحها في القلب والروح والدين والآخره والدنيا كل هذا يدخل فيما هو مصلحته خالصه مما يأمر به الشارع


    مثال [ ما مصلحته راحجة ٌ عن مفسدته ]

    حرم الله عزوجل الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار ولكن قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيره وهي ضروره لإحياء النفس حلت قال تعالي
    (
    فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙفَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ]

    إنتبه لتلك القاعده (لا ينتهك المحرم إلا لواجب )



    يعني لو كان إنسان في البر وجاع وخاف الهلاك ولم يجد إلا ميته تحل له أم لأ؟؟ نعم تحل له بل أكل الميته هنا تبعا للقاعده الأصوليه يجب عليه أكلها مع إنها مفسده لكن قاومها مصلحة أعظم وهي إحياء النفس وهذا معني مصلحته راجحة اي به مفاسد ولكن المصلحة أعم وراجحة عن المفاسد

    مثال [من كانت مفسدته خالصة أو راجحة ]


    فالشرك بالله والكذب والظلم والربا وتعليم السحر والميتة والدم ولحم الخنزير ممن هو مفسدته خالصه لذلك نهي الشارع عنه وكذلك الخمر والميسر ممن هو مفسدته راحجةُ قال تعالي (
    حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ)

    وقال تعالي(وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ)

    وقال تعالي (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖقُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ)



    بقي علينا أن نقول هل نفهم من هذه القاعدة أن الشريعة إنما تأمر بما مصلحته خالصة أو راحجة ،وإنما تنهي عن ما مفسدته راحجة أو خالصه هل نقف عند هذا الحد ؟؟ لأ بل يجب علينا أن نؤمن بأن كل ما أمر الله ورسوله فهو خير ومصلحة سواء ظهر لنا ذلك أم لم يظهر وحينئذ نطمئن إلي الأوامر
    وإن خالفة هوانا فالله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم ما يضرنا وما ينفعنا وأن نعلم أن كل ما نهي عنه الله ورسوله فهو مفسدة إما خالصة أو راجحة وحينئذ نطمئن إلي المحرم ولا نقول لماذا حُرِم ،أو عن الواجب لماذا أُوجب وما أشبه ذلك قال تعالي

    (
    وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗوَمَن يَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)



    أسأل الله أن أكون وفقت في شرح القاعدة الأولي


    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات



    يتبع بإذن الله




    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 17-08-2014, 11:36 AM.
    يا الله
    علّمني خبيئة الصَّدر حتّى أستقيم بِكَ لك، أستغفر الله مِن كُلِّ مَيلٍ لا يَليق، ومِن كُلّ مسارٍ لا يُوافق رضاك، يا رب ثبِّتني اليومَ وغدًا، إنَّ الخُطى دونَك مائلة


  • #2
    رد: دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ما شاء الله..تبارك الله..لا قوة إلا بالله
    بداية موفقة يا ابنتي
    وجزاكم الله عنا كل خير
    وفقكم الله لما يُحِب ويرضى
    متابع بإذن الله


    قال الحسن البصري - رحمه الله :
    استكثروا في الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعةً يوم القيامة".
    [حصري] زاد المربين فى تربية البنات والبنين


    تعليق


    • #3
      رد: دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ




      القاعدة الأصوليه الثانيه)


      ((المشَّقَةُ تجلب التيسير )))



      الشرح



      هذا أصل عظيم ،جميع رخص الشريعةِ وتخفيفاتها متفرعةُ عنه قال تعالي (يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)

      وقال تعالي (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)

      وقال تعالي(لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)


      فهذه الأيات والأحكام وغيرها دليل علي هذا الأصل الكبير وهذا فإن جميع الشريعة حنيفية سمحة حنيفية في التوحيد ،لأن مبناها علي عبادة الله وحده لا شريك له ،سمحة في الأحكام والأعمال فالناظر في الأعمال والعبادات يرى أن في اليوم خمس صلوات لا يستغرقون الوقت الكبير في أدائها وصيام رمضان فهو شهر واحد علي مدار العام والحج مرة واحده في العمر كله الواجب عليه وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها وكلها يسيره وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينةً علي التقوي وعلي ترك المحرمات

