إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اللقاء الثالث | أحكام الجنايات (أنواع القتل2) لفضيلة الشيخ/عادل شوشة | بصائر3

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اللقاء الثالث | أحكام الجنايات (أنواع القتل2) لفضيلة الشيخ/عادل شوشة | بصائر3


    الفروق الجوهرية بين القتل العَمْد وشبه العمد
    يختلفان فيما يلي:-


    - العمد فيه قصاص وشبه العمد ليس فيه قصاص
    العَمْد فيه القصاص، يعني أول حاجة فيه القصاص اللي هو القَوْد، اللي هو مَن قَتَل يُقْتَل زي ما قُلنا، أيْ يُفعل بالجاني كما فَعَلَ بالمجني عليه.
    أما شِبْه العَمْد ليس فيه قصاص، هو بدايته من أول الدية؛ لإنّ هو لا يَقْصِدُ القتل.


    - دية العمد على القاتل ودية شبه العمد على العاقلة
    دية العَمْد على القاتل. دية قتل العمد بتكون على القاتل.
    أما دية القتل شبه العمد فهي على العاقلة.


    ولَمَّا نقول أنه على العاقلة يعني على عَصَبَته المحيطين به، العاقلة اللي هُمَّ العصبة المحيطين به، سبق وقلنا إن فيها خلاف، وأرجح ما يُقال في مسألة العصبة المحيطين بالإنسان: أيْ الآباء وإنْ عَلَوا، والأبناء أيْ الذكور وإنْ نزلوا، كذلك الإخوة الأشِقَّاء، والإخوة لأب، وأبناء الإخوة الأشقاء، وأبناء الإخوة لأب، كذلك الأعمام، وأبناء العم.


    اللقاء الثالث | أحكام الجنايات (أنواع القتل2) لفضيلة الشيخ/عادل شوشة | بصائر3


    تفضلوا معنا في تحميل الدرس الأول بجميع الصيغ



    رابط الدرس على الموقع وبه جميع الجودات

    http://way2allah.com/khotab-item-136313.htm


    رابط صوت mp3

    http://way2allah.com/khotab-mirror-136313-216999.htm


    رابط الجودة hd

    http://way2allah.com/khotab-mirror-136313-216998.htm


    رابط يوتيوب



    رابط ساوند كلاود

    https://soundcloud.com/way2allahcom/3-anwa3-qatl2


    رابط تفريغ بصيغة pdf

    http://way2allah.com/khotab-pdf-136313.htm


    رابط تفريغ بصيغة word
    هنـــا


    لمشاهدة جميع دروس الدورة وتحميلها على هذا الرابط:
    http://way2allah.com/category-585.htm



    لقراءة التفريغ مكتوب
    تابعونا في المشاركة الثانية بإذن الله.




    رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

    اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


    ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

  • #2
    حياكم الله وبياكم الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات:
    يسر
    فريق التفريغ بشبكة الطريق إلى الله
    أن يقدم لكم تفريغ: أحكام الجنايات (أنواع القتل1)
    مع فضيلة الشيخ/ عادل شوشة



    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصَحْبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
    بعون الله نبتدئ، وإيَّاه نستكفي، وهو حسبُنا ونِعْم الوكيل، ثم أما بعد:


    فمازلنا -أحبّتي في الله- مع الحديث عن أبواب الجنايات، ومازال الحديث مُتَّصِلًا عن أنواع القتل
    وانتهى بنا الحديث -أحبتي- عند الحديث عن
    القتل شِبْه العَمْد وهو:
    أن يضرب أحدٌ شخصًا في غير مَقْتل بِعَصَا صغيرة أو بِسَوْط أو لَكَزَه بيده فإذا به يموت، فهو سُمِّي قَتْل شِبْه العَمْد
    لأنَّ قَصْدَ الجناية موجودٌ منه، هو يقصد أن يفعل شيء فيه يضربه أو ما شابه، لكنه مات، فهو قَصَد أن يضربه لكن لم يقصد أن يقتله، فلذلك سُمِّيَ شبه العمد؛ لأن فيه القَصْد موجود، لكنه لا يريد أن يقتله.


    أمورٌ يشترك فيها القتل العمد وشبه العمد
    إذًا القَتْل العَمْد وشِبْه العَمْد يشتركان في أمورٍ ويختلفان في أمور
    يشتركان في:-
    - قَصْد الجناية من كُلِّ واحدٍ منهما.
    - وتغليظ الدية على الفاعل في هذا المقام.
    - وكذلك يجوز فيهما العفو، كما سبق وتحدّثنا في القَتْل العَمْد.


    الفروق الجوهرية بين القتل العَمْد وشبه العمد
    يختلفان فيما يلي:-
    1- العمد فيه قصاص وشبه العمد ليس فيه قصاص
    العَمْد فيه القصاص، يعني أول حاجة فيه القصاص اللي هو القَوْد، اللي هو مَن قَتَل يُقْتَل زي ما قُلنا، أيْ يُفعل بالجاني كما فَعَلَ بالمجني عليه.
    أما شِبْه العَمْد ليس فيه قصاص، هو بدايته من أول الدية؛ لإنّ هو لا يَقْصِدُ القتل.

    2- دية العمد على القاتل ودية شبه العمد على العاقلة
    دية العَمْد على القاتل.
    دية قتل العمد بتكون على القاتل.
    أما دية القتل شبه العمد فهي على العاقلة.

    ولَمَّا نقول أنه على العاقلة يعني على عَصَبَته المحيطين به، العاقلة اللي هُمَّ العصبة المحيطين به، سبق وقلنا إن فيها خلاف
    وأرجح ما يُقال في مسألة العصبة المحيطين بالإنسان:
    أيْ الآباء وإنْ عَلَوا، والأبناء أيْ الذكور وإنْ نزلوا، كذلك الإخوة الأشِقَّاء، والإخوة لأب، وأبناء الإخوة الأشقاء، وأبناء الإخوة لأب، كذلك الأعمام، وأبناء العم.

