شروط الصيام
1- الاسلام شرط قبول الصيام، وإذا أسلم الكافر سقطت عنه تبعة الأيام التي لم يصمها في حياته، أما اليوم الذي يسلم فيه فلا يجب عليه، إنما يمسك 29 تأدبا.
2- البلوغ، فلا يجب على الصبي حتى يبلغ البلوغ الشرعي، ويصح منه لو صام، وإذا بلغ اثناء النهار فالاحوط الإمساك بنية الصيام إذا كان ذلك قبل الزوال ولم يكن قد ارتكب مفطراً.
3- العقل، فلا يجب على المجنون الذي لا يدرك الصيام، وإذا أفاق في بعض النهار وكان ممسكا قبله فالاحوط الإمساك، ويلحق بالمجنون السكران والمغمى عليه.
4- الطهر في كل ساعات النهار (بالنسبة للانثى) فلا يجب الصيام على الحائض والنفساء،
5- الحضر، فمن كان على سفر أفطر ووجب عليه صيام أيام اُخَر من السنة، ولو صام جاهلا بالحكم أجزي عنه، وإذا أقام في بلد عشرة أيام صام، وكذلك يصوم لو سافر في معصية او كان شغله السفر كالسائق، او بقي ثلاثين يوماً في بلد لا يعرف أيقيم فيه أو يسافر.
وسائر أحكام المسافر التي تُذكر في الصلاة جارية في الصيام.
بلى يُستثنى من الصوم في السفر، الأيام الثلاثة التي يصومها المتمتع بالحج إن لم يجد هديا، وكذلك أيضاً يُستثنى الذي أفاض من عرفات قبل المغرب ولم يجد بدنة، فانه يصوم 18 يوما بدلا عنها.
وأما الذي نذر صوم يوم معين ونوى أن يصومه سفراً وحضراً كما لو نذر صيام كل جمعة فقد جاءت رواية بوجوب الصيام وعمل بها المشهور.
فرعـان:
أ- إذا سافر بعد الزوال لم يفطر.
ب- إذا حضر المسافر قبل الزوال ولم يكن قد أفطر صام ذلك اليوم.
6- العافية؛ فمـن خاف ضرراً بالغاً على نفسه أو على عرضه أو ماله، جاز لـه الافطار، بل يجب عليه الافطار حينئذ إذا كان حفظ نفسه من ذلك الضرر واجباً شرعاً.
ومعيار الضرر أن يكون إحتماله حرجا عليه، أو دفعه أهم عند الشارع من الصيام، كحفظ نفس من التلف، أو عرض من الفحشاء، او سر من اسرار الامة عن الإذاعة وهكذا.
7- الصحة، فعلى المريض أن يفطـر في شهر رمضان، ثم يصوم عدة من أيام اُخَر، والأولى إعتماد المعايير التالية في حد المرض:
الأول: إذا خاف على نفسه الضرر بالصيام كان يزداد المرض أو يطول برؤه.
الثاني: إذا كان الصيام مع المرض، حرجا عليه، أو عسراً، كما لو أصابـه صداع، فإن أفطر خف عنه، أو إحتاج إلى مُسَكِّن لوجع الظهر، فإذا لم يستخدمه صعب عليه تحمل الالم، ومثله المحموم الذي يشعر بالضعف الشاق لو صام.
الثالث: إذا كان يعاني من ضعف في بعض أعضائه، يخشى من تحوله إلى مرض مع الصيام، كما لو كانت عينه ضعيفة فإذا صام إزدادت ضعفاً.
ويلحق بحكم المريض، الصحيح الذي يخشى المرض مع الصيام، او يصعب عليه إلى درجة يجعله حرجيا عليه.
فرعـان:
1- لو برء المريض أثناء النهار، قبل أن يفطر، فالاحوط أن ينوي الصيام ويمسك، ثم يقضي يوما، خصوصا إذا كان قد برء بعد الزوال.
2- إذا تكلَّف المريض الصوم فعليه القضاء على الاقوى، خصوصا إذا كان صيامه مظنة الضرر، ولو صام خشية المرض ثم تبين له أن الصيام لم يكن يضره فلا شيء عليه.
