قرأنا هذه الفتوى بأنه لا يجوز الأقسام على الله
وفتوى أيضا للشيخ بن جبرين رحمة الله بأنه لا يجوز الأقسام على الله
وشيخنا بن عثيمين يقسم القسم على الله الى نوعان احدهما جائز والاخر لا
فكيف نجمع بين هذه الفتوى وبين قول رسول الله "... لو أقسم على الله لأبره "
هل يمكن فى زمننا هذا أن نقسم على الله أم لا يجوز ؟
وفتوى أيضا للشيخ بن جبرين رحمة الله بأنه لا يجوز الأقسام على الله
وشيخنا بن عثيمين يقسم القسم على الله الى نوعان احدهما جائز والاخر لا
فكيف نجمع بين هذه الفتوى وبين قول رسول الله "... لو أقسم على الله لأبره "
هل يمكن فى زمننا هذا أن نقسم على الله أم لا يجوز ؟
قال شيخنا الشيخ د . ناصر العقل – حفظه الله – : الإقسام على الله لا يجوز لِمَا فيه من الـتّـألِّي على الله ، والحديث الوارد " لو أقسم على الله لأبرّه " إنما هو من باب الخبر ، ولكن مَنْ هُـم ؟ لا أحد يعلمهم إلا الله . اهـ .
يعني في واقع الناس ، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف ، لو أقسم على الله لأبره . رواه البخاري ومسلم .وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبَرّه . رواه البخاري ومسلم .
فهذا الذي جاء بالوصف ، فكأن من يُقسِم على الله يُزكِّي نفسه ، ويَعُدّ نفسه من أهل الجنة .
أما من جاء النص عليهم في الأحاديث فيُعرَفون ، كالبراء بن مالك رضي الله عنه ، وكأنس بن النّضر رضي الله عنه .
فقد روى الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبرّه ، منهم البراء بن مالك . قال الترمذي : هذا حديث صحيح حسن من هذا الوجه .
وفي الصحيحين أن الرُّبَيِّع كَسَرَتْ ثنية امرأة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص ، فقال أنس بن النّضر : يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تُكسَر ثنيتها ، فرضوا بالأرش وتركوا القصاص ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه .
قال الإمام النووي رحمه الله :
وإنما حَلَفَ ثقة بهم أن لا يُحنِّثوه ، أو ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يُحَنِّثَه ، بل يُلهمهم العفو ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه " معناه لا يُحَنِّثَه لكرامته عليه . اهـ .
وقال في قوله صلى الله عليه وسلم : " لو أقسم على الله لأبرّه " أي لو حَلَفَ على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له ، بإجابة سؤاله ، وصيانته من الحنث في يمينه ، وهذا لِعِظَم مَنْزِلته عند الله تعالى ، وإن كان حقيرا عند الناس . وقيل : معنى القسم هنا : الدعاء ، وإبراره : إجابته . والله اعلم .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
ووجه تعجبه [ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ] أن أنس بن النضر أقسم على نفي فعل غيره مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل ، فكان قضية ذلك في العادة أن يحنث في يمينه ، فَأَلْهَمَ الله الغير العفو ، فَبَرّ قسم أنس . وأشار بقوله : " إن من عباد الله " إلى أن هذا الاتفاق إنما وقع إكراماً من الله لأنس لِيَبرّ يمينه ، وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم ويعطيهم أربهم . اهـ .
والخلاصة أنه لا يجوز للإنسان أن يُقسِم على الله ، ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا من فِعل أصحابه رضي الله عنهم ، إلا من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدّم .
وروى ابن الجوزي في المنتظم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبَرَّه ، منهم البراء بن مالك . قال : وأن البراء لقي زحفًا من المشركين ، وقد أوجف المشركون في المسلمين ، فقالوا : يا براء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنك لو أقسمت على الله لأبَرَّكَ ، فأقْسِم على ربك .
فقال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم ، فمنحوا أكتافهم ، ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجفوا في المسلمين فقالوا : أقْسِم يا براء على ربك ، فقال : أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيي صلى الله عليه وسلم ، فمنحوا أكتافهم ، وقُتِل شهيدا .
وذكر ابن حجر في الإصابة أن ذلك كان يوم تستر .
ثم وقفت على تفصيل آخر لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال فيه :الإقسام على الله أن يقول الإنسان والله لا يكون كذا ، كذا ، أو : والله لا يفعل الله كذا وكذا ، والإقسام على الله نوعان :
أحدهما: أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسِم بالله - عز وجل- وقوة إيمانه به مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء فهذا جائز ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : " رُب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبَرَّه " ودليل آخر واقعي وهو حديث أنس بن النضر حينما كسرت أخته الربيع سنّا لجارية من الأنصار فطالب أهلها بالقصاص فطلب إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنيّة الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أنس كتاب الله القصاص)
فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) وهو - رضي الله عنه - لم يقسم اعتراضًا على الحكم وإباء لتنفيذه فجعل الله الرحمة في قلوب أولياء المرأة التي كسرت سنها فعفو عفوًا مطلقًا، عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) فهذا النوع من الأقسام لا بأس به.
