رد: كيف تربى إبنك "منذ الولادة حتى المراهقة" معا خطوة بخطوة
*آراء العلماء فى وجه مشروعيتها*
ذهب الفقهاء والأئمة المجتهدون مذاهب ثلاثة فى وجه مشروعيتها
*الأول :السنية والإستحباب :وهم الإمام مالك ,وأهل المدينة ,والإمام الشافعى وأصحابه ,والإمام أحمد ,وإسحاق ,وأبو ثور وجماعة كثير عددهم من أهل الفقه والعلم والإجتهاد .
وحجتهم هذه الأحاديث التى سبق ذكرها ,وردوا على من ذهبوا أنها واجبة بعدة أقوال :
لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين ,لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه ,وتعم به البلوى ,ولبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبها للأمة بيانا عاما كافيا تقوم به الحجة ,وينقطع معه العذر .
وقد علق رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العقيقة بمحبة فاعلها ,فقال عليه الصلاة والسلام "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل"
وفعله صلوات الله عليه لها لا يدل على الوجوب ,وإنما يدل على الإستحباب.
الثانى: التحتيم والوجوب: وهم الإمام الحسن البصرى ,والليث بن سعد ,وغيرهما .
وحجتهم فى ذلك مارواه بريدة ,وإسحاق بن راهويه :
(أن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس).
واستدلوا كذلك بحديث الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كل غلام مرتهن بعقيقته".
ووجه الإستدلال:أن الولد محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه,فهذا مما يؤيد الوجوب.
الثالث: إنكار مشروعيتها:وهم فقهاء الحنفية.
وحجتهم فى ذلك حديث رواه البيهقى ,عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سٌئل عن العقيقة ,فقال :(لا أحب العقوق)
واستدلوا كذلك بحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبى رافع رضى الله عنه,أن الحسن بن على أرادت أمه فاطمة رضى الله عنه أن تعقَّ عنه بكبشين ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا تعقى ولن احلقى رأسه ,فتصدقى بوزنه من الورق"أى الفضة"ثم ولد الحسين ,فصنعت مثل ذلك "
ولكن ظاهر الأحاديث التى سبق ذكرها تؤكد جانب السنية والإستحباب فى العقيقة ,وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ,وأكثر أهل العلم.
وردا على ما استدل به فقهاء الحنفية على الإنكار فقد رد على ذلك العلماء
لمعرفة ذلك تابعونا بإذن الله
عقيقة المولود واحكامها
*معنى العقيقة*
العقيقة فى اللغة:معناها القطع,ومنه عقَّ والديه إذا قطعهما.
وفى الإصطلاح الشرعى:ذبح الشاه عن المولود يوم السابع من ولادته.
*دليل مشروعيتها*
الأحاديث التى تؤكد مشروعية العقيقة ,وتبين وجه الإستحباب والسنيَّه فيها كثيرة ومستفيضة ,نجتزىء منها ما يلى :
روى البخارى فى صحيحه عن سلمان بن عمار الضبى قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"مع الغلام عقيقة,فأهريقوا عنه دما,وأميطوا الأذى".
وروى أصحاب السنن عن سمرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل غلام رهينة بعقيقته,تذبح عنه يوم سابعه ,ويسمى فيه ,ويحلق رأسه.
وروى الإمام أحمد والترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عن الغلام شاتان مكافئتان ,وعن الجارية شاة"
ومعنى مكافئتان :أى مستويتان فى السن ,ومتشابهتان فى الشكل.
وروى الإمام أحمد والترمذى عن أم كرز الكعبية :أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة :"عن الغلام شاتان ,وعن الأنثى واحدة ,ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا "أى الذبائح.
*معنى العقيقة*
العقيقة فى اللغة:معناها القطع,ومنه عقَّ والديه إذا قطعهما.
وفى الإصطلاح الشرعى:ذبح الشاه عن المولود يوم السابع من ولادته.
*دليل مشروعيتها*
الأحاديث التى تؤكد مشروعية العقيقة ,وتبين وجه الإستحباب والسنيَّه فيها كثيرة ومستفيضة ,نجتزىء منها ما يلى :
روى البخارى فى صحيحه عن سلمان بن عمار الضبى قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"مع الغلام عقيقة,فأهريقوا عنه دما,وأميطوا الأذى".
وروى أصحاب السنن عن سمرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل غلام رهينة بعقيقته,تذبح عنه يوم سابعه ,ويسمى فيه ,ويحلق رأسه.
وروى الإمام أحمد والترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عن الغلام شاتان مكافئتان ,وعن الجارية شاة"
ومعنى مكافئتان :أى مستويتان فى السن ,ومتشابهتان فى الشكل.
وروى الإمام أحمد والترمذى عن أم كرز الكعبية :أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة :"عن الغلام شاتان ,وعن الأنثى واحدة ,ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا "أى الذبائح.
*آراء العلماء فى وجه مشروعيتها*
ذهب الفقهاء والأئمة المجتهدون مذاهب ثلاثة فى وجه مشروعيتها
*الأول :السنية والإستحباب :وهم الإمام مالك ,وأهل المدينة ,والإمام الشافعى وأصحابه ,والإمام أحمد ,وإسحاق ,وأبو ثور وجماعة كثير عددهم من أهل الفقه والعلم والإجتهاد .
وحجتهم هذه الأحاديث التى سبق ذكرها ,وردوا على من ذهبوا أنها واجبة بعدة أقوال :
لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين ,لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه ,وتعم به البلوى ,ولبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبها للأمة بيانا عاما كافيا تقوم به الحجة ,وينقطع معه العذر .
وقد علق رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العقيقة بمحبة فاعلها ,فقال عليه الصلاة والسلام "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل"
وفعله صلوات الله عليه لها لا يدل على الوجوب ,وإنما يدل على الإستحباب.
الثانى: التحتيم والوجوب: وهم الإمام الحسن البصرى ,والليث بن سعد ,وغيرهما .
وحجتهم فى ذلك مارواه بريدة ,وإسحاق بن راهويه :
(أن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس).
واستدلوا كذلك بحديث الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كل غلام مرتهن بعقيقته".
ووجه الإستدلال:أن الولد محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه,فهذا مما يؤيد الوجوب.
الثالث: إنكار مشروعيتها:وهم فقهاء الحنفية.
وحجتهم فى ذلك حديث رواه البيهقى ,عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سٌئل عن العقيقة ,فقال :(لا أحب العقوق)
واستدلوا كذلك بحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبى رافع رضى الله عنه,أن الحسن بن على أرادت أمه فاطمة رضى الله عنه أن تعقَّ عنه بكبشين ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا تعقى ولن احلقى رأسه ,فتصدقى بوزنه من الورق"أى الفضة"ثم ولد الحسين ,فصنعت مثل ذلك "
ولكن ظاهر الأحاديث التى سبق ذكرها تؤكد جانب السنية والإستحباب فى العقيقة ,وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ,وأكثر أهل العلم.
وردا على ما استدل به فقهاء الحنفية على الإنكار فقد رد على ذلك العلماء
لمعرفة ذلك تابعونا بإذن الله
تعليق