إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الأضحية وأحكامها*"اللقاء العاشر" للدكتور/ محمد محمود آل خضير | بصائر4

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الأضحية وأحكامها*"اللقاء العاشر" للدكتور/ محمد محمود آل خضير | بصائر4


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الأضحية وأحكامها "اللقاء العاشر" للدكتور/ محمد محمود آل خضير | بصائر4


    رابط المادة على الموقع:
    https://way2allah.com/khotab-item-145855.htm




    اليوتيوب:





    الجودة العالية HD:
    https://way2allah.com/khotab-mirror-145855-236387.htm



    رابط صوت MP3:
    https://way2allah.com/khotab-mirror-145855-236388.htm


    رابط الساوند كلاود:
    https://soundcloud.com/way2allahcom/b4-10




    رابط التفريغ بصيغة PDF:


    https://way2allah.com/media/pdf/145/145855.pdf


    رابط التفريغ بصيغة ورد:


    https://archive.org/download/fi9hOdhia/odhia.doc

    تابعوا التفريغ مكتوب في المشاركة الثانية بإذن الله

    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 11-09-2018, 12:46 AM.


    رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

    اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


    ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأهلًا بكم ومرحبًا في دورة بصائر على شبكة الطريق إلى الله، المستوى الرابع، ومعنا في مادة الفقه موضوع "الأضحية"، موضوع مهمٌ نحتاجه جميعًا.

    معنى الأضحية ومشروعيتها
    والأضحية في اللغة: اسم لما يُضَّحى به أي ما يُذبح في أيام عيد الأضحى.
    واصطلاحًا: ما يُذبحُ من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى وما بعده إلى آخر أيام التشريق تقرُّبًا إلى الله –عز وجل-، هذه يُقال لها الأضحية وجمعها أضاحي، قد أجمع أهل العلم على مشروعية الأُضحية، قال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية ومشروعيتها في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع"، قال تعالى: " ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ" الحج: 32، والأضحية من شعائر الله تعالى ومعالِمه، وفي حديث البراء بن عازب –رضي الله عنه- في الصحيحين وهذا لفظ مسلم قال: قال النبي –صلَّى الله عليه وسلم-: "من ذبَحَ قبلَ الصَّلاةِ فإنَّما ذبحَ لنفسِه، ومن ذبحَ بعدَ الصَّلاةِ فقد تمَّ نسُكُه ، وأصابَ سُنَّةَ المسلمينَ." صحيح البخاري، وهذا حديث عظيم يبين أن الأضحية من سُنة المسلمين ومن النُسُك.
    الأضحية من أعظم شعائر الإسلام

    ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "إنها من أعظم شعائر الإسلام وهي من النُسُك العام في جميع الأمصار والنسك مقرونٌ بالصلاة في قوله:" قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "الأنعام:162، وقد قال تعالى: " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " الكوثر: 2، فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة، وقال تعالى: "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ " الحج: 34، وقال –سبحانه-: "وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ " الحج: 36، وقال: "لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ "الحج: 37، يقول شيخ الإسلام: "وهي من مِلة إبراهيم الذي أُمِرنا باتباع ملتِه وبها تُذكر قصة الذبيح فكيف يجوز أن المسلمين كلَّهم يتركون هذا لا يفعله أحدٌ منهم، وتَرْكُ المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين وقد قالوا: إن الحج كلَّ عام فرضٌ على الكفاية لأنه من شعائر الإسلام والضحايا في عيد النحر كذلك بل هذه، يعني الأضحية، تُفعل في كل بلدٍ هي والصلاة بخلاف الحج فيُفعل في مكان خاص" قال: "تُفعل في كل بلد فيظهر بها عبادةُ الله وذِكره والذبح له والنُسُك له ما لا يظهر بالحج" انتهى كلامه –رحمه الله- من مجموع الفتاوى.

    الحكمة من الأضحية

    ولهذه الأضحية حِكَم كثيرة منها شكر الله –سبحانه وتعالى- على نعمة الحياة، منها إحياء سنة إبراهيم –عليه الصلاة والسلام- ومنها ما فيها من التوسعة على الأهل والأقارب والجيران والضيوف وإظهار الفرح والسرور والتحدث بنعمة الله، ومنها أن إراقة الدم مبالغة في تصديق ما أخبر به الله –عز وجل- أنه خَلَق الأنعام لنفع الإنسان وأَذِن في ذبحها ونحرها لتكون طعامًا له.

    حُكم الأضحية

    حُكم الأضحية هل تجب أو هي سنة؟ في ذلك خلاف مشهور بين الفقهاء، فالجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدةٌ ليست واجبةً، وذهب الحنفية إلى أن الأضحية واجبةُ على القادر، وعليه فمن كان قادرًا فلم يضحي فإنه يأثم، واختارَ هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-. دليل الجمهور على أن الأضحية ليست واجبة

    واستدل الجمهور بأدلةٍ منها حديث أم سلمة أن النبي –صلَّى الله عليه وسلم- قال: "إذا دخلَ العشرُ وأرادَ أحدُكُم أن يُضحِّيَ فلا يمسُّ من شَعرِهِ وبشرِهِ شيئًا"[1] رواه مسلم، فقوله: "وأرادَ أن يضحِّيَ" فيه تعليق الأضحية على الإرادة والمشيئة وهذا يعني أنها ليست واجبةً.

