إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أحكام التداوي"اللقاء الثاني*عشر" للدكتور/ محمد محمود آل خضير | بصائر4

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أحكام التداوي"اللقاء الثاني*عشر" للدكتور/ محمد محمود آل خضير | بصائر4


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أحكام التداوي"اللقاء الثاني عشر" للدكتور/ محمد محمود آل خضير | بصائر4



    رابط المادة على الموقع:
    https://way2allah.com/khotab-item-145910.htm


    اليوتيوب:




    الجودة العالية HD:

    https://way2allah.com/khotab-mirror-145910-236503.htm



    رابط صوت MP3:
    https://way2allah.com/khotab-mirror-145910-236504.htm




    رابط الساوند كلاود:
    https://soundcloud.com/way2allahcom/b4-12



    رابط التفريغ بصيغة PDF:
    https://way2allah.com/media/pdf/145/145910.pdf


    رابط التفريغ بصيغة ورد:
    https://archive.org/download/Attadawi/Tadawi.doc

    تابعوا التفريغ مكتوب في المشاركة الثانية بإذن الله
    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 11-09-2018, 12:50 AM.


    رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

    اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


    ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

  • #2

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد، فأهلًا بكم ومرحبًا في دورة بصائر، على شبكة الطريق إلى الله، المستوى الرابع.


    التداوي والقضايا الطبية المعاصرة

    ومعنا في مادة الفقه: موضوع التَّداوي، موضوع التداوي وما يتَّصل بالقضايا الطِّبِّيَّة المعاصرة نقف فيه على بعض المسائل، كحُكْم التداوي، ومسئولية الطبيب وضمانه، والتداوي بالخمر، وبالكحول، والتداوي بالنجاسة، وعمليّات التجميل، والإجهاض، تداوي المرأة عند الرجل، وغير ذلك إن شاء الله.

    حكم التداوي
    أولًا في حُكْم التَّداوي، جمهور الفقهاء على أنَّ التداوي لا يجب مهما كان مرض الإنسان، قد دلَّ على ذلك حديث المرأة التي كانت تُصْرَع وأتت النبي -صلَّى الله عليه وسلم- فقال: "إن شئتِ دعوتُ لكِ وإن شئتِ صبرتِ ولكِ الجنة"[1] قالت: أصبر، والسُّنَّة فيها ترغيب في التداوي، "تداووا عباد الله"، لكن ليس على الإيجاب، "تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داءً إلا أنزل له دواءً"[2]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "ليس بواجبٍ عند جماهير الأئمة إنما أوجبه طائفةٌ قليلةٌ من أصحاب الشافعي وأحمد" الجماهير على أنه ليس واجبًا. بل حكى القاضي عياض -رحمه الله- الإجماع على عدم وجوبه، قال في "تحفة المحتاج" ابن حجر الهيتمي الشافعي: "واعتُرض، يعني اعتُرض إجماعُه هذا، بأنَّ لنا وجهًا بوجوبه إذا كان به جرحٌ يخاف منه التلف"، جُرْحٌ يخاف منه التَّلَف يعني إيقاف النزيف، هذا واجب عند الشافعية. وكذلك ذكر في حاشية قليوبي وعميرة: "قال الإسنوي: يحرم تركه في نحو جُرْحٍ يُظَنُّ فيه التَّلَف".

    حالات يجب فيها التداوي
    واستُفيد من هذا أنَّ الدواء إذا تيقَّنَّا نَفْعَه وخُشِي على الإنسان الضرر أو الهلاك بتَرْك التَّداوي فإنَّه يجب التداوي وبهذا أخذ مجمع الفقه الإسلامي، أخذ مجمع الفقه الإسلامي بوجوب التداوي إذا كان تركه يُفضي إلى تلف النفس، أو أحد الأعضاء، أو العجز، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية، يعني مثلًا بعض الأمراض يتعيَّن أحيانًا بَتْر عضو من الأعضاء وإلا سينتشر التَّلَف إلى بقية البدن فيجب هنا التداوي ببَتْر العضو، أو إيقاف النزيف بالخياطة ونحوها، فإذا تيقَّنَّا نَفْع الدواء وخشينا التلف وجب التداوي.