      قال تعالي (
      ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّـهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚيَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ)
      ،ومع سهولة الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تُعجزَه أو تشق عليه (انتبه!!)
      خفف عنه تخفيفا يناسب الحال

      بمعنى فليصل المريض الفريضه قائما فإن عجز صلى قاعداً فإن عجز صلى علي جنبه فإذا شق عليه الطهارة بالماء صلى بالتيمم ولكن هنا خطأ يحدث يكون الإنسان غير قادر علي القيام ولكنه قادر علي الركوع والسجود فليصل قاعداً بدلاً من القيام ويتم ركوعه وسجوده صحيحا أما كونه يجلس أيضا ركوعه وسجوده فلا يجوز ما دام قادر عليهما وهذا معني تخفيف يناسب الحال
      فلا يجوز له أخذ الرخصةِ في باقي الأركان المستطيع القيام بها فإن تعدي بطل فعله




      ،ويتفرع عن هذا الأصل أيضا قصر الرباعية إلي ركعتين في السفر والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح علي الخفين ثلالة أيام بلياليها ،ويتفرع أيضا من هذا الأصل الأعذار المُسقطة لحضور الجمعة والجماعة ، ومن فروعها أيضا الاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء ،
      ومن فروع هذا الأصل العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن عُلمت عفي منها عن الشيء اليسير ،وأيضا الإكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام بشهوه وقيئه ،



      ومن فروع هذا الأصل العظيم الرجوع إلي الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس فيكفي الظن في الإسباغ وكذلك في دخول الوقت إذا غلب علي الظن دخوله بدلائل الشرعيه




      من القواعد الداخلة والمستنبطه من القاعده العامه (المشقة تجلب التيسير) إباحة ما تدعو إليه الحاجةٌ كالعَرَايا (وهي بيع الرطب بالتمر علي رؤس النخل) وإباحة المحرمات للمضطر إذا تيقن أن هناكَ مصلحة من انتهاك المحرم مثال لو اضطر الإنسان المريض إلي شرب دواء محرم هل يجوز أم لأ؟؟
      الجواب لا يجوز

      لعدة أسباب

      (1)قد يأخذ الدواء ولم يحدث المقصود الذي من أجله انتهك الحرام وهو (الشفاء )

      (2) كم من مريض شفاه الله بدون دواء ،

      (3) لا يمكن أن يكون فيما حرم الله تعالي علينا بالشفاء لأنه لو كان خير لم يحرمه الله علينا
      فلا يجوز التداوي بالمحرم مطلقا

      ومن الأحكام المستنبطه من القاعدةِ التفريق بين غسل المرأةِ في الحيض خلاف اغتسالها في الجنابةِ فقد أمرها الشارع في غسل الحيض بالمبالغة في الغسل أما الجنابةِ فلا



      وبهذا نكون قد انتهينا من القاعده الثانيه ((المشقة تجلب التيسير ))

      الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

      يتبع بإذن الله



      التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 17-08-2014, 11:42 AM.
      يا الله
      علّمني خبيئة الصَّدر حتّى أستقيم بِكَ لك، أستغفر الله مِن كُلِّ مَيلٍ لا يَليق، ومِن كُلّ مسارٍ لا يُوافق رضاك، يا رب ثبِّتني اليومَ وغدًا، إنَّ الخُطى دونَك مائلة

      تعليق


      • #4
        رد: دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ


        بارك الله فيكم

        متابعين

        تعليق


        • #5
          رد: دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ

          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          اللهم بارك جزاكم الله خيرا ونفع بكم

          تقييم

          تعليق


          • #6
            رد: دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ



            القاعدة الثالثة



            (( الوجوبُ يتَعلق بالاستطاعةِ فلا واجب


            مع العجزِ ولا مُحَرَّم مع الضَّرورةِ))))





            قال تعالي (فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)


            هذه القاعدة من أهم ما يترتب عليه الأحكام الشرعية فهي قاعدة ساقها المؤلف رحمه الله توافقاً للقاعدة السابقة


            (المشقة تجلب التيسير )



