طَريِقَةُ مَعرِفَةِ البِدْعَةِ
القَواعدُ الكليَّةُ العَامَّةُ التيِ تُعرضُ
عليهاَ الأمورُ لِلحُكمِ ببدعيتِهاَأَوْ خُلُوصِهاَ مْنْ البدعةِ
ـ1ـ كُلُّ ماَ عَارضَ السُّنَّةَ مِنْ الأقوالِ أوِ الأفعالِ أوِ العقائدِ
ولوْ كانَتْ عَنْ اجتهادٍ
ـ2ـ كُلُّ أمرٍ يُتقَربُ إلىَ اللهِ بهِ , وقَدْ نَهىَ عَنهُ رسولُ اللهِ
ـ3ـ كُلُّ أمرٍ لاَ يُمكِنُ أنْ يُشرعَ إلاَ بِنصٍ أوْ توقيفٍ, ولاَ نصَّ عليهِ
فهَوَ بدعةٌ إلاَ ماَ كانَ عنْ صحابيٍ تكررَ ذلكَ العملُ منهُ دونَ نكيرٍ
ـ4 ـ مَاَ أُلصِقَ بالعبادةِ مِنْ عَاداتِ الكُفَّارِ
ـ5ـ مَاَ نَصَّ عَلىَ استحبابِهِ بعضُ العلماءِ لاَ سيَّماَ المتأخرينَ ولاَ دليلَ
ـ6ـ كُلُّ عِبادةٍ لَمْ تأتِ كيفيَّتُهاَ إلَّاَ فيِ حديثٍ ضعيفٍ أوْ موضوعٍ
ـ7ـ الغلوُّ فيِ العبادةِ
ـ8ـ كُلُّ عبادةٍ أطلقَهاَ الشارعُ,وقيدهَاَ النَّاسُ ببعضِ القيودِ
مثلِ :المكانِ أوِ الزمانِ أوِ الصفةِ أوِ العدد
" أحكامِ الجنائزِ " (صـ 242 )ـ
منقول
تعليق