    مسؤولية الطبيب وضمانه
    المسألة الثانية: في مسؤولية الطبيب وفي ضمانه ما يترتب على خطئه أو عمده، وهذه مسألةٌ مهمة وأصلها في السُّنَّة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: " من تَطَبَّبَ ولم يُعْلَمْ منه طِبٌّ ؛ فهو ضامِنٌ" حسنه الألباني، تطبَّب، هو ليس طبيبًا، ولم يُعْرَف منه طب فهو ضامن، الحديث رواه أو داود والنسائي وابن ماجة وحسَّنه الألباني، قال ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد: "قَوْله -صلَّى الله عليه وسلم- " مَنْ تَطَبَّبَ" ولم يقل من طَبَّ، لأن لفظ التَّفَعُّل -تَطَبَّبَ- يدلُّ على تكلُّف الشيء، والدخول فيه بعُسْرٍ وكلفة، وأنه ليس من أهله".

    الطبيب المتعدِّي والطبيب الجاهل
    وعندنا الطبيب يضمن في حالاتٍ كثيرةٍ، إليكم هذه الحالات:
    أوَّلًا: الطبيب المتعدِّي العامِد
    أوَّلًا: الطبيب المتعدي العامِد يعني، عياذًا بالله، لو أنَّ الطبيب تعمَّد، لو تعمد الطبيب القَتْل أو قَطْع العضو وقصد الضرر خرج عن كَوْنه طبيبًا إلى كونه ظالِمًا مُعْتَدِيًا، وهو ضامنٌ ولا شكّ.

    الثاني: المعالج الجاهل، وهو بجهله يُعَدُّ مُتَعَدِّيًا، الحديث السابق نصٌّ في أنه يضمن، قال الخطابي -رحمه الله-: "لا أعلم خلافًا في أنَّ المعالِج إذا تعدَّى فتلف المريض كان ضامِنًا، والمتعاطي علمًا أو عملًا لا يعرفه متعدٍّ".
    المتعاطي علمًا أو عملًا لا يعرفه، رجل ينتحل صفة الطبيب، لم يحصل على رخصة في الطب، هذا مُتَعَدٍّ، فإذا تولَّد من فِعْله التَّلَف ضَمِن الدية، وسقط عنه القَوَد، يعني القصاص، يعني لا قصاص عليه ولكن عليه الدية، لأنه لا يستبدّ بذلك بدون إذن المريض، الغالب أنَّ المريض قد أَذِن له، فسقط القصاص ولكن عليه الدية.


    حُكم الطبيب الذي عمل عملية خاطئة
    وفي فتاوى اللجنة الدائمة: "إذا لم يَكُن حاذقًا فلا يحلّ له مباشرة العملية، بل يَحْرُم، فإنْ أجراها ضَمِنَ ما أخطأ فيه وسِرَايته". السراية ما ترتب على، يعني عمل مثلًا عملية خاطئة، ضَمِن، وترتب على العملية الخاطئة موتٌ، ضمن الموت، ضمن السراية، هذا الطبيب الجاهل المتعاطي بالجهل.

    الطبيب الماهر الذي أخطأت يده
    النوع الثالث: الطبيب الماهر الذي أخطأت يده
    ، هو ماهرٌ ولكن أخطأت يده فأتلفت عضوًا صحيحًا. يعني مثلًا يمثّلون بالخاتِن أيضًا، أو الطبيب في الختان أراد أن يقطع الجلدة الزائدة فقطع الحشفة أو جزءًا منها، هو طبيبٌ ماهرٌ ولا يأثم لأنه لم يتعمَّد لكن أخطأت يده، وعلى المخطئ الضمان، قال ابن المنذر -رحمه الله-: "وأجمعوا على أنَّ قَطْع الخاتِن إذا أخطأ فقطع الذكر أو الحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به"، لو أنه أجرى عمليَّةً في القلب مثلًا فقطع شريانًا ولا تركه وأخطأ تجاوز في القطع فمات المريض تحمّل ديته. الفقهاء يقولون أخطأت يده أو جَنَت يده تجاوزت ما تحتاج إليه العملية.

    الطبيب الذي تجاوزت يده ما تحتاجه العملية
    أيضًا في فتاوى اللجنة الدائمة: "إذا كان حاذِقًا لكن جنت يده بأنْ تجاوزت ما تحتاج إليه العملية، أو أجراها بآلةٍ كالَّةٍ يَكْثُر ألَمُها، أو في وقتٍ لا يَصْلُح عملها فيه، أو أجراها في غيرها، ضَمِن ما أخطأ فيه وسرايته". طبيب الأسنان مثلًا لو أنه أخطأ فأزال ضرسًا سليمًا، أخطأ فبدل أن يزيل الضرس التالف أزال الذي بجواره، ضمن هذا، ضمن ديّته في الضرس الواحد خمسٌ من الإبل كما جاء في السُّنَّة، خَمْسٌ من الإبل.

