الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فإن الأضحية من شعائر الله الظاهرة التي أجمع المسلمون على مشروعيتها(1)، وداوم النبي - صلى الله عليه وسلم- على فعلـها، كما في حديث أنس -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين، فذبحهما بيده). (2)
وإليك أيها القارئ الكريم مسائل في الأضحية وأحكامها تحت العناوين الآتية:
أولاً: حكمها: الأظهر من قولي العلماء أنها سنة مؤكدة للقادر عليها،وهو قول الجمهور، وليست بواجبة؛ لجملة من الأدلة منها: 1) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى عمن لم يضحّ من أمته، كما في حديث جابر -رضي الله عنه(3). 2) حـديــث أم سـلـمـــة -رضي الله عنها-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسّ من شعره وبشره شيئاً)(4)، فقوله: (وأراد) ظاهر الدلالة في عدم الوجوب(5). 3) أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما(6). 4) قول أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- (إني لأدع الأضحى وإني لموسر، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليّ).(6)
ثانياً: وقتها: يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد؛ لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) (7)، ويمتد وقت الذبح إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة، لحديث جبير بن مطعم مرفوعاً: (... وفي كل أيام التشريق ذبح)(8). والأفضل ذبحها في اليوم الأول بعد الصلاة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إن أوّل ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر)(7).
ثالثاً: صفة ذبحها: يسن أن يذبحها بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم أضجعها على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة العنق، ويقول عند الذبح : بسم الله والله اكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني (أو اللهم تقبل مني) وعن أهل بيتي، أو عن فلان -إذا كانت أضحية موصي -، ويدل على هذه الصفة الأحاديث الآتية: 1- حديث أنس -رضي الله عنه- قال: (ضحى النبي بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمّى وكبّر، ووضع رجله على صفاحهما)(9). 2- حديث جابر السابق. 3- حديث عائشة -رضي الله عنها- (أن رسول الله أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد(10)، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشمذيها بحجر، ففعلتُ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد، ثم ضحى به)(11). 4- أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة.(12) - أما جملة: (اللهم هذا منك ولك) فقد جاءت في حديث جابر -رضي الله عنه- وإسناده صحيح لولا عنعنة أبي إسحاق، إلا أن لها شاهداً يتقوى به(13). - و إن كانت الأضحية من الإبل نحرها معقولة يدُها اليُسرى؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: (ابعثها قياماً مقيّدة، سنّة محمد)(14). وعن عبدالرحمن بن سابط -رحمه الله- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليُسرى، قائمة على ما بقي من قوائهما).(15) رابعاً: ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطى الجزّار بأجرته منها شيئاً؛ لقول علي -رضي الله عنه- (أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها) (16) (قال: نحن نعطيه من عندنا).(17)
خامساً: ما يجزئ في الأضحية: أ- لا تجزئ إلا من الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى ((لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)) [الحج:34] وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم(18). ب- تجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته، لقول أبي أيوب -رضي الله عنه- لما سئل: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله؟ فقال: (كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته)(19). وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة وأهل بيوتهم؛ لحديث جابر -رضي الله عنه-، قال: (خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة).(20) ج- أقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، وهو الجذع؛ لقول عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال:(ضحينا مع رسول الله بجذع من الضأن)(21). وأقل ما يجزئ من الإبل والبقر والمعز سنّة؛ وهي من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين(22)؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:(لا تذبحوا إلا سنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن). (23) د- أربع لا تجوز في الأضاحي، كما في حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظلعها(24)، والكسير(25)، وفي لفظ: والعجفاء(26) التي لا تنقي(27))(28).
سادساً: ما يجتنبه المضحي: إذا دخلت العشر حرم على من أراد أن يضحي أخذ شيء من شعره أو ظفره أو جلده حتى يذبح أضحيته؛ لحـديـــث أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فـلا يمس من شعره وبشره شيئاً)، وفي رواية (ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي).(29)، وهذا النهي خاص بصاحـب الأضـحـيـة، أمـــا المضحى عنهم من الزوجة والأولاد فلا يعمهم النهي؛ لأن النبي ذكر المضحي، ولم يذكر المضحى عنهم. ومن أخذ شيئاً من شعره أو ظفره في العشر متعمداً فلا يمنعه ذلك من الأضـحـيــة، ولا كـفـارة عليه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله (تعالى).