            فالأمربالوجوب يتعلق بإستطاعة المرء عليه فإن وقع عجز عن أداء هذا الواجب فلا واجب عليه فهذا هو الأصل الأول من القاعدة

            فيدخل في هذا الأصل كل من عجزعن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها ،فإنها تسقط عنه ،ويصليِّ علي حسب ما يقدرُ عليهِ مما يلزم فيها والصوم من عجز عنه عجزًا مستمرًا ،كالكبير الذي لا يطيقُه ،والمريض مرضا لا يرجي برؤه أفطَرَ وكفر عن كل يوم إطعام مسكين ،ومن عجز عنه لمرض يرجَي زواله أو لسفر أفطر وقضي عدةَ أيامه إذا زال عذرَهُ




            وكذلك العاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره صبر حتي يزول ، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائباً يحجُّ عنه قال تعالي:


            (لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ)


            وذلكَ في كل عبادة ٍ توقفت علي البصر أو الصحة ِ ،أو سلامة الأعضاء كالجهاد وغيره ,ولهذا الأصل اشترطت القدرةُ في جميع الواجبات فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجزُ عنه،ولذلك قال النبي صلي الله عليه وسلم



            (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان( رواه مسلم 47



            وقال تعالي(
            لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍيُسْرً)
            وقال النبي صلي الله عليه وسلم في الواجبات المالية
            (
            ابدأ بنفسك ثم بمن تعول )
            متفق عليه





            أما الشق الآخر للقاعدةِ ولا محرم مع الضرورةِ ويقصد بهِ إذا وقعت ضرورة فلا محرم في وجود الضرورةِ فقد أباح الله الميتةُ ونحوها للمضطر قال تعالي"

            {
            وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗوَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ"}





            ولكن الضرورةِ تقدر بقدرها ،فإذا اندفعت الضرورةُ "وجب الكفاف"


            حتي يحكم علي المباح بالضرورةُ لابد من أمرين :-




            الأول /أن يتعين هذا المحرم دافعا للضرورة بحيث لا تندفع الضرورة بدونه


            الثاني/ أن تندفع ضرورته به ،فإن لم يتعين فلا ضرورة.



            فمن ذلك وإندراج تحت هذه القاعدةِ جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه لان إتمام الصف الأول أولي لأنه واجب وقد وجد إتمام الصف الأول وصلي منفردا فالراجح طبقا لهذه القاعدةِ أنها تصح صلاته









            وبهذا قد أنتهينا من شرح القاعدةِ الثالثة


            التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 17-08-2014, 11:46 AM.
            يا الله
            علّمني خبيئة الصَّدر حتّى أستقيم بِكَ لك، أستغفر الله مِن كُلِّ مَيلٍ لا يَليق، ومِن كُلّ مسارٍ لا يُوافق رضاك، يا رب ثبِّتني اليومَ وغدًا، إنَّ الخُطى دونَك مائلة

            تعليق


            • #7
              رد: دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ



              القاعدةِ الرابعة

              ""التلفُ في يد الأمين غيرُ مضمون إذا لم يتعدَّ أو يفَرط ،

              وفي يد الظالم مضمون مطلقاً .أو يقال ما ترتب علي المأذون فيه فهو غير مضمون .والعكس بالعكس"

              الشرح


              الأمينُ من كان المال بيده برضي ربه (سيده) أو ولايته عليه ،فيدخل فيه الوديع والوكيل والأجير والمرتهن والشَّريك والوصي ُّ والولي

              فكل هؤلاء ِ إذا أتلف المال في أيديهم بغير تفريط ،ولاتعدٍّ لا يضمنون ،أي ليس عليه رد أو دفع قيمةِ التلف لماذا ؟؟
              لأن التلف في أيديهم كالتلف في يد المالك ،ولكن لأ يضمنون في حالة عدم التفريط أو التعدي أما إذا فرطوا وتعدوا ضمنوا
              التفريط " هو ترك ما يجب من الحفظ
              التعدي"هو فعل ما لا يجوز من الاستعمالات والتصرفات
              لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب ،ويستثني من الأمناء المستعير ُ فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم إذا أتلف العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ولو لم يفرط أو يتعدَّ ولكن الشيخ خالف ذلك وأختار شيخنا رحمه الله وغيره من المحدثين أنه لا ضمان علي المستعير إلا إذا تعدي أو فرط ،

