إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الحقوق الزوجية سؤال وجواب متجدد بأذن الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الحقوق الزوجية سؤال وجواب متجدد بأذن الله



    السؤال:


    بارك الله فيكم وفي شيخنا الجليل ونفع بكم الإسلام والمسلمين مشكلتي التي أسأل الله العظيم



    أن يجعل لي منها مخرجاً بدأت عند قدومي إلي البلد الذي أقيم فيه ، وزواجي من مسلمة من



    أهل السنة والجماعة تحافظ علي الصلاة وتبر أهلها و تعينهم مادياً وكنت أنوي الإقامة



    الدائمة هنا ، ووعدت زوجتي بذلك حيث وجود جالية مسلمة كبيرة و احترام من الدولة



    الغير مسلمة للمسلمين ورزقنا الله بابن وحيد (عمره سنتان تقريبا) أحاول بفضل الله أن



    أكون أكثر التزاما و أن ينشأ ابني نشأة إسلاميه صحيحة ، وأتمنى أن يجعله الله من الداعين



    إلي الله . ولكن مع مرور الوقت بدأت معاناتي حيث:- * صعوبة تأدية الصلاة في المسجد ،



    وانتشار بعض البدع لدي إخواني المسلمين هنا إلا من رحم ربي ، حتى زوجتي لم تسلم من



    بعضها ( و أحاول عن طريق الكتب النافعة والنصح أن أوجهها ونفسي لصحيح الدين



    ومنهج السلف الصالحين وأجد صعوبة في إقناعها في كثير من الأحيان) * و كذلك صعوبة



    غض البصر وقلة توافر الوسائل التي تعينني علي تنشئة ابني كما أتمني، فطرحت علي



    زوجتي فكرة الانتقال لبلد مسلم ( أتحرق شوقا أن يكون هذا المكان المدينة المنورة بإذن



    الله ) لكني ووجهت برفض رهيب منها حيث ذكرتني بوعدي بالعيش معها في بلدها كما أنها



    تساعد أهلها ولا تستطيع العيش بعيدا عنهم أنا أعلم أني تسرعت في وعدي ونادم علي ذلك



    ،أنا حاليا حزين جداً علي كل يوم يمر بعيداً عن مكان يعينني علي طاعة الله ولعلمي بعظم



    واجبي تجاه ابني وزوجتي لا أدري ماذا أفعل فلا أنا أطيق الحياة الدائمة هنا ولا أنا بقادر



    علي فراقها وترك ابني معها و فزعي مما قد ينشأ عليه كذلك فأنا أتمني إنجاب المزيد من



    الذرية بإذن الله لكني أشعر بعدم الاستقرار .



    الجواب :


    الحمد لله


    يلزم الزوجة طاعة زوجها والانتقال معه حيث انتقل ، ما لم تكن قد اشترطت عند زواجها ألا



    يخرجها من بلدها أو ألا تسافر إلى بلد معين .



    قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا تزوجها وشرط لها أن لا يخرجها من دارها وبلدها فلها



    شرطها ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( أحق ما أوفيتم به من



    الشروط ما استحللتم به الفروج ) وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا



    تزوج عليها.



    وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة : أحدها ما يلزم الوفاء به , وهو ما



    يعود إليها نفعه وفائدته , مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر



    بها , أو لا يتزوج عليها , ولا يتسرى عليها , فهذا يلزمه الوفاء لها به , فإن لم يفعل فلها



    فسخ النكاح . يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص ,



    ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح , وعمر بن عبد العزيز , وجابر



    بن زيد , وطاوس , والأوزاعي , وإسحاق . وأبطل هذه الشروط الزهري , وقتادة وهشام



    بن عروة ومالك , والليث , والثوري , والشافعي , وابن المنذر , وأصحاب الرأي " انتهى



    من "المغني" (9/ 483).



    وعليه : فإن كانت قد شرطت عليك ألا تخرج من بلدها ، أو تزوجتك على أن تقيم معها في



    بلدها ، لم يلزمها الانتقال معك .



