إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتاوى الصلاة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    رد: فتاوى الصلاة

    ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق
    يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) والذي يفهم من هذا الحديث أنه لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة لا في القيام ولا في القعود ولا في السجود وعلى هذا فأنا أعمل به منذ بلوغي سن التكليف ولكن عندنا نساء في كينيا يخاصمنني ويقلن إن صلاتك غير صحيحة لأنها تشبه صلاة الرجل ويذكرن أمثلة تختلف فيها صلاة الرجل عن صلاة المرأة عند إمساك اليدين عند الصدر وإطلاقهما واستواء الظهر في الركوع وغير ذلك في الأمور التي أقتنع بها فأود أن تبينوا لي هل بين صلاة الرجل وصلاة المرأة في الأداء فرق؟



    أيتها الأخت في الله السائلة، الصواب أنه ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل والحديث الذي ذكرتيه في السؤال وهو قول النبيعليه الصلاة والسلام: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))[1]، أصل يعم الجميع، والتشريعات تعم الرجال والنساء، إلا ما قام عليه الدليل بالتخصيص.

    فالسنة للمرأة أن تصلي كما يصلي الرجل في الركوع والسجود والقراءة ووضع اليدين على الصدر، وغير ذلك هذا هو الأفضل وهكذا وضعها على الركبتين في الركوع وهكذا وضعهما على الأرض في السجود حيال المنكبين أو حيال الأذنين، وهكذا استواء الظهر في الركوع وهكذا ما يقال في الركوع والسجود وبعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود وبين السجدتين كله كالرجل سواء،
    عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))رواه البخاري في الصحيح.



    [1] رواه البخاري في (الأذان) برقم (595)، و الدارمي في (الصلاة) برقم (1225).

    المصدر
    و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
    دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

    تعليق


    • #32
      رد: فتاوى الصلاة

      قراءة سورة الزلزلة في ركعتي الفجر
      لاحظت بعض الأئمة يقرأ سورة الزلزلة في ركعتي الفجر مستدلين على ذلك أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام، فما رأيكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.

      قد روى أبو داود عن معاذ بن عبد الله الجهني بإسناد حسن أن رجلا من جهينة أخبره بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ في الركعتين كلتيهما[1]، وأخرج النسائي بإسناد حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ في الفجر بالمعوذتين، لكن الأفضل أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل مثل: ق، واقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ووَالذَّارِيَاتِ ونحوها، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تطويل القراءة في صلاة الفجر.

      وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) رواه البخاري في الصحيح. وفق الله الجميع.


      [1] رواه أبو داود في (الصلاة) برقم (693).

      المصدر
      و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
      دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

      تعليق


      • #33
        رد: فتاوى الصلاة

        حكم سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة
        ما حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة، وقد سمعت أنها بدعة؟


        الثابت في الأحاديث سكتتان: إحداهما: بعد التكبيرة الأولى، وهذه تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية: عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع. وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن الحديث فيها ضعيف، وليس عليها دليل واضح فالأفضل تركها، أما تسميتها بدعة فلا وجه له؛ لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، ولمن استحبها شبهة فلا ينبغي التشديد فيها، ومن فعلها أخذا بكلام بعض أهل العلم لما ورد في بعض الأحاديث مما يدل على استحبابها، فلا حرج في ذلك، ولا ينبغي التشديد في هذا كما تقدم.

        والمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، فإن لم يكن له سكتة قرأ المأموم الفاتحة ولو في حالة قراءة الإمام، ثم ينصت للإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرءون خلف
        إمامكم)) قلنا: نعم، قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))
        [1] رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. وهذا في الجهرية، أما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الأولى والثانية من الظهر والعصر. والله الموفق.



        [1] رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (286)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (701)، وأحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21636) و (21684).