    على العاقلة بيبتدي تتوزّع المسألة، يروح لكل واحد فيهم يبحث معه عن مسألة المبلغ الذي يستطيع أن يدفعه
    يُترك الفقراء
    والأثرياء يُعِيْنُون الذي قَتَل قَتْلًا شبه العمد على ذلك...ليه؟
    زي ما هُمَّ كانوا معاه في مسألة النُّصْرَة في الدنيا
    وكذلك إذا مات هُمْ يَرِثُوْنَه كذلك لَمَّا حَدَثَ منه قَتْلُ خَطَأ ممكن الدية تذهب بماله كله
    وهو لم يَكُن قَاْصِدًا للقَتْل، أو قَتْل شبه عَمْد، فعندئذٍ العاقلة تُعِيْنُه على ذلك.


    طيب افرض العاقلة ماقدرتش تدفع، أو مش قادرة تدفع؟
    عندئذٍ إذا كان هو يستطيع يدفع، وإلا فيكون الأمر على بيت مال المسلمين.
    لكن احنا بنتكلم على الفروق الجوهرية، يبقى القتل العمد فيه القصاص، شبه العمد ليس فيه قصاص
    دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة.


    3- العمد ليس فيه كفارة وشبه العمد فيه كفارة
    والعمد ليس فيه كفارة.
    أما شبه العمد ففيه كفارة، وهو طبعًا حُكْمه أنه من كبائر الذنوب.
    4- ما يجب في قتل شبه العمد
    القتل شبه العمد فيه الدية

    يجب في قَتْل شِبْه العَمْد ما يلي:-
    - الدية
    أولًا الدية المُغَلَّظَة: وهي مئة من الإبل أربعون منها في بطون أولادها، وتتحمل العاقلة كما ذكرتْ هذه الدية، وتكون مُؤَجَّلَة على ثلاث سنوات.
    يبقى الدية لما بتكون على القتل العمد: القتل العمد فيه القصاص، لو أولياء القتيل عَفَوا وقالوا خلاص مش هنقتله ولكن هنأخذ منه الدية فبتبقى الدية مُغَلَّظَة، مِن ضِمْن تغليظ الدية في القتل العمد إنها تكون كاش، وتكون من مال القاتل نفسه.
    أما الإنسان اللي هو قتَل قتْل شبه عمد فبتكون الدية على قَرَابَتِه المُحِيْطِين به، اللي هي العاقلة، العَصَبات بتوعه
    وكذلك بتؤجَّل إلى ثلاث سنوات، والأصل فيها كما ذكرتْ هي الإبل.


    عن عبد الله بن عمرو "أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خطَبَ يومَ الفتحِ بمكةَ، فكَبَّرَ ثلاثًا، ثم قال: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه، صدَقَ وعدَه، ونصَرَ عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحدَه، ألا إن كلَّ مَأْثُرَةٍ كانت في الجاهليةِ تُذْكَرُ وتُدْعَى مِن دَمٍ، أو مالٍ، تحتَ قدميَّ، إلا ما كان مِن سِقايَةِ الحاجِّ، وسِدَانَةِ البيتِ. ثم قال: ألا إن.."
    دا محل الشاهد أو الدليل،
    قال -صلى الله عليه وسلم-: "ألا إن دِيَةَ الخطأِ شبهِ العَمْدِ ما كان بالسَّوْطِ والعصا؛ مائةٌ مِن الإبلِ: منها أربعون في بطونِها أولادُها"
    حسنه الألباني.


    يعني مِيّة من الإبل منها أربعين ناقة تكون أنثى حامل، وبتكون أغلى من غيرها، فهذا بالنسبة لهذه المسألة.
    طيب، يبقى إذًا دا على سبيل المواساة له، بيبقى أول حاجة فيه مسألة الدية المُغَلَّظَة في هذا المقام.


    طبعًا في أبواب الديات احنا بنذكر الدية هنا عَرَضًا
    لكن أبواب الديات فيها مسائل أوسع من ذلك، لكن احنا هنا في دورة مكثفة بنذكر أهم المهمات.


    الأصل إن الدية بتكون من الإبل سواء في قَتْل العمد إذا عَفَوا وانتقلوا إلى الدية أو في قتل شبه العمد أو الخطأ.

    طيب إذا كان الناس مش أهل إبل أو مش أهل جِمال؟
    في هذا المقام فعندئذٍ يَصِحُّ أن يُنْتَقَل إلى الذهب، ألف دينار من الذهب أو ١٢ ألف درهم من الفضة
    وعمومًا المعمول عليه في بلاد لما تكون حالتها الاقتصادية ضعيفة زي مصر يعني
    فبيُؤْخَذ بالفضة ١٢ ألف درهم بما يعادل تلاتة كيلو و٦٠٠ جرام من الفضة
    بنشوف سعر الجرام كام ونضربه في ثلاثة آلاف وستمائة جرام، دا بيكون السعر.
    لذلك الدية ليست بالأمر الهيّن، دا أقل شيء في الدية
    لو حسبناها على الدهب بتكون المسألة أعلى بكتير جدًّا بتكون أكتر من أربعة ورُبع كيلو دهب.


    عمومًا يبقى الأصل في الديات الجِمال، والحساب على أساسها،
    وقد يُنتقل إلى المال الذي لا يستطيع أن يفعل أو لمن ليس من أهل الإبل على الصفة المذكورة.
    والله تعالى أعلى وأعلم.


    - الكفارة
    كذلك بيكون عليه الكفارة وهي عِتْقُ رَقَبَةٍ مؤمنة، طبعًا الآن مفيش رقبة، رقبة يعني عَبْد، مفيش الآن عبيد على وجه الأرض
    فإن لم يَجِد صام شهرين متتابعين

    إذ الله سبحانه وتعالى قال:
    "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ"
    مش لاقي تحرير رقبة؟
    "فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّـهِ ۗوَكَانَ اللَّـهُ عَلِيمًا حَكِيمًا"
    النساء:٩٢.
    يبقى مع التوبة يُؤَدِّي الدية، ويُؤَدِّي الكَفَّارَة وهي صيام شهرين متتابعين.