    وما ذكرته من العيش في بلاد الإسلام والسنة أمر معتبر ، والمحافظة على الزوجة والولد



    أمر معتبر كذلك ، وإذا لم يمكن الجمع بينهما فاجتهد في تحصين بنفسك بالعلم النافع والعمل



    الصالح ، وتعرف على أهل الإسلام في هذه البلد ، وانشغل بدعوتهم إلى الله تعالى ، فلعل الله



    أن يفتح على يديك ، وينشر بك السنة والخير ، فتكون نعم الوافد عليهم . وابحث عن



    البرامج النافعة لتربية ولدك ومنها الاستعانة بمن يقوم على تعليمه وتحفيظه كتاب الله تعالى



    ، وإلحاقه بالمدارس الإسلامية والعربية إن وجدت .



    وإذا أمكنك أن تقطع فترة الإقامة الطويلة ، التي قد تصيبك بالملل والضجر ، بحج أو عمرة



    ، فتحصل أجر هذه العبادة ، وتربح فائدة السياحة ، وقطع الملل والرتابة : فهو أمر حسن .



    ومن يدري ، لعل الزوجة إذا رأت ذلك في رحلتها أن تشتاق هي الأخرى للمقام في تلك



    البلاد، وبإمكانك أن تعوضها ـ إذا هي وافقتك في الانتقال ـ بأمر مادي ، يمكنها به ألا تقطع



    معونتها لأهلها .
    نسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وييسر أمرك .



    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب




  • #2
    رد: الحقوق الزوجية سؤال وجواب متجدد بأذن الله

    جزاكم الله خيراً ونفع الله بجهدكم.
    اللهم ردنا إليك رداً جميلاً واصنعنا على أعينك
    وجعلنا لك كما تحب وترضى

    اللهم املأ قلبي حبا لك وإقبالا عليك وحياء منك
    اللهم ارزقنا حسن أتباع الرسول صل الله عليه وسلم فى الدين والخلق..والحمدلله رب العالمين

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

    تعليق


    • #3
      تريد أن تفارق زوجها لأنها لا تشعر براحة معه

      السؤال:
      إنني متزوجة منذ 15 عام على الأقل وزوجي رجل لطيف ولكننا نؤدي واجباتنا تجاه بعضنا بدون انجذاب أي منا إلى الآخر. كما أننا لا يتم الجماع معا كثيرا ولا نقوم به إلا بصفته واجب يجب الحصول عليه. والآن وبعد كل هذه السنوات أشعر بأنني غير شاكرة لله لأنني غير سعيدة في حياتي. وقد فكرت في الانفصال عنه طوال السنوات الأربع الماضية لأنني أعرف أنه غير سعيد. ولأنني غير سعيدة في حياتي فقد بدأت أشعر طوال الشهرين الماضيين أنني أنجذب لرجل آخر يريد الزواج مني إذا ما انفصلت عنه. أشعر الآن أنني حتى وإن استمر زواجي الحالي فإنني لن أشعر بالإخلاص تجاه زوجي. ولهذا السبب لا أريد أن أبقي على اتصال مع هذا الرجل. إنني أشعر بالرغبة في قول لا له ولكن لبقية حياتي فلن أكون كذلك لزوجي. فما هي النصيحة التي يقدمها الإسلام لمن هي في حالتي. لقد ضاعت دنياي ولا أريد لآخرتي أن تضيع. أرجو أن تقوموا بالرد علي فلا أريد الاتصال بمن لا يعرف عن الإسلام تفصيلا، فأنا على قناعة أن العلماء الحقيقيين هم اللذين سوف يساعدونني بدقة. إذا لم تستطيعوا الإجابة على سؤالي أو لم يكن هذا هو المكان المناسب لسؤالي فأرجوا أن تدلوني على عالم يمكنه مساعدتي. جزاكم الله خيرا.