    النبي -صلَّى الله عليه وسلم- ضحَّى عن أمته

    كذلك في حديث عائشة: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر بكبشٍ أقرنَ، يطأُ في سوادٍ، ويبرُكُ في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ . فأُتِيَ به ليُضحِّي به"، "كبشٍ أقرنَ" يعني له قرون ظاهرة، "يطأُ في سوادٍ ، ويبركُ في سوادٍ ، وينظرُ في سوادٍ" أي هناك سوادٌ في قوائمه، يطأ في قوائم، في رجليه، في أرجله سوادٌ وفي بطنه سوادٌ، يبرك في سواد وحول عينيه سوادٌ هكذا اختار النبي -صلَّى الله عليه وسلم- هذه الصفة "فأُتي به ليضحي به فقال لها: يا عائشةُ هَلُمِّي المُدْيَة .ثم قال: اشحَذِيها بحجرٍ ففعلت . ثم أخذها، وأخذ الكبشَ فأضجَعَه . ثم ذبحَه . ثم قال: باسمِ اللهِ . اللهم! تقبل من محمدٍ وآلِ محمدٍ . ومن أُمَّةِ محمدٍ ثم ضحَّى به"[2] والحديث رواه مسلم في صحيحه.

    وجه الدلالة أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قد ضحى عن أمته فأَجْزَأَتْ عنهم أضحيته –صلَّى الله عليه وسلم-.

    دليل الحنفية على وجوب الأضحية أما الحنفية الذين أوجبوا الأضحية وهو قول بعض المالكية واختيار ابن تيمية فاستدلوا بقوله تعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" الكوثر: 2، ولما جاء في حديث جُنْدُب بنُ سُفيان البَجَلِيّ قال: "ضَحَّينا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُضْحِيَةً ذاتَ يومٍ، فإذا أُناسٌ قد ذَبَحوا ضَحاياهم قبلَ الصلاةِ، فلما انصَرَف رآهُمُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنهم قد ذَبَحوا قبلَ الصلاةِ، فقال: مَن ذبَح قبلَ الصلاةِ فليَذبَحْ مكانَها أُخرَى" هذا أمرٌ بالذبح، "مَن ذبَح قبلَ الصلاةِ فليَذبَحْ مكانَها أُخرَى، ومَن كان لم يَذبَحْ حتى صلَّيْنا فليَذبَحْ على اسمِ اللهِ"[3] والحديث متفقٌ عليه، والأحوط أن الإنسان القادر لا يَدَعُ الأضحية.

    حكم الأضحية المنذورة

    وأما الأضحية المنذورة، قد ينذر الإنسان أضحية يقول: "لله علَيَّ نذرٌ أنْ أُضَحِّيَ كل عام" فهذه واجبةٌ اتفاقًا.

    شروط الأُضحية

    الأُضحية لها شروطٌ ستة، لابد منها حتى تصِحَّ الأضحية.

    الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام

    أي من الإبل أو البقر أو الغنم، وإذا قيل البقر دخل فيها الجواميس وإذا قيل الغنم دخل معها المعز، إذًا هي من الإبل ومن البقر والجواميس ومن الضأن أو الغنم ومن المعز لقوله تعالى: "لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ" الحج: 28.

    وفي حديث أنس في الصحيحين قال: "ضحَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكبشَينِ أمْلَحَينِ أقرنَينِ" أملحين، الأملح هو الذي فيه بياضٌ وسوادٌ لكن بياضه أكثر "كبشَينِ أملحَينِ أقرنَينِ، ذبَحهما بيدِه، وسمَّى وكبَّر، ووضَع رجلَه على صِفاحِهما"[4] متفق عليه. يعني وضع رجله على صفحة العُنُق، على جانب عنق الكبش حتى لا يتحرك عند الذبح، في حديث جابرٍ: "لا تَذبَحوا إلا مُسِنَّةً . إلا أنْ يعسُرَ عليكم، فتذبَحوا جَذَعةً مِنَ الضأْنِ"[5] رواه مسلم، وسيأتي معناه.

    وهذا مجمعٌ عليه أن الأضحيةَ إنما تكون من بهيمة الأنعام إلا ما حُكي عن الحسن بن صالح أنه أجاز التضحية ببقرة الوحش وإلا ما حُكي أيضًا عنه أنه أجاز التضحية بالظبي، وأما أن يضحي الإنسان مثلًا بالدجاج فهذا لايصح إجماعًا، الأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام.

    الشرط الثاني: أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعًا
    لابد أن تبلغ البهيمة السن المعتبرة شرعًا فلا تُجزِئُ التضحية بما دون الثَّنِية من غير الضأن ولا بما دون الجذعة من الضأن، الثَّنِية من الإبل ما أتمت خمس سنوات، ما أتمت خمس سنين، والثَّنِية من البقر ما أتمت سنتين، والثَّنِية من المعز ما أتمت سنة والجَذَع من الضأن ما أتمت ستة أشهر، لايجزئ في التضحية بأقل من الثَّنِية إلا في الضأن فيُجزئ الجَذَع من الضأن، الثَّنِية من الإبل أتمت 5 سنين، من البقر أتمت سنتين، من المعز أتمت سنة لحديث جابر:" لا تَذبَحوا إلا مُسنَّةً . إلا أنْ يعسُرَ عليكم ، فتذبَحوا جَذَعةً مِنَ الضأْنِ" صحيح مسلم، المُسنَّة هي الثَّنِية وهذا مُجمعٌ عليه أيضًا، لا يُحكى الخلاف إلا عن الأوزاعي وعطاء وينبغي الحذر من التساهل في هذه المسألة، ولا يُعتمد على قول البائع إلا أن يكون ثقةً، البائع يريد أن تمضي تجارته فربما كذب بعضهم، ربما كان جاهلًا بالسن فيقول هذه تصلح للأُضحية.

