قلت مستعينا بالله :
اما القول بجواز تعزية النصارى واليهود والكفار ففيه تفصيل لابد منه وهذا بالطبع على مذهب سياسة الدين لا دين السياسة:
ومن قال بغير ذلك فكلامه فيه نظر ... فالقول بالجواز مطلقا كلام عام ينطبق على عامتهم دون رؤوسهم وخاصة إن كانت محاربة كهذا الهالك...
فأما العامة :
نعم يجوز تعزيتهم عند الوفاة، وعيادتهم عند المرض، ومواساتهم عند المصيبة . فعن أنس -رضي الله عنه- قال : ( كان غلام يهودي يخدم النبي -صلى الله عليه وسلم- فمرض، فأتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوده ، فقعد عند رأسه، فقال له : ( أسلم ) ، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له : أطع أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- فأسلم ، فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول : ( الحمد لله الذي أنقذه من النار ) . أخرجه البخاري (1356) .
وعنه - رضي الله عنه - أن يهودياً دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير، وإهالة سنخة فأجابه . أخرجه أحمد (13201) بسند صحيح .
وينبّه على أن المسلم إذا فعل ذلك فعليه أن ينوي بذلك دعوتهم، وتأليف قلوبهم على الإسلام، ويدعوهم بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب.
والعلماء الذين ذكروا جواز تعزية الكافر نصوا على أن يتخير المعزي الألفاظ التي ليس فيها محذور شرعي.
ومن الألفاظ التي ذكرها العلماء في ذلك " أي في تعزية الكافر" أخلف الله عليك ولا نقص عددك" ذكر ذلك النووي وابن قدامة (انظر في ذلك: المجموع شرح المهذب: 5/275) (وانظر المغني لابن قدامة: 2/410). وقال بعضهم يقول له: أعطاك الله على مصيبتك أفضل مما أعطى أحداً من أهل دينك.
ولو قال أيضاً: جبر الله مصيبتك أو أحسن لك الخلف بخير وما أشبهه من الكلام الطيب فلا بأس، ولا يدعو للميت بالرحمة والمغفرة ونحو ذلك مما يُدعى به للمتوفى من المسلمين.
وأما رؤوسهم المحاربة لدين الله:
فالقول بجواز تعزية النصارى أو الكفار عموماً (كما قدمنا) هو رواية عن أبي حنيفة، وهو قول الإمام الشافعي وقولٌ في مذهب الإمام أحمد وغيره، شرط ألاَّ يكونوا محاربين، وخصوصاً إن كان في ذلك رجاء إسلامهم، وتأليف قلوبهم، أو دفع أذاهم.
و انظر فتاوى اللجنة الدائمة 9/10 والتي جاء فيها
- حكم الله في حضور جنائز الكفار، الذي أصبح تقليداً سياسياً وعرفاً متفقاً عليه ؟.
الجواب : إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم ، ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم ، أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم ؛ عملاً بالتقاليد السياسية ، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الخلفاء الراشدين ، بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أُبَي بن سلول ، وعلل ذلك بكفره ، قال تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) التوبة 81 ، وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر، وبعمه أبي طالب لما توفي قال لعلي : ( اذهب فواره ) . انتهى
وعليه لا يجوز التعزية في الكافر أو الذمي إذا كانا محاربا لشرع الله
والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وكتبه أبو انس أمين بن عباس
اما القول بجواز تعزية النصارى واليهود والكفار ففيه تفصيل لابد منه وهذا بالطبع على مذهب سياسة الدين لا دين السياسة:
ومن قال بغير ذلك فكلامه فيه نظر ... فالقول بالجواز مطلقا كلام عام ينطبق على عامتهم دون رؤوسهم وخاصة إن كانت محاربة كهذا الهالك...
فأما العامة :
نعم يجوز تعزيتهم عند الوفاة، وعيادتهم عند المرض، ومواساتهم عند المصيبة . فعن أنس -رضي الله عنه- قال : ( كان غلام يهودي يخدم النبي -صلى الله عليه وسلم- فمرض، فأتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوده ، فقعد عند رأسه، فقال له : ( أسلم ) ، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له : أطع أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- فأسلم ، فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول : ( الحمد لله الذي أنقذه من النار ) . أخرجه البخاري (1356) .
وعنه - رضي الله عنه - أن يهودياً دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير، وإهالة سنخة فأجابه . أخرجه أحمد (13201) بسند صحيح .
وينبّه على أن المسلم إذا فعل ذلك فعليه أن ينوي بذلك دعوتهم، وتأليف قلوبهم على الإسلام، ويدعوهم بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب.
والعلماء الذين ذكروا جواز تعزية الكافر نصوا على أن يتخير المعزي الألفاظ التي ليس فيها محذور شرعي.
ومن الألفاظ التي ذكرها العلماء في ذلك " أي في تعزية الكافر" أخلف الله عليك ولا نقص عددك" ذكر ذلك النووي وابن قدامة (انظر في ذلك: المجموع شرح المهذب: 5/275) (وانظر المغني لابن قدامة: 2/410). وقال بعضهم يقول له: أعطاك الله على مصيبتك أفضل مما أعطى أحداً من أهل دينك.
ولو قال أيضاً: جبر الله مصيبتك أو أحسن لك الخلف بخير وما أشبهه من الكلام الطيب فلا بأس، ولا يدعو للميت بالرحمة والمغفرة ونحو ذلك مما يُدعى به للمتوفى من المسلمين.
وأما رؤوسهم المحاربة لدين الله:
فالقول بجواز تعزية النصارى أو الكفار عموماً (كما قدمنا) هو رواية عن أبي حنيفة، وهو قول الإمام الشافعي وقولٌ في مذهب الإمام أحمد وغيره، شرط ألاَّ يكونوا محاربين، وخصوصاً إن كان في ذلك رجاء إسلامهم، وتأليف قلوبهم، أو دفع أذاهم.
و انظر فتاوى اللجنة الدائمة 9/10 والتي جاء فيها
- حكم الله في حضور جنائز الكفار، الذي أصبح تقليداً سياسياً وعرفاً متفقاً عليه ؟.
الجواب : إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم ، ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم ، أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم ؛ عملاً بالتقاليد السياسية ، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الخلفاء الراشدين ، بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أُبَي بن سلول ، وعلل ذلك بكفره ، قال تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) التوبة 81 ، وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر، وبعمه أبي طالب لما توفي قال لعلي : ( اذهب فواره ) . انتهى
وعليه لا يجوز التعزية في الكافر أو الذمي إذا كانا محاربا لشرع الله
والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وكتبه أبو انس أمين بن عباس
تعليق