إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اللقاء الثاني | أحكام الجنايات (أنواع القتل1) لفضيلة الشيخ/عادل شوشة | بصائر3

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اللقاء الثاني | أحكام الجنايات (أنواع القتل1) لفضيلة الشيخ/عادل شوشة | بصائر3


    ما هي القسامة؟
    إذا وُجد قتيل ولم يُعلم من القاتل؟
    قتيل ولم يُعلم قاتله مرمي في مكان معين وهكذا، لكن إتُهم به شخص ولم تكن لهم بينة، وقامت قرائن تدل على صدق المدعي
    يعني إيه؟
    هو بينه وبين واحد خصومة، بينه وبين ناس معينة خصومة، والناس دول كانوا متوعدينه بالقتل، وبعد ذلك وُجد مقتولًا في مكان قريب منهم، ومرمي في الطريق مش قادرين يقوموا بينة على القتل
    فإزاي يُؤتى بحق هذا القتيل وماذا يُفعل؟
    فده بيُعبر عنه في الفقه بمسألة إسمها مسألة القسامة
    مسألة إسمها مسألة القسامة
    يعني إيه القسامة؟
    هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، هي أيمان مقررة في دعوى قتل معصوم الدم
    إحنا إن شاء الله لينا تعريف مع معصوم الدم، إيه مين هو معصوم الدم وأصناف معصوم الدم، يبقى ده إنسان دمه معصوم مثل إنسان مسلم مؤمن مارتكبش جريمة، أو مثل معاهد أو ذمي أو ما شابه، فإذًا لم يقم دليل على قتله، هنا فيه قرائن بتدل أن ناس معينة قتلوه
    أو واحد بعينه قتله عندئذٍ بننتقل إلى مسألة الأيمان المكررة
    إزاي بقى؟
    أولًا بتُشرع القسامة في القتيل إذا وُجد ولم يُعلم قاتله وإتُهم به قوم ولم تكن بينة لكن قامت قرائن على صدق المدعي.

    اللقاء الثاني | أحكام الجنايات (أنواع القتل1) لفضيلة الشيخ/عادل شوشة | بصائر3



    تفضلوا معنا في تحميل الدرس الأول بجميع الصيغ



    رابط الدرس على الموقع وبه جميع الجودات
    http://way2allah.com/khotab-item-136312.htm


    رابط صوت mp3
    http://way2allah.com/khotab-mirror-136312-216996.htm



    رابط الجودة hd
    http://way2allah.com/khotab-mirror-136312-216995.htm



    رابط يوتيوب



    رابط ساوند كلاود
    https://soundcloud.com/way2allahcom/2-anwa3-qatl


    رابط تفريغ بصيغة pdf
    http://www.way2allah.com/media/pdf/136/136312.pdf


    رابط تفريغ بصيغة word
    هنــــا


    لمشاهدة جميع دروس الدورة وتحميلها على هذا الرابط:
    http://way2allah.com/category-585.htm



    لقراءة التفريغ مكتوب
    تابعونا في المشاركة الثانية بإذن الله.

    التعديل الأخير تم بواسطة آمــال الأقصى; الساعة 08-10-2017, 10:23 PM.


    رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

    اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


    ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

  • #2

    حياكم الله وبياكم الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات:
    يسر
    فريق التفريغ بشبكة الطريق إلى الله
    أن يقدم لكم تفريغ: أحكام الجنايات (أنواع القتل1)
    مع فضيلة الشيخ/ عادل شوشة





    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا
    - بعون الله نبتديء وإياه ونسكتفي وهو حسبنا ونعم الوكيل، ثم أما بعد،


    حكم القتل العمد
    فمازلنا أحبتي في الله مع الحديث عن أحكام القتل وعقوبات القاتل، في الإسلام ومازلنا مع الحديث عن القتل العمد والأحكام المتعلقة بالقاتل، وتحدثنا قبل ذلك أحبتي عن خطورة القتل، وعن أنه ينبغي على الإنسان أن يعلم خطورة هذه المسألة من ناحية، وكذالك عن العقوبات المقدرة للقاتل القتل عمد، وتعريف القتل العمد وصور القتل العمد، وهنا تبقى بعض المسائل فيما يخص القتل العمد منها أنه لو فُرض ووُجد قتيل ولم يُعلم قاتله، إحنا قولنا لو فيه قتل عمد واحد قتل واحد سواء بالمباشرة أو بالسبب كما سبق وبينَّا عندئذ في القصاص وهنتكلم عن القصاص وأنواعه ان شاء الله، ومتى يعني يُعفى عنه، طيب الأصل هنا هذا يُقتص من الجاني.

    ما هي القسامة؟
    طب إذا وُجد قتيل ولم يُعلم من القاتل؟ قتيل ولم يُعلم قاتله مرمي في مكان معين وهكذا، لكن إتُهم به شخص ولم تكن لهم بينة، وقامت قرائن تدل على صدق المدعي، يعني إيه؟ هو بينه وبين واحد خصومة، بينه وبين ناس معينة خصومة، والناس دول كانوا متوعدينه بالقتل، وبعد ذلك وُجد مقتولًا في مكان قريب منهم، ومرمي في الطريق مش قادرين يقوموا بينة على القتل، فإزاي يُؤتى بحق هذا القتيل وماذا يُفعل؟
    فده بيُعبر عنه في الفقه بمسألة إسمها مسألة القسامة، مسألة إسمها مسألة القسامة،
    يعني إيه القسامة؟ هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، هي أيمان مقررة في دعوى قتل معصوم الدم، إحنا إن شاء الله لينا تعريف مع معصوم الدم، إيه مين هو معصوم الدم وأصناف معصوم الدم، يبقى ده إنسان دمه معصوم مثل إنسان مسلم مؤمن مارتكبش جريمة، أو مثل معاهد أو ذمي أو ما شابه، فإذًا لم يقم دليل على قتله، هنا فيه قرائن بتدل أن ناس معينة قتلوه، أو واحد بعينه قتله عندئذٍ بننتقل إلى مسألة الأيمان المكررة إزاي بقى؟
    أولًا بتُشرع القسامة في القتيل إذا وُجد ولم يُعلم قاتله وإتُهم به قوم ولم تكن بينة لكن قامت قرائن على صدق المدعي.