    شرط السن هام لكي يصح ذبح الأضحية
    البقرة لا بد أن تتم لها سنتان وتدخل في الثالثة وإلا فلا تصح الأضحية بها، ولا عبرة بكثرة اللحم، قال الإمام النووي –رحمه الله- في شرحه على صحيح مسلم قال العلماء: المُسنَّة هي الثَّنِية من كل شيءٍ من الإبل والبقر والغنم فما فوقها قال: وهذا مجمعٌ عليه على ما نقله القاضي عياض، أما الجَذَع من الضأن، الجَذَع من الضأن هنا يقول في الحديث:" إلا أنْ يعسُرَ عليكم ، فتذبَحوا جَذَعةً مِنَ الضأْنِ"، الجمهور على أن الجَذَعة من الضأن ما لها 6 أشهر يصح التضحية بها، سواءٌ شَقَّ علينا أو لم يشق، يعني سواءٌ استطعنا أن نأتي بما هو أكبر أو لا فتصح التضحية بالغنم بما له 6 أشهرٍ في جميع الأحوال كما ذكر النووي وغيره، إذًا هذا شرط السن.



    الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء
    هناك عيوب منصوصٌ عليها لا يصح أن تكون في الأضحية، في حديث البراء بن عازب قال: سمعتُ رسول الله-صلَّى الله عليه وسلم- يقول وأشار بأصابعه يقول:"لا يجوزُ مِن الضَّحايا أربعٌ: العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها والعَرْجاءُ البيِّنُ عرَجُها والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها والعَجْفاءُ الَّتي لا تُنقِي"[6] الحديث عند أبي داوود والترمذي والنسائي وأحمد.
    العوراء البيِّن عورها، والعور يعني انخسفت عينها أو برزت حتى تصير مثل الزر، أو تَبيضُّ ابيضاضًا يدل دلالةً ظاهرةً على عورها، المرض البيِّن الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجَرَب الذي يفسد لحمها، العرج البيِّن الذي يمنع البهيمة من السير مع البهائم السليمة، العجفاء التي لا تلقي هي الهزيلة التي لا مخ في عظامها، فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء اتفاقًا، ويُلحَق بها ما كان مثلها أو أشدّ.

    فلا تجزئ التضحية بالعمياء التي لا تبصر، ولا بالزَّمْنى العاجزة عن المشي، ولا بمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين إذا كانت العرجاء لا تجزئ فمن باب أولى إذا كانت مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحدى اليدين أو الرجلين، وأما مكسورة القرْن مقطوعة الأُذُن أو مقطوعة الأَلْية فإذا كسر أو قطع أكثر من النصف فإنها لا تجزئ، وإذا كان النص أو أقل فإنها تجزئ، وتجزئ البتراء التي خُلقت لا ذنب لها، كما تجزئ الجمّاء التي خُلقت ولا قرن لها، إذًا هذه السلامة من العيوب.

    الشرط الرابع: أن تكون مِلكًا للمُضَّحي أو مأذونًا له فيها من قِبل الشرع أو من قِبل المالك،
    لا تصح التضحية بما لا يملكه الإنسان، كالمسروق والمغصوب أو المأخوذ بدعوى باطلة، لا يصح التقرب إلى الله –عز وجل- بذلك، تصح من المأذون له من قبل الشرع كولي اليتيم يضحي لليتيم إذا جرت العادة بذلك حتى لا ينكسر قلبه بعدم الأضحية، تصح أضحية الوكيل من مال مُوَكِّله بإذنه لابد من المالك وسأنبه على مسألة من يشتري الأضحية بالوزن والإخلال بهذا الشرط بعد قليلٍ.

    ما حكم ذبح أضحية عن طريق الخطأ
    ماذا لو ذبح الإنسان أضحية غيره دون إذنه؟ أو ماذا إذا أخطأ الإنسان وذبح أضحية غيره؟
    وهذا يحصل، وهذا يحصل أن يأتي الإنسان فيتعجل فيذبح أضحيةً ثم يكتشف أنها ليست له، فهذا ذبح أضحيةً لغيره بلا إذنه لم يأذن له ففي ذلك صور، في ذلك صور كما ذكر الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في رسالة ٍ له في الأضحية: الصورة الأولى أن ينويها عن صاحبها:
    هو يعلم أنها ليست ذبيحته ليست بهيمته وإنما هي بهيمة غيره ربما كان صديقًا له مثلًا فذبحها ينويها عن صاحبها، يقول الشيخ: فإن رضي صاحبها بعد ذلك أجزأَت وإن لم يرضَ لم تجزئ على الصحيح، وإذا قلنا لم تجزئ فإن الذابح يضمنها، يضمن مثلها إلا أن يُعفى عنه، إذا هذه الحالة الأولى أن ينويها عن صاحبها.
    الصورة الثانية أن ينويها عن نفسه:
    لأنه كما قلنا أخطأ يظنها أنها مِلكه ينويها على نفسه لا عن صاحبها، فإن كان يعلم أنها لغيره فإنها لا تجزئ عنه ولا عن غيره، ويضمنها لصاحبها وإن كان لا يعلم كهذا المخطئ أجزأت عن صاحبها، أجزأت عن صاحبها إن كان قد ذبحها وفرق لحمها وجب أن يضمن مثلها مثل اللحم لصاحبها، إذًا، إذا ذبح هذه الصورة الثانية إذا ذبح ذبيحة غيره ونواها عن نفسه إن كان يعلم أنها ليست مِلكه ما صحت الأضحية عن أحد، إن كان لا يعلم وأخطأ فإنها تصح عن صاحبها.
    الحالة الثالثة أن لا ينويها عن أحدٍ،
    إنما أراد أن يذبح الأضحية ولا نوى عن نفسه ولا عن غيره، وما وكِّل ولا كلف بالذبح وهذا قد يحصل من بعض الجزارين في الأحواش عنده الأضاحي فيستعجل فيذبح مع أنه لم يوكل في الذبح، فلا تجزئ عن أحدٍ لعدم النية وقيل تجزئ عن صاحبها.

