إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل كانت السيدة عائشة تسمع الموسيقى؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل كانت السيدة عائشة تسمع الموسيقى؟

    هل السيدة عائشة كانت تسمع الموسيقى؟

    نقل أحد الأصدقاء حوارا دار بين شخصين أحدهما متعالم والآخر ملتزم ظاهريا وكيف نقل المتعالم أدلة للملتزم ظاهريا يثبت بها أن الغناء والموسيقى حلال حلال حلال.

    وقد أدرج مختلق الحوار تجربته المتوهمة على صفحته على موقع فيس بوك ... ولو نظرت إلى عد "اللايك والشير" لصعقت.

    ورغم قناعتي المبدئية باختلاق هذا الحوار إلا أنني هالني ما قرأت من كذب وتدليس بعد أن هالني موقف الملتزم ظاهريا دون أن ينبس ببنت شفه وكأن المتعالم ألقمه الحجة فأحببت أن أكتب هذه الكلمات حسبة لله.

    ولا أتكلم هنا عن حل وحرمة المعازف ولكن أعترض كلام هذا المتعالم المفتن حيث حاج صاحبه بقوله{مثلا}:
    {في حديث رقم 949 في باب العيدين .. كانت السيدة عائشة لديها جاريتان من الأنصار يغنيان ويعزفان بالمزامير . فدخل أبو بكر فنهرها . ولكن الرسول كان مضجعا فحول وجهه ناحية أبي بكر وقال ، "دعهما".}

    - تأملوا هذا الكذب الصريح {يعزفان بالمزامير} فهو يتحدث عن مؤنثتان بصيغة المثنى المذكر - وهذا متكرر منه بما يدل على جهله بأبسط قواعد اللغة العربية- وكان الأولى به أن يقول تغنيان وتعزفان.

    أضف إلى ذلك كذبه وتدليسه على رسول الله وعائشة الصديقة:
    - فالحديث جرى في المسجد فهل يعقل أن تعزف المعازف في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

    - ثم إدراجه لفظة {يعزفان بالمزامير} كذب صراح متعمد منه للتدليس على من يستمعه من غير المتخصصين.
    ومن أراد أن يعلم كذب هذا المدلس فليراجع ويتأمل مواضع إخراج هذا الحديث فى كتب السنة تجد صدق ما أقول؛ فالإمام البخارى أخرج الحديث فى عدة مواضع من صحيحه أولها كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد، ثم كرره فى باب سنة العيدين لأهل الإسلام

    ثم يكذب مرة أخرى
    إذ يقول لصاحبه الذي يتبع بغير علم:
    {تعرف ان مسلم روى الحديث تحت باب اسمه : اللعب الذي لا معصية فيه .
    يعني يا مولانا المعازف والغناء لا معصية فيهما . بشهادة الإمام مسلم الذي صنف الحديث . وبشهادة عائشة زوج الرسول . وبشهادة الرسول اللي كان جالس قصادهم لا يعترض .
    انت متخيل ! بيت الرسول فيه فرقة تغني وتعزف الناي ! }

    يا الله "فرقة تغني وتعزف الناي" وفي بيت رسول الله ... ما هذه الجرأة وما هذا الكذب ... إنه يؤلف ويخترع والأخ المسكين - حديث العهد بالالتزام يقول "سأراجع شيخي"
    والكذاب يرد : "يا سيدي أنا أروي لك حديث في أعلى كتب الصحاح . حديث متفق عليه . واضح وصريح وصحيح .. مغنية ومزمار .. وهي الوسيلة البدائية في الفن . "

    لن أرد على هذا الكذاب ولكني أترككم للحديث كما نقلته رلنا أصح كتب السنة:
    {أخرج البخاري رقم (952)، ومسلم (892) من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال: أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وذلك في يوم عيد. فقال: رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يا أبا بكر، لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا».}

    لا أستطيع أن أقول "إنا لله وإنا إليه راجعون"
    هذا الرجل ملفق كذاب وما نقله من شبه ملفقة وليست أدلة وقد عبث بها - متعمدا - ليوهم صاحبه الجاهل والناس من بعده بصحة ما يفتريه.

    وانظروا ما قاله أهل العلم
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ) المجموع 11/576 ، قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها . الصحيحة 1/145 .

    قال ابن القيم رحمه الله : ( مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه من أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف ، حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : أن السماع فسق والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض ) إغاثة اللهفان 1/425 .

    وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم . ( الجامع للقيرواني 262 ) ، وقال رحمه الله : إنما يفعله عندنا الفساق ( تفسير القرطبي 14/55 ) ، قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله ( الكافي

    قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله : ( وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله ) ( إغاثة اللهفان 1/425 ) ، وقد عد صاحب كفاية الأخبار ، من الشافعية ، الملاهي من زمر وغيره منكرا ، ويجب على من حضر إنكاره ، وقال : ( ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء ، فإنهم مفسدون للشريعة ، ولا بفقراء الرجس - يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كل ناعق ، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح ) ( كفاية الأخيار 2/128 ) .

    قال ابن القيم رحمه الله : ( وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق بالقلب ، لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق ) ( إغاثة اللهفان ) ، وقال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله : ( الملاهي ثلاثة أضرب ؛ محرم ، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها ، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها ، فمن أدام استماعها ردت شهادته ) ( المغني 10/173 ) ، وقال رحمه الله : ( وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر ، كالخمر والزمر ، فأمكنه الإنكار ، حضر وأنكر ، لأنه يجمع بين واجبين ، وإن لم يمكنه لا يحضر ) ( الكافي 3/118 ) .

