رد: سلسلة حصائد الألسن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبك الله تعالى وباهي بك الملائكة وزادك الله حرصا على الخير أخي الحبيب (العابد لله)
قلت: _ والله المستعان _
لما كنت مما لا يحق لهم الافتآت على أهل العلم أو التقديم بين أيديهم فسيكون دوري كعادتي هو النقل عنهم ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في النقل والجمع والترتيب.
فإني أحمد الله تعالى أن استعملنا لنصرة دينه وجعلنا من أهل السنة ثبتنا الله على هداهم... وبعد.
أقول في مقام النقل عن سادتنا العلماء:
هذا الحديث الذي تفضلتم بالإشارة إليه
رواه البخاري (218) ومسلم(292) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا .
وقد علل بعض العلماء تخيف العذاب عنهما بأن الجريدة الرطبة تسبح الله تعالى فيكون ذلك سببا لتخفيف العذاب .
وهذا فيه نظر من وجوه كثيرة.
قال النووي رحمه الله :
وَهَذَا مَذْهَب كَثِيرِينَ أَوْ الأَكْثَرِينَ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلا يُسَبِّح بِحَمْدِهِ ) الإسراء/44 .
قَالُوا : مَعْنَاهُ وَإِنْ مِنْ شَيْء حَيّ , ثُمَّ قَالُوا :
حَيَاة كُلّ شَيْء بِحَسَبِهِ فَحَيَاة الْخَشَب مَا لَمْ يَيْبَس , وَالْحَجَر مَا
لَمْ يُقْطَع . وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ وَغَيْرهمْ إِلَى
أَنَّهُ عَلَى عُمُومه اهـ .
أي أن التسبيح ليس خاصاً بالرطب دون اليابس فكل شيء من رطب ويابس يسبح بحمد لله تعالى .
وَقَدْ اِسْتَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَضْعَ النَّاس الْجَرِيد وَنَحْوه فِي الْقَبْر عَمَلا بِهَذَا الْحَدِيث
وَقَال عن هذاالحديث : هُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ دَعَا لَهُمَا بِالتَّخْفِيفِ مُدَّة بَقَاءالنَّدَاوَة , لا أَنَّ فِي الْجَرِيدَة مَعْنًى يَخُصّهُ , وَلا أَنَّ فِي الرَّطْب مَعْنًى لَيْسَ فِي الْيَابِس اهـ .
وعلى هذا ، يكون ذلك خاصاًّ بالرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فلا يستحب لأحد أن يضع جريدة ولا غيرها على القبر .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
" إن وضع النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّم الجريدة على القبرين ورجاءه تخفيف العذاب عمن وضعت على قبريهما واقعة عين لا عموم لها في شخصين أطلعه الله على تعذيبهما ، وأن ذلك خاص برسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّم،
وأنه لم يكن منه سنة مطردة في قبور المسلمين وإنما كان مرتين أو ثلاثاً على تقدير تعدد الواقعة لا أكثر ، ولم يعرف فعل ذلك على أحد من الصحابة ، وهم أحرص المسلمين
على الاقتداء به صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّم ، وأحرصهم على نفع المسلمين ،
إلا ما روي عن بريدة الأسلمي : أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان ، ولا نعلم أن أحداً من الصحابة رضي الله عنهم وافق بريدة على ذلك " اهـ .
وقال الشيخ ابن باز :
" لا يشرع ذلك بل هو بدعة ؛
لأن الرسل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إنما وضع الجريدة على قبرين أطلعه الله سبحانه على عذاب أصحابهما ولم يضعها على بقية القبور ، فعلم بذلك عدم جواز وضعها على القبور ؛
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ) .
وفي لفظ لمسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِأَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) .
وهكذا لا تجوز الكتابة على القبور ولا وضع الزهور عليها للحديثين المذكورين ؛ وأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها والكتابة عليها " اهـ .
هذا والله أعلم
فإني أحيلك لضيق الوقت إلى الفتوى الآتية نقلا عن موقع أسلام ويب...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الأشياء محرم أكلها على الراجح، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع.
وفي رواية ابن عباس في صحيح مسلم وغيره: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.
