إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتاوى الصلاة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: فتاوى الصلاة

    حكم تأخير الصلاة عن وقتها
    سؤال من (ح.ص.ج) من الرياض يقول: أنا حريص على أن لا أترك الصلاة غير أني أنام متأخراً، فأوقت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحاً - أي بعد شروق الشمس - ثم أصلي وأذهب للمحاضرات، أما في يومي الخميس والجمعة فإني استيقظ متأخراً - أي قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين - وأصلي الفجر بعدما أستيقظ، كما أنني أصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي، ولا أذهب إلى المسجد الذي لا يبعد عني كثيراً، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز، فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحكم فيما سبق، جزاكم الله خيراً.


    من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها، فهذا قد تعمد تركها في وقتها، وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم كفراً أكبر - نسأل الله العافية - لتعمده ترك الصلاة في الوقت، وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر - أي صلاة الفجر -، أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت، فهذا لا يضره ذلك، وعليه أن يصلي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم، أو *تركها نسياناً مع فعل الأسباب التي تعينه على الصلاة في الوقت، وعلى أدائها في الجماعة، مثل تركيب الساعة على الوقت، والنوم مبكراً.






    أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت، فهذا عمل متعمد للترك، وقد أتى منكراً عظيماً عند جميع العلماء، ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء، إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون أنه لا يكفر بذلك كفراً أكبر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفراً أكبر يخرجه من الملة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح؛ ولأدلة أخرى، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ لقول التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي: (لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة)، وأما ترك الصلاة في الجماعة فمنكر لا يجوز، ومن صفات المنافقين. والواجب على المسلم أن يصلي في المسجد في الجماعة، كما ثبت في حديث ابن أم مكتوم- وهو رجل أعمى - أنه قال: يا رسول الله *ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)) أخرجه مسلم في صحيحه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)) أخرجه ابن ماجة والدار قطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض)، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهش أنه قال: (لقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض)، والمقصود أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد، والله ولي التوفيق.




    المصدر
    و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
    دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

    تعليق


    • #17
      رد: فتاوى الصلاة

      حكم تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الدراسة
      يوجد بعض الإخوة المسلمين الدارسين في أمريكا لا يستطيعون أداء الصلاة في وقتها سواء مع الجماعة أو منفردين، وذلك بسبب أوقات المحاضرات الدراسية هنا في الجامعات الأمريكية، كما أن بعض الإخوة لا يستطيعون أداء صلاة الجمعة لمدة طويلة قد تصل إلى فصل دراسي كامل، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.


      يجب على كل مسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل بعض الدروس أو المحاضرات إلا أن يكون مسافراً يجوز له الجمع، أو مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وأنت وأمثالك ليس لكم حكم المسافرين؛ لعزمكم على الإقامة لمدة طويلة، والمسافر متى عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام لزمه أن يصلي صلاة المقيم أربعاً، وليس له الجمع عند جمهور أهل العلم، فالواجب على كل مسلم في أي مكان أن يراقب الله سبحانه، وأن يصلي الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، وأن يحذر التساهل في ذلك، أو الترخص في الجمع بغير عذر شرعي. وعليه أن يصلي صلاة الجمعة مع المسلمين إذا كان في مكان تقام فيه صلاة الجمعة، ولا يجوز له التساهل في ذلك، وفق الله المسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه، إنه سميع قريب.




      المصدر
      و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
      دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

      تعليق


      • #18
        رد: فتاوى الصلاة

        تأخير العمل ليس عذرا في تأخير الصلاة
        غالباً ما تفوتني صلاة العصر وأصليها في المنزل، وذلك بسبب عملي الذي لا ينتهي إلا بأذان العصر، وأخرج من العمل وأنا مرهق، وليس لدي وقت للراحة والأكل، ولا أقدر على الصلاة في وقتها، فهل يصح لي الصلاة في البيت وتأخير الصلاة عن وقتها؟



        ليس ما ذكرته عذراً يسوغ لك تأخير الصلاة مع الجماعة، بل الواجب عليك أن تبادر إليها مع إخوانك المسلمين في بيوت الله عز وجل، ثم تكون الراحة وتناول الطعام بعد ذلك؛ لأن الله سبحانه أوجب عليك أداء الصلاة في وقتها مع إخوانك المسلمين في الجماعة، وليس ما ذكرته عذراً شرعياً في تأخيرها، ولكن ذلك من خداع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ومن ضعف الإيمان، وقلة الخوف من الله عز وجل. فاحذر هواك وشيطانك ونفسك الأمارة بالسوء تحمد العاقبة، وتفوز بالنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وقاك الله شر نفسك، وأعاذك من نزغات الشيطان.




