رد: أحكام الحيض والنفاس
حكم الكدرة والصفرة :
أولا ً : لازم نعرفهم ...
الصفرة : ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه إصفرارا ً .
الكدرة : هي الوسط بين لون البياض ولون السواد كالماء الوسخ
وحكم الكدرة والصفرة لها ثلاث أحوال :
أولا ً : حكم الكدرة والصفرة قبل نزول دم الحيض :
واتكلمنا عنها وقلنا لا إعتبار بالحيض إلا بالدفعة من الدم وبالتالي هي ليست بحيض ، ولا تعتبر شئ .
ثانيا ً : حكم الكدرة والصفرة في أثناء الحيض : هي من الحيض
فلو مثلا ً رأيت دم أربعة أيام ثم الصفرة والكدرة يومان مثلا ً فهي حيض ولا يتم الطهر إلا بإنقطاع الدم والكدرة والصفرة تماما ً وترى جفوف تام او قصة بيضاء
والدليل : حديث أم عطية أم عطية : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئأ " وهو موقوف ل
حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أم عطية قالت لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا قال محمد بن يحيى ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا
وبالتالي لا حكم للصفرة والكدرة بعد الطهر
إذا ً فهي بعد الدم في وقت الحيض حيض وبعد الطهر طهر
إذا ً فبعد أن تغتسلي ... بعد الجفوف أو القصة ورأيت كدرة وصفرة ... فهي ليست حيض
وقد ورد عدد من الآثار في المرأة تطهر وتغتسل ثم ينزل عليها كدرة وصفرة بعد الغسل
فقد سُئل عطاء عن المرأة ترى الصفرة بعد الغسل قال : " تتوضأ وتصلي "
وعن علي قال : " إذا رأت المراة بعد ما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو قطرة الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك فلتنضح بالماء ثم لتتوضأ ولا تغتسل إلا أن ترى دما ً غليظا ً فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم "
الحاصل في المسألة :
* كدرة وصفرة قبل الحيض :ليست بحض
* كدرة وصفرة من مقدمات الحيض ويتتابع بعدها مباشرة : فإنها تكون حيض والله أعلم ,
صفرة وكدرة بعض الحيض متابعة لدم الحيض وفي أيام العادة حتى تطهر المرأة تماما ً وترى الجفوف أو القصة البيضاء ، فإن كان حيض المرأة مثلا ً ستة أيام منها أربعة يستمر فيها نزول الدم ثم ينقطع ويستمر بكدرة وصفرة ليومين : فهي حائض والله أعلم ,
وما ينزل للمرأة بعد الطهر أي بعد إنقطاع الحيض من كدرة وصفرة بجفوف تام أو كدرة وصفرة فإنه يعد إستحاضة فتصلي وتصوم ويجماعها زوجها ولها نفس حكم الطاهرات في كل شئ والله أعلم
هذا والله ولي التوفيق ,
أولا ً : لازم نعرفهم ...
الصفرة : ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه إصفرارا ً .
الكدرة : هي الوسط بين لون البياض ولون السواد كالماء الوسخ
وحكم الكدرة والصفرة لها ثلاث أحوال :
أولا ً : حكم الكدرة والصفرة قبل نزول دم الحيض :
واتكلمنا عنها وقلنا لا إعتبار بالحيض إلا بالدفعة من الدم وبالتالي هي ليست بحيض ، ولا تعتبر شئ .
ثانيا ً : حكم الكدرة والصفرة في أثناء الحيض : هي من الحيض
فلو مثلا ً رأيت دم أربعة أيام ثم الصفرة والكدرة يومان مثلا ً فهي حيض ولا يتم الطهر إلا بإنقطاع الدم والكدرة والصفرة تماما ً وترى جفوف تام او قصة بيضاء
والدليل : حديث أم عطية أم عطية : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئأ " وهو موقوف ل
حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أم عطية قالت لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا قال محمد بن يحيى ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا
وبالتالي لا حكم للصفرة والكدرة بعد الطهر
إذا ً فهي بعد الدم في وقت الحيض حيض وبعد الطهر طهر
إذا ً فبعد أن تغتسلي ... بعد الجفوف أو القصة ورأيت كدرة وصفرة ... فهي ليست حيض
وقد ورد عدد من الآثار في المرأة تطهر وتغتسل ثم ينزل عليها كدرة وصفرة بعد الغسل
فقد سُئل عطاء عن المرأة ترى الصفرة بعد الغسل قال : " تتوضأ وتصلي "
وعن علي قال : " إذا رأت المراة بعد ما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو قطرة الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك فلتنضح بالماء ثم لتتوضأ ولا تغتسل إلا أن ترى دما ً غليظا ً فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم "
الحاصل في المسألة :
* كدرة وصفرة قبل الحيض :ليست بحض
* كدرة وصفرة من مقدمات الحيض ويتتابع بعدها مباشرة : فإنها تكون حيض والله أعلم ,
صفرة وكدرة بعض الحيض متابعة لدم الحيض وفي أيام العادة حتى تطهر المرأة تماما ً وترى الجفوف أو القصة البيضاء ، فإن كان حيض المرأة مثلا ً ستة أيام منها أربعة يستمر فيها نزول الدم ثم ينقطع ويستمر بكدرة وصفرة ليومين : فهي حائض والله أعلم ,
وما ينزل للمرأة بعد الطهر أي بعد إنقطاع الحيض من كدرة وصفرة بجفوف تام أو كدرة وصفرة فإنه يعد إستحاضة فتصلي وتصوم ويجماعها زوجها ولها نفس حكم الطاهرات في كل شئ والله أعلم
هذا والله ولي التوفيق ,
تعليق