      الجواب :
      الحمد لله
      أولاً:
      لا يكتب الله تعالى النجاح لكل زواج ، بل منه ما هو الناجح ومنه ما هو ليس كذلك ، وقد يَحصل أن يَحكم أحد الزوجين – أو كلاهما – على زواجه بالفشل لكنَّهما يصبران على الفراق وإنهاء الحياة الزوجية بمزيد من الصبر والتحمل والعلاج لأسباب الشقاق والنزاع ، وكثيراً ما يُكتب لهذا الزواج أن يستمر بعد أن مرَّ بعقبات كادت أن تقضي على حياتهما الزوجية ، وقد كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية لكلا الزوجين بالعشرة الحسنة ، وبطريقة علاج ما يحصل من نشوز زوجة بوعظ أو هجر أو ضرب غير مبرح ، أو نشوز زوج بأن يَحكم بين الزوجين حكم من أهله وحكم من أهلها ، وبالوصية للزوج بالصبر على زوجته وأنه إن رأى منها يكره فإن فيها من الصفات الكثيرة ما يرضاها منها ، وهكذا في قائمة من وصايا كثيرة ومتنوعة تدفع الخلاف والشقاق أن يقع ، وترفعه بعد وقوعه .
      روى مسلم في صحيحه ( 1469) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَر) .
      وقال عمر رضي الله عنه لرجل همّ بطلاق امرأته: لم تطلقها ؟
      قال: لا أحبّها .
      قال: أوكل البيوت بنيت على الحب ، وأين الرعاية والتذّمم ؟!! [ عيون الأخبار 3/18] .
      فبالرعاية يتراحم أهل البيت فيما بينهم ، ويعرف كل واحد منهم واجبه تجاه الآخر ،
      وبالتذمم ، وهو التحرج ، يحاذر كل واحد أن يفترق الطريق عنده ، أو يتشتت الشمل على يديه .


      ثانياً:
      إذا رأيتِ – أيتها الأخت السائلة – أن وسائل إصلاح الحياة الزوجية بينك وبين زوجكِ قد استُنفدت ، وأنه لا مجال للصبر لإصلاح ما بينكما : فإن العلاج الشرعي لمشكلتكما هو الفراق بالطلاق ، فحيث لم يحصل الإمساك بالمعروف فليس إلا التسريح بإحسان ، والمرجو بعد حصول الفراق بينكما أن يغني الله كلاًّ من سَعته ، فتجدين من هو خير منه لك ، ويجد من هي خير منكِ له ، وهذا الفراق خير – ولا شك – من عشرة السوء التي لا تثمر إلا أمراضاً للنفس والبدن ، ومخالفات للشرع ، كما حصل معك من انجذابكِ لرجل أجنبي عنكِ ! وهو أمر جلل له عواقبه الوخيمة وآثارة السيئة الجسيمة ، وقد يكون حصل من زوجك الأمر نفسه من انجذابه لامرأة أجنبية عنه ، ولذا فإن الواجب اتخاذ القرار الأنسب لحياتكما الزوجة .
      على أننا ننبهك إلى أنه لا يحل لك الاستمرار في هذه العلاقة مع رجل أجنبي ، أيا كان مستوى هذه العلاقة ، ولا يحل لكما أن تتواعدا على الزواج من الآن ؛ بل الواجب عليك أن تقطعي علاقتك به تماما ، دون تواعد أو انتظار لأمر آخر ، وربما كانت هذه العلاقة ـ كما ذكرنا ـ من أسباب الشقاق بينكما ؛ فإذا قطعت هذه العلاقة ، ثم بدا لك ـ بعد ذلك ـ أن الخير لكما في الفراق ، فأنتما أبصر بشأنكما ، ثم بعد ذلك يقضي الله من أمره ما يشاء .

      وإذا أمكن أن يتدخل بينكما بعض أهل الصلاح والدين في المكان الذي تعيشان فيه ، لينظر في المشكلة بينكما عن قرب ، ويرى الحل الأنسب لكما : فلعل ذلك أن يكون أفضل ، وأقرب إلى الوقوف على حقائق الأمور .
      نسأل الله تعالى أن يجمع بينكِ وبين زوجك على خير وأن ييسر لكما الخير حيث كان .
      ونوصيك بالرجوع إلى أجوبة الأسئلة :
      ( 45520 ) وهو حول شعور الزوجة بالانجذاب لرجل أجنبي عنها وهي ذات زوج .
      ( 101423 ) وفيه بيان ما تفعله الزوجة إذا كانت لا تحب زوجها ولا تجد معه السعادة .
      ( 102637 ) وهو في زوج صاحب دين يحب زوجته ولكن هي لا تنجذب إليه .

      والله أعلم
      التعديل الأخير تم بواسطة خـادمـهـ لديـن الله; الساعة 08-09-2011, 02:19 AM.