    شروط القسامة
    يشترط للقسامة أولًا: وجود العداوة، عشان نخلي الناس تحلف ميجيش أولياء القتيل يدعوا على أي واحد يحلفوا، إنما أولًا يكون فيه أشياء محيطة تدل على إن هو فيه شيء يدفعه إلى قتله، وجود العداوة، كون المتهم من المعروفين بالقتل بلطجي معروف بالقتل إلى غير ذلك، وجود سبب بيِّن يوضح كأنه توعده بالقتل أو ما شابه أو تلطخ بدم أو ما شابه وأن يتفق الأولياء في الدعوة، يعني كلهم يتفقوا على أن شخص بعينه وإحنا واثقين إن هو ده إلي غير ذلك، طب يعملوا إيه بقى؟ السلطان يعمل معاهم إيه؟ بيُحضِر القاضي المدَّعين والمدَّعى عليه، اللي هما أولياء المقتول بيدَّعوا على حد معين إن هو اللي قاتل بيُحضرهم الاتنين قدامه، ويبدأ القاضي باللي بيدَّعوا عليه اللي بيقولوا أن فلان ده هو اللي قاتل يخليهم يُحَلِّفون خمسين رجلًا خمسين يمينًا أن فلانًا هو الذي قتل، يبقى يحلف خمسون رجلًا خمسين يمينًا أن فلانًا هو الذي قتله فيَثبت بذلك القصاص.

    ماذا إذا امنتنع أولياء الدم عن الحلف؟
    طب إذا امتنع أولياء الدم عن الحلف، قال لهم احلفوا قالوا له لا مش هنحلف، أو لم يكملوا الخمسين يمين؟
    مكملهومش، حُلِّف المدعي عليهم خمسين يمينًا إذا رضوا، يعني يقولوا له احلف إن انت مقتلتوش، يحَلِّفه خمسين يمينًا فإذا حلف فأصبح بريئًا، وإذا امتنع أولياء الدم عن الأيمان ولم يرضوا بأيمان المدَّعى عليهم فدي الإمام القتيل بالديَّة
    يعني إيه؟
    يبقى عندي صورة دلوقتي قتيل مرمي وفيه قرائن بتفيد أن أهل القتيل بيقولوا ده اللي قتله وفي عداوة وكان متوعد له بالقتل ومتأكدين بس معهمش بينة إن هو اللي قاتل فعندئذٍ بيجمعوا خمسين منهم يحلفوا على خمسين يمين إن ده هو اللي قاتل، إذا حلفوا خلاص بهذا القمام ثبت، وده بيُقام عليه بقا هنا القصاص أو الديَّة، طيب الراجل ده رجع محلفش قالوا لا مش هنكمل مقدروش يحلفوا يجيبوا خمسين واحد، أو مكملوش أو قالوا لا مش هنحلف، هو اللي قتله بس مش هنحلف.


    ماذا لو رفض المدعي عليه الحلف؟
    ما هو لأن الحلف ده مش شيء هين وفيه أشياء ينبغي أن ننظر لها من منظور الشرع،
    " وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ"
    النور:15
    ودي مسألة يتعلق بيها دم إنسان ممكن يُقتص منه فلازم أولياء القتيل عشان يحلفوا يكونوا متأكدين أو عندهم شبه قرائن إن ده اللي قاتل وكلهم، طب لو واحد بيقوم مثلًا فلان، 25 بيقولوا فلان، و5 بيقولوا فلان، و5 بيقولوا فلان، لا ده الكلام ده مينفعش، لازم الخمسين يكونوا متفقين إن هو نفس الشخص ده، طيب الخمسين دول حلفوا على إنه الشخص خلاص بقى القصاص، طب محلفوش أو مكملوش الخمسين، بِنحَلِّف المدعى عليه إحلف انت خمسين يمين إن انت بريء، حلف بقى بريء،
    طيب مارضاش هو كمان يحلف؟
    عندئذٍ المفروض يعني إن هو تُقضى الديَّة من بيت مال المسلمين.

    الديَّة تُدفع من بيت المال
    وطبعًا ده في حديث عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه أنه أخبره عن رجالٍ من كبراء قومه
    "أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ سَهْلٍ ومُحيِّصَةَ خرَجا إلى خيبرَ من جهد أصابَهم فأُتِي مُحيِّصَةُ فأُخبِرَ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ سَهْلٍ قد قُتِلَ وطُرِحَ في فقيرٍ أو عينٍ"،
    يعني اتقتل ورموه في بير كده،
    "فأتى يَهودَ فقالَ : أنتُمْ واللَّهِ قتَلتُموهُ"،
    الحديث
    " أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ سَهْلٍ ومُحيِّصَةَ خرَجا إلى خيبرَ من جهد أصابَهم فأُتِي مُحيِّصَةُ فأُخبِرَ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ سَهْلٍ قد قُتِلَ وطُرِحَ في فقيرٍ أو عينٍ فأتى يَهودَ فقالَ : أنتُمْ واللَّهِ قتَلتُموهُ ، قالوا : واللَّهِ ما قتَلناهُ ، فأقبلَ حتَّى قدمَ على قومِهِ ، فذَكَرَ لَهُم ذلِكَ ، ثمَّ أقبلَ هوَ وأخوهُ حويِّصةُ - وَهوَ أَكْبرُ منهُ - وعبدُ الرَّحمنِ بنُ سَهْلٍ ، فذَهَبَ مُحيِّصةُ ليتَكَلَّمَ ، وَهوَ الَّذي كانَ بخيبرَ ، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : كبِّر كبِّر يريدُ السِّنَّ ، فتَكَلَّمَ حويِّصةُ ، ثمَّ تَكَلَّمَ مُحيِّصةُ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إمَّا أن يَدوا صاحبَكُم وإمَّا أن يُؤذَنوا بحربٍ فَكَتبَ إليهم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بذلِكَ ، فَكَتبوا إنَّا واللَّهِ ما قَتلناهُ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : لحويِّصةَ ومحيِّصةَ وعبدِ الرَّحمنِ أتحلِفونَ وتستحقُّونَ دمَ صاحبِكُم ؟ قالوا : لا ، قالَ : فتحلِفُ لَكُم يَهود قالوا : لَيسوا مُسلِمينَ ، فَوداهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مِن عندِهِ ، فبعَثَ إليهِم مائةَ ناقةٍ حتَّى أُدْخِلَت علَيهمُ الدَّارَ قالَ سَهْلٌ : لقد رَكَضتني مِنها ناقةٌ حمراءُ" صححه الألباني، الشاهد من هذا أحبتي في حديثٍ طويل أنه لما لجأوا إلى النبي-صلَّى الله عليه وسلم- فالنبي -صلَّى الله عليه وسلم- جعل القسامة بهذا الذي ذكرت، وقال الرسول -صلَّى الله عليه وسلم- "أتحلِفونَ وتستحقُّونَ دمَ صاحبِكُم ؟ قالوا : لا ، قالَ : فتحلِفُ لَكُم يَهود قالوا : لَيسوا مُسلِمينَ ، فَوداهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ"
    صحيح مسلم.
    ، قال لهم إحلفوا قالوا لا، قالوا خلاص هنخلي اليهود تحلف قالوا ما هما مش مسلمين وهيحلفوا، قال خلاص ودفع من بيت المال دفعه النبي -صلَّى الله عليه وسلم-.