        المصدر
        و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
        دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

        تعليق


        • #19
          رد: فتاوى الصلاة

          حد الإبراد بصلاة الظهر
          هل هناك حد للإبراد بصلاة الظهر كساعة أو ساعتين بعد دخول الوقت مثلا؟

          المشروع للإمام أن يبرد بالظهر في حال شدة الحر، ولو في السفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم))، وليس له حد محدود فيما نعلم، وإنما يشرع للإمام التحري في ذلك، فإذا انكسرت شدة الحر وكثر الظل في الأسواق كفى ذلك، والله ولي التوفيق.




          المصدر
          و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
          دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

          تعليق


          • #20
            رد: فتاوى الصلاة

            وقت أذان وصلاة الفجر
            يؤذن الفجر عندنا قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة ونصلي صلاة الفجر بعد الأذان بعشرين دقيقة تقريباً يعني قبل طلوع الشمس بساعة وعشرين دقيقة هل صلاتنا موافقة للسنة؟



            نعم، الصلاة صحيحة إن شاء الله؛ لأن الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف تقريباً، لكن لو أخرتم وصليتم قبل الشمس بساعة أو ساعة وخمس دقائق يكون أحوط وأحسن، والأذان قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة فيه تبكير، وهو أذان قبل الوقت، فلو أخر وأذن قبل طلوع الشمس بساعة ونصف تقريباً يكون هذا أحوط لدخول الوقت، فإذا كانت الصلاة قبل طلوع الشمس بساعة ونحوها فهو أحوط لأداء الصلاة في وقتها؛ لأن الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس نحو ساعة ونصف، أو ساعة ونصف إلا خمس دقائق، أو ما يقارب هذا، فالمؤمن يحتاط لهذا الأمر ولا يعجل، لا في الأذان، ولا في الصلاة، فالتأخير أحوط في مثل هذا حتى يتأكد من دخول الوقت.




            المصدر
            و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
            دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

            تعليق


            • #21
              رد: فتاوى الصلاة

              حكم من صلى والدخان في جيبه
              ما حكم من صلى والدخان في جيبه وهو ساه أو متعمد؟



              الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان، وهو من الخبائث التي حرمها الله عز وجل، وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور؛ لما فيها من مضرة عظيمة، وهكذا القات المعروف عند أهل اليمن وغيرهم محرم؛ لما فيه من المضار الكثيرة، وقد نص كثير من أهل العلم على تحريمه.






              والدخان فيه خبث كثير وضرر كثير، فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه، وقد قال جل وعلا في كتابه العظيم: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ[1]، فلم يحل الله لنا الخبائث، والدخان ليس من الطيبات، بل هو خبيث الطعم، خبيث الرائحة، عظيم المضرة، وهو من أسباب موت السكتة، ومن أسباب أمراض كثيرة فيما ذكره الأطباء منها السرطان، فالمقصود أنه مضر جداً، وخبيث، وحرام بيعه وشراؤه، وحرام التجارة فيه.






              *أما الصلاة وهو في الجيب فلا يضر، فالصلاة صحيحة؛ لأنه شجر ليس بنجس، ولكنه محرم ومنكر كما سبق، لكن لو صلى وهو في جيبه عامداً أو ساهياً فصلاته صحيحة، ويجب عليه إتلافه، والحذر منه، والتوبة إلى الله عما سلف من تعاطيه.






              [1] سورة المائدة الآية 4.





              المصدر
              و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
              دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

              تعليق


              • #22
                رد: فتاوى الصلاة

                من صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم
                السائل (م.ع) يقول: هل المسلم الطبيعي "غير الموسوس" إذا صلى وهو طاهر ولكن على قدمه أو جزء من جسمه بعض النجاسة ولم يعد هذه الصلاة، هل يكفر أم يعتبر مسلماً عاصياً؟ والسلام عليكم ورحمة الله.


                وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

                المذكور لا يكفر بذلك، وليس عليه إعادة الصلاة إذا كان جاهلاً أو ناسياً، فإن كان عالماً ذاكراً حين الصلاة أن على قدمه أو جزء من جسمه نجاسة، فعليه إعادة هذه الصلاة إن كانت فريضة، مع التوبة إلى الله من ذلك، وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.