      تعليق


      • #4
        أمها مريضة وترفض سفرها مع زوجها فهل تطيعها ؟

        السؤال:
        زوجي يعمل في بلاد الحرمين ويريدني أن أذهب معه وأمي ترفض لحالتها الصحية الغير جيدة وتريدني أن أبقى معها ماذا أفعل؟


        الجواب :
        الحمد لله
        يلزم الزوجة طاعة زوجها والانتقال معه حيث انتقل ، ما لم تكن اشترطت عدم إخراجها من بلدها عند عقد النكاح .
        قال في "كشاف القناع" (5/ 187) : "وللزوج ... السفر بزوجته لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم إلا أن يكون السفر مخوفا بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفا فليس له السفر بها بلا إذنها لحديث : (لا ضرر ولا ضرار) أو شرطت بلدها فلها شرطها لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)" انتهى .

        وليس لها الامتناع من مرافقة زوجها لأجل مرض أمها ، ولا يلزمها طاعة أمها في ذلك ، بل يحرم أن تطيعها بما يقتضي معصية زوجها .
        ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتأذن لي أن آتي أبوي) . البخاري (4141) ومسلم (2770).
        قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها" انتهى .
        قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/ 47).
        وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟
        فأجابوا : "لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/ 165).
        والحاصل : أن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها ، وأن طاعته مقدمة على طاعة والديها ، وأنه يلزمها السفر معه حيث سافر .
        وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (21737) .
        وإذا كانت الأم تحتاج إلى من يخدمها وليس معها من الأموال ما تستأجر به خادمة ، فينبغي لابنتها أن تستأجر لها خادمة ، وبذلك يحصل المقصود للأم .

        والله أعلم .


        تعليق


        • #5
          رد: الحقوق الزوجية سؤال وجواب متجدد بأذن الله

          جزاكم الله خيراً
          متابعون لكم,
          نفع الله بكم.
          اللهم ردنا إليك رداً جميلاً واصنعنا على أعينك
          وجعلنا لك كما تحب وترضى

          اللهم املأ قلبي حبا لك وإقبالا عليك وحياء منك
          اللهم ارزقنا حسن أتباع الرسول صل الله عليه وسلم فى الدين والخلق..والحمدلله رب العالمين

          سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

          تعليق


          • #6
            متضررة من السكن مع أم زوجها فهل لها طلب الطلاق ؟

            السؤال:
            أسكن مع أم زوجي وأخواته منذ سنوات طويلة فىفي البداية لم أكن أعرف أني سأسكن معهن لكن رضيت بهذا الأمر مكرهة ، وصبرت سنوات طويلة أخدم أم زوجي وبناتها من غير ما أطلب منهن مساعدة ، وأسعى دائما لإرضاء الجميع رغم عدم تفاهمي مع اخواتهأخواته . فى في البداية زوجي يحب والدته كثيراً ويسعى لإرضائها عن طريق سكنه معها وخدمتي لها رغم ضيق السكن وكثرة أولادي ، فأنا الآن أنام مع الصغار فى في غرفة وزوجي بالصالون وبقية أولادي بغرفة أخرى ، الولد مع البنت ، والحماة وبناتها كل واحدة منهن بغرفتها . أنا ما عندي حياة خاصة ولا حاسة أني متزوجة ومسئولة عن زوج و أولاد ، وزوجي لا يريد الابتعاد عن والدته حتى وإن كان السكن قريباً منها ، وحتى إن كان على حساب حياتي معه ، وسبب تشاجري مع زوجي دائما هو رفضي لهذا الوضع وطلبي لسكن خاص بي بي وبأولادي حتى صار فيه برود فى في العلاقة بيني وبينه ، وصرت أفكر في الطلاق إذ أنوي أن أخبر والدي بمعاناتي حتى يتدخل فى في حل الموضوع ، لكني مترددة بسبب الأولاد وبسبب أن حماتي من أقاربنا ، أنا صار عندي أمراض نفسية و عضوية بسبب الضغط الذي أعيشه ، ولا أدري ماذا أفعل ؟ وزوجي غير مهتم بأمري ولا يعوضني عن الحرمان الذي أعيش فيه ولو بكلمة طيبة تصبرني . المهم عنده أني أرضي والدته واهتم بها رغم أنه إنسان متدين وقلبه معلق بها أنا أريد أن أعرف حكم الدين في حالتي هذه ، وهل أدخل والدي طرفا في مشكلتي رغم أنه عصبي ؟ وهل إن تمسكت بطلب مسكن خاص بيي قرب سكن والدته أدفع زوجي لعقوقها ؟ مع العلم أني صبرت كثيراً على هذا الوضع حتى فاض كأسي ، لقد سرقت مني حماتي شبابي وصحتي وشاركتني فى في حياتي مع زوجي وأولادي . وبارك الله فى في علمكم .