النوع الثاني من الإقسام على الله : ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس وأنه يستحق على الله كذا وكذا، فهذا والعياذ بالله محرم، وقد يكون محبطًا للعمل، ودليل ذلك أن رجلًا كان عابدًا وكان يمر بشخص عاص لله، وكلما مر به نهاه فلم ينته، فقال ذات يوم والله لا يغفر الله لفلان - نسأل الله العافية - فهذا تحجر رحمه الله ؛ لأنه مغرور بنفسه فقال الله - عز وجل - (من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك) قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
يعني في واقع الناس ، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف ، لو أقسم على الله لأبره . رواه البخاري ومسلم .وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبَرّه . رواه البخاري ومسلم .
فهذا الذي جاء بالوصف ، فكأن من يُقسِم على الله يُزكِّي نفسه ، ويَعُدّ نفسه من أهل الجنة .
أما من جاء النص عليهم في الأحاديث فيُعرَفون ، كالبراء بن مالك رضي الله عنه ، وكأنس بن النّضر رضي الله عنه .
فقد روى الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبرّه ، منهم البراء بن مالك . قال الترمذي : هذا حديث صحيح حسن من هذا الوجه .
وفي الصحيحين أن الرُّبَيِّع كَسَرَتْ ثنية امرأة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص ، فقال أنس بن النّضر : يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تُكسَر ثنيتها ، فرضوا بالأرش وتركوا القصاص ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه .
قال الإمام النووي رحمه الله :
وإنما حَلَفَ ثقة بهم أن لا يُحنِّثوه ، أو ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يُحَنِّثَه ، بل يُلهمهم العفو ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه " معناه لا يُحَنِّثَه لكرامته عليه . اهـ .
وقال في قوله صلى الله عليه وسلم : " لو أقسم على الله لأبرّه " أي لو حَلَفَ على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له ، بإجابة سؤاله ، وصيانته من الحنث في يمينه ، وهذا لِعِظَم مَنْزِلته عند الله تعالى ، وإن كان حقيرا عند الناس . وقيل : معنى القسم هنا : الدعاء ، وإبراره : إجابته . والله اعلم .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
ووجه تعجبه [ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ] أن أنس بن النضر أقسم على نفي فعل غيره مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل ، فكان قضية ذلك في العادة أن يحنث في يمينه ، فَأَلْهَمَ الله الغير العفو ، فَبَرّ قسم أنس . وأشار بقوله : " إن من عباد الله " إلى أن هذا الاتفاق إنما وقع إكراماً من الله لأنس لِيَبرّ يمينه ، وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم ويعطيهم أربهم . اهـ .
والخلاصة أنه لا يجوز للإنسان أن يُقسِم على الله ، ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا من فِعل أصحابه رضي الله عنهم ، إلا من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدّم .
وروى ابن الجوزي في المنتظم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبَرَّه ، منهم البراء بن مالك . قال : وأن البراء لقي زحفًا من المشركين ، وقد أوجف المشركون في المسلمين ، فقالوا : يا براء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنك لو أقسمت على الله لأبَرَّكَ ، فأقْسِم على ربك .
فقال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم ، فمنحوا أكتافهم ، ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجفوا في المسلمين فقالوا : أقْسِم يا براء على ربك ، فقال : أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيي صلى الله عليه وسلم ، فمنحوا أكتافهم ، وقُتِل شهيدا .
وذكر ابن حجر في الإصابة أن ذلك كان يوم تستر .
ثم وقفت على تفصيل آخر لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال فيه :الإقسام على الله أن يقول الإنسان والله لا يكون كذا ، كذا ، أو : والله لا يفعل الله كذا وكذا ، والإقسام على الله نوعان :
أحدهما: أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسِم بالله - عز وجل- وقوة إيمانه به مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء فهذا جائز ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : " رُب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبَرَّه " ودليل آخر واقعي وهو حديث أنس بن النضر حينما كسرت أخته الربيع سنّا لجارية من الأنصار فطالب أهلها بالقصاص فطلب إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنيّة الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أنس كتاب الله القصاص)
فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) وهو - رضي الله عنه - لم يقسم اعتراضًا على الحكم وإباء لتنفيذه فجعل الله الرحمة في قلوب أولياء المرأة التي كسرت سنها فعفو عفوًا مطلقًا، عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) فهذا النوع من الأقسام لا بأس به.
النوع الثاني من الإقسام على الله : ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس وأنه يستحق على الله كذا وكذا، فهذا والعياذ بالله محرم، وقد يكون محبطًا للعمل، ودليل ذلك أن رجلًا كان عابدًا وكان يمر بشخص عاص لله، وكلما مر به نهاه فلم ينته، فقال ذات يوم والله لا يغفر الله لفلان - نسأل الله العافية - فهذا تحجر رحمه الله ؛ لأنه مغرور بنفسه فقال الله - عز وجل - (من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك) قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
تعليق