    هل الذي مات مقتولًا مات قبل أجله؟
    الكلام ده احنا جيبينه بردو ليه؟ عشان يتبين أن الميت ده له حق ينبغي أن يُبحث عنه، على الأقل خالص إن يُعطى الديَّة، سواء كان عُرف قاتله أو لم يُعرف قاتله، هذا أصل المسألة غاية في الأهمية ينبغي أن تُراعى، فإذا عُرف قاتله هكذا وإذا لم يُعرف بنحاول نلجأ إلى مسألة القسامة إذا كان فيه قرائن أو يعطى ديَّة من بين مال المسلمين لمواساة أهل المقتول، طيب بما أننا تحدثنا عن القتل في مسألة في هذا المقام وهي مسألة آجال الخَلق، المقتول ظلمًا أو قصاصًا هل ده مات قبل أجله؟ أبدًا كغيره من الموتى، لا يموت أحدًا قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله بل سائر النباتات والحيوانات لها آجال مقدَّرة، فلا يتقدم أحد ولا يتأخر عن أجله والله وحده يعلم أن هذا يموت بالهدم أو بالغرق، أو بالقتل أو بالظُلم، أو بالقصاص أو ما إلى غير ذلك فهي آجالٌ وأثارٌ مكتوبة، وأنفاسٌ معدودة،
    قال الله -سبحانه-
    " وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ"
    الأعراف:34.
    وقال -سبحانه-
    " وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ"
    المنافقون:11.


    حُكم القتل بالسحر
    نتعرض بعد ذلك أحبتي إلى مسألة حُكم القتل بالسحر، يحرُم قتل الآدمي بغير حق بأي وسيلة، فإن قتله بالسحر فمات وجب القصاص على من سحره، يعني إيه قتله بالسحر؟ كأن يسحره سحرًا يمنعه من الأكل والشرب حتى يموت، حاجه يمنعه من هذا، أو يسحره سحرًا يمنعه من النوم حتى يهلك، أو سحرًا يجعله يعتدي على نفسيه فيقتلها، فإذا ثبت ذلك على الساحر أو اعترف به حكم القاضي بالقصاص عليه، هو أساس الساحر له حد القتل كذالك بسحره، عمومًا يُستفاد من ذلك أن هذا أيضًا له أحكامه وإن فيه حاجه اسمها القتل بالسحر.

    الحُكم إذا اشترك في القتل ما لا يُقتص منه
    يعني إيه؟
    عندنا صورة كده: أربعه قتلوا واحد، الأربعة دول منهم عيل صغير مابلغش التكليف، أو واحد مجنون الحُكم يبقى إيه في هذه الحاله، في هذا المقام، إذا قام بأحد المشتركين في القتل العمد مانع من القصاص، عايزين نفرق بين صورتين في المسألة دي، الأربعة قتلوه وهما كلهم تسببوا في القتل، مش معروف مين القاتل المباشر، لأن لو عارفين إنه القاتل المباشر هو اللي هيُقام عليه إيه القصاص،
    واحد قتل الأولاني هو اللي قتل خلاص هيُقام عليه القصاص، لكن كلهم ساعدوا واحد مسكو من اليمين، واحد مسكو من الشمال، واحد ضرب التاني عمل، فأصبحوا الأربعة مشتركين في ذات الجريمة، هنا الأصل في هذا المقام إذا قام أحد المشتركين في القتل مانع من القصاص فلا قصاص عليهم وإنما تجب عليه الديَّة بالسوية، يعني كلهم يبقوا مشتركين فين؟ في الديَّة طالما إن كلهم هما المتسببين في القتل مع بعض، لكن لو معلوم إن أحدهم هيُقام عليه القصاص.