وفي رواية له أيضاً في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
ويدخل في كل ذي ناب الكلب والهر.
وقد ثبت الضرر في مخالطة الكلب شرعاً وحسا، كما سبق في الفتوى رقم: 46235.
وقد ثبت في القطط ما روى الترمذي وأبو داود من حديث جابر وغيره قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. قال صاحب (عون المعبود): فيه أن الهر حرام وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي، ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب.
وبما سبق من القول بحرمتهما يقول الجمهور، وعند المالكية فيهما قولان: قول بالكراهة وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وهو مشهور المذهب، وعليه درج العلامة خليل في المختصر، فقال: والمكروه سبع أو ضبع وثعلب وذئب وهر وفيل وكلب ماء وخنزيره.
وذهب بعضهم إلى الحرمة مستدلين بما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع حرام، قال مالك: وهو الأمر عندنا، يعني أهل المدينة، وهذا هو القول الراجح، لقوة دليله وموافقة الجمهور.
وقد اتفق جمهور العلماء على حرمة أكل الحمر الأهلية، قال الإمام النووي: مال إلى تحريم الأهلية أكثر العلماء من الصحب فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة فيه خلافاً إلا عن ابن عباس.
ومن الأدلة على التحريم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنه رجس من عمل الشيطان. رواه البخاري ومسلم.
وأمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور بقوله: أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً. رواه البخاري ومسلم.
وفي أمره بإكفاء القدور دليل على نجاسة الحمر الأهلية وحرمتها.
والفرق بين الحمار والجمل والقط والأرنب أن الله المالك للكون كله أذن لعباده في أكل هذه ومنعهم من هذه فوجب خضوع المسلم لحكمه وشرعه.
والله أعلم.
قلت(أبو أنس)وهناك تفصيل في مسألة نجاسة الحمار (أعزكم الله) قد يأتي قريبا إن شاء الله تعالى.
وجزاك الله خيرا وزادك حرصا عليه ... آمين
أحبك الله تعالى وباهي بك الملائكة وزادك الله حرصا على الخير أخي الحبيب (العابد لله)
قلت: _ والله المستعان _
لما كنت مما لا يحق لهم الافتآت على أهل العلم أو التقديم بين أيديهم فسيكون دوري كعادتي هو النقل عنهم ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في النقل والجمع والترتيب.
فإني أحمد الله تعالى أن استعملنا لنصرة دينه وجعلنا من أهل السنة ثبتنا الله على هداهم... وبعد.
هل هذا يدعونا الى الاكثار من زراعة الاشجار والنباتات بوجه عام اما المقابر ام لأ؟
ارجو الافادة وجزاك الله خيرا؟
ارجو الافادة وجزاك الله خيرا؟
هذا الحديث الذي تفضلتم بالإشارة إليه
رواه البخاري (218) ومسلم(292) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا .
وقد علل بعض العلماء تخيف العذاب عنهما بأن الجريدة الرطبة تسبح الله تعالى فيكون ذلك سببا لتخفيف العذاب .
وهذا فيه نظر من وجوه كثيرة.
قال النووي رحمه الله :
وَهَذَا مَذْهَب كَثِيرِينَ أَوْ الأَكْثَرِينَ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلا يُسَبِّح بِحَمْدِهِ ) الإسراء/44 .
قَالُوا : مَعْنَاهُ وَإِنْ مِنْ شَيْء حَيّ , ثُمَّ قَالُوا :
حَيَاة كُلّ شَيْء بِحَسَبِهِ فَحَيَاة الْخَشَب مَا لَمْ يَيْبَس , وَالْحَجَر مَا
لَمْ يُقْطَع . وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ وَغَيْرهمْ إِلَى
أَنَّهُ عَلَى عُمُومه اهـ .
أي أن التسبيح ليس خاصاً بالرطب دون اليابس فكل شيء من رطب ويابس يسبح بحمد لله تعالى .
