فقد أذن الشرع في المزاح بشرطين:
الأول: أن يكون صدقا.
والثاني: أن يكون يسيرا.
قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين:
قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين:
المزاح: أما اليسير منه فلا يُنهى عنه إذا كان صادقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإنه قال لرجل: يا ذا الأذنين. وقال لآخر: إنا حاملوك على ولد الناقة. وقال للعجوز: إنه لا يدخل الجنة عجوز. ثم قرأ: إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا {الواقعة: 35-36} وقال لأخرى: زوجك الذي في عينيه بياض.
ومما يدل على تحريم الكذب في المزاح ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. والحديث قوى إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله.
أما إذا أضيف إلى الكذب القول القبيح فالأمر يكون أشد خطورة؛ لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والحديث ظاهر فيه النهي عن الكلام القبيح في جميع الأحوال من جد ومزاح
ومما يدل على تحريم الكذب في المزاح ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. والحديث قوى إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله.
أما إذا أضيف إلى الكذب القول القبيح فالأمر يكون أشد خطورة؛ لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والحديث ظاهر فيه النهي عن الكلام القبيح في جميع الأحوال من جد ومزاح
تعليق