                المصدر
                و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                تعليق


                • #23
                  رد: فتاوى الصلاة

                  حكم صلاة المرأة وهي لم تغط رأسها
                  إذا اضطرت غير المحجبة إلى الصلاة أو لم تكن محجبة وفق الشريعة الإسلامية، كأن يكون بعض شعر رأسها ظاهراً أو بعض ساقها لظرف من الظروف فما الحكم؟


                  أولاً: ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة، فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه، وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل:





                  1- فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية، فتصلي حينئذ على حسب حالها، وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها؛ لقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا[1]، وقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[2].



                  2- وإن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية، مثل اتباع العادات والتقاليد ونحو ذلك، فإن كان عدم الحجاب مقتصراً على الوجه والكفين، فالصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب، وإن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس ونحو ذلك فلا يجوز لها الصلاة على تلك الحال، وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة، وهي آثمة أيضاً من وجهين: من جهة الكشف مطلقاً إذا كان عندها رجل ليس من محارمها، ومن جهة دخولها في الصلاة على تلك الحال.






                  أما إذا لم يكن لديها رجل غير محرم، فإن السنة لها كشف الوجه حين الصلاة، أما الكفان فهي مخيرة فيهما، فإن شاءت سترتهما، وإن شاءت كشفتهما في أصح قولي العلماء، ولكن سترهما أفضل.




                  [1] سورة البقرة الآية 286.

                  [2] سورة التغابن الآية 16.




                  المصدر
                  و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                  دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                  تعليق


                  • #24
                    رد: فتاوى الصلاة

                    حكم من شك في نجاسة ثوبه وهو يصلي
                    الأخ (م.ع.ز) بعث سؤالاً يقول فيه: إذا شك الإمام في نجاسة ثوبه ولم ينصرف من الصلاة لمجرد الشك، فلما أنهى الصلاة وجد النجاسة في ثوبه فما الحكم؟ وهل ينصرف من الصلاة في مثل هذه الحالة لمجرد الشك أم ينتظر إلى أن يقضي صلاته؟


                    إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وعليه أن يتم صلاته، ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لما أخبره جبرائيل عليه السلام أن بهما قذراً، ولم يعد أول الصلاة، بل استمر في صلاته.






                    *أما لو صلى يعتقد أنه على طهارة، ثم بان بعد الصلاة أنه محدث أو أنه لم يغتسل من الجنابة، فإن عليه أن يتطهر، ويعيد بإجماع أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) متفق على صحته، والله ولي التوفيق.




                    المصدر
                    و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                    دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                    تعليق


                    • #25
                      رد: فتاوى الصلاة

                      حكم صلاة من يلبس ساعة فيها صورة أو صليب
                      من (إبراهيم.س) منطقة الجنوب يقول: يوجد في بعض الساعات صور لبعض الحيوانات من داخلها فهل تجوز الصلاة بها؟ وكذلك هل تجوز الصلاة بالساعة التي فيها صليب أم لا؟


                      إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله لعلي رضي الله عنه: ((لا تدع صورة إلا طمستها))،وهكذا الصليب لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: ((أنه كان لا يرى شيئاً فيه تصليب إلا نقضه)) وفي لفظ: ((إلا قضبه)).




                      المصدر
                      و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                      دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                      تعليق


                      • #26
                        رد: فتاوى الصلاة

                        الصلاة إلي غير القبلة جهلا
                        إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا جهتها تحديداً، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة؟



                        إن كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا وصلوا بعد الاجتهاد إلى الذي ظنوه القبلة فلا قضاء عليهم، أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضاء؛ لأن في إمكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة.