1- الاسلام شرط قبول الصيام، وإذا أسلم الكافر سقطت عنه تبعة الأيام التي لم يصمها في حياته، أما اليوم الذي يسلم فيه فلا يجب عليه، إنما يمسك 29 تأدبا.
2- البلوغ، فلا يجب على الصبي حتى يبلغ البلوغ الشرعي، ويصح منه لو صام، وإذا بلغ اثناء النهار فالاحوط الإمساك بنية الصيام إذا كان ذلك قبل الزوال ولم يكن قد ارتكب مفطراً.
3- العقل، فلا يجب على المجنون الذي لا يدرك الصيام، وإذا أفاق في بعض النهار وكان ممسكا قبله فالاحوط الإمساك، ويلحق بالمجنون السكران والمغمى عليه.
4- الطهر في كل ساعات النهار (بالنسبة للانثى) فلا يجب الصيام على الحائض والنفساء،
5- الحضر، فمن كان على سفر أفطر ووجب عليه صيام أيام اُخَر من السنة، ولو صام جاهلا بالحكم أجزي عنه، وإذا أقام في بلد عشرة أيام صام، وكذلك يصوم لو سافر في معصية او كان شغله السفر كالسائق، او بقي ثلاثين يوماً في بلد لا يعرف أيقيم فيه أو يسافر.
وسائر أحكام المسافر التي تُذكر في الصلاة جارية في الصيام.
بلى يُستثنى من الصوم في السفر، الأيام الثلاثة التي يصومها المتمتع بالحج إن لم يجد هديا، وكذلك أيضاً يُستثنى الذي أفاض من عرفات قبل المغرب ولم يجد بدنة، فانه يصوم 18 يوما بدلا عنها.
وأما الذي نذر صوم يوم معين ونوى أن يصومه سفراً وحضراً كما لو نذر صيام كل جمعة فقد جاءت رواية بوجوب الصيام وعمل بها المشهور.
فرعـان:
أ- إذا سافر بعد الزوال لم يفطر.
ب- إذا حضر المسافر قبل الزوال ولم يكن قد أفطر صام ذلك اليوم.
6- العافية؛ فمـن خاف ضرراً بالغاً على نفسه أو على عرضه أو ماله، جاز لـه الافطار، بل يجب عليه الافطار حينئذ إذا كان حفظ نفسه من ذلك الضرر واجباً شرعاً.
ومعيار الضرر أن يكون إحتماله حرجا عليه، أو دفعه أهم عند الشارع من الصيام، كحفظ نفس من التلف، أو عرض من الفحشاء، او سر من اسرار الامة عن الإذاعة وهكذا.
7- الصحة، فعلى المريض أن يفطـر في شهر رمضان، ثم يصوم عدة من أيام اُخَر، والأولى إعتماد المعايير التالية في حد المرض:
الأول: إذا خاف على نفسه الضرر بالصيام كان يزداد المرض أو يطول برؤه.
الثاني: إذا كان الصيام مع المرض، حرجا عليه، أو عسراً، كما لو أصابـه صداع، فإن أفطر خف عنه، أو إحتاج إلى مُسَكِّن لوجع الظهر، فإذا لم يستخدمه صعب عليه تحمل الالم، ومثله المحموم الذي يشعر بالضعف الشاق لو صام.
الثالث: إذا كان يعاني من ضعف في بعض أعضائه، يخشى من تحوله إلى مرض مع الصيام، كما لو كانت عينه ضعيفة فإذا صام إزدادت ضعفاً.
ويلحق بحكم المريض، الصحيح الذي يخشى المرض مع الصيام، او يصعب عليه إلى درجة يجعله حرجيا عليه.
فرعـان:
1- لو برء المريض أثناء النهار، قبل أن يفطر، فالاحوط أن ينوي الصيام ويمسك، ثم يقضي يوما، خصوصا إذا كان قد برء بعد الزوال.
2- إذا تكلَّف المريض الصوم فعليه القضاء على الاقوى، خصوصا إذا كان صيامه مظنة الضرر، ولو صام خشية المرض ثم تبين له أن الصيام لم يكن يضره فلا شيء عليه.
تعليق