الهاشتاج المسيء وفتوى د برهامى (نظرات شرعية وقانونية وعرفية)
الحمد لله وبعد ...،:
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
أما عن فتوى د برهامى:
فقد نقل لي أحد إخواني قول الشيخ برهامى في مصر:
(( الهاشتاج المسيء للسيسي "حرام" ويستوجب تطبيق حد القذف.))
وهذه (الفتوى) مصيبة بغير تفصيل:
وما يبدو (لي والله أعلم) أن الشيخ برهامى- هداه الله وإيانا ... لا يعرف الفرق بين (القذف) و (السب) و (التشهير بالفساق والمجرمين) وهذه مصيبة وسبة في جبينه وقد تصدر للفتوى بغير علم بالمسألة.
أما الهاشتاج (المشتهر) فبين السب والقذف وحتى التشهير له احتمالات وذلك لاحتمال الكلمة نفسها ...
فـلفظة (الهاشتاج المسىء) تحتمل (السب – القذف - التشهير) في العرف المصري (كما يستخدمها قائلوها):
- أن يكون الموصوف رجلا سيء الأخلاق.
- أو يكون الموصوف ممن لا يفي بوعوده.
- أو يكون الموصوف مما يتسترون على المخطئين.
- أو يكون الموصوف ديوثا (يرى الفحش في أهله ولا يغيره) وهذا غالب استخدامها.
- أو يستخدمها البعض للسب بغير سبب محدد مما سبق ولكن لمجرد المداعبة بين سفلة الناس.
فما الفرق بين القذف والسب في الشريعة والقانون؟:
أولا : القــذف
ويعني إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسنــــــاداً علنياً عمدياً .
ويتضح من هذا التعريف أن القذف يقوم على فعل الإسناد الذي ينصب على واقعة محددة من شأنها عقاب المجني عليه أو احتقاره. وهو ما أخذت به القوانين الوضعية مثل قانون العقوبات المصري وقانون العقوبات الأردني، ولا يشترط هنا أن يثبت القاذف صحة ما قذف به حتى تطبق عليه العقوبة في حالة عجزه أو امتناعه عن ذلك.
أما القذف في الشريعة الإسلامية نوعان:
قذف يحد عليه القذف، أي تطبق على الشخص يرمي شخصاً آخر محصناً بالزنا أو نفي نسبه عقوبة حدية هي الجلد ثمانون جلدة.
وقذف يعاقب عليه بالتعزير، أي رمي الغير بغير الزنا ونفي النسب، سواءً كان من رمي محصناً أو غير محصن، ويدخل ضمن هذا النوع السب والشتم، إلاَّ أن الفقهاء المسلمين يعتبرون القول قذفاً إذا رمى القاذف المجني عليه بواقعة تحتمل التصديق والتكذيب ويمكن إثباتها بطبيعتها كالرمي بالزنا والرشوة، كما أنهم يعتبرون القول سباً إذا كان ما رمي به المجني عليه ظاهر الكذب ولا يقبل الإثبات بداهةً. مثل الذي يقول لشخص آخر يا كلب أو يا حمار... الخ.
الفروق القانونية بين جريمتي السب والقذف :
وعرفت جريمة القذف على أنها تتمثل في اسندا واقعة في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير الضحية؛ تستوجب عقاب من تُنسب إليه أو تؤذي سمعته.
وهذه الجريمة تقتضي أركانا أساسية حتى تقوم، ألا وهي:
01- الركن المادي: و يتمثل في الفعل أو القول الذي يصدر من المتهم يسند فيه واقعة محددة وذلك بطريقة العلانية إلى الضحية
والركن المادي يستوجب ما يلي:
- أن يصدر من المتهم ما يؤدي إلى المس بشرف الضحية ( المجني عليه) عن طريق القول أو الإشارة..
-العلانية..
02-الركن المعنوي: والذي يتمثل في القصد الجنائي ومفاده أن يعلم المتهم الذي صدرت منه الأقوال الماسة بالشرف أنها تؤذي سمعة المجني عليه أو تعرضه للعقاب.مع ذهاب إرادة الجاني إلى القيام بالجريمة.
03- الركن الشرعي: ويتمثل في أن تكون الواقعة محل الإسناد مستوجبة للعقاب قانونا( بنص قانوني).
أما جريمة السب فتعرف على أنها تتمثل في إسناد صفة إلى الضحية (المجني عليه) من شأنها ان تخدش شرفه واعتباره في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه.
أما الفرق بين القذف والسب فيتمثل في ما يلي:
-القذف يتمثل في إسناد واقعة..
- أما السبب فإسناد صفة..