                        المصدر
                        و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                        دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                        تعليق


                        • #27
                          رد: فتاوى الصلاة

                          و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

                          ماشاء الله
                          جزاكم الله على مجهودكم

                          أرجو من المشرفين تثبيت الموضوع لأهميته
                          بارك الله فيكم جميعا

                          اللهم اجعلنا من أهل القران

                          تعليق


                          • #28
                            رد: فتاوى الصلاة

                            جزاكِ الله خيراً
                            و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                            دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                            تعليق


                            • #29
                              رد: فتاوى الصلاة

                              بيان كيفية الوضوء والصلاة
                              أرجو بيان كيفية الوضوء والصلاة على ضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الحاجة إلى ذلك. جزاكم الله خيرا؟


                              الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
                              فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء، ويسمي لأنه المشروع، وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))[1] فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم مع الذكر، فإن نسي أو جهل فلا حرج، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات يبدأ باليمنى وإن اقتصر على مرة أو مرتين فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا، وذلك يدل على أن الأمر فيه سعة والحمد لله لكن التثليث أفضل، وهذا إذا لم يحصل بول أو غائط فإن حصل شيء من ذلك فإنه يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ الوضوء المذكور. أما الريح والنوم ومس الفرج وأكل لحم الإبل فكل ذلك لا يشرع منه الاستنجاء، بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه، وبعد الوضوء يشرع للمؤمن والمؤمنة أن يقولا: ((أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)) لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين وتسمى سنة الوضوء وإن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء.



                              أما كيفية الصلاة: فإنه ينوي بقلبه الصلاة التي يريد فعلها من فرض أو نفل قبل التكبير، ولا يتلفظ بالنية لعدم الدليل على ذلك بل ذلك بدعة ثم يقول: الله أكبر ناويا الصلاة التي كبر لها من فرض أو نفل رافعا يديه إلى حذاء منكبيه أو فروع أذنيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع له الاستفتاح بنوع من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها: ((سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك))، ومنها: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد))، ومنها: ((اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم))، وهناك أنواع أخرى من الاستفتاحات صحيحة لكن هذه الثلاثة أخصرها، وبأي نوع استفتح المصلي صلاته من الأنواع الصحيحة أجزأه ذلك. ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها في الأولى والثانية من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة والعيد وصلاة الاستسقاء وصلاة النفل، ويقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، وفي الثالثة من المغرب، لصحة الأحاديث الواردة في ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة بعض الأحيان فلا بأس لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على ذلك. والأفضل أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل وفي العشاء والظهر والعصر من أوساطه وأن تكون الظهر أطول من العصر. أما المغرب فيستحب أن يقرأ فيها من قصار المفصل في بعض الأحيان وفي بعضها من طواله لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.