    الطبيب الذي أخطأ في وصف الدواء
    النوع الرابع: الطبيب الماهر إذا أخطأ في وصف الدوء
    ، هنا لم تُخْطِئ يده في الجراحة، إنّما أخطأ في وصف الدواء، إذا اجتهد في وصف الدّواء فأخطأ فترتَّب على ذلك تَلَفٌ؛ ضَمِنَ.

    الطبيب الذي دخل في غير تخصصه
    الخامس: الطبيب الماهر الذي فعل ما لا يفعله غيره من أهل الاختصاص، يعني دخل في غير تخصُّصه، قصَّر في التشخيص، ضَمِنَ ما ترتب على ذلك.

    الطبيب الذي يعالج دون إذن الولي ولا إذن المريض
    السادس: الطبيب الذي يعالج وفق أصول المهنة لكن من غير إذن وليّ الأمر ومن غير إذن المريض
    ، ويتسبَّبُ ذلك العلاج في أضرارٍ أو وفاةٍ أو ما دونها، وجمهور العلماء على تضمينه، هناك حالات مثلًا يُؤْتَى بإنسان مغمى عليه فلا نستطيع أنْ نأخذ إذنه، فهنا إذنٌ عام من الشرع بمعالجته، لكن الإنسان مُسْتَيْقِظٌ ومُنْتَبِهٌ ولم يؤخذ إذنه ولم يُخْبَر بالعملية فإن لو ترتَّب عليها ضررٌ ضَمِنَ الطبيب لأنَّه لم يُؤذن له.



    الحالة التي لا ضمان فيها على الطبيب

    فهذه ستُّ حالاتٍ فيها الضمان، أمَّا الطبيب العالِم بطِبِّه، الذي يعالج وفق أصول المهنة، أعطى المهنة حقّها، ولم تَجْنِ يده، ولم يُخطئ في تشخيصٍ أو غيره، فإنَّه لا يتحمَّل، لو أنه أعطى دواءً سليمًا، أو عالج بطريقةٍ معينةٍ يقول أهل الاختصاص إنها هي الطريقةُ المُتَّبَعَةُ في مثل هذه الحالة، ثم إنَّ المريض قد مات فلا ضمان عليه.

    لا يجوز التداوي بالخمر بكل الصور
    المسألة الثالثة: التداوي بالخمر، ويُلْحَق بذلك التَّداوي بكُلِّ مُسْكِرٍ، بعض الناس يقول إنه يأخذ الحشيشة المُسْكِرة بزَعْم التَّداوي أو الأفيون أو نحو ذلك، والخمرُ ليست دواءً، في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد -رضي الله عنه- أنه "سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: طارق بن سويد إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ:- صلَّى الله عليه وسلم- إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ"[3]، وقال -صلَّى الله عليه وسلم-: "إنَّ اللهَ لم يجعلْ شفاءَكم فيما حَرَّم عليكم" صححه الألباني، وجمهور الفقهاء على تحريم الانتفاع بالخمر في جميع صور الانتفاع، لا في دهنٍ، ولا في طعامٍ، ولا حتى في بَلّ الطّين.

    لا يجوز استخدام الخمر الصرفة ولا مانع من دخول الكُحُول في الدواء
    لا يجوز إضافة الخمر أو تعمُّد شُرْبِها بحجة الدواء، ولا يجوز إضافتها للدواء، ولكن إذا جاء دواءٌ وفيه نسبةٌ قليلةٌ غير مُؤَثِّرَةٍ فهذه مسألةٌ أخرى نذكرها هنا ونذكرها في المسألة الرابعة مسألة الكُحُول، في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: لا يجوز استعمال الخمر الصرفة دواءً بحالٍ من الأحوال، لقَوْل رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "إنَّ اللهَ لم يجعلْ شفاءَكم فيما حَرَّم عليكم" ورواه البخاري في الصحيح. ولقَوْله: "إنَّ اللهَ أنزَلَ الدَّاءَ والدَّواءَ، وجعَل لكلِّ داءٍ دواءً، فتَداوَوْا ولا تَداوَوْا بحرامٍ"[4] رواه أبو داود في السنن وابن السني وأبو نعيم. وقال لطارق بن سويدٍ لما سأله عن الخمر يُجعل في الدواء: "إن ذلك ليس بشفاءٍ ولكنه داءٌ" رواه ابن ماجة في سننه وأبو نعيم، ثم قالوا: يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكُحُول بنسب مستهلكةٍ تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها بشرط أن يصفها طبيبٌ عدلٌ، كما يجوز استعمال الكحول مطهّرًا خارجيًّا للجروح وقاتِلًا للجراثيم وفي الكريمات والدهون الخارجية.