    يُعامل الجاني بعكس قصده
    إذا ثبت أن الإشتراك من قام فيه المانع بتدبير من القاتل لينجو من القصاص فيجب عليه القصاص ردًا لقصده السيء، يعني إيه؟
    أحيانًا بيبقى فيه مجرم، مجرم فاهم القانون، ومجرم فاهم الشرع لما تكون الأحكام مُطبَّقة فهو عايز يهرب
    يعني من الطرائف فيه مقوله للإمام ابن الجوزي رحمه الله كان يقول:
    الظريف لا يُقطع، الظريف لا يُقطع
    هو بيدَّعي بيحاول يوجد شبهة وهو بيسرق عشان خاطر
    عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ادرَؤوا الحدودَ بالشُّبُهاتِ وأقيلوا عثراتِهِم إلَّا في حدٍّ" حسنه ابن حجر،
    إحنا مابنفرحش بإقامة الحدود على الناس، لكن الحدود علشان خاطر إقامة العدل والحياة والقصاص بين الناس والحياة تستمر، طيب وإعطاء لكل ذي حقٍ حقه، طب عندنا هنا الآن لما حدث مسألة السرقة اللي احنا بنتكلم فيه دي مثلًا كمثال، واحد عايز ينجو من الحد لم اتمسك قام بيحاول يوجد شبهة، أول ما اتمسك قام قايل مثًلا إيه فلان ده المال اللي أنا أخدته منه ده فلوسي، دي فلوسي أنا، أنا ماخدتش منه فلوسه ده فلوسي هي عنده، فلوس ليا أنا كنت سايبها عند أمانة، يقولوا لا مش فلوسك أقم البيِّنة أه أثبتنا أه ده طلعت مش فلوسه أصحبت الشبهة يُدرأ عنه الحد، لكن لو عرف إنه بيتظارف، وإن هو بيتعمد أه يقام عليه الحد، إحنا بنتكلم لو القاضي معرفش، لذلك القاضي مُطالب أحبتي، القاضي مش مُطالب إنه يمشي بالورق وبس جالك اتنين شهود إمشي والمسألة تمشي، ده مُطالب أنه يختبر الشهود، ويختبر صدق الشهود، ويختبر صدق الناس علشان يصل إلى الحُكم، ويُؤدي حُكم الله -سبحانه وتعالى- إذًا الشاهد لو هو مدبر إنه يجيب واحد مش مُكلَّف في النص علشان خاطر القصاص ما يقامش أو يقام على الباقي ويُترك غير المُكلَّف، لكن غير مدبرة يبقى كلهم عليهم الديَّة بالسوية والله تعالى أعلى وأعلم.



    عقوبات قاتل العمد في الدنيا
    عقوبات قتل العمد بقى، لما اتكلمنا عنه لقاتل النفس عمدًا ثلاث عقوبات في الدنيا، قاتل النفس عمدًا أساسه له ثلاث عقوبات في الدنيا، عقوبة أصلية وهي القصاص، عقوبة بدلية وهي الديَّة إذا عفى عنه الولي، أو أحد الأولياء، وعقوبة تبعية اللي إحنا إتكملنا في أنواعها أن يُحرم من الميراث والوصية إذا كان قد أوصي له ماكنش وراث، يبقى هنا لأن النبي قال" القاتِلُ لا يرِثُ" صححه الألباني، العلماء استفادوا من الحديث ده قاعدة: أن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانة، هي بتتقال على أنها مثل هي قاعدة فقهية مستفادة من عدة نصوص للشرع إن الأصل من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، اللي هي معاملة نقيض القصد السيء، الشاهد يبقى هنا عندنا هنا مسألة قاتل النفس له هذه العقوبات القصاص، أو ناخد القصاص في النفس.


    تعريف القصاص في الشرع والفوائد منه
    أول حاجه القصاص باختصار زي ما أشرنا هو أن يُفعل بالجاني كما فعل، وقدر رخص الله لهذه الأمة ثلاثة مراتب: كما تبين القصاص، أو أخذ الديَّة، أو العفو، والأفضل يكون كما أشرنا قبل ذلك على حسب المصلحة، فإذا كانت المصلحة تقتضي القصاص فهو أفضل، وإذا كانت تقتضي أخذ الديَّة فهو أفصل، وإذا كانت تقتضي العفو فهو أفضل، وحكمة مشروعية القصاص أحبتي خلق الله الناس-سبحانه وتعالى- وأرسل إليهم الرُسُل وأنزل عليهم الكتاب ليقوموا بعبادة الله -عز وجل- والسير على طاعة الله، في الناس من لا يستجيب إلى ذلك لضيعف في العقيدة، ضعف في الإيمان، فشرع العزيز الرحيم -سبحانه- عقوبات القصاص والحدود لتمنع من اقتراف الجرائم وفي تنفيذ للقتل كف للقتل، صيانة للمجتمع، زجر عن العدوان، حفظ للحياة، شفاء لما في صدور أولياء المقتول، تحقيق للأمن والعدل، ردع للقلوب القاسية الخالية من الرحمة والشفقة، حفظ للأمة من إنسان متوحش يقتل الأبرياء ويبث الرعب في البلاد، ويتسبب في الحزن وترميل النساء ويُتم الأطفال،
    ولذلك قال -سبحانه-:
    "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ"
    البقرة:179.

    ما هو حُكم القصاص
    حُكمه إيه القصاص ده؟ إذا وجب بالشروط السابقة حق واجب لأولياء القتيل، ماشي الحال إما إن هما يختاروا القصاص أو العفو
    كما بيَّن الله -سبحانه وتعالى- في كتابه:
    " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ"
    البقرة:178.
    والنبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال لأصحابه رضوان الله عليهم، قال:
    " أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال، وحولَه عِصابةٌ من أصحابِه : بايِعوني على أن لا تُشرِكوا باللهِ شيئًا، ولا تَسرِقوا، ولا تَزنوا، ولا تقتُلوا أولادَكم، ولا تَأتوا ببُهتانٍ تفتَرونه بين أيدِيكم وأرجُلِكم، ولا تَعصوا في معروفٍ، فمَن وَفَّى منكم فأجرُه على اللهِ، ومَن أصاب من ذلك شيئًا فعوقِبَ في الدنيا فهو كَفَّارةٌ له، ومَن أصاب من ذلك شيئًا ثم سَتَرَه اللهُ فهو إلى اللهِ، إن شاء عَفا عنه وإن شاء عاقَبَه . فبايَعْناه على ذلك"
    صحيح البخاري رحمه الله.


    بما يثبت القصاص؟
    يثبت القصاص بإيه أحبتي؟
    أولًا بالاعتراف، بالاعتراف إحنا لسه ذكرنا قبل ذلك اليهودي الذي ردَّم رأس جارية بين حجرين فإعترف بين يدي النبي -صلَّى الله عليه وسلم- فقتله
    ثانيًا كذالك شهادة رجلين عدلين
    عند عبد الله بن عمرو أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر فقال الرسول-صلَّى الله عليه وسلم- أقِم شاهدينِ على مَن قتلَهُ أدفعهُ إليكَ برمَّتِهِ، أقِم شاهدينِ على مَن قتلَهُ أدفعهُ إليكَ برمَّتِهِ، الحديث"
    أنَّ ابنَ محيِّصةَ الأصغرَ أصبحَ قتيلًا علَى أبوابِ خيبرَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أقِم شاهدينِ على مَن قتلَهُ أدفعهُ إليكَ برمَّتِهِ قالَ يا رسولَ اللَّهِ أنَّي أُصيبُ شاهدينِ وإنَّما أصبحَ قتيلًا على أبوابِهِم قالَ فتحلِفُ خَمسينَ قسامةً قالَ فَكَيفَ أحلِفُ على ما لا أعلَمُ قالَ تستحلِفُ خمسينَ منهُم قالَ كيفَ وَهُم يَهودُ"
    صححه ابن حجر رحمه الله.
    فعندئذٍ بيثبت كذالك القصاص بوجود شاهدين طبعًا بيُشترط في الشهود أن يكونوا عدول، ومايكونش بينهم عداوة مع المدعى عليه إلى غير ذلك.