                              أما النافلة فيسلم فيها من كل ركعتين ويقرأ بعد الفاتحة ما شاء إلا سنة الفجر فإنه يستحب أن يقرأ فيها سورة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ في الأولى وسورة: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الثانية بعد الفاتحة أو يقرأ في الأولى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ[2] الآية من سورة البقرة بعد الفاتحة، وفي الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ[3] الآية من سورة آل عمران. وفي سنة المغرب يقرأ السورتين المذكورتين بعد الفاتحة، وهكذا في سنة الطواف. أما صلاة الجمعة فيشرع أن يقرأ فيها بعد الفاتحة: سورة: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى في الأولى، وبسورة: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ في الثانية. أو بسورتي: (الجمعة والمنافقين)، أو بسورة: (الجمعة) في الأولى وسورة: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ في الثانية. كل هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقرأ في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء مثلما يقرأ في صلاة الجمعة، وربما قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد بسورة: ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وسورة: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ بعد الفاتحة وكل ذلك واسع والحمد لله، وإن قرأ بغير هذه السور بعد الفاتحة أجزأه لقول الله سبحانه: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ[4]، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي أساء في صلاته لما علمه الفاتحة: ((ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن))[5] وبعد القراءة يسكت سكتة لطيفة ثم يرفع يديه كما رفع عند تكبيرة الإحرام ويكبر للركوع قائلا: الله أكبر، ثم يسوي ظهره ويجعل رأسه حياله ويجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وهذا يستوي فيه المرأة والرجل جميعا، ويشرع له أن يقول مع ذلك: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) والأفضل أن يكرر التسبيح ثلاثا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم إن كرر أكثر فهو أفضل ما لم يشق على المأمومين إذا كان إماما، وثبت عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود عشر تسبيحات، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي))[6]، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: ((سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة))[7]، ((سبوح قدوس رب الملائكة والروح))[8]، فإذا قال مثل هذا فحسن لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))[9]، وفي هذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرفع قائلا: ((سمع الله لمن حمده))، إذا كان إماما أو منفردا ويرفع يديه مثلما رفع في الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند قوله سمع الله لمن حمده ثم بعد انتصابه واعتداله يقول: ((ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد))؛ لأن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة وإن زاد على هذا فقال: ((أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) فذلك حسن؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. ومعنى ((لا ينفع ذا الجد منك الجد)) يعني: ولا ينفع ذا الغنى منك الغنى فالجميع فقراء إلى الله سبحانه وتعالى والجد هو الحظ والغنى. وأما المأموم فإنه يقول: ((ربنا ولك الحمد)) عند الرفع من الركوع ويرفع يديه أيضا حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند الرفع قائلا: ((ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد)) كل هذا مشروع للإمام والمأموم والمنفرد جميعا، لكن الإمام يقول عند الرفع: سمع الله لمن حمده أولا، وهكذا المنفرد، ثم يأتي بالحمد بعد ذلك، أما المأموم فإنه يقول هذا عند ارتفاعه من الركوع: ربنا ولك الحمد ولا يقول: سمع الله لمن حمده على الصحيح المختار الذي دلت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والواجب الاعتدال في هذا الركن فلا يعجل بالسجود إذا رفع بل يعتدل ويطمئن قائما ويضع يديه على صدره هذا هو الأفضل، وقال بعض أهل العلم يرسلهما، لكن الصواب أن يضعهما على صدره يضع كف اليمنى على كف اليسرى كما فعل قبل الركوع وهو قائم، هذا هو السنة لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كان قائما في الصلاة يضع كفه اليمنى على اليسرى في الصلاة على صدره، كما ثبت من حديث وائل ابن حجر، ومن حديث قبيصة بن هند الطائي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت مرسلا من حديث طاووس عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو السنة، وإن أرسل يديه فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، لكنه ترك السنة ولا ينبغي للإخوان في أفريقيا ولا في غيرها النزاع في هذا والشحناء؛ بل يكون التعليم بالرفق والحكمة والمحبة لأخيه كما يحب لنفسه هكذا ينبغي في هذه الأمور، وجاء في حديث سهل بن سعد المخرج في صحيح البخاري رحمه الله أنه قال: (كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى إذا كان قائما في الصلاة)، قال أبو حازم الراوي عن سهل: (لا أعلمه إلا ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم)[10]، فدل ذلك على أنه في الصلاة إذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، والمعنى: على كفه وطرف ذراعه، وفي هذا الجمع بينه وبين حديث وائل بن حجر وقبيصة، لأنه إذا وضع يده على الرسغ والساعد فقد وضعها على الذراع لأن الساعد من الذراع، وهذا يشمل القيام قبل الركوع، والقيام الذي بعد الركوع، وهذا الاعتدال بعد الركوع من أركان الصلاة ولا بد منه، وبعض الناس يعجل من حين يرفع ينزل ساجدا وهذا لا يجوز بل الواجب على المصلي أن يعتدل بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل، قال أنس رضي الله عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف بعد الركوع يعتدل ويقف طويلا حتى يقول القائل قد نسي)، فالواجب على المصلي في الفريضة أو النافلة ألا يعجل، بل يطمئن بعد الركوع طمأنينة واضحة يأتي فيها بالذكر المشروع وهكذا بين السجدتين يطمئن ويعتدل بين السجدتين ويقول بينهما: ((ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي)) كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا الحمد والثناء والاعتدال والطمأنينة بعد الركوع ينحط ساجدا قائلا: (الله أكبر) بدون رفع اليدين لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الرفع في هذا المقام فيسجد على أعضائه السبعة: جبهته وأنفه- هذا عضو- وكفيه، وركبتيه، وعلى أصابع قدميه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين))[11]، هذا هو المشروع والمفروض على الرجال والنساء أن يسجدوا على الأعضاء السبعة الجبهة والأنف - هذا عضو-.