        المصدر
        و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
        دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

        تعليق


        • #34
          رد: فتاوى الصلاة

          السنة طرح البصر إلى مكان السجود في الصلاة
          نحن نصلي في الصحراء ولا يتقيد الواحد منا بالنظر إلى مكان سجوده بل يمد بصره في الصحراء فهل هذا يبطل الصلاة؟

          مد البصر إلى جهة الأمام في الصحراء أو عن يمين أو عن شمال لا يبطل الصلاة لكنه مكروه والسنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وطرح البصر إلى محل السجود كما قال الله عز وجل: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ[1]، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الخشوع طرح البصر إلى محل السجود وهكذا نص الأئمة والعلماء على شرعية طرح البصر إلى موضع السجود؛ لأن هذا أجمع للقلب وأبعد عن الحركة والعبث، فالسنة للمؤمن أن يطرح البصر إلى موضع سجوده وأن لا ينظر هاهنا وهاهنا لا في الصحراء ولا في غير الصحراء بل يخشع في صلاته ويقبل عليها ويدع الحركات، فبعض الناس قد يعبث في الساعة أو في لحيته أو في أنفه أو في شيء من ثيابه وغير ذلك وهذا خلاف المشروع لأن العبث يكره إلا من حاجة إذا كان قليلا أما الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة فإنها تبطل الصلاة، فينبغي للمؤمن أن يتحرى الخشوع ويحرص على ذلك في صلاته حتى يكملها عملا بقوله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ[2] وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((اسكنوا في الصلاة))[3] لما رأى ناسا يشيرون بأيديهم في الصلاة قال: ((اسكنوا في الصلاة))، وأمرهم بالسكون وهو ترك العبث، أما الطمأنينة فلا بد منها وهي من أركان الصلاة لحديث المسيء في صلاته فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة لما أخل بالطمأنينة، أما ما زاد على ذلك من الخشوع المشروع فهو سنة كما تقدم. والله ولي التوفيق.



          [1] سورة المؤمنون الآيتان 1 – 2 .
          [2] سورة المؤمنون الآيتان 1 – 2 .
          [3] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) برقم (19959) و (20053) و (20059) و (20119)، ورواه مسلم في (كتاب الصلاة) برقم (651)، والنسائي في (السهو) برقم (1171).


          المصدر
          و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
          دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

          تعليق


          • #35
            رد: فتاوى الصلاة

            من أدرك الجمعة في التشهد هل عليه إكمالها ظهرا

            ماذا يفعل من دخل المسجد يوم الجمعة ووجد المصلين في التشهد، هل يدخل في الجماعة ويكمل الصلاة ركعتين، أم يصليها أربعاً؟


            إذا دخل يوم الجمعة والناس في التشهد فإنه يصلي أربعاً، يصلي ظهراً، لأنه فاتته الجمعة، لا تدرك إلا بركعة، فإذا كان الإمام قد ركع الركوع الثاني ولم يدركه الداخل إلا في السجود أو التشهد فإنه يصلي ظهراً أربعاً، إذا الشمس قد زالت إذا كان الإمام قد صلاها في الوقت بعد الزوال، أما إذا كان قد صلاها بعد الزوال فإنه يصلي الظهر بعد الزوال، يتأخر لا يعجل فإن صلى ركعتين عند دخوله نواها تحية المسجد فلا بأس، يصلي يدخل معهم ويصلي ركعتين نية تحية المسجد، إذا كانت الصلاة التي أقامها الإمام قبل الزوال؛ لأن بعض الأئمة يبكر في الجمعة، والمشروع أن يكون بعد الزوال، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على جوازها قبل الزوال، ولهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن المشروع والأفضل والأحوط للمؤمن أن يصليها بعد الزوال، كما قاله جمهور أهل العلم، ليخرج من الخلاف، وليؤدي الجمعة بيقين، فإذا أدرك الإمام وهو في التشهد وهو بعد الزوال في وقت الظهر فإنه يصلي أربعاً، يدخل معهم فإذا سلم الإمام قام صلى أربعاً بنية الظهر، ولأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة.


            جزاكم الله خيراً، إذاً ينضم مع أولئك في التشهد ويتمم أربعاً صلاة الظهر؟ بنية الظهر.. جزاكم الله خيراً


            المصدر
            و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
            دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

            تعليق


            • #36
              رد: فتاوى الصلاة

              حكم إعادة الخطبة بالترجمة لغير العرب




              هل يجوز للخطيب إذا طلع على المنبر أن يخطب باللغة العربية ويعيد الترجمة بعد ذلك في بعض اللغات على المنبر, علماً بأن أكثر المصلين لا يفهمون اللغة العربية؟


              هذا أحسن إن شاء الله يخطب باللغة العربية ويفسر للحاضرين بلغتهم التي يعقلونها, إذا كان أكثرهم لا يعلقون اللغة العربية ولا يفهمونها حتى يحصل لهم الفائدة، يوضح لهم ويبين في الخطبة بعض المهمات التي تنفعهم حتى يحصل لهم الفائدة من الخطبة.