    شروط القصاص
    القصاص أحبتي في حاجه إسمها قصاص في النفس، وقصاص فيما دون النفس، كالجراح وقطع الأعضاء،
    يُشترط لوجوب القصاص
    - شروط تتعلق بالقاتل
    - وشروط تتعلق بالمقتول
    - ومنها ما يتعلق بولي القتيل

    عشان القصاص يُقام دي مسألة مش سهلة ونفس هتُزهَق يبقى فيه شروط في القاتل، شروط في المقتول، كذالك شروط في ولي القتيل

    أولًا شروط تتعلق بالقاتل:
    يشترط في القاتل أن يكون:
    - بالغًا
    - عاقلًا
    - متعمدًا للقتل
    فلا قصاص على صغير ولا مجنون ولا على من قتل غير خطأً

    ثانيًا شروط تتعلق بالمقتول:
    ويُشترط في المقتول أن يكون:
    - إنسانًا حيًا إبتداءً كان حي.
    - وأن يكون مكافئًا للقاتل في الدين.
    مكافئًا للقاتل في الدين، فالأصل إن هو يكون مسلم وهو قتله هكذا غير ذلم بيتنقل إلى التعزير
    - أن يكون المقتول معصوم الدم.

    الشروط التي تكون في القتل، يشترط في القتل الذي يثبت به القصاص أن يكون القتل فعلًا للجاني، القتل نفسه فعلًا للجاني، كأن يذبحه بسيف أو مسدس أو أن تزهق روح القتيل، الشروط في ولي القتيل، يُشترط في ولي القتيل إذا كانوا أكثر من واحد أن يتفقوا جميعًا على القصاص، فلو لم يرضى منهم واحد كما سبق وأشرنا يُنتقل إلي الديِّة.


    حُكم قتل الصبي والمجنون
    واحد قتل صبي صغير أو قتل مجنون، من قتل صبيًا أو مجنونًا قُتل به قصاصً، أيضًا يُقتص به في هذا المقام، أشرنا أكثر من مرة في الشروط أهو إن يكون المقتول معصوم الدم، يعني إيه بقى معصوم الدم؟ علشان خاطر إذا كان معصوم الدم هندخل إلى مسألة القصاص في هذا المقام، طيب معصوم الدم العصمة تكون بأحد أمرين، أولًا حاجه اسمها الإيمان، وحاجه إسمها الأمان، فالمسلم إيمانه قد عصم دمه وماله وعرضه، يبقى دي إسمها الإيمان أسلم إنسان مسلم، عصم دمه وماله وعرضه، أي العصمة بالأمان نوعان: في حاجه إسمها أمان مؤبد وهو عقد الذمه، وأمان مؤقت وهو المستأمن، وهذا الأمان بنوعيه بيعقده الإمام مع غير المسلمين، يعني إيه عقدة الذمة؟ اللي هما غير المسلمين اللي عايشين مع المسلمين، وهم غير معادين، ربنا -سبحانه وتعالى- قال:
    "لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"
    الممتحنة:8.
    فيه فرق بين المحارب وبين المسالم في هذا المقام فعندئذٍ ده اسمه له عقد ذمة، طب مُستأمن ده اداله الأمان إن هو يدخل لفترة محددة ويخرج، هندي مثال دلوقتي في الواقع المعاصر اللي داخل بلد بجواز سفر، فجواز السفر ده نوع من الأمان ماهواش دخل خلسة، مش داخل متسلل عبر الحدود أو ما شابه، كون إن أنا إديتله جواز سفر ودخل يبقى معناها إن أنا اديتله الأمان للدخول فلا يجوز الاعتداء على هذا ولا على ذاك، يبقى الأمان بيمنحه الإمام لمن أراد دخول دار الإسلام لحاجة ثم يخرج إلى بلده وهذا يحرم الاعتداء عليه.


    من هم غير معصومي الدم؟
    إحنا بنتكلم دلوقتي في العصمة، عصمة الإيمان وعصمة الإيمان دي لو وقع الإنسان اعتدى على إنسان فيها بيقام عليه القصاص، وعصمة الأمان يحرم على الإنسان إن هو يعتدي عليه وبعد ذلك بيكون عليه دية وتعذير للوقع فيها والاعتداء عليه، طيب يبقى احنا عرفنا مين المعصوم، طب مين بقا غير المعصوم، باختضار كده أصناف غير المعصومين، غير معصومي الدم، الكافر الحربي، فلا قصاص على من قتل سواء قتل وهو في دار الإسلام أو في غيرها إذا دخل متلصصًا بغير أمان، يبقى ده الحربي، الحربي زي دار حرب من أشهر دور الحرب دلوقتي إيه؟ إسرائيل، الحرب مثلًا دي دار حرب في هذا القام، في جهاد واجب قائم في هذا المقام، فإذا دخل واحد بقى متلصصًا إلى بلد من بلاد الإسلام وقُتل، لكن هنا عندنا إشكالية إن في فرق أن الأصل ممكن إنسان يكون غير معصوم بس اللي يقتله يعَذَّر لأنه اعتدى على سلطة الحاكم، لأن فيه أشياء من اختصاص السلطان، هو الأصل لما يدخل متلصصًا انت تسلمه للسلطة والسلطة هي اللي تحبسه، تقتله، تفعل ما ترى فيه، لكن احنا بنقول لو حدث واعتدى عليه يعَذَّر هنا ما انتقلش إلى القصاص لكن بيُعَذَّر وما إلى غير ذلك لإعتداءه على سلطة الحاكم، يبقى ده عندنا الكافر الحربي.