    ويستثنى من ذلك الدف - بغير خلخال - في الأعياد والنكاح للنساء ، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة ،
    قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف ، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال : " التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء "

    وهنا أنبه على أمر قد يختلط على القارئ الكريم وهو:
    الاشتراك في سرد الأدلة بين الغناء والموسيقى {المعازف} وهناك فرق بينهما في المعنى والحكم
    وعليه
    فإن الغناء شعر حلاله حلال وحرامه حرامك
    وأما الموسيقى الموسيقى حرام فلو اجتمعت مع الشعر حرم الجميع
    ولكن يستثني من المعازف "الدف" لورود النصوص بجوازه للنساء فقط

    هذا والله أعلم

    وكتبه
    أمين بن عباس
    باحث شرعي

  • #2
    رد: هل السيدة عائشة كانت تسمع الموسيقى؟

    نقل الإجماع في تحريم الغناء:

    حكى أبو عمرو بن الصلاح: الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدُّفَّ والشَّـبَابة، فقال في فتاويه: "وأما إباحة هذا السماع وتحليله ، فليعلم أن الدُّفَّ والشبابة إذا إجتمعت (فاستماع) ذلك حرام، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ، ولم يثبت عن أحد ممن يُعْتَدَّ بقوله في الإجماع والإختلاف أنه أباح هذا السماع.

    والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نُقِل في الشبابة منفردة، والدُّفَّ منفرداً، فمن لايحصل، أولا يتأمل، ربما اعتقد خلافاً بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي، وذلك وهم بيِّن من الصائر إليه، تنادي عليه أدلة الشرع والعقل، مع أنه ليس كلَّ خلاف يُستروح إليه، ويعتمد عليه ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرُّخص من أقاويلهم ، تزندق أوكاد..."

    ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول.

    ونقل ابن حجر الهيثمي الإجماع على حرمة المعازف، وقال: "ومن حكى فيها خلافاً فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمَّه وأعماه." وقد حكى الإجماع كذلك أبو بكر الآجري.

    قال الإمام أبو العباس القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة وقال أيضا: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه."

    قال القرطبي: "فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليك بالسواد الأعظم)، (ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية)"
    منقول

    تعليق


    • #3
      رد: هل السيدة عائشة كانت تسمع الموسيقى؟

      حكم مخالف الإجماع

      قال الزركشي في المنثور: أطلق كثير من أئمتنا القول بتكفير جاحد المجمع عليه .

      قال النووي: وليس على إطلاقه بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص " والعوام " كالصلاة والزكاة ونحوه فهو كافر, ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وغيره من الحوادث المجمع عليها فليس بكافر .

      قال : ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف, ونقل الرافعي في باب حد الخمر عن الإمام أنه لم يستحسن إطلاق القول بتكفير مستحل الإجماع.

      وقال: كيف نكفر من خالف الإجماع ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع, وإنما نبدعه ونضلله, وأول ما ذكره الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع ثم حلله " فإنه " يكون " ردا " للشرع .

      وقال ابن دقيق العيد: أطلق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفر, والحق أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس وقد لا يصحبها، فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا " لمخالفته " الإجماع , قال : وقد وقع في هذا " الزمان " ممن يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن المخالفة " في حدوث " العالم من قبيل مخالفة الإجماع, وأخذ من قول من قال: إنه لا يكفر مخالف الإجماع - أنه لا يكفر المخالف في هذه المسألة . وهذا " الكلام " ساقط بمرة , لأن " حدوث " العالم مما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشرع فيكفر المخالف بسبب مخالفة النقل المتواتر لا بسبب مخالفة الإجماع. اهـ.

      وأما حصول إجماع الأمة بعد الإجماع الأول فهو مستحيل، وأما مخالفة البعض من المتأخرين للإجماع الأول - إن ثبت الإجماع الاول - فغير جائز إذا كان الإجماع قطعيا.

      قال الغزالي في المستصفى: إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماع ووجبت عصمتهم عن الخطأ.
      وقال قوم: لا بد من انقراض العصر وموت الجميع.
      وهذا فاسد ; لأن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم وقد حصل قبل الموت فلا يزيده الموت تأكيدا, وحجة الإجماع الآية والخبر, وذلك لا يوجب اعتبار العصر .
      فإن قيل : ما داموا في الأحياء فرجوعهم متوقع وفتواهم غير مستقرة . قلنا : والكلام في رجوعهم فإنا لا نجوز الرجوع من جميعهم ; إذ يكون أحد الإجماعين خطأ وهو محال, أما بعضهم فلا يحل له الرجوع ; لأنه برجوعه خالف إجماع الأمة التي وجبت عصمتها عن الخطأ . نعم يمكن أن يقع الرجوع من بعضهم ويكون به عاصيا فاسقا، والمعصية تجوز على بعض الأمة ولا تجوز على الجميع .
      فإن قيل : كيف يكون مخالفا للإجماع وبعد ما تم الإجماع, وإنما يتم بانقراض العصر ؟ قلنا: إن عنيتم به أنه لا يسمى إجماعا فهو بهت على اللغة والعرف, وإن عنيتم أن حقيقته لم تتحقق فما حده ؟ وما الإجماع إلا اتفاق فتاويهم, والاتفاق قد حصل وما بعد ذلك استدامة للاتفاق لا إتمام للاتفاق ....اهـ

      وفي حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع:
      ( قوله : وخرقه حرام ) أي من الكبائر للتوعد عليه في الآية, ثم ظاهره شمول القطعي والظني مع أن الظنيات تجوز مخالفتها لدليل، فإما أن يبقى كلامه على عمومه ويراد أن خرقه لغير دليل حرام أو يخص بالقطعي أي وخرق القطعي منه حرام, وقال إمام الحرمين في البرهان: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر. فهذا باطل قطعا فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر والقول بالتكفير ليس بالهين. اهـ .