    لما نقول صيام شهرين متتابعين يعني لا يَحِلُّ له أن يفطر فيهما

    - لو صام تسعة وخمسين يوم وفطر اليوم الستين بدون عُذْر فعندئذٍ يعيد من البداية
    - أما لو فطر بعُذْر كأنْ يأتي مثلًا أثناء صيام الشهرين عيد، والعيد يَحْرُم صيام أول يوم من عيد الفطر.

    وطبعًا دا مش هيكون في صيام الشهرين المتتابعين
    لإن صيام رمضان فريضة فمش هيدخل في صيام الشهرين المتتابعين


    يبقى ممكن يصوم من شوال لو ابتدأ صيامه بعد ذلك من ذي القعدة مثلًا

    فعندئذٍ هيدخل عليه شهر ذي الحجة ففيه أيام عيد الأضحى، وأيام عيد الأضحى يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة يَحْرُم الصيام فيهما فهيفطر أربعة أيام
    لكن هنا فطر رغمًا عنه فعندئذٍ يقدر يكمل.
    بس العلماء ذكروا هنا في التفاصيل ما يتعمّدش يبدأها علشان يفطر، لكن لو صام قَدَرًا لقى نفسه عنده قوة وقادر يصوم من أول شهر ذي القعدة فبدأ الصيام فعندئذٍ دخل عليه العيد له أن يُفطر لإن هو واجب عليه إن هو يفطر، هيكمل بعد كده مش هيعيد من الأول.
    أو مَرِضَ مَرَضًا شديدًا جعله يُفْطِر، مايقدرش يصوم نتيجة المرض فعندئذٍ له إن هو يُكمل.
    لكن إذا أفطر بدون عُذْر هيعيد من الأول كأنه لم يَصُم شيئًا. دا معنى صيام شهرين متتابعين.


    واللهُ بَيَّن أن هذا الصوم توبةً إلى الله -سبحانه وتعالى-
    قَتْل النَّفْس -أحبَّتي- ليس بالأمر الهيِّن أبدًا
    ولذلك بيان هذه الأحكام يعطينا أهمية المحافظة على النَّفْس كما سَبَق وذَكَرْنا
    وأهمية مراعاة الأشخاص، ومعرفة حُرُمات الدماء، وأنها ليست بالأمر الهيّن عند الله.

    يعني إذا كان اللي وقع في شيء خطأ زي دا وماكانش قصده يقتل فعنده مع الدية صيام شهرين متتابعين؛ توبةً إلى الله، الاعتداء على النَّفْس ليس أمرًا هيِّنًا، فما بالنا بالجائر الظالم الذي يستبيح لنفسه أن يعتدي عَمْدًا على الأشخاص ويقتل قَتْلًا عَمْدًا، فهذا في الحقيقة على خطرٍ عظيمٍ من دينه، وقد سبق وبيَّنَّا خطورة هذا، أحبتي في الله.

    استحباب العفو لأهل القتيل وجزيل ثوابه
    طيب هنا يُسْتَحَبّ طبعًا لأولياء القتيل العفو عن الدية
    فإن عَفَوا عن الدية سَقَطَت
    شوفوا سبحان الله أحبتي يعني الله -سبحانه وتعالى- يعطي الحُكْم الذي هو حَقّ الإنسان الذي أَجْرَم أو وقع في الخطأ
    لكن يُرْشِد أيضًا -سبحانه وتعالى- العباد إلى مقام أعلى.
    واحنا دائمًا المشكلة اللي بنقع فيها كثيرًا إنّ كتير من الناس لو قدر على أخيه ما بيرحمهوش، يعني ما بيصدّق واحد يقدر على واحد، لا

    الأصل إذا كان الإنسان في مقام مَقْدرة واختار العفو فلَهُ الأجر عند الله -سبحانه وتعالى-
    وهذا أمرٌ عظيم جدًّا، وله أجرُه عند الله -سبحانه وتعالى-.


    يعني أنا يحضرني موقف
    ودا عند الحقيقة أمر ليس بالهيّن، العفو في مسألة القتل بالذّات مش سهل، صعب إن الإنسان نفسه تَجُوْد بإنّ هو يعفو عن قاتل لأحد أقاربه، لكن ربنا قال: "وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ" البقرة:٢٣٧. فهذا أقربُ إلى تقوى الله، وإلى رضا الله، لما يكون ما عند الله -سبحانه وتعالى- الإنسان ينظر إليه يكون حريص إلى ما عند الله، ويعلم أن هذا أفضل له من الدنيا وما فيها، فعندئذٍ سيفعل ما يُقرّبه من الله -سبحانه وتعالى-.

    يعني أحد مشايخنا الشيخ المنجد الله يحفظه حدث له موقف شبيه بذلك
    وهذا من المواقف الحقيقة التي أثَّرت في نفسي جدًّا
    أنه كان ولده -وهو طبعًا من علماء الحجاز- قُتل في أثناء عِراك وما شابه
    فالشاهد وقف موقفًا طبَّق فيه هذا الذي يُدرّسه، وهذا الذي يبيّنه للناس، وهذا أمر ليس بالهين على النفس
    قال مَقُوْلةً في الحقيقة أثَّرت في نفسي جدًّا، قال:
    "نَظَرْتُ إلى ما هو أنفع لولدي بعد هذه الحادثة، فوجدتُ سُرْعَة الدَّفْن، ونَظَرْتُ إلى ما هو أنفع لي عند الله -سبحانه وتعالى- فوجدتُ أنْ أَعْفُو".
    فعفا مع القُدْرَة والاستطاعة على أن يأخذ حَقَّه كاملًا، إلى غير ذلك.
    فهذا مثال عَمَلِي -أحبتي- إن الإنسان إذا عفا يكون له كبير الأجر من الله -سبحانه وتعالى-، فهذا أمر مُسْتَحَبّ وأقرب إلى تقوى الله -سبحانه وتعالى-.
    فإذا عفا أولياءُ الدم سقطت الدية.