    يجوز تناول الأدوية المشتملة على الكُحُول بنسبٍ مستهلكة

    إذًا لا يُضاف ابتداءً للدواء، لكن لو أُتِيَ بدواءٍ وفيه نسبةٌ مُسْتَهْلَكَةٌ قليلةٌ، ضابط المُسْتَهْلَكَة القليلة أنَّ هذا الشراب، شرابُ الدواء، لو شرب الإنسان منه ما شرب لو شرب الكثير منه فإنه لا يسكر. هذا الخليط "الدواء مع الخمر أو مع الكُحُول لو كان الإنسان إذا شرب الكثير منه لا يسكر فهذا معناه أن الكُحُول هنا قليلٌ مُسْتَهْلَكٌ. وهذه مسألة الكُحُول هي قريبة، لأن الكُحُول نوعٌ من الخمر فلا يجوز تعمُّد إضافة الكحول إلى الطعام أو إلى الدواء، لكن لو أُضيف بالفعل فالإثم على مَن أضافه، ثم هل يجوز شُرب هذا الدواء؟ إذا كان نسبةً مستهلكةً لا يظهر أثرها ولا يسكر مَن أكل أو شرب الكثير من هذا الطعام أو الدواء فلا حرج في التناول حينئذٍ، كما سبق في خبر المجمع: "يجوز الأدوية المشتملة على الكُحُول بنسبٍ مستهلكة".

    حُكم الأدوية المكونة من مواد لها أصل نجس
    أيضًا جاء في توصية ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية، جاء في هذه الندوة المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصلٌ نجسٌ أو محرمٌ تنقلب إلى مواد مباحة شرعًا بإحدى طريقتين: الاستحالة والاستهلاك.
    الاستحالةُ: ويُقْصَدُ بالاستحالة في الاصطلاح الفقهي: تغيُّر حقيقة المادة النجسة أو المُحرَّم تناولها وانقلاب عينها إلى مادةٍ مباينةٍ لها في الاسم والخصائص والصفات، وهذه مسألة عظيمة، والتطهير بالاستحالة مذهب جماعة من الفقهاء أن المادة النجسة إذا تحولت إلى مادة أخرى مغايرة لها في الصفات والخصائص أصبحت مُباحة طاهرة، ويترتب على ذلك الكريمات والمعاجين وغير ذلك إذا وُضع فيها شحم الخنزير، إذا تبين أن الشحم من خلال التصنيع يتغير إلى مادةٍ أخرى، إذا تحول إلى مركبٍ آخر فهذه استحالةٌ تطهره وتذهب الحرمةَ.

    ما معنى الاستهلاك؟
    ثانيًا: الاستهلاك، قالوا -قرار ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية، الاستهلاك: يكون ذلك بامتزاج مادةٍ محرمة أو نجسة بمادةٍ أخرى طاهرةٍ حلالٍ غالبًا مما يُذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعًا، إذا زالت صفات ذلك المخالط المغلوب من الطعم واللون والرائحة حيث يصير المغلوب مستهلكًا في الغالب، ويكون الحكم للغالب، يُمَثَّل لذلك قالوا: المُركَّبات الإضافية التي يُستعمل من محلولها في الكُحُول كميةٌ قليلة جدًا في الغذاء والدواء كالملونات والحافظات والمستحلبات، هذه المواد الملونات التي يُقال أي هكذا وأي كذا، هذه إنما تُستخلص غالبًا عن طريق الكُحُول، يُؤتى بثمرة الفاكهة أو الكولا مثلًا فتُوضع في كحول ليُستخلص اللون فإذا كانت نسبة الكحول قليلة تُستهلك لا يبقى لها أثر لا طعم ولا لون ولا رائحة في المزيج أو في الشراب أو في الخليط فلا بأس بعد ذلك باستعماله.

    حُكم التداوي بالنجاسة
    المسألة الخامسة: التداوي بالنجاسة، من ذلك كالتداوي بالدم، عندنا مسألة استعمال البلازما في إزالة التجاعيد والتشوهات وللنضارة والجمال، هذه المسألة الآن حديثة، الحَقن بالبلازما من أجل النضارة والحُسن أولًا نقول: إذا كان ذلك لإزالة عيبٍ أو تشوه، إنسان أصيب في حريق مثلًا وقالوا له لا يوجد علاجٌ إلا بحَقن البلازما، البلازما تُستخلص من الدم فنقول لا بأس حينئذ، أما إذا كان سيجري عمليةً من أجل زيادة الحُسن فهذا سيأتي معنا في عمليات التجميل أن ذلك لا يجوز والدم نجس عند أكثر أهل العلم وحُكي الإجماع على ذلك وعلى هذا فلا يجوز التداوي به إلا للضرورة.