      وقال الزركشي في البحر المحيط: المبحث الثاني فيما يعد خرقا للإجماع وما لا يعد وفيه مسائل: المسألة الأولى: هل يجوز أن يجمع على شيء سبق خلافه ؟ وفيه ثلاثة أحوال .
      إحداها : في انعقاد الإجماع بعد الإجماع على شيء سبق خلافه وفيه مسألتان :
      إحداهما: أن يكون من المجمعين كما لو أجمع أهل عصر على حكم, ثم ظهر لهم ما يوجب الرجوع, وأجمعوا عليه, ففي جواز الرجوع خلاف مبني على اشتراط انقراض العصر في الإجماع .
      فمن اعتبره جوز ذلك, ومن لم يعتبره - وهو الراجح - لم يجوزه, وكان إجماعهم الأول حجة عليهم وعلى غيرهم .
      الثانية: أن يكون من غيرهم, فمنعه الأكثرون أيضا, وإلا لتصادم الإجماعان, وجوزه أبو عبد الله البصري . ...
      والحاصل: أن نفس كون الإجماع حجة يقتضي امتناع حصول إجماع آخر مخالف بعده عند الجماهير, وعند البصري لا يقتضي ذلك, لإمكان تصور كونه حجة إلى غاية إمكان حصول إجماع آخر ....اهـ

      وجوز بعضهم حصول الإجماع لمصلحة ما ثم تتبدل تلك المصلحة فيحصل إجماع بعد ذلك يخالفه.

      فقد قال التفتازاني في التلويح:
      وذكر فخر الإسلام رحمه الله تعالى في باب الإجماع أن نسخ الإجماع بالإجماع جائز، وكأنه أراد أن الإجماع لا ينعقد البتة بخلاف الكتاب, والسنة, فلا يتصور أن يكون ناسخا لهما, ويتصور أن ينعقد إجماع لمصلحة ثم تتبدل تلك المصلحة فينعقد إجماع ناسخ له, والجمهور على أنه لا ينسخ, ولا ينسخ به; لأنه لا يكون إلا عن دليل شرعي, ولا يتصور حدوثه بعد النبي عليه السلام, ولا ظهوره لاستلزامه إجماعهم أولا على الخطأ مع لزوم كونه على خلاف النص, وهو غير منعقد . . اهـ

      والله أعلم.
      منقول

      تعليق


      • #4
        رد: هل السيدة عائشة كانت تسمع الموسيقى؟

        الرد على من أباح الغناء مطلقاً {1}

        اشتهر الإمام أبو محمد علي بن أحمد المعروف بإبن حزم الظاهري الأندلسي برأيه في مسألة الغناء بجوازه مطلقاً،
        وتابعه في قوله الإمام أبو الفضل محمد بن طاهر الشيباني المقدسي (معروف بابن القيسراني) في كتابـه (كتاب السماع)
        ونحى نحوهما الإمام الجليل أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بإبن العربي في تفسير قوله تعالى: (ومَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ..الآية).
        واتبع هذه الأقوال من المعاصرين الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وعف عنه والشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله وغيرهم.

        قال ابن حزم في مسألة بيع آلات اللهو: "لم يأت نص بتحريم شيء في ذلك واجتح المانعون بآثار لاتصح أو يصح بعضها، ولا حجة لهم فيها..." وقال "ولا يصح في هذا الباب شيئ أبداً، وكل مافيه موضوع..."

        وقال ابن العربي: "هذه الأحاديث التي أوردناها لايصح منها شيء بحال، لعدم ثقة ناقليها إلى مَنْ ذكر من الأعيان منها.."

        وقال الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام : "ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان الغناء وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم.
        ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة واستحبه في المناسبات السارة إشاعة للسرور وترويحا للنفوس وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب وفي وقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة المولود." ثم نقل المؤلف: عن الغزالي أنه ذكر في كتاب الإحياء أحاديث غناء الجاريتين ولعب الحبشة في مسجده صلى الله عليه وسلم وتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم.
        وفي موضع آخر تحدث عن صحة أحاديث تحريم المعازف قائلاً: "وأما ما ورد فيه من أحاديث نبوية فكلها مثخنة بالجراح لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه."

        وبذلك هم يرون أن الغناء على الأصل الذي هو الإباحة، مالم يأت دليل صحيح ينص على تحريم. لاسيما أن هناك أدلة تثبت هذا الأصل وتبقيه عليه وهى صحيحة..
        ولعل أكثر حديث تمسكوا به - أى القائلون بالإباحة - هو حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت:
        "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقالت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي"
        منقول
        "يتبع"

        تعليق


        • #5
          رد: هل السيدة عائشة كانت تسمع الموسيقى؟

          الرد على من أباح الغناء مطلقاً {2}

          قلنا: وبذلك هم يرون أن الغناء على الأصل الذي هو الإباحة، مالم يأت دليل صحيح ينص على تحريم. لاسيما أن هناك أدلة تثبت هذا الأصل وتبقيه عليه وهى صحيحة.. ولعل أكثر حديث تمسكوا به - أى القائلون بالإباحة - هو حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت:
          "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقالت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي"

          وجه دلالة الحديث عندهم:
          فال ابن حزم: "إنهما كانتا تغنيان، فالغناء منها قد صح، وقولها ليستا بمغنيتين، أى ليستا بمحسنتين، وهذا كله لاحجة فيه، إنما الحجة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح أنه مباح مطلق لا كراهة فيه."

          واحتج ابن حزم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن نافع أنه قال: "سمع ابن عمر مزماراً، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: فقلت: لا! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه،
          وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا"

          قال ابن حزم تعليقاً على الحديث: "لو كان المزمار حراماً سماعه لما أباح صلى الله عليه وسلم لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حراماً سماعه لما أباح لنافع سماعه ولأمر رضي الله عنه بكسره ولا بالسكوت عنه، فما فعل ؤضي الله عنه شيئا من ذلك، وإنما تجنب رضي الله عنه سماعه كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا كتجنبه الأكل متكئاً..."

          واستدلوا ببعض أحاديث منها مارواه البخاري عن عائشة قالت: زفت إمرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليهم وسلم: "يا عائشة ماكان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو"

          ومنها حديث جابر قال: "أنكَحَت عائشة ذات يوم قرابة لها رجلً من الأنصار، فجاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم، قال: أرسلتم معها؟ فقال أبو محمد: كلمة ذهبت عني. فقالت: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم"

          ومنها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن)

          كما استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة منها: أن عمر مرَّ برجل يتغنى، فقال: إن الغناء زاد المسافر. وعن ابراهيم النخعي أن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري في المدينة معهن الدفوف فيشققونها وحكى الماوردي أن معاوية وعمرو بن العاص قد سمعا العود عند ابن جعفر. وعن سعيد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف أنه كان يغني بالعود .. وغير ذلك من الآثار الموقوفة.