المسؤولية الجزائية والمسئولية المدنية عن القذف والسب:
يتحمل الفاعل في جريمة القذف والسب مسئولية جزائية تتمثل في الحبس أو الغرامة وفقاً لما يقرر القانون وما يليها من قانون الجزاء وكذلك من قانون المطبوعات والنشر في حالة حدوث القذف والسب بطريق النشر في الصحف أو أحد المطبوعات بالإضافة إلى ذلك فإن الفاعل يتحمل المسئولية المدنية وذلك بالحكم علياً بالتعويض لصالح المجني عليه في حالة رفع دعوى مدنية تابعة للدعوى الجزائية أما المحكمة الجزائية أو رفع دعوى مدينة أمام المحكمة المدنية، علماً بأن الدعوى المدنية تسقط خلال ثلاثة أشهر إذا لم يطالب المجني عليه بالتعويض من تاريخ النشر وذلك في جريمة التشهير بطريق الصحافة أو النشر أما في غير ذلك من جرائم السب والقذف فإن الدعوى المدنية لا تسقط مادامت الدعوى الجزائية قائمة.
وهنا تنويه :: تختلف المسميات القانونية لجريمة القذف والسب بحيث يقابلها جريمتي الذم والقدح في القانون الأردني والسوري أما مسمى القذف والسب فقد أخذت به بعض القوانين مثل القانون الجزائري ,السعودي, الكويتي, واليمني .. ملخصا من بعض الكتب القانونية.
أما كونه تشهيرا فيحتمل أن يدخل أيضا من باب التشهير بالفساق والمجرمين المصرين على إجرامهم.
وعلى ما تقدم فلا نقر أحدا بالسب أو القذف وهذا أصل من أصول الشريعة أما التشهير بالمجرمين بوصف حالهم والتحذير منهم فليس فيه شيء .
والله أعلم
وفي النهاية
ألا يحدثنا الشيخ عن حكم قتل الأبرياء الأتقياء الأنقياء
ألا يحدثنا الشيخ عن حكم سرقة إرادة الشعب المطحون واستحقاقاته لعامين كاملين
ألا يحدثنا الشيخ عن حكم سرقة ثروات الشعب ومقدراته المادية والمعنوية.
ألا يحدثنا الشيخ عن حكم انتهاك الأعراض وحرمة البيوت
لا أظنه يفعل لأنه لن يختلف موقفه كثيرا عن كل مجرمي الانقلاب الذي تم بمباركته.
والله حسبنا ونعم الوكيل يحكم بيننا بالحق وهو خير الحاكمين
وكتبه أمين بن عباس
الحمد لله وبعد ...،:
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
أما عن فتوى د برهامى:
فقد نقل لي أحد إخواني قول الشيخ برهامى في مصر:
(( الهاشتاج المسيء للسيسي "حرام" ويستوجب تطبيق حد القذف.))
وهذه (الفتوى) مصيبة بغير تفصيل:
وما يبدو (لي والله أعلم) أن الشيخ برهامى- هداه الله وإيانا ... لا يعرف الفرق بين (القذف) و (السب) و (التشهير بالفساق والمجرمين) وهذه مصيبة وسبة في جبينه وقد تصدر للفتوى بغير علم بالمسألة.
أما الهاشتاج (المشتهر) فبين السب والقذف وحتى التشهير له احتمالات وذلك لاحتمال الكلمة نفسها ...
فـلفظة (الهاشتاج المسىء) تحتمل (السب – القذف - التشهير) في العرف المصري (كما يستخدمها قائلوها):
- أن يكون الموصوف رجلا سيء الأخلاق.
- أو يكون الموصوف ممن لا يفي بوعوده.
- أو يكون الموصوف مما يتسترون على المخطئين.
- أو يكون الموصوف ديوثا (يرى الفحش في أهله ولا يغيره) وهذا غالب استخدامها.
- أو يستخدمها البعض للسب بغير سبب محدد مما سبق ولكن لمجرد المداعبة بين سفلة الناس.
فما الفرق بين القذف والسب في الشريعة والقانون؟:
أولا : القــذف
ويعني إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسنــــــاداً علنياً عمدياً .
ويتضح من هذا التعريف أن القذف يقوم على فعل الإسناد الذي ينصب على واقعة محددة من شأنها عقاب المجني عليه أو احتقاره. وهو ما أخذت به القوانين الوضعية مثل قانون العقوبات المصري وقانون العقوبات الأردني، ولا يشترط هنا أن يثبت القاذف صحة ما قذف به حتى تطبق عليه العقوبة في حالة عجزه أو امتناعه عن ذلك.
أما القذف في الشريعة الإسلامية نوعان:
قذف يحد عليه القذف، أي تطبق على الشخص يرمي شخصاً آخر محصناً بالزنا أو نفي نسبه عقوبة حدية هي الجلد ثمانون جلدة.