              المصدر

              و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
              دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

              تعليق


              • #37
                رد: فتاوى الصلاة

                حكم ترك صلاة الجمعة



                نحن مجموعة من الشباب من جمهورية مصر العربية نقيم بالمملكة ونعمل لمدة ما يقارب اثنتي عشرة ساعة, فترة مسائية من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً, في بعض الأوقات تفوتنا صلاة الظهر خاصة يوم الجمعة, وهذا الدوام الليلي بصفة مستمرة مما يترتب علينا النوم بالنهار لفترات طويلة, ماذا نعمل في ذلك, وهل نأثم بتركنا صلاة الجمعة وصلاة الظهر؟


                نعم عليكم أن تصلوا جمعة وأن تصلوا ظهر مع الناس، ولا يجوز لكم الموافقة على عمل يمنعكم من ذلك (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، يقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فالواجب عليكم أن تصلوا جمعة وأن تصلوا مع الناس، وعلى صاحبكم أن يسمح لكم بذلك، وأن تكون فترات الصلاة مستنثاة، فترات الصلاة مستثناة، يجب عليكم وعلى صاحبكم، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، بل يجب أن تعتنوا بهذا الأمر، وأن تشترطوا عليه أن أوقات الصلاة مستثناة؛ لأنها فرض على الجميع، والله يقول-جل وعلا-: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ (البقرة:238)، ويقول: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة:43)، ويقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: "خوف أو مرض"، وتقدم حديث الأعمى، قال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة، قال: نعم، قال: فأجب)، أعمى ليس له قائد، أمره أن يجيب يلتمس من يقوده حتى يوصله إلى المسجد.


                المصدر
                و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                تعليق


                • #38
                  رد: فتاوى الصلاة

                  حكم من لا يستطيع أداء صلاة الجمعة بسبب العمل



                  إن عملي في الاتحاد السوفيتي، ونظام العمل لا يسمح لي بصلاة الجمعة؛ لأني أعمل حتى الساعة الثانية عصراً، ولا أستطيع الخروج من العمل للصلاة، فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله.


                  أولاً الواجب عليك الخروج من هذه الدولة؛ لأن وجودك فيها خطير على دينك وأخلاقك، فالواجب عليك أن تغادرها وتذهب إلى بلاد المسلمين إلى بلادك أو غيرها من بلاد المسلمين التي تستطيع فيها إظهار دينك، وإقامة دينك، وأداء الصلاة في أوقاتها مع إخوانك، فالجلوس في بلاد الشيوعين خطر عظيم، فالواجب عليك الحذر والبدار بالخروج إلى بلاد المسلمين، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين)، ونصيحتي لكل مسلم بين المشركين في أي بلاد سواء كان في بلاد شيوعية أو يهودية أو نصرانية أو غير ذلك أن يبتعد عن الخلطة مع المشركين، والإقامة بين أظهرهم، إلا أن يكون من أهل العلم ممن يدعوا إلى الله، ويعلم الناس الخير، وتكون إقامته فيها مصلحة للمسلمين إلى الخير مع كونه لا يخشى على نفسه في ذلك فهذا خير عظيم، وله فضل في نشر الدعوة، وإلا فليحذر فينتقل إلى إخوانه المسلمين، وأن يكون مع المسلمين في بلدانهم وقراهم، حتى يشاركهم الخير ويعينهم عليه وعلى ترك الشر. أما مادمت في الحال الذي قلت، ما دمت في هذا العمل وأنت لا تستطيع يقول عز وجل لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا[البقرة: 286]، ويقول -سبحانه-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]، وصل الظهر في محل عملك، صلي ظهراً في محل علمك حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً وتستطيع الخروج إلى الجمعة.