          وقد ردَّ ابن حزم في كتابه المحلى على الأثار الموقوفة على بعض الصحابة الذين ينكرون الغناء، وهى كثيرة جداً. قال رحمه الله: "أنه لاحجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الآثار قد خالفت غيرهم من الصحابة والتابعين، إن نص الآية يبطل احتجاجهم بها، لأن فيها: (ومِنَ النَاسِ مَنْ يَشْتَرِىَ لَهْوَ الحَدِيثَ...الآية)..وهذه الصفـة من فعلها كان كافراً بلا خلاف إذا اتخذا سبيل الله تعالى هزوا، ولو أن إمرءاً اشترى مصحفاً ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزواً لكان كافرا ، فهذا هو الذي ذم الله تعالى ، وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليسلي به ويروِّح نفسه لا ليضل عن سبيل الله فبطل تعلقهم."

          كما أن ابن الطاهر القيسراني شنع على من أورد آية اللهو حملها على الغناء قال: "هذه التفاسير، هل عَلِمَ هؤلاء الصحابة الذين أوردتم أقاويلهم في هذه الآية ما عَلمهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه؟ فإن قالوا: لم يعلمه وعَلِمَهُ هؤلاء كان جهلاً عظيماً بل كفراً. وإن قالوا: علمه، قلنا: ما نقل إلينا عنه في تفسير هذه الآية مثل مانقل عن هؤلاء من الصحابة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز بحال، ومن أمحل المحال أن يكون تفسير قوله عز وجل: (ومِنَ النَاسِ مَنْ يَشْتَرِىَ لَهْوَ الحَدِيثَ...) هو الغناء. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها: أما كان معكن من لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو؟.."

          وقد إستدل ابن طاهر على إجماع أهل المدينة بإباحة الغناء، ثم أرجع ابن حزم في كتاب المحلى المسألة إلى النية، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات...) فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية الله فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء ومننوع به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله ولا معصية فهو لغو معفو عنه كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها وقعوده على باب داره متفرجاً أو غير ذلك..."
          هذا مجمل ما استند إليه من يرون إباحة الغناء مطلقاً والله تعالى أعلم.

          منقول
          يتبع

          تعليق


          • #6
            رد: هل السيدة عائشة كانت تسمع الموسيقى؟

            الرد على من أباح الغناء مطلقاً {3}

            هذا مجمل ما استند إليه من يرون إباحة الغناء مطلقاً والله تعالى أعلم.

            الشبهة الأولى: حديث البخاري محلول بالانقطاع
            رد جمهور العلماء على ما ذهب إليه ابن حزم من أن حديث محلول بالانقطاع، لأن البخاري لم يصل سنده به، وإليكم تفصيل ذلك:

            - الاعتراض الأول: ذهب رحمه الله إلى أن هذا الحديث لايصح
            زعم ابن حزم أن الحديث منقطع، لم يتصل مابين البخاري وصدقة بن خالد، قال في مجموع رسائله: "وأما حديث البخاري: فلم يُوردْهُ البخاريُّ مسنداً، وإنما قال فيه: قال هشام بن عمَّار" وفي المحلىَ قال: "هذا منقطع، لم يتصل مابين البخاري وصدقة بن خالد."

            أخطأ ابن حزم في زعمه من عدة وجوه، إليكم بيانها:
            أولاً: البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا قال: قال هشام فهو بمنزلة قوله: عن هشام.

            ثانياً: لو لم يسمع البخاري من هشام ما استجاز الجزم به عنه (وما كان البخاري مدلساًً!).

            ثالثاً: أدخل البخاري الحديث في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به.
            رابعاً: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض.
            خامساً: لو طرحنا الأوجه السابقة جانباً، لظل الحديث صحيحاً لأنه متصل عند غيره.

            ويأتي تفصيل العلماء للأوجه التي ذكرتها كما يلي:
            قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث : "وذلك لأن الغالب على الأحاديث المعلقة أنها منقطعة بينها وبين معلِّقها، ولها صور عديدة معروفة، وهذا ليس منها، لأن هشام بن عمَّار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم في صحيحه..."

            وقال الحافظ أبو عمرو بن الصَّلاح في علوم الحديث: "ولا التفات إلى ابن محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري...
            من جهة أن البخاري أورده قائلاً فيه: قال هشام بن عمار، وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا هم الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح."

            وقال الزركشيُّ في التوضيح، نقله عن الحافظ: "معظم الرواة يذكرون هذا الحديث في البخاريُ معلِّقاً، وقد أسنده أبو ذَرٍّ عن شيوخه فقال: "قال البخاري: حدثنا الحسن بن إدريس: حدثنا هشام بن عمار وقال الحافظ: فعلى هذا يكون الحديث صحيحاً ـ على شرط البخاري ـ.
            ورده الحافظ في الفتح فقال: "وهذا الذي قاله خطأ نشأ عن عدم تأمل، وذلك أن القائل : حدثنا الحسين بن إدريس هو العباس بن الفضل شيخ أبي ذر لا البخاري، ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة، وهو الحروي، لقبه " خُرَّم "بضم المعجمة وتشديد الراء، وهو من المكثرين."

            وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإستقامة : "والآلات الملهية قد صح فيها مارواه البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوما به، داخلاً في شرطه."
            وقد رد كلام ابن حزم الإمام ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه: قال في تهذيب سنن أبي داود : "وقد طعن ابن حزم وغيره في هذا الحديث، وقالوا: لايصح، لأنه منقظع، لم يذكر البخاري مَنْ حدَّثه به، وإنَّما قال: "وقال هشام بن عمَّار" وقال في لإغاثة اللهفان: "هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه محتجاً به، وعلقه تعليقاً مجزوماً به.
            ثم لو سلمنا جدلاً كلام ابن حزم بالانقطاع، فإنه قد جاء موصولاً من طرق جماعة من الثقات الحفاظ سـمعوه من هشام بن عمَّار." وقال ابن القيم في موضع آخر: "ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به."