    الشرط الخامس: نية التضحية

    لابد أن يذبح الإنسان الذبيحة وهو ينوي أنها أضحية كما أن هذا يشترط أيضًا في العقيقة، ويشترط في الهدي، وهذا بإتفاق المذاهب لحديث"إنما الأعمال بالنيات"[7]، وعلى هذا فلا يصح أن يشتري الإنسان بهيمةً مذبوحةً ثم يقول هذه أضحية لأنها عندما ذُبحت لم تُنوى فيها الأضحية، لا تصح لا أضحيةً ولا عقيقةً وهنا ننبه على هذه المسألة التي أشرت إليها، أن كثيرًا من الناس يشترون البهائم حيةً على أن يكون ثمنها بعد وزنها مذبوحة، هو يتفق مع صاحب البهائم أني سأشتري هذه البهيمة طيب كم ثمنها؟ يقول ما نحدد الثمن حتى تُذبح البهيمة، انتبهوا هذا يعني أن البيع ما صح، البيع أولًا ما صح لجهالة الثمن، وحين ذبحها قد ذبح شيئًا لا يملكه، قد ذبح شيئًا لا يملكه فلا تصح أضحيةً، وبعدما ذبحها ووُزنت لحمًا وعرفنا الثمن، هنا صح البيع لكنه الآن يشتري لحم، اشترى لحمًا ولا يصح أن يضحي بلحمٍ لم ينوِ التضحية عند ذبحه وهذه مسألةٌ تقع كثيرًا للأسف.

    يجب شراء البهيمة حية
    إذًا فالواجب في هذه المسألة أن تُشتَرى البهيمة وهي حية شراءً صحيحًا، شراءً صحيحًا إما أن تُشتَرى بالنظر هذه ثمنها كذا أو أن توزن حيةً ويُجزَم بثمنها هنا صح الشراء وأصبح المُضَّحي مالكًا لأضحيته ثم عند الذبح ينوي الأضحية، أما أن يؤخر تقدير الثمن عند الذبح فهذا يكون إنما قد اشترى بعد ذلك لحمًا، اشترى بعد ذلك لأن الشراء أولًا ما صح اشترى بعد ذلك لحمًا فهذه لا تصح لا في العقيقة ولا في الأضحية لأنه اشترى لحمًا.

    شراء اللحم لا يصح في الأضحية ولا في العقيقة
    فهذه لا تصح لا في العقيقة ولا في الأضحية لأنه اشترى لحمًا، ونية الجازر لا عبرة بها كونه نوى الأضحية لا عبرة بها فقد نواها عن شخصٍ لايملك في الحقيقة، وما ملك مِلكًا صحيحًا إلا بعد ما علم الثمن أو ضُبط الثمن ولو ذبح الجازر بنية الأضحية، ثم يقول أبيعها بعد ذلك على من يريد الأضحية فإن ذلك لا يجزئ أيضاً وإنما يكون قد باعهم لحمًا لان الأضحية أصلًا لا تُباع لا يجوز أن تبيع لحم الأضحية ،كيف تقول هي صارت أضحية ثم تبيعها فإن هذا محرم.

    الوقت الصحيح لذبح الأضحية
    الشرط السادس: أن تكون التضحية في وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، على خلاف نذكره وأما قبل صلاة العيد فإنما هي شاة لحم وليست أضحية، في حديث البراء بن عازب قال سَمِعتُ النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلم- يخطب فقال "إن أوَّلَ ما نَبدَأ بِهِ مِن يَومِنا هذا أنْ نُصلي ثم نَرجِعَ فنَنحَرَ، فمن فعَل هذا فقَد أصابَ سُنَّتَنا، النحر بعد الصلاة، ومَن نَحر قبل أن يصلي رفإنما هوَ لحمٌ يُقَدِّمُهُ لأهلهِ ، ليس مِن النُّسُكِ في شيءٍ"[8] متفق عليه، وسبق معنا حديث جندب أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح بعد الصلاة، وإذا كان الإنسان في مكان لا صلاة فيه كأهل البوادي ليسوا في مصر من الأمصار فلا صلاة عندهم، لا صلاة للعيد فيبدأ وقت الذبح عندهم بعد قدْر فعل صلاة العيد بعد طلوع الشمس قيد رمحٍ، يعني ينتظرون وقت الشروق ويزيدون عليه نحو ربع ساعة هذا ارتفاع الشمس قيد رمح ثم يزيدون عليه قدر الصلاة نحو خمس دقائق أو ست دقائق بعدها يذبحون.