                  أما إن كان المانع نقص الدراهم كونه يخصم عليك بعض الشيء، هذا ليس بعذر، فعليك أن تخرج وتصلي الجمعة ولو خصموا عليك بعض الدراهم، ولو خصموا عليك شيء من الرواتب الأخرى إن كانت رواتب أخرى غير المعاش، فالحاصل أنه إذا كان المانع أنه إذا كان يخصم من المرتب أو في أمور دنياك، فليس هذا بعذر، أخرج وصلي مع الجماعة صلاة الجماعة صلاة الجمعة، وأبشر بالخير والخلاف العظيم، لما قد يحصل لك من النقص، ولا تتساهل في هذا الأمر من أجل المادة، أما إذا كان عجزك من أجل قوة أنهم يمنعونك بالقوة، فأنت معذور والحمد لله، وصلي ظهراً واجتهد في الخروج من هذا البلد إلى بلد تستطيع فيه إقامة دينك.

                  والله المستعان.


                  المصدر
                  و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                  دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                  تعليق


                  • #39
                    رد: فتاوى الصلاة

                    جزاكم الله خيرا
                    وآآآآه يا أبي بكر هل لي من لقياك نصيب
                    رضي الله عنك وأرضاك


                    تعليق


                    • #40
                      رد: فتاوى الصلاة

                      قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام
                      هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم علما أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟

                      نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))[1] متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) قلنا: نعم قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))[2]فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملا بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله عز وجل: إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[3] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا قرأ الإمام فأنصتوا))[4]، وقال بعض أهل العلم إنها تسقط عنه واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من كان له إمام فقراءته له قراءة))[5]، الصواب الأول لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص كما تقدم لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته وهكذا من أدرك الإمام راكعا ركع معه وأجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((زادك الله حرصا ولا تعد))[6] ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام، والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر، والله ولي التوفيق.



                      [1] رواه البخاري في (الأذان) برقم (714)، باب (وجوب القراءة للإمام والمأموم). ومسلم في (الصلاة) برقم (595)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

                      [2] رواه أبو داود في (الصلاة) برقم (701) واللفظ له، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب وأحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (22383).
                      [3] سورة الأعراف الآية 204.
                      [4] رواه النسائي في (الافتتاح) برقم (912)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (511)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (838) واللفظ له. وأحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18891).
                      [5] رواه أحمد في (باقي مسند الكوفيين من الصحابة) برقم (14116).
                      [6] رواه البخاري في (الأذان) برقم (741)، والنسائي في (الإمامة) برقم (861)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (585).


                      و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                      دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                      تعليق


                      • #41
                        رد: فتاوى الصلاة

                        قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أفضل
                        يتأخر الإمام في الشروع في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في بعض الأحيان مما يمكنني من قراءة الفاتحة قبله فهل فعلي هذا موافق للسنة أم لا بد من قراءتها بعد انتهائه من قراءتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.



                        الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات إذا تيسر أن يقرأها في سكوت إمامه قبل أن يقرأ الفاتحة أو بعدها فهو أفضل فإن لم يتيسر ذلك قرأها ولو في حال قراءة الإمام ثم ينصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم))؟ قلنا: نعم، قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) خرجه الإمام أحمد، وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) متفق على صحته من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.




                        لكن لو تركها المأموم ناسيا أو جاهلا صحت صلاته لأنها في حقه واجبة لا ركن، وهكذا لو جاء والإمام راكع، أو عند الركوع ركع مع إمامه وسقطت عنه الفاتحة، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى المسجد والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة: ((زادك الله حرصا ولا تعد)) ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور إذا لم يدرك الإمام حال القيام على وجه يمكنه فيه قراءة الفاتحة والجاهل والناسي في حكمه في المعنى بخلاف المنفرد والإمام فإنها ركن في حقهما لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، والله ولي التوفيق.