            بيان اتصال الحديث من طرق أخرى:
            قال الطبراني في مسند الشاميين : "حدثنا محمد بن يزيد بن (الأصل: عن) عبدالصمد الدمشقي: ثنا هشام بن عمَّار به. وقال ابن حبَّان في صحيحه : أخبرنا الحُسين بن عبدالله القطَّان قال: حدثنا هشام بن عمَّار به إلى قوله: "المعازف"
            وأوصله أبو نعيم في المستخرج على الصحيح والبيهقي: ١٠/٢٢١ وابن عساكر في التاريخ: ١٩/٧٩ من طرق كثيرة عن هشام بن عمار، وأخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده" وأبو بكر الإسماعيلي في المستخرج وأبو ذر الهروي راوي "الصحيح" وغيرهم كثير.

            خلاصة القول في هذه المسألة
            أن الحديث ليس منقطعاً بين البخاري وشيخه هشام كما زعم ابن حزم، فإن هشام بن عمَّار شيخ البخاري، لقيه وسمع منه، وخرَّج عنه في "الصحيح" حديثين غير هذا، ثم إن قول الراوي "قال فلان" فهو بمنزلة قوله "عن فلان" إذ أن قائلها (البخاري رحمه الله) غير موصوف بالتدليس، فهى محمولة على الإتصال على الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم إضافة إلى أن اللقاء بين البخاري وهشام ثابتة فتحقق شرط البخاري، وهو ثبوت اللقاء فكان صحيح على شرط البخاري.

            وقد أقر بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن الصلاح، وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والطحاوي، والصنعاني، والنووي، وغيرهم كثير.
            منقول

            تعليق


            • #7
              رد: هل السيدة عائشة كانت تسمع الموسيقى؟

              الرد على من أباح الغناء مطلقاً {4}

              - الاعتراض الثاني: أن الحديث مضطرب سنداًً
              قال ابن حزم رحمه الله في رسالته "ثم هو إلى أبي عامر أو أبي مالك، ولا يُدرى أبو عامر هذا."
              الرد: الصحابي ثقة سواء عُرف أو لم يُعرف

              قول ابن حزم "ولا يُدري أبو عامر هذا" دليل على أن (أبا عامر) مجهول عنده، ومن مذهبه أنه لايقبل حديث من ذُكر بالصحبة حتى يسمى ويعرف فضله. وأبو عامر عنده ليس كذلك، فالعلة عنده في هذا الحديث هو لكونه متردداً فيه بين معروف ومجهول وليس بالتردد في اسم الصحابي لذاته.

              وقد أجاب بعض العلماء على هذه الشـبهة بترجيح أنه "عن أبي مالك". وذهب البخاري في "التاريخ" إلى ترجيح أنه عن أبي مالك فقال رحمه الله: "وإنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري..وهي رواية مالك بن أبي مريم عن ابن غَمْ عن أبي مالك بغير شك." وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب : "والحديث لأبي مالك"

              وعلى كل حال فقد تقرر عند أهل العلم ثبوت العدالة لجميع الصحابة رحمه الله تعالى عنه فالصحابي ثقة، سواء أعُرِفَ اسمه أم لم يُعرف، أو عرفت كنيتهُ أم لم تعرف كان عدلاُ مقبول الرواية، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.

              قال الذهبي في الموقظة: "ومن أمثلة اختلاف الحافظين: أن يُسمي أحدُهما في الإسناد ثقةً، ويُبدِله الآخر بثقة آخر أو يقول أحدهما: عن رجل، ويقول الآخر: عن فلان، فيُسميَّ ذلك المبهَمَ، فهذا لا يضر في الصحة."
              وذهب ابن حزم أيضاً إلى اضطراب الحديث متناً من عدة وجوه:
              الوجـه الأول: أخرجه البخاري في صحيحه بلفظة "يستحلون" في "التاريخ" بدونها

              الوجـه الثاني: ذكره أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بلفظ "ليشربن أناس من أمتي الخمر.."

              الوجـه الثالث: جاء فيه "يستحلون الحر" فقيل: "الحر" بالحاء والراء المهملتين، بل بالخاء والزاي المعجمتين

              والرد: لا يمكن أن نقرر الاضطراب إلا إذا تكافأت الوجوه
              لا يمكن تقرير اضطراب الحديث إلا إذا تكافأت الوجوه المختلفة من حيث القوة، ولا يمكن الترجيح أو الجمع بين طرقها، والحديث الذي بين أيدينا ليس كذلك، فإن كل ما أورد فيه ممكن فيه الجمع أو الترجيح، وأقل مايقال في هذا: أن هذا اللفظ زيادة عن ثقة ليس لها معارض فوجب قبولها، ثم أن البخاري رحمه الله لم يعنَ في كتابه "التاريخ" بمتون الأحاديث لأنه ليس هو مقصود الكتاب، فكم من حديث مختصره، فلا يورد منها إلا طرفاً يسيراً، ثم إن الرواية باللفظ المذكور فليست تقابل في قوتها رواية "يستحلون" والله أعلم.
              منقول - يتبع

              تعليق


              • #8
                رد: هل السيدة عائشة كانت تسمع الموسيقى؟

                الرد على من أباح الغناء مطلقاً {5}

                الاعتراض الثالث:
                إعلال حديث المعازف بسبب هشام بن عمار
                لم يطعن أحداً في حديث المعازف الذي رواه البخاري معلقاً بسبب هشام بن عمار إلا الشيخ يوسف القرضاوي فقال: "والحديث وإن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من "المعلقات" لا من "المسندات المتصلة" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور علي هشام بن عمار (انظر: الميزان وتهذيب التهذيب) وقد ضعفه الكثيرون.

                وهذا الإعلال ضعيف جداً.. وإنما يدل على ضعف صاحبه في الحديث، إذ أن الحديث قد جاء من طريق آخر غير هشام، وحيث أن البخاري لا يروي إلا عن الثقات.