    لا يجوز التداوي بالنجاسة إلا عند عدم وجود طاهر

    قال النووي –رحمه الله-: "إنما يجوز التدواي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرًا يقوم مقامها فإن وجده حَرمت النجاسات بلا خلاف"، انتهى من المجموع، لا يجوز التدواى بالنجاسة كشحم الخنزير ولا بالخمر كذلك داخلةٌ في النجاسة والكُحُول عند كثيرٍ من المعاصرين لا يجوز التدواي بالنجاسة إلا عند عدم وجود طاهرٍ يقوم مقامها.

    حُكم عمليات التجميل
    المسألة السادسة: في عمليات التجميل، عمليات التجميل لها أشكال وألوان كثيرة جدًا وتصغير الأنف وتكبير الثدي، وتصغير الشفتين وتكبيرهما، والحَقن في الخدود وغير ذلك، وهناك أشياء أخرى كالوشم، وكالنمص، وهناك أشياء لها حكمها في الشرع وهناك أشياء ليس لها نصٌ خاص وإنما يريد فاعلها زيادة الحسن والجمال أو يريد إزالة التشوه.

    حُكم التجيمل لزيادة الحُسن
    فعندنا عمليات التجميل على نوعين:-
    الأول: ما كان لزيادة الحُسن والجمال، فهو محرمٌ وهو داخلٌ في تغيير خلق الله -تعالى-، يعني لا يبلغ الأمر مبلغ التشوه، نقول مثلًا تصغير الأنف لأن أنفه أو أنفها كبيرًة إذا بلغ مبلغ التشوه وسبب ضررًا نفسيًا مُعتبرًا فإن جماعة من أهل العلم يرخصون في ذلك، وأما إذا كان الأمر مقبولا، إذا كان الأمر في حدود المقبول والمعتاد وإنما يريد أو تريد زيادة الحُسن فهذا شيءٌ محرم تحريمًا عظيمًا ومن تغيير خلق الله، وقد قال تعالى: " ِإن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا * لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا * أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا" النساء 117: 121.

    لا حرج في العمليات لإزالة التشوه الذي ينتج عن حادث

    النوع الثاني من عمليات التجميل، ولا حظوا عندما نقول عمليات لا نتكلم عن استعمال مثلًا الأشياء طبيعية أو تمارين أو كذا إنما هذه ما كان للعلاج وإزالة التشوه الذي ينتج عن حادث أو مرض أو حريق فلا حرج فيه، لما روى أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الرحمن بن طَرَفة "أن جَدَّهُ عَرْفَجَةَ"، اسمه هكذا عرفجة "بنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أنفُهُ يومَ الكُلابِ" معركة الكلاب "فاتخذ أَنْفًا من وَرِقٍ" من فضةٍ "فأَنْتَنَ عليه"، تغيرت الفضة وأنتن محله "فأمره النبيُّ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم – أن يَتَّخِذَ أَنْفًا من ذهبٍ"[5] حديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود، هذه عملية تجميل، اتخاذ أنف لإزالة -قطع أنفه- عيبٍ حصل من حادثٍ أو مرضٍ.
    عمليات التجميل لإزالة عيب جائزة

    سُئل الشيخ بن عثيمين –رحمه الله- عن بعض عمليات التجميل كتعديل الأنف، التعديل وشفط الدهون وتصغير أو تكبير الثديين إلى آخره، ما حُكم هذه العمليات وما الضابط؟ فقال: "أما موضع التجميل فالتجميل نوعان: النوع الأول: إزالة عيبٍ والنوع الثاني زيادة تحسين، أما الأول فجائزٌ، إزالة العيب، فلو كان الإنسان أنفه مائلًا فيجوز أن يقوم بعملية لتعديله لأن هذا إزالة عيب"، ونقول مثله لو احتاج إلى تقويم الأسنان ليس لزيادة الحُسن وإنما عنده أسنانه تؤلمه أثناء الطعام أو تعوقه أثناء الكلام، هذه إزالة عيبٍ، قال: "لأن هذا إزالة عيبٍ الأنف ليست طبيعيًا بل هو مائل فيريد أن يعدله، قال: كذلك الرجل الأحول، الحول عيبٌ بلاشك، لو أراد الإنسان أن يعمل عملية لتعديل العين يجوز أو لا يجوز؟ قال: "يجوز ولا مانع بأن هذا إزالة عيب، ولو قطع أنف الإنسان لحادث، هل يجوز أن يركب أنف بدله، قال نعم يجوز وذكر حديث عرفجة".