    ما حكم الكافر الحربي؟
    المُستأمن وهو الكافر الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان إذا ارتكب جرمًا صيره مهدر الدم، المرتد على الإسلام، القاتل عمدًا، قاطع الطريق، الباغي، الزاني المحصن، فكل هؤلاء عرضوا نفسهم للعقوبة وأصبحوا في هذا المقام، لكن لا يصح لأحد، هما غير معصومين الدم لكن الأصل إن محدش يعتدي عليهم بالقتل، ويسلَموا إلى السلطان لأن من اعتدى عليه يُعَذَّر لأنه تعدى على سلطة الحاكم، فيه أحكام المنوط بيها السلطان، يعني مثلًا حدود مش منوط بآحاد الناس إن هما يقيموا الحدود على بعض، الحدود دي من اختصاص السلطان ميجيش واحد يقيمها، واحد روح لواحد صاحبه يقول له أنا زنيت تعالى اجلدني يكون شاب مثلًا، هذا لا يجوز شرعًا، لأن دي من اختصاص السلطان إلى غير ذلك.


    كيفية تعيين القاتل إذا تعدد الجناة
    هنا بقي معنا عدة مسائل منها كيفية تعيين القاتل إذا تعدد الجناة، إذا اعتدى الجناة على أحد ثم مات فله صور: الأولى إذا فوت الأول الحياة على المجني عليه، مجموعة كده قعدوا يضربوا في واحد لحد ما موتوه أول واحد ضربه لغاية أما مات كما لو شق بطنه وأخرج ما فيه، ثم جاء الثاني فأجهز عليه القاتل الأول لأنه لا يبقى معه جناية حياة، هو اللي أنفس فيه تسبب في الجرح المميت زي ما بيقولوا، تسبب في الجرح المميت، لما معاذ ومعوذ ذهبوا إلى النبي -صلَّى الله عليه وسلم- في مسألة من منهم أبو جهل فهنا النبي نظر في سيف كل واحد منهم، فالذي أنفذ السهم أعطاه سلبا، قال له يبقى ده هو اللي قتل اللي هو الأولاني، مع إن ليه الأولاني؟ جعل فيه جرح مميت والثاني جه أجهز عليه فأصبح القاتل مين الأول، فعندئذٍ اللي عمل الجرح المميت هو القاتل، إذا ألقى أحد شخصًا من شاهق، إحنا لسه أشرنا إليها واحد تاني لحق في صورة غير مباشرة فعندئذٍ بيكون الثاني هو القاتل اللي هو ضربه بمسدس أو ما شابه ودي صورة أشرنا إليها، إذا قطع شخص يد المجني عليه من الكوع، ثم جاء آخر فقطعها من المرفق ثم مات المجني عليه فالقصاص عليهمها معًا، لأن الاثنين تسببا فين؟ في القتل، طيب إذا اجتمع جماعة على إنسان أحدهم قال أنا أمسكته، ليُقتل والثاني ذبحه، والثالث في نفس الوقت بقر بطنه، والرابع أشعل فيه الناس يُقتص منهم جميعًا لأن كلهم اجتمعوا متسببين في أساس إيه القتل والعياذ بالله.


    ما هي السراية وما معناها وما أنواعها؟
    طيب فيه حاجه اسمها سراية الجناية، يعني إيه سراية الجناية؟ إعتدى إنسان على آخر فقطع إصبعه، واحد قطع لواحد صابعه بمطوه مثلًا أو بسكينه، ثم أثر الجرح أنه مات دي إسمها سراية الجناية، الأثر بتاع الجرح هو بالأساس مش قتل لكن هو جرح فالجرح ده تسبب في الموت بعد ذلك، يبقى سراية الجناية دي لها ثلاثة أحوال، سراية الجناية لها ثلاثة أحوال عشان مانظنش أن القتل زي ما قلنا في القتل المُسبب بس أو المباشر بس، في أشياء ممكن الإنسان يعملها يتسبب في إيه، مانظنش أن القتل في المباشر بس اللي هو القتل الصريح، ممكن يتسبب في ده قتله ضربه قطعله صابعه بس قطعة الصبع دي تسببت في موته لها أحكام، أيوه لها أحكام ينبغي على الإنسان أن يراعيها لنعلم خطورة الاعتداء على الغير مطلقًا سواء بجرح أو بغيره، إذا كانت السراية بسبب إهمال المجني عليه، واحد عور واحد الثاني أهمل معالجة إيه، معالجة الجرح ولم يذهب إلى الطبيب حتى تسمم الجرح فلا ضمان على الجاني، الجاني بس عليه ضمان الجرح لكن مهواش قتله ليس بقاتل عليه بس ضمان الجرح، طيب إذا كانت السراية بسبب إهمال الطبيب أو تجاوز الطبيب، فالضمان على الطبيب لأنه يضمن إذا قصر أو تعدَّى، وداه للطبيب والطبيب خدو أهمل في العلاج، أو اداله شيء آخر خطأ يقتله به، أو بالأصل مش تخصصه وهو خدها كده هكذا، ما هو عندئذٍ يكون ضامن لأن لازم لا يصح للإنسان أن يتطبب بغير طب فعندئذٍ يحرم عليه ذلك يكون الضمان على الطبيب في هذا المقام، من ضمن الضمان على الطبيب ياخده يدله دوا منغير ما يعمله مثلًا يعرف الفحوص الدواء ده يناسبه ولالا، لأن عارف الدوا اللي كاتبه ميناسبش بعض أصناف الناس، ميناسبش مرضى السكر، ماينسبش مرضى الضغط، ماينسبش كذا، يبقى مُطالب إنه يعمله التحاليل دي قبل ما يعطيه الدواء ما عملش واداله كده زي ما تيجي يبقى ده إسمه إهمال من الطبيب فعلى الإنسان أن يراعي ذلك.