              وأما من كان المال بيده بغير بغير حق فإنه ضامن لما في يديه سواء تلف بتعدٍّ أو تفريط أو لأ
              لأن يد الظالم متعدية يضمن العين ومنافعها ،فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته

              خلاصة القاعدةُ
              إذا كان أمين وأتلف الأصل في يده بغير تعدي ولا تفريط طبقا لهذه القاعدةُ أنها لا يضمنها والعكس
              أما الغير أمين فهو ضامن التلف سواء تعدي وفرط أو لم يتعدي ولم يفرط








              يا الله
              علّمني خبيئة الصَّدر حتّى أستقيم بِكَ لك، أستغفر الله مِن كُلِّ مَيلٍ لا يَليق، ومِن كُلّ مسارٍ لا يُوافق رضاك، يا رب ثبِّتني اليومَ وغدًا، إنَّ الخُطى دونَك مائلة

              تعليق


              • #8
                رد: دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ


                القاعدةُ الخامسة


                " إذا تزاحمت المصالحُ قُدِّم الأعلي منها ،


                فيقدم الواجبُ علي المستحب،


                والراجح من الأمرين علي المرجوح ،وإذا تزاحمت المفاسد
                واضطر إلي واحدٍ منها قُدِّمَ الأخف منها
                ""






                وهذان أصلان عظيمان،قال تعالي ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمًُ)أي أصلح وأحسن فالواجب أحسنُ من المستحب ،وأحد الواجبين أو المستحبين أرجح ُ مما دونه وأحسن قال تعالي في الحديث القدسي

                "وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه
                "


                رواه البخاري (6502)





                فالتقرب إلي الله وأحب الأعمال إليه هو أداء الواجب أولا ثم بعد ذلك المستحب


                فإذا دار الأمر بين فعل واجب وأداء المسنون ،وجب تقديم الواجب في الصلاة ،والصدقةِ والصيام والحج وغيرها




                ويندرج تحت هذه القاعدة تقديم من تجب نفقته علي من تستحب ،وعلي الصدقة ِ المستحبة ،ويجب تقديم من تجب طاعته علي من تستحب مثل تقديم أعلي الواجبين طاعة المرأه لزوجها،مقدمة علي طاعة الأبوين




                ويُقدم العبد طاعة الله علي طاعة أي أحد وكذلك تقديم السنن الرواتب علي السنن المطلقةِ ،والعبادات المتعديةِ علي العبادات القاصرةِ ويقدم نفل العلم علي نفل الصلاة والصيام


                والصدقةُ علي القريب صدقة وصله


                ويدخل في هذه القاعدة أنه إذا ضاق وقتُ للصلاة أو أقيمت تعينت المكتوبة ويحرم عليه أن يبتديء صلاة نافلة أما إذا كان مصليا قبل إقامة الصلاة وأقيمت وهو يصلي هل يقطع صلاته أم لأ؟؟ فالجواب لا يقطعها وليتمها خفيفة ودليل ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )


                متفق عليه البخاري (580) ومسلم (161/607) الراوي أبي هريرة






                ومن عليه قضاءُ رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب


                والصواب أنه ينقل لنفل في حالة


                إذا دخل عليه الوقت وخاصةً العبادات الوقتيه كصوم يوم عرفه وعاشوراء والراجح انه يجوز صيام نفل قبل الفريضة في حالة السعةِ من الوقت والدليل كقول عائشه رضي الله عنها (ما كُنتُ أقضي ما يَكونُ عليَّ من رمَضانَ ، إلَّا في شعبَانَ ، حتَّى تُوفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ)


                الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 783
                خلاصة حكم المحدث: صحيح







                أما النصف الآخر من القاعدةُ " وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلي واحدٍ منها قُدِّمَ الأخف منها"