وَقَدْ اِسْتَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَضْعَ النَّاس الْجَرِيد وَنَحْوه فِي الْقَبْر عَمَلا بِهَذَا الْحَدِيث
وَقَال عن هذاالحديث : هُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ دَعَا لَهُمَا بِالتَّخْفِيفِ مُدَّة بَقَاءالنَّدَاوَة , لا أَنَّ فِي الْجَرِيدَة مَعْنًى يَخُصّهُ , وَلا أَنَّ فِي الرَّطْب مَعْنًى لَيْسَ فِي الْيَابِس اهـ .
وعلى هذا ، يكون ذلك خاصاًّ بالرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فلا يستحب لأحد أن يضع جريدة ولا غيرها على القبر .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
" إن وضع النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّم الجريدة على القبرين ورجاءه تخفيف العذاب عمن وضعت على قبريهما واقعة عين لا عموم لها في شخصين أطلعه الله على تعذيبهما ، وأن ذلك خاص برسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّم،
وأنه لم يكن منه سنة مطردة في قبور المسلمين وإنما كان مرتين أو ثلاثاً على تقدير تعدد الواقعة لا أكثر ، ولم يعرف فعل ذلك على أحد من الصحابة ، وهم أحرص المسلمين
على الاقتداء به صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّم ، وأحرصهم على نفع المسلمين ،
إلا ما روي عن بريدة الأسلمي : أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان ، ولا نعلم أن أحداً من الصحابة رضي الله عنهم وافق بريدة على ذلك " اهـ .
وقال الشيخ ابن باز :
" لا يشرع ذلك بل هو بدعة ؛
لأن الرسل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إنما وضع الجريدة على قبرين أطلعه الله سبحانه على عذاب أصحابهما ولم يضعها على بقية القبور ، فعلم بذلك عدم جواز وضعها على القبور ؛
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ) .
وفي لفظ لمسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِأَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) .
وهكذا لا تجوز الكتابة على القبور ولا وضع الزهور عليها للحديثين المذكورين ؛ وأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها والكتابة عليها " اهـ .
هذا والله أعلم
وما الدليل على تحريم اكل الحمير والكلاب والقطط وما الى ذلك من هذه الحيوانات ؟
وجزاكم الله خيرا اخى الحبيب
وجزاكم الله خيرا اخى الحبيب
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الأشياء محرم أكلها على الراجح، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع.
وفي رواية ابن عباس في صحيح مسلم وغيره: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.
وفي رواية له أيضاً في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
ويدخل في كل ذي ناب الكلب والهر.
وقد ثبت الضرر في مخالطة الكلب شرعاً وحسا، كما سبق في الفتوى رقم: 46235.
وقد ثبت في القطط ما روى الترمذي وأبو داود من حديث جابر وغيره قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. قال صاحب (عون المعبود): فيه أن الهر حرام وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي، ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب.
وبما سبق من القول بحرمتهما يقول الجمهور، وعند المالكية فيهما قولان: قول بالكراهة وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وهو مشهور المذهب، وعليه درج العلامة خليل في المختصر، فقال: والمكروه سبع أو ضبع وثعلب وذئب وهر وفيل وكلب ماء وخنزيره.
وذهب بعضهم إلى الحرمة مستدلين بما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع حرام، قال مالك: وهو الأمر عندنا، يعني أهل المدينة، وهذا هو القول الراجح، لقوة دليله وموافقة الجمهور.
وقد اتفق جمهور العلماء على حرمة أكل الحمر الأهلية، قال الإمام النووي: مال إلى تحريم الأهلية أكثر العلماء من الصحب فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة فيه خلافاً إلا عن ابن عباس.
ومن الأدلة على التحريم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنه رجس من عمل الشيطان. رواه البخاري ومسلم.
وأمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور بقوله: أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً. رواه البخاري ومسلم.
وفي أمره بإكفاء القدور دليل على نجاسة الحمر الأهلية وحرمتها.
والفرق بين الحمار والجمل والقط والأرنب أن الله المالك للكون كله أذن لعباده في أكل هذه ومنعهم من هذه فوجب خضوع المسلم لحكمه وشرعه.
والله أعلم.
قلت(أبو أنس)وهناك تفصيل في مسألة نجاسة الحمار (أعزكم الله) قد يأتي قريبا إن شاء الله تعالى.
وجزاك الله خيرا وزادك حرصا عليه ... آمين
تعليق