سابعاً: الأضحية عن الميت: أ- تصح الأضحية عن الميت إذا كانت إنفاذاً للوصية. ب- أمـا أن يـفــرد الميت بأضحية تبرعاً، فهذا ليس من السنة، وقد مات عم النبي حمزة وزوجته خديجــة، وثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولم يرد عنه أنه أفردهم أو أحداً منهم بأضحية. جـ-إن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته ونوى بهم الأحياء والأموات شملهم جميعاً(30).
=============== الهوامش : 1) انظر: المغني، جـ13 ص360. 2) البخاري: كتاب الأضاحي، جـ6 ص234. 3) أخرجه أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي... 4) مسلم: ح/1977. 5) انظر: المغني، جـ13ص361، المجموع، جـ8ص356. 6) أخرجه البيهقي، وصححه الألباني في الإرواء. 7) البخاري: كتاب الاضاحي، جـ6ص234. 8) قال ابن حجر: (أخرجه أحمد، ولكن في سنده انقطاع ووصله الدار قطني ورجاله ثقات) (الفتح، جـ10ص10). 9) البخاري: كتاب الاضاحي، جـ6ص237. 10) أي: إن أظلافه، ومواضع البروك منه، وما أحاط بعينيه: أسود. 11) مسلم: ح/1967. 12) أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح. 13) أورده الهيثمي في المجمع (جـ4 ص350).. 14) أخرجه البخاري ومسلم. 15) صحيح سنن أبي داود للألباني، ح/1553. 16) متفق عليه. 17) أخرجه مسلم. 18) المغني: جـ13 ص368، ابن كثير، جـ5 ص412. 19) أخرجه الترمذي، جـ2 ص90. 20) أخرجه مسلم. 21) أخرجه النسائي، جـ3 ص915. 22) المغني، جـ13 ص369. 23) أخرجه مسلم. 24) أي: عرجها. 25) أي: المنكسرة. 26) أي: المهزولة. 27) أي: لا مخ لها لضعفها وهزالها. 28) صححه الألباني، انظر: الإرواء، جـ4 ص361. 29) أخرجه مسلم. 30) انظر: أحكام الأضحية للشيخ ابن عثيمين.
عبد الله الاسماعيل مجلة البيان - العدد 100 ذو الحجة 1416 هـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب أسأل الله أن ينفع بها وخاصة أنها تختص بشعيرة سيفعلها عدد كبير من المسلمين بعد أيام ونهنىء الأخوة الأفاضل بعيد الأضحى أعاده الله علينا باليمن والبركات تقبل الله منا ومنكم
و هو الميـزةُ ما بيننـا و بينَ المشركيـن... هم يذبحـونَ لغيـرِ اللـهِ و الحمدُ للـهِ أنْ ميَّزنـا عنهم فاللهم الجنةَ ولا تجمعنا بـدارٍ ولا بديـنٍ معهـم...
باركَ اللـهُ لمَن سينحـرُ السنـةَ و عُقبال عند البقيـة... و المهمُ لا تنسـوا توزيـعَ اللَّحمـةِ فهي تزيـدُ المحبـةَ و اللُّحمـة... و كل عـام و أنتَ بخير أخي و جميع المسلميـن...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .... وبعد
الأضحية :
هي مايذبح من بهيمة الأنعام من الأبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً لله عز وجل ، وهي من العبادات التي ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة
والإجماع
في القرآن: قال تعالى " ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام "
وقال أيضاً " فصل لربك وانحر "
أما السنة : ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ، قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهما قال وسمى وكبر ويقول باسم الله والله أكبر" وروى أحمد والترمذي بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي )
أما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية .
الحكمة من مشروعيتها :
1- التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء ، قال تعالى " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم "
2- الشكر لله تعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تعد ، قال تعالى " كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون "
3- التأسي بإبراهيم عليه السلام .