    الحالات التي يجوز فيها الوشم وعمليات التجميل
    قال: "أما النوع الثاني فهو زيادة تحسينٍ، هذا هو الذي لا يجوز ولهذا لعن النبي –صلَّى الله عليه وسلم- المتفلجات للحُسن[6]، بمعنى أن تبرد أسنانها، تستعمل مبرد، برد الأسنان حتى تتفلج وتتوسع، تعجل فجوات بين الأسنان، تتوسع للحُسن، لعن الرسول –صلَّى الله عليه وسلم- ذلك ولعن الواصلة[7] التي تصل شعرها القصير بشعر أو ما أشبه ذلك".
    يقول الشيخ –رحمه الله-: "بقي أن ننظر لعملية تكبير الثدي أو تصغيره يجوز أو لا يجوز؟"، قال: "هذا تحسين إلا إذا كانت المرأة الغيرة الثدي تريد أن يكبر لأجل أن يتسع اللبن يعني يكون ثديها صغيرًا لا يروي ولدها فهذا ربما نقول أنه لا بأس به أما التجميل فإنه لا يجوز، قال فهذا هو الضابط في مسألة التجميل"، جاء في الحديث أن النبي –صلَّى الله عليه وسلم- لعن الواشمة إلا من داءٍ[8]، هذا دليل بأن ما كان إزالة عيب فإنه يجوز ولهذا لو أن إنسانًا أصيب بحريق مثلًا وقالوا إن هذا الحريق لا يُغطَّى، ولا يُستَر إلا بالوشم، جاز الوشم حينئذٍ ولكن يُستعمل الألوان ولا يُستعمل الدم كما كان يستعمل قديماً، لأن الدم نجس فيبتعد عن هذا.


    ما يجوز من التجميل
    وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المجمع الدُولي، يعني المُنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، عندنا مجمعان المجمع الفقهي التابع للرابطة وهذا الدُولي، في دورته الثامنة عشرة في ماليزيا في سنة 1428 للهجرة الموافق ل 2007 ميلادية بشأن عمليات التجميل قرار مهم سنذكر نصه لما يجوز وما لا يجوز، قالوا ففي بيان ما يجوز من التجميل قرر المجمع ما يلي:
    أ- يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خُلق الإنسان عليها، هذا لرد الأمر لما كان عليه لقوله سبحانه " لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ " التين: 4.
    ب-إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.

    ج- إصلاح العيوب الخِلقية مثل الشفة المشقوقة، والأرنبية، واعوجاج الأنف الشديد، والوحمات، والزائد من الأصابع -يعني إزالة الوحمة والزائد من الأصابع إزالة الأصابع الزائدة والأسنان الزائد من الأسنان، والتصاق الأصابع إذا أدَّى وجودها إلى أذً ماديٍ أو معنويٍ مؤثر.
    د- إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل زراعة الجلد وترقيعهن وإعادة تشكيل الثدي كليا حالة استئصاله، أو جزئيا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، يُكَبَّر أو يُصَغَّر، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.
    ه- إزالة دَمامة تسبب للشخص أذً نفسياً أو عضوياً، يعني إذا كان هناك أذى نفسي مُعتبر وستُزال الدمامة بعملية.

    ما لا يجوز من عمليات التجميل
    ثم ذكروا فيما يحرم من التجميل: لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية، التي لا تدخل في العلاج الطبي، ويقصد منها تغيير خِلقة الإنسان السوية، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، تغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه، وتغيير شكل العينين، وتكبير الوجنات، كل هذا مُحرَّم.
    ثم قالوا : يجوز تقليل الوزن يعني التنحيف بالوسائل العلمية المعتمدة، منها الجراحة شفط الدهون إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر.
    لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية، شريطة أمن الضرر، إزالة التجاعيد إذا كانت بالكريمات أو بالفواكه الطبيعية و هكذا لا بأس لكن بالجراحة لا ما لم تكن حالة مرضية، شريطة أمن الضرر إلى آخر ما في ذلك.