                وقصة الخضر في خرقه للسفينة مفسدة وقتله الغلام َ تدل علي هذا الأصل وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام وهي مفسدة وبين إرهاق لأبويه الكفر وإفساده لدينهما وهي مفسدة أعظم فارتكب الأخف ،وكذلك خرق السفينة مفسدة وذهاب السفينةِ كلها غصباً من الملك الذي أمامهم مفسدة ٌ أكبر فارتكب الأخف منهما




                وأيضا يقدم في حالة الإضطرار صيداً ووجد شاةً قدم الصيد علي الصحيح ويقدم الميتة الشاة علي الكلب (يقصد بالصيد هنا أن يكون الإنسان محرما ً فإنه يقدم الصيد لأنه محرم لإتصاله بالإحرام أما إذا كان غير محرم حلت له)



                وبهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الخامسه




                التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 17-08-2014, 11:49 AM.
                يا الله
                علّمني خبيئة الصَّدر حتّى أستقيم بِكَ لك، أستغفر الله مِن كُلِّ مَيلٍ لا يَليق، ومِن كُلّ مسارٍ لا يُوافق رضاك، يا رب ثبِّتني اليومَ وغدًا، إنَّ الخُطى دونَك مائلة

                تعليق


                • #9
                  رد: دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ

                  بارك الله في هذة الانطلاقة العطرة
                  ووفقك لما يحب ويرضى
                  أسجّل متابعة
                  هذة أمتّي هذا حآلها وإن قعدت أنا فمن يقوم هذي بلادي وليس لي غيرها فإن لم أجاهد أنا فمن يذود هذا عرضي ...... ذاك ديني وأعاهدالله على النضآل فأعنّا يا الله وتقبّل منّا وانصرنا بمعيّتك

                  تعليق


                  • #10
                    رد: دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ



                    إستراحه فقهيه





                    أيها المتفقه اللبيب !! السالك لطريق النبيين



                    في استراحة المتفقهين انتظر !!





                    مهلا مهلا أخي /أختي


                    يوشك أن يعطوا لكم سر علمهم !! وسبب رفع قدرهم


                    ولما حلت البركة بفقههم


                    نعم إنه مناديهم ينادي عليكَ


                    أيها المتفقه !!!


                    البواطن البواطن


                    النيات النيات


                    الإخلاص الإخلاص


                    فإن عليكم من الله عيناً ناظرةً





                    قال سفيان الثوري رحمه الله
                    :
                    ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي




                    قال أبو يوسف – رحمه الله – يا قوم أريدوا بعملكم الله تعالي ،فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتي أعلوهم ،ولم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتي أفتضح


                    فيا أيها المتفقه:


                    أخلص نيتك ،وطهر قلبك من الرياء ،واقصد وجه الله بتوجهك ،تكسب خيري الدنيا والآخرةِ فالنيه هي الأصل ،والله الحسيب والرقيب ،ومطلع علي السرائر والضمائر


                    قال عبد الله الأنطاكي :
                    من طلب الإخلاص في أعماله الظاهرة،وهو يلاحظ الخلق بقلبه،فقد رام المحال ؛لأن الإخلاص ماءالقلب الذي به حياته ،والرياء يميته




                    هيا الآن قم لمواصلة السير



                    التعديل الأخير تم بواسطة كريمه بركات; الساعة 03-03-2015, 08:51 PM.
                    يا الله
                    علّمني خبيئة الصَّدر حتّى أستقيم بِكَ لك، أستغفر الله مِن كُلِّ مَيلٍ لا يَليق، ومِن كُلّ مسارٍ لا يُوافق رضاك، يا رب ثبِّتني اليومَ وغدًا، إنَّ الخُطى دونَك مائلة

                    تعليق


                    • #11
                      رد: دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ

                      تسجيل متابعة

                      تعليق


                      • #12
                        رد: دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ



                        القاعدة السادسة



                        ((( لا ضرر ولا ضرار)))





                        الشــــــــرح


                        هذا الأصل من أصول القواعد الفقهيه التي يبني عليها كثير من الأحكام الفقهيه


                        فالضرر منفي شرعاً ،فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول ،أو فعل ،أو سبب بغير حق وسواء كان له في ذلك نوع منفعه أو لا