    ما الحكم إذا كانت السراية في الجرح بسبب الجناية
    طب إذا كانت السراية في الجرح دي بسبب الجناية، فالمجني عليه حضر للطبيب والطبيب بذل الوسع لكن المرض استفحل لغاية لما الراجل مات، فعندئذٍ اللي يضمن مين الجاني الأصلي في هذا المقام، وهنا يتبين طالما أشرنا إلى مسألة الطب أن وظيفة الطب في الإسلام جانبان إن خرج عنهما فليس بطب، أولاً:إصلاح الفاسد في الجسد وهي الأمراض والأسقام التي تصيب الأبدان، الثاني:بذل الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين الوقوع في المرضي، ده اسمه طب علاجي يعني وطب وقائي.

    حُكم إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفاءه
    حُكم إنهاء حياة المريض ودي داخل في مسألة القتل اللي إحنا بنتكلم عنه، إذا كان المريض ميؤوسًا من علاجه فلا يجوز لأحد أن يعطيه إبره تقضي على حياته ليرتاح من عذاب المرض كما يُقال، بعض الناس بيسموا ده قتل الرحمة، يقول لك شيل الأجهزة من عليه وخلاص سيبه بقى لما يموت، في الحقيقة هذا ظلم وعدوان على النفس وقتل عمد فيه القصاص، هذا قتل عمد فيه القصاص، لأن لا يسع الإنسان أن، إحنا عندنا الإنسان ده كل لحظه من حياته لها قيمة ولها ثمن حتى لو ميئوس من علاجه، يا أخي اللحظه دي هيتوب فيها، هيستغفر فيها هيتوب فيها إلى الله -سبحانه وتعالى- هو له أجل محدد الأصل إنك تتركه إلى أجله في ذلك المقام، فعندئذٍ الاعتداء على ذلك صحيح مات بأجله لكن في هذا اعتداء منك عليه فلا يصح فعل ذلك، ولذلك حقن المواد السامة في جسم المجنون أو المشلول ونحو ذلك ليرتاح مما نزل به فهذا قتل عمد لا يسع الإنسان أن يقع فيه، وقد قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-:
    " لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ ، يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ ، إلا بإحدى ثلاثٍ : النفسُ بالنفسِ ، والثيبُ الزاني ، والمفارقُ لدِينِه التاركُ للجماعةِ"
    صحيح البخاري.
    فإذًا المريض الميئوس من علاجه اللي يقول لك أريحه من حياته ده نوع من أنواع القتل العمد وعليه الأحكام اللي ذكرناها.


    حُكم إسقاط الحمل في جميع مراحله
    طيب حُكم إسقاط الجنين، ده داخل في مسألة القتل، لا يجوز إسقاط الحمل في مُختلف مراحله إبتداءً إلا لمبرر شرعي، فإذا كان الحمل باختصار في مدة الأربعين الأولى وكان في إسقاطه مصلحة شرعية ودفع ضرر جاز إسقاطه، ولا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة إلا إذا قررت لجنة طبية موثوقة في بقاءه خطر على سلامة أمه إذًا مفيش إشكالية بهذا، المشكلة بقى بعد الطور الثالث وده أخطر شيء اللي عشانه جايبين الحكم هنا، بعد إكمال أربعة أشهر، ده بقى روح وبقى نفس فلا يحل إسقاط الحمل بحال إلا إذا قررت لجنة طبية أن في بقاء الجنين هلاك للأم هتموت، فعندئذٍ حياة الجنين حياة ظنية، وحياة الأم حياة يقينية فيضَحَّى بالحياة الظنية من أجل الحياة اليقينية، كأن بندفع أعظم الضررين بأخفهما في هذا المقام، لكن لازم نعرف أن الطفل بعد أربع شهور ده بقى روح
    ولا يحل الاعتداء عليه بدون سبب إلا إذا كان وجوده هيؤدي إلى موت الأم، في غير هذا لا يحل الاعتداء عليه في هذا المقام.

    ماذا إذا ثبت أن الجنين سيولد مشوه هل يجوز إسقاطه؟
    طيب إذا ثبت أن الجنين مشوه تشويه غير قابل للعلاج، وأنه إذا وُلد ستكون حياته سيئة وآلام عليه وعلى أهله وكان ذلك قبل تمام أربعة أشهر وطلب والديه إسقاطه فهل يصح قبل الأربعة أم بعد الأربعة؟ بعد الأربعة أشهر لا يجوز، بعد الأربعة أشهر لا يجوز، لأن الأربعة أشهر روح، إحنا قلنا بقت روح، إنت عندك إنسان مريض ومرضه ميؤوس منه عشان نخلصه من آلامه نموته؟ لا إنما هو له أجره في ذلك ويرجى بُرئه من الله -سبحانه وتعالى- ويُلجأ إلى الله بالدعاء له ولهم الأجر على ذلك والله تعالى أعلى وأعلم، فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا.


    حُكم سب الجاني بعد قتله
    طيب حُكم سب الجاني بعد قتله، مش إحنا قلنا إتقتل وعملنا قصاص وكذا، الإنسان اللي قتل واحد بغير حق أقيم عليه القصاص بشرع الله -سبحانه وتعالى- ده الحق مينفعش الإنسان يعتدي، تحضرني كلمة طيبة لأمير الشعراء أحمد شوقي في نثره كان يقول: من بغى بسلاح الحق بُغي عليه بسلاح الباطل، أحيانًا الإنسان يبقى مظلوم فيَظلِم فعندئذٍ لا يُنصر من الله -سبحانه وتعالى- أو يضيع الأجر على نفسه من ذلك، ده حقه القصاص، كون القصاص إنتهى فلا يجوز لأحد أن يسُب الجاني بعد قتله قصاصًا أو يشتمه، أو يلعنه، وكذالك من أقيم عليه حد الزنى أو القذف أو الجلد لأن الله أقامها يعني، لأن الله -سبحانه وتعالى- بيَّن لهم أحكامًا وشرع لهم حدودًا فلا ينبغي أن نتعدى هذه الحدود والله تعالى أعلى وأعلم.