    بيان مسألة تداوي المرأة عند الطبيب الرجل
    المسألة التي بعدها تداوي المرأة عند الطبيب الرجل، هذه مسألة مهمة تداوي المرأة عند طبيب رجل، الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب رجل إلا عند عدم وجود امرأة ولو كافرة، فإذا لم تجد امرأة أو وجدتها وكان الرجل أفضل أو أحذق منها جاز للمرأة أن تذهب للطبيب، وهذا منصوص عليه بكلام بكثير من الفقهاء المتقدمين والمعاصرين.
    قال السرخسي –رحمه الله- في المبسوط : "إذا أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل الرجل أن ينظر إليه، لا ينظر إليه ولكن يُعلِّم امرأة دواءها لتداويها، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، قال : وإن لم يجد امرأة تُعلَّم وخافوا أن تهلك أو يصيبها بلاء أو وجع لا تحتمله فلا بأس أن يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة، ثم يداويها رجل ويغض بصره ما استطاع إلى غير ذلك الموضع، هذا من كلام الحنفية".
    قال كذلك الخطيب الشربيني –رحمه الله- يقول : "اعلم أن ما تقدم من حُرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما، أما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصدٍ وحجامةٍ وعلاجٍ ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك، لأن في التحريم حين ذلك حرج، فللرجل مداوة المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرمٍ أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبيٍ بامرأتين وهو الراجح" هكذا ذكر الخطيب الشربيني –رحمه الله- .

    لا يجوز أن تذهب المرأة إلى الطبيب إلا في حالة عدم وجود طبيبة ماهرة
    ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي الأصل أنه إذا توافرة طبيبة متخصصة يجب ان تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلمٌ يمكن أن يقوم مكانه طبيب غير مسلمٍ، على أن يطلِّع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وان تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرمٍ أو زوجٍ أو امرأةٍ ثقةٍ خشية الخلوةِ، انتهى، نقلا عن المجمع –مجلة المجمع-، إذا الفقهاء يشددون في ذلك، لا تذهب المرأة مباشرة إلى الطبيب، إلا إذا لم تجد طبيبة حاذقة تصلح لها.

    الإجهاض بعد مرحلة نفخ الروح
    المسألة الأخيرة معنا هي مسألة الإجهاض: الإجهاض، عندنا مراحل للجنين، مرحلة ما بعد نفخ الروح، أي بعد مئة وعشرين يوما، مرحلة ما قبل الأربعين يوما، ومرحلة متوسطة ما بين الأربعين والمئة وعشرين، أما بعد مئة وعشرين أي بعد نفخ الروح فإنه لا يجوز الإجهاض بحالٍ إلا في حالة واحدة، إذا قال الأطباء الثقات، ثلاثة من الأطباء الثقات إن بقاء الجنين فيه خطر على حياة الأم ولابد من إنزله فهنا يُسقط، لماذا نتشدد في هذا؟ لأنه نُفخ فيه الروح، فالاعتداء عليه في الحقيقة قتلٌ للنفس التي حرَّم الله، وأما ما قبل الأربعين، ما قبل الأربعين مرحلة النطفة، فقد ذهب جماعة من الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز إسقاط الجنين قبل الأربعين.
    قال ابن الهمام –رحمه الله- في فتح القدير : "وهل يُباح الإسقاط بعد الحبل؟ قال يباح ما لم يتخَلَّق منه شيء"، ما لم يتخلَّق منه شيء، وذكر من التخليق المقصود به المئة والعشرين يوماً.
    وقال الرملي –رحمه الله- في نهاية المحتاج : "الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله"، وجوازه قبله، وفي حاشية القليوبي : "نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه".

    رأي الحنابلة والمالكية في جواز الإجهاض
    وقال ابن رجب الحنبلي –رحمه الله- في جامع الحكم :"وقد صرَّح أصحابنا، يعني الحنابلة، بأنه إذا صار الولد عَلَقةً لم يجز للمرأة إسقاطه"، يجوز عندهم في مرحلة النطفة لأنه ولدٌ انعقد، بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولداً، فالحنابلة يجوزون إسقاط النطفة قبل الأربعين، وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا حتى لو كان نطفتاً، وهو قول لبعض الحنابلة والشافعية والحنفية، ومن أهل العلم من قيد ذلك بالعذر، لا يُجهض الجنين إلا لحاجة أو مصلحة سواءً كان قبل الأربعين أو بعد الأربعين قبل نفخ الروح.