                الرد -
                الوجه الأول:
                البخاري لا يروي عن رجل حتى يعرف صحيح حديثه من سقيمه
                قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه حفظه الله: "إذا قلنا باتصال الرواية بين البخاري وهشام وهو الصحيح ففي هذه الحالة يكون الحديث صحيحا، وهشام بن عمار وإن كان فيه كلام إلا أن البخاري رحمه الله كان ينتقي من أحاديث مثل هذا الضرب ولا يخرج كل حديثهم، وهناك نقل مهم جدا عن الإمام البخاري رحمه الله ذكره الترمذي في العلل الكبير: "وسألت محمدا عن داود بن أبي عبد الله الذي روى عن ابن جدعان فقال هو مقارب الحديث، قال محمد: عبد الكريم أبو أمية مقارب الحديث، وأبو معشر المديني نجيح مولى بني هاشم ضعيف لا أروي عنه شيئا ولا أكتب حديثه...وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه..ولا أكتب حديث قيس بن الربيع" أ.هـ. فبين الإمام البخاري رحمه الله أنه لايروي عن رجل حتى يعرف صحيح حديثه من سقيمه، فتكون روايته لهذا الحديث عن هشام بن عمار من هذا القبيل."

                الوجه الثاني:
                كلام بعض العلماء في هشام بن عمار يعتبر من كلام الأقران
                قال الذهبي في السير عند ترجمة هشام بن عمار: "قال أبو بكر المروذي: ذكر أحمد بن حنبل هشام بن عمار، فقال: طياشٌ، خفيفٌ.
                قلت (أى الذهبي): أما قول الإمام فيه: طياشٌ، فلأنه بلغه عنه أنه قال في خطبته: الحمد لله الذي تحلى لخلقهِ بخلقهِ. فهذه الكلامة لا ينبغي إطلاقها، وإن كان لها معنىً صحيحٌ، لكن يحتج بها الحلولي والاتحادي. وما بلغنا أنه سبحانه وتعالى تجلى لشيء إلا بجبل الطور، فصيره دكاً.
                وفي تجليه لنبينا صلى الله عليه وسلم اختلاف أنكرته عائشة، وأثبته ابن العباس. وبكل حال: كلام الأقران بعضهم في بعضٍ محتمل، وطيه أولى من بثه، إلا أن يتفق المتعاصرون على جرح شيخ، فيعتمد قولهم والله أعلم."
                منقول يتبع

                تعليق


                • #9
                  رد: هل السيدة عائشة كانت تسمع الموسيقى؟

                  الرد على من أباح الغناء مطلقاً {6}

                  الشبهة الثانية: الاستدلال بحديث الجاريتين على إباحة الغناء
                  استدل ابن حزم على جواز الغناء مطلقاً بحديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم، قالت رضى الله عنها: "دخل علىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان ... الحديث"

                  وقد رد أهل العلم على زعم ابن حزم ومن تبعه في فهم الحديث بما يلي:

                  أولاً: لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان.

                  ثانياً: قوله صلى الله عليه وسلم (إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا) دليل على أن الأصل المنع، فلو كان في غير العيد لوافق نهى أبي بكر محله.

                  ثالثاً: ما كان لأبي بكر أن يتجرأ ويتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيته بمثل هذا الإنكار الشديد إلا لعلم مسبق لديه بتحريم الغناء. ولكن في هذا الموضع ماكان يعلم أبو بكر أن يوم العيد يجوز فيه الغناء والضرب بالدف..مما يدل على أن التحريم عام، ويستثنى منه يوم العيد بالضوابط التي سأذكرها في موضعها من هذا المبحث إن شاء الله.

                  رابعاً: فالحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا استعجب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسماه مزمور الشيطان.

                  خامساً: قول عائشة رضي الله عنها (جاريتان) وقولها (ليستا بمغنيتين) يدل على أن هذه الرخصة كانت في غناء جاريتين صغيرتين، والصغار يرخص لهم مالا يرخص للكبار في باب اللهو واللعب.

                  سادساً: أما أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الجاريتين فذلك لأنه يوم عيد ولا يشمل غيره.

                  قال العلامة الفوزان حفظه الله في كتابه الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام: "وأما حديث غناء الجاريتين فلا دلالة فيه أيضا على إباحة الغناء لأنه يدل على وقوع إنشاد شيء من الشعر العربي في وصف الحرب من جاريتين صغيرتين في يوم عيد -

                  قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين : وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم فأين هذا من هذا ؟ والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمورا من مزامير الشيطان وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين ولا مفسدة في إنشادهما ولا استماعهما أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى فسبحان الله كيف ضلت العقول والأفهام."

                  وقال الحافظ في الفتح، تعليقا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم (دعهما يا أبابكر): "فيه تعليل وإيضاح خلاف ماظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه عليه الصلاة والسلام لكونه دخل فوجده مغطىً بثوبه فظنه نائماً فتوجه له الانكار على ابنته من هذه الأوجه، مستصحبا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو، فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مستنداً إلى ماظهر له، فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم الحال، وعرَّفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنه يوم عيد ، أى سرور شرعي ، فلا ينكر فيه مثل هذا، كما لاينكر في الأعراس."

                  وقال أبو الطيِّب الطبري: "هذا الحديث حجتنا، لأن أبا بكر سمَّى ذلك مزمور الشيطان، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله ، وإنما منعه من التغليظ في الإنكار لحُسن رفقته لا سيما في يوم العيد، وقد كانت عائشة رضى الله عنها صغيرة في ذلك الوقت، ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء، وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه، وقد أخذ العلم عنها."