            الجواب :
            الحمد لله
            إسكان الزوجة في المسكن المناسب لحالها وحال زوجها : هو من حقوق الزوجة على زوجها ؛ قال تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) . سورة الطلاق/6 .
            وليس للزوج أن يسكنها في مسكن مشترك مع أهله ، سواء كانت والدته ، أو أخواته ، أو غير ذلك من أقربائه ، ولا أن يسكنها في مسكن واحد مع ضرة لها ؛ بل الواجب أن يكون مسكنها مستقلا بها عن غيرها ، بحيث يحوي المكان المناسب لإقامتها ونومها ، ومرافقه الأساسية : المطبخ والحمام ، ونحو ذلك .
            ومن المعلوم والمشاهد أيضا ما يترتب على المسكن المشترك من ضياع الخصوصية والسكن والهدوء في البيت ، وما على الزوجين ـ- معا ـ- من الضرر الشديد ، ونقص تمتع كل منهما بصاحبه ، وسكنه إليه ، الأمر الذي يضعف المودة بينهما ، أو يذهبها تماما ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
            فعلى الزوج أن يغلب المقاصد الشرعية ، وحكم العقل ، على مجرد العاطفة الجياشة نحو أبويه ، ورغبته في العيش معهما .
            فإذا استقل بزوجته في مسكن قريب ، أمكن له أن يقضي ما شاء من الأوقات مع والدته وأقربائه ، مع الحفاظ على زوجته وحياته الأسرية ، فيجمع بين المصالح كلها ، أو ما أمكن منها .
            وينظر جواب السؤال رقم (7653) ورقم (85162) .
            وليعلم أيضا أن خدمة الزوجة لحماتها ، أم زوجها ، أو حماها ، ليس واجبا عليها ؛ بل إنما يجب عليها خدمة زوجها وحده .
            لكن إذا تطوعت هي بخدمتهما ، أو خدمة أحدهما ، إحسانا لزوجها ، وإكراما له : فهو خير وفضل منها ، ينبغي حفظه لها جميلا ومعروفا ، وشكرها عليه ؛ فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس .
            ويراجع جواب السؤال رقم (120282) .

            والذي ننصحك أن تتريثي في هذا الأمر ، وتحاولي أن تتفاهمي فيه مع زوجك بهدوء وسكينة ، وتبيني له الحكم الشرعي في ذلك ، ولا بأس بأن تطلعيه على الفتاوى التي أحلناك عليها ، ما دام متدينا كما تقولين .
            فإن لم تستطيعي إقناعه وحدك : فلا حرج عليك في أن توسطي أهلك في حل هذه المشكلة ، ما دمت قد عجزت عنها وحدك ، على أن توصيهم ـ- هم أيضا ـ- بمعالجة الأمر بحكمة وأناة ورفق ، فما جعل الرفق في شيء إلا زانه ، ولا نزع من شيء إلا شانه .
            ولا يلزم أن يكون والدك هو الذي يتدخل في هذا ؛ بل تخيري من أهلك أكثرهم حكمة ، وأرجحهم عقلا ، وأقربهم إلى حسن التفاهم مع زوجك .
            وأما طلب الطلاق ، فلا ينبغي لك أن تفكري فيه ، خاصة مع وجود أولاد بينكما ، إلا إذا استحكم الأمر بينكما ، وعجزت عن الصبر على ما أنت فيه ، وهو ما نرجوه لك ، إن شاء الله .
            نسأل الله أن ييسر لك أمرك ، ويصلح لك زوجك ، ويجمع بينكما في خير .
            والله الموفق .


            تعليق


            • #7
              هل يجوز الاتفاق على عدم الإنجاب أو اشتراط ذلك في عقد الزواج ؟

              السؤال:




              هل يمكن في زواج المسيار التنازل عن الإنجاب ؟





              الجواب:



              الحمد لله




              أولاً:
              سبق بيان حكم " زواج المسيار " في جواب السؤال رقم ( 85369 ) وفيه : أنه عقد صحيح إذا استوفيت شروطه وأركانه وخلا من الموانع ، وأنه خلاف الأولى لما فيه من أضرار ومفاسد قد ذكرناها هناك .