    الحالات والأوقات التي يجوز فيها إسقاط الحمل
    وفي هذا قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، لا يجوز إسقاط الحمل بمختلف مراحله إلا بمبررٍ شرعيٍ وفي حدود ضيقةٍ جدا، ثم قالوا إذا كان الحمل في الطور الأول وهو مدة الأربعين يوماً، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضررٍ جاز إسقاطه.
    أما إسقاطه خشية المشقة في تربية الأولاد، أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم، قالوا فغير جائزٍ، ربما أكتُشِف مثلاً أن الجنين مشوه، فإنه يجوز إسقاطه قبل مئة وعشرين يوماً، وفي قرار المَجمَع الفقهي التابع للرابطة ما يلي، قبل مرور مئة وعشرين يوماً على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية والوسائل المختبرية أن الجنين مشوهٌ تشويهاً خطيراً، غير قابل للعلاج يجوز إسقاطه بناءً على طلب الوالدين.

    فهذه بعض المسائل المتعلقة بمسألة التداوي أو بالمسائل الطبية المعاصرة وهو باب طويل كبير، والله أعلم و-صلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم-.


    تم بحمد الله
    شاهدوا الدرس للنشر على النت في قسم تفريغ الدروس في منتديات الطريق إلى الله وتفضلوا هنا:
    https://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36



    [1] "قال لي ابنُ عباسٍ : أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ؟ قُلْتُ : بلى، قال : هذه المرأةُ السَّوْداءُ، أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالتْ : إني أُصْرَعُ، وإني أتَكَشَّفُ، فادْعُ اللهَ لي، قال: إن شِئتِ صبرتِ ولك الجنَّةُ، وإن شِئتِ دعَوتُ اللهَ أن يُعافيَكِ . فقالتْ : أصبِرُ، فقالتْ : إني أتَكَشَّفُ، فادْعُ اللهَ أنْ لا أتَكَشَّفَ، فدَعا لها" صحيح البخاري
    [2] "يا عبادَ اللهِ ! و ضع اللهُ الحرجَ ، إلا امرءًا اقترض امرءًا ظلمًا ، فذاك الذي حرَجَ و هلك ، قالوا : يا رسولَ اللهِ أنتداوَى ؟ قال : نعم يا عبادَ اللهِ ! تداوُوا ؛ فإنَّ اللهَ عزَّ و جلَّ لم يضعْ داءً إلا وَضع له شفاءً ؛ غيرَ داءٍ واحدٍ قالوا : و ما هو يا رسولَ اللهِ ؟ قال الهَرَمُ قالوا : يا رسولَ اللهِ ! ما خيرُ ما أُعطِيَ الإنسانُ ؟ قال : خُلُقٌ حسنٌ" صححه الألباني
    [3] أنَّ طارقَ ابنَ سويدٍ الجُعَفيَّ سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الخمرِ ؟ فنهاه ، أو كره أن يصنعَها . فقال : إنما أصنعها للدواءِ . فقال: إنه ليس بدواءٍ . ولكنه داءٌ " صحيح مسلم
    [4]" إنَّ اللَّهَ أنزلَ الدَّاءَ والدَّواءَ ، وجعلَ لِكلِّ داءٍ دواءً ، فتداوَوْا ، ولا تَداوَوْا بِحرامٍ" صححه الألباني.
    [5]" أنَّه قُطِع أنفُه يومَ الكلابِ فاتَّخذ أنفًا من ورِقٍ ، فأنتن عليه ، فأمره النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فاتَّخذ أنفًا من ذهبٍ" حسنه الألباني
    [6]" لعنَ المتفلِّجاتِ للحُسنِ المغيِّراتِ خَلقَ اللَّهِ" صححه الألباني
    [7] "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعن الواصلةَ والمستوصلةَ والواشمةَ والمستوشمةَ" صحيح مسلم
    [8] "لَعَنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا، ومُوكِلَه، وشاهدَه وكاتبَه، والوَاشِمَةَ والمُوتَشِمَةَ ، قال : إلا مِن داءٍ ؟ فقال : نعم ، والحالُّ المُحَلَّلُ له ، ومانعُ الصدقةِ ، وكان ينهى عن النَّوْحِ ، ولم يَقُلْ لَعَنَ" صححه الألباني

    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 18-08-2018, 03:35 PM.


    رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

    اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


    ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

    تعليق


    • #3
      جزاكم الله خيرا ونفع بكم

      "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
      وتولني فيمن توليت"

      "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

      تعليق


      • #4
        تم وضع التفريغ في المشاركة الثانية

        "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
        وتولني فيمن توليت"

        "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

        تعليق


        • #5
          جزاكم الله خيرًا

          تعليق


          • #6
            تم إضافة روابط الورد والـ pdf

            "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
            وتولني فيمن توليت"

            "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

            تعليق

            يعمل...
            X