    متى ينتهي وقت الأضحية

    آخر وقت الأضحية هل ينتهي ذلك بيومين بعد العيد أم بثلاثة أيام بعد العيد؟ الجمهور على أن أيام التضحية ثلاثة يوم العيد، ويومان بعده من أيام التشريق هذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- "أنه نَهَى عن أكْلِ لحومِ الأضاحي بعدَ ثلاثٍ"[9] رواه مسلم، قالوا إذًا الأضاحي هي ثلاثة أيام لو كان اليوم الرابع يوم ذبح لكان الذبح مشروعًا في وقت يحرم فيه الأكل، وأنه ورد عن بعض الصحابة تخصيص ذلك بيومين.
    القول الثاني أن التضحية تبقى إلى آخر أيام التشريق، يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهذا مذهب الشافعية وقول للحنابلة وقول جماعة من السلف واختاره شيخ الإسلام وغيره، لحديث جُبير بن مُطعِم -رضي الله عنه- عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال "كلُّ مِنًى مَنحرٌ وَكلُّ أيَّامِ التَّشريقِ ذبحٌ"[10]، رواه أحمد، "كلُّ مِنًى مَنحرٌ"، أي صالحٌ للنحر فيه، "وَكلُّ أيَّامِ التَّشريقِ ذبحٌ"، فدل على أن الأيام الثلاثة كلها تدخل وفى حديث نُبَيْشَة الهُذَلي قال، قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- "أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُربٍ وذِكْرٍ للَّهِ عزَّ وجلَّ"[11]رواه مسلم، دل على أن الأيام كلها صالحة للذبح وهذا هو القول الأظهر أن الأضحية تُفعل في يوم العيد وفي الثلاثة التى بعده.

    جواز التضحية في الليل أو النهار
    حكم التضحية في ليال أيام النَحر، بعض الناس قد لا يتمكن من الذبح إلا في الليل وفى هذا خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال، مذهب المالكية على أن الذبح في الليل لا يجزئ، لا يجزئ الذبح في الليل واستدلوا بظواهر النصوص، "وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ" الأيام يعني النهار "وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ" الحج: 28، أيام كل أيام التشريق بلفظ الأيام، والجمهور ذهبوا إلى أن الذبح في الليل مجزئٌ ولكن مع الكراهة، مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية، والحنابلة على إجزاء التضحية في الليل لكن مع الكراهة، وجه الكراهة أنه قد يتعذر تفرقة اللحم في الغالب فيتأخر توزيعه واحتمال الغلط وخروجًا من الخلاف، خلاف من قال إنها لاتجزئ، والقول الثالث أنه لا كراهة في ذلك جواز الذبح ليلاً مع عدم الكراهة، قول جماعة من الحنابلة وهو مذهب ابن حزم لأن الله -سبحانه وتعالى- أباح ذبح الحيوان في أي وقت ولأن القول بالكراهة يحتاج إلى دليل وهذا هو الراجح أنه لاحرج في أن تذبح الأضحية ليلاً أو نهاراً.

    آداب وسُنن الأضحية
    هذه التضحية لها آداب ولها سنن من ذلك:
    حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر لمن أراد أن يُضَّحي

    اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، الجمهور يقولون إذا دخل شهر ذي الحجة وأردت الأضحية فلا حرج إن أخذت من شعرك أو ظفرك أو بشرتك، والقول الثاني هو مذهب الإمام أحمد ووجه للشافعية وقول لجماعة من السلف واختاره ابن حزم أنه من أراد الأضحية وقد دخل اليوم الأول أو بغروب الشمس من ليلة اليوم الأول من شهر ذي الحجة أنه يحرُم أن يحلق شعره أو يأخذ من أظفاره، لحديث أم سلمة أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال "من كان لهُ ذِبحٌ يذبحُهُ، فإذا أَهَلَّ هلالُ ذي الحجةِ، فلا يأخذَنَّ من شعرِهِ ولا من أظفارِهِ وفي رواية و لا من بَشَره"، من بشرته شيئًا، أي لا يقطع شيئا من جلده، "لا شعرِهِ ولا من أظفارِهِ حتى يُضحِّي"[12] رواه مسلم، أي لا يقطع شيء من جلده، وهذا ما يُفتي به كثير من مشايخنا تحريم ذلك، وهذا يتعلق في الحقيقة بالذابح وليس بأولاده وبأهله إنما الذابح يعني المُضَّحي عفواً المضحي صاحب الأضحية.

    استقبال القبلة عند الذبح وإحداد الشفرة عند الذبح
    من السنن استقبال القبلة عند الذبح وقد حكي في ذلك الإجماع وقد جاء الحديث "من صلى صلاتَنا، واستقبل قبلتَنا، وأكل ذبيحتَنا، فذلك المسلمُ، الذي له ذمةُ اللهِ وذمةُ رسولِه، فلا تُخْفِروا اللهَ في ذمتِه"[13] رواه البخاري، من السُنن إحداد الشفرة، إحداد السكين عند إضجاع الشاة ونحوها لحديث شَدَّاد بن أوس أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال "إنَّ اللهَ كتب الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحسِنُوا القِتْلَةَ. وإذا ذبحتم فأحسِنُوا الذبحَ. وليُحِدَّ أحدُكم شفرتَه. فليُرِحْ ذبيحتَه"[14] رواه مسلم.