4- التوسعة على الأهل والعيال وعموم المسلمين في أيام العيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) " رواه مسلم "
فضلها :
ولم يثبت في فضلها شيئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجّل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة ، ولم يصح منها شيئ لكنها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وإقامة لشعيرة من شعائر الله تعالى .
أفضل الهدايا والأضاحي :
وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم وبه قال أحمد والشافعي وأبو حنيفة وهو قول
جمهور العلماء ،وتصح الأضحية بالذكر والأنثى بالأجماع .
بم تتعين الأضحية ؟
ثمَّ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة ، فذهب أبو حنيفة وماللك وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تتعين بالنية والشراء ، بينما ذهب الشافعي وأحمد إلى أنها تجب وتتعين بأن يقول هذه أضحية ليس بالنية ولا الشراء ،والقول الأول أنها تتعين بالنية والشراء هو الأصح ، فالشخص إذا نوى بشرائه للبهيمة أنها أضحية فإنها تتعين بذلك ، والله أعلم بالصواب .
ولكن هل يشرع إبدالها بغيرها بعد التعيين ؟
جوَّز جمهور أهل العلم إبدالها بغيرها إذا كان الإبدال بخير منها وكان ذلك هو الأنفع للفقراء أما إذا كان الإبدال بما دونها فيٌمنع من ذلك ،وخالف في ذلك الشافعي -رحمه الله - فمنع من إبدالها ولو بألف مثلها .
الشروط الواجب توافرها في الأضحية :
أولاً النوع : الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الأبل والبقر والغنم وهي ثمانية ، من الأبل أثنان : الناقة والجمل ، ،و من البقر اثنان : البقرة والثور - ويلحق به الجاموس -ومن الضأن اثنان : الخروف والنعجة ،ومن المعز اثنان : الجدي والعنزة .
ثانياً السن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً ،إلاَّ أن يَعسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن "
قال أهل العلم : المسنة هي الثَّني من كل شيئ
فالثني من الأبل : ما له خمس سنين ودخل في السادسة .
والثني من البقر : ما له سنتان ودخل في الثالثة .
والثني من المعز : ما له سنة ودخل في الثانية .
والثني من الضأن : ما له سنة تامة ، وقيل ماله ستة أشهر أو سبعة أشهر .
إذا ذبح شخص بهيمة دون السن - وإن كانت أكثر لحماً من الثني - فإنها لا تجزئه عن الأضحية وإنما هي صدقة لحم تصدق بها وليست أضحية ، فليلتفت إلى ذلك ، والله أعلم
وعلى المسلم أن يجتهد في التحقق من سن الأضحية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، فإن غبنه البائع فلا أثم عليه إن شاء الله تعالى لقوله سبحانه " فاتقوا الله ماستطعتم "
ثالثاً السلامة من العيوب :
لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال " أربع لايَجُزنَ في الأضاحي : العَورَاءُ البَيَّنُ عَوَرُهَا ،والمريضة البين مَرَضُهَا ،والعرجاء البين ظَلعُهَا ،والعجفاء التي لا تُنقِي "
وفي هذا الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ،فالمرض الخيفيف يجوز في الضحايا ،وكذلك العرج الخفيف والنقطة في العين إذا كانت يسيرة وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزل ،ألا تراه يقول بَيِّن مرضها ، بَيِّن عورها ،وبَيّن ظلعها فالقليل منه غير بَيِّن فكان معفواً عنه .
وثَمَّت عيوب أخرى يلحقها أهل العلم بالأربع المذكورة قياساً وهي :
1- الجذاء :وهي التي نشف ضرعها من اللبن لكبر سنها .
2- الهتماء : وهي التي ذهب ثناياها من أصلها .
3- الثولاء : وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى .
4- العمياء : قياساً على العوراء
5- الجلالة : وهي التي تتغذى على العذرة ولا تأكل غيرها .
6- مقطوعة الأذن : واختلف أهل العلم في تحديد الجزء المقطوع من الأذن ، فذهب بعضهم إلى عدم إجزائه وذهب البعض إلى أنه إن كان أقل من النصف جاز ، وإن كان أكثر فلا يجوز .
7- مكسورة القرن : وجمهور أهل العلم على جواز التضحية بها .