                        وهذا عام في كل حال علي كل حال ،وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب وغيرهم


                        فما هو الفرق بين الضرر والضرار


                        الضرر:- يعني أنه تجب إزالة الضرر سواء إن كان قصداً أو غير قصد


                        الضرار :- هو الضرر عن قصد ،وهو أشد إثماً لأن الضرر مقصود وفي الحديث الصحيح

                        "
                        من ضار مسلماً ضاره الله"



                        فمن ضار الله به ليس من باب المقابلة أن الإنسان يكون نداً لله عزوجل ،بل المراد ثمرته أي أضره الله





                        من أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق قال تعالي
                        {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ}


                        وقال تعالي {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚوَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ}



                        وكذلك مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد قال تعالي
                        {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ}




                        ومن ذلكَ إضرار المورث والموصي قال تعالي
                        (
                        مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚوَصِيَّةً مِّنَ اللَّـهِ ۗوَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)



                        فكل ضرر أوصله إلي مسلم أوغيره بغير حق ،فهو محرم داخل في هذا الأصل ، وكل ضرر يلحقه الإنسان أيضا بنفسه فهو داخل في القاعدة أيضا وكما أن العبد منهي عن الضرر والضرار،
                        فإنه مأمور بالإحسان لكل إنسان بل لكل ذي روح إحسان يكون ودرجات الإحسان متفاوته قال تعالي"
                        وَّأَحْسَنُوا ۗوَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"






                        عن شدَّاد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال:


                        {إنَّ الله كتب الإحْسَان على كلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبح، وليُحِدَّ أحدكم شَفْرَتَه، فليُرح ذبيحته}


                        رواه مسلم


                        والمعني هنا بأحسنوا القتلة أي ائتوا بها علي الوجه المشروع





                        وخلاصة القاعده


                        أن أي يضرر بلحق به ضرر للنفس وللغير سواء بقصد أو بغير قصد فقد وقع في المحظور الشرعي ويحرم علي من يأتي بأتي بالضرر ويأثم صاحبه


                        وكذلك يُأمر بالإحسان في كل شيء سواد حد الشارع هذا الإحسان أو لم يحده فكل ما يطلق عليه إحسان من الشارع أو العاده والعرف فالإنسان مأمور به









                        التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 17-08-2014, 11:54 AM.
                        يا الله
                        علّمني خبيئة الصَّدر حتّى أستقيم بِكَ لك، أستغفر الله مِن كُلِّ مَيلٍ لا يَليق، ومِن كُلّ مسارٍ لا يُوافق رضاك، يا رب ثبِّتني اليومَ وغدًا، إنَّ الخُطى دونَك مائلة

                        تعليق


                        • #13
                          رد: دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ

                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                          ماشاء الله، دورة مميزة
                          جزاكم الله خيرًا أختنا ونفع بكم

                          تعليق


                          • #14
                            رد: دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ

                            وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
                            شكر الله لكم
                            وعظ أعرابي ابنه فقال : أي بني إنه من خاف الموت بادر الفوت ، و من لم يكبح نفسه عن الشهوات أسرعت به التبعات ، و الجنة و النار أمامك .

                            تعليق


                            • #15
                              رد: دورة في القواعد والأصول الفقهية الجامعةُ


                              القاعدة السابعة

                              "الوسائل لها أحكام المقاصد ،فما لا يتمُّ الواجب إلا به ،""
                              فهو واجب ،وما لم يتم المسنون إلا به فهو مسنون،
                              وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ،
                              ووسيلة المباح مباح ويتفرع عليها أن توابع الأعمال
                              ومكملاتها تابعة لها""



                              الشــــــــــــــــرح

                              هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكر في الأصل ومعني الوسائل التي يسلك منها إلي الشيء ،والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط ،فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمراً ،وبما لا يتم إلا به ،وكان أمراً بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعاديه ،والمعنوية والحسية