                  وقال ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس : "والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن لأن عائشة كانت صغيرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرب إليها الجواري فيلعبن معها - ثم ذكر بسنده عن أحمد بن حنبل أنه سئل أي شيء هذا الغناء قال غناء الركب: أتيناكم أتيناكم
                  ثم قال ابن الجوزي : أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد سبق الكلام عليهما وبينا أنهم كانوا ينشدون الشعر وسمي بذلك غناء لنوع يثبت في الإنشاد وترجيع ومثل ذلك لا يخرج الطباع عن الاعتدال وكيف يحتج بذلك في الزمان السليم عند قلوب صافية على هذه الأصوات المطربة الواقعة في زمان كدر عند نفوس قد تملكها الهوى ما هذا إلا مغالطة للفهم أوليس قد صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. وإنما ينبغي للمفتي أن يزن الأحوال كما ينبغي للطبيب أن يزن الزمان والسن والبلد ثم يصف على مقدار ذلك وأين الغناء بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بآلات مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس وغزليات يذكر فيها الغزال والغزالة والخال. والخد والقد والاعتدال.
                  فهل يثبت هناك طبع؟ هيهات بل ينزعج شوقا إلى المستلذ ولا يدعي أنه لا يجد ذلك إلا كاذب أو خارج عن حد الآدمية - إلى أن قال: وقد أجاب أبو الطيب الطبري عن هذا الحديث بجواب آخر - فأخبرنا أبو القاسم الجريري عنه أنه قال: هذا الحديث حجتنا ... إلخ (قد سبق بيانه)." أ.هـ.

                  وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم قال القاضي: "إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة وهذا لا يهيج الجواري على شر ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه إنما هو رفع الصوت بالإنشاد ولهذا قالت وليستا بمغنيتين أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل كما قيل الغناء فيه الزنا وليستا أيضا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا والعرب تسمي الإنشاد غناء."

                  وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : "واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب (يعني حديث غناء الجاريتين) على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها: (وليستا بمغنيتين) فنفت عنهما بطريق المعنى ما أثبته لهما اللفظ لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه الأعراب النَّصْب بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء ولا يسمى فاعله مغنيا.

                  وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح ، قال القرطبي: قولها (ليستا بمغنيتين) أي ليستا ممن يعرف بالغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك وهذا منها تحرز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن - إلى أن قال: وأما التفافه صلى الله عليه وسلم بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره إذ لا يقر على باطل والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل - والله أعلم."

                  يتضح لنا من هذه النقول عن هؤلاء الأئمة في معنى هذا الحديث أنه لا يدل بوجه من الوجوه على ما ادعاه الغزالي أو غيره من المعاصرين من إباحة الغناء مطلقا والله أعلم.
                  منقول - يتبع

                  تعليق


                  • #10
                    رد: هل السيدة عائشة كانت تسمع الموسيقى؟

                    الرد على من أباح الغناء مطلقاً {7}

                    الشبهة الثالثة: الاستدلال بحديث ابن عمر على إباحة الغناء مطلقاً
                    قال ابن حزم تعليقاً على الحديث: "لو كان المزمار حراماً سماعه لما أباح صلى الله عليه وسلم لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حراماً سماعه لما أباح لنافع سماعه ولأمر رضي الله عنه بكسره ولا بالسكوت عنه، فما فعل ؤضي الله عنه شيئا من ذلك، وإنما تجنب رضي الله عنه سماعه كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا كتجنبه الأكل متكئاً..."

                    الرد: ابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع
                    رد على هذا الزعم شيخ الإسلام ابن تيمية : "...فإن من الناس من يقول بتقدير صحة الحديث لم يأمر ابن عمر بسد أذنه، فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع، وإنما كان يسمع، وهذا الإثم فيه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عدل طلباً للأكمل والأفضل، كمن اجتاز بطريق فسمع قوماًيتكلمون بكلام محرم فسد أذنه كيلا يسمعه، فهذا حسن، ولو لم يسد أذنه لم يأثم بذلك، اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرب ديني لايندفع إلا بالسد."

                    جاء في رسالة في السماع والرقص لابن محمد المنجي الحنبلي رحمه الله: "...والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع، كما في الرؤية، فإنه يتعلق بقصد الرؤية لأنها يحصل منها بغير الاختيار، وكذلك في اشتمام الطيب إنما يُنهى المُحْرِم عن قصد الشم...وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنما يتعلق الأمر والنهي في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل..."

                    علق على هذا الدكتور طارق الطواري في رسالته قائلاً: "هذا أفقه دقيق يزيل الاشكال فتأمله."

                    وجاء في عون المعبـود "وتقرير الراعي لايدل على إباحته، لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤية ، أو بعيداً منه على رأس جبل، أو مكان لايمكن الوصوف إليه ، أو لعلَ الراعي لم يكن مكلفاً، فلم يتعيّن الإنكار عليه."
                    وقال ابن الجوزي رحمه الله : "إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لايخرج على الاعتدال، فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم ؟!"

                    منقول - يتبع

                    تعليق


                    • #11
                      رد: هل السيدة عائشة كانت تسمع الموسيقى؟

                      الرد على من أباح الغناء مطلقاً {8}

                      الشبهة الرابعة: إباحة الغناء والمعازف ثبت عن الصحابة
                      قال القرضاوي في فتواه: "وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم استمعوا الغناء ولم يروا بسماعه بأسا."

                      الرد: والدعاوى إذا لم يقيموا بينات *** عليها أهلها أدعياء
                      إن من يرون إباحة الغناء مطلقاً من السابقين أمثال ابن حزمٍ أو من المعاصرين مثل الدكتور يوسف القرضاوي قد استدلوا بآثار موقوفة عن جمع من الصحابة (في زعمهم) أباحوا الغناء.
                      وهذا تناقض غريب أن يبحث وينقب المحللون للغناء خلف البخاري ثم يطعنوا في حديثه ويروا اضطرابه سنداً ومتناً ولا نجد مثل هذا الجهد في تخريج الأثار التي استدلوا بها عن جمع من الصحابة أنهم أباحوا الغناء. والأحرى أن يفعلوا هذا مع من هو دون البخاري في العلم!

                      وأناشد الدكتور يوسف القرضاوي أن يخرج إسناد تلك المرويات المذكورة في فتواه مع بيان صحتها. واذكر بما أخرجه مسلم عن عبد الله بن المبارك أنه قال: إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.