                              والكفين يعني: اليدين يبسطهما ويمدهما إلى القبلة يعني: أطراف أصابعه ضاما بعضها إلى بعض. والركبتين. وأطراف القدمين يعني: على أصابع القدمين باسطا لها على الأرض، يعني: أطراف الأصابع على الأرض معتمدا عليها وأطرافها إلى القبلة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل هو أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود وهذا هو الأفضل، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم يديه، ولكن الأرجح أنه يقدم ركبتيه قبل يديه لأنه ثبت من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يبرك أحدكم كما يبرك
                              البعير وليضع يديه قبل ركبتيه))
                              [12]، فاحتج به بعض أهل العلم وقال: يضع يديه قبل ركبتيه، وقال آخرون: بل يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الذي يخالف به بروك البعير لأن بروك البعير يبدأ باليدين، فإذا برك المؤمن على ركبتيه خالف البعير، وهذا هو الموافق لحديث وائل، وهذا هو الصواب: أن يسجد على ركبتيه أولا ثم يضع يديه على الأرض ثم يضع جبهته وأنفه على الأرض، هذا هو المشروع فإذا رفع رفع جبهته أولا ثم يديه ثم ركبتيه، هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجامع بين الحديثين، وأما قوله في حديث أبي هريرة: ((وليضع يديه قيل ركبتيه))، فالظاهر والله أعلم أنه وهم من بعض الرواة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وإنما الصواب: ((وليضع ركبتيه قبل يديه)) حتى يوافق آخر الحديث أوله وحتى يتفق مع حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه، وفي هذا السجود يقول: سبحان ربي الأعلى ويكرر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، لكن يراعي الإمام المأمومين حتى لا يشق عليهم، أما المنفرد فهذا لا يضره لو أطال بعض الشيء، كذلك المأموم تابع لإمامه يسبح ويدعو ربه في السجود حتى يرفع إمامه، والسنة للإمام والمأموم والمنفرد الدعاء في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم))[13] رواه مسلم في صحيحه والمعنى: فحري أن يستجاب لكم وفي صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء))[14] وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا))[15] خرجه مسلم في صحيحه. فالركوع والسجود ليس فيهما قراءة فلا يقرأ المصلي في الركوع ولا في السجود، إنما القراءة في حال القيام في حق من قدر عليه، وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام يقرأ وهو قاعد، أما السجود والركوع فليس فيهما قراءة، وإنما فيهما تسبيح الرب وتعظيمه وفي السجود زيادة على ذلك الدعاء فيقول: (سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى) ويدعو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده ويقول: ((اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره...))[16]، ويستحب للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه. وثبت في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء))، فهذا يدلنا على شرعية كثرة الدعاء في السجود من الإمام والمأموم والمنفرد، فيدعو كل منهم في سجوده مع التسبيح بعد قول: سبحان ربي الأعلى، ومع قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي))[17]، ويشرع مع هذا الإكثار من الدعاء في طلب خيري الدنيا والآخرة فلا حرج أن يطلب حاجاته الدنيوية كأن يقول: (اللهم ارزقني ذرية صالحة)، أو تقول المرأة: (اللهم ارزقني زوجا صالحا، أو ذرية طيبة، أو مالا حلالا)، أو ما أشبه ذلك من حاجات الدنيا ويدعو فيما يتعلق بالآخرة وهو الأكثر والأهم كأن يقول: (اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم أصلح قلبي وعملي، وارزقني الفقه في الدين، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار)، وما أشبه ذلك من الدعاء فيكثر في سجوده من الدعاء ولكن من غير إطالة تشق على المأمومين، بل يراعي المأمومين حتى لا يشق عليهم إذا كان إماما، ويقول مع ذلك في سجوده: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)) - كما تقدم- مرتين أو ثلاثا كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم يرفع من السجدة قائلا: الله أكبر، ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه فيضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة باسطا أصابعه على ركبته، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته ويبسط أصابعه على ركبته هكذا السنة إذا جلس بين السجدتين يضع يده اليمنى على فخده اليمنى أو على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى أو فخذه اليسرى ويقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويستحب أن يقول مع هذا: ((اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني)) تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