                              فالأمر بالشيء أمر به ،وبما لا يتم إلا به .. والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه
                              وهذا ما نعنيه في تلك القاعدةُ إذا كان هذا الأمر واجب فكل وسيلة تؤدي إلي إتمام الواجب فالوسيلة واجبة
                              إذا كان الأمر منهي عنه محرم فكل وسيلة تؤدي إلي فعل محرم فتأخذ حكم التحريم
                              فالذهاب إلي الصلاة والمشي إليها ،ومجالس الذكر ،وصلة الرحم ،وعيادة المرضي ،واتباع الجنائز وغيرها وكذلك الخروج للحج والعمرة كل هذا داخل في العبادة والجهاد في سبيل الله من حِين يخرج ويذهب من محله إلي أن يرجع إلي مقره وهو في عبادة لأنها وسيله للعبادةِ ومتممات لها قال تعالي

                              { ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَايَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚإِنَّ اللَّـهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠وَلَايُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّـهُ أَحْسَنَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ}
                              وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال

                              (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلي الجنة)
                              رواه مسلم 2699

                              وهذا يعني أن الطريق ذاته يثاب المرء عليه لأنه وسيلة لتعلم العلم فأن طلب العلم يثاب عليه كذلك الطريق الموصل للعلم يثاب عليه

                              قال تعالي
                              (
                              إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚوَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ}
                              وقال النبي صلي الله عليه وسلم
                              (من غدا إلى المسجدِ أو راح ، أعدَّ اللهُ له نُزُلًا من الجنَّةِ كلما غدا أو راح)
                              الراوي: أبو هريرة المحدث:

                              الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6399
                              خلاصة حكم المحدث: صحيح

                              فيدخل في هذا الأصل والقاعدة وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها وكذلك وجوب تعلم فروض العين (وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعبادته ومعاملاته كل علي حسب حاله
                              فالغير قادر علي الحج ليس بواجب تعلم أحكام الحج وإن كان من المستطعين فتعليم الأحكام واجب عليه


                              من فروع هذا الأصل وجوب تعلم أدلة القِبلًة والوقتِ والجهات لمن يحتاج إليه

                              ومن فروع هذه القاعدةِ أن كل مباح توسل به لترك واجب أو فعل محرم (محرم) فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحةِ لمن يعمل في المعصية كبيع العصير والعنب لمن يتخذه خمرا ،وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل حرب

                              ومن فروع القاعدة ويندرج من أحكامها "تحريم الحيل التي يتوسل بها إلي فعل محرم ،كالحيل علي قلب الدين (يكون مقرضا سلعة ما وفي حالة التأخر عن السداد يزيد في مضاعفتها المائه بمئه وعشرون ويحرم الحيل في بيع العينةوالتحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل ومن فروعها أيضا تحريم التحليل في النكاح ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئاً من المال ليطلقها

                              قال تعالي
                              (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ)

                              فلا يحل له الأخذ منها في هذه الحال


                              فكثير من هذه الفروع داخلة في أاعتبار المقاصد والنيات والتي يستبط من القاعدة ُ الأصولية السابق ذكرها
                              فكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلي فعل محرم أو ترك أمر واجب ،،(فالحيل التي يتوسل بها لإستخراج الحقوقمباحة بل مأمور بها ) كحيلة يوسف عليه السلام قال تعالي

                              { كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ}

                              بماذا تحيل يوسف ؟؟ بوضع الصواع في رحل أخيه وقال {فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ }
                              ثم
                              {فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ}

                              ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال ،كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم (فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبحها )

                              ومن يستنبط من القاعدة :النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء ،كالبيع علي بيع المسلم ،والعقد علي عقده ،والخطبة علي خطبتة وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل لها

                              وبهذا نكون قد انتهينا القاعدة السابعة
                              ونكتفي بهذا القدر كجزء أول من الدورة الفقهيه من القواعد الفقهية المجمعة



                              التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 17-08-2014, 12:04 PM.
                              يا الله
                              علّمني خبيئة الصَّدر حتّى أستقيم بِكَ لك، أستغفر الله مِن كُلِّ مَيلٍ لا يَليق، ومِن كُلّ مسارٍ لا يُوافق رضاك، يا رب ثبِّتني اليومَ وغدًا، إنَّ الخُطى دونَك مائلة

                              تعليق

                              يعمل...
                              X