    ماذا إن عَفَا بعضُ أولياء القتيل دون البعض الآخر؟
    وإن عفا بعضهم
    احنا قُلنا لو تفتكروا في القَتْل العَمْد أولياء القتيل يجب علشان يُقام القصاص والقاتل يُقتل لازم كلهم عن بَكْرَة أبيهم يقولوا عاوزين القصاص
    لو واحد فيهم بس قال مش عايز القصاص عاوز الدية سقط القصاص وينتقلوا إلى الدية
    لازم كلهم بالإجماع كده يقولوا قصاص علشان يُقْتَل
    ودا يُبَيِّن المحافظة على نَفْس الإنسان حتى وإنْ كان جَانٍ، لعله يتوب ويرجع إلى الله، المحافظة على النَّفْس أمر عظيم
    فلو واحد فقط قال عايز الدية خلاص انتقلوا إلى الدية، خلاص إجباري هكذا.


    طيب هنا بقى مفيش قصاص هنا دية بس
    واحد مثلًا أو مجموعة من الوَرَثة أو من أولياء الدم قالوا نحن نريد الدية، ومجموعة تانية قالوا نحن عفونا ابتغاء مرضاة الله، استشعَر معاني العفو التي ذكرتُها فقال أنا هعفو وآخد الأجر من الله سبحانه وتعالى
    فعندئذٍ نعمل ايه؟
    عندئذٍ بنحسب نصيب اللي هو لم يَعْفُ واختار الدية كان هيبقى نصيبه قد ايه من الدية
    وياخد نصيبه، والباقي يبقى ايه عفو، وندفّع الذي قَتَل قَتْلًا خطأً مقدار الدية للذين وقعوا فيها فقط، للذين لم يعفوا، أما الذين عفوا فيسقط من عليه بحسبهم. والله تعالى أعلى وأعلم.
    وذلك كله على حسب تقدير الميراث.
    أما الكفارة
    فهي لازمة للجاني على كل حال سواء دفع دية أو عفوا عن الدية، في كلتا الحالتين هو يجب عليه إنه يصوم شهرين متتابعين، يبقى سواء دفع الدية أو مادفعهاش أولياء الدم عفوا يجب عليه أن يفعل ذلك.

    إذن مَن وقع في قتل خطأ أو شبه عمد، احنا بنتكلم الآن في شبه العمد وكذلك إذا وقع في قتل خطأ يبحث ما له عند الله، وإيه اللي يعمله علشان خاطر يزيل أثر هذا الخطأ الكبير الذي وقع فيه والذي زهقت بنفس روح، فمن هنا ينبغي عليه أن يعلم أن عليه الدية، ثم صيام شهرين متتابعين؛ توبةً إلى الله -سبحانه تعالى-.


    سبب تَنَوّع أحكام القتل
    أحبتي في الله، سِرُّ تَنَوِّعِ أحكام القتل، ليه أحكام القتل كلها مختلفة ما بين القَتْل العَمْد له أحكام، والقَتْل شِبْه العَمْد له أحكام، والقَتْل الخَطَأ له أحكام.

    وَجَب القصاص في القتل العَمْد
    لأن الجاني قَصَد القَتْل، فعندئذٍ الأصل أنْ يُفْعَلَ به كما فَعَلَ بغيره.
    ولم يَجِبْ في شبه العمد
    لأن الجاني لم يَقْصِدِ القَتْل.
    ووجبت فيه الدية؛ لضمان النَّفْس المُتْلَفَة.

    النَّفْس المُتْلَفَة دي لها حق
    احنا اتكلمنا المرة الماضية إنّ النَّفْس اللي ماتت دي لما اتكلّمنا في مسألة القسامة، قلنا اللي مات دا ينبغي أن تُدْفع له الدية، ولو ماعرفناش مين اللي قتله المفروض تُدْفَع ديته من بيت مال المسلمين، ماتبقاش النَّفْس كده تموت ومحدّش عارفلها دية وتذهب هباءً، لكن النفس التي أُتْلِفَت هذه النبي -صلى االله عليه وسلم- لما ذكرنا الحديث قبل ذلك في حديث محيصن لما وُجِد القتيل ولم يهتدوا إلى قاتله النبي وَدَاه صلى الله عليه وسلم، ودفع الدية، طبعًا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم
    واستفاد العلماء من ذلك أن يكون هذا على بيت مال المسلمن إذا لم يُعرف التَّوَصُّل إلى القاتل، وكان في استطاعة بيت المال دَفْع مثل هذه الأموال.


    عمومًا جُعِلَتْ الدية مُغَلَّظَة؛ لوجود قَصْد الاعتداء بالنسبة للقتل العمد
    مش احنا قُلنا القتل العمد فيه دية مغلظة إذا انتقلوا إلى الدية، قَتْل شِبْه العَمْد الدية مُخَفَّفَة.