الذبح أفضل من الصدقة بثمن الأضحية :
قال ابن القيم رحمه الله :الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ..... ففي كل ملة صلاة ونسيكة لايقوم غيرها مقامها ، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية أ.هـ
ومما يدل على أن الآضحية أفضل من الصدقة بثمنها :
1- أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذبح الآضحية أفضل من الصدقة بثمنها ، فإنهم كانوا يضحون ولو كانت الصدقة بثمن الآضحية أفضل لعدلوا إليها ، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل عملا مفضولاً يستمر عليه منذ أن كان في المدينة إلى أن توفاه الله مع وجود الأفضل وتيسره ثم لايفعله مرة واحدة ولايبينه لأمته بقوله .
2- أن الناس أصابهم ذات سنة مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين بل أقرهم على ذبحها وأمرهم بتفريق لحمها ، فلما كان العام المقبل قالوا يارسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال صلى الله عليه وسلم ( كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها )"متفق عليه "
3- أن الناس لو عدلوا إلى الصدقة لتعطلت شعيرة عظيمة نوّه الله عليها قي كتابه في عدة آيات ،وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة المسلمين ، وفعلها المسلمون من بعده
4- أن فيها إحياء لسنة إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام .
5- ذبح الأضحية يكلف المسلم مشقة الشراء والنقل والذبح ويأخذ من وقته وجهده ، والصدقة بالثمن لايصحبها ذلك فهي أيسر وأسهل والمعلوم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرحم بأمته وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن أثماً ،فلما لم يذكره عُلِمَ أن الذبح هو المقصود وهو المشروع .
وفيما سبق رد على من يدعون إلى ترك الأضحية والعدول عنها إلى الصدقة لاحتياج المسلمين إلى المال وخاصة البلاد التي تدور فيها رحى الحرب ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه ترك الأضحية منذ شرعها الله - عز وجل - رغم أنه كان في حروب دائمة ، وكان محتاجاً إلى المال . والله أعلم .
وقتها :
الأضحية عبادة مؤقته لاتجزئ قبل وقتها ،ولاتجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر .
وأول وقتها بعد صلاة العيد ، روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدّمه لأهله وليس من النسك في شيئ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين " وقال أيضاً : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى " متفق عليه
وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فيكون الذبح في أربعة أيام لقوله تعالى " ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " قال ابن عباس رضي الله عنهما : الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده .
من آداب الذبح :
الذبح في النهار أفضل ويجوز الذبح فى الليل ، ويقول عند الذبح " بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن أهل بيتي اللهم تقبل مني فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي " وفي صحيح مسلم أنه قال : " بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد "
وأما مايفعله بعض العامة من مسح ظهر الأضحية مُرَدَّدِين اسم من هي له ،ليس له أصل ولاينبغي فعله ،وكذلك رش جدار المنزل بدم الأضحية لا أصل له ولايجوز ، كما ننبه على أن المرأة يجوز لها أن تقوم بالذبح ولو كانت حائضاً .
الاشتراك في الأضحية :
يجوز أن يشترك سبعة أو أقل في ملك بقرة أو بعير ويضحوا به جميعاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " البقرة عن سبعة ،والجزور عن سبعة " ولايجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في ملك رأس واحدة من الغنم لأن الأضحبة عبادة وقربة إلى الله تعالى فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعدداً وكيفية .
تقسيم الأضحية :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ...........فكلوا وادخروا وتصدقوا " فللمضحي أن يأكل منها ماشاء ، ويهدي ماشاء ، ويتصدق بما شاء ،وأما تقسمها إلى ثلاث أقسام متساوية بالتمام ، ثلث للمضحي وثلث يُهدي للأهل والأصحاب وثلث للفقراء ، وأن كان قال به بعض أهل العلم إلا أنه يفتقر إلى الدليل الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك والأمر واسع في ذلك ، وكلما أكثر من الصدقة منها كان أنفع للمضحي وأعظم لأجره لقوله تعالى " وما تنفقوا من خير فلأنفسكم "
تنبيهــــات :
1- إن تلفت الأضحية بعد تعيينها أو سرقت أو ضلت بغير تفريط من صاحبها فلا شيئ عليه إن شاء الله .