                              ثم بعد ذلك يسجد الثانية قائلا: الله أكبر، ويسجد على جبهته وأنفه وعلى كفيه وركبتيه وعلى أطراف قدميه كما فعل في السجدة الأولى، ويعتدل فيرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه لا يبرك بروك البهيمة بل يعتدل في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
                              ((اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب))
                              [18]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك))[19] فالسنة أن يعتدل ويكون واضعا كفيه على الأرض رافعا ذراعيه عنها ولا يبسطهما كالكلب والذئب ونحوهما، بل يرفعهما ويرفع بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدل في السجود ويكون مرتفعا معتدلا واضعا كفيه على الأرض رافعا ذراعيه عن الأرض، كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل عليه الصلاة والسلام، ثم يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويدعو كما تقدم في السجود الأول ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مثلما قال في السجود الأول، ثم يكبر رافعا ناهضا إلى الركعة الثانية، والأفضل أن يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني يسميها بعض الفقهاء: (جلسة الاستراحة) يجلس على رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى مثل حاله بين السجدتين، ولكن خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء وهذا هو الأفضل، وإن قام ولم يجلس فلا حرج، لكن الأفضل أن يجلسها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم: إن هذه الجلسة تفعل عند كبر السن وعند المرض، ولكن الصحيح أنها سنة مطلقا جاء النص بها ولو كان المصلي شابا وصحيحا فهي مستحبة على الصحيح، ولكنها غير واجبة وهي: جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء كما تقدم، ثم ينهض إلى الثانية مكبرا قائلا: الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة بعد أن يسمي الله ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في الأولى فلا بأس، وإن أعاده فهو أفضل ؛ لأنه مع قراءة جديدة فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي، ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعدها سورة أو آيات كما فعل في الأولى، لكن تكون القراءة في الثانية أقل من الأولى كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه, فإذا فرغ من القراءة كبر للركوع، كما فعل في الركعة الأولى رافعا يديه قائلا: الله أكبر، ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كما فعل في الأول، ويكون ظهره مستويا، ويكون رأسه حيال ظهره مستويا، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ويقول: ((سبحان ربي العظيم)) (ثلاثا) أو خمسا أو سبعا، ويستحب أن يقول مع ذلك: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)) كما تقدم، وإن قال: ((سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)) فحسن أيضا، وهكذا: ((سبوح قدوس رب الملائكة والروح)) كل هذا حسن فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة الإمام عدم المشقة على المأمومين. ثم ينهض من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا كما تقدم في الركعة الأولى رافعا يديه حذو منكبيه أو أذنيه ثم يقول: ((ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد))، هذا هو الأفضل إن زاد فقال: ((أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد))، فهو سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم عام للإمام والمأموم والمنفرد جميعا، لكن المأموم عند الرفع لا يقول سمع الله لمن حمده بل يقول: ربنا ولك الحمد- كما سبق في الركعة الأولى- ثم بعد الفراغ من هذا الذكر يكبر ويخر ساجدا كما فعل في الركعة الأولى ويفعل في سجوده وجلسته بين السجدتين كما فعل في الركعة الأولى، ولا يرفع يديه عند السجود لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في سجوده: ((سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى)) ويدعو بما تيسر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: ((اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره))، وصح عنه أنه قال: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء))، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((إني نهيت أن أقرا القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)) أخرجهما مسلم في صحيحه. ثم يرفع من السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين معتدلا مطمئنا ويقول: ((رب اغفر لي رب اغفر لي))، ويستحب أن يقول بين السجدتين مع ما تقدم: ((اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني)) ثم يكبر ويسجد الثانية ويقول فيها مثل ما قال في الأولى. ثم يرفع ويجلس للتشهد الأول إذا كانت الصلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء أو ثلاثية كالمغرب فيأتي بالتشهد: ((التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)) هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