    يعني إيه مُغَلَّظَة ومُخَفَّفَة؟
    الأولانية اللي هي المُشَدَّدَة: مِية ناقة منها أربعين ناقة حامل، هكذا تُدْفَع في هذا، وتكون كاش، وتكون من مال القاتل، دا وجه التَّشْدِيد.
    وجه التَّخْفِيف إنها بتكون بيساعده فيها قرايبه، بتكون على العاقلة مش عليه، قرايبه بيساعدوه فيها بقَدْر الاستطاعة، وكذلك بتكون مُؤَجَّلَة على ثلاث سنوات مية ناقة، وذلك رحمة بهذا الذي وقع في هذا الخطأ، وإعانةً له على جَبْر هؤلاء الذين قُتل لهم القتيل.
    ولَزِمَت الكفارة للجاني خاصةً عِتْقًا أو صيامًا؛ لِمَحْو الإثم عنه، لأن الكفارة حَقٌّ لله تعالى، فهي عبادة يُلزَم بها القاتل لا غيره، فوجبت في حقه.
    فنجد أن أحكام الإسلام مَبْنَاها على العدل
    وعلى إعطاء كل ذي حقٍّ حقه، وواللهِ ثم واللهِ لو رُوْعِيَت هذه الحقوق لَرَأَيْنَا الجرائم خَفَّت بنِسَبٍ كبيرة جدًّا جدًّا جدًّا
    لأن الناس يتساهلون في الجرائم، سواء الاعتداء على النفس أو على ما دون النفس من الجراحات أو ما شابه؛ بسبب إنه شايف إن مفيش إشكالية، حتى فيه مَثَل مشهور يقول لك -ودا طبعًا مَثَل جائر- يقول لك: "اللي تعرف ديّته اقتله"، هذا لا يجوز، انت دفعت الدية بس هتأثم عند الله سبحانه وتعالى، فما بالك بقى باللي عارف إنه ملهوش دية أصلًا في هذا المقام بيبقى فيه اعتداء من أصحاب الجنايات بسبب هذا، فعلى الناس أن يعلموا أهمية تطبيق شرع الله -سبحانه وتعالى-، وتطبيق الحدود خاصة.
    عقوبات القتل شبه العمد
    يبقى إذن نستفيد من هذا أن عقوبات قتل شبه العمد الآن ثلاثة أنواع زَيّ ما قُلنا
    احنا التفصيل دا دايمًا بنقوله علشان نبيّن العقوبة الأصلية والعقوبة التَّبَعِيَّة إذا كانت موجودة، والعقوبة البَدَلِيَّة.

    عقوبة أصليَّة
    وهي الدية والكفَّارة، دي عقوبة أصلية، اللي هي الدية والكفارة، يبقى شبه العمد الدية والكفارة.
    عقوبة بدلية
    تكون بالتعزير إذا سقطت الدية بسببٍ ما
    والصَّوْم في الكَفَّارة إذا عجز عن عِتْق الرقبة
    يبقى إذا سقطت الدية بسببٍ ما مش قادر يدفع، كلهم فقراء، مفيش مال، أو ما إلى غير ذلك
    فينتقل إلى التعزير من السلطان اللي هو التأديب، احنا اتكلمنا عنه، والصَّوْم في الكفارة إذا عجز عن عِتْق الرقبة، فدا بَدَل.

    عقوبة تبعيَّة
    وهي الحرمان من الميراث والوصيَّة؛ لأن القاتل لا يَرِث، "القاتِلُ لا يرِثُ" صححه الألباني. كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.


    ما هو قَتْل الخطأ؟
    بَقِيَ لنا -أحبتي- قَتْل الخطأ وهو:
    "أن يفعل الإنسان ما له فِعْله فيصيب آدميًّا.."
    ما له فعله: يعني شيء جائز، واحد بيصطاد والاصطياد جائز مفيش منه إشكالية، يصطاد حيوان بري مثلًا أو ما شابه، ".
    فيصيب آدميًّا معصوم الدم لم يَقْصِده فيقتله".
    مثل أن يرمي صَيْدًا أو هَدَفًا فيصيب إنسانًا فيقتله، يبقى دا سمّيناه قَتْل خطأ، هو لم يَقْصِد به القَتْل، بيرمي في حتَّة جات في حتَّة تانية وضرب إنسان آخر، يبقى دا اسمه القَتْل الخطأ.

    أقسام قتل الخطأ
    القَتْل الخطأ عبارة عن نوعين لو عاوزين نفصّل فيه أوي نوعين:
    - أن يفعل فِعْلًا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه، بيرمي صيد زي ما قُلنا فيصيب إنسان.
    - أو أن يَقْتل مَن يَظُنُّه مُرْتَدًّا أو حَرْبيًّا فإذا يبدو له أنه على خلاف ذلك أو أنه مُسْلِم.

    فالأول خطأ في النفس، والثاني خطأ في ظَنّ الفاعل، فاكر إنه بيعمل شيء صحيح وهو فَعَل شيئًا خاطِئًا.
    القَتْل الخَطَأ تَجِبُ فيه الدية والكفارة كشبه العمد ولا قصاص فيه، والدية في القتل الخطأ ديةٌ مُخَفَّفَةٌ كما سيأتي.


    ما يُلْحَق بقَتْل الخطأ
    طيب يَلْحَق بالقَتْل الخطأ ما هو في معنى الخطأ مِنْ كُلِّ وَجْه، وهو ما كان عن طريق المباشَرَة، كأن ينقلب النائم على إنسان، واحد مليان شويّة اتقلّب وقع على واحد؛ مات، نزل عليه؛ مات، هذا قتل خطأ، فعندئذٍ دا في معنى قتل الخطأ، هو لم يقصد الفِعْل أصلًا، وإذا به تسبَّب في هذا القتْل.

    ما هو في معنى الخطأ من وجه دون وجه، وهو ما كان عن طريق التسبُّب، كما لو حفر حفرة في طريق عام؛ فسقط فيها إنسان؛ فمات، سابها بقى إهمال ناس بتحفر للمجاري بتحفر للغاز بتحفر لكذا بتحفر لأي شيء علشان يصلّحه وقام إهمال ساب الحفرة فسابها واحد وقع فيها مات، هنا نوع من قتل الخطأ، هذا قتل خطأ من وجه.
    لذلك ينبغي إن الإنسان يحرص إنه مايفعلش شيء قد يتسبب في أذى الآخرين.

    عَمْد الصبيّ والمجنون، يعني واحد مجنون أو صبي قاصد يقتل، ضرب ويقتل، بس هو مش مُكَلَّف، فعلطول بنحسب إنّ قَتْله دا نوع من قَتْل الخطأ؛ لإن مفيش قصاص على الصبي، ولا قصاص على المجنون، فبننتقل إلى مسألة الدية من ماله، وعليه في هذا.