              ثانياً:
              أما بخصوص اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب فإن هذا إما أن يكون لأمدٍ معين ، أو يكون على وجه الدوام .
              أما الحالة الأولى وهي أن يتفقا على عدم الإنجاب لفترة مؤقتة ، فهو أمر لا حرج فيه ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 130395 ) فليُنظر .
              وأما أن يكون اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب للأبد ، فمحل خلاف بين العلماء ، فمِن قائل بالجواز ، ومن قائل بالتحريم والمنع ، وإذا جُعل هذا شرطاً في عقد النكاح فمن العلماء من يرى بطلان العقد ، ومنهم من يرى صحة العقد وبطلان الشرط ، وهذا هو الصواب ، فالمنع من الإنجاب بالكلية مخالف للشرع الذي أوصى بالتكاثر والتناسل ، وجعل ذلك من مقاصد الزواج ، وفي الوقت نفسه ليس ذلك بمبطل لعقد النكاح ، بل هو شرط باطل إذا جُعل في عقد النكاح ، فيصح العقد ويبطل الشرط ولا يجوز الالتزام به من قبَل أي طرف من الطرفين .
              قال شرف الدين الحجاوي – رحمه الله - :
              إذا شرطا ، أو أحدهما ، الخيار في النكاح أو في المهر أو عدم الوطء أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو شرط عدم المهر أو النفقة أو قسمة لها أقل من ضرتها أو أكثر أو إن أصدقها رجع عليها ، أو يشترط أن يعزل عنها ... : بطَل الشرط وصح العقد .
              " الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " ( 3 / 193 ) .
              والله أعلم

              http://islamqa.com/ar/ref/166680


              تعليق


              • #8
                هل يجوز للزوج إحضار زوجة على بيت زوجة أخرى من غير رضا الثانية ؟

                السؤال:
                السؤال : في إحدى المرات لم تكن الزوجة الأولى في بيتها ، فقام الزوج فأحضر الزوجة الثانية إليه دون أن يستأذن من الأولى ، فعندما عادت وسألته عن سبب فعله لهذا الأمر رد عليها قائلاً : هذا بيتي ولي الحق أن أُدخل من أشاء ، وإن كان لديك دليل من الكتاب أو السنَّة بخلاف هذا فاتِ بها ، فما القول الصحيح في هذه المسألة أيضاً ؟


                الجواب :
                الحمد لله
                الذي يظهر أنه لا يحق للزوج أن يفعل ذلك ، إلا أن تأذن صاحبة البيت بذلك ، وترضى به ، لما يعلم من غيرة النساء عادة ، ورغبة كل امرأة في أن تختص ببيتها .
                ويزداد المنع في الصورة المسؤول عنها : أن يدخلها في غيبة صاحبة البيت ؛ لأن هذا مظنة الاستمتاع بها في بيت الأولى ، ومعلوم ما في ذلك من الأذى لها .
                سئل الشيخ سليمان الماجد – حفظه الله - :
                هل من حقِّي أن يأخذ زوجي إذني عندما يدعو زوجته الثانية إلى منزلنا ؟ مع العلم أنه يقول : إن الأمر بيدي ، نفعنا الله بعلمكم .
                فأجاب :
                إذا كان هناك حرج لدى إحدى الضرتين في مقابلة الأخرى: فلا يجوز للزوج أن يرغمها على ذلك ، ولكن يَحسُن بالمرأة أن تجعل علاقتها مع ضرتها حسنة ، وأن تتواصل معها ولو بالحد الأقل من الصلة ؛ لأن القطيعة بينهما تؤدي غالبا إلى القطيعة بين الأولاد ، وحدوث القطيعة بين الأولاد يؤثر عليهم في دنياهم ودينهم : أما الدنيا : فبتضييع حق الإخوان وعدم الاستفادة مما عندهم ، وكذلك ذهاب البركة ، وقصر الأعمار بسبب القطيعة .
                وأما في الآخرة : فهي عقوبة شديدة ، ولهذا ينبغي للزوجة أن تنظر إلى المستقبل البعيد وأن تتحمل لأجل هذه المعاني ما قد تجده من ضيق تجاه ضرتها ، وأن تتفهم مقصود الزوج ، وهو قيام الألفة بين أولاده ، وهذا لا يكون في الغالب إلا بحد أدنى من العلاقة بين الضرتين .
                ولا يحل للزوج أن يُلزم زوجته بما فيه حرج عليها .
                والله أعلم .
                انتهى من موقع الشيخ .
                http://www.salmajed.com/node/11187

                والله أعلم .