وقذف يعاقب عليه بالتعزير، أي رمي الغير بغير الزنا ونفي النسب، سواءً كان من رمي محصناً أو غير محصن، ويدخل ضمن هذا النوع السب والشتم، إلاَّ أن الفقهاء المسلمين يعتبرون القول قذفاً إذا رمى القاذف المجني عليه بواقعة تحتمل التصديق والتكذيب ويمكن إثباتها بطبيعتها كالرمي بالزنا والرشوة، كما أنهم يعتبرون القول سباً إذا كان ما رمي به المجني عليه ظاهر الكذب ولا يقبل الإثبات بداهةً. مثل الذي يقول لشخص آخر يا كلب أو يا حمار... الخ.
الفروق القانونية بين جريمتي السب والقذف :
وعرفت جريمة القذف على أنها تتمثل في اسندا واقعة في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير الضحية؛ تستوجب عقاب من تُنسب إليه أو تؤذي سمعته.
وهذه الجريمة تقتضي أركانا أساسية حتى تقوم، ألا وهي:
01- الركن المادي: و يتمثل في الفعل أو القول الذي يصدر من المتهم يسند فيه واقعة محددة وذلك بطريقة العلانية إلى الضحية
والركن المادي يستوجب ما يلي:
- أن يصدر من المتهم ما يؤدي إلى المس بشرف الضحية ( المجني عليه) عن طريق القول أو الإشارة..
-العلانية..
02-الركن المعنوي: والذي يتمثل في القصد الجنائي ومفاده أن يعلم المتهم الذي صدرت منه الأقوال الماسة بالشرف أنها تؤذي سمعة المجني عليه أو تعرضه للعقاب.مع ذهاب إرادة الجاني إلى القيام بالجريمة.
03- الركن الشرعي: ويتمثل في أن تكون الواقعة محل الإسناد مستوجبة للعقاب قانونا( بنص قانوني).
أما جريمة السب فتعرف على أنها تتمثل في إسناد صفة إلى الضحية (المجني عليه) من شأنها ان تخدش شرفه واعتباره في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه.
أما الفرق بين القذف والسب فيتمثل في ما يلي:
-القذف يتمثل في إسناد واقعة..
- أما السبب فإسناد صفة..
المسؤولية الجزائية والمسئولية المدنية عن القذف والسب:
يتحمل الفاعل في جريمة القذف والسب مسئولية جزائية تتمثل في الحبس أو الغرامة وفقاً لما يقرر القانون وما يليها من قانون الجزاء وكذلك من قانون المطبوعات والنشر في حالة حدوث القذف والسب بطريق النشر في الصحف أو أحد المطبوعات بالإضافة إلى ذلك فإن الفاعل يتحمل المسئولية المدنية وذلك بالحكم علياً بالتعويض لصالح المجني عليه في حالة رفع دعوى مدنية تابعة للدعوى الجزائية أما المحكمة الجزائية أو رفع دعوى مدينة أمام المحكمة المدنية، علماً بأن الدعوى المدنية تسقط خلال ثلاثة أشهر إذا لم يطالب المجني عليه بالتعويض من تاريخ النشر وذلك في جريمة التشهير بطريق الصحافة أو النشر أما في غير ذلك من جرائم السب والقذف فإن الدعوى المدنية لا تسقط مادامت الدعوى الجزائية قائمة.
وهنا تنويه :: تختلف المسميات القانونية لجريمة القذف والسب بحيث يقابلها جريمتي الذم والقدح في القانون الأردني والسوري أما مسمى القذف والسب فقد أخذت به بعض القوانين مثل القانون الجزائري ,السعودي, الكويتي, واليمني .. ملخصا من بعض الكتب القانونية.
أما كونه تشهيرا فيحتمل أن يدخل أيضا من باب التشهير بالفساق والمجرمين المصرين على إجرامهم.
وعلى ما تقدم فلا نقر أحدا بالسب أو القذف وهذا أصل من أصول الشريعة أما التشهير بالمجرمين بوصف حالهم والتحذير منهم فليس فيه شيء .
والله أعلم
وفي النهاية
ألا يحدثنا الشيخ عن حكم قتل الأبرياء الأتقياء الأنقياء
ألا يحدثنا الشيخ عن حكم سرقة إرادة الشعب المطحون واستحقاقاته لعامين كاملين
ألا يحدثنا الشيخ عن حكم سرقة ثروات الشعب ومقدراته المادية والمعنوية.
ألا يحدثنا الشيخ عن حكم انتهاك الأعراض وحرمة البيوت
لا أظنه يفعل لأنه لن يختلف موقفه كثيرا عن كل مجرمي الانقلاب الذي تم بمباركته.
والله حسبنا ونعم الوكيل يحكم بيننا بالحق وهو خير الحاكمين
وكتبه أمين بن عباس
تعليق