    السكران إذا شرب الخمر ليَقْتُل؛ لأنه قَصَد الجناية قبل أن يَسْكَر، فهذا أيضًا فإذا شرب وحدث منه القتل بيُعتبر نوع من أنواع القَتْل الخطأ.


    أحكام مُتَعَلِّقَة بقَتْل الخطأ:-
    متى تجب الدية والكفارة معًا؟
    قتل الخطأ بتجب فيه الكفارة على القاتل. والدية المخففة على مين؟
    احنا قُلنا بقى الدية على الشخص نفسه ولَّا على العاقلة؟ الدية ماتبقاش على الشخص إلا في القَتْل العَمْد، القَتْل العَمْد هو دا اللي بتبقى من مال الشخص، أما القتل الخطأ الدية بتبقى على العاقلة اللي هُمَّ العَصَبَات، طيب إذا كان العَصَبَات بعضهم فقير وبعضهم غني بيُؤْخَذ من الأغنياء على قَدْر الطاقة، كلهم مش قادرين يدفعوا عندئذٍ ننتقل إلى مال الجاني، الجاني نفسه مش قادر يدفع ننتقل إلى بيت مال المسلمين، كما سبق وتحدّثنا وتُدفع منه، فهكذا.

    الدليل على هذا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه:
    "أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى: أن مَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مائةٌ مِن الإبلِ: ثلاثون بنتَ مَخاضٍ، وثلاثون بنتَ لَبُونٍ، وثلاثون حِقَّةً، وعشرةُ بني لَبُونٍ ذكرٍ"
    حسنه الألباني.
    ودي بنت مخاض، وبني لبون، دي سِنّ الجمال، ماشي الحال؟ فيكون سِنّ سَنَة، وسِنّ سَنَتين، وسِنّ ثلاث سنين، وسِنّ أربع سنوات، فعندئذٍ بتكون دي التقسيمة في هذا المقام.
    تجب فيه الكَفَّارة يبقى أول حاجة تجب الكفارة على القاتل، والدية المخففة، فبينّا مسألة الدية.


    متى تجب الكفارة فقط؟
    كذلك الكفارة فيه نوع بتَجِب فيه الكفارة فقط وهو المُسْلِم الذي يَقْتُله المسلمون بين الكفار في بلادهم يظنونه كافرًا، فهذا لا دية على قاتِله، وإنما عليهم الكفارة فقط، عِتْق رقبة مؤمنة، فإنْ لم يجد صام شهرين متتابعين
    قال الله:
    "فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ"
    النساء:٩٢.
    ثم بَيَّن أنَّ مَن لم يَجِد يصوم شهرين متتابعين.


    يبقى إذن قَتْل الخطأ نوعين:-
    نوع بتجب فيه الكفارة والدية، الدية تُدْفَع كما ذَكَرْنا، والكفارة اللي هي صيام شهرين متتابعين.
    وفيه نوع منه بتبقى عليه الكفارة فقط وليس فيه دية، وهو المسلم اللي بيقتله المسلمون بين الكفار في بلاد الكفار
    يعني مسلمين بيحاربوا كفار وفيه مسلم واقف وسط مين؟
    وسط الكفار الحربيين فدي أرض معركة، أرض حرب، بيحاربوه فظَنّوه منهم فقتلوه، فعندئذٍ في هذا المقام ليس عليه دية في هذه الحالة، إنما عليهم الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين.
    والله تعالى أعلى وأعلم.


    متى تتحمل العاقلة الدية؟ ومَن يُعفى منها؟
    إذن القتل الخطأ الآن هو والقتل شبه العمد فيهما الدية وفيهما الكفارة
    وقُلنا إن الدية في القتل الخطأ وشبه العمد بتكون على العاقلة، العاقلة اللي هُمَّ أقارب الميت الذكور الذين يَرِثُونه، قريبهم وبعيدهم
    أساس العاقلة تاني علشان نبقى عارفينها:
    هم الذكور من عَصَبَته القريب والبعيد، الحاضر والغائب، ويدخل فيها على الراجح من أقوال العلماء الأصول والفروع، يعني الآباء، والأبناء الذكور، الإخوة لغير أم يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وأبناء الإخوة، والأعمام، وأبناء الأعمام، ويُبدأ بالأقرب فالأقرب، وبالمُيَسَّر فالميسر، اللي هو حاله فيه يسار يعني.
    طيب إذا كان أقارب الميت أو أقارب القاتِل فقراء، هنا هنقول مين الذي لا عَقْل عليه من الأقارب؟
    اللي بيُعفى من مسألة الدَّفْع دي؟ لإن الدَّفْع واجب على فكرة على الأقارب، ما يجيش يقول لك أما ماليش علاقة بيه أنا مالي هو اللي قَتَل، بتواسيه في مثل هذا.
    لا تُؤْخَذْ الدية من فقير من العاقلة، ولا من أنثى، ولا من غير مُكَلَّف كالصغير والمجنون، ولا مِن مخالِف لدين الجاني، واحد قريبه بس على غير دينه، ولا رقيق، لأن تحمُّل الدية للنُّصْرَة والمواساة، والفقير لا يَقْدِر على المواساة بل يحتاج إلى مَن يواسيه، وغير المسلم ليس من أهل النصرة، والرقيق ماله لسيده، فلذلك هؤلاء ليس عليهم عاقلة.