    سُنَّة نحر البعير والتكبير
    أيضاً من السُنَّة أن البعير الإبل يُنحر نحرًا والنحر هو أن يُضرب بحربة أو آلة حادة في الوهدةِ وهي المكان الذي في أسفل العنق وأعلى الصدر، آخر العنق وأعلى الصدر يُنحر أو يُطعن طعنًا هذه السُنَّة وأن يُذبح البقر والغنم ولو أنه عكس فذبح الإبل فلا حرج في حديث جابر"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحَر ثلاثًا وستِّينَ بيدِه ثمَّ أعطى عليًّا فنحَر ماغبَر منها وأشركه في هَدْيِه"[15] رواه مسلم، من السُنن كذلك التكبير عند ذبح الأضحية فإنه يُسمي ويكبر في حديث أنس سمَّى وكبًّر"ضحَّى بكبشين أملحين أقرنين ، ذبَحَهما بيدِه ، وسمَّى وكبَّر"[16]، وهذا مُجمع عليه الاستحباب في التسمية واستحباب التكبير، التسمية فيها خلاف كبير بين الفقهاء منهم من يراها شرطًا لكن التكبير سُنَّة.

    ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها
    أيهما أفضل ذبح الأضحية أو أن يتصدق بثمنها؟ بعض الناس يقول لاداعي للأضحية نأخذ ثمنها فنعطيه للفقراء، جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن التضحية أفضل من التَّصَدق بثمنه، ولذلك معانٍ كثيرة، تحقيق سنة النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، إظهار هذه الشعيرة، وأيضًا فإن التضحية واجبة في مذهب بعض الفقهاء فكيف تُترك، والأضاحي تفوت بفوات وقتها بخلاف الصدقة، فالصدقة بابها مفتوح في العام كله.


    هل يجوز إعطاء الجزر جزء من الأضحية؟
    إعطاء الجازر من الأضحية ثمناً لذبحه، الجازر أو الجزار إذا ذبح الأضحية فإنه يحتاج إلى أجرة إلى ثمن فلا يجوز أن يُعطى من اللحم أو من الجلد على أن هذه من أجرته، يجوز أن يُعطى من اللحم صدقة أو إكرامًا إضافة إلى أجرته، لحديث "عن علي قال أمرني رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أن أقوم على بُدْنِه، البُدن يعني الإبل، وأن أتصدَّق بلحمها وجلودها وأجِلَّتها، الأشياء التي على ظهرها، وألا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا"[17] رواه مسلم، لأن ما يُدفع للجازر أو الجزار هو أجرته عوضًا عن عمله والأضحية لا يجوز المعاوضة بشيء منها.

    هل يجوز بيع جلد الأضحية؟
    كذلك لا يجوز لأحد أن يبيع جلد الأضحية، لأن الأضحية بالذبح تَعَيَّنَتْ لله بجميع أجزائها وما تعين لله فلا يجوز أخذ العوض عنها، قال في زاد المستقنِع "لا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به.
    لكن لو تصدقت بالجلد على فقير فباع الجلد فلا شيء عليه قال شيخنا محمد بن محمد الشنقيطي رحمة الله: أما إذا كان هناك شركة لتشترى الجلد في نفس المسلخ وأعطيته الفقير ثم ذهب الفقير وباعه لهذه الشركة أو لهذه المؤسسة فلا بأس، في كثير من المجازر في شركات تشتري فالفقير إذا أعطيته فباع الجلد فلا بأس بذلك انتهى من شرحه على الزاد.

    هل يجوز بيع جلد الأضحية ليتصدق بثمنه؟

    وعندنا مسألة أخرى أن يبيع الجلد ليتصدق بثمنه، المسألة الأولى أن يبيع الجلد ليأخذ ثمنه، لكن هذا يقول أنا أبيع الجلد وثمنه لا أخذه إنما أتصدق به، في ذلك خلاف الجمهور يمنعون ذلك وأجازه الحنفية وأحمد في رواية، قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود : وقال أبو عبدالله بن حمدان في رعايته ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمن ذلك" نص عليه الأمام أحمد رحمه الله واحتجَّ الإمام أحمد أن ابن عمر باع جلد بقرة وتصدَّق بثمنه، قال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبدالله جلود الأضاحي ما يَصنع بها؟ قال ينتفع بها ويتصدق بثمنها، قلت تُباع ويتصدق بثمنها قال نعم حديث ابن عمر، إذًا هذا مذهب الحنفية وأحمد في رواية.
    وعلى هذا لا حرج في إعطاء الجلود للجمعيات الخيرية تتولى بيعه وتتصدق بثمنه، هذه ليست كإعطائها للفقير، الفقير يأخذ ثم يبيع فلا حرج ولكن هذا للجمعية تأخذه ثم تبيعه هذا يكون أخذًا بقول الحنفية جواز بيعه، لأن بيع الوكيل كبيع الموكِّل كأنك أنت الذي بعته، إذًا كون الجمعيات تبيع الجلود وتتصدق بثمنها هو على مذهب الحنفية وأحمد في رواية وأما الجمهور فإنهم يمنعون ذلك.