                تعليق


                • #9
                  يريد أن يرجع طليقته بشرط أن تتنازل عن حقها في المبيت والجماع

                  السؤال:
                  حدث بيني وبين زوجتي مشكلة كبيرة انتهت بالطلاق وهى الطلقة الأولى وعندنا طفلة عمرها سنة و4 شهور وطليقتي حامل أيضا وأنا قد وصل الأمر مع طليقتي إلى النفور منها فيصعب على نفسي إرجاعها ولكنى أخاف على مستقبل أبنائي ، فهل يجوز لي أن أعرض على طليقتي أن أرجعها بشرط ألا يكون لها منى إلا النفقة من أجل أن نربى أبائنا سويا ومن الممكن أن أتزوج أخرى أيضا ؟ ولو وافقت هل يشترط إعلام شاهدين الإرجاع على هذا الاتفاق ؟


                  الجواب :
                  الحمد لله
                  أولا :
                  للزوج أن يصالح زوجته على إسقاط حقها في المبيت أو النفقة أو غيرها من الحقوق ، مقابل إمساكها وعدم تطليقها ؛ لقوله تعالى : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً) النساء/ 128 .
                  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ، قَالَ : خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي ، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ ، فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ . رواه الترمذي (3040) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
                  وهكذا فسَّرت عائشةُ رضي الله عنها الآيةَ :
                  فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا ، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا ، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِى وَلاَ تُطَلِّقْنِى ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِى ، فَأَنْتَ فِى حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ ، وَالْقِسْمَةِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) رواه البخاري (4910) ومسلم (3021) .
                  قال ابن كثير رحمه الله : " إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها : فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى : (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) ، ثُمَّ قَالَ : (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) ، أي : من الفراق " انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/426) .
                  وهذه المصالحة تتم حال الزوجية ، وأما إن طلقها وأراد أن يراجعها بشرط أن تسقط حقها في المبيت لو تزوج الثانية ، فالجمهور من المذاهب الأربعة لا يرون صحة الرجعة المعلقة على شرط ، وذهب بعض أهل العلم إلى الصحة إن كان للزوج غرض صحيح في الشرط .
                  وينظر : تبيين الحقائق (4/132) ، حاشية الدسوقي (2/420) ، مغني المحتاج (5/5) ، المغني (7/405) ، الموسوعة الفقهية (22/108) ، الشرح الممتع (13/190) .
                  وعليه فالأحوط أن تراجع زوجتك دون شرط ، ثم تخيرها بين الطلاق ، وبين البقاء مع إسقاط حقها في المبيت والجماع .

                  ثانيا :
                  الإشهاد على الرجعة مستحب غير واجب في قول جمهور العلماء . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (22/113) .
                  هذا تقرير حكم المسألة من الناحية النظرية ، أما من الناحية العملية فالأفضل لكما أن تحاولا الإصلاح والاجتماع والتوافق بقدر الإمكان وليتجاوز كل طرف منكما عن إساءات الآخر له ، حتى تبدآ حياة جديدة ، بلا مشاكل ولا منغصات .
                  ثم إن اشتراط إسقاط المرأة حقها في المبيت والجماع شرط فيه إجحاف بالمرأة إذا كانت صغيرة تحتاج إلى إعفاف نفسها ، كغيرها من الناس ، وهذا أمر غريزي لا ينكر على الإنسان .
                  فمثل هذا الشرط شاق جداً على المرأة الشابة ، وقد يعرضها إلى ما لا تحمد عقباه ، ويكون الزوج متسببا في ذلك .
                  فالنصيحة لك : أن تحاول مناقشة الأمر مع زوجتك بهدوء ، وتجاوز نقاط الخلاف ، حتى يسود بينكما الود والمحبة .
                  ونسأل الله تعالى أن يجمع بينكما في خير .

                  والله أعلم .



                  تعليق

                  يعمل...
                  X