    متى لا تتحمل العاقلة الدية؟
    1- ‏لا تحمل العاقلة عَمْدًا
    طيب العاقلة المقتدرين بيتحملوا في إيه؟ يتحمّلوا في شِبْه العَمْد والخطأ، لكن لا يتحمّلون أبدًا في مسألة العَمْد.
    2- لا تحمل العاقلة صُلْحًا
    ولا تحمل العاقلة أيضًا صُلْحًا عن دعوى قَتْل أنكره المدَّعَى عليه، دي برضو ما تعملهاش، هو تصالَح عن دعوى قتل، وقال خلاص أنا هتحمّلها وقرايبي يدفعوها، هكذا، فعندئذٍ لا تتحملها العاقلة في هذا المقام، لإن جه مش عن طريق الإثبات إنما عن طريق الصُّلْح.
    3- لا تحمل العاقلة اعترافًا
    ولا تحمل العاقلة اعترافًا من الجاني لم تُصَدِّقه به، يعني هو بيقول لكن هُمَّ قالوا لا، هو كذاب، ماحصلش منه هذه المسألة، ممكن واحد عاوز يتحامى عن واحد يقول له هخلّي قرايبي يدفعوا مثلًا إلى غير ذلك.
    4- لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة
    فيه مسألة مهمة جدًّا:
    ولا تحمل العاقلة -ماتتحملش العاقلة- ما دون ثلث الدية التامة، ما احنا عندنا في أحكام الجراح أشياء ممكن تَجِبْ فيها دية كاملة، وأشياء تجب فيها نصف دية، وأشياء تجب فيها ثلث دية، وأشياء تجب فيها أقل من ثلث الدية، العاقلة احنا قُلنا في الجراحات والاعتداء على النفس بتتحمل في الخطأ وشبه العمد ما كان من ثُلُث الدية وانت طالع، أقل من ثلث الدية بيتحمله هو في ماله، لإنه يسير، دا مال يسير هو يقدر يتحمّله مايبقاش فيه إجحاف بيه لو هو دفعه، لإن هو أصله هو الفاعل واحنا بنواسيه، فلمَّا يكون حاجة من تلت الدية وانت طالع فدي كتير، لإن حدّ الكَثْرَة في الأموال من الثُّلث عمومًا، حد الكثرة في الأموال من الثلث، فعندئذٍ لا تتحمل العاقلة ما دون ثُلث الدية التامة.
    واحد يقول لي: يعني ايه ثلث دية تاني؟ أ
    قول له: واحد دلوقت فقع عين واحد، الإنسان دا له كام عين؟
    له اتنين بس، العضو اللي هو ليس له بديل زَيّ الأنف مثلًا لو واحد كسرها لواحد ومنعه إنه يشمّ بيها وأتلف الحاسة نفسها بيبقى فيها دية كاملة في العضو الواحد، طيب العضو اللي هو له اتنين مُنْقَسِم إلى جزئين زي العينين أو الإيدين أو الرجلين فلو أتلف له واحدة وساب التانية بيبقى نصف الدية.
    تعالوا نشوف بقى لو قُلنا عَشَرة صوابع يبقى الصابع فيه ايه؟
    عُشْر الدية، وهكذا.


    دا معنى إنّ الواحد ممكن يتحمّل أقل من تلت الدية، أو أكثر من ثلث الدية الكاملة، فالعاقلة تتحمل معاه إذا تحمل ثلث الدية فصاعدًا في شيء فعله خطأ أو شبه عمد، سواء كان اعتداء على النفس أو على ما دون النفس، أما ما دون ذلك لا تتحمله العاقلة، يعني لو جينا نسأل ايه هي الأشياء التي لا تتحملها العاقلة يكون داخل فيها هذا.
    أحكام متعلقة بقيادة السيارة وما يترتب عليها من حوادث قتل
    طيب ندخل سريعًا في حُكْم قيادة السيارة ابتداءً أحبتي في الله ودي مسألة أيضًا مهمة وأهم الأحكام المتعلقة بها، ينقسم الناس في استخدام السيارات إلى ثلاثة أقسام: مَن يجيد قيادة السيارة، احنا بنتكلم عن السيارة ليه هنا؟ علشان بيحدث بالسيارة حوادث قتل خطأ، فيبقى يتفهم هي داخلة ازاي، وازاي يندفع فيها الدية، إلى مثل هذا.


    ينقسم الناس في استخدام السيارات إلى ثلاثة أقسام
    - مَن يُجِيْد قيادة السيارة
    - ويعرف واجباتها
    - ويفهم أنظمة السَّيْر

    فهذا يجوز له قيادة السيارة؛ لأنه أهل لذلك، فاهم يمشي إزاي
    مارحش طلَّع الرخصة وهو مش فاهم الإشارات ماشية ازاي، ولا حفظ كتاب الإشارات ولا فهمه، لكن فاهم أنظمة السير وفاهم السواقة.
    مَن لا يجيد قيادة السيارة، ولا يعرف أنظمة السير، هذا مُفَرِّط، لا يجوز له أن يقود السيارة؛ لئلا يُهلك نفسه وكي لا يَضُرّ بغيره.
    مَن يجيد القيادة، ويعرف أنظمة السير، ولكنه لا يُطَبِّقُها، ويَتَعَمَّد المخالفة، فهذا جانٍ على نفسه وعلى غيره فيما خالف فيه، لإن التفريط بقى بنحمّله في مثل هذا كل شيء.
    الإصابات في حوادث السير
    الإصابة في حوادث السيارات بتنقسم إلى قسمين:
    - أولًا: أن تكون الإصابة في أحد ركاب السيارة
    أن تكون الإصابة في أحد ركاب السيارة، دا القسم الأول.
    هنا احتمالات الوجود بقى في أحد الرُّكَّاب:
    أن يكون السائق مُفَرِّط في عدم غَلْق باب السيارة
    أو سايبه مفتوح، أو سايبه بايظ ما بيتفتحش، وعدم تفقُّد العجلات ونحو ذلك، عدم تفقد العجلات بتاعة السيارة.
    أو أن يكون السائق مُتَعَدِّيًا، كأنْ يُسْرِع سُرْعَة زائدة.
    فهذا المُفَرِّط والمُتَعَدِّي إذا مات معه أحد:-
    وَجَبَ على السائق كفارة قَتْل الخطأ،
    وهي عِتْق رقبة، فإذا لم يَجِد صام شهرين متتابعين.