    من الصور الممنوعة لبيع الأضحية
    ما يقع فيه كثير من الناس جهلاً أن يشترك ستة مثلاً في بقرة، فإذا اشتروا البقرة وقالوا هذه أضحية عيَّنوها للأضحية بحثوا عن سابع فأدخلوه معهم بالثمن وهذا يعني أنهم يبيعون جزءًا منها للسابع يبيعون السبع للسابع وهذا لا يجوز، إذا أرادوا أن يكونوا سبعة فلابد أن يجتمعوا أولاً قبل شرائها وقبل تعينها.

    مسألة تعيين الأضحية
    مسألة تعيين الأضحية مسألة مهمة سأختصرها لأن الفقهاء يقولون إذا عُينت الأضحية ترتبت أحكام كثيرة على تعيين الأضحية، تعيين الأضحية يكون بأمرين: إما باللفظ أن تقول هذه أضحية، وإما بالفعل وهو ذبحها بنية الأضحية أو شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلاً عن أضحية معينة، أما مجرد أن يشتري الإنسان الأضحية وهو ينوي أنها أضحية وليست بدلاً عن أضحية معينة ولم يعينها باللفظ فإنها تبقى شاة كغيرها من البهائم، فلا تتعين إلا بقولك هذه أضحية أو بذبحها بنية الأضحية أو بشرائها بدلاً عن شاة معينة.

    بعض الأحكام المتعلقة بتعيين الأضحية
    إذا تعينت الأضحية تعلق بها جملة من الأحكام، منها أنه لايجوز بيعها ولا التصرف فيها ولا إخراجها من المِلك إلا إن أبدلها بخير منها أن يبيعها ليأتي ببقرة مثلاً، ومنها أنه إذا مات هو بعد تعينها لزم الورثة تنفيذ الأضحية في هذه البهيمة، وليس لهم أن يقولوا أن هذه تركة لأنها قد عُينت أضحية، ومنها أنه لا يستغل شيئا من منافعها لا يستعملها في الحرث ولا يركبها ولا يحلب لبنها بما ينقصها أو يحتاج ولدها إليها ولا يجٍّز صوفها إلا أن يكون أنفع لها ويتصدق بهذا الصوف لأنها تعينت لله -عز وجل- فخرجت عن مِلكه وأصبحت أمانة في يده، ومنها أنها لو تعيبت عيبًا يمنع الإجزاء، يعني قلت هذه الشاة أو هذه البقرة أضحية ثم إنها أصبحت عوراء أو كُسرت رجلها مثلًا تعيبت فهنا نقول: إما أنه يفعل ذلك بفعله وتفريطه فيجب عليه مثلها يجب عليه بدلها، أو أن يقع ذلك بلا فعل منه وبلا تفريط فتُجزؤه فيذبحها مع أنها متعيبة لماذا؟ لأنها قد تعينت سليمة أولاً تعينت سليمة.

    ما الحكم إذا ضاعت الأضحية أو ماتت أو سُرِقت؟
    من الأحكام أيضاً أنها إذا ضاعت أو سُرقت، هذه الشاة التي عينها وقال إنها أضحية ضاعت أو سُرقت، فأيضاً إن كان ذلك بتفريط منه مثل أن يضعها في مكان ليس حرزًا فإنه يلزمه بدلها، إن كان بلا تفريط فلا ضمان عليه ولا شيء عليه لأنها أمانة وقد ذهبت.
    ومن ذلك أيضاً لو تلفت لو تلفت هذه الأضحية يعني ماتت مثلاً ماتت ليست تعيبت بل ماتت، أن يكون تلفها بأمرٍ لا صُنع فيه لإنسانٍ فيه كالمرض والآفة السماوية فتموت فلا ضمان عليه، أن تتلف بفعل مالكها هو الذى اعتدى عليها فماتت فيلزمه بدلها.
    الحالة الثالثة أن يكون تلفها بفعل آدمي آخر، فهذا الآدمي الآخر يلزمه الضمان يضمنها لصاحبها قالوا ولو كان لا يمكن تضمينه كقطَّاع الطريق فحكمها كما لو ماتت بآفة سماوية فلا شيء عليه.
    مسائل تعيين الأضحية مسائل مهمه يترتب عليها الكلام في فيما لو تعيبت أو ضاعت أو ماتت أو سُرقت إلى غير ذلك، والله أعلم و-صلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم-.

    تم بحمد الله

    شاهدوا الدرس للنشر على النت في قسم تفريغ الدروس في منتديات الطريق إلى الله وتفضلوا هنا:
    https://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36