                              ويستحب أن يقول بعد هذا التشهد: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)) لعموم الأحاديث الواردة في الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وإن تركها في التشهد الأول فلا حرج؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه نهض إلى الثالثة بعد الشهادتين ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من هذا التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الأفضل ينهض مكبرا إلى الثالثة قائلا: الله أكبر رافعا يديه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره حتى يأتي بالثالثة كالمغرب وحتى يأتي بالثالثة والرابعة في العشاء والظهر والعصر ويقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة هذا هو الأفضل، وتكفيه الفاتحة بدون زيادة كما ثبت هذا من حديث قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، وهكذا يفعل المصلي في الثالثة من المغرب، وفي الثالثة والرابعة من العشاء لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد فيهما على الفاتحة، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان فحسن لأنه قد ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ثم بعد فراغه من قراءة الفاتحة في الثالثة من المغرب، وفي الثالثة والرابعة من العصر والظهر والعشاء يركع كما فعل في الأولى والثانية ثم يقول في ركوعه مثل ما تقدم، ثم يرفع من الركوع كما فعل في الركعة الأولى والثانية، ويعتدل بعد الركوع ويقول مثل ما قال بعد الركوع في الركعة الأولى والثانية، ثم ينحط ساجدا بعد الركوع في الثالثة والرابعة قائلا: الله أكبر فيسجد سجدتين مثل ما فعل في الركعة الأولى والثانية، ويقول فيهما وبينهما مثلما تقدم في الركعة الأولى والثانية، فإذا فرغ من السجود في الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، والثالثة من المغرب، والثانية من الفجر والجمعة والعيد جلس للتشهد وقرأه كما فعل في التشهد الأول فيقول: ((التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)) ثم يصلي على النبي فيقول: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)) هذه الصفة هي أكمل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أتى بصفة غيرها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وهي فرض في التشهد الأخير من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي صلاة الفجر والجمعة والعيدين في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، والأصل في الأمر الوجوب، ثم يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويأمر به في التشهد، ويستحب أن يدعو في هذا التشهد بما ورد من الدعاء ومن ذلك: ((اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك))، ومن ذلك: ((اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم))، وإن دعا بغير ذلك من أنواع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكله حسن، وإن دعا بغير ذلك من الدعوات التي تهمه فلا حرج في ذلك إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي لقول النبي صلى الله عليه
                              وسلم في حديث ابن مسعود لما علمهم التشهد: ((ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليهفيدعو))
                              [20]، وفي رواية أخرى: ((ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء)) [21] وكلها روايات صحيحة. ثم يسلم تسليمتين قائلا: ((السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره)) تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) هذا التسليم ركن من أركان الصلاة لا يخرج منها خروجا شرعيا إلا به، أما الالتفات فسنة، فلو سلم ولم يلتفت صحت صلاته وخرج بذلك من الصلاة لكن يكون تاركا للسنة وهي الالتفات. والله ولي التوفيق.


                              [1] رواه الترمذي في الطهارة برقم (25)، وابن ماجه في الطهارة وسننها برقم (398). [2] سورة البقرة الآية 136. [3] سورة آل عمران الآية 64. [4] سورة المزمل الآية 20. [5] أخرجه البخاري في (كتاب الاستئذان) برقم (5782) واللفظ له، ومسلم في (كتاب الصلاة) باب وجوب قراءة الفاتحة برقم (602). [6] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) رقم (23034)، والبخاري في (الأذان) برقم (775)، ومسلم في (الصلاة) برقم (746). [7] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) رقم (22855) و(23460)، والنسائي في (التطبيق) رقم (1039). [8] رواه أحمد في (باقي مسند الأنصار) رقم (23699)، ومسلم في (الصلاة) رقم (752). [9] رواه البخاري في (الأذان) برقم (595)، و(الأدب) برقم (5549) و(أخبار الآحاد) برقم (6705). [10] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (22342). والبخاري في (الأذان) برقم (140)، ومالك في الموطأ في كتاب (النداء للصلاة) برقم (378). [11] رواه البخاري في (الأذان) رقم (770)، ومسلم في (الصلاة) رقم (758). [12] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) رقم (8598)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (714). [13] رواه مسلم في (الصلاة) رقم (738). [14] رواه مسلم في (الصلاة) رقم (744)، وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (9083). [15] رواه الإما
                              م أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (1903)، ومسلم في الصلاة برقم (479)، والنسائي في (كتاب التطبيق) برقم (1045)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (876).
                              [16] رواه مسلم في (الصلاة) رقم (745)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (744). [17] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) رقم (23034)، والبخاري في (الأذان) رقم (775)، ومسلم في (الصلاة) برقم (746). [18] رواه البخاري في (الأذان) برقم (779)، ومسلم في (الصلاة) برقم (762)، والنسائي في (التطبيق) برقم (1098).
                              [19] رواه مسلم في (كتاب الصلاة) برقم (494)، وأحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18022)، وابن حبان (5/1916)، والبيهقي (2/113)، وفي كنز العمال برقم (19769).
                              [20] رواه النسائي في (السهو) رقم (1281)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (825).
                              [21] رواه مسلم في (الصلاة) برقم (609).


                              و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                              دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                              تعليق


                              • #30
                                رد: فتاوى الصلاة

                                حكم دعاء الاستفتاح
                                بعض أئمة المساجد في رمضان لا يقرءون دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح فما حكم فعلهم هذا ؟ أثابكم الله.


                                الاستفتاح سنة في الفريضة والنافلة ومن تركه فلا شيء عليه. والله ولي التوفيق.


                                المصدر
                                و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                                دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                                تعليق

                                يعمل...
                                X