    وضمان كل ما تَلَف بسبب الحادث مِن أموال سواء لغيره أو لنفسه لإن هو مُفَرِّط.
    وكذلك وجوب الدية على عاقلة السائق مُؤَجَّلة على ثلاث سنين زي ما شرحنا الدية وأقسامها منذ قليل.
    النوع التالت: أن يكون الحادث بسبب من غير السائق
    كأنْ يَنْكَسِر ذراع السيارة، أو ينفجر العجل ويهوي به في جسر أو ما شابه، شيء خارج عن إرادة السائق في هذا المقام.
    أو أن يتصرَّف السائق تَصَرُّفًا يريد به النجاة والسلامة، كأنْ تأتي سيارة مُسْرِعَة فعاوز يفاديها فينحرف فتنقلب السيارة.
    فهذا السائق في الحالتين دول لم يَتَعَدَّ ولم يُفَرِّط بل هو أمين قائم بما يجب عليه؛ فلا شيء على السائق، مفيش عليه حاجة في هذه المسألة.


    - ثانيًا: أن تكون الإصابة في غير رُكَّاب السيارة
    طيب أن تكون الإصابة في غير رُكَّاب السيارة، في الناس اللي هو خَبَطْهم، هنا برضو أن يكون المُتَسَبِّب في الحادث هو المُصَاب نفسه، كأن يفاجئه إنسان فيرمي نفسه أمام السيارة وهو مُسْرِع، واحد جه رمى نفسه وهو ماشي، ولا يُمكن أن يتلافى الخطر، فهذا لا يضمنه سائق السيارة؛ لأن المُصَاب هو الذي تَسَبَّبَ في الفِعْل.
    يبقى نفهم من كده إنّ مش كل حادثة فيها دية أو كفارة.
    الثانية أن يكون الحادث بسبب من السائق، كأنْ يَدْهَس إنسانًا يسير أمامه، أو يَصْدِم جدارًا أو شجرة وينحرف فيُصيب إنسانًا، فهذا يجب عليه كفارة القتل الخطأ، وضمان ما أتلفه من الأموال، والدية على العاقلة.


    يَصِحّ حساب نسبة الخطأ في حوادث السيارات
    عمومًا -أحبّتي في الله- كذلك فريق كبير من أهل العلم المعاصرين
    لأن حوادث السير لها الآن أشياء كثيرة جدًّا- اتفقوا على أن كذلك يصحّ مسألة حساب نسبة الخطأ.

    يعني مثلًا حدثت حادثة وواحد مات فيها، وهنا فيه نسبة وتناسُب، ما احنا لو عارفين الخطأ على مين خلاص لو السائق مش مخطئ ماعليهوش حاجة لو هو المخطئ هو اللي عليه الدية كما ذكرنا، طيب هنا فيه نسبة خطأ على المقتول ونسبة خطأ على الذي قَتَلَه خطأً اللي هو السائق، فعندئذٍ فريق كبير من أهل العلم ارتأى أن يدفع من الدية بِقَدْر نسبة الخطأ، يعني لو نسبة الخطأ منه خمسين في المية هيدفع نُصّ الدية، خمسة وسبعين في المية هيدفع تلتين الدية، أقل أكثر يدفع نفس النسبة.
    لكن الكفارة لا تتجزأ، هيصوم شهرين متتابعين هيصوم شهرين متتابعين؛ لأن الكفارة لا تُجَزَّأ، لكن في الدية يدفع نسبة الخطأ فقط. والله تعالى أعلى وأعلم.


    الخاتمة
    إلى هُنَا أَحِبَّتي انتهى وقت هذه الحلقة
    أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم مِن الذين يَسْتَمِعُوْن القَوْل فيَتَّبِعُون أَحْسَنَه.
    هذا أهَمُّ المُهِمَّات في جُزْءٍ مِن أحكام الجنايات، وهو أحكام القَتْل، وفصَّلنا فيه؛ لأهمّيّته في هذا الباب.


    أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يرزقنا العلم والعمل.
    سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.



    تم بحمد الله



    وللمزيد من تفريغات الفريق تفضلوا:
    هنـــا
    ونتشرف بانضمامكم لفريق عمل التفريغ بالموقع
    فرغ درسًا وانشر خيرًا ونل أجرًا
    رزقنا الله وإياكم الإخلاص والقبول.





    رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

    اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


    ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      جزاك الله خيرا اخيتي وبارك الله فيك
      عامِل الناسَ بِـ جمالِ قَلّبك ، وطيبتِهِ ، ولا تَنتظر رداً جميلاً ، فَـ إن نَسوها لا تَحزن ، فَـ الله لَن ينساك

      تعليق


      • #4
        وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
        جزاكم الله خيرًا ونفع بكم

        "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
        وتولني فيمن توليت"

        "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

        تعليق


        • #5
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... لو سمحتم رابط تفريغ الpdf في الدرس الثالث لا يعمل معي

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة أم حبيبه أحمد مشاهدة المشاركة
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... لو سمحتم رابط تفريغ الpdf في الدرس الثالث لا يعمل معي
            وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
            اتفضلوا أختنا كده جربوا الرابط تاني:
            http://www.way2allah.com/media/pdf/136/136313.pdf


            رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

            اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


            ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة سهير(بنت فلسطين) مشاهدة المشاركة
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
              جزاك الله خيرا اخيتي وبارك الله فيك
              وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
              جزاكِ الله خيرًا مثله وبارك فيكِ.

              المشاركة الأصلية بواسطة بذور الزهور مشاهدة المشاركة
              وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
              جزاكم الله خيرًا ونفع بكم
              جزاكِ الله خيرًا مثله وبارك فيكِ.


              رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

              اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


              ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة آمــال الأقصى مشاهدة المشاركة

                وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
                اتفضلوا أختنا كده جربوا الرابط تاني:
                http://www.way2allah.com/media/pdf/136/136313.pdf
                جزاكي الله خيراً أختي الكريمه علي الرد السريع ، هذا الرابط يعمل بفضل الله

                تعليق

                يعمل...
                X