علامات حسن الخاتمة
إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة ،- كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه – فأيما امريء مات بإحداها كانت بشارة له ،ويا لها من بشارة .
الأولى : نطقه بالشهادة عند الموت فيه أحاديث مذكورة في الأصل منها قوله صلى الله عليه وسلم : (( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ))الراوي: معاذ بن جبل المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6479
خلاصة حكم المحدث: صحيح
الثانية : الموت برشح الجبين ، لحديث بريدة بن الخصيب رضي الله عنه :
(( أنه كان بخراسان ، فعاد أخا له وهو مريض ،فوجده بالموت ،وإذا هو بعرق جبينه ، فقال : الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((موت المؤمن بعرق الجبين )).
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث:الألباني - المصدر: أحكام الجنائز - الصفحة أو الرقم: 49
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط البخاري. وله شاهد، رجاله ثقات رجال الصحيح
الثالثة : الموت ليلة الجمعة ، أو نهارها ،لقوله صلى الله عليه وسلم :
((ما من مسلم يموت يوم أو ليلة الجمعة ،إلا وقاه الله فتنة القبر)).الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1074
خلاصة حكم المحدث: حسن
الرابعة : الإستشهاد في ساحة القتال ، قال الله تعالى : ( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّـهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ ).سورة آل عمران
و قال صلى الله عليه وسلم :
(( للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له في أول دُفعة من دمه ، ويَرى مقعده من الجنة ،ويُجار من عذاب القبر ،ويأمن الفزع الأكبر ، ويحلى حلية الإيمان ،ويُزوج من الحور العين ، ويُشفع في سبعين إنسانا من أقاربه))
الخامسة : الموت غازيا في سبيل الله ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( ما تعدون الشهيد فيكم ؟ )) قالوا : يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، قال : (( إ ن شهداء أ متي إذا لقليل )) . قالوا فمن هم يا رسول الله قال :
(( من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، و من مات في سبيل الله فهو شهيد ،ومن مات في الطاعون فهو شهيد ، ومن مات في البطن(1) فهو شهيد ،والغريق شهيد )).الراوي: أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5602
خلاصة حكم المحدث: صحيح
السادسة : الموت بالطاعون ،وفيه أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم :
(( الطاعون شهادة لكل مسلم ))
الراوي: أنس بن مالك المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3947
خلاصة حكم المحدث: حسن
السابعة : الموت بداء البطن ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم :
(( ... ومن مات في البطن فهو شهيد )).الراوي: أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5602
خلاصة حكم المحدث: صحيح
الثامنة و التاسعة : الموت بالغرق والهدم ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( الشهداء خمسة : المطعون ، والمبطون ، والغَرق(2) ، وصاحب الهدم ،والشهيد في سبيل الله )) .الراوي: أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1063
خلاصة حكم المحدث: صحيح
العاشرة : موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها ،لحديث عبادة بن الصامت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة ، قال :فما تَحوز(3) له عن فراشه ، فقال : أتدري من شهداء أ متي ؟ قالوا : قتل المسلم شهادة ، قال :
(( إن شهداء أمتي إذا لقليل !، قتل المسلم شهادة ، و الطاعون شهادة ،و المرأ ة يقتلها ولدها جمعاء(4) شهادة ، [ يجرها ولدها ِبسَرَرِهِ(5) إلى الجنة] )) .
الراوي: عبادة بن الصامت المحدث:الألباني - المصدر: أحكام الجنائز - الصفحة أو الرقم: 53
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح وله طرق أخرى
الحادية عشرة ، والثانية عشرة : الموت بالحَرق ، وذات الجَنْب(6) وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعا :
(( الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد ، و الغرق شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ،و المبطون شهيد ، والحرق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ،والمرأة تموت بجُمع(7) شهيدة )) .
الراوي: جابر بن عتيك المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3111
خلاصة حكم المحدث: صحيح
الثالثة عشرة : الموت بداء السل ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( القتل في سبيل الله شهادة ، والنفساء شهادة ، والحَرق(8) شهادة ، والغرق شهادة ، والسل شهادة ،والبطن شهادة )) .
الراوي: راشد بن حبيش المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 4439
خلاصة حكم المحدث: حسن
الرابعة عشرة : الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه ، وفيه أحاديث منها:
(( من قتل دون ماله ، ( وفي رواية : من أريد ماله بغير حق فقاتل ، فقتل ) فهو شهيد )) .الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4771
خلاصة حكم المحدث: صحيح
الخامسة عشرة والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد )) .الراوي: سعيد بن زيد المحدث:الألباني - المصدر: أحكام الجنائز - الصفحة أو الرقم: 57
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
السابعة عشرة : الموت مرابطا في سبيل الله ، فيه حديثان أحدهما :
(( رباط يوم وليلة خيرُ من صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجري عليه رزقه ، وأمن الفتان )) .
الراوي: سلمان الفارسي المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3483
خلاصة حكم المحدث: صحيح
الثامنة عشرة : الموت على عمل صالح لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( من قال : لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها ، دخل الجنة ، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها ، دخل الجنة ، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها ،دخل الجنة )) .
الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث:الألباني - المصدر: أحكام الجنائز - الصفحة أو الرقم: 58
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
التاسعة عشرة : من قتله الإمام الجائر لأنه قام إليه فنصحه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله )) .
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث:الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 374
خلاصة حكم المحدث: صحيح
أخرجه الحاكم وصححه والخطيب (9).
وفي الأخير:
نسأل الله علي القدير أن يرزقني وإياكم بحسن الخاتمة.
من كتاب أحكام الجنائز للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. ص 48
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
(1)أي بداء البطن وهو الإستسقاء وانتفاخ البطن . وقيل : هو الإسهال ، وقيل : الذي يشتكي بطنه .
(2) ولو بركوب البحر للتجارة إذا لم يكن عاصيا، وغلب على الظن السلامة ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (( مجموع الفتاوي )) (24/293).
(3) بالحاء المهملة والواو المشددة ،أي : تنحى.
(4) هي التي تموت ، وفي بطنها ولد .انظر كلام ((النهاية)) في تعليق الأتي قريبا.
(5) السرة مايبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة ، والسرر ماتقطعه ، وهو السر بالضم أيضا.
(6) هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع .
(7) في النهاية : ((أي تموت وفي بطنها ولد ، وقيل هي التي تموت بكرا ، والجمع بالضم بمعنى المجموع ،كذخر بمعنى المذخور ، وكسر الكسائي الجيم ، والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة )) . قلت : والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في (( العاشرة)) بلفظ ((يقتلها ولدها جمعاء)).
(8) بفتحتين ، وكذا (الغرق) ، كما في (( حاشية المسند)) للسندي ( ق 301/1) مكتبة شيخ الإسلام في المدينة المنورة.
(9) انظر تحقيق الكلام عليه وبيان صحته في (( الصحيحة)) (374) بما تراه في كتاب ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
تعليق