2- من عين بدنة أو بقرة للأضحية فله الانتفاع بها بما لايضر بها حتى يأتي وقت ذبحها .
3- تجوز الأضحية بالبهيمة الحامل ،فإن ولدت قبل موعد ذبحها فحكم ولدها هو نفس حكمها ،وأما أن خرج ولدها ميتاً فذكاته هي ذكاة أمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ذكاتُهُ ذَكَاةٌ أُمِّهَ " .
4- يجب الإحسان إلى الذبيحة لأنها روح ، فلا يجوز استخدام آلة باردة في الذبح لأن في ذلك عذلب للذبيحة ،وكذلك يستحب إمرار السكين بقوة وتحامل حتى يكون أسرع في الذبح .
5- يكره أن يُسن السكين والحيوان يبصره .
6- يُكره أ تُذبح شاة والأخرى تنظر إليها .
7- للمضحي الانتفاع بجلد الأضحية وجلالها أو أي شيئ فيها ،ولايحل له بيع شيئ منها حتى وإن تصدق بثمنه للفقراء وإنما إن شاء انتفع بما شاء منها ودفع ما لايحتاجه إلى الفقراء .
8- الهدية من الأضحية جائزة ولو كانت لغني .
9- لا يُعطى الجازر شيئاً من الأضحية عوضاً عن أجرته ،ولكن يجوز أن يُعطى منها على سبيل الهدية أن كان غنياً أو الصدقة أن كان فقيراً .
10- من أُهدي إليه شيئ من الأضحية جاز له بيعها ، وكذلك من تُصدق عليهبشيئ منها .
[CENTER][FONT=Traditional Arabic][COLOR=red][SIZE=6][SIZE=5][B][COLOR=blue]1_(([/COLOR] بناء الرجال [COLOR=blue][U]أولى من[/U][/COLOR] بناء الأعمال [/B][/SIZE][COLOR=blue][SIZE=5][B]))[/B][/SIZE]
[/COLOR][/SIZE][/COLOR][COLOR=#000080][SIZE=6][B][SIZE=5]2_[/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=6][B][SIZE=5][U]الإعلام منهج قرآنى ونبوى لكن[/U][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][COLOR=#000080][SIZE=6][B][SIZE=5] الأمّة الآن تفتقده بشدة وقد إبتلانا الله[/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][U][COLOR=#0000ff][SIZE=6][B][SIZE=5] بإعلام فاجر داعر يقوده سحرة فرعون[/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][/U][COLOR=#000080][SIZE=6][B][SIZE=5] وللأسف [FONT=Traditional Arabic][U][COLOR=#b22222][SIZE=6][B][SIZE=5]نحن نواجه مجموعة من الحواة بمجموعة من الهواة[/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][/U][/FONT] كما يقول شيخُنا محمدحسين يعقوب[/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][COLOR=#000080][SIZE=6][B][SIZE=5] إننا في الدعوة عبر الإنترنت والفضائيات، قد دخلنا من[/SIZE][/B][B][SIZE=5]افسة غير شريفة؛حيث إن خصومنا وأعداء ديننا محترفون، يُتقنون الإبهار،والأخذ بألباب الناس إلى هاوية الأهواء والشهوات،
[/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][COLOR=#800000][U][SIZE=6][B][SIZE=5]:: ويجب علينا بهذا الصدد ::[/SIZE][/B][/SIZE][/U][/COLOR][COLOR=#000080][SIZE=6][B][SIZE=5]
[/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][U][SIZE=6][B][SIZE=5]أن نحترف تقديم الحق، وأن نبذل في ذلك السهر والنصب.. لابد أن نحاكيهم، بل نسبقهم[/SIZE][/B][/SIZE][/U][/COLOR][COLOR=red][SIZE=6][COLOR=blue]
[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][URL=https://forums.way2allah.com/forum/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9/309450-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%A7%D8%A3%D8%A8%D9%89-%D9%82%D8%B5%D8%AA%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84][B][FONT=Arial][SIZE=3][IMG]http://www7.0zz0.com/2010/05/31/08/483217425.gif[/IMG][/SIZE][/FONT][/B][/URL]
[/CENTER]
تعليق