                        المصدر
                        و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                        دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                        تعليق


                        • #42
                          رد: فتاوى الصلاة

                          صلاة من لا يعرف إلا الفاتحة
                          إن والدتي تصلي ولكنها لا تعرف الصلاة بصورة كاملة فهي تعرف الفاتحة فقط وعندما أعلمها تنسى بسرعة فهل صلاتها صحيحة؟

                          نعم، صلاتها صحيحة وعليك وعلى إخوانك تعليمها والاستمرار في تعليمها في أوقات كثيرة حتى يستقر العلم في قلبها، والفاتحة مجزئة والحمد لله، إذا عرفت الفاتحة أجزأت وإذا تيسر معها بعض السور القصيرة مثل: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وغيرها من السور القصيرة، إذا تيسر لكم تعليمها إياها فهذا خير عظيم، ومع الاستمرار والملاحظة تحفظ إن شاء الله، حتى الذي لا يعرف الفاتحة تصح صلاته، إذا عجز عن تعلمها، وعليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن ولو بعض الآيات، فإن عجز عن ذلك سبح الله وحمده وكبره وهلله في محل القراءة ثم كبر وركع لقوله سبحانه: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ[1]، وقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[2]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ((ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن))[3]، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي عجز عن القرآن: ((قل سبحان الله والحمد لله ولا الله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم))[4]، ولا يجوز ترك الصلاة أبداً، بل يجب أن يصلي المرء على حسب حاله، ولكن يلزمه أن يتعلم ويتقي الله في ذلك، ويلزم أولاد المرأة وأقاربها إذا كانوا يعلمون أن يعلموها ويوجهوها، وهكذا أولاد الرجل وأقاربه يعلمون أباهم إذا كان جاهلا وهم يعلمون ويعلمون إخوتهم، وهكذا كل طالب علم يعلم الجاهل، وهكذا المؤمنون جميعا يتعاونون على البر والتقوى كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى[5]، وقال تعالى: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ[6]فالواجب عليك أيتها السائلة أنت وإخوانك بأن تعلموها وتصبروا وتتصفوا بالحلم والكلام الطيب لا بالنهر ولا بالغلظة ولكن بالأسلوب الحسن في أوقات مناسبة ليلا أو نهارا حتى تتعلم، مع الاستمرار الدائم وهكذا عماتكم وخالاتكم أحسنوا إلى الجميع، هذه الدنيا دار العمل، ودار التعليم، ودار التعاون، ودار التكليف، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. [1] سورة المزمل الآية 20.
                          [2] سورة التغابن الآية 16. [3] رواه البخاري في (الأذان) برقم (715)، ومسلم في (الصلاة) برقم (602) واللفظ متفق عليه.
                          [4] رواه أبو داود في (الصلاة) برقم (700) واللفظ له، وأحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18322).
                          [5] سورة المائدة الآية 2.
                          [6] سورة العصر كاملة.

                          و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                          دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                          تعليق


                          • #43
                            رد: فتاوى الصلاة

                            المنفرد يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية
                            هل يجوز للمصلي المنفرد أن يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية؟


                            يشرع له ذلك كما يشرع للإمام وذلك سنة لكن لا يرفع رفعا يؤذي من حوله من المصلين أو الذاكرين أو النائمين ، لأحاديث وردت في ذلك .

                            المصدر
                            و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                            دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                            تعليق


                            • #44
                              رد: فتاوى الصلاة

                              لا حاجة لدعاء الاستفتاح إذا ركع الإمام
                              إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا أو ساجدا هل لي أن أستفتح الصلاة في هذه الحالة أم يكفيني استفتاح الإمام؟

                              إذا وجدته راكعا أو ساجدا فكبر وادخل معه وليس هناك حاجة إلى الاستفتاح .

                              المصدر
                              و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                              دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                              تعليق


                              • #45
                                رد: فتاوى الصلاة

                                إذا أحس المصلي بخروج شيء منه فهل تبطل صلاته
                                عندما أتوضأ وفي أثناء الوضوء أشعر بأن شيئاً يخرج من الذكر، فهل يعني هذا أنني تنجست أم لا؟ وهل إذا أحسست بخروجه وأنا أصلي تبطل صلاتي أم لا؟

                                إحساس المصلي بشيء يخرج من دبره أو قبله لا يبطل وضوءه، ولا يلتفت إليه؛ لكونه من وساوس الشيطان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مثل هذا فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) متفق على صحته. أما إن جزم المصلي بخروج الريح أو البول ونحوهما يقيناً فإن صلاته تبطل؛ لفساد طهارته، وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة.




                                المصدر
                                و ممـا زادنى فخــراً و تيهـاً....وكــدت بأخمصى أطأ الثريـا
                                دخولى تحت قولك يا عبادى....و أن صيرت أحمدَ لى نبيــاً

                                تعليق

                                يعمل...
                                X