    [1] "إذا دخلتِ العَشْرُ ، وأراد أحدكم أن يُضحِّيَ ، فلا يَمَسَّ من شعرِهِ وبشرِهِ شيئًا" صحيح مسلم
    [2] "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر بكبشٍ أقرنَ ، يطأُ في سوادٍ ، ويبركُ في سوادٍ ، وينظرُ في سوادٍ . فأُتِيَ به . فقال لها: يا عائشةُ ! هَلُمِّي المُدْيَةَ . ثم قال: اشحَذِيها بحجرٍ، ففعلت . ثم أخذها ، وأخذ الكبشَ فأضجَعَه . ثم ذبحَه . ثم قال: باسمِ اللهِ . اللهم ! تقبل من محمدٍ وآلِ محمدٍ . ومن أُمَّةِ محمدٍ، ثم ضحَّى به " صحيح مسلم
    [3] "ضَحَّينا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُضْحِيَةً ذاتَ يومٍَ، فإذا أُناسٌ قد ذَبَحوا ضَحاياهم قبلَ الصلاةِ، فلما انصَرَف رآهُمُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنهم قد ذَبَحوا قبلَ الصلاةِ، فقال: مَن ذبَح قبلَ الصلاةِ فليَذبَحْ مكانَها أُخرَى، ومَن كان لم يَذبَحْ حتى صلَّيْنا فليَذبَحْ على اسمِ اللهِ" صحيح البخاري
    [4] "ضحَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بكبشيْنِ أملحيْنِ أقرنيْنِ . ذبحَهُما بيدِه وسمَّى وكبَّر . ووضع رِجْلَه على صِفَاحِهما" صحيح مسلم
    [5] "لا تَذبَحوا إلا مُسنَّةً . إلا أنْ يعسُرَ عليكم ، فتذبَحوا جَذَعةً مِنَ الضأْنِ" صحيح مسلم
    [6] "لا يجوزُ مِن الضَّحايا أربعٌ: العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها والعَرْجاءُ البيِّنُ عرَجُها والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها والعَجْفاءُ الَّتي لا تُنقي" صحيح ابن حبان
    [7] "إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى دنيا يصيُبها، أو إلى امرأةٍ ينكحها، فهجرتُه إلى ما هاجر إليه" صحيح البخاري
    [8]" سَمِعتُ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّم يخطب فقال : إن أوَّلَ ما نَبدَأ بِهِ مِن يَومِنا هذا أنْ نُصلي ثم نَرجِعَ فنَنحَرَ، فمن فعَل هذا فقَد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحرفإنما هوَ لحمٌ يُقَدِّمُهُ لأهلهِ ، ليس مِن النُّسُكِ في شيءٍ . فقال أبو بُردة : يا رسولَ اللهِ ، ذبَحتُ قبل أن أصلِّيَ ، وعندي جَذَعَةٌ خَيرٌ مِن مُسِنَّةٍ ؟ فقال: اجعَلها مَكانَها ، ولَن تَجزيَ - أو تُوفيَ - عَن أحَدٍ بَعدَك" صحيح البخاري
    [9] "أنه نهى عن أكلِ لحومِ الضحايا بعدَ ثلاثٍ . ثم قال بعد: كُلُوا وتزوَّدوا وادَّخِروا" صحيح مسلم
    [10] "كلُّ عرفاتٍ موقفٌ وارفَعوا عن عُرنةَ وكلُّ مزدلِفةَ موقفٌ وارفَعوا عن مُحسِّرٍ فكُلُّ فجاجِ منًى مَنحَرٌ وفي كلِّ أيَّامِ التَّشريقِ ذبحٌ" صحيح ابن حبان
    [11]" أيامُ التشريقِ أيامُ أكْلٍ ، وشُرْبٍ ، وذِكْرِ اللهِ" صححه الألباني
    [12] "من كان لهُ ذبحٌ يذبحُهُ ، فإذا أَهَلَّ هلالُ ذي الحجةِ ، فلا يأخذَنَّ من شعرِهِ ولا من أظفارِهِ شيئًا ، حتى يُضحِّي" صحيح مسلم
    [13]" من صلى صلاتَنا ، واستقبل قبلتَنا ، وأكل ذبيحتَنا ، فذلك المسلمُ ، الذي له ذمةُ اللهِ وذمةُ رسولِه ، فلا تُخْفِروا اللهَ في ذمتِه" صحيح البخاري
    [14]" ثنتانِ حفظتُهما عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . قال: إنَّ اللهَ كتب الإحسانَ على كلِّ شيٍء . فإذا قتلتم فأحسِنُوا القِتْلَةَ . وإذا ذبحتم فأحسِنُوا الذبحَ . وليُحِدَّ أحدُكم شفرتَه . فليُرِحْ ذبيحتَه" صحيح مسلم
    [15]" أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ساق معه مئةَ بدَنةٍ فلمَّا انصرَف إلى المنحَرِ نحَر ثلاثًا وستِّينَ بيدِه ثمَّ أعطى عليًّا فنحَر ما غبَر منها" صحيح ابن حبان
    [16] "ضحَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكبشَينِ أملحَينِ أقرنَينِ، ذبَحهما بيدِه، وسمَّى وكبَّر، ووضَع رجلَه على صِفاحِهما" صحيح البخاري
    [17] "أمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن أقومَ على بدنِه . وأن أتصدَّقَ بلحمِها وجلودِها وأجلَّتِها . وأن لا أُعطيَ الجزّارَ منها . قال " نحن نُعطيه من عندِنا " . وفي روايةٍ : عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وليس فيها أجرُ الجازرِ" صحيح مسلم

    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 18-08-2018, 03:04 PM.


    رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

    اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


    ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

    تعليق


    • #3
      جزاكم الله خيرًا وتقبل منكم

      "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
      وتولني فيمن توليت"

      "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

      تعليق


      • #4
        تم وضع تفريغ الدرس في المشاركة الثانية

        "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
        وتولني فيمن توليت"

        "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

        تعليق


        • #5
          جزاكم الله خيرًا

          تعليق


          • #6
            تم إضافة روابط الورد والـ pdf

            "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
            وتولني فيمن توليت"

            "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

            تعليق

            يعمل...
            X