                      وحسبي ما قاله العلامة الفوزان في كتابه الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام: "هذا دعوى منه (أى الدكتور القرضاوي) ونحن نطالبه بإبراز الأسانيد الصحيحة إلى هؤلاء الصحابة والتابعين بإثبات ما نسبه إليهم."
                      منقول - يتبع

                      تعليق


                      • #12
                        رد: هل السيدة عائشة كانت تسمع الموسيقى؟

                        الرد على من أباح الغناء مطلقاً {9}

                        الشبهة الخامسة:
                        رد تفسير ابن مسعود للهو الحديث أنه الغناء
                        وقال ابن حزم في كتابه المحلي معلقاً على من احتج بقوله سبحانه وتعالى "ومن الناس من يشتري لهو الحديث" الآية وقول ابن مسعود رضي الله عنه بأن لهو الحديث هو الغناء: "لا حجة في هذا لوجوه:
                        أحدهما أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
                        والثاني أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين.
                        والثالث أن نص الآية يبطل احتجاجهم، لأن الآية بها وصف "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها هزوًا" وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف، ولو أن امرءاً اشترى مصحفًا ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوًا لكان كافرًا، فهذا هو الذي ذمه الله تعالى، وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليتلهى به، ويروح نفسه، لا ليضل عن سبيل الله تعالى."

                        الرد - الوجه الأول: مذهب جمهور أهل العلم قبول قول الصحابي
                        إن تقديم تفسير الصحابة (كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما) علىفهم ابن حزم لمدلول الآية لاشك أنه الأحرى والأصوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى : "وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ."

                        تكلم الحاكم في مستدركه عن تفسير الصحابي قائلاً: "ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند."

                        قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان معلقاً على كلام الحاكم: "وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مَن بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علماً وعملاً، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل."

                        وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وإلا أنا أعلم فيما نزلت، و لو أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله مني تناله المطي لأتيته."

                        قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: "وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي." والمراد بقول الصحابي: هو ما ثبت عن أحد من الصحابة - ولم تكن فيه مخالفة صريحة لدليل شرعي- من رأي أو فتوى أو فعل أو عمل اجتهادي في أمر من أمور الدين. وتسمى هذه المسألة عند الأصوليين بأسماء منها: قول الصحابي أو فتواه أو تقليد الصحابي أو مذهب الصحابي.

                        بل ذهب الشاطبي رحمه الله إلى أن السنة تطلق على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد، لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم.

                        قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: "فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يُعمل به، قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم..."

                        وإن معاني ومقاصد القرآن تجتمع معرفتها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أيسر لمعرفة مراد الله ورسوله.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور." وقال أيضا: "كما أن اعتبار النصوص من غير اعتماد على الفهم الوارد عن السلف فهي مؤدية الى التعارض والاختلاف.."

                        ويتبين لنا من خلال الروايات المذكورة عن أبي بكر، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم أن هناك جمعٌ من الصحابة على قول ابن مسعود، أى أنه لم ينفرد بهذا التفسير وحده دون الباقي.

                        الوجه الثاني: المغنيين لهم نصيب وحصة من الذم

                        وضح ابن القيم رحمه الله أن المغنيين وإن لم يقعوا في الكفر فلهم نصيب وحصة من الذم المذكور في الآية.. قائلاً: "ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن، وكلاهما لهو الحديث، ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث الباطل والغناء، فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما، والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه، فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مدبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقراً، هو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم."
                        منقول - يتبع

                        تعليق


                        • #13
                          رد: هل السيدة عائشة كانت تسمع الموسيقى؟

                          الرد على من أباح الغناء مطلقاً {10}

                          الشبهة السادسة: المسألة ترجع إلى نية الإنسان

                          وفى المحلى لابن حزم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) فمن نوى استماع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شىء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها..وقعوده على باب داره متفرجا."

                          الرد: الأمر لا يتعلق بالنية
                          سماع الغناء لا يتعلق بالنية لما تؤول إليه من مفاسد عدة، فإن تحريم الغناء بالمعازف من تمام حكمة الشارع.. فالشرع يحرم ما يشتمل على المفاسد وما هو وسيلة وذريعة إليها.

                          فاحتجاج ابن حزم بهذا بمنزلة من يرى النظر إلى الأجنبية واستماع صوتها بحسن النية جائز، أو الخلوة بالمرأة جائز وغيرها. والمحرمات في الشريعة قسمان: قسم حرم لما فيه من المفسدة، وقسم حرم لأنه ذريعة إلى ما اشتمل على المفسدة.. وقد صدق ابن القيم عندما قال: "أنك لاتجد أحداً اعتنى بالغناء وسماع آلاته، إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى، علماً وعملاً، وفيه رغبةً عن إستماع القرآن إلى إستماع الغناء، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك، وثقل عليه سماع القرأن ..."

                          قال الإمام المنبجي في رسالته : "القاعدة الثالثة: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء، هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة، فإنه يستحيل على الشارع، الأمر به أو إباحته، بل يقطع أن الشرع يحرمه لا سيما إذا كان طريقه مفضياً إلى مايبغضه الله ورسوله..."

                          خاتمة الرد على من أباح الغناء
                          أعلم أخي في الله: كون ابن حزم أو غيره يبيح أمراً جاء النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه لا ينفعك عند الله. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعصب للآراء واتباع الأهواء، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبغض الرجال إلى الله الألّد الخِصّم." والألّد الخِصّم هو الذي كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وقال سليمان التيمي رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم، أو زلة كل عالم، اجتمع فيك الشر كله. وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله فيما أخرجه عنه البيهقى في المعرفة بإسناد صحيح: "أجمع المسلمين على أن مَن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدَّعها لقول أحدٍ كائناً مَن كان." ومثل ما قاله اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول إذ قالوا: "إذا ورد الأثر بطل النظر"، "لا اجتهاد في مورد النص" ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم، والسنة المطهرة. وقد قال الله جل وعلا: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا." وقال أيضاً: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ." ولله در القائل:
                          العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه
                          وحذار من نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه

                          تعليق


                          • #14
                            رد: هل كانت السيدة عائشة تسمع الموسيقى؟

                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                            جزاك الله خيراً شيخنا الحبيب
                            وفقك الله لكل خير

                            قال الحسن البصري - رحمه الله :
                            استكثروا في الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعةً يوم القيامة".
                            [حصري] زاد المربين فى تربية البنات والبنين


                            تعليق

                            يعمل...
                            X