    حُكم التمثيل بجثث القتلى
    التمثيل بجثث القتلى له حالتان، إذا كان على وجه القصاص فلا يجوز، وإذا كان على وجه العقوبة والنكاية كم عَظُم جرمه في المسلمين ورأو إن هو ينكَّى به من أجل إيه؟
    من أجل يكون عبرة لغيره
    فعندئذٍ يجوز بقَدَر
    لأن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- لما جاءه الأعراب ناس إجتووا في المدينة أمرهم أن يحلقوا بالراعي ويشربوا من ألبان الإبل وأبوالها فلحقوا بالراعي فشربوا من الألبان والأبوال لغاية أما إجتووا يعني أصبهم داء في البطن، فالنبي أكرمهم و قال لهم روحوا لراعي الإبل خارج المدينة واشربوا من الألبان والأبوال بعد ما شربوا وصَلُحت أبدانهم قتلوا الراعي وساقوا فبلغ ذلك النبي فبعث في طلبهم فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم -صلَّى الله عليه وسلم-، الحديث
    " أن رهطًا من عُكْلٍ، ثمانيةً، قدِموا على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاجتَوَوُا المدينةَ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ أبغِنا رِسلًا، قال : ما أجِدُ لكم إلا أن تَلحَقوا بالذَّودِ . فانطلَقوا فشرِبوا من أبوالِها وألبانِها، حتى صحُّوا وسمِنوا، وقتَلوا الراعيَ واستاقوا الذَّودَ، وكفَروا بعدَ إسلامِهم، فأتَى الصريخُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبعَث الطلبَ، فما ترجَّلَ النهارُ حتى أُتِيَ بهم، فقطَع أيديَهم وأرجلَهم، ثم أمَر بمساميرَ فأُحمِيَتْ فكحَلَهم بها، وطرحَهم بالحَرَّةِ، يستَسْقونَ فما يُسقَونَ، حتى ماتوا "
    صحيح البخاري رحمه الله.
    يبقى عَظُم جرمه في المسلمين يبقى عقوبه ودي من اختصاص أيضًا السلطان له أن يفعل ذلك، لكن الأصل عدم التثميل بالجثث وأن ذلك لا ينبغي ولا يصح هذا خلاصه ما يكون به هذه المسألة والله -تعالى- أعلى وأعلم.


    ما هو القتل شبه العمد وما هي صوره؟
    أحبتي في الله ننتقل بعد ذلك سريعًا إلى مسألة القتل شبه العمد، قتل شبه العمد هو أن يقصد إنسان معصوم الدم فيقتله بجناية لاتقتل غالبًا، فلم يجرحه بها فيموت بها المجني عليه، حاجه ما بتقتلش فإذا به هو مش قاصد إن هو، واحد بيضرب إنسان ضربة خفيفة كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، هو قاصد يضربه بس مش قاصد يموته فنسميها شبه عمد ليه؟ لأن قصد الأذي واقع لكن ماهواش عمد لأن هو مش قاصد إن هو يقتله، صور قتل شبه العمد سريعًا، أن يضرب أحد شخصًا في غير مقتل بعصى أو بصوت أو لكزه لكمه كده بيده، فالضرب مقصود والضرب غير مقصود.

    الفرق بين قتل العمد وشبه العمد
    يبقى الفرق بين القتل العمد وشبه العمد، قتل العمد وشبه العمد يشتركان في قصد التعدي والجناية وتغليظ الديَّة والعفو، و يختلفان في الآتي: العمد فيه القصاص، وشبه العمد مافيهوش قصاص قصاص يعني يتقتل بيه اللي قتله، شبه العمد لا لأنه مش قتل عمد، ديَّة العمد على القاتل وديَّة شبه العمد على العاقلة، العاقلة اللي هما العصبة المحيطين به، والعلماء اختلفوا في تحديد العاقلة هي مين، أقرب الأقوال على خلاف معتبر بين أهل العلم، العاقلة اللي هي تتحمل الديَّة عن العاقل هم عصبته من الآباء، والأبناء، والأخوة، وأبناء الأخوة، والأعمام وأبناء الأعمام، بعض أهل العلم أخرج الآباء، أخرج الأصول والفروع، لكن الشاهد هذه هي العاقلة التي تتحمل الديَّة، يبقى واحد مش قاصد يقتل بس قاصد يضرب فهنا بيتحمل ديَّة لأن مش هو الجاني، مش هو قاصد القتل فبيُعان من قرايبه زي ما هو بيورسوه كذالك يقفوا معه في هذه المحنة ويُعان على ذلك

    أما قاتل العمد هو الديَّة تكون من ماله إذا عفا أهل القتيل الديَّة تكون وقالوا مش هنقتص وناخد الديَّة تكون الديَّة من المال على الراجح من أقوال العلماء، العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة، العمد ده قصاص أو ديَّة تانيه فيه كفارة على ما سيأتي ونذكره، لأن في بعد ما يبقى كده ويدفع الديَّة في صيام شهرين متتابعين، في بالعمد وبالخطأ، دي العمد بتكون حالَّة، يعني الديَّة بتدفع كاش في الوقت الحالي، أما ديَّة شبه العمد فبتكون مؤجلة على ثلاث سنوات، وقتل شبه العمد طبعًا قتل من كبائر الذنوب لأن بردو نوع من الاعتداء وقصد الجناية موجود فعندئذٍ يحرُم على الإنسان أن يتعمد الجناية على أشخاص، أحبتي في الله إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة.

    وان شاء الله -سبحانه وتعالى- لنا تتمة وبقية في لقاءٍ آخر، اسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلِ اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلميًا كثيرا.




    تم بحمد الله



    وللمزيد من تفريغات الفريق تفضلوا:
    هنـــا
    ونتشرف بانضمامكم لفريق عمل التفريغ بالموقع
    فرغ درسًا وانشر خيرًا ونل أجرًا
    رزقنا الله وإياكم الإخلاص والقبول.



    رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

    اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


    ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

    تعليق


    • #3
      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
      جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم

      "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
      وتولني فيمن توليت"

      "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

      تعليق


      • #4
        وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
        جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم
        اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

        تعليق


        • #5
          جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم
          اللهم ارحم أبي رحمة واسعة وجميع موتانا وموتى المسلمين

          تعليق


          • #6
            وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
            جزاكم الله خيرًا ونفع بكم


